إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب
فقال المشتري إن العيب حدث عند البائع
وادعى البائع العكس
ولا يوجد ما يدل على صدق أحدهما
فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان -رضي الله عنه-.
#فقه_البيوع
فقال المشتري إن العيب حدث عند البائع
وادعى البائع العكس
ولا يوجد ما يدل على صدق أحدهما
فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان -رضي الله عنه-.
#فقه_البيوع
الربا في الشرع له معنيان:
الأول: المعنى الخاص وهو الربا المعروف.
الثاني: المعنى العام وهذا يشمل كل معاملة محرمة.
(وكلام الصحابة في تسمية ذلك ربا كثير، وقد قالوا: القبالات ربا، وفي النجش أنه ربا، وفي الصفقتين في الصفقة أنه ربا، وفي بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أنه ربا) ابن رجب
#فقه_البيوع
الأول: المعنى الخاص وهو الربا المعروف.
الثاني: المعنى العام وهذا يشمل كل معاملة محرمة.
(وكلام الصحابة في تسمية ذلك ربا كثير، وقد قالوا: القبالات ربا، وفي النجش أنه ربا، وفي الصفقتين في الصفقة أنه ربا، وفي بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أنه ربا) ابن رجب
#فقه_البيوع
مَن اشترى سلعة ثم وجد بها عيباً وأراد أن يردها للبائع
فأجرة الرد (نقل السلعة) على المشتري باتفاق المذاهب الأربعة.
يستثنى من ذلك إذا كان البائع يعلم بالعيب وكتمه فتكون عليه أجرة الرد.
#فقه_البيوع
فأجرة الرد (نقل السلعة) على المشتري باتفاق المذاهب الأربعة.
يستثنى من ذلك إذا كان البائع يعلم بالعيب وكتمه فتكون عليه أجرة الرد.
#فقه_البيوع
سُئل الإمام أحمد:
الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
قال: لا يجوز.
"مسائل الكوسج" (1805)
بعض الناس اليوم يتعامل بمثل هذا البيع.
وعلة المنع: جهالة الثمن.
#فقه_البيوع
الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
قال: لا يجوز.
"مسائل الكوسج" (1805)
بعض الناس اليوم يتعامل بمثل هذا البيع.
وعلة المنع: جهالة الثمن.
#فقه_البيوع
قال الإمام أحمد:
(إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب)
قال في "المغني" إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع…
قلت: بناء عليه كل ما يهدى لوكلاء بيع السلع فهو لمالك السلعة.
#فقه_البيوع
(إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب)
قال في "المغني" إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع…
قلت: بناء عليه كل ما يهدى لوكلاء بيع السلع فهو لمالك السلعة.
#فقه_البيوع
(مسألة في باب الإجارة)
إذا استأجر التاجر المحل بسعرٍ مرتفعٍ لسنوات، ثم تغيرت الظروف وأصبحت الأسعار نازلة، وحركة البيع ضعيفة جدا لسبب أو لآخر، فللمستأجر الحق في تخفيض الآجار، بما يناسب الحال دفعا لهذا الضرر.
ودفع الضرر من قواعد الشرع الثابتة وتدل عليه نصوص كثيرة كما هو معلوم.
و قاعدة: (الضرر يزال) هي إحدى القواعد الكلية الكبرى.
وكذلك مبدأ ( وضع الجوائح) يدل بعمومه على هذا الأصل، وإن كان قد لا ينطبق عليه تماماً؛ لأن المعقود عليه لم يتلف هنا، لكنه بلا شك يدل على المبدأ العام، وهو أن الظرف الطارئ الضار يراعى في العقد.
والمقصود بالمراعاة هنا النقص البين الظاهر، في الأسعار والبيع والشراء، فهذا يراعى، أما النقص والخسارة المعتادة، فهذه لا حكم لها في هذا الباب.
وقد قرر هذا الحكم بخصوص الآجار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقال:
(إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس. مثل الحمام والفندق والقيسارية ونحو ذلك. فنقصت المنفعة المعروفة مثل أن ينتقل جيران المكان ويقل الزبون لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم ونحو ذلك. فإنه يحط من المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة) مجموع الفتاوى (30/ 311)
كتبه/ أحمد الخليل
2/محرم/1440هـ
#فقه_البيوع
إذا استأجر التاجر المحل بسعرٍ مرتفعٍ لسنوات، ثم تغيرت الظروف وأصبحت الأسعار نازلة، وحركة البيع ضعيفة جدا لسبب أو لآخر، فللمستأجر الحق في تخفيض الآجار، بما يناسب الحال دفعا لهذا الضرر.
ودفع الضرر من قواعد الشرع الثابتة وتدل عليه نصوص كثيرة كما هو معلوم.
و قاعدة: (الضرر يزال) هي إحدى القواعد الكلية الكبرى.
وكذلك مبدأ ( وضع الجوائح) يدل بعمومه على هذا الأصل، وإن كان قد لا ينطبق عليه تماماً؛ لأن المعقود عليه لم يتلف هنا، لكنه بلا شك يدل على المبدأ العام، وهو أن الظرف الطارئ الضار يراعى في العقد.
