سالم روضان الموسوي : هل الشخص الثالث للاستيضاح خصماً في الدعوى؟ تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019 في 15/2/2022 الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، قد نال حظه من الضوء الإعلامي على مضمونه بين ناقدٍ ومعضد، لكن ما أود التعليق عليه يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم أعلاه، حيث ان المحكمة الاتحادية عند إصدار القرار وإعلان مسودته فإنها تقوم بذلك بموجب المادة (162) من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على ان الأسماء التي تدون في إعلام الحكم (اقصد به صورة القرار المطبوع والمنشور في موقعها) أسماء القضاة وأسماء الخصوم وأسماء وكلائهم فقط ، والسبب في ذلك لأنها تعتمد قانون المرافعات المدنية في كل أعمالها وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005، وهذا ما عليه العمل في جميع المحاكم مهما كانت درجتها او نوعها بان يكتب اسم القاضي أو القضاة ان كانوا هيئة في ديباجة الحكم ومن ثم اسم المدعي او المدعون ووكلائهم وبعدها اسم المدعى عليهم ووكلائهم، أما اذا كان هناك شخص ثالث اختصامي قد دخل في الدعوى بعد إقامة واصبح طرفاً فيها فانه يدون أيضاً لأنه أما يلزم بالحكم ويعد محكوم عليه، أو الحكم قد صدر لصالحه ويكون محكوما له، لكن ما وجدته في قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بقانون النفط في الإقليم، قد أتى بجديد لم نعهده سابقاً في العمل القضائي، وهو ذكر أسماء الأشخاص الثالثة للاستيضاح، وهؤلاء ليسوا بأطراف في الدعوى وإنما يتم إدخالهم في بعض الدعاوى من قبل المحكمة لتستوضح منهم عن نقطة أو امر يفيدها في التحقيقات من اجل الوصول إلى الحقيقة وبعد ان يتم الاستيضاح يتم إخراجهم من الدعوى، وهذا ما اشارت اليه المادة (69/4) من قانون المرافعات التي جاء فيها الاتي (للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى) وهؤلاء لا يحكم لهم او عليهم إلا اذا اصبحوا خصوم في الدعوى، والملاحظ في قرار المحكمة الاتحادية الملمع عنه وفي الصفحة (8) ان المحكمة قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان أشخاص ثالثة للاستيضاح إلا إنها لم تذكر هل تم إخراجهم من الدعوى بعد ان أكملت الاستيضاح منهم؟ وهذا خلاف ما استقر عليه العمل القضائي عند كتابة الحكم بإعلامه الذي يزود به اطراف الخصومة، كما انه خلاف قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ذاتها، لأنها كانت تتبع ما عليه النص القانوني في المادة (162) مرافعات وفي قرارها العدد 140 وموحدتها 141/اتحادية/2018 في 23/12/2018 قد قررت إدخال وزير المالية الاتحادي شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح (الصفحة 23) من القرار، إلا إنها لم تدرجه من بين الأسماء في بداية القرار وإنما في حيثيات الحكم وعرض وقائعه ثم قررت بعد ذلك إخراجه من الدعوى (الصفحة 25) من القرار، لذلك فان ما ورد في القرار المتعلق بقانون الإقليم فيه ملحظ يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم ، وهذا يدعو إلى التأكيد على إيجاد قواعد إجرائية خاصة في الدعوى الدستورية.قاضٍ متقاعد ......
