اسراء سلمان : قانون الاحوال الشخصية العراقي ورفض تعديل المادة 57
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان بداية , كل إنسان وكل مجتمع ينظر إلى تجارب الدول الاخرى كي يستفاد من الايجابيات و ينبذ السلبيات الا المجتمع العراقي مُصِر على التمسك بالسلبيات . فاليوم تجربة تعديل المادة ٥-;-٧-;- من قانون الاحوال الشخصية العراقي وكذلك تجربة القانون الجعفري الذي طبق قبلا في لبنان . فاليوم نلاحظ في لبنان المزيد من المآسي. لدينا أطفال مشردين في الشوارع ,اطفال في الملاجئ . هذه المشاكل بدل من ان نجد لها الحل والاستفادة من هذه التجربة , بالعكس قرر المشرعون في العراق تقديم مشروع قانون لم يضع اي اعتبار للطفل , و لم يضع اي اعتبار للمرأة , وكأنما هو قانون انتقامي من مجموعة من المطلقين تجاه المرأة العراقية . مشروع هذا القانون هو عبارة عن الرصاصة الأخيرة التي تطلقها الأحزاب الإسلامية في العراق باتجاه المجتمع العراقي . لهذه الأسباب وقفنا ضد تشروع هذا القانون وحاربنا هذا التعديل المجحف المراد تمريره في البرلمان وإقراره . والسؤال هنا : هل المادة ٥-;-٧-;- بحاجة إلى تعديل ؟؟ الجواب : اكيد المادة ٥-;-٧-;- بنصها الحالي الموجود في قانون الأحوال الشخصية العراقي هي غير منصفة لا للطفل ولا للمرأة العراقية . ولكن نحن بحاجة إلى قانون منصف لجميع الأطراف وخصوصا مصلحة المحضون . كل الدول تستثمر في الاطفال الا نحن معتبرين الطفل ( المحضون ) هو موضوع جانبي في قضية ليس له دخل فيها من الأساس .أما ما هي التعديلات المرفوضة من جهة وما هي المادة ٥-;-٧-;- أساسا ؟؟. فهناك نقطة جدا مهمة . علينا ان نوضح بداية ان التعديلات التي تم اقتراحها من الرجال بصورتها الحالية والتي تم تبنيها من قبلهم . ليس لديها أدنى علاقة لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من اي ناحية من النواحي الاخرى بالطفل رغم تضمن المادة مصلحة المحضون .نحن اليوم كمجتمع متحضر في سنة ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;- لا زالت المرأة تعامل وكأنما هي بحاجة إلى ولي . والاولياء هم الزوج وابو الزوج وأعمام الزوج واخوة الزوج ولحد خامس رجل في العائلة .وهنا نسأل : أين دور المرأة بالنسبة لهذا الطفل ؟ هل انا فقط انجبت طفل لهذا الرجل وانتهت علاقتي به ؟ النص هو أول إهانة للمرأة و.فيه : هي النقطة التي تنص على انتهاء حضانة الأم للطفل بعمر سبع سنوات وهو العمر الذي يكون فيه الطفل أحوج إلى أمه حيث يبدأ مرحلة جديدة في حياته,لكنهم في هذه اللحظة ينهون علاقته مع أمه . ضمن هذا القانون يذهب الطفل إلى والده ويكون أبوه وجده وأعمامه هم المسؤولين عليه . والام مجرد شخص يأتي لزيارته وعلى مزاجية الاب . وهذا يعني لا حقوق للطفل . لا أعلم على اية مواد استندوا لتقديم مثل هذا التعديل ونحن من المفروض كدولة مدنية متحضرة موقعة على معاهدة حقوق الطفل و معاهدات حقوق الإنسان . .ثانيا يجعل من الطفل أداة ضغط على المرأة حتى تبقى مع زوج مُعنِف .( تتعرضين للضرب , ويمارس ضدكِ كل أنواع العنف وممكن ان تقتلين .وليس لك أدنى حق في الحديث عن هذا الموضوع ). لأن اي كلام يصدر منكِ سوف يكون السبب في إخراجك من هذه العلاقة الزوجية بدون أية حقوق ومن ضمنها حق حضانة الطفل . اي تحول طفلك الى أداة ضغط عليك لتقبل العنف . هذا ما نراه . نحن في كل شهر , نعم في كل شهر من المستحيل ان يمر دون ان نسمع عن رجل قتل زوجته او قتل ابنته أو قتل اخته .بالإضافة إلى كل هذا العنف وهذه الجرائم , وجدوا طريقة اخرى لابقاء المرأة تحت طائلة هذا العنف وهذه المرّة الاداة هي الطفل . هل تحول الطفل العراقي إلى وسيلة من وسائل العنف ضد المرأة ؟ وهنا نأتي إلى قضية اخرى وهي الطفل نفسه . الي ......