والمقصود بالمراعاة هنا النقص البين الظاهر، في الأسعار والبيع والشراء، فهذا يراعى، أما النقص والخسارة المعتادة، فهذه لا حكم لها في هذا الباب.
وقد قرر هذا الحكم بخصوص الآجار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقال:
(إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس. مثل الحمام والفندق والقيسارية ونحو ذلك. فنقصت المنفعة المعروفة مثل أن ينتقل جيران المكان ويقل الزبون لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم ونحو ذلك. فإنه يحط من المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة) مجموع الفتاوى (30/ 311)
كتبه/ أحمد الخليل
2/محرم/1440هـ
#فقه_البيوع
(الإيجار المنتهي بالتمليك)
1- إذا عُرضت على القاضي قضية تتعلق بما يسمى بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فغالبا يتعذر إبطال العقد؛ ولذلك لا يوجد مجال للحديث عن موضوع الحكم الأصلي لهذا العقد في هذا السياق.
2- حينها يقال : عقد (الإيجار المنتهي بالتمليك)
حقيقته أنه بيع مستتر بعقد الإيجار، الغرض منه ضمان سداد القيمة، فهذه حقيقته وليس الغرض منه الإيجار .
وقد سُمي باسمه الحقيقي في القوانين الغربية التي نشأ فيها هذا العقد ومن تلك الأسماء عندهم :
- (البيع بالتَّقسيط، مع الاحتفاظ بالملكيَّة حتى سداد الثَّمن).
- و(الإيجار السَّاتر للبيع).
والقاعدة : أن العقود تعامل بحسب حقيقتها وليس بحسب شكلها أو اسمها.
3- بناء على ما سبق الذي يظهر لي أنه إذا عُرضت على القاضي قضية حول (الإيجار المنتهي بالتمليك) فينبغي أن يعاملها معاملة بيع التقسيط وليس الإيجار.
4- سواء كان المستأجر (المشتري) دفع شيئا من الأقساط، أو لم يدفع، لأن العبرة بالعقد وقد تم.
5- وعليه فينظر ماذا سدد المستأجر (المشتري) من الأقساط ويطالب بالباقي، فإن لم يدفع الباقي تباع السيارة ويسدد من قيمتها الباقي، و الزائد يكون للمستأجر (المشتري).
6- وإذا كانت المطالبة في أول المدة فتعطى الشركة قيمة السيارة حالة، وليست القيمة المؤجلة،وإلا فبحسب المدة.
كتبه/
أحمد الخليل
24/12/1441
#فقه_البيوع
1- إذا عُرضت على القاضي قضية تتعلق بما يسمى بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فغالبا يتعذر إبطال العقد؛ ولذلك لا يوجد مجال للحديث عن موضوع الحكم الأصلي لهذا العقد في هذا السياق.
2- حينها يقال : عقد (الإيجار المنتهي بالتمليك)
حقيقته أنه بيع مستتر بعقد الإيجار، الغرض منه ضمان سداد القيمة، فهذه حقيقته وليس الغرض منه الإيجار .
وقد سُمي باسمه الحقيقي في القوانين الغربية التي نشأ فيها هذا العقد ومن تلك الأسماء عندهم :
- (البيع بالتَّقسيط، مع الاحتفاظ بالملكيَّة حتى سداد الثَّمن).
- و(الإيجار السَّاتر للبيع).
والقاعدة : أن العقود تعامل بحسب حقيقتها وليس بحسب شكلها أو اسمها.
3- بناء على ما سبق الذي يظهر لي أنه إذا عُرضت على القاضي قضية حول (الإيجار المنتهي بالتمليك) فينبغي أن يعاملها معاملة بيع التقسيط وليس الإيجار.
4- سواء كان المستأجر (المشتري) دفع شيئا من الأقساط، أو لم يدفع، لأن العبرة بالعقد وقد تم.
5- وعليه فينظر ماذا سدد المستأجر (المشتري) من الأقساط ويطالب بالباقي، فإن لم يدفع الباقي تباع السيارة ويسدد من قيمتها الباقي، و الزائد يكون للمستأجر (المشتري).
6- وإذا كانت المطالبة في أول المدة فتعطى الشركة قيمة السيارة حالة، وليست القيمة المؤجلة،وإلا فبحسب المدة.
كتبه/
أحمد الخليل
24/12/1441
#فقه_البيوع
ما حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟
يجوز، بل يجب بيع الوقف إذا تعطلت منافعه
لأن بقاء الوقف مع تعطل منافعه فيه إهدار لفائدة الوقف وتضييع لمصلحة الواقف.
ومعنى تعطلت منافعه:
أي لا يمكن الاستفادة منه بحالته الراهنة لأي سبب
كما إذا تهدم و لا يمكن أن يرمم بغلته ولا ببيع بعضه.
#فقه_البيوع
يجوز، بل يجب بيع الوقف إذا تعطلت منافعه
لأن بقاء الوقف مع تعطل منافعه فيه إهدار لفائدة الوقف وتضييع لمصلحة الواقف.
