تابع / ما يُشترَطُ للجَمعِ في وقتِ الأُولى
2⃣ #نية_الجمع
👈 النيَّةُ ليستْ شرطًا في جواز الجمْع ، بل يُجزئ الجمعُ ولو لم يَنْوِه في الصَّلاةِ الأولى ما دام سببُه باقيًا ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ، وقولٌ للمالكيَّة ، وبه قال طائفةٌ من الشافعيَّة ، وقولٌ للحنابلة ، اختارَه ابنُ تيميَّة ، وذهَب إليه ابنُ حجرٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثَيمين.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
□ عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((صَلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إحْدى صلاتَي العَشيِّ- قال محمد : وأكثرُ ظنِّي العَصر- ركعتينِ ، ثمَّ سَلَّم ثمَّ قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ فوضع يدَه عليها ، وفيهم أبو بكر وعُمرُ رَضِيَ اللهُ عنهما ، فهابَا أن يُكلِّماهُ وخرَج سَرَعانُ الناسِ ، فقالوا : أَقصُرتِ الصَّلاةُ؟ ورجل يدعوه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (ذو اليدين) فقال : أَنسيتَ أم قَصُرتْ؟ فقال : لم أَنسَ ولم تَقْصُر! قال : بلى قد نَسيتَ ، فصلَّى ركعتينِ ، ثمَّ سلَّمَ ، ثمَّ كبَّر فسجَد مثلَ سجودِه أو أطولَ ، ثمَّ رفَعَ رأسَه فكَبَّر ، ثمَّ وضَع رأسَه فَكبَّر فسجَد مِثل سجودِه أو أطولَ ، ثمَّ رفَع رأسَه وكبَّر )). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
أنَّه لو كان لا يجوزُ قَصْرُ الصَّلاةِ إلَّا بنيَّة القَصرِ ، لَمَا أوردَ الصحابةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كونَ الصَّلاةِ قَصُرتْ.
● ثانيًا : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا خرَج من المدينةِ صلَّى بهم بذِي الحُلَيفةِ العصرَ ركعتينِ ، ولم يأمرْهم بنيَّة قَصْرِ الصَّلاةِ.
● ثالثًا : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي بأصحابِه جمعًا وقصرًا ، ولم يكُنْ يأمُرُ أحدًا منهم بنيَّةِ الجَمْعِ والقَصرِ.
● رابعًا : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى بهم الظهرَ بعَرفةَ ولم يُعلِمْهم أنَّه يُريدُ أنْ يُصلِّيَ العصرَ بعدَها ، ثمَّ صلَّى بهم العصرَ ولم يكونوا نَوَوُا الجَمعَ.
#يتبع
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1510
2⃣ #نية_الجمع
👈 النيَّةُ ليستْ شرطًا في جواز الجمْع ، بل يُجزئ الجمعُ ولو لم يَنْوِه في الصَّلاةِ الأولى ما دام سببُه باقيًا ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ، وقولٌ للمالكيَّة ، وبه قال طائفةٌ من الشافعيَّة ، وقولٌ للحنابلة ، اختارَه ابنُ تيميَّة ، وذهَب إليه ابنُ حجرٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثَيمين.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
□ عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((صَلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إحْدى صلاتَي العَشيِّ- قال محمد : وأكثرُ ظنِّي العَصر- ركعتينِ ، ثمَّ سَلَّم ثمَّ قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ فوضع يدَه عليها ، وفيهم أبو بكر وعُمرُ رَضِيَ اللهُ عنهما ، فهابَا أن يُكلِّماهُ وخرَج سَرَعانُ الناسِ ، فقالوا : أَقصُرتِ الصَّلاةُ؟ ورجل يدعوه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (ذو اليدين) فقال : أَنسيتَ أم قَصُرتْ؟ فقال : لم أَنسَ ولم تَقْصُر! قال : بلى قد نَسيتَ ، فصلَّى ركعتينِ ، ثمَّ سلَّمَ ، ثمَّ كبَّر فسجَد مثلَ سجودِه أو أطولَ ، ثمَّ رفَعَ رأسَه فكَبَّر ، ثمَّ وضَع رأسَه فَكبَّر فسجَد مِثل سجودِه أو أطولَ ، ثمَّ رفَع رأسَه وكبَّر )). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
أنَّه لو كان لا يجوزُ قَصْرُ الصَّلاةِ إلَّا بنيَّة القَصرِ ، لَمَا أوردَ الصحابةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كونَ الصَّلاةِ قَصُرتْ.
