الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : تجريم كل فعل أو قول من شأنه إثارة الشعور بالكراهية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُقصــد بجرائــم الكراهيــة كل فعــل جرمــي مقصــود يقــع علــى الأشــخاص أو ممتلكاتهــم ؛ بســبب انتمائهــم الفعلــي أو المفتــرض لفئــة اجتماعيــة معينــة، حيــث يســتهدف الجانــي ضحيتــه بســبب الديــن أو المعتقــد أو اللــون أو العــرق أو الأصــل القومــي. وهــذا الفعــل الجرمــي يمكــن أن يكــون قتـالا ً أو إيــذاء ً أو ســرقة أو تخريبــاً أو اغتصابــاً أو تهديــداً أو غيــر ذلــك مــن الأفعــال. فجريمـة الكراهيـة هـي بالأصـل سـلوك مُجـرَّم ومعاقـب عليـه قانونـاً؛ ولكـن الـذي يميزهـا عـن غيرهــا مـن الجرائـم المشــابهة لهــا أن الدافـع إلــى ارتكابهــا هــو الكراهيـة لفئــة اجتماعيـة معينــة، أو التعصــب ضــد هــذه الفئــة، فالجانــي فــي أغلــب الأحــوال لا يعــرف المجنــي عليــه معرفـة شـخصية، وليـس بينـه وبيـن الضحيـة أي علاقـة أو عـداوة سـابقة، ولكنـه متحيـز ضـد الفئـة الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا الضحيـة أو التـي ظـنَّ أنـه ينتمـي إليهـا(1). ويُشير مصطلح "جريمة الكراهية" إلى ارتكاب جريمة جنائية حيث استهدف مرتكب الجريمة الضحية كليًا أو جزئيًا بدافع "التحيز". وذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن "جرائم الكراهية" تتميز بوجود اثنين عنصرين متحدين: - جريمة جنائية "أساسية" (مثل القتل) ؛ والجريمة المرتكبة بدافع التحيز (على سبيل المثال ضد العنصرية الأقلية) ، مما يعني أن الجاني إختار هدف الجريمة على أساس خاصية الضحية المحمية. إنّ مصطلح الجريمة ذات الدوافع المتحيزة ، يُعبِّر بدقة أكثر عن ذلك أن مسئولية المجرم تتوقف على إثبات جريمة جنائية ، وليس على إثبات الكراهية فقط. من الموضوعات التى تشغل البال وتحتل الصدارة هو التناقض الذى تحمله التطورات العلمية والتكنولوجية بين ثناياها ، فنجد لها أضراراً تقف جنباً إلى جنب مع فوائدها، فعلى سبيل المثال نجد أن التطورات العلمية والتكنولوجية رفعت من مستوى المعيشة، إلى جانب أن الأسلحة التكنولوجية أصبحت تُمثِّل تهديداً على السلم والأمن الدوليين ، وإضافة على ذلك إنها ساعدت على تنامى خطاب الكراهية. والجدير بالذكر أنّ التشريعات الدولية لم تنفِ كون خطاب الكراهية جريمة، وهو ما تذكره المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي تدعو إلى الحظر القانوني لأية دعوة إلى الحرب أو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة، كذلك المادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تحرم التعبير بواسطة أفكار تنم عن تفوق أو دونية الأشخاص المصنفين عنصريًا. وإعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو التحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق معين أو أية جماعة من لون أو جذر أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للأعمال العنصرية التمييزية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون(2). لا وجود لشرطة الفكر والرأي ، وإذا كان الأشخاص يريدون أن يتركوا أحقادهم الشخصية تَعتَمِل وتستشري في عقولهم، فهذا شأنهم شرط ألا يلوّثوا ألارض بتلك الأحقاد أو يحاولوا نقل العدوى إلى الآخرين. تنوُّع الآراء أمرٌ مرحَّب به، فهو يساهم في إغناء نسيج الحياة. وكل ما يُطلب هو أن يتم التعبير عن هذه الآراء في أجواء من الاحترام المتبادل لا الحث على الشيء والدفع اليه أو القيام به. تعتبر كلمات الدفع والحث و الإغواء و ......
#تجريم
#شأنه
#إثارة
#الشعور
#بالكراهية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747944