جواد بولس : محكمة تجميد العدل العليا
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس يوم الاربعاء الفائت ، وصلت ساحة المحكمة العليا، على غير عادتي، مبكراً ًبعض الشيء. كانت أخريات الصباح ترحل مثقلة بتناهيد الشرق، وشمس أيلول تتهيأ لتتوسط سماء القدس. كنت مترددًا كيف علي أن أواجه القضاة وبينهم سيجلس قاضيا مستوطن لا يخفي نوازعه السياسية بل يعبّر عنها، متخفيًا بمهنية زائفة، في عدة قرارات شارك في صياغتها، مخالفًا رأي الاكثرية فيها تارة، أو مضيفًا على رأيهم، من جعبته سهامًا واخزة، تارة أخرى. سرت في الساحة التي كانت، على غير العادة، خالية من الناس. كانت جدران البناية الرخامية ترتفع شاحبة وكأنها أسوار سجن عتيق. لوهلة حسبت المكان مهجورًا، لولا حركة حارسين، من وحدة أمن المحاكم، جفلا حين دفعت زجاج باب المدخل الثقيل. ببرود واضح عرضت بطاقتي وتلوت على الحارس تفاصيل القضيتين المسجلتين باسمي، ثم قمت بشكل عفوي بعرض شارتي الخضراء التي تفيد بسلامتي من الكورونا، من على شاشة هاتفي؛ فسرّ الشاب من جاهزيّتي ومن كوني مواطنًا ملتزمًا. ثم سألني، متممًا واجباته الأمنية، ان كنت أحمل سلاحًا ؟ فمددت سبابتي باتجاه فمي فتابعها، بدهشة، ثم تبسم.جلست على أحد المقاعد الخشبية وأمامي ينحني بهو المحكمة بقوس صخرية ضخمة، مستوحاة من شكل حائط الهيكل الكبير. كانت مضاءة من أشعة الشمس التي تسرّبت من نوافذ عاليه، وتدلت كأثداء من السماء، ثم ارتمت على رخام الأرض، فصار أبيض كلون الدهشة. حدّقت في الفراغ الفاهي وتذكّرت أن البناية اقيمت على هضبة لتكون أعلى من بنايتيّ الحكومة والكنيست المجاورتين، وذلك برمزية معمارية لسيادة القانون والعدل كما عبّر عنها الذين بادروا لانشاء المبنى؛ فالدهاليز فيها مستقيمة كما يتوجب على الحق والقانون أن يكونا، أو كما جاء في سفر المزامير "بارّ انت يا رب واحكامك المستقيمة"، وكذلك الدوائر استوحيت كرموز توراتية لعلاقتها بمفهوم العدالة وحتميتها في الموروث الديني اليهودي.كنت أقرأ عن حملة التحريض المستفزة ضد ترشيح قاضي المحكمة المركزية في تل ابيب، ابن مدينة يافا، خالد كبوب، أمام لجنة تعيين القضاة ليصبح قاضيا في المحكمة العليا. لقد بدأ التحريض ضد ترشيح القاضي كبوب من قبل جمعية يمينية قامت باعادة نشر خبر قديم حول مشاركته، قبل عام تقريبًا، في حفل اقيم في مدينة يافا وفيه كرّمت جمعيتان فلسطينيتان من القدس، اسم والد القاضي الذي كان يشغل منصبًا رسميًا كرئيس لجنة الاوقاف في المدينة حتى وفاته في العام 2006. لن اسهب في تفاصيل هذه المسألة رغم أهميتها، فهي جديرة، لما تثيره من أسئلة وتداعيات على عدة مستويات، بمقالة خاصة.قرأت آراء المحرضين وقرأت أيضًا مواقف المدافعين؛ فانتابني غضب شديد، لأن العالم يلهث وراء الخبر الرخيص والتحريض ويترك ما يجب أن يقضّ مضاجعهم بحق ؛ فاذا كانت هنالك حاجة لمحاسبة أية جهة على خطايها، فهي بدون شك هذه "المحكمة العليا" التي يجب ان تحاسَب على قبولها بضم قضاة يستوطنون اراض فلسطينية محتلة، ويخرقون القوانين ويشاركون بارتكاب ما يجمع قانون الامم على تعريفه كجريمة حرب واضحة.قررت أن أكون صداميًا مع القضاة؛ وذلك رغم شعوري بالاحباط والتعب؛ فهم، هكذا تذكّرتهم، لم يكونوا سعاة حق ولا دعاة انصاف؛ وأنا لم أذق منهم ولا مرّة، خلال أربعين عامًا، هي عمر وجعي أمامهم، طعم العدل، بل كانت الخسارة دومًا من نصيبي، وكان القهر والحسرة حصة مَن جئت لأدافع عنهم.دخلت القاعة قبل موعدي. كانت مندوبة نيابة الدولة تدافع عن قرار شرطة اسرائيل باغلاق ملف شكوى قدمها مجلس قروي فلسطيني في محافظة نابلس ضد جمعية دينية يهودية دعت من خلال اعلانات منشورة الى حملة تجنيد ام ......