#الشخص
#الثالث
#للاستيضاح
#خصماً
#الدعوى؟
#تعليق
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747301
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019 في 15/2/2022 الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، قد نال حظه من الضوء الإعلامي على مضمونه بين ناقدٍ ومعضد، لكن ما أود التعليق عليه يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم أعلاه، حيث ان المحكمة الاتحادية عند إصدار القرار وإعلان مسودته فإنها تقوم بذلك بموجب المادة (162) من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على ان الأسماء التي تدون في إعلام الحكم (اقصد به صورة القرار المطبوع والمنشور في موقعها) أسماء القضاة وأسماء الخصوم وأسماء وكلائهم فقط ، والسبب في ذلك لأنها تعتمد قانون المرافعات المدنية في كل أعمالها وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005، وهذا ما عليه العمل في جميع المحاكم مهما كانت درجتها او نوعها بان يكتب اسم القاضي أو القضاة ان كانوا هيئة في ديباجة الحكم ومن ثم اسم المدعي او المدعون ووكلائهم وبعدها اسم المدعى عليهم ووكلائهم، أما اذا كان هناك شخص ثالث اختصامي قد دخل في الدعوى بعد إقامة واصبح طرفاً فيها فانه يدون أيضاً لأنه أما يلزم بالحكم ويعد محكوم عليه، أو الحكم قد صدر لصالحه ويكون محكوما له، لكن ما وجدته في قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بقانون النفط في الإقليم، قد أتى بجديد لم نعهده سابقاً في العمل القضائي، وهو ذكر أسماء الأشخاص الثالثة للاستيضاح، وهؤلاء ليسوا بأطراف في الدعوى وإنما يتم إدخالهم في بعض الدعاوى من قبل المحكمة لتستوضح منهم عن نقطة أو امر يفيدها في التحقيقات من اجل الوصول إلى الحقيقة وبعد ان يتم الاستيضاح يتم إخراجهم من الدعوى، وهذا ما اشارت اليه المادة (69/4) من قانون المرافعات التي جاء فيها الاتي (للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى) وهؤلاء لا يحكم لهم او عليهم إلا اذا اصبحوا خصوم في الدعوى، والملاحظ في قرار المحكمة الاتحادية الملمع عنه وفي الصفحة (8) ان المحكمة قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان أشخاص ثالثة للاستيضاح إلا إنها لم تذكر هل تم إخراجهم من الدعوى بعد ان أكملت الاستيضاح منهم؟ وهذا خلاف ما استقر عليه العمل القضائي عند كتابة الحكم بإعلامه الذي يزود به اطراف الخصومة، كما انه خلاف قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ذاتها، لأنها كانت تتبع ما عليه النص القانوني في المادة (162) مرافعات وفي قرارها العدد 140 وموحدتها 141/اتحادية/2018 في 23/12/2018 قد قررت إدخال وزير المالية الاتحادي شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح (الصفحة 23) من القرار، إلا إنها لم تدرجه من بين الأسماء في بداية القرار وإنما في حيثيات الحكم وعرض وقائعه ثم قررت بعد ذلك إخراجه من الدعوى (الصفحة 25) من القرار، لذلك فان ما ورد في القرار المتعلق بقانون الإقليم فيه ملحظ يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم ، وهذا يدعو إلى التأكيد على إيجاد قواعد إجرائية خاصة في الدعوى الدستورية.قاضٍ متقاعد ......
#الشخص
#الثالث
#للاستيضاح
#خصماً
#الدعوى؟
#تعليق
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747301
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل الشخص الثالث للاستيضاح خصماً في الدعوى؟ (تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا)
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على القرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 17 اتحادية 2022 الخاص بالغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31 1 2022 والخاص بترشيح هوشيار محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نجم جديد يسطع في سماء المحكمة الاتحادية العليا حيث اصدرت قرارها المرقم (17/ اتحادية /2022) في 13/2/2022 والمتضمن الغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 المتضمن قبول ترشيح السيد ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً كون ترشيحه جاء مخالفاً للشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتحديداً الفقرة (ثالثاً) منها التي اشترطت في المرشح لهذا المنصب ان يكون ( ذا سمعة حسنه وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ) ، وايضاً لكونه مخالف لاحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 