ومعنى تعطلت منافعه:
أي لا يمكن الاستفادة منه بحالته الراهنة لأي سبب
كما إذا تهدم و لا يمكن أن يرمم بغلته ولا ببيع بعضه.
#فقه_البيوع
يجوز للمعتكف أن يشتري الطعام الذي يحتاج إليه وهو في المسجد بالهاتف مثلا.
لأن النهي عن البيع والشراء في المسجد يقصد به ما كان للتجارة والتكسب.
ولهذا علل الدهلوي النهي بقوله:
(لئلا يصير المسجد سوقا يتعامل فيه الناس،فتذهب حرمته ويحصل التشويش على المصلين والمعتكفين)حجة الله(1/ 326)
أما هذا البيع اليسير الذي لحاجة فلا بأس به.
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) https://t.me/alkhalil_1
لأن النهي عن البيع والشراء في المسجد يقصد به ما كان للتجارة والتكسب.
ولهذا علل الدهلوي النهي بقوله:
(لئلا يصير المسجد سوقا يتعامل فيه الناس،فتذهب حرمته ويحصل التشويش على المصلين والمعتكفين)حجة الله(1/ 326)
أما هذا البيع اليسير الذي لحاجة فلا بأس به.
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) https://t.me/alkhalil_1
حكم «العينة» من غير «تواطأ»
العينة هي : أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها نفسها ممن باعها عليه نقداً بثمن أقل من جنس الثمن الذي باعها به قبل حلول الأجل.
صورة «العينة» من غير «تواطأ» :
أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، من غير اتفاق على شرائها و لا وجود عرف بذلك، مثل أن يصادف البائعُ المشتري وهو يعرضها للبيع في السوق.
حكم المسألة :
العينة مع الاتفاق المسبق لا تجوز باتفاق العلماء.
أما العينة بغير اتفاق نصي ولا عرفي ولا تواطأ (وهي محل البحث) فهي أيضا محرمة عند جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم.
لأن صورة الربا متحققة ولو بدون قصده.
وبين ابن تيمية ذلك بقوله :
«الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم خشية إفضائها إلى المحرم، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع، وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم يقصد البائع الربا»
وجاء عن ابن عباس كان يقول: «إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة فلا تشتروه».
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (14823) بسند صحيح.
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) https://t.me/alkhalil_1
العينة هي : أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها نفسها ممن باعها عليه نقداً بثمن أقل من جنس الثمن الذي باعها به قبل حلول الأجل.
صورة «العينة» من غير «تواطأ» :
أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، من غير اتفاق على شرائها و لا وجود عرف بذلك، مثل أن يصادف البائعُ المشتري وهو يعرضها للبيع في السوق.
حكم المسألة :
العينة مع الاتفاق المسبق لا تجوز باتفاق العلماء.
أما العينة بغير اتفاق نصي ولا عرفي ولا تواطأ (وهي محل البحث) فهي أيضا محرمة عند جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم.
لأن صورة الربا متحققة ولو بدون قصده.
وبين ابن تيمية ذلك بقوله :
«الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم خشية إفضائها إلى المحرم، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع، وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم يقصد البائع الربا»
وجاء عن ابن عباس كان يقول: «إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة فلا تشتروه».
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (14823) بسند صحيح.
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) https://t.me/alkhalil_1
إذا اشترى سلعة فوجدها أحسن من المتفق عليه فما الحكم؟
قال في الإقناع مع شرحه (3/ 221):
(ولو اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه) أي المشتري (رده إلى بائعه، كما لو وجده أردأ) مما اشترى (كان له رده) على بائعه قال في الإنصاف (ولعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به) أي بالمبيع أما إن كان البائع عالما بحقيقة الحال، فلا يجب على المشتري الرد لدخول البائع على بصيرة.
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية)
(t.me/alkhalil_1)
قال في الإقناع مع شرحه (3/ 221):
(ولو اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه) أي المشتري (رده إلى بائعه، كما لو وجده أردأ) مما اشترى (كان له رده) على بائعه قال في الإنصاف (ولعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به) أي بالمبيع أما إن كان البائع عالما بحقيقة الحال، فلا يجب على المشتري الرد لدخول البائع على بصيرة.
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية)
(t.me/alkhalil_1)
سُئل ابن تيمية :
عن رجل له دكان مستأجرة بخمسة وعشرين كل شهر وله فيها عدة وقماش فجاء إنسان فقال: أنا أستأجر هذه الدكان بخمسة وأربعين وأقعد بالعدة والقماش أبيع فيه وأشتري. فهل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب:
هذا قد جمع بين بيع وإجارة معا وذلك جائز في أظهر قولي العلماء. والله أعلم
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
عن رجل له دكان مستأجرة بخمسة وعشرين كل شهر وله فيها عدة وقماش فجاء إنسان فقال: أنا أستأجر هذه الدكان بخمسة وأربعين وأقعد بالعدة والقماش أبيع فيه وأشتري. فهل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب:
هذا قد جمع بين بيع وإجارة معا وذلك جائز في أظهر قولي العلماء. والله أعلم
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
«حكم إجارة النخل لثمرها»
محل الخلاف:
إذا كانت إجارة النخل ليست حقيقية، بل حيلة لبيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها فهذا لا إشكال في منعه.