#محكمة
#تجميد
#العدل
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733865
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس يوم الاربعاء الفائت ، وصلت ساحة المحكمة العليا، على غير عادتي، مبكراً ًبعض الشيء. كانت أخريات الصباح ترحل مثقلة بتناهيد الشرق، وشمس أيلول تتهيأ لتتوسط سماء القدس. كنت مترددًا كيف علي أن أواجه القضاة وبينهم سيجلس قاضيا مستوطن لا يخفي نوازعه السياسية بل يعبّر عنها، متخفيًا بمهنية زائفة، في عدة قرارات شارك في صياغتها، مخالفًا رأي الاكثرية فيها تارة، أو مضيفًا على رأيهم، من جعبته سهامًا واخزة، تارة أخرى. سرت في الساحة التي كانت، على غير العادة، خالية من الناس. كانت جدران البناية الرخامية ترتفع شاحبة وكأنها أسوار سجن عتيق. لوهلة حسبت المكان مهجورًا، لولا حركة حارسين، من وحدة أمن المحاكم، جفلا حين دفعت زجاج باب المدخل الثقيل. ببرود واضح عرضت بطاقتي وتلوت على الحارس تفاصيل القضيتين المسجلتين باسمي، ثم قمت بشكل عفوي بعرض شارتي الخضراء التي تفيد بسلامتي من الكورونا، من على شاشة هاتفي؛ فسرّ الشاب من جاهزيّتي ومن كوني مواطنًا ملتزمًا. ثم سألني، متممًا واجباته الأمنية، ان كنت أحمل سلاحًا ؟ فمددت سبابتي باتجاه فمي فتابعها، بدهشة، ثم تبسم.جلست على أحد المقاعد الخشبية وأمامي ينحني بهو المحكمة بقوس صخرية ضخمة، مستوحاة من شكل حائط الهيكل الكبير. كانت مضاءة من أشعة الشمس التي تسرّبت من نوافذ عاليه، وتدلت كأثداء من السماء، ثم ارتمت على رخام الأرض، فصار أبيض كلون الدهشة. حدّقت في الفراغ الفاهي وتذكّرت أن البناية اقيمت على هضبة لتكون أعلى من بنايتيّ الحكومة والكنيست المجاورتين، وذلك برمزية معمارية لسيادة القانون والعدل كما عبّر عنها الذين بادروا لانشاء المبنى؛ فالدهاليز فيها مستقيمة كما يتوجب على الحق والقانون أن يكونا، أو كما جاء في سفر المزامير "بارّ انت يا رب واحكامك المستقيمة"، وكذلك الدوائر استوحيت كرموز توراتية لعلاقتها بمفهوم العدالة وحتميتها في الموروث الديني اليهودي.كنت أقرأ عن حملة التحريض المستفزة ضد ترشيح قاضي المحكمة المركزية في تل ابيب، ابن مدينة يافا، خالد كبوب، أمام لجنة تعيين القضاة ليصبح قاضيا في المحكمة العليا. لقد بدأ التحريض ضد ترشيح القاضي كبوب من قبل جمعية يمينية قامت باعادة نشر خبر قديم حول مشاركته، قبل عام تقريبًا، في حفل اقيم في مدينة يافا وفيه كرّمت جمعيتان فلسطينيتان من القدس، اسم والد القاضي الذي كان يشغل منصبًا رسميًا كرئيس لجنة الاوقاف في المدينة حتى وفاته في العام 2006. لن اسهب في تفاصيل هذه المسألة رغم أهميتها، فهي جديرة، لما تثيره من أسئلة وتداعيات على عدة مستويات، بمقالة خاصة.قرأت آراء المحرضين وقرأت أيضًا مواقف المدافعين؛ فانتابني غضب شديد، لأن العالم يلهث وراء الخبر الرخيص والتحريض ويترك ما يجب أن يقضّ مضاجعهم بحق ؛ فاذا كانت هنالك حاجة لمحاسبة أية جهة على خطايها، فهي بدون شك هذه "المحكمة العليا" التي يجب ان تحاسَب على قبولها بضم قضاة يستوطنون اراض فلسطينية محتلة، ويخرقون القوانين ويشاركون بارتكاب ما يجمع قانون الامم على تعريفه كجريمة حرب واضحة.قررت أن أكون صداميًا مع القضاة؛ وذلك رغم شعوري بالاحباط والتعب؛ فهم، هكذا تذكّرتهم، لم يكونوا سعاة حق ولا دعاة انصاف؛ وأنا لم أذق منهم ولا مرّة، خلال أربعين عامًا، هي عمر وجعي أمامهم، طعم العدل، بل كانت الخسارة دومًا من نصيبي، وكان القهر والحسرة حصة مَن جئت لأدافع عنهم.دخلت القاعة قبل موعدي. كانت مندوبة نيابة الدولة تدافع عن قرار شرطة اسرائيل باغلاق ملف شكوى قدمها مجلس قروي فلسطيني في محافظة نابلس ضد جمعية دينية يهودية دعت من خلال اعلانات منشورة الى حملة تجنيد ام ......
