قناة آثار وفوائد
كتاب الجمعة.pdf
قال #ابن_رجب كما في شرحه لصحيح البخاري:
وقوله: «غسل الجنابة» في تأويله قولان:... والثاني: أن المراد به: غسل الجنابة حقيقةً، وأنه يستحب لمن له زوجة أو أمة أن يطأها يوم الجمعة، ثم يغتسل، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وحكاه عن غير واحد من التابعين، منهم: هلال بن يساف، وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما.
وروي عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان يعجبهم أن يواقعوا النساء يوم الجمعة؛ لأنهم قد أمروا أن يغتسلوا، وأن يغسلوا.
#شروح_الحديث
#الجمعة
وقوله: «غسل الجنابة» في تأويله قولان:... والثاني: أن المراد به: غسل الجنابة حقيقةً، وأنه يستحب لمن له زوجة أو أمة أن يطأها يوم الجمعة، ثم يغتسل، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وحكاه عن غير واحد من التابعين، منهم: هلال بن يساف، وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما.
وروي عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان يعجبهم أن يواقعوا النساء يوم الجمعة؛ لأنهم قد أمروا أن يغتسلوا، وأن يغسلوا.
#شروح_الحديث
#الجمعة
قال الحافظ #ابن_رجب الحنبلي ــ رحمه الله ــ في شرحه صحيح البخاري” (6/ 124):
«اتَّفق العلماء على أنـَّه يُشرع التَّكبِير عقيب الصلوات في هذه الأيـَّام في الجُملة.
وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـَّما فيه آثار عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، ومَن بعدهم، وعمَل المسلمين.
وهذا يَدلُّ على أنَّ بعض ما أجمَعت الأمَّـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصٌّ صريح عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتَفى بالعمل بِه».اهـ
وقال شيخ الإسلام #ابن_تيمية ــ رحمه الله ــ كما في “مجموع الفتاوى” (24/ 220):
«وأمَّـا التَّكبير في النَّحر فهو أوكَد مِن جهة أنـَّه يُشرَع أدبار الصلوات، وأنـَّه مُتفقٌ عليه».اهـ
مستفاد
#تذكير
«اتَّفق العلماء على أنـَّه يُشرع التَّكبِير عقيب الصلوات في هذه الأيـَّام في الجُملة.
وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـَّما فيه آثار عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، ومَن بعدهم، وعمَل المسلمين.
وهذا يَدلُّ على أنَّ بعض ما أجمَعت الأمَّـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصٌّ صريح عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتَفى بالعمل بِه».اهـ
وقال شيخ الإسلام #ابن_تيمية ــ رحمه الله ــ كما في “مجموع الفتاوى” (24/ 220):
«وأمَّـا التَّكبير في النَّحر فهو أوكَد مِن جهة أنـَّه يُشرَع أدبار الصلوات، وأنـَّه مُتفقٌ عليه».اهـ
مستفاد
#تذكير
قناة آثار وفوائد
مِمّا يُستعان به على غضّ البصر عن أبي سليمان الداراني (140 - 215 هـ) : "خير ما أكون إذا لصق بطني بظهري، أجوع الجوعة وأخرج فتزحمني المرأة فما التفت إليها، وأشبع الشبعة فأخرج فأرى عينيّ تطمحان". الحلية / ترجمته، مختصرا (273/9). شعب الإيمان (5328) بنحوه.…
قال #ابن_رجب :
وأما منافعه [تقليل الغذاء] بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب، وقوة الفهم، وانكسار النفس، وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك.
--------
ص892 - كتاب جامع العلوم والحكم ت الفحل - الحديث السابع والأربعون
#الجوع
وأما منافعه [تقليل الغذاء] بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب، وقوة الفهم، وانكسار النفس، وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك.
--------
ص892 - كتاب جامع العلوم والحكم ت الفحل - الحديث السابع والأربعون
#الجوع
المواعظ كالسياط
قال #ابن_رجب (ت. ٧٩٥) في لطائف المعارف:
•المواعظ سياط تُضرب بها القلوب فتؤثر فيها كتأثير السياط في البدن، والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده، لكن يبقى أثر التألم بحسب قوته وضعفه، فكلما قوي الضرب؛ كانت مدة بقاء الألم أكثر.