والتي تضمنت نصاً مطابقاً للفقرة ( ثالثاً) من المادة (68) من الدستور ، وذلك لسبق اقالته بعد استجوابه من قبل مجلس النواب السابق بموجب جلسته المرقمة (14) في 28/6/2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية في حينها لعدم قناعة المجلس باجوبته ، حيث تم التصويت على سحب الثقه منه بموافقه (158) نائب مقابل رفض (77) نائب وتحفظ (14) نائب في الجلسه رقم (14) في يوم الاربعاء الموافق 21/9/2016 ، وهو قرار موفق من جانب المحكمة الاتحادية العليا ويمثل انتصاراً لحيادية المحكمة وتأكيداً لدورها في حماية الدستور وصيانته والغاء اي شائبه تكدر صفائه ، ولنا على القرار المذكور التعليق الاتي :1. اكد القرار المذكور على مبدأ المسؤولية السياسية الذي كان غائباً عن التطبيق ، فمن المعروف ان ان رئيس واعضاء السلطة التنفيذية تثار بحقهم عدة انواع من المسؤوليات بحكم المهام المكلفين بها وهي ( المسؤولية السياسية والجزائية والمدنية والادارية ) وقد يطلق بعض الفقه على مجموعها المسؤولية السياسية او الوزارية ، والمسؤولية السياسية على وجه التحديد تنعقد في حال مخالفه الوزارة او احد الوزراء نصاً قانونياً وكذلك تشمل الافعال التي لايمكن تكييفها تحت نصوص قانونية على انها اخطاء قانونية ونعني بذلك الاعمال التي تنشأ عن السياسة العامة والتي يتبين وفقاً لمنظور ممثلي الشعب انها لا تتفق مع السياسة العامة ، اذ يرى الفقيه ( موريس دوفرجيه) ان المسؤولية السياسية تعني قدرة البرلمان بارغام الوزارة على الاستقالة بالتصويت على حجب الثقه عنها، وهو نوع من عزل المجالس النيابية للحكومة او احد اعضائها ، وهي على حد تعبير الفقيه (هوريو) تعني ان الوزارة او احد اعضائها مدينين بالتزامات امام البرلمان بوجوب الحضور والاجابة في مجلس العموم عن سياساتها او سياساتهم وتقرير مسؤوليتهم تبعاً لذلك .2. ان المسؤولية السياسية لاتؤسس على خطأ مدني او جرم جنائي وانما تؤسس على عناصر موضوعيه تقدرها المجالس النيابيه ، وهي في الغالب اوسع اذ تنصب عن اي عمل قام به الوزير ويدخل في اختصاصه ، وان جزاء المسؤولية السياسية هو جزاء سياسي يترتب عليه استقالة الحكومة او او الوزير المسؤول وليس عقوبه جزائية او تضميناً مدنياً ، مع ملحوظ النظر ان الافعال التي تشكل جرائم جنائية كاستغلال نفوذ الوظيفه وهدر المال العام وتبديده تنعكس على مسؤوليته السياسية للوزير ازاء البرلمان وتؤسس لها وثيرها ايضاً ، ولذلك فأن دفوع المدعى عليه في هذه الدعوى بعدم ثبوت ارتكاب المرشح لجرائم جنائية صدرت فيها احكام باته من القضاء استناداً لمحاكمة عادلة لاتقدح من نهوض المسؤولية السياسية ازاء هذا المرشح الذي تم اقالته اثناء فتره استيزاره لعدم قناعة مجلس النواب بأدائه وتجعل قرار قبول ترشيحه مخالفاً للدستور .3. ان جوهر هذا الحكم هو ثبوت المسؤولي ......
#تعليق
#القرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747868
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نجم جديد يسطع في سماء المحكمة الاتحادية العليا حيث اصدرت قرارها المرقم (17/ اتحادية /2022) في 13/2/2022 والمتضمن الغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 المتضمن قبول ترشيح السيد ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً كون ترشيحه جاء مخالفاً للشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتحديداً الفقرة (ثالثاً) منها التي اشترطت في المرشح لهذا المنصب ان يكون ( ذا سمعة حسنه وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ) ، وايضاً لكونه مخالف لاحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 والتي تضمنت نصاً مطابقاً للفقرة ( ثالثاً) من المادة (68) من الدستور ، وذلك لسبق اقالته بعد استجوابه من قبل مجلس النواب السابق بموجب جلسته المرقمة (14) في 28/6/2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية في حينها لعدم قناعة المجلس باجوبته ، حيث تم التصويت على سحب الثقه منه بموافقه (158) نائب مقابل رفض (77) نائب وتحفظ (14) نائب في الجلسه رقم (14) في يوم الاربعاء الموافق 21/9/2016 ، وهو قرار موفق من جانب المحكمة الاتحادية العليا ويمثل انتصاراً لحيادية المحكمة وتأكيداً لدورها في حماية الدستور وصيانته والغاء اي شائبه تكدر صفائه ، ولنا على القرار المذكور التعليق الاتي :1. اكد القرار المذكور على مبدأ المسؤولية السياسية الذي كان غائباً عن التطبيق ، فمن المعروف ان ان رئيس واعضاء السلطة التنفيذية تثار بحقهم عدة انواع من