الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
#الفصل_الثاني : الإمامة
المبحث الأول :
ما.يُشْتَرَطُ.في.الإمامةِ.وما.لا.يُشْتَرَط.tt
أولا : #شروط_الإمامة 👇
1⃣ الإسلام.
2⃣ العقل.
3⃣ الذكورة.
#المسألة_الأولى : إمامةُ الخُنْثى للرِّجالِ.
#المسألة_الثانية : إمامة الخنثى للنِّساء.
4⃣ القُدرةُ على القِراءةِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1371
المبحث الأول :
ما.يُشْتَرَطُ.في.الإمامةِ.وما.لا.يُشْتَرَط.tt
أولا : #شروط_الإمامة 👇
1⃣ الإسلام.
2⃣ العقل.
3⃣ الذكورة.
#المسألة_الأولى : إمامةُ الخُنْثى للرِّجالِ.
#المسألة_الثانية : إمامة الخنثى للنِّساء.
4⃣ القُدرةُ على القِراءةِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1371
#المسألة_الثانية : نِيَّةُ الائتمامِ
يُشترطُ نيَّةُ الائتمامِ في حقِّ المأمومِ ، وهذا باتِّفاقَ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أولًا : لأنَّ الجماعةَ تتعلَّقُ بها أحكامُ وجوبِ الاتِّباعِ ، وسقوطِ السَّهوِ عن المأمومِ ، وفسادِ صلاتِه بصلاةِ إمامِه ، وإنَّما يتميَّزانِ بالنيَّة ؛ فكانتْ شرطًا.
ثانيًا : لأنَّه يلزم المأمومَ فسادُ الصَّلاةِ من جهةِ الإمامِ ؛ فلا بدَّ من الْتزامِه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1415
يُشترطُ نيَّةُ الائتمامِ في حقِّ المأمومِ ، وهذا باتِّفاقَ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أولًا : لأنَّ الجماعةَ تتعلَّقُ بها أحكامُ وجوبِ الاتِّباعِ ، وسقوطِ السَّهوِ عن المأمومِ ، وفسادِ صلاتِه بصلاةِ إمامِه ، وإنَّما يتميَّزانِ بالنيَّة ؛ فكانتْ شرطًا.
ثانيًا : لأنَّه يلزم المأمومَ فسادُ الصَّلاةِ من جهةِ الإمامِ ؛ فلا بدَّ من الْتزامِه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1415
تابع / أحكام.مسابقة.الإمام.tt
2⃣ #المسألة_الثانية :
مسابقةُ الإمامِ برُكوعٍ ، أو رَفْعٍ ، أو سُجودٍ
⛔️ تَحرُمُ مسابقةُ الإمامِ برُكوعٍ ، أو رَفْعٍ ، أو سُجودٍ.
#الأدلة :
● عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((صلَّى بِنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ فلمَّا قضَى الصَّلاةَ أَقبلَ علينا بوجهِه ، فقال : أيُّها الناسُ ، إنِّي إمامُكم ؛ فلا تَسبِقوني بالرُّكوعِ ، ولا بالسُّجودِ ، ولا بالقيامِ ، ولا بالانصرافِ)). رواه مسلم.
● عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((أمَا يَخشَى أحدُكُم- أو : ألَا يخشَى أحَدُكُم- إذا رفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ ، أنْ يجعَلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حمَارٍ ، أو يجعَلَ صورتَهُ صورَةَ حمَارٍ؟!)). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
● هذا تهديدٌ لِمَن سابَقَ الإمامَ , ولا تهديدَ إلَّا على فِعلٍ مُحرَّم , أو تَرْكِ واجبٍ.
● أنَّ قوله : ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به)) معناه : أنَّ الائتمامَ يَقتضي متابعةَ المأمومِ لإمامِه ؛ فلا يجوزُ له المقارنةُ والمسابقةُ والمخالفةُ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1421
2⃣ #المسألة_الثانية :
مسابقةُ الإمامِ برُكوعٍ ، أو رَفْعٍ ، أو سُجودٍ
⛔️ تَحرُمُ مسابقةُ الإمامِ برُكوعٍ ، أو رَفْعٍ ، أو سُجودٍ.
#الأدلة :
● عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((صلَّى بِنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ فلمَّا قضَى الصَّلاةَ أَقبلَ علينا بوجهِه ، فقال : أيُّها الناسُ ، إنِّي إمامُكم ؛ فلا تَسبِقوني بالرُّكوعِ ، ولا بالسُّجودِ ، ولا بالقيامِ ، ولا بالانصرافِ)). رواه مسلم.
● عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((أمَا يَخشَى أحدُكُم- أو : ألَا يخشَى أحَدُكُم- إذا رفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ ، أنْ يجعَلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حمَارٍ ، أو يجعَلَ صورتَهُ صورَةَ حمَارٍ؟!)). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
● هذا تهديدٌ لِمَن سابَقَ الإمامَ , ولا تهديدَ إلَّا على فِعلٍ مُحرَّم , أو تَرْكِ واجبٍ.
● أنَّ قوله : ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به)) معناه : أنَّ الائتمامَ يَقتضي متابعةَ المأمومِ لإمامِه ؛ فلا يجوزُ له المقارنةُ والمسابقةُ والمخالفةُ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1421
● زوالُ.العَقلِ.بالإغماءِ.tt
□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ :
#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ
👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.
#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
======
#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ
👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.
======
● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ
👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم
https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ :
#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ
👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.
#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
======
#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ
👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.
======
● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ
👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم
https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
#المسألة_الثانية : إنشاءُ السَّفرِ بَعدَ الزَّوال (يوم الجمعة)
⁉️لا يجوزُ إنشاءُ السَّفرِ بعدَ زَوالِ الشَّمسِ يومَ الجُمُعةِ بلا ضرورةٍ ، وهو مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ داودَ ، وحُكِيَ الإجماعُ على المنعِ بعدَ النِّداءِ.
#الأدلة :
● أولًا : من الكِتاب
قال اللهُ تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
#وجه_الدلالة :
أنَّه أمَر بالسَّعيِ إليها ، وترْكِ البيع ، وكذا يتْرك السَّفر ؛ لأنَّ العِلَّةَ واحدةٌ ، فالبيعُ مانعٌ من حضورِ الصَّلاة ، والسَّفرُ كذلك مانعٌ من حُضورِ الصَّلاةِ.
● ثانيًا : أنَّ الجُمُعة قد وجَبَتْ عليه ؛ فلمْ يَجُزْ له الاشتغالُ بما يَمنَعُ منها.
#يتبع
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1592
⁉️لا يجوزُ إنشاءُ السَّفرِ بعدَ زَوالِ الشَّمسِ يومَ الجُمُعةِ بلا ضرورةٍ ، وهو مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ داودَ ، وحُكِيَ الإجماعُ على المنعِ بعدَ النِّداءِ.
#الأدلة :
● أولًا : من الكِتاب
قال اللهُ تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
#وجه_الدلالة :
أنَّه أمَر بالسَّعيِ إليها ، وترْكِ البيع ، وكذا يتْرك السَّفر ؛ لأنَّ العِلَّةَ واحدةٌ ، فالبيعُ مانعٌ من حضورِ الصَّلاة ، والسَّفرُ كذلك مانعٌ من حُضورِ الصَّلاةِ.
● ثانيًا : أنَّ الجُمُعة قد وجَبَتْ عليه ؛ فلمْ يَجُزْ له الاشتغالُ بما يَمنَعُ منها.
#يتبع
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1592
#تابع / ما يُستثنَى من تحريمِ الكلامِ
#المسألة_الثانية : ما بَينَ الخُطبَتينِ
#يباح الكلامُ بين الخُطبتينِ لا سيَّما إذا دعتْ إليه #الحاجة ، وهو مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَةِ على الصَّحيحِ، وقولُ أبي يُوسَفَ من الحَنَفيَّة ، وبه قال الحسنُ البصريُّ واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
□ عن أبي هُرَيرَة قال : قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إذا قُلْتَ لصاحبِكَ : أنصِتْ والإمامُ يَخطُبُ ، فقد لغوتَ )) . رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ التقييدَ بقوله : ((والإمامُ يَخطُب)) يُخرِجُ ما بين الخُطبتَينِ ؛ لأنَّ الإمامَ لا يَخطُب في تِلك الحالةِ ؛ فلا مَنْعَ من الكلامِ حينئذٍ .
● ثانيًا : أنَّ الكلامَ بالمباحِ مباحٌ إلَّا حيثُ مَنَعَ منه النصُّ , ولم يمنعِ النصُّ إلَّا من الكلامِ في خُطبةِ الإمامِ.
● ثالثًا : أنَّه لا خُطبةَ حينئذٍ يُنصَت لها.