إنما محل الخلاف إجارة النخل إجارة حقيقية لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تُثمِر.
القول الأول:
جواز إجارة النخل لثمرها وهو مذهب اللَّيث بن سعد، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختاره من أصحابنا الحنابلة أبو الوفاء ابن عَقِيل، وابن تيمية، وابن القيم، وصاحب «الفائق».
أدلتهم:
1-أن هذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - ولا يُعْلَم له في الصحابة - رضي الله عنهم - مخالِف. قاله ابن القيم.
2-قال ابن القيم: «وسر المسألة: أن الشجر كالأرض، وخدمته والقيام عليه كشقِّ الأرض وخدمتها والقيام عليها، ومُغَلُّ الزرع كمغلّ الثمر، فإن كان في الدنيا قياسٌ صحيح فهذا منه ». أحكام أهل الذمة (1/ 157)
القول للثاني:
منع إجارة النخل لثمرها وهو مذهب الأئمة الأربعة وحكاه أبو عبيد إجماعا.
دليلهم:
ذكره ابن القيم فقال: «وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد هو المعروف عند الأئمة الأربعة، وجعلوا كراء الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه».
وأجاب ابن تيمية عن هذا الدليل بقوله:
معلوم أن الأرض يمكن فيها الإجارة ويمكن فيها بيع حبها قبل أن يشتد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد لم يكن ذلك نهيا عن إجارة الأرض وإن كان مقصود المستأجر هو الحب؛ فإن المستأجر هو الذي يعمل في الأرض حتى يحصل له الحب؛ بخلاف المشتري فإنه يشتري حبا مجردا وعلى البائع تمام خدمته حتى يتحصل فكذلك نهيه عن بيع العنب حتى يسود ليس نهيا عمن يأخذ الشجر فيقوم عليها ويسقيها حتى تثمر؛ وإنما النهي لمن اشترى عنبا مجردا وعلى البائع خدمته حتى يكمل صلاحه كما يفعله المشترون للأعناب التي تسمى الكروم؛ ولهذا كان هؤلاء لا يبيعونها حتى يبدو صلاحها
وأجاب ابن القيم بقوله:
الفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تُثمِر، وبين بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها= من ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أن العقد هنا وقع على بيع عينٍ، وفي الإجارة وقع على منفعةٍ، وإن كان المقصود منها العين فهذا لا يضر، كما أن المقصود من منفعة الأرض المستأجرة للزراعة العين.
الثاني: أن المستأجر يتسلَّم الشجر فيخدمها ويقوم عليها كما يتسلَّم الأرض، وفي البيع البائع هو الذي يقوم على الشجر ويخدمها، وليس للمشتري الانتفاع بظلّها ولا رؤيتها ولا نَشْر الثياب عليها، فأين أحد البابين من الآخر؟
الثالث: أن إجارة الشجر عقدٌ على عينٍ موجودةٍ مدةً معلومةً لينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع، وتدخل الثمرة تبعًا وإن كان هو المقصود، كما قلتم في نفع البئر ولبن الظئر أنه يدخل تبعًا وإن كان هو المقصود. وأما البيع فعقدٌ على عينٍ لم تُخلَق بعدُ، فهذا لونٌ وهذا لونٌ.
وأجاب ابن تيمية عن الإجماع المحكي بقوله:
«وليس بشيء؛ بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد من المهاجرين والأنصار وهذه القضية في مظنة الاشتهار ولم ينقل عن أحد أنه أنكرها وقد كانوا ينكرون ما هو دونها وإن فعله عمر كما أنكر عليه عمران بن حصين وغيره ما فعله من متعة الحج؛ وإنما هذه القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي بتها في مرض موته وأمثال هذه القضية. والذي فعله عمر بن الخطاب هو الصواب». مجموع الفتاوى (30/ 225)
الراجح:
قال ابن تيمية : «وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا المال ليس داخلا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم»
قلت: كلام ابن تيمية وأدلته قوية جدا، ولو أنه خفّف العبارة في الترجيح لكان أفضل؛ لأن القول الآخر مذهب الأئمة الأربعة.
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
محل الخلاف:
إذا كانت إجارة النخل ليست حقيقية، بل حيلة لبيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها فهذا لا إشكال في منعه.
إنما محل الخلاف إجارة النخل إجارة حقيقية لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تُثمِر.
القول الأول:
جواز إجارة النخل لثمرها وهو مذهب اللَّيث بن سعد، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختاره من أصحابنا الحنابلة أبو الوفاء ابن عَقِيل، وابن تيمية، وابن القيم، وصاحب «الفائق».
أدلتهم:
1-أن هذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - ولا يُعْلَم له في الصحابة - رضي الله عنهم - مخالِف. قاله ابن القيم.