المسؤوليات بحكم المهام المكلفين بها وهي ( المسؤولية السياسية والجزائية والمدنية والادارية ) وقد يطلق بعض الفقه على مجموعها المسؤولية السياسية او الوزارية ، والمسؤولية السياسية على وجه التحديد تنعقد في حال مخالفه الوزارة او احد الوزراء نصاً قانونياً وكذلك تشمل الافعال التي لايمكن تكييفها تحت نصوص قانونية على انها اخطاء قانونية ونعني بذلك الاعمال التي تنشأ عن السياسة العامة والتي يتبين وفقاً لمنظور ممثلي الشعب انها لا تتفق مع السياسة العامة ، اذ يرى الفقيه ( موريس دوفرجيه) ان المسؤولية السياسية تعني قدرة البرلمان بارغام الوزارة على الاستقالة بالتصويت على حجب الثقه عنها، وهو نوع من عزل المجالس النيابية للحكومة او احد اعضائها ، وهي على حد تعبير الفقيه (هوريو) تعني ان الوزارة او احد اعضائها مدينين بالتزامات امام البرلمان بوجوب الحضور والاجابة في مجلس العموم عن سياساتها او سياساتهم وتقرير مسؤوليتهم تبعاً لذلك .2. ان المسؤولية السياسية لاتؤسس على خطأ مدني او جرم جنائي وانما تؤسس على عناصر موضوعيه تقدرها المجالس النيابيه ، وهي في الغالب اوسع اذ تنصب عن اي عمل قام به الوزير ويدخل في اختصاصه ، وان جزاء المسؤولية السياسية هو جزاء سياسي يترتب عليه استقالة الحكومة او او الوزير المسؤول وليس عقوبه جزائية او تضميناً مدنياً ، مع ملحوظ النظر ان الافعال التي تشكل جرائم جنائية كاستغلال نفوذ الوظيفه وهدر المال العام وتبديده تنعكس على مسؤوليته السياسية للوزير ازاء البرلمان وتؤسس لها وثيرها ايضاً ، ولذلك فأن دفوع المدعى عليه في هذه الدعوى بعدم ثبوت ارتكاب المرشح لجرائم جنائية صدرت فيها احكام باته من القضاء استناداً لمحاكمة عادلة لاتقدح من نهوض المسؤولية السياسية ازاء هذا المرشح الذي تم اقالته اثناء فتره استيزاره لعدم قناعة مجلس النواب بأدائه وتجعل قرار قبول ترشيحه مخالفاً للدستور .3. ان جوهر هذا الحكم هو ثبوت المسؤولي ......
#تعليق
#القرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747868
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على القرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (17/اتحادية/ 2022) الخاص بالغاء قرار مجلس النواب المؤرخ…
رشيد غويلب : تعليق على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب فالتر باير قيادي في الحزب الشيوعي النمساوي وسكرتيره الأسبق، ومنسق شبكة "ترنسفورم" التابعة لحزب اليسار الأوربيفالتر باير: القومية والامميةترجمة: رشيد غويلبكنت مخطئا في نقطة واحدة: استراتيجية بوتين ليست عقلانية. يمكن للمرء أن يقول مثلا، أن الاعتراف بـ "الجمهوريتين الشعبيتين" لم يُغير الوضع الراهن؛ ويمكن للمرء أن يقول أيضا، أن نشر القوات الروسية أدى إلى إنهاء القتال الذي كان مشتعلاً. حقيقة أن بوتين يعترف بـ "الجمهوريات الشعبية" ليس ضمن خطوط الترسيم التي رسمتها اتفاقيات الهدنة، بل داخل الحدود التي تطالب بها دساتيرها، هو بمثابة إعلان حرب.أي شخص سمع أو قرأ خطاب بوتين أول من أمس يفهم أنه لا يهتم فقط بالمصالح الأمنية المشروعة للاتحاد الروسي، ولكن أيضًا بتحقيق برنامج روسيا الكبرى لتوحيد جميع المجموعات الناطقة بالروسية في دولة روسية أكبر.لكن القومية التي نشأت من القرن التاسع عشر غير عقلانية، مثل هنغاريا الكبرى للرئيس فيكتور أوربان والامبراطورية الرومانية العظمى. سيعني ذلك انضمام جميع الأوروبيين الناطقين بالفرنسية إلى فرنسا وجميع المتحدثين بالألمانية إلى ألمانيا. وستكون جميع الحدود الموجودة في أوروبا تقريبًا موضع تساؤل.إن الحق في "تقرير المصير القومي" ليس مطلقًا. ليس لأوكرانيا، التي ستبقى كدولة فقط إذا فهمت نفسها كجسر بين أوروبا الشرقية والغربية وليست جسرًا عسكريًا للناتو ضد روسيا، وليس لروسيا ايضا، التي لا يمكنها طرح مطالبات إقليمية ضد جميع جيرانها، لإعادة 17 مليون روسي الى الوطن.لقد قاد بوتين بلاده إلى مأزق عسكرة الصراع السياسي. ان المخرج الوحيد هو الحل السياسي. وفي هذا المسار، يتحمل الاتحاد الأوروبي، الذي سمح لحلف الناتو بالتقدم نحو الحدود الروسية، نفس مسؤولية روسيا. سوف يسير بوتين في هذا الطريق أو يتم تفكيكه من قبل الأوليغارشية التي مثلها حتى الآن.بالنسبة للاشتراكيات والاشتراكيين في الغرب والشرق، يعني هذا، عدم مواءمة مع مصالح الحكام في بلدانهم ولا مع التركيبات الإيديولوجية للقوميين من جهة وإمبريالي حقوق الإنسان الليبراليين الجدد من جهة أخرى. يجب أن يكون المعيار ما يساعد على منع الحرب في أوروبا. ......
