💛أحباب الرحمن💛
97 subscribers
9.18K photos
1.58K videos
2.13K files
10K links
🌹💕 السعادة الحقيقية هي في القرب إلى الله💕🌹
Download Telegram
#مسألة_هامة

● حُكمُ صَومِ مَن سَفَرُه شِبْه دائِمٌ

#يباح_الفـطر لِمَن كان سَفَرُه شِبْهَ دائمٍ ، كسائِقِي الطَّائراتِ والقِطاراتِ والشَّاحنات ونحوِهم ، إذا كان له بلدٌ يأوي إليه ، وهذا اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ ، وابن عُثيمين.

الدَّليل.من.الكتاب.tt

قولُه تعالى : {فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}  [البقرة: 184].
 
#وجه_الدلالة :

أنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ أطلَقَ إباحةَ الترخُّصِ بالسَّفَرِ ، ولم يُقَيِّدْه بشيءٍ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم 🌙

https://dorar.net/feqhia/2692
● ما يترتَّبُ على الجِماع في نهارِ رمضانَ

يترتَّبُ على الجِماع في نهارِ رَمضانَ الأمورُ التالية :

1⃣ #الكفارة

#تجب الكفَّارةُ على المُجامِعِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة.

الدَّليل.منَ.السُّنَّة.tt

حديثُ أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه ، وفيه : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للمُواقِعِ أهلَه في رمضانَ : ((هل تجِدُ ما تُعتِقُ؟)) قال : لا. قال : ((هل تستطيعُ أن تصومَ شَهرينِ مُتَتابعَينِ؟)) قال : لا. قال : ((فهل تجِدُ إطعامَ ستِّينَ مِسكينًا؟)) قال : لا  .

#مسألة : الترتيبُ في الكفَّارةِ

👈 كفَّارةُ من جامَعَ في نهارِ رَمَضانَ تكونُ على التَّرتيبِ وهو مذهَبُ الجمهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، والظاهرية.

#يتبع_هنا 👇

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصوم

https://dorar.net/feqhia/2719
#مسألة :

💊 حُكمُ تناوُل المرأةِ حُبوب مَنعِ الحَيضِ لأجل الصيام

#يجوز استعمالُ دواءٍ مُباحٍ لتأخيرِ الحَيضِ سواءٌ كان ذلك في رمضانَ مِن أجلِ أن تصومَ الشَّهرَ كاملًا مع النَّاسِ ، أو في غَيرِه من الأوقاتِ ، إن أُمِنَ الضَّررُ ؛ نصَّ على هذا مذهب الحنابلة ، واختاره ابنُ باز ، وذلك قياسًا على جوازِ العَزل ، ولاستدعاءِ الحاجةِ مع كونِه أمرًا عارضًا ؛ ولذا قيَّدوه بأن يكونَ لِسَببٍ صَحيحٍ ، وباستشارةِ الطَّبيبِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّوم

https://dorar.net/feqhia/2642
#مسألة : هل.يُقَدِّمُ.الحَجَّ.أو.الزَّواجَ؟.tt

👈 مَن وجَب عليه الحَجُّ وأراد أن يتزوَّج ، وليس عنده من المالِ إلَّا ما يكفي لأحدِهما ، فإنْ تاقت نفْسُه إلى الزَّواجِ وخاف مِنَ الزِّنا ؛ قدَّمَ الزواجَ على الحَجِّ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
 
#وذلك_للآتي :

1⃣ أنَّ مَنِ اشتدَّت حاجَتُه إلى الزواجِ وجَبَتْ عليه المبادَرَةُ به قبل الحَج ؛ لأنَّه في هذه الحالِ لا يُسمَّى مُستطيعًا. 

2⃣ أنَّ في التزويجِ تحصينَ النَّفْسِ الواجِب ، ولا غِنَى به عنه ؛ كنَفَقَتِه ، والاشتغالُ بالحَجِّ يُفَوِّتُه.

3⃣ أنَّ في تَرْكِه النِّكاحَ أمرَين : تَرْكَ الفَرْض ، وهو النِّكاحُ الواجِب ، والوقوعَ في المُحَرَّمِ ، وهو الزِّنا.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2901
● المرورُ من الميقاتِ لحاجَةٍ غَيْرِ النُّسُكِ

#مسألة :

حُكْمُ الإحرامِ لِمَن جاوَزَ الميقاتَ إلى الحِلِّ لحاجةٍ غَيْرِ النُّسُكِ

👈 مَن جاوَزَ الميقاتَ لا يُريدُ نُسُكًا ، ولا يريد دُخولَ الحَرَمِ فلا يجِبُ عليه الإحرامُ.

======

#مسألة :

حُكْمُ الإحرام لِمَن جاوزَ الميقاتَ إلى مَكَّةَ لحاجَةٍ غَيْرِ النُّسُكِ

👈 مَن جاوَزَ الميقاتَ بِقَصْدِ دُخولِ مَكَّةَ لغَيْرِ النُّسُك ؛ فإنَّه لا يجِبُ عليه الإحرامُ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، وهو ظاهِرُ تَبويبِ البُخاريِّ ، واختارَه ابنُ القَيِّمِ  ، والشِّنْقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2917
#مسألة : هل.جدة.ميقاتٌ؟.tt

جُدَّةُ ليست ميقاتًا ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يتجاوَزَ ميقاتَه ويُحْرِمَ مِن جُدَّةَ ، إلَّا أنْ لا يحاذِيَ ميقاتًا قبلها ؛ فإنَّه يُحْرِمُ منها ، كمن قَدِمَ إليها عن طريقِ البَحرِ من الجزءِ المحاذي لها من السُّودان ؛ لأنَّه لا يصادِفُ ميقاتًا قبلها.

