💛أحباب الرحمن💛
99 subscribers
9.15K photos
1.58K videos
2.13K files
9.95K links
🌹💕 السعادة الحقيقية هي في القرب إلى الله💕🌹
Download Telegram
تابع / ما.يُشرع.له.الأذان.tt

5⃣ الأذانُ.والإقامةُ.عِندَ.قضاء.ِالفوائتِ.tt

#المسألة_الأولى :

● الأذانُ والإقامةُ عِندَ قضاءِ الفائتةِ

✔️ يُشرَعُ الأذانُ والإقامةُ عندَ قضاءِ الفائتةِ ، وهو مذهبُ الجمهور : الحنفيَّة ، والأظهرُ عند الشافعيَّة ، والحنابلة ، وقولٌ عند المالكيَّة ، وهو قولُ أبي ثورٍ ، وداودَ الظاهريِّ.

#المسألة_الثانية :

● الأذانُ والإقامةُ إذا تَعدَّدتِ الفوائتُ

إذا تعدَّدتِ الفوائتُ ، فإنَّه يُؤَذَّنُ للفائتةِ #الأُولى ، ويُقامُ لبقيَّةِ الفوائتِ ، وهذا هو المذهبُ المعتمَدُ عند الشافعيَّة ، ومذهبُ الحنابلة ، وهو قولُ محمَّدٍ من الحنفيَّة ، وقولٌ عند المالكيَّة.

#المسألة_الثالثة :

● الأذانُ والإقامةُ لِمَن دخَلَ مسجدًا قدْ صُلِّيَ فيه

⁉️ اختَلَفَ العلماءُ في من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّي فيه ؛ هل يُؤذِّن ويُقيم؟ على أقوال ، أقواها قولان :

#القول_الأول : أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه ، يُسَنُّ له الأذانُ والإقامةُ ، لكن دون أن يَرفَعَ صوتَه بالأذانِ ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، واستَحْسَنه ابنُ حزم ، وهو قولُ بعضِ السَّلف.

#القول_الثاني : أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه يُصلِّي بغير أذانٍ ، ويُقيمُ فقط ، وهذا مذهبُ المالكيَّة ، وهو قولُ بعضِ السَّلف ، واختارَه ابنُ عُثَيمين ؛ وذلك لأنَّ الأذانَ إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصَّلاة ؛ فيُدعَى به الغائبُ ، وقد حصَل ، وأمَّا الإقامة فإنَّما شُرِعَت أُهبةً للصَّلاة المكتوبةِ عند القيامِ إليها.

📚 #الموسوعة_الفقهية 🕌 كتاب الصلاة

https://dorar.net/feqhia/699
الحالات التي يسقط فيها شرط استقبال القبلة

📩 #السؤال :

هل من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة؟

📋 #الإجابة :

من #شروط صحة الصلاة #استقبال_القبلة ولا تصح الصلاة إلا به ، لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآن الكريم ، قال تعالى : {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} [سورة البقرة: الآية 150] أي جهته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس ، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه ، ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك ، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال الكعبة كما قال الله : {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [سورة البقرة: الآية 144].

فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحرام أي جهته ، إلا أنه يستثنى من ذلك #ثلاث مسائل :

1⃣ #المسألة_الأولى : إذا كان #عاجزاً كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [سورة التغابن: الآية 16]. وقوله تعالى : {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة : الآية 286]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

2⃣ #المسألة_الثانية : إذا كان في شدة #الخوف كإنسان هارب من عدو ، أو هارب من سبع ، أو هارب من سيل يغرقه ، فهنا يصلي حيث كان وجهه ، ودليله قوله تعالى : {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 239]. فإن قوله : {فَإِنْ خِفْتُمْ} عام يشمل أي خوف وقوله : {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 239] يدل على أن أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ومن ذلك استقبال القبلة. ويدل عليه أيضاً ما سبق من الآيتين الكريمتين ، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة.

3⃣ #المسألة_الثالثة : في #النافلة في #السفر سواء كان على #طائرة أو على #سيارة ، أو على بغير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل الوتر ، وصلاة الليل ، والضحى وما أشبه ذلك.

👈 #والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في #الرواتب كراتبة الظهر ، والمغرب ، والعشاء فالسنة #تركها.

👈 فإذا أراد أن #يتنفل وهو #مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة.

أما #الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة ، لكن إذا #اجتهد وتحرى ثم تبين له #الخطأ بعد الاجتهاد فإنه #لا إعادة عليه ، ولا نقول : إنه يسقط عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته ، فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته.

