الحوار المتمدن
3.14K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الادارية العليا... ومفهوم طاعة الرؤساء
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها المرقم (1930/2021) في 2/6/2021 في قضية تتخلص وقائعها بقيام الرئيس الاداري باصدار امر شفوي لمدير الادارة القانونية التابعه اداريا له بابطال احد الدعاوى بالاستناد الى كتاب صادر من القسم الهندسي ، وترتب على هذا الابطال اثار سلبية دعت الرئيس الاداري الى القاء اللوم والذنب الاداري على مدير هذه الدائرة من خلال توجيه عقوبه الانذار له ، وقد بادر هذا الاخير بالاعتراض امام محكمة قضاء الموظفين ودفع بصدور امر شفوي بأبطال هذه الدعوى من رئيسه الاداري والتي قضت بالغاء العقوبه وقد طعن وكيل المعترض عليه امام المحكمة الادارية العليا طالباً نقضه للاسباب الواردة فيه ، وقد اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها اعلاه بنقض الحكم للاسباب الواردة فيه ، ولنا على القرار المذكور الملاحظات الاتية :1. يعد هذا القرار من القرارات النوعية للمحكمة الادارية العليا لانه اكد على مبدأ ان طاعة الرئيس الاداري غير مطلقه في كل الاحوال وانما مقيدة في حدود القانون والانظمة والتعليمات حيث جاء في حيثياته ( ... لاحظت المحكمة الادارية العليا ان المعترض كان مديراً للدائرة القانونية في دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته وانه امر بابطال دعوى استناداًالى توجيه شفوي من رئيس الجامعه بناء على كتاب من قسم الشؤون الهندسيه ، وحيث ان واجب اطاعة الرؤساء ليس واجباً مطلقاً وان المعترض بصفته مديراً للقانونية ان يشعر رئيس الجامعه بالاثار المترتبةعلى ابطال الدعوى ، استناداً الى نص البند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 التي تنص ان يلتزم الموظف بواجب ( احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقه في مخاطبتهم واطاعه اوامرهم المتعلقه بأداء واجباته في حدود ماتقضي به القوانين والانظمة والتعليمات ، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابه وجه تلك المخالفه ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابه وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها ) ، وحيث ان المعترض لم يلتزم بالواجب المذكور فقد وضع نفسه تحت طائلة المسؤولية ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين اصدرت قرارها المميز دون ملاحظة ما تقدم ، مما يجعل الحكم المميز قد جانب الصواب ، لذا تقرر نقضه واعادة الدعوى الى المحكمة المذكورة للسير فيها واصدار القرار في ضوء ماتقدم ....).2. ان مبدأ طاعة الرؤساء وتنفيذ اوامرهم هو مبدأ مستقر في التشريع العراقي ، ويستمد اساسه من طبيعه النظام الرئاسي في الوظيفه العامة ، الا ان هذا المبدأ مقيد بوجوب صدور الاوامر من الرئيس الاداري وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات وبخلاف ذلك لايكون الموظف المختص ملزماً بتنفيذ هذه الاوامر وعليه الالتزام باطلاع ومكاشفه رئيسه الاداري برأية القانوني او الفني او الحسابي ويبين له بصوره واضحة وصريحة بما تقبل الشك والتاؤيل الاثار المترتبة على قرار الرئيس الاداري واشترط القانون ان يتم ذلك كتابة ، فأن اصر الرئيس على رأيه فهو من يتحمل مسؤولية قراره انضباطياً و جزائياً و مدنياً ، الا ان بعض الرؤساء الاداريين يتعمد اصدار اوامر شفوية لمرؤسيهم او يمتنع عن تاشير المطالعات المرفوعه اليه والبت فيها ، ويتم الضغط على المرؤسين لتنفيذ هذه الاوامر بطرق غير مشروعه من خلال الاضرار بالموظف المختص كمنع الاجازة عنه اورفع المخصصات عنه او نقله او احالته الى لجان تحقيقية مفتعلة ، دون ان يكون له اي هامش او امر مكتوب ، وبالرغم من اعتراف الفقه والقضاء بالقرار الاداري الشفوي ، وان المشرع لم يشترط صدوره مكتوباً الا ان العرف الادار ......
#المحكمة
#الادارية
#العليا...
#ومفهوم
#طاعة
#الرؤساء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746166
احمد طلال عبد الحميد : الثلث المعطل ام الثلثين المعطل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اثار صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 الذي فسر الاغلبية المطلوبةلانتخاب رئيس الجمهورية في المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي ، خلافاً فقهياً ودستورياً بين مؤيد ومعارض ولكل له اسبابه ، حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، والحقيقة ان تفسير الاغلبية المطلوبة للانتخاب جاءت صحيحة ومنسجمة مع النص الدستوري وقواعد التفسير كون هذا النص خاص بأنتخاب رئيس الجمهورية وله اغلبية خاصة تختلف عن الاغلبية المنصوص عليها في المادة (59/ ثانياً) من دستور 2005 ، وبسبب القصور التشريعي في المادة (70) من الدستور التي لم تحدد الاغلبية المطلوبه لتحقق نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، لذا اجتهدت المحكمة بموجب قرارها اعلاه لتحدد نصاب انعقاد هذه الجلسة بحضور اغلبية ثلثي عدد اعضاءه الكلي ، وهذا يثير التساؤلات لان نصاب الانعقاد هو نفس نصاب التصويت وهذا معناه يجب ان يصوت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي بعد تحقق النصاب ذاته لانتخاب رئيس الجمهورية وهذا صعب من الناحية العملية لان النصوص درجت على ان يكون نصاب الانعقاد اعلى من نصاب التصويت ، لان الجلسة قد تنعقد ويغادر بعض النواب لاي سبب كان وفي مثل هذه الحالة سيتعذر التصويت رغم تحقق الانعقاد ، وتفسير المحكمة يصح في حال احتمال تكامل حضور النواب بما يزيد على اغلبية ثلثي عدد اعضاءه الكلي عندها يمكن تلافي نقص عدد النواب اللازم للتصويت ، وامكانية تحقق اغلبية التصويت المطلوبة وهذا احتمال بعيد في ضوء التجاذبات السياسية ، او اجبار الاطراف السياسية على تحقيق اغلبية الانعقاد والتصويت بالتوافق وهذا فيه خدش للديمقراطية التي اعتنقها الدستور في المادة (1) و(2) منه ، كما انه كرس ولادة الثلث المعطل والثلثين المعطلين ، لان بأمكان الثلثين ايضاً تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ، فما جدوى حضور الثلث في غياب الثلثين وهنا ندخل مجدداً في الدائرة المغلقه كفرضية ( الدجاجة واللؤلؤة ) ، والحقيقية ان انحراف اسس النظام البرلماني هو من يخلق هذه المأزق الدستورية ويحرج الفضاء الدستوري لاحداث مفاعيل الموازنة بين الواقع السياسي وواقع النص الدستوري اعانهم الله وثبت خطاهم . ......
#الثلث
#المعطل
#الثلثين
#المعطل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746911