#قانون
#الاحوال
#الشخصية
#العراقي
#ورفض
#تعديل
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747251
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان بداية , كل إنسان وكل مجتمع ينظر إلى تجارب الدول الاخرى كي يستفاد من الايجابيات و ينبذ السلبيات الا المجتمع العراقي مُصِر على التمسك بالسلبيات . فاليوم تجربة تعديل المادة ٥-;-٧-;- من قانون الاحوال الشخصية العراقي وكذلك تجربة القانون الجعفري الذي طبق قبلا في لبنان . فاليوم نلاحظ في لبنان المزيد من المآسي. لدينا أطفال مشردين في الشوارع ,اطفال في الملاجئ . هذه المشاكل بدل من ان نجد لها الحل والاستفادة من هذه التجربة , بالعكس قرر المشرعون في العراق تقديم مشروع قانون لم يضع اي اعتبار للطفل , و لم يضع اي اعتبار للمرأة , وكأنما هو قانون انتقامي من مجموعة من المطلقين تجاه المرأة العراقية . مشروع هذا القانون هو عبارة عن الرصاصة الأخيرة التي تطلقها الأحزاب الإسلامية في العراق باتجاه المجتمع العراقي . لهذه الأسباب وقفنا ضد تشروع هذا القانون وحاربنا هذا التعديل المجحف المراد تمريره في البرلمان وإقراره . والسؤال هنا : هل المادة ٥-;-٧-;- بحاجة إلى تعديل ؟؟ الجواب : اكيد المادة ٥-;-٧-;- بنصها الحالي الموجود في قانون الأحوال الشخصية العراقي هي غير منصفة لا للطفل ولا للمرأة العراقية . ولكن نحن بحاجة إلى قانون منصف لجميع الأطراف وخصوصا مصلحة المحضون . كل الدول تستثمر في الاطفال الا نحن معتبرين الطفل ( المحضون ) هو موضوع جانبي في قضية ليس له دخل فيها من الأساس .أما ما هي التعديلات المرفوضة من جهة وما هي المادة ٥-;-٧-;- أساسا ؟؟. فهناك نقطة جدا مهمة . علينا ان نوضح بداية ان التعديلات التي تم اقتراحها من الرجال بصورتها الحالية والتي تم تبنيها من قبلهم . ليس لديها أدنى علاقة لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من اي ناحية من النواحي الاخرى بالطفل رغم تضمن المادة مصلحة المحضون .نحن اليوم كمجتمع متحضر في سنة ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;- لا زالت المرأة تعامل وكأنما هي بحاجة إلى ولي . والاولياء هم الزوج وابو الزوج وأعمام الزوج واخوة الزوج ولحد خامس رجل في العائلة .وهنا نسأل : أين دور المرأة بالنسبة لهذا الطفل ؟ هل انا فقط انجبت طفل لهذا الرجل وانتهت علاقتي به ؟ النص هو أول إهانة للمرأة و.فيه : هي النقطة التي تنص على انتهاء حضانة الأم للطفل بعمر سبع سنوات وهو العمر الذي يكون فيه الطفل أحوج إلى أمه حيث يبدأ مرحلة جديدة في حياته,لكنهم في هذه اللحظة ينهون علاقته مع أمه . ضمن هذا القانون يذهب الطفل إلى والده ويكون أبوه وجده وأعمامه هم المسؤولين عليه . والام مجرد شخص يأتي لزيارته وعلى مزاجية الاب . وهذا يعني لا حقوق للطفل . لا أعلم على اية مواد استندوا لتقديم مثل هذا التعديل ونحن من المفروض كدولة مدنية متحضرة موقعة على معاهدة حقوق الطفل و معاهدات حقوق الإنسان . .ثانيا يجعل من الطفل أداة ضغط على المرأة حتى تبقى مع زوج مُعنِف .( تتعرضين للضرب , ويمارس ضدكِ كل أنواع العنف وممكن ان تقتلين .