#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961