● ثانيًا : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا خرَج من المدينةِ صلَّى بهم بذِي الحُلَيفةِ العصرَ ركعتينِ ، ولم يأمرْهم بنيَّة قَصْرِ الصَّلاةِ.
● ثالثًا : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي بأصحابِه جمعًا وقصرًا ، ولم يكُنْ يأمُرُ أحدًا منهم بنيَّةِ الجَمْعِ والقَصرِ.
● رابعًا : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى بهم الظهرَ بعَرفةَ ولم يُعلِمْهم أنَّه يُريدُ أنْ يُصلِّيَ العصرَ بعدَها ، ثمَّ صلَّى بهم العصرَ ولم يكونوا نَوَوُا الجَمعَ.
#يتبع
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1510
dorar.net
المطلب الأوَّلُ: ما يُشترَطُ للجَمعِ في وقتِ الأُولى
شرط جمع صلاتين ان يبدأ بالاولى ,يُشترَطُ أنْ يبدَأَ بالأُولى من الصَّلاتينِ، أي: أن يَبدأَ بالظُّهرِ إذا جمَعَها مع العصرِ، وأنْ يَبدأَ بالمغربِ إذا جمَعَها مع العِشاءِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّة الأربعةِ
تابع / #شروط_الجمع
ثانيا : ما يُشترَطُ للجَمْعِ في وقتِ الثَّانيةِ
1⃣ #نية_الجمع :
أن يكونَ تأخيرُ الصَّلاةِ إلى وقتِ الثانيةِ بنيَّةِ الجمْعِ في وقتِ الصَّلاة الأولى ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره ابنُ عُثَيمين.
#وذلك_للآتي :
● أولًا : أنَّه متى أخَّرها عن وقتِها بلا نيَّة ، صارتْ قضاءً لا جمعًا.
● ثانيًا : أنَّ التَّأخيرَ قد يكونُ معصيةً كالتَّأخيرِ لغَيرِ الجَمْعِ ، وقد يكونُ مباحًا كالتأخيرِ له ؛ فلا بدَّ مِن نيَّةِ تُميِّزُ بينهما.
2⃣ #استمرار_العذر :
يُشترَطُ استمرارُ العُذرِ حتى دخولِ وقتِ الصَّلاةِ الثانيةِ ؛ نصَّ على هذا فقهاءُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ عُثَيمين ؛ وذلك لأنَّ تأخيرَ الصَّلاةِ الأُولى لا يجوزُ إلَّا مع استمرارِ عُذرِ الجمعِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1512
ثانيا : ما يُشترَطُ للجَمْعِ في وقتِ الثَّانيةِ
1⃣ #نية_الجمع :
أن يكونَ تأخيرُ الصَّلاةِ إلى وقتِ الثانيةِ بنيَّةِ الجمْعِ في وقتِ الصَّلاة الأولى ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره ابنُ عُثَيمين.
#وذلك_للآتي :
● أولًا : أنَّه متى أخَّرها عن وقتِها بلا نيَّة ، صارتْ قضاءً لا جمعًا.
● ثانيًا : أنَّ التَّأخيرَ قد يكونُ معصيةً كالتَّأخيرِ لغَيرِ الجَمْعِ ، وقد يكونُ مباحًا كالتأخيرِ له ؛ فلا بدَّ مِن نيَّةِ تُميِّزُ بينهما.
2⃣ #استمرار_العذر :
يُشترَطُ استمرارُ العُذرِ حتى دخولِ وقتِ الصَّلاةِ الثانيةِ ؛ نصَّ على هذا فقهاءُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ عُثَيمين ؛ وذلك لأنَّ تأخيرَ الصَّلاةِ الأُولى لا يجوزُ إلَّا مع استمرارِ عُذرِ الجمعِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1512
dorar.net
المطلب الثَّاني: ما يُشترَطُ للجَمْعِ في وقتِ الثَّانيةِ
ما يُشترَطُ للجَمْعِ في وقتِ الثَّانيةِ ,أن يكونَ تأخيرُ الصَّلاةِ إلى وقتِ الثانيةِ بنيَّةِ الجمْعِ في وقتِ الصَّلاة الأولى، وهذا مذهبُ الشافعيَّة (1) ، والحَنابِلَة (2) ، واختاره ابنُ عُثَيمين (3) .