كان كثير من السلف إذا خرجوا من مجلس سماع الذكر خرجوا وعليهم السكينة والوقار، فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكل طعاما عقيب ذلك، ومنهم من كان يعمل بمقتضى ما سمعه مدة.
قال #ابن_رجب (ت. ٧٩٥) في لطائف المعارف:
•المواعظ سياط تُضرب بها القلوب فتؤثر فيها كتأثير السياط في البدن، والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده، لكن يبقى أثر التألم بحسب قوته وضعفه، فكلما قوي الضرب؛ كانت مدة بقاء الألم أكثر.
كان كثير من السلف إذا خرجوا من مجلس سماع الذكر خرجوا وعليهم السكينة والوقار، فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكل طعاما عقيب ذلك، ومنهم من كان يعمل بمقتضى ما سمعه مدة.
وقال ابن رجب في التفح (62/6) :
فإن كَانَ قَدْ ابتدأ بالتطوع قَبْلَ الإقامة، ثُمَّ أقيمت الصلاة، ففيه قولان:
أحدهما: أَنَّهُ يتم، وَهُوَ قَوْلِ الأكثرين، منهم: النخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، حملًا للنهي عَلَى الابتداء دون الاستدامة.
والثاني: يقطعها، وَهُوَ قَوْلِ سَعِيد بْن جبير.
وحكي رِوَايَة عَن أحمد، حكاها أبو حفص، وهي غريبة، وحكاها غيره مقيدةً بما إذا خشي فوات الجماعة بإتمام صلاته، وحكي عَن أحمد فِي إتمامها وقطعها روايتان.
وحكي عَن النخعي وأبي حنيفة وإسحاق الإتمام، وعن الشَّافِعِيّ القطع.
وَقَالَ مَالِك: إن أقيمت وَهُوَ راكع [.. ..] ولم يركع لكنه ممن يخف الركعتين قَبْلَ أن يركع الإمام صلاهما، وإلا قطع وصلى مَعَ لإمام؛ لأنه تحصل لَهُ الجماعة فِي جميع الركعات، ولا يبطل عَلِيهِ من التطوع كبير عملٍ.
وَقَالَ الثوري: إذا كَانَ يتطوع فِي المسجد، ثُمَّ أقيمت الصلاة فليسرع الصلاة حَتَّى يلحق الإمام. قَالَ: وإن دَخَلَ المسجد والمؤذن يقيم، فظن أَنَّهُ يؤذن، فافتتح تطوعًا، فإن تهيأ لَهُ أن يركع ركعتين خفيفتين فعل، وإلا قطع ودخل فِي الصلاة؛ فإن هذه صلاة ابتدأها بعد الإقامة.
هَذَا كله فِي صلاة التطوع حال إقامة الصلاة.
#فقه #الصلاة #ابن_رجب
فإن كَانَ قَدْ ابتدأ بالتطوع قَبْلَ الإقامة، ثُمَّ أقيمت الصلاة، ففيه قولان:
أحدهما: أَنَّهُ يتم، وَهُوَ قَوْلِ الأكثرين، منهم: النخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، حملًا للنهي عَلَى الابتداء دون الاستدامة.
والثاني: يقطعها، وَهُوَ قَوْلِ سَعِيد بْن جبير.
وحكي رِوَايَة عَن أحمد، حكاها أبو حفص، وهي غريبة، وحكاها غيره مقيدةً بما إذا خشي فوات الجماعة بإتمام صلاته، وحكي عَن أحمد فِي إتمامها وقطعها روايتان.
وحكي عَن النخعي وأبي حنيفة وإسحاق الإتمام، وعن الشَّافِعِيّ القطع.
وَقَالَ مَالِك: إن أقيمت وَهُوَ راكع [.. ..] ولم يركع لكنه ممن يخف الركعتين قَبْلَ أن يركع الإمام صلاهما، وإلا قطع وصلى مَعَ لإمام؛ لأنه تحصل لَهُ الجماعة فِي جميع الركعات، ولا يبطل عَلِيهِ من التطوع كبير عملٍ.