#محكمة
#تجميد
#العدل
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733865
الحوار المتمدن
جواد بولس - محكمة تجميد العدل العليا
سالم روضان الموسوي : هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أثار الزميل الأستاذ المحامي كميت الطائي قبل أيام سؤال يتعلق بتصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، ولابد من تقديم الشكر له لأنه أثار موضوع ممكن ان يكون محل جدل، حيث لاحظت الردود على ذلك السؤال، بعضها أشار إلى إمكانية التصحيح وآخرون أشاروا إلى عدم جواز ذلك بناءً على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في عدم قبول تصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة، وكان السبب الذي استندت اليه المحكمة الموقرة بان الهيئة الموسعة قد حلت محل الهيئة العامة التي لا يجوز تصحيح القرار الصادر عنها بموجب المادة (267/3) من قانون الأصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والمادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1961 المعدل، وللوقوف على هذه النقطة ومدى صحة حلول الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة سأعرض الموضوع على وفق الاتي :1. ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة التي تتكون من كافة أعضاء محكمة التمييز العاملين فيها وبرئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه وحددت اختصاصاتها بفقرتين (ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية) والتي أشارت لها المادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القانوني رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، ويذكر ان تلك المادة قد جرى عليها تعديل لأكثر من مرة وعلى وفق الاتي :أ. ان النص الأول للمادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القضائي عند صدوره في عام 1979 كان يمنح الهيئة العامة ثلاثة اختصاصات وعلى وفق الاتي (1- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة 2- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام. 3- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز) ثم تم تعديل هذا النص بنقل الاختصاص المتعلق بالدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام إلى الهيئة الموسعة وعلى وفق ما جاء في قانون التعديل رقم (8) لسنة 2014 ، كما تم شطر الهيئة الموسعة بموجب هذا التعديل إلى هيئتين وعلى وفق الاتي :-;- الأولى الهيئة الموسعة الجزائية وجعل انعقادها برئاسة رئيس محكمة التمييز أو اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها ، بينما كانت الهيئة الموسعة قبل شطرها الى هيئتين تنعقد بعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة قضاة أي بزيادة أربعة أعضاء وكانت اختصاصاتها (1- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم أنفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي. 2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.2- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) ، ثم منح التعديل المذكور الهيئة الموسعة الجزائية أربعة اختصاصات وهي كما يلي (1- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام 2- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض 3- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين 4- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) فاصبح اختصاص الهيئة الموسعة الجزائية يتضمن اختصاص جديد كان ......