#تعليق
#خطاب
#الرئيس
#الروسي
#فلاديمير
#بوتين
#الأخير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748044
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب فالتر باير قيادي في الحزب الشيوعي النمساوي وسكرتيره الأسبق، ومنسق شبكة "ترنسفورم" التابعة لحزب اليسار الأوربيفالتر باير: القومية والامميةترجمة: رشيد غويلبكنت مخطئا في نقطة واحدة: استراتيجية بوتين ليست عقلانية. يمكن للمرء أن يقول مثلا، أن الاعتراف بـ "الجمهوريتين الشعبيتين" لم يُغير الوضع الراهن؛ ويمكن للمرء أن يقول أيضا، أن نشر القوات الروسية أدى إلى إنهاء القتال الذي كان مشتعلاً. حقيقة أن بوتين يعترف بـ "الجمهوريات الشعبية" ليس ضمن خطوط الترسيم التي رسمتها اتفاقيات الهدنة، بل داخل الحدود التي تطالب بها دساتيرها، هو بمثابة إعلان حرب.أي شخص سمع أو قرأ خطاب بوتين أول من أمس يفهم أنه لا يهتم فقط بالمصالح الأمنية المشروعة للاتحاد الروسي، ولكن أيضًا بتحقيق برنامج روسيا الكبرى لتوحيد جميع المجموعات الناطقة بالروسية في دولة روسية أكبر.لكن القومية التي نشأت من القرن التاسع عشر غير عقلانية، مثل هنغاريا الكبرى للرئيس فيكتور أوربان والامبراطورية الرومانية العظمى. سيعني ذلك انضمام جميع الأوروبيين الناطقين بالفرنسية إلى فرنسا وجميع المتحدثين بالألمانية إلى ألمانيا. وستكون جميع الحدود الموجودة في أوروبا تقريبًا موضع تساؤل.إن الحق في "تقرير المصير القومي" ليس مطلقًا. ليس لأوكرانيا، التي ستبقى كدولة فقط إذا فهمت نفسها كجسر بين أوروبا الشرقية والغربية وليست جسرًا عسكريًا للناتو ضد روسيا، وليس لروسيا ايضا، التي لا يمكنها طرح مطالبات إقليمية ضد جميع جيرانها، لإعادة 17 مليون روسي الى الوطن.لقد قاد بوتين بلاده إلى مأزق عسكرة الصراع السياسي. ان المخرج الوحيد هو الحل السياسي. وفي هذا المسار، يتحمل الاتحاد الأوروبي، الذي سمح لحلف الناتو بالتقدم نحو الحدود الروسية، نفس مسؤولية روسيا. سوف يسير بوتين في هذا الطريق أو يتم تفكيكه من قبل الأوليغارشية التي مثلها حتى الآن.بالنسبة للاشتراكيات والاشتراكيين في الغرب والشرق، يعني هذا، عدم مواءمة مع مصالح الحكام في بلدانهم ولا مع التركيبات الإيديولوجية للقوميين من جهة وإمبريالي حقوق الإنسان الليبراليين الجدد من جهة أخرى. يجب أن يكون المعيار ما يساعد على منع الحرب في أوروبا. ......