2-قال ابن القيم: «وسر المسألة: أن الشجر كالأرض، وخدمته والقيام عليه كشقِّ الأرض وخدمتها والقيام عليها، ومُغَلُّ الزرع كمغلّ الثمر، فإن كان في الدنيا قياسٌ صحيح فهذا منه ». أحكام أهل الذمة (1/ 157)
القول للثاني:
منع إجارة النخل لثمرها وهو مذهب الأئمة الأربعة وحكاه أبو عبيد إجماعا.
دليلهم:
ذكره ابن القيم فقال: «وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد هو المعروف عند الأئمة الأربعة، وجعلوا كراء الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه».
وأجاب ابن تيمية عن هذا الدليل بقوله:
معلوم أن الأرض يمكن فيها الإجارة ويمكن فيها بيع حبها قبل أن يشتد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد لم يكن ذلك نهيا عن إجارة الأرض وإن كان مقصود المستأجر هو الحب؛ فإن المستأجر هو الذي يعمل في الأرض حتى يحصل له الحب؛ بخلاف المشتري فإنه يشتري حبا مجردا وعلى البائع تمام خدمته حتى يتحصل فكذلك نهيه عن بيع العنب حتى يسود ليس نهيا عمن يأخذ الشجر فيقوم عليها ويسقيها حتى تثمر؛ وإنما النهي لمن اشترى عنبا مجردا وعلى البائع خدمته حتى يكمل صلاحه كما يفعله المشترون للأعناب التي تسمى الكروم؛ ولهذا كان هؤلاء لا يبيعونها حتى يبدو صلاحها
وأجاب ابن القيم بقوله:
الفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تُثمِر، وبين بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها= من ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أن العقد هنا وقع على بيع عينٍ، وفي الإجارة وقع على منفعةٍ، وإن كان المقصود منها العين فهذا لا يضر، كما أن المقصود من منفعة الأرض المستأجرة للزراعة العين.
الثاني: أن المستأجر يتسلَّم الشجر فيخدمها ويقوم عليها كما يتسلَّم الأرض، وفي البيع البائع هو الذي يقوم على الشجر ويخدمها، وليس للمشتري الانتفاع بظلّها ولا رؤيتها ولا نَشْر الثياب عليها، فأين أحد البابين من الآخر؟
الثالث: أن إجارة الشجر عقدٌ على عينٍ موجودةٍ مدةً معلومةً لينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع، وتدخل الثمرة تبعًا وإن كان هو المقصود، كما قلتم في نفع البئر ولبن الظئر أنه يدخل تبعًا وإن كان هو المقصود. وأما البيع فعقدٌ على عينٍ لم تُخلَق بعدُ، فهذا لونٌ وهذا لونٌ.
وأجاب ابن تيمية عن الإجماع المحكي بقوله:
«وليس بشيء؛ بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد من المهاجرين والأنصار وهذه القضية في مظنة الاشتهار ولم ينقل عن أحد أنه أنكرها وقد كانوا ينكرون ما هو دونها وإن فعله عمر كما أنكر عليه عمران بن حصين وغيره ما فعله من متعة الحج؛ وإنما هذه القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي بتها في مرض موته وأمثال هذه القضية. والذي فعله عمر بن الخطاب هو الصواب». مجموع الفتاوى (30/ 225)
الراجح:
قال ابن تيمية : «وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا المال ليس داخلا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم»
قلت: كلام ابن تيمية وأدلته قوية جدا، ولو أنه خفّف العبارة في الترجيح لكان أفضل؛ لأن القول الآخر مذهب الأئمة الأربعة.
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
«حكم عرض الشخص صور منتجات لا يملكها ثم يشتريها لمن يطلبها»
(صورة المسألة):
يعرض التاجر صورا لمنتجات معينة لا يملكها، ثم إذا طلبها المشتري ذهب البائع واشتراها ثم باعها على المشتري وأرسلها له.
وهذه المسألة كثيرة الوقوع في زماننا، لكثرة المتاجر الإلكترونية التي تستعمل هذه الطريقة.
ولهذه المعاملة عدة صور نذكرها، وحكم كل واحدة منها:
(الصورة الأولى):
أن يَعِد التاجر المشتري بجلب السلعة ثم بيعها له، فإذا اشترها عرضها على الراغب بها وباعها عليه، فهذه لا بأس بها؛ إذ لا يوجد عقد بينهما ولا إلزام.
(الصورة الثانية):
أن يبيع التاجرُ للمشتري سلعةً موصوفة في الذمة وليست معينة وهي حين العقد ليست في ملكه، ويقبض ثمنها من المشتري، ثم يشتريها التاجر ويرسلها للمشتري. وهذه أشهر الصور
فهذه الصورة جائزة -إن شاء الله- بشرط استلام الثمن كاملا عند التعاقد. والعلم بقدرة البائع على توفير المبيع.
ولا يُشكِل على الجواز حديثُ حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك». رواه أحمد وأصحاب السنن.
فهذا النهي إنما هو في المبيع المعين، أما الموصوف في الذمة فلا يدخل في هذا النهي إذ لا غرر فيه فهو مضمون في ذمة البائع.
(الصورة الثالثة):
كالصورة السابقة لكن مع تأخير تسليم الثمن، وتأخير تسليم السلعة، فهذا لا يجوز؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ وهو محرم حكي إجماعاً.