#الهيئة
#الموسعة
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735461
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أثار الزميل الأستاذ المحامي كميت الطائي قبل أيام سؤال يتعلق بتصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، ولابد من تقديم الشكر له لأنه أثار موضوع ممكن ان يكون محل جدل، حيث لاحظت الردود على ذلك السؤال، بعضها أشار إلى إمكانية التصحيح وآخرون أشاروا إلى عدم جواز ذلك بناءً على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في عدم قبول تصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة، وكان السبب الذي استندت اليه المحكمة الموقرة بان الهيئة الموسعة قد حلت محل الهيئة العامة التي لا يجوز تصحيح القرار الصادر عنها بموجب المادة (267/3) من قانون الأصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والمادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1961 المعدل، وللوقوف على هذه النقطة ومدى صحة حلول الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة سأعرض الموضوع على وفق الاتي :1. ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة التي تتكون من كافة أعضاء محكمة التمييز العاملين فيها وبرئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه وحددت اختصاصاتها بفقرتين (ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية) والتي أشارت لها المادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القانوني رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، ويذكر ان تلك المادة قد جرى عليها تعديل لأكثر من مرة وعلى وفق الاتي :أ. ان النص الأول للمادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القضائي عند صدوره في عام 1979 كان يمنح الهيئة العامة ثلاثة اختصاصات وعلى وفق الاتي (1- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة 2- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام. 3- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز) ثم تم تعديل هذا النص بنقل الاختصاص المتعلق بالدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام إلى الهيئة الموسعة وعلى وفق ما جاء في قانون التعديل رقم (8) لسنة 2014 ، كما تم شطر الهيئة الموسعة بموجب هذا التعديل إلى هيئتين وعلى وفق الاتي :-;- الأولى الهيئة الموسعة الجزائية وجعل انعقادها برئاسة رئيس محكمة التمييز أو اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها ، بينما كانت الهيئة الموسعة قبل شطرها الى هيئتين تنعقد بعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة قضاة أي بزيادة أربعة أعضاء وكانت اختصاصاتها (1- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم أنفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي. 2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.2- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) ، ثم منح التعديل المذكور الهيئة الموسعة الجزائية أربعة اختصاصات وهي كما يلي (1- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام 2- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض 3- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين 4- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) فاصبح اختصاص الهيئة الموسعة الجزائية يتضمن اختصاص جديد كان ......
#الهيئة
#الموسعة
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735461
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية؟
شعوب محمود علي : محكمة بالغلق
#الحوار_المتمدن
#شعوب_محمود_علي 1أدور مثل قمر يدور حول الكرة الأرضجميع بوّاباته محكمة بالغلق كنهج ذاك الخرقيسقط ما بين يدي الخلقونهج ذاك العرقيندسّ كالشوك وكالعاقول لم يبق سرّ الليل إلّا وانفضحعلى دروب العشقام على دروب الخرقكنت وما زلت على مكانيومثلما كلّ تماثيل صخور العصراسمع في الجلمودصهيل ما يطلقه حصانيولم أبدل عالمي بثانفي الحزن أم في ليل مهرجانابذل ما بوسعي في المكانلكي أمرّ ام تمرّ تلكم الفصوللأنجز الوعودواكسر القيودلعالم يرفض فيه البلبل القفصحتّى ولو عيدانه كانت من الذهبوكلّما في العالم المزيّفيطرح عند العرضوكلّما في العالم المشبوهيدور عند الكشف للمثالبعن العيوب كلّما يصاغ بالتزويركبائع الصوف وتحت اليافطةيباع كالحريرببركات الغشّ والتزويروباسم ذاك التاجر الجالس فوق ذلك السرير2أرسم ما حولي وما فوقيوما تحتي وما ورائيمن طير أم من عشمن ملاعب الاطفالوقبل ام يصيبنا الزلزالأرسم كلّ شيءلكلّ من يصطفّ تحت مرسميفي مجهل ومعلمخشيت أن أبوح ام اضلّ في التكتّماضلّ بين النقد والتهدّم أزور ألف حارةأبحث عن أسواق للتجارةمكتومة الانفاس والعبارةمحبوسة وراء باب النطق في مغارةترتد للبلعوم والناس سكرى شربت من خمرة الدعارةفي زمن الإغارةلن ينطفئ على فمي السيجارفي عالم فيه يكاد المرءيحرث هذي الأرض بالأظافر لتخسئ المشاعرفي السرّ أم في الظاهروكلّما بيني وبين تلكم العشائريبقى دفيناً والى الأبدفي عالم مكسوريطفو على الامواج ومثلما الزبدلم يبق للبلدرجاله الصيد الى الابدومثل خيمة بلا عمد ......