#ودليل_ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء فجاءهم رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا ، بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم ، فاستداروا واستمروا على صلاتهم وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكون إنكار له فيكون ذلك مشروعاً ، يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة #جاهلاً فإنه #ليس عليه إعادة ، ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة ، فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به في المواضع الثلاثة ، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد #الاجتهاد والتحري.

#وهنا_مسألة : يحب على من تزل على شخص #ضيفاً ، وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة فإذا أخبره اتجه إليها ، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ومنعه الحياء وهو في غير محله عن السؤال عن القبلة ، بل أسال عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت.

أحياناً بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما ، ويتبين أنها ليست القبلة ، وفي هذه الحال #يجب عليه أن #يعيد الصلاة ، لأنه استند إلى غير مستند شرعي ، والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . أخرجه مسلم.

📚 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب استقبال القبلة.

رابط المادة : http://iswy.co/e3mrn
[ما يُسَنُّ قبل القيامِ ، والاستفتاحُ بركعتينِ خفيفتين]

#المسألة_الأولى :

ما.يُسَنُّ.قَبلَ.القِيامِ.tt

أوَّلًا : يُستحبُّ لِمَن قام من نومِه مريدًا القيامَ أنْ يَمسحَ النومَ عن وجهِه ، ويَستاكَ بالسِّواكِ ، ويَذكُرَ اللهَ تعالى.

▪️عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما : ((أنَّه بات عندَ ميمونةَ ، وهي خالتُه ، فاضطجعتُ في عُرضِ وسادةٍ واضطجعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأهلُه في طولِها ، فنامَ حتى انتصفَ اللَّيلُ - أو قريبًا منه - فاستيقظَ يمسحُ النومَ عن وجهِه ، ثم قرأَ عَشرَ آياتٍ من آل عِمران ، ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شَنٍّ مُعلَّقة ، فتوضَّأ ، فأَحسنَ الوضوءَ ، ثم قام يُصلِّي ، فصنعتُ مِثلَه ، فقمتُ إلى جنبِه ، فوضَع يدَه اليُمنى على رأسي وأخَذ بأُذني يَفتِلُها ، ثم صَلَّى ركعتينِ ، ثم ركعتينِ ، ثم ركعتينِ ، ثم ركعتينِ ، ثم ركعتينِ ، ثم ركعتينِ ، ثم أَوتَرَ ، ثم اضطجع حتى جاءَه المؤذِّنُ ، فقام ، فصلَّى ركعتينِ ، ثم خرَج ، فصلَّى الصبحَ)). رواه البخاري ومسلم.

#المسألة_الثانية :

● صلاةُ ركعتينِ خَفيفتَينِ عندَ افتتاحِ قِيامِ اللَّيلِ

👈 يُستحبُّ لِمَن أرادَ القِيامَ أن يَفتتِحَ قيامَه بركعتينِ خفَيفتَينِ.

1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها ، قالت : ((كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِذا قام مِنَ اللَّيلِ ليُصلِّي ، افْتَتح صلاتَه بركعتينِ خَفيفتينِ)). أخرجه مسلم.

2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه ، قال : ((إذا قام أحدُكم من اللَّيلِ ، فليفتتحْ صلاتَه بركعتينِ خفيفتينِ)). رواه مسلم.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة

https://dorar.net/feqhia/1232
تابع / عددُ.رَكعات.صلاةِ.الوتر.tt

#المسألة_الثانية :

● الوترُ بثلاثِ ركَعَاتٍ متصلةٍ بتشهُّدٍ واحدٍ

#يجوز الوترُ بثلاثِ ركَعاتٍ متصلةٍ ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وابنُ عُثَيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن أبي أيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((الوترُ حقٌّ ؛ فمَن أحبَّ أن يُوتِرَ بخمسٍ فلْيفَعلْ ، ومَن أحبَّ أن يُوتِرَ بثلاثٍ فلْيَفعلْ ، ومَن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحدةٍ فلْيَفعلْ)). صححه الألباني.

2⃣ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُوتِرُ بثلاثٍ ، يَقرأُ في الأولى بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)). صححه الألباني.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة

https://dorar.net/feqhia/1243
#المسألة_الثانية :

🔘 أكثرُ.ركَعاتِ.صلاةِ.الضُّحَى.tt

⁉️اختَلَف أهلُ العلمِ في أكثرِ صلاةِ الضُّحى على أقوالٍ ، أقواها قولان :

1⃣ #القول_الأول :

أنَّ أكثرَ صلاةِ الضَّحى #ثماني ركَعاتٍ ، وهذا مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة ، والشافعيَّة على المعتمَد ، والحَنابِلَة.

الدَّليلُ.مِنَ.السُّنَّة.tt

حديثُ أمِّ هانئ : ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفتحِ صلَّى ثمانَ ركعاتٍ سُبحةَ الضُّحى)). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّ هذا أكثر ما ورد مِن فِعْلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، والأصلُ في العبادَةِ التوقُّفُ.

=========

2⃣ #القول_الثاني :

أنَّه لا حدَّ لأكثرِ صلاةِ الضُّحى ، واختارَه ابنُ جريرٍ الطبريُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

الأَدِلَّةُ.مِنَ.السُّنَّة.tt

¤ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي الضُّحى أربعًا ، ويَزيد ما شاءَ اللهُ)). رواه مسلم.

¤ عن عَمرِو بنِ عَبسةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينة ، فقدمتُ المدينةَ ، فدخلتُ عليه ، فقلتُ : أخبِرْني عن الصلاةِ ، فقال : صلِّ صلاةَ الصُّبحِ ، ثم أَقصِرْ عن الصَّلاةِ حين تطلُعُ الشمسُ حتى ترتفعَ ؛ فإنَّها تطلُع حين تطلُع بين قرنَي شيطان ، وحينئذٍ يَسجُد لها الكفَّارُ ، ثم صلِّ ؛ فإنَّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ ، حتى يستقلَّ الظلُّ بالرُّمح)). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة :

في الحديثِ أنَّ صلاةَ الضُّحى لا حدَّ لأكثرِها ؛ لأنَّه قال : ((ثمَّ صلِّ)) ، ولم يذكُرْ عددًا. ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/402).

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1261
#المسألة_الثانية : مَن.دَخَل.المسجدَ.لِغَيْرِ.الطَّواف.tt

مَن دخَلَ المسجدَ الحرامَ لا للطَّوافِ ، وإنَّما للصلاةِ أو للعِلم مثلًا ، فهذا يَبقى المشروعُ في حقِّه أنْ لا يجلسَ حتى يُصلِّيَ ركعتينِ ، وهذا ما ذَهب إليه الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، واختاره ابنُ عُثَيمين , وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمة.

الدَّليلُ.مِنَ.السُّنَّة.tt

عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ ، فلا يجلسْ حتَّى يركعَ ركعتينِ)). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة :

👈 عمومُ قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ)) ، فإنَّه يشمَلُ المسجدَ الحرامَ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1266
زوالُ.العَقلِ.بالإغماءِ.tt

□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ

#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ

👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.

#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}  [البقرة: 185].

======

#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ

👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.

======

● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ

👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم

https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع

#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ

👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.

ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.

#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945
#المسألة_الثانية : نِيَّةُ الائتمامِ

يُشترطُ نيَّةُ الائتمامِ في حقِّ المأمومِ ، وهذا باتِّفاقَ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.

#وذلك_للآتي :

أولًا : لأنَّ الجماعةَ تتعلَّقُ بها أحكامُ وجوبِ الاتِّباعِ ، وسقوطِ السَّهوِ عن المأمومِ ، وفسادِ صلاتِه بصلاةِ إمامِه ، وإنَّما يتميَّزانِ بالنيَّة ؛ فكانتْ شرطًا.

ثانيًا : لأنَّه يلزم المأمومَ فسادُ الصَّلاةِ من جهةِ الإمامِ ؛ فلا بدَّ من الْتزامِه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1415
تابع / أحكام.مسابقة.الإمام.tt

2⃣ #المسألة_الثانية :

مسابقةُ الإمامِ برُكوعٍ ، أو رَفْعٍ ، أو سُجودٍ

⛔️ تَحرُمُ مسابقةُ الإمامِ برُكوعٍ ، أو رَفْعٍ ، أو سُجودٍ.

#الأدلة :

● عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((صلَّى بِنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ فلمَّا قضَى الصَّلاةَ أَقبلَ علينا بوجهِه ، فقال : أيُّها الناسُ ، إنِّي إمامُكم ؛ فلا تَسبِقوني بالرُّكوعِ ، ولا بالسُّجودِ ، ولا بالقيامِ ، ولا بالانصرافِ)). رواه مسلم.

● عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((أمَا يَخشَى أحدُكُم- أو : ألَا يخشَى أحَدُكُم- إذا رفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ ، أنْ يجعَلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حمَارٍ ، أو يجعَلَ صورتَهُ صورَةَ حمَارٍ؟!)). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة :

● هذا تهديدٌ لِمَن سابَقَ الإمامَ , ولا تهديدَ إلَّا على فِعلٍ مُحرَّم , أو تَرْكِ واجبٍ.

● أنَّ قوله : ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به)) معناه : أنَّ الائتمامَ يَقتضي متابعةَ المأمومِ لإمامِه ؛ فلا يجوزُ له المقارنةُ والمسابقةُ والمخالفةُ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1421
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع

#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ

👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.

ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.

#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945
#المسألة_الثانية : إنشاءُ السَّفرِ بَعدَ الزَّوال (يوم الجمعة)

⁉️لا يجوزُ إنشاءُ السَّفرِ بعدَ زَوالِ الشَّمسِ يومَ الجُمُعةِ بلا ضرورةٍ ، وهو مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ داودَ ، وحُكِيَ الإجماعُ على المنعِ بعدَ النِّداءِ.

#الأدلة :

● أولًا : من الكِتاب

قال اللهُ تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}  [الجمعة: 9].

#وجه_الدلالة :

أنَّه أمَر بالسَّعيِ إليها ، وترْكِ البيع ، وكذا يتْرك السَّفر ؛ لأنَّ العِلَّةَ واحدةٌ ، فالبيعُ مانعٌ من حضورِ الصَّلاة ، والسَّفرُ كذلك مانعٌ من حُضورِ الصَّلاةِ.

● ثانيًا : أنَّ الجُمُعة قد وجَبَتْ عليه ؛ فلمْ يَجُزْ له الاشتغالُ بما يَمنَعُ منها.

#يتبع

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1592
#تابع / ما يُستثنَى من تحريمِ الكلامِ

#المسألة_الثانية : ما بَينَ الخُطبَتينِ

#يباح الكلامُ بين الخُطبتينِ لا سيَّما إذا دعتْ إليه #الحاجة ، وهو مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَةِ على الصَّحيحِ، وقولُ أبي يُوسَفَ من الحَنَفيَّة ، وبه قال الحسنُ البصريُّ واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

#الأدلة :

● أولًا : من السُّنَّة

□ عن أبي هُرَيرَة قال : قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إذا قُلْتَ لصاحبِكَ : أنصِتْ والإمامُ يَخطُبُ ، فقد لغوتَ )) . رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّ التقييدَ بقوله : ((والإمامُ يَخطُب)) يُخرِجُ ما بين الخُطبتَينِ ؛ لأنَّ الإمامَ لا يَخطُب في تِلك الحالةِ ؛ فلا مَنْعَ من الكلامِ حينئذٍ .

● ثانيًا : أنَّ الكلامَ بالمباحِ مباحٌ إلَّا حيثُ مَنَعَ منه النصُّ , ولم يمنعِ النصُّ إلَّا من الكلامِ في خُطبةِ الإمامِ.

● ثالثًا : أنَّه لا خُطبةَ حينئذٍ يُنصَت لها.

● ثالثًا : ولأنَّ الإمامَ غيرُ خاطبٍ ولا متكلِّم ؛ فأَشْبَهَ ما قَبْلَها وما بَعدَها.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1641
● مشروعيَّةُ التطوُّعِ قبلَ خروجِ الإمامِ

#المسألة_الأولى : التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزوال

👈 يُستحبُّ التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزَّوالِ ، نصَّ عليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابِلَة.

#الأدلة :

1⃣ عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن اغتَسَل يومَ الجُمعةِ ، وتَطهَّرَ بما استطاعَ من طُهرٍ ، ثم ادَّهن أو مسَّ مِن طِيب ، ثم راح فلمْ يُفرِّقْ بين اثنينِ ، فصلَّى ما كُتِبَ له ، ثم إذا خرَجَ الإمامُ أَنصتَ ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأُخرى )). رواه البخاري.

#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على فَضلِ الصلاةِ قبلَ الجُمعةِ من غيرِ تقديرٍ للصَّلاةِ ؛ فيكون أقلُّ ذلك رَكعتينِ ، والزيادةُ عليهما بحسَبِ التيسيرِ.

2⃣ جَرَيانُ العَمَلِ عليه : جرَى عملُ المسلمينَ على التطوُّعِ إلى خروجِ الإمامِ.

======

#المسألة_الثانية : التطَوُّعُ يومَ الجُمُعةِ بعد الزَّوالِ

👈 يُستحَبُّ التطوُّعُ بعد الزَّوالِ وقَبْلَ خروجِ الإمامِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة

https://dorar.net/feqhia/1227
زوالُ.العَقلِ.بالإغماءِ.tt

□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ :

#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ

👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.

#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}  [البقرة: 185].

======

#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ

👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.

======

● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ

👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم

https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع

#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ

👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.

ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.

#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945