● ثالثًا : ولأنَّ الإمامَ غيرُ خاطبٍ ولا متكلِّم ؛ فأَشْبَهَ ما قَبْلَها وما بَعدَها.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1641
#المسألة_الثانية : ما بَينَ الخُطبَتينِ
#يباح الكلامُ بين الخُطبتينِ لا سيَّما إذا دعتْ إليه #الحاجة ، وهو مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَةِ على الصَّحيحِ، وقولُ أبي يُوسَفَ من الحَنَفيَّة ، وبه قال الحسنُ البصريُّ واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
□ عن أبي هُرَيرَة قال : قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إذا قُلْتَ لصاحبِكَ : أنصِتْ والإمامُ يَخطُبُ ، فقد لغوتَ )) . رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ التقييدَ بقوله : ((والإمامُ يَخطُب)) يُخرِجُ ما بين الخُطبتَينِ ؛ لأنَّ الإمامَ لا يَخطُب في تِلك الحالةِ ؛ فلا مَنْعَ من الكلامِ حينئذٍ .
● ثانيًا : أنَّ الكلامَ بالمباحِ مباحٌ إلَّا حيثُ مَنَعَ منه النصُّ , ولم يمنعِ النصُّ إلَّا من الكلامِ في خُطبةِ الإمامِ.
● ثالثًا : أنَّه لا خُطبةَ حينئذٍ يُنصَت لها.
● ثالثًا : ولأنَّ الإمامَ غيرُ خاطبٍ ولا متكلِّم ؛ فأَشْبَهَ ما قَبْلَها وما بَعدَها.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1641
● مشروعيَّةُ التطوُّعِ قبلَ خروجِ الإمامِ
#المسألة_الأولى : التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزوال
👈 يُستحبُّ التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزَّوالِ ، نصَّ عليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن اغتَسَل يومَ الجُمعةِ ، وتَطهَّرَ بما استطاعَ من طُهرٍ ، ثم ادَّهن أو مسَّ مِن طِيب ، ثم راح فلمْ يُفرِّقْ بين اثنينِ ، فصلَّى ما كُتِبَ له ، ثم إذا خرَجَ الإمامُ أَنصتَ ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأُخرى )). رواه البخاري.
#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على فَضلِ الصلاةِ قبلَ الجُمعةِ من غيرِ تقديرٍ للصَّلاةِ ؛ فيكون أقلُّ ذلك رَكعتينِ ، والزيادةُ عليهما بحسَبِ التيسيرِ.
2⃣ جَرَيانُ العَمَلِ عليه : جرَى عملُ المسلمينَ على التطوُّعِ إلى خروجِ الإمامِ.
======
#المسألة_الثانية : التطَوُّعُ يومَ الجُمُعةِ بعد الزَّوالِ
👈 يُستحَبُّ التطوُّعُ بعد الزَّوالِ وقَبْلَ خروجِ الإمامِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة
https://dorar.net/feqhia/1227
#المسألة_الأولى : التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزوال
👈 يُستحبُّ التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزَّوالِ ، نصَّ عليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن اغتَسَل يومَ الجُمعةِ ، وتَطهَّرَ بما استطاعَ من طُهرٍ ، ثم ادَّهن أو مسَّ مِن طِيب ، ثم راح فلمْ يُفرِّقْ بين اثنينِ ، فصلَّى ما كُتِبَ له ، ثم إذا خرَجَ الإمامُ أَنصتَ ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأُخرى )). رواه البخاري.
#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على فَضلِ الصلاةِ قبلَ الجُمعةِ من غيرِ تقديرٍ للصَّلاةِ ؛ فيكون أقلُّ ذلك رَكعتينِ ، والزيادةُ عليهما بحسَبِ التيسيرِ.
2⃣ جَرَيانُ العَمَلِ عليه : جرَى عملُ المسلمينَ على التطوُّعِ إلى خروجِ الإمامِ.
======
#المسألة_الثانية : التطَوُّعُ يومَ الجُمُعةِ بعد الزَّوالِ
👈 يُستحَبُّ التطوُّعُ بعد الزَّوالِ وقَبْلَ خروجِ الإمامِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة
https://dorar.net/feqhia/1227
● زوالُ.العَقلِ.بالإغماءِ.tt
□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ :
#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ
👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.
#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
======
#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ
👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.
======
● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ
👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم
https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ :
#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ
👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.
#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
======
#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ
👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.
======
● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ
👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم
https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945