#محكمة
#بالغلق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736311
#الحوار_المتمدن
#شعوب_محمود_علي 1أدور مثل قمر يدور حول الكرة الأرضجميع بوّاباته محكمة بالغلق كنهج ذاك الخرقيسقط ما بين يدي الخلقونهج ذاك العرقيندسّ كالشوك وكالعاقول لم يبق سرّ الليل إلّا وانفضحعلى دروب العشقام على دروب الخرقكنت وما زلت على مكانيومثلما كلّ تماثيل صخور العصراسمع في الجلمودصهيل ما يطلقه حصانيولم أبدل عالمي بثانفي الحزن أم في ليل مهرجانابذل ما بوسعي في المكانلكي أمرّ ام تمرّ تلكم الفصوللأنجز الوعودواكسر القيودلعالم يرفض فيه البلبل القفصحتّى ولو عيدانه كانت من الذهبوكلّما في العالم المزيّفيطرح عند العرضوكلّما في العالم المشبوهيدور عند الكشف للمثالبعن العيوب كلّما يصاغ بالتزويركبائع الصوف وتحت اليافطةيباع كالحريرببركات الغشّ والتزويروباسم ذاك التاجر الجالس فوق ذلك السرير2أرسم ما حولي وما فوقيوما تحتي وما ورائيمن طير أم من عشمن ملاعب الاطفالوقبل ام يصيبنا الزلزالأرسم كلّ شيءلكلّ من يصطفّ تحت مرسميفي مجهل ومعلمخشيت أن أبوح ام اضلّ في التكتّماضلّ بين النقد والتهدّم أزور ألف حارةأبحث عن أسواق للتجارةمكتومة الانفاس والعبارةمحبوسة وراء باب النطق في مغارةترتد للبلعوم والناس سكرى شربت من خمرة الدعارةفي زمن الإغارةلن ينطفئ على فمي السيجارفي عالم فيه يكاد المرءيحرث هذي الأرض بالأظافر لتخسئ المشاعرفي السرّ أم في الظاهروكلّما بيني وبين تلكم العشائريبقى دفيناً والى الأبدفي عالم مكسوريطفو على الامواج ومثلما الزبدلم يبق للبلدرجاله الصيد الى الابدومثل خيمة بلا عمد ......
#محكمة
#بالغلق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736311
الحوار المتمدن
شعوب محمود علي - محكمة بالغلق
محمد علي حسين - البحرين : محكمة شعبية دولية.. لمقاضاة قادة الزمرة الخمينية 1
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران: محكمة شعبية دولية لخامنئي ومسؤولين آخرينالإثنين 6 نوفمبر 2021 تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران، ستعقد جلسة محاكمة بعنوان "محكمة نوفمبر الشعبية الدولية" في لندن، في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل، لمتابعة قضية المتهمين في هذا القمع، والتي تضم مسؤولين كبارًا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بينهم المرشد علي خامنئي.وسيتم تنظيم المحاكمة من قبل ثلاث منظمات، هي: "العدالة من أجل إيران"، و"حقوق الإنسان الإيرانية"، و"معًا ضد عقوبة الإعدام".وجاء في البيان الصادر من قبل المنظمين لهذه الجلسة، اليوم الاثنين 6 سبتمبر (أيلول)، أن هذه المحاكمة تستند إلى "شهادة مئات الأشخاص" وبهدف "تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبت في احتجاجات نوفمبر 2019 ومحاسبة مسؤوليها على المستوى العالمي".يشار إلى أنه من المقرر أن يدلي العديد من أفراد عائلات الضحايا وشهود العيان والمحتجين في هذه المحاكمة بشهاداتهم حضوريا وبشكل افتراضي أمام لجنة قضاة مؤلفة من محامين دوليين حول القمع المميت للاحتجاجات الذي حدث قبل عامين في جميع أنحاء إيران.وبحسب بيان المنظمين، فقد أطلقت حملة قبل عام لإرسال وثائق أو إعلان الاشخاص عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في هذه المحكمة، وحتى الآن تلقى مكتب المدعي العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية أكثر من 260 ردًا.وبحسب التقرير، فإن الردود تحتوي على "وثائق ومستندات كثيرة" حول قمع الاحتجاجات، وكثير ممن أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم كانوا من المتظاهرين أو المعتقلين و"وبإمكانهم الكشف عن طبيعة مراكز الاعتقال والسجون".وأضاف البيان أنه من إجمالي عدد الاتصالات التي تلقتها المحكمة الشعبية المذكورة، تم تسجيل 145 شهادة سيتم تقديمها إلى قضاة هذه المحكمة مع وثائق أخرى.وبناءً على الشهادات الواردة فقد تورط كبار المسؤولين الإيرانيين "بشكل مباشر" في ارتكاب جرائم تتعلق باحتجاجات نوفمبر 2019، ومن بين المتهمين، يمكن الإشارة إلى المرشد الايراني، علي خامنئي، وحسن روحاني ، الرئيس الإيراني السابق، وعبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية، وعلي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، ومحمود علوي، وزير الاستخبارات، وإبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الحالي ورئيس القضاء السابق.ومن المتهمين الآخرين الذين جاء ذكرهم في القائمة: حكام الولايات، وقادة الحرس الثوري، وقادة الشرطة الإيرانية، وقادة القوات شبه العسكرية، والمدعون العامون.كما اتهم الادعاء العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، 133 شخصًا ومؤسسة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، و"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وأتاح للمتهمين فرصة تقديم أدلة إذا كان لديهم دفاع.وأكد المنظمون للمحكمة: "تنعقد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية في وقت لم يتخذ فيه المجتمع الدولي أي إجراء مهم ضد مرتكبي جرائم احتجاجات نوفمبر التي أسفرت عن الآلاف من القتلى والجرحى والسجناء والمحكوم عليهم بالإعدام".ونقل البيان عن حامد صبي، رجل القانون وعضو مكتب الادعاء العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، قوله إن "ثقافة الإفلات من العقاب التي سادت الجمهورية الإسلامية على مدى العقود الأربعة الماضية يجب أن تنتهي". وأضاف: "نأمل أن تتمكن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من تسريع هذه النهاية عبر محاكمة المسؤولين عن هذه المأساة".وقالت رجينا بائولوس، المحامية وعضو لجنة الادعاء العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية: "ما زلن ......