كتبه/
د. أحمد بن محمد الخليل
14/5/1445
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
(صورة المسألة):
يعرض التاجر صورا لمنتجات معينة لا يملكها، ثم إذا طلبها المشتري ذهب البائع واشتراها ثم باعها على المشتري وأرسلها له.
وهذه المسألة كثيرة الوقوع في زماننا، لكثرة المتاجر الإلكترونية التي تستعمل هذه الطريقة.
ولهذه المعاملة عدة صور نذكرها، وحكم كل واحدة منها:
(الصورة الأولى):
أن يَعِد التاجر المشتري بجلب السلعة ثم بيعها له، فإذا اشترها عرضها على الراغب بها وباعها عليه، فهذه لا بأس بها؛ إذ لا يوجد عقد بينهما ولا إلزام.
(الصورة الثانية):
أن يبيع التاجرُ للمشتري سلعةً موصوفة في الذمة وليست معينة وهي حين العقد ليست في ملكه، ويقبض ثمنها من المشتري، ثم يشتريها التاجر ويرسلها للمشتري. وهذه أشهر الصور
فهذه الصورة جائزة -إن شاء الله- بشرط استلام الثمن كاملا عند التعاقد. والعلم بقدرة البائع على توفير المبيع.
ولا يُشكِل على الجواز حديثُ حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك». رواه أحمد وأصحاب السنن.
فهذا النهي إنما هو في المبيع المعين، أما الموصوف في الذمة فلا يدخل في هذا النهي إذ لا غرر فيه فهو مضمون في ذمة البائع.
(الصورة الثالثة):
كالصورة السابقة لكن مع تأخير تسليم الثمن، وتأخير تسليم السلعة، فهذا لا يجوز؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ وهو محرم حكي إجماعاً.
كتبه/
د. أحمد بن محمد الخليل
14/5/1445
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
«حكم اشتراط الدفع عند الاستلام»
صورتها:
أن يشترط المشتري أن يكون الدفع عند الاستلام، وليس عند الرغبة بالشراء.
حكمها:
الذي يظهر لي جواز هذا الشرط، فهو ليس من باب تأجيل البدلين المنهي عنه.
والسبب:
أن حقيقة هذه المعاملة أن المشتري لم يتمم عقد الشراء بشكل نهائي، فكأنه قال سأشتري أو سأتمم وعد الشراء في حال تأكدت من وصول السلعة، وأنها هي المطلوبة فعلا.
ولذلك من الجاري في العرف أن يرفض العميل استلام السلعة ودفع الثمن إذا لم تعجبه السلعة، أو لأي سبب، من غير اعتراض أو نكير من الشركة البائعة.
ويقوي الجواز:
أن الناس بحاجة لمثل هذا الشرط؛ لكثرة التلاعبات في مجال التجارة الإلكترونية، خاصةً من المواقع غير المعروفة، وللتفاوت بين الصورة المعروضة والواقع الحقيقي للسلع.
والحاصل:
أن هذا الشرط صحيحٌ -إن شاء الله-، وإذا وصلت السلعة فهو بالخيار بين إتمام العقد أو العدول عنه.
كتبه/
د. أحمد بن محمد الخليل
14/5/1445
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
صورتها:
أن يشترط المشتري أن يكون الدفع عند الاستلام، وليس عند الرغبة بالشراء.
حكمها:
الذي يظهر لي جواز هذا الشرط، فهو ليس من باب تأجيل البدلين المنهي عنه.
والسبب:
أن حقيقة هذه المعاملة أن المشتري لم يتمم عقد الشراء بشكل نهائي، فكأنه قال سأشتري أو سأتمم وعد الشراء في حال تأكدت من وصول السلعة، وأنها هي المطلوبة فعلا.
ولذلك من الجاري في العرف أن يرفض العميل استلام السلعة ودفع الثمن إذا لم تعجبه السلعة، أو لأي سبب، من غير اعتراض أو نكير من الشركة البائعة.
ويقوي الجواز:
أن الناس بحاجة لمثل هذا الشرط؛ لكثرة التلاعبات في مجال التجارة الإلكترونية، خاصةً من المواقع غير المعروفة، وللتفاوت بين الصورة المعروضة والواقع الحقيقي للسلع.
والحاصل:
أن هذا الشرط صحيحٌ -إن شاء الله-، وإذا وصلت السلعة فهو بالخيار بين إتمام العقد أو العدول عنه.
كتبه/
د. أحمد بن محمد الخليل
14/5/1445
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
حكم البيع عبر سلسلة التجزئة «الدروب شيبينج»
يتم البيع في الدروب شيبينج حسب الطريقة التالية:
1- يفتتح البائع متجرا إلكترونيا يعرض فيه سلعا ليست في ملكه، بل موجودة عند بائع الجملة أو المصنع.
2- يضع العميل طلب الشراء لمنتج معيّن من هذا المتجر. ويدفع قيمته، ولكن يبقى المبلغ عند الوسيط الإلكتروني لا يمكن للبائع أن يقبضه. إلا إذا وصلت السلعة للمشتري ومضى على ذلك اسبوع حينها ينزل المبلغ في حساب البائع - صاحب المتجر الإلكتروني-.