وهذا اختيارُ ابنِ باز ، وابنِ عُثيمين ، وبه صدرت فتوى اللَّجْنَة الدَّائِمَة ، وقرارُ هيئةِ كبارِ العُلَماءِ ، والمجمَعِ الفِقْهِيِّ الإِسْلاميِّ.

● أنَّ الإحرامَ يكون في الميقاتِ أو حَذْوَه ، فلا يجوزُ تأخيرُ الإحرامِ إلى جُدَّةَ.

● لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم حدَّدَ المواقيتَ وقال : ((هُنَّ لهُنُّ ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنّ ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ)) ؛ فلا يجوز للحاجِّ والمعتَمِرِ أن يختَرِقَ هذه المواقيتَ إلى جُدَّةَ بدون إحرامٍ ثم يُحْرِمَ منها ؛ لأنَّها داخِلَ المواقيتِ.

● ولأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم وقَّتَ المواقيتَ لِمُريدِي الحَجِّ والعُمْرَةِ مِن سائِرِ الأمصارِ ، ولم يجعَلْ جُدَّةَ مِيقاتًا لِمَن تَوَجَّه إلى مَكَّةَ مِن سائِرِ الأمصارِ والأقاليمِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2917
تابع / #سنن_الإحرام

2⃣ إحرامُ الرَّجُلِ في إزارٍ ورِداءٍ

👈 يُستحَبُّ للرجُل أن يُحْرِمَ في إزارٍ ورداءٍ.

#مسألة :

⁉️إذا لم يجِدِ المُحْرِمُ إزارًا أو لم يَجِدْ نَعلًا؟!

👈 إنْ لم يَجِدِ الْمُحْرِمُ إزارًا لَبِسَ السَّراويل ، وإن لم يجِدْ نَعْلين لَبِسَ الخُفَّينِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2929
#صور_القران :

للقِرانِ ثَلاثُ صُوَر :

1⃣ الصورةُ الأولى : صورةُ.القِرانِ.الأَصلِية.tt

👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا ، فيَجْمَع بينهما في إحرامِه ، فيقول : لبَّيْكَ عُمْرَةً وحجًّا ، أو لبَّيْك حجًّا وعُمْرَةً.

======

2⃣ الصورة الثانية : إدخالُ.الحَجِّ.على.العُمْرَة.tt

👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَة ، ثم يُدخِلَ عليها الحَجَّ.

======

#مسألة :

يُشْتَرَطُ في إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَة أن يكون #قبل الطَّوافِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَوْلُ أشهَبَ من المالِكِيَّةِ ، واختارَه ابنُ عبدِ البَرِّ ؛ وذلك لأنَّه إذا طاف فيكون حينئذٍ قد اشتغَلَ بمعظَمِ أعمالِ العُمْرَةِ ، وشُرِعَ في سبَبِ التحَلُّلِ ، ففات بذلك إدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ.

======

3⃣ الصورة الثَّالِثة : إدخالُ.العُمْرَةِ.على.الحَجِّ.tt

⁉️ اختلف أَهْلُ العِلْم في حُكْمِ إدخالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، وذلك بأنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرِدًا ، ثمَّ يُدْخِلَ عليها العُمْرَةَ ليكون قارنًا ، وذلك على قولينِ :

#القول_الأول : لا يصِحُّ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، فإن فعل لم يَلْزَمْه ، ويتمادى على حَجِّه مفرِدًا ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة- في الأصَحِّ- والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

#القول_الثاني : #يجوز إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، ويكون قارنًا ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ ، وهو قولُ الشَّافعيِّ في القديمُ ، واللَّخمي من المالِكِيَّة ، وبه قال عطاءٌ ، والأوزاعيُّ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2943
لُبْسُ.المُحْرِمِ.للخاتَمِ.tt

👈 #يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ عند المالِكِيَّة.

======

● لُبْسُ الهِمْيانِ (وعاءُ النَّفَقةِ)

#يجوز للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيانِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَّة ، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ ، وطائفةٌ مِنَ السَّلَف ، وحُكي في ذلك الإجماعُ.

* #الهميان : قال ابنُ حجر : (أي تكَّةُ اللِّباسِ ، ويُطلَقُ على ما يوضَعُ فيه النفقةُ في الوَسَطِ). ((فتح الباري)) (1/202).

======

#عقد_الرداء

#يجوز عَقْدُ الرِّداءِ عند الحاجةِ ، وهو قولُ بعض الشَّافِعِيَّة ، اختاره الجُوَينيُّ ، والغزاليُّ ، وهو قول ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.

#مسألة : عَقْدُ.الإزارِ.للمُحْرِمِ.tt

#يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ حزم ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
#القسم_الثاني (ما لا فدية فيه) : عقد النكاح

حُكْمُ.عَقْد.النِّكاح.للمُحْرِم.tt

يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ ، ولا يصِحُّ ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ ، أو الزَّوجَ ، أو الزَّوجةَ ، ولا فديةَ فيه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.

▪️عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((لا يَنكِحِ المُحْرِم ، ولا يُنكِح ، ولا يَخْطُبْ)). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ ، والنهيُ يقتضي الفسادَ.

https://dorar.net/feqhia/2966


======

حكم.الخِطْبة.للمُحْرِمِ.tt

لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ :

#القول_الأول : تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم ، والمُحْرِمةِ ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختيارُ ابنِ قُدامة.

#القول_الثاني : أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختيارُ ابنِ حَزْم ، وابنِ تيميَّة ، والصنعانيِّ ، والشِّنْقيطيِّ ، وابنِ باز وابنِ عُثيمين.

======

#مسألة : الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ

👈 لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلَة ، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين.

● عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحْ ، وَلا يَخْطُبْ )).

#وجه_الدلالة : أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك ؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2968