#تعليق
#خطاب
#الرئيس
#الروسي
#فلاديمير
#بوتين
#الأخير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748044
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - تعليق على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير
سعد محمد عبدالله : تعليق بشأن تقرير بعثة NITAMS
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله أصدرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونيتامس" قبل قليل "بيان حول إصدار يونيتامس لتقريرها التخليصي حول المشاورات الأولى من أجل عملية سياسية جديدة للسودان"، وتعمل بعثة الأمم المتحدة بالسودان كمسهل لهذه المشاورات بينما يقوم هي عملية سودانية خالصة.جاء هذا التقرير بعد تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده للبعثة مبرراً بفردها مساحة للتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وحمل بيان البعثة ملخص متكامل لعدة أراء ومشاركات سوانية إستمعت إليها خلال 110 من الإجتماعات مع 800 مشارك جُلهم من فئات شبابية ونسوية وكيانات سياسية وإجتماعية إضافةً لإستلام 80 مقترح مكتوب كما جاء في البيان التخليصي.إن تقرير بعثة الأمم المتحدة لخص عملها في الفترة السابقة لتسهيل عملية الحوار بين السودانيين، ورغم رأي الخاص تجاه تأخر هذه العملية إلا أنني أدرك صعوبة مهام البعثة الأممية وسط إحتقان كامل لمناخ السياسة السودانية، وهذه الخطوة جيدة جداً، ويجب دعمها مع الإسراع في فتح مسار الخطوات التالية من أجل إخراج السودان من الأزمة السياسية التي أنتجتها إجراءات 25 أكتوبر؛ فقد ضربت عمائق الديمقراطية التشاركية وأس الإستقرار وكذلك الإقتصاد السوداني. يجب تشجيع كل ما من شأنه أن يجنبنا الإنزالاق خاصة مع إضطراب المحيط الإقليمي من القرن إلي الساحل الافريقي والعالم أجمع؛ ويجب النظر لكل ما تشهد بلادنا وافريقيا بعين الواقع، والبحث عن السلام والديمقراطية بآليات مدنية تساعد علي توفير الإستقرار ومعالجة ما خلفته الحروب وسنوات الفساد والتفقير من أجل بناء مستقبل السودان. ......
#تعليق
#بشأن
#تقرير
#بعثة
#NITAMS
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748451
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله أصدرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونيتامس" قبل قليل "بيان حول إصدار يونيتامس لتقريرها التخليصي حول المشاورات الأولى من أجل عملية سياسية جديدة للسودان"، وتعمل بعثة الأمم المتحدة بالسودان كمسهل لهذه المشاورات بينما يقوم هي عملية سودانية خالصة.جاء هذا التقرير بعد تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده للبعثة مبرراً بفردها مساحة للتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وحمل بيان البعثة ملخص متكامل لعدة أراء ومشاركات سوانية إستمعت إليها خلال 110 من الإجتماعات مع 800 مشارك جُلهم من فئات شبابية ونسوية وكيانات سياسية وإجتماعية إضافةً لإستلام 80 مقترح مكتوب كما جاء في البيان التخليصي.إن تقرير بعثة الأمم المتحدة لخص عملها في الفترة السابقة لتسهيل عملية الحوار بين السودانيين، ورغم رأي الخاص تجاه تأخر هذه العملية إلا أنني أدرك صعوبة مهام البعثة الأممية وسط إحتقان كامل لمناخ السياسة السودانية، وهذه الخطوة جيدة جداً، ويجب دعمها مع الإسراع في فتح مسار الخطوات التالية من أجل إخراج السودان من الأزمة السياسية التي أنتجتها إجراءات 25 أكتوبر؛ فقد ضربت عمائق الديمقراطية التشاركية وأس الإستقرار وكذلك الإقتصاد السوداني. يجب تشجيع كل ما من شأنه أن يجنبنا الإنزالاق خاصة مع إضطراب المحيط الإقليمي من القرن إلي الساحل الافريقي والعالم أجمع؛ ويجب النظر لكل ما تشهد بلادنا وافريقيا بعين الواقع، والبحث عن السلام والديمقراطية بآليات مدنية تساعد علي توفير الإستقرار ومعالجة ما خلفته الحروب وسنوات الفساد والتفقير من أجل بناء مستقبل السودان. ......
#تعليق
#بشأن
#تقرير
#بعثة
#NITAMS
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748451
الحوار المتمدن
سعد محمد عبدالله - تعليق بشأن تقرير بعثة (NITAMS)
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 213 اتحادية 2021 في 9 2 2022 والخاص بالتصدي لنصوص قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل ودوره في حماية اموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 قراراً مهماً يتعلق بالحفاظ على اموال الدولة تطبيقاً لنص المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت الفقرة (اولاً) منها على حرمة المال العام واعتبار حمايته من المواطنين واجب وطني ، في حين جائت الفقرة (ثانياً) منها لتوجب على المشرع اصدار قانون ينظم حفظ وادارة املاك الدولة وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن هذه الاموال، وهذا يقتضي بطبيعه الحال تفعيل النصوص القانونية التي تكرس هذه الحماية الدستورية والغاء النصوص التي التي تحد من فاعلية النص الدستوري او تخرق الحماية الدستورية المقررة لاموال الدولة ، وهنا يجب التنويه ان (اموال الدولة) وهو المصطلح الذي نفضله لشموليته يصنف الى نوعين ، الاول : هو الاموال العامة (الدومين العام) وهي الاموال التي تكون مخصصة بالفعل او بموجب مقتضى القانون لاغراض المنفعة العامة او الجمهور ، اما النوع الثاني : فهو الاموال الخاصة ( الدومين الخاص ) وهي اموال الدولة غير المخصصة للمنفعة العامة ، فالاصل ان جميع اموال الدولة خاصة مالم تخصص للاغراض العامة ، لذا فأن معيار اعتبار اموال الدولة عامة هو معيار ( التخصيص لاغراض النفع العام ) ، وهذا مانصت عليه المادة (71) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها ( 1ـ تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون 2ـ وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم )، وللاسف ولغاية كتابه هذا المقال لم يصدر عن المشرع قانون شامل ينظم ادارة وحماية اموال الدولة والتصرف بها ما خلا قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل الذي تضمن هفوات تشريعية ، وسنحاول تناول هذا القرار لتضمنه توجهات جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في مجال تبني رقابة التصدي في المحاور الاتية :1. تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا موضوع البحث النظر في الطعن التلقائي الذي تم تحريكه من قاضي تحقيق نزاهة الناصرية بعدم دستورية نص المادة (15/اولاً ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدلة بقانون التعديل الاول رقم (21) لسنة 2016 والتي اجازت لمنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم وازواجهم او اولادهم القاصرون دار اوشقه سكنية او ارضاً على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعه ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء الوحدات السكنية التي لاتزيد مساحتها عن (300م) العائدة للدولة ، باعتبار النص المذكور يتعارض مع احكام المادة (5/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي حضرت على الموظف الاشتراك والدخول في المزايدة الخاصة بالدائرة التي تعود اليها الاموال اذا كان موظفاً فيها او كان مخولاً بالتصديق على البيع او الايجار او كان احد اعضاء لجان التقدير او البيع ...الخ ، والحقيقة ان هذا الطعن محل نظر لان المادة (15/اولاً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لا تتعارض مع المادة (5/ رابعاً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، لانه نص خاص يقرر حكماً خاصاً يسمح للموظف الذي لا يملك هو او احد افراد عائلته وحدة سكنية الاشتراك في المزايدات لشراء هذه الوحدات وتكون الاولويه له في حال كونه شاغل لها، ومؤكد اذا كان دخوله المزايدة يتعارض مع عمله في لجنة التقدير او البيع او ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748623
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 قراراً مهماً يتعلق بالحفاظ على اموال الدولة تطبيقاً لنص المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت الفقرة (اولاً) منها على حرمة المال العام واعتبار حمايته من المواطنين واجب وطني ، في حين جائت الفقرة (ثانياً) منها لتوجب على المشرع اصدار قانون ينظم حفظ وادارة املاك الدولة وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن هذه الاموال، وهذا يقتضي بطبيعه الحال تفعيل النصوص القانونية التي تكرس هذه الحماية الدستورية والغاء النصوص التي التي تحد من فاعلية النص الدستوري او تخرق الحماية الدستورية المقررة لاموال الدولة ، وهنا يجب التنويه ان (اموال الدولة) وهو المصطلح الذي نفضله لشموليته يصنف الى نوعين ، الاول : هو الاموال العامة (الدومين العام) وهي الاموال التي تكون مخصصة بالفعل او بموجب مقتضى القانون لاغراض المنفعة العامة او الجمهور ، اما