3- ينقل البائع -صاحب المتجر- الطلب إلى المزوّد أو بائع الجملة، ويشتري منه السلعة ويدفع ثمنها. وفي العادة يكون المزوّد مصنّعًا للبضائع أو بائع جملة، مما يتيح لصاحب المتجر كسب ربح من الفرق بين سعر الجملة والسعر الذي يبيع به.
4- يقوم المزوّد بشحن المنتج للعميل مباشر. وذلك بعد أن يدفع صاحب المتجر ثمنه (بسعر الجملة) كما تقدم، ويتم في هذه الحالة عادة وضع شعار صاحب المتجر على المنتجات بدلاً من شعار بائع الجملة. وبالتالي يبقى اسم المزوّد مجهولاً تمامًا بالنسبة للعميل.
«حكم هذه المعاملة»
يظهر لي جواز هذه المعاملة؛ وهي من بيع الموصوف في الذمة، مع دفع القيمة مقدماً.
فإن قيل:
الواقع – كما سبق- أن البائع لا يستلم الثمن، بل يبقى الثمن عند الوسيط الإلكتروني حتى تصل السلعة للمشتري، ثم يدفع الوسيط الإلكتروني المبلغ للبائع، وهذا يعني أن البائع لم يستلم الثمن، واستلام الثمن شرط للصحة في بيع الموصوف في الذمة.
فالجواب:
أن الوسيط الإلكتروني كما يضمن حق المشتري بوصول السلعة له سالمة، هو كذلك يضمن حق البائع في الثمن، فالثمن في حكم المقبوض للبائع. والمشترى لا يستطيع استرجاع الثمن، بل وصول الثمن للبائع مضمون.
قال الخرشي: «ما في حكم المقبوض كالمقبوض». شرح الخرشي خليل (5/ 202)
ونظير ذلك ما ذكروه في الحوالة:
قال الموفق: «الحوالة بمنزلة القبض ، وإلا كان بيع دين بدين» المغني لابن قدامة (7/ 61)
قال البهوتي: «فكأن المحيل أقبض المحتال دينه» كشاف القناع (3/ 388)
ونظير ذلك -أيضاً- ما ذكروه في زكاة الدين المرجو:
فالفقهاء جعلوا الدين المرجوء الذي على مليء في حكم المقبوض - في باب الزكاة - ولذلك أوجبوا الزكاة فيه؛ لأنه يضمن حصوله.
ففي هذه الصور أجاز الفقهاء ما هو في معنى القبض وقوته.
قلت:
ومن المعلوم أن ضمان البائع لمبلغ السلعة في «الدروب شيبينج» مثل أو أبلغ من الضمان في الصور السابقة.
فإن قيل:
كيف يتصرف صاحب المتجر بالسلعة قبل أن يقبضها من المصنع.
فالجواب:
أنه اذا اشترى السلعة ودفع ثمنها دخلت في ضمانه وإذا دخلت في ضمانه جاز له التصرف فيها.
فإن لم تدخل في ضمانه - لأي سبب- فلا يجوز له التصرف فيها لأنه يكون من ربح ما لم يضمن.
كتبه/
د. أحمد بن محمد الخليل
18 / 5 / 1445
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
يتم البيع في الدروب شيبينج حسب الطريقة التالية:
1- يفتتح البائع متجرا إلكترونيا يعرض فيه سلعا ليست في ملكه، بل موجودة عند بائع الجملة أو المصنع.
2- يضع العميل طلب الشراء لمنتج معيّن من هذا المتجر. ويدفع قيمته، ولكن يبقى المبلغ عند الوسيط الإلكتروني لا يمكن للبائع أن يقبضه. إلا إذا وصلت السلعة للمشتري ومضى على ذلك اسبوع حينها ينزل المبلغ في حساب البائع - صاحب المتجر الإلكتروني-.
3- ينقل البائع -صاحب المتجر- الطلب إلى المزوّد أو بائع الجملة، ويشتري منه السلعة ويدفع ثمنها. وفي العادة يكون المزوّد مصنّعًا للبضائع أو بائع جملة، مما يتيح لصاحب المتجر كسب ربح من الفرق بين سعر الجملة والسعر الذي يبيع به.
4- يقوم المزوّد بشحن المنتج للعميل مباشر. وذلك بعد أن يدفع صاحب المتجر ثمنه (بسعر الجملة) كما تقدم، ويتم في هذه الحالة عادة وضع شعار صاحب المتجر على المنتجات بدلاً من شعار بائع الجملة. وبالتالي يبقى اسم المزوّد مجهولاً تمامًا بالنسبة للعميل.
«حكم هذه المعاملة»
يظهر لي جواز هذه المعاملة؛ وهي من بيع الموصوف في الذمة، مع دفع القيمة مقدماً.