وليس لك أدنى حق في الحديث عن هذا الموضوع ). لأن اي كلام يصدر منكِ سوف يكون السبب في إخراجك من هذه العلاقة الزوجية بدون أية حقوق ومن ضمنها حق حضانة الطفل . اي تحول طفلك الى أداة ضغط عليك لتقبل العنف . هذا ما نراه . نحن في كل شهر , نعم في كل شهر من المستحيل ان يمر دون ان نسمع عن رجل قتل زوجته او قتل ابنته أو قتل اخته .بالإضافة إلى كل هذا العنف وهذه الجرائم , وجدوا طريقة اخرى لابقاء المرأة تحت طائلة هذا العنف وهذه المرّة الاداة هي الطفل . هل تحول الطفل العراقي إلى وسيلة من وسائل العنف ضد المرأة ؟ وهنا نأتي إلى قضية اخرى وهي الطفل نفسه . الي ......
#قانون
#الاحوال
#الشخصية
#العراقي
#ورفض
#تعديل
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747251
الحوار المتمدن
اسراء سلمان - قانون الاحوال الشخصية العراقي ورفض تعديل المادة 57
اسراء سلمان : واقع المرأة العراقية في الثامن من آذار
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان لم اجد اي مبرر للاحتفال اليوم , فنحن نقف والحزن قد خيم على أجواء المناسبة .طوال 18 سنة لم يتحرك المشرعون نحو تحسين أوضاع النساء في العراق من خلالإقرار قوانين تحميهم من العنف والقتل والاغتصاب . فنجد اخبار قتل النساء تتصدرالعناوين ولا نرى بالمقابل اي تحرك قضائي نحو معاقبة الجناة أو اي تحرك قضائي نحو مرتكبي تلك الجرائم وكأن أرواح النساء ليست ذات قيمة تذكر . فنجد ان القوانين لا تحمي النساء بأي شكل . لا بل هنالك حزمة من القوانين المخجلة التي تسمح بقتل وتعنيف النساء . وتتهاون مع الجناة فتخالف بذلك الدستور العراقي لسنة 2005 المادة 14 منه والتي تنص علىالعراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .فأين تلك المساواة والنساء فقط من تحاسب وتقتل . أين تلك المساواة والقانون يتعامل مع المرأةكأنها ناقصة فيجب ان يكون لها دوما ولي من أحد ذكور العائلة حتى وان كان طفل لمجرد انهذكر يجعل له حق الولاية والقوامة على المرأة حتى وان بلغت السبعين من العمر .فكيف احتفل اليوم ومرارة مشاهد قتل النساء تسيطر على خيالي وصور الوجوه الحزينة تخيم على المشهد . كيف استطيع تبادل التهاني وانا متأكدة انه في هذه اللحظة بالذات ملايين نساءبلدي تذبح الف مره تحت موافقة القانون والمجتمع . الم ينتهي زمن الجواري ؟ الم تنتهي العبودية ؟كيف استطيع ان اعيش سعادة هذا اليوم وأنا اقرأ آلاف من الرسائل التي تصل الي الانانقذيني , ساعديني , سوف اقتل , انا خائفة , لااريد الاستمرار بهذه الحياة .هذه العبارات التي ابدأ بها يومي وانهي بها يومي وانا اقف حائرة كيف اساعدكن ؟والقانون يقف ضدكن . كيف اساعدكن ؟ وخطاب الكراهية فوق المنابر يحرض بقتلكن .كيف اساعدكن وانا مكبلة بهذه الأعراف الاجتماعية . كيف اساعدكن ؟ والمحاكم اغلقت ابوابها في وجهي وسد المشرعون اذانهم عن ندائي .لم يعد امامي سوى طريق واحد سوف نسير به جنبا الى جنب .ادعوكم يانساء العراق الى ثورة نسوية حقيقية ثورة للمطالبة بالمساواة والعدالة الاجتماعية .ثورة ضد ظلم القوانين والتشريعات البالية .وسوف لن نسمح بأسكات اصواتنا اكثر ولن نسمح بتكميم افواهنا . ثورة لتغيير واقع المرأة العراقية وليسجل التاريخ ان هذا اليوم هو اول يوم في مسيرة التحرر من العبودية . ......
#واقع
#المرأة
#العراقية
#الثامن
#آذار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749404
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان لم اجد اي مبرر للاحتفال اليوم , فنحن نقف والحزن قد خيم على أجواء المناسبة .طوال 18 سنة لم يتحرك المشرعون نحو تحسين أوضاع النساء في العراق من خلالإقرار قوانين تحميهم من العنف والقتل والاغتصاب . فنجد اخبار قتل النساء تتصدرالعناوين ولا نرى بالمقابل اي تحرك قضائي نحو معاقبة الجناة أو اي تحرك قضائي نحو مرتكبي تلك الجرائم وكأن أرواح النساء ليست ذات قيمة تذكر . فنجد ان القوانين لا تحمي النساء بأي شكل . لا بل هنالك حزمة من القوانين المخجلة التي تسمح بقتل وتعنيف النساء . وتتهاون مع الجناة فتخالف بذلك الدستور العراقي لسنة 2005 المادة 14 منه والتي تنص علىالعراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .فأين تلك المساواة والنساء فقط من تحاسب وتقتل . أين تلك المساواة والقانون يتعامل مع المرأةكأنها ناقصة فيجب ان يكون لها دوما ولي من أحد ذكور العائلة حتى وان كان طفل لمجرد انهذكر يجعل له حق الولاية والقوامة على المرأة حتى وان بلغت السبعين من العمر .فكيف احتفل اليوم ومرارة مشاهد قتل النساء تسيطر على خيالي وصور الوجوه الحزينة تخيم على المشهد . كيف استطيع تبادل التهاني وانا متأكدة انه في هذه اللحظة بالذات ملايين نساءبلدي تذبح الف مره تحت موافقة القانون والمجتمع . الم ينتهي زمن الجواري ؟ الم تنتهي العبودية ؟كيف استطيع ان اعيش سعادة هذا اليوم وأنا اقرأ آلاف من الرسائل التي تصل الي الانانقذيني , ساعديني , سوف اقتل , انا خائفة , لااريد الاستمرار بهذه الحياة .هذه العبارات التي ابدأ بها يومي وانهي بها يومي وانا اقف حائرة كيف اساعدكن ؟والقانون يقف ضدكن . كيف اساعدكن ؟ وخطاب الكراهية فوق المنابر يحرض بقتلكن .كيف اساعدكن وانا مكبلة بهذه الأعراف الاجتماعية . كيف اساعدكن ؟ والمحاكم اغلقت ابوابها في وجهي وسد المشرعون اذانهم عن ندائي .لم يعد امامي سوى طريق واحد سوف نسير به جنبا الى جنب .ادعوكم يانساء العراق الى ثورة نسوية حقيقية ثورة للمطالبة بالمساواة والعدالة الاجتماعية .ثورة ضد ظلم القوانين والتشريعات البالية .وسوف لن نسمح بأسكات اصواتنا اكثر ولن نسمح بتكميم افواهنا . ثورة لتغيير واقع المرأة العراقية وليسجل التاريخ ان هذا اليوم هو اول يوم في مسيرة التحرر من العبودية . ......
#واقع
#المرأة
#العراقية
#الثامن
#آذار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749404
الحوار المتمدن
اسراء سلمان - واقع المرأة العراقية في الثامن من آذار
اسراء سلمان : العدالة الاجتماعية في القوانين العراقية
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان اليوم نقف في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ونحن نعاني من القوانين التي لازالت تتعامل مع المرأة كسلعة . فنجد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لايزال يحتوي بين نصوصه على العديد من المواد التي تسمح بقتل واغتصاب وتعنيف النساء . وعلى الرغم من المناداة والحملات نحو تعديل تلك القوانين لتواكب الدستور العراقي لسنة 2005 ولكي تواكب المعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق . نجد ان الحكومة العراقية والمشرعين متمسكين وبشدة بالقوانين التي تسمح بقتل النساء . مما يدعنا نتسائل لماذا يعتبر قتل النساء واغتصابهن من الامور التي ترضى المشرعين ؟ لماذا نصف المجتمع مهددة حياتة وامنه بسبب مواد تعتبر مخالفة للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقرار العالمي لحقوق الانسان ؟حيث نجد ان المادة 8 من الدستور العراقي تتكلم عن ان الدستور هو القانون الاسمى ولا يجب سن اي قانون يتعارض مع الدستور . وفي المادة 14 من الدستور العراقي التي تتكلم على ان العراقين متساوون بغض النظر عن الدين العرق الجنس واللون .من هذه النقطه نرى ان مواد قانون العقوبات تخالف وبشدة مواد الدستور الذي يعتبر القانون الاسمى في العراق . اما بالنسبة للمعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق فهذه النصوص تخرق كل المعاهدات التي التزم بها العراق ومنها معاهدة ( سيداو , و ICCPR).قمنا في السادس من اذار يتقديم طعن الى المحكمة الاتحادية حول المواد ( 409 , 128).من قانون العقوبات العراقي 111لسنة 1969. وبما اني قمت شخصيا بكتابة هذا الطعنفأني اوجز اسبابه كألاتي :تتكلم المادة 409 من قانون العقوبات العراقي حول جرائم الشرف والذي تنص على(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو احد محارمه في حالة تلبسھا بالزنا أو وجودھا في فراش واحد مع شريكھا فقتلھما في الحال أو قتل احدھما أو اعتدى علی-;-ھما أو على احدھما اعتداء افضى الى الموت أو الى عاھةمستديمة ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفی-;-د من ھذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة)ويتم تخفيف العقوبة والعفو عن المجرم تحت بند المادة 128 تحت مسمى (جريمة لبواعث شريفة ) . رغم ان هذه الفقرة تحديدا لاتشمل جرائم الشرف وليست هنالك صلة بين المادتين , ويتبع هذا الموضوع اجتهاد القضاة . حيث ان نص المادة 128 من قانون العقوبات العراقي ( اعفاء او تخفيف العقوبة لجريمة لبواعث شريفة ) تشمل القتل دفاعأ عن النفس او في حالة محاولة الاغتصاب وهكذا .نجد ان نفس قانون العقوبات وتحت المادة 406 منه النقطة (1 )(د) والتي تنص على1_( يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالی-;-ة.)د_( اذا كان المقتول من اصول القاتل.)في حالة اذا وجدت المرأة زوجها يخونها في فراش الزوجية وقامت بقتلة فأنها تحكم بالاعدام ولا يتم تخفيف او اعفاء من العقوبة . اما في حالة كانت الخيانة خارج فراش الزوجية وخارج بيت الزوجين فلا تعتبر جريمة اساسا . فأين المساواة التي تكلمت عنها المادة 14 من الدستور العراقي .هل الشرف هو في اجساد النساء فقط ؟ ثم ان هذه المادة تعتبر اهانة للرجل قبل المرأة لانها تجعل الرجل او تصنفه كعديم للشرف . لماذا القانون يقتص من النساء فقط اليس تلك القوانين وضعت للعدل بين المواطنين العراقين . لماذا نرى اكثر من نصف المجتمع يقمع ويقتل وتغتصب حقوقه من قبل النصف الاخر .هنالك نقطة مهمة اخرى احب ان اضع تركيزي عليها الا وهي ان جرائم الشرف هي ذريعة للعديد من الجرائم التي تمارس ضد النساء . منها ز ......