النوع الثاني : فهو الاموال الخاصة ( الدومين الخاص ) وهي اموال الدولة غير المخصصة للمنفعة العامة ، فالاصل ان جميع اموال الدولة خاصة مالم تخصص للاغراض العامة ، لذا فأن معيار اعتبار اموال الدولة عامة هو معيار ( التخصيص لاغراض النفع العام ) ، وهذا مانصت عليه المادة (71) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها ( 1ـ تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون 2ـ وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم )، وللاسف ولغاية كتابه هذا المقال لم يصدر عن المشرع قانون شامل ينظم ادارة وحماية اموال الدولة والتصرف بها ما خلا قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل الذي تضمن هفوات تشريعية ، وسنحاول تناول هذا القرار لتضمنه توجهات جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في مجال تبني رقابة التصدي في المحاور الاتية :1. تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا موضوع البحث النظر في الطعن التلقائي الذي تم تحريكه من قاضي تحقيق نزاهة الناصرية بعدم دستورية نص المادة (15/اولاً ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدلة بقانون التعديل الاول رقم (21) لسنة 2016 والتي اجازت لمنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم وازواجهم او اولادهم القاصرون دار اوشقه سكنية او ارضاً على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعه ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء الوحدات السكنية التي لاتزيد مساحتها عن (300م) العائدة للدولة ، باعتبار النص المذكور يتعارض مع احكام المادة (5/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي حضرت على الموظف الاشتراك والدخول في المزايدة الخاصة بالدائرة التي تعود اليها الاموال اذا كان موظفاً فيها او كان مخولاً بالتصديق على البيع او الايجار او كان احد اعضاء لجان التقدير او البيع ...الخ ، والحقيقة ان هذا الطعن محل نظر لان المادة (15/اولاً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لا تتعارض مع المادة (5/ رابعاً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، لانه نص خاص يقرر حكماً خاصاً يسمح للموظف الذي لا يملك هو او احد افراد عائلته وحدة سكنية الاشتراك في المزايدات لشراء هذه الوحدات وتكون الاولويه له في حال كونه شاغل لها، ومؤكد اذا كان دخوله المزايدة يتعارض مع عمله في لجنة التقدير او البيع او ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748623
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 والخاص بالتصدي لنصوص قانون…
سعد محمد عبدالله : تعليق - تطور الصراع الروسي الأوكراني
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله شهدت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويت 34 دولة افريقية لوقف الحرب الروسية وخروج قواتها من أوكرانيا، وقد حصدت جلسة التصويت أصوات تأيد من 141 دولة رغم الغياب والممانعة لعدد من الدول، وهذه خطوة جيدة للضغط علي أطراف النزاع لإيقاف تلك الحرب من أجل فتح مسار جديد للحوار السلمي؛ ونلاحظ مع إشتداد حدة الصراع بين روسيا و أوكرانيا تصاعد مناشدات المنظمات الإنسانية والحقوقية لدعم اللاجئيين الأوكران الذين يعيشون وضع خطر سوف يؤثر سلباً عليهم وعلي دول الجوار، ويقول المنطق: أن الحرب أينما كانت غير مرحب بها لأنها أسوء وسيلة للدمار والتشرد، والمنطق يقول: يجب إنتهاج الحوار كمسلك آمن لفض النزاع القائم، ومن أوجب واجبات الساعة للعالم تشجيع الحلول السلمية مع توفير الحماية اللازمة لحقوق الإنسان. 3 مارس - 2022م ......
#تعليق
#تطور
#الصراع
#الروسي
#الأوكراني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748754
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله شهدت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويت 34 دولة افريقية لوقف الحرب الروسية وخروج قواتها من أوكرانيا، وقد حصدت جلسة التصويت أصوات تأيد من 141 دولة رغم الغياب والممانعة لعدد من الدول، وهذه خطوة جيدة للضغط علي أطراف النزاع لإيقاف تلك الحرب من أجل فتح مسار جديد للحوار السلمي؛ ونلاحظ مع إشتداد حدة الصراع بين روسيا و أوكرانيا تصاعد مناشدات المنظمات الإنسانية والحقوقية لدعم اللاجئيين الأوكران الذين يعيشون وضع خطر سوف يؤثر سلباً عليهم وعلي دول الجوار، ويقول المنطق: أن الحرب أينما كانت غير مرحب بها لأنها أسوء وسيلة للدمار والتشرد، والمنطق يقول: يجب إنتهاج الحوار كمسلك آمن لفض النزاع القائم، ومن أوجب واجبات الساعة للعالم تشجيع الحلول السلمية مع توفير الحماية اللازمة لحقوق الإنسان. 3 مارس - 2022م ......
#تعليق
#تطور
#الصراع
#الروسي
#الأوكراني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748754
الحوار المتمدن
سعد محمد عبدالله - تعليق - تطور الصراع الروسي الأوكراني