فإن قيل:
الواقع – كما سبق- أن البائع لا يستلم الثمن، بل يبقى الثمن عند الوسيط الإلكتروني حتى تصل السلعة للمشتري، ثم يدفع الوسيط الإلكتروني المبلغ للبائع، وهذا يعني أن البائع لم يستلم الثمن، واستلام الثمن شرط للصحة في بيع الموصوف في الذمة.
فالجواب:
أن الوسيط الإلكتروني كما يضمن حق المشتري بوصول السلعة له سالمة، هو كذلك يضمن حق البائع في الثمن، فالثمن في حكم المقبوض للبائع. والمشترى لا يستطيع استرجاع الثمن، بل وصول الثمن للبائع مضمون.
قال الخرشي: «ما في حكم المقبوض كالمقبوض». شرح الخرشي خليل (5/ 202)
ونظير ذلك ما ذكروه في الحوالة:
قال الموفق: «الحوالة بمنزلة القبض ، وإلا كان بيع دين بدين» المغني لابن قدامة (7/ 61)
قال البهوتي: «فكأن المحيل أقبض المحتال دينه» كشاف القناع (3/ 388)
ونظير ذلك -أيضاً- ما ذكروه في زكاة الدين المرجو:
فالفقهاء جعلوا الدين المرجوء الذي على مليء في حكم المقبوض - في باب الزكاة - ولذلك أوجبوا الزكاة فيه؛ لأنه يضمن حصوله.
ففي هذه الصور أجاز الفقهاء ما هو في معنى القبض وقوته.
قلت:
ومن المعلوم أن ضمان البائع لمبلغ السلعة في «الدروب شيبينج» مثل أو أبلغ من الضمان في الصور السابقة.
فإن قيل:
كيف يتصرف صاحب المتجر بالسلعة قبل أن يقبضها من المصنع.
فالجواب:
أنه اذا اشترى السلعة ودفع ثمنها دخلت في ضمانه وإذا دخلت في ضمانه جاز له التصرف فيها.
فإن لم تدخل في ضمانه - لأي سبب- فلا يجوز له التصرف فيها لأنه يكون من ربح ما لم يضمن.
كتبه/
د. أحمد بن محمد الخليل
18 / 5 / 1445
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
(الفرق بين القمار والميسر)
1- قيل: إن القمار والميسر بمعنى واحد.
2- وقيل: الميسر أعم من القمار.
فالميسر قسمان:
ميسر اللهو:
كاللعب بالنرد والشطرنج ونحو ذلك.
ميسر القمار:
هو كل صفقة وجد فيها مخاطرة مالية من أي نوع كانت.
قال الإمام مالك- رحمه الله- : «الميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو: النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه»
3- وقيل القمار أعم من الميسر؛ لأن القمار يطلق على كل مغالبة ومخاطرة تقع بين اثنين.
وأما الميسر فهو كانت تفعله العرب من اللعب بالقداح خاصة.
الراجح:
أن الميسر أعم.
ولهذا عبر به القرآن:
{يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
1- قيل: إن القمار والميسر بمعنى واحد.
2- وقيل: الميسر أعم من القمار.
فالميسر قسمان:
ميسر اللهو:
كاللعب بالنرد والشطرنج ونحو ذلك.
ميسر القمار:
هو كل صفقة وجد فيها مخاطرة مالية من أي نوع كانت.
قال الإمام مالك- رحمه الله- : «الميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو: النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه»
3- وقيل القمار أعم من الميسر؛ لأن القمار يطلق على كل مغالبة ومخاطرة تقع بين اثنين.
وأما الميسر فهو كانت تفعله العرب من اللعب بالقداح خاصة.
الراجح:
أن الميسر أعم.
ولهذا عبر به القرآن:
{يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
هل يبطل البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة؟
قال عبد اللَّه بن الإمام أحمد:
سألت أبي عن الرجل يشتري يوم الجمعة بعد الأذان؟
قال: إذا باع أو اشترى بعد الزوال، فهو بيع رديء.
قيل لأبي: فيفسخ هذا البيع؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (445)
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
قال عبد اللَّه بن الإمام أحمد:
سألت أبي عن الرجل يشتري يوم الجمعة بعد الأذان؟
قال: إذا باع أو اشترى بعد الزوال، فهو بيع رديء.
قيل لأبي: فيفسخ هذا البيع؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (445)
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
ما حكم شراء الأقلام أو الشنط أو نحوها من الماركات المقلدة التي لا يَعرف من شاهدها أنها مقلدة مع وجود التفاوت الكبير جدا بين أسعار الأصلي والمقلد ؟
الذي يظهر أن هذا يدخل
في قول النبي ﷺ:
(المُتَشَبِّع بِمَا لَمْ يُعْطَ كلابِسِ ثَوْبَي زُورٍ)
متفق عليه.
ويدل على هذا سياق الحديث حيث جاء فيه:
أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)
والله أعلم بالصواب
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)
الذي يظهر أن هذا يدخل
في قول النبي ﷺ:
(المُتَشَبِّع بِمَا لَمْ يُعْطَ كلابِسِ ثَوْبَي زُورٍ)
متفق عليه.
ويدل على هذا سياق الحديث حيث جاء فيه:
أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)
والله أعلم بالصواب
#فقه_البيوع
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)