الحوار المتمدن
3.05K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : ضرورة تطوير التشريعات الجنائية لمواجهة الجرائم الناتجة عن إساءة استخدام الكومبيوتر
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هناك الكثير من الدول التي لم تطور تشريعاتها وأجهزة العدالة فيها لكي تتمكن من مجاراة التقدم في الجرائم الإلكترونية وأساليبها وهذا لا يتوقف عند التشريعات وا&#1621-;-نما يشمل الشرطة والتحقيق والقضاء وكيفية التعامل مع الأدلة الرقمية على المستوى الوطني كما هو الحالي على المستوى الدولي فمما يشعل الجريمة الإلكترونية غياب التشريعات الجزائية والجنائية وضعف الممارسات العدلية والشرطية والقضائية في المحاكمة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية وغالباً ما تجد في دول كثيرة تواضع التقنيات المتوافرة وكذلك الخبراء القادرون على متابعة ورصد وملاحقة الجريمة الإلكترونية داخل المجتمع والعابرة منها للحدود الوطنية. تمثل هذه الحلول التشريعية في تدابير وقائية تتخدها الدولة و قوانين تسنها من أجل مكافحة هذه الجريمة وحماية المجتمع و لكن لصعوبة التعامل مع هذه الجرائم الجديدة في الوقت الراهن يتطلب الأمر بداية اللجوء إلى حلول قصيرة المدى ثم حلول طويلة المدى وهو إعادة النظر في معظم التشريعات لأن معظم الانترنيت أصبح ظاهرة تمس جميع مجالات الحياة. صعوبة إثباتها تتميز الجريمة الإلكترونية عن الجرائم التقليدية بأنها صعبة الإثبات وهذا راجع إلى افتقاد وجود الآثار التقليدية للجريمة وغياب الدليل (بصمات، تخريب، شواهد مادية) وسهولة محو الدليل أو تدميره في زمن متناه القصر، يضاف إلى ذلك نقص خبرة الشرطة والنظام العدلي وعدم كفاية القوانين القائمة. يرتكز الاستخدام غير المشروع لنظام الحاسوب بصورة رئيسة على الخدمات التي يؤديها هذا النظام، وهي التي تتعلق بمعالجة وتخزين وإرسال البيانات أو المعطيات، ولاسيما تلك التي تتم عن طريق المكونات المادية للحاسوب أو عن طريق استخدام برامج الحاسوب والبيانات المخزنة داخله. وقد قامت معظم التشريعات بتجريم الاحتيال المعلوماتي بنصوص خاصة، ومن هذه التشريعات على سبيل المثال، القسم 1030 من القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية، والمادة 263 من قانون العقوبات الألماني، كما أصدر المشرع البريطاني قانون الاحتيال لعام 2006 الذي يجرم مختلف أشكال الاحتيال المعلوماتي، أما المشرع الفرنسي فلم يورد نصاً قانونياً خاصاً بالاحتيال المعلوماتي، بل اكتفى بتجريم الاحتيال بنص عام في المادة 313-1 من قانون العقوبات، وقد طبّق القضاء الفرنسي هذه المادة على الحالات التي يقوم بها الجاني بالتلاعب بالبيانات داخل نظام الحاسوب من أجل إجراء تحويل إلكتروني غير مشروع للأموال. مسألة وضع تعريف للجريمة المعلوماتية كانت محلاً لاجتهادات الفقهاء ، لذا ذهب الفقهاء في تعريف الجريمة المعلوماتية مذاهب شتى ووضعوا تعريفات مختلفة ، وبالتالي فلا نجد تعريفاً محدداً للجريمة المعلوماتية نتيجة للاجتهادات الفقهية المتشعبة في هذا المجال . بعد تطور أشكال الجريمة مع استخدام الحاسب الآلي والانترنيت واستهدافها لكافة المصالح و الحقوق ، أصبحت الجرائم الإلكترونية تقع على الأشخاص والأموال والمعلومات ، سواءً في القتل أو التحريض على الانتحار و التسبب في الأضرار والمضايقات غير الأخلاقية ، و إنتهاك سرية البيانات الشخصية ، و تحريض القاصرين على أنشطة جنسية غير مشروعة ، و التحرش الجنسي بالقاصرين ، و نشر الأشياء الفاضحة المخلة بالحياء و تخريب النظم والمعلومات وخلق البرامج الضارة وإرسالها وإدخال معلومات خاطئة إلي نظام الحاسب الآلي والاحتيال والتلاعب في البطاقات المالية وسرقة المعلومات و تزوير البريد الإلكتروني وتشجيع مشروعات المقامرة وترويج المواد الكحولية والمخدرات وتعطيل الأعمال الحكومية و ......
#ضرورة
#تطوير
#التشريعات
#الجنائية
#لمواجهة
#الجرائم
#الناتجة
#إساءة
#استخدام
#الكومبيوتر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714780