وَقَالَ الثوري: إذا كَانَ يتطوع فِي المسجد، ثُمَّ أقيمت الصلاة فليسرع الصلاة حَتَّى يلحق الإمام. قَالَ: وإن دَخَلَ المسجد والمؤذن يقيم، فظن أَنَّهُ يؤذن، فافتتح تطوعًا، فإن تهيأ لَهُ أن يركع ركعتين خفيفتين فعل، وإلا قطع ودخل فِي الصلاة؛ فإن هذه صلاة ابتدأها بعد الإقامة.
هَذَا كله فِي صلاة التطوع حال إقامة الصلاة.
#فقه #الصلاة #ابن_رجب
[ذكر وقت قيام المأمومين إلى الصلاة]
قال الإمام الحافظ ابن رجب (ت: ٧٩٥ هـ):
«وأما إن خرج الإمام إلى المسجد ورآه المأمومون قبل إقامة الصلاة، فلا خلاف انهم لا يقومون للصلاة برؤيته».
[فتح الباري (٤٢١/٥)]
قال أبو خالد الوالبي:
خرج علينا علي بن أبي طالب فإذا بقوم قد اصطفوا قياما ينتظرون إمامهم فقال: ما لي أراكم سامدين.
حسن/عبدالرزاق في مصنفه وغيره
وقال العظيم آبادي (ت ١٣٢٩) في عون المعبود:
«ومعنى الحديث أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام للإمامة».
جاء في المصنف لابن أبي شيبة (٤١٤٠):
قال التابعي إبراهيم النخعي (٤٧ هـ - ٩٦ هـ):
«كانوا يكرهون أن يقوم الرجل إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة وليس عندهم الإمام، وكانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما، وكان يقال: هو السمود».
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه إذا قيل:
«قد قامت الصلاة» وثب فقام.
حسن/أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٧٨/٤).
وهو أيضا مذهب الحسين بن عليّ رضي الله عنه كما صح ذلك عنه (كما عند ابن أبي شيبة وعبدال رزاق وابن المنذر).
وفي الأوسط لابن المنذر (ت. ٣١٨ هـ):
وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدئه من الإقامة.
وبه قال عطاء وهو مذهب أحمد، وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد، وكان مالك لا يوقت به وقتا يقول: ذلك على قدر طاقة الناس فيهم القوي والضعيف.
قال أبو بكر (ابن المنذر): إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبي قتادة.
#فقه #الصلاة #ابن_المنذر #ابن_رجب
قال الإمام الحافظ ابن رجب (ت: ٧٩٥ هـ):
«وأما إن خرج الإمام إلى المسجد ورآه المأمومون قبل إقامة الصلاة، فلا خلاف انهم لا يقومون للصلاة برؤيته».
[فتح الباري (٤٢١/٥)]
قال أبو خالد الوالبي:
خرج علينا علي بن أبي طالب فإذا بقوم قد اصطفوا قياما ينتظرون إمامهم فقال: ما لي أراكم سامدين.
حسن/عبدالرزاق في مصنفه وغيره
وقال العظيم آبادي (ت ١٣٢٩) في عون المعبود:
«ومعنى الحديث أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام للإمامة».
جاء في المصنف لابن أبي شيبة (٤١٤٠):
قال التابعي إبراهيم النخعي (٤٧ هـ - ٩٦ هـ):
«كانوا يكرهون أن يقوم الرجل إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة وليس عندهم الإمام، وكانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما، وكان يقال: هو السمود».
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه إذا قيل:
«قد قامت الصلاة» وثب فقام.
حسن/أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٧٨/٤).
وهو أيضا مذهب الحسين بن عليّ رضي الله عنه كما صح ذلك عنه (كما عند ابن أبي شيبة وعبدال رزاق وابن المنذر).
وفي الأوسط لابن المنذر (ت. ٣١٨ هـ):
وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدئه من الإقامة.
وبه قال عطاء وهو مذهب أحمد، وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد، وكان مالك لا يوقت به وقتا يقول: ذلك على قدر طاقة الناس فيهم القوي والضعيف.
قال أبو بكر (ابن المنذر): إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبي قتادة.
#فقه #الصلاة #ابن_المنذر #ابن_رجب