#العدالة
#الاجتماعية
#القوانين
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750048
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان اليوم نقف في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ونحن نعاني من القوانين التي لازالت تتعامل مع المرأة كسلعة . فنجد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لايزال يحتوي بين نصوصه على العديد من المواد التي تسمح بقتل واغتصاب وتعنيف النساء . وعلى الرغم من المناداة والحملات نحو تعديل تلك القوانين لتواكب الدستور العراقي لسنة 2005 ولكي تواكب المعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق . نجد ان الحكومة العراقية والمشرعين متمسكين وبشدة بالقوانين التي تسمح بقتل النساء . مما يدعنا نتسائل لماذا يعتبر قتل النساء واغتصابهن من الامور التي ترضى المشرعين ؟ لماذا نصف المجتمع مهددة حياتة وامنه بسبب مواد تعتبر مخالفة للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقرار العالمي لحقوق الانسان ؟حيث نجد ان المادة 8 من الدستور العراقي تتكلم عن ان الدستور هو القانون الاسمى ولا يجب سن اي قانون يتعارض مع الدستور . وفي المادة 14 من الدستور العراقي التي تتكلم على ان العراقين متساوون بغض النظر عن الدين العرق الجنس واللون .من هذه النقطه نرى ان مواد قانون العقوبات تخالف وبشدة مواد الدستور الذي يعتبر القانون الاسمى في العراق . اما بالنسبة للمعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق فهذه النصوص تخرق كل المعاهدات التي التزم بها العراق ومنها معاهدة ( سيداو , و ICCPR).قمنا في السادس من اذار يتقديم طعن الى المحكمة الاتحادية حول المواد ( 409 , 128).من قانون العقوبات العراقي 111لسنة 1969. وبما اني قمت شخصيا بكتابة هذا الطعنفأني اوجز اسبابه كألاتي :تتكلم المادة 409 من قانون العقوبات العراقي حول جرائم الشرف والذي تنص على(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو احد محارمه في حالة تلبسھا بالزنا أو وجودھا في فراش واحد مع شريكھا فقتلھما في الحال أو قتل احدھما أو اعتدى علی-;-ھما أو على احدھما اعتداء افضى الى الموت أو الى عاھةمستديمة ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفی-;-د من ھذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة)ويتم تخفيف العقوبة والعفو عن المجرم تحت بند المادة 128 تحت مسمى (جريمة لبواعث شريفة ) . رغم ان هذه الفقرة تحديدا لاتشمل جرائم الشرف وليست هنالك صلة بين المادتين , ويتبع هذا الموضوع اجتهاد القضاة . حيث ان نص المادة 128 من قانون العقوبات العراقي ( اعفاء او تخفيف العقوبة لجريمة لبواعث شريفة ) تشمل القتل دفاعأ عن النفس او في حالة محاولة الاغتصاب وهكذا .نجد ان نفس قانون العقوبات وتحت المادة 406 منه النقطة (1 )(د) والتي تنص على1_( يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالی-;-ة.)د_( اذا كان المقتول من اصول القاتل.)في حالة اذا وجدت المرأة زوجها يخونها في فراش الزوجية وقامت بقتلة فأنها تحكم بالاعدام ولا يتم تخفيف او اعفاء من العقوبة . اما في حالة كانت الخيانة خارج فراش الزوجية وخارج بيت الزوجين فلا تعتبر جريمة اساسا . فأين المساواة التي تكلمت عنها المادة 14 من الدستور العراقي .هل الشرف هو في اجساد النساء فقط ؟ ثم ان هذه المادة تعتبر اهانة للرجل قبل المرأة لانها تجعل الرجل او تصنفه كعديم للشرف . لماذا القانون يقتص من النساء فقط اليس تلك القوانين وضعت للعدل بين المواطنين العراقين . لماذا نرى اكثر من نصف المجتمع يقمع ويقتل وتغتصب حقوقه من قبل النصف الاخر .هنالك نقطة مهمة اخرى احب ان اضع تركيزي عليها الا وهي ان جرائم الشرف هي ذريعة للعديد من الجرائم التي تمارس ضد النساء . منها ز ......
#العدالة
#الاجتماعية
#القوانين
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750048
الحوار المتمدن
اسراء سلمان - العدالة الاجتماعية في القوانين العراقية