#محكمة
#شعبية
#دولية..
#لمقاضاة
#قادة
#الزمرة
#الخمينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737714
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران: محكمة شعبية دولية لخامنئي ومسؤولين آخرينالإثنين 6 نوفمبر 2021 تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران، ستعقد جلسة محاكمة بعنوان "محكمة نوفمبر الشعبية الدولية" في لندن، في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل، لمتابعة قضية المتهمين في هذا القمع، والتي تضم مسؤولين كبارًا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بينهم المرشد علي خامنئي.وسيتم تنظيم المحاكمة من قبل ثلاث منظمات، هي: "العدالة من أجل إيران"، و"حقوق الإنسان الإيرانية"، و"معًا ضد عقوبة الإعدام".وجاء في البيان الصادر من قبل المنظمين لهذه الجلسة، اليوم الاثنين 6 سبتمبر (أيلول)، أن هذه المحاكمة تستند إلى "شهادة مئات الأشخاص" وبهدف "تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبت في احتجاجات نوفمبر 2019 ومحاسبة مسؤوليها على المستوى العالمي".يشار إلى أنه من المقرر أن يدلي العديد من أفراد عائلات الضحايا وشهود العيان والمحتجين في هذه المحاكمة بشهاداتهم حضوريا وبشكل افتراضي أمام لجنة قضاة مؤلفة من محامين دوليين حول القمع المميت للاحتجاجات الذي حدث قبل عامين في جميع أنحاء إيران.وبحسب بيان المنظمين، فقد أطلقت حملة قبل عام لإرسال وثائق أو إعلان الاشخاص عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في هذه المحكمة، وحتى الآن تلقى مكتب المدعي العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية أكثر من 260 ردًا.وبحسب التقرير، فإن الردود تحتوي على "وثائق ومستندات كثيرة" حول قمع الاحتجاجات، وكثير ممن أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم كانوا من المتظاهرين أو المعتقلين و"وبإمكانهم الكشف عن طبيعة مراكز الاعتقال والسجون".وأضاف البيان أنه من إجمالي عدد الاتصالات التي تلقتها المحكمة الشعبية المذكورة، تم تسجيل 145 شهادة سيتم تقديمها إلى قضاة هذه المحكمة مع وثائق أخرى.وبناءً على الشهادات الواردة فقد تورط كبار المسؤولين الإيرانيين "بشكل مباشر" في ارتكاب جرائم تتعلق باحتجاجات نوفمبر 2019، ومن بين المتهمين، يمكن الإشارة إلى المرشد الايراني، علي خامنئي، وحسن روحاني ، الرئيس الإيراني السابق، وعبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية، وعلي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، ومحمود علوي، وزير الاستخبارات، وإبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الحالي ورئيس القضاء السابق.ومن المتهمين الآخرين الذين جاء ذكرهم في القائمة: حكام الولايات، وقادة الحرس الثوري، وقادة الشرطة الإيرانية، وقادة القوات شبه العسكرية، والمدعون العامون.كما اتهم الادعاء العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، 133 شخصًا ومؤسسة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، و"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وأتاح للمتهمين فرصة تقديم أدلة إذا كان لديهم دفاع.وأكