إمام شكَّ في أثناء الصلاة هل توضأ أم لا
📮 #السؤال :
كنت ذات يوم أصلي إماماً صلاة الجمعة وفي التشهد الأخير من صلاتي بالناس شككت في وضوئي هل توضأت أم لا ، علماً أنني قبل موعد الصلاة بربع ساعة تقريباً اغتسلت غسل الجمعة ، ولكني لم أتأكد هل توضأت بعده أم لا ، فهل يكفي ذلك الغسل وإن كنت لم أنوِ به الطهارة من الحدث الأصغر أم لا؟ إن لم يكن كافياً فماذا علي أن أفعل؟ وما الحكم في صلاة المأمومين خلفي؟
📝 #الجواب :
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أبين قاعدة #نافعة في باب الحدث وغيره وهي : أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وهذا الأصل مبني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه أحدث فقال : «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ».
👈 ومن أمثلة هذا الأصل إذا كان الإنسان قد توضأ فشك هل أحدث أم لا فإنه يبقى على وضوئه وطهارته ؛ لأن الأصل #بقاء الطهارة وعدم الحدث.
👈 ومن هذا الأصل إذا أحدث الإنسان ثم شكّ هل رفع حدثه أم لم يرفعه ، فإن الأصل بقاء الحدث وعدم رفعه ، فعليه أن يتوضأ إن كان الحدث أصغر وأن يغتسل إن كان الحدث أكبر.
#وبناءً على ذلك فإنما نقول في مثل هذه الحال التي ذكرها السائل : لو شك الإمام في أثناء الصلاة في التشهد الأخير أو فيما قبله هل تطهر من حدثه أم لا ، فإن الأصل عدم الطهارة وحينئذٍ يجب عليه أن ينصرف من صلاته وأن يعهد إلى أحد المأمومين بإتمام الصلاة بهم إماماً ، فيقول مثلاً : تقدم يا فلان أكمل الصلاة بهم ويبنون على ما مضى من صلاتهم وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة ، وبه يتبين أن صلاة المأمومين ليس فيها خلل ، سواء ذكر الإمام في أثناء الصلاة أو بعد تمام صلاته أنه ليس على طهارة ، فإن ذكرها بعد تمام صلاته فقد انتهت صلاة #المأمومين على أنها #صحيحة ولا فيها إشكال ، وإن ذكر في أثناء صلاته فإن المأمومين لم يفعلوا شيئاً يوجب بطلان صلاتهم ؛ لأنهم فعلوا ما أمروا به من متابعة هذا الإمام ، والأمر الخفي الذي لا يعلمون به ليسوا مؤاخذين به ؛ لقوله تعالى : ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ، وكوننا نلزمهم بأمر خفي يتعلق بالإمام هذا من الأمور التي لا تدخل تحت الوسع.
👈 وعلى هذا فنقول : إذا تبين للإمام في أثناء صلاته أنه ليس على وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة فإنه يعهد إلى واحد من المأمومين أن يتقدم ويكمل بهم الصلاة ، ولا حرج في ذلك ؛ وعلى هذا فنقول للأخ السائل : إذا حدث منك مثل هذا في صلاة #الجمعة فإن عليك أن تعهد إلى أحد المأمومين أن يتقدم فيكمل بهم صلاة الجمعة ، وأما أنت فعليك أن تذهب وتتطهر ثم ترجع فإن أدركت ركعة من الصلاة مع الجماعة في الجمعة فأتِ بعدها بركعة واحدة لتكون جمعة ، وإن أدركت أقل من ركعة بأن جئت بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتتك الجمعة فتصليها ظهراً. نعم.
📄 الموقع الرسمي للشيخ ابن عثيمين 📄
https://binothaimeen.net/content/8223
📮 #السؤال :
كنت ذات يوم أصلي إماماً صلاة الجمعة وفي التشهد الأخير من صلاتي بالناس شككت في وضوئي هل توضأت أم لا ، علماً أنني قبل موعد الصلاة بربع ساعة تقريباً اغتسلت غسل الجمعة ، ولكني لم أتأكد هل توضأت بعده أم لا ، فهل يكفي ذلك الغسل وإن كنت لم أنوِ به الطهارة من الحدث الأصغر أم لا؟ إن لم يكن كافياً فماذا علي أن أفعل؟ وما الحكم في صلاة المأمومين خلفي؟
📝 #الجواب :
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أبين قاعدة #نافعة في باب الحدث وغيره وهي : أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وهذا الأصل مبني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه أحدث فقال : «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ».
👈 ومن أمثلة هذا الأصل إذا كان الإنسان قد توضأ فشك هل أحدث أم لا فإنه يبقى على وضوئه وطهارته ؛ لأن الأصل #بقاء الطهارة وعدم الحدث.
👈 ومن هذا الأصل إذا أحدث الإنسان ثم شكّ هل رفع حدثه أم لم يرفعه ، فإن الأصل بقاء الحدث وعدم رفعه ، فعليه أن يتوضأ إن كان الحدث أصغر وأن يغتسل إن كان الحدث أكبر.
#وبناءً على ذلك فإنما نقول في مثل هذه الحال التي ذكرها السائل : لو شك الإمام في أثناء الصلاة في التشهد الأخير أو فيما قبله هل تطهر من حدثه أم لا ، فإن الأصل عدم الطهارة وحينئذٍ يجب عليه أن ينصرف من صلاته وأن يعهد إلى أحد المأمومين بإتمام الصلاة بهم إماماً ، فيقول مثلاً : تقدم يا فلان أكمل الصلاة بهم ويبنون على ما مضى من صلاتهم وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة ، وبه يتبين أن صلاة المأمومين ليس فيها خلل ، سواء ذكر الإمام في أثناء الصلاة أو بعد تمام صلاته أنه ليس على طهارة ، فإن ذكرها بعد تمام صلاته فقد انتهت صلاة #المأمومين على أنها #صحيحة ولا فيها إشكال ، وإن ذكر في أثناء صلاته فإن المأمومين لم يفعلوا شيئاً يوجب بطلان صلاتهم ؛ لأنهم فعلوا ما أمروا به من متابعة هذا الإمام ، والأمر الخفي الذي لا يعلمون به ليسوا مؤاخذين به ؛ لقوله تعالى : ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ، وكوننا نلزمهم بأمر خفي يتعلق بالإمام هذا من الأمور التي لا تدخل تحت الوسع.
👈 وعلى هذا فنقول : إذا تبين للإمام في أثناء صلاته أنه ليس على وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة فإنه يعهد إلى واحد من المأمومين أن يتقدم ويكمل بهم الصلاة ، ولا حرج في ذلك ؛ وعلى هذا فنقول للأخ السائل : إذا حدث منك مثل هذا في صلاة #الجمعة فإن عليك أن تعهد إلى أحد المأمومين أن يتقدم فيكمل بهم صلاة الجمعة ، وأما أنت فعليك أن تذهب وتتطهر ثم ترجع فإن أدركت ركعة من الصلاة مع الجماعة في الجمعة فأتِ بعدها بركعة واحدة لتكون جمعة ، وإن أدركت أقل من ركعة بأن جئت بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتتك الجمعة فتصليها ظهراً. نعم.
📄 الموقع الرسمي للشيخ ابن عثيمين 📄
https://binothaimeen.net/content/8223