الحوار المتمدن
3.06K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : القائمون على تقديم الشكوى وتحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن الشكوى تهدف - بالإضافة إلى نقل العلم بوقوع الجر&#1740مة - إلى تحق&#1740ق آثار قانون&#1740ة، هي تحر&#1740ك الدعوى الجزائ&#1740ة قبل الجاني، ولا تنتج هذه الآثار إلا إذا توافرت في مُقدمها شروط ترجع إلى السن والحالة النفس&#1740ة والعقل&#1740ة، في ح&#1740ن أن البلاغ ما هو إلاّ نقل العلم بوقوع إحدى الجرائم إلى السلطات المختصة دون تَطَّلب أي من هذه الشروط. والشكوى "بلاغ &#1740قدمه المجني عل&#1740ه إلى الجهات المختصة لمحاكمة مرتكب الجر&#1740مة وهذا التعر&#1740ف اشترط أن تُقدم الشكوى إلى السلطات المختصة، ولكن &#1740ُؤخذ عل&#1740ه أنه خلط ب&#1740ن البلاغ والشكوى، ولم &#1740ُشِر إلى أن هذا الحق &#1740كون في جرائم محددة على سب&#1740ل الحصر، كما أنه لم &#1740ُشر إلى أن الشكوى تُقدم خلال مدة محددة أ&#1740ضا، فالشكوى عند هذا الاتجاه "لا تعدو أن تكون بلاغا في جر&#1740مة مع&#1740نة &#1740تقدم بها المجني عل&#1740ه إلى سلطة الاتهام"(1). والشكوى كق&#1740د إستثنائي &#1740رد على سلطة الن&#1740ابة العامة لمباشرة إجراءات المتابعة وتحر&#1740ك الدعوى العموم&#1740ة- إلى جانب ق&#1740دي الإذن والطلب- وان كانت من النظام العام، إلا أنها ذات طب&#1740عة إجرائ&#1740ة وفي حال تخلفها &#1740حكم بعدم قبول الدعوى العموم&#1740ة، وتُقبل إذا قدمت الشكوى من المجني عل&#1740ه، أو من &#1740مثله قانوناً خلال الم&#1740عاد المحدد في القانون – مع ملاحظة اختلاف التشر&#1740عات الجزائ&#1740ة في تحد&#1740د مدة لتقد&#1740م الشكوى &#1740نقضي الحق ف&#1740ها بانقضائها. إذا كـان القـانون &#1740قـرر أح&#1740انـا للمجنـي عل&#1740ـه أو مـن &#1740مثلـه قانونـا حـق تقـد&#1740ر مـدى الحاجــة لمباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائ&#1740ــة بــدلا مــن الن&#1740ابــة العامــة صــاحبة ســلطة الملائمــة( ح&#1740ث أن الأصل أن الن&#1740ابة العامة هي التي تقوم بذلك ممثلة للجماعة، فتنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائ&#1740ة ال&#1740مني "الن&#1740ابة العامة هي صاحبة الولا&#1740ة في تحر&#1740ك الدعوى الجزائ&#1740ة ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غ&#1740رها إلا في الأحوال المب&#1740نة في القانون."، وتنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائ&#1740ة الجزائري "تباشر الن&#1740ابة العامة الدعوى العموم&#1740ة باسم المجتمع وتطالب بتطب&#1740ق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائ&#1740ة. و&#1740حضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائ&#1740ة المختصة بالحكم...") ،ونلاحظ إن المشرع العراقي خلط بين الشكوى وهي الوسيلة الأولى لتحريك الدعوى الجزائية وبين الوسيلة الثانية وهي الإخبار . فمن المفروض إن الذي يقدم الشكوى هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو تضرر منها أو من يقوم مقامهما قانوناً أما الذي يقدم الإخبار فيفترض أن يكون شخص آخر غير الذي وقعت عليه الجريمة ولا علاقة له بها وهو الذي عبّر عنه المشرع بعبارة (من عَلِمَ بوقوعها) في حين أن المادة (47) إصول محاكمات جزائية عراقي نصت على أن ( لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة ). وقد نصت المادة الاولى – أ- من نفس القانون على انه : تُحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تُقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من قبل المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار ي ......
#القائمون
#تقديم
#الشكوى
#وتحريك
#الدعوى
#أمام
#المحاكم
#الجزائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706190