تابع / #أسباب_الجمع
6⃣ #الجمع_للخوف
⁉️اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في كونِ الخوفِ عُذرًا يُجيزُ الجَمْعَ ، على قولينِ :
#القول_الأول : يجوزُ الجَمْعُ للخوفِ ، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة ، وقولٌ للمالكيَّة ، ووجْهٌ للشَّافعيَّة ، وهو قولُ ابنِ تَيميَّة ، وابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ والعصرَ جميعًا ، والمغربَ والعِشاءَ جميعًا ، في غيرِ خوفٍ ولا سَفرٍ. [رواه مسلم].
#وجه_الدلالة :
□ أنَّ قولَ ابنِ عبَّاسٍ : (من غيرِ خوفٍ ولا سَفرٍ) ، يدلُّ بمفهومه على جوازِ الجَمْعِ للخوفِ.
● ثانيًا : أنَّ هذا عُذرٌ تَلحَقُ به المشقَّةُ ، ومشقتُه أكثرُ من مَشقَّةِ السَّفرِ والمرَضِ والمطرِ ؛ فإذا كانَ الجمعُ يجوزُ في السَّفرِ والمطرِ والمرضِ ، فلأنْ يجوزَ للخوفِ من العدوِّ أَوْلَى.
#يتبع 👇
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الصَّلاة
https://dorar.net/feqhia/1503
6⃣ #الجمع_للخوف
⁉️اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في كونِ الخوفِ عُذرًا يُجيزُ الجَمْعَ ، على قولينِ :
#القول_الأول : يجوزُ الجَمْعُ للخوفِ ، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة ، وقولٌ للمالكيَّة ، ووجْهٌ للشَّافعيَّة ، وهو قولُ ابنِ تَيميَّة ، وابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ والعصرَ جميعًا ، والمغربَ والعِشاءَ جميعًا ، في غيرِ خوفٍ ولا سَفرٍ. [رواه مسلم].
#وجه_الدلالة :
□ أنَّ قولَ ابنِ عبَّاسٍ : (من غيرِ خوفٍ ولا سَفرٍ) ، يدلُّ بمفهومه على جوازِ الجَمْعِ للخوفِ.
● ثانيًا : أنَّ هذا عُذرٌ تَلحَقُ به المشقَّةُ ، ومشقتُه أكثرُ من مَشقَّةِ السَّفرِ والمرَضِ والمطرِ ؛ فإذا كانَ الجمعُ يجوزُ في السَّفرِ والمطرِ والمرضِ ، فلأنْ يجوزَ للخوفِ من العدوِّ أَوْلَى.
#يتبع 👇
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الصَّلاة
https://dorar.net/feqhia/1503
dorar.net
المطلبُ السَّادِسُ: الجَمْعُ للخَوْفِ
حكم جمع الصلاة للخوف ,اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في كونِ الخوفِ عُذرًا يُجيزُ الجَمْعَ، على قولينِ:
القولُ الأوَّل: يجوزُ الجَمْعُ للخوفِ، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة (1) ، وقولٌ للمالكيَّة (2) ، ووجْهٌ للشَّافعيَّة (3) ، وهو قولُ ابنِ تَيميَّة
القولُ الأوَّل: يجوزُ الجَمْعُ للخوفِ، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة (1) ، وقولٌ للمالكيَّة (2) ، ووجْهٌ للشَّافعيَّة (3) ، وهو قولُ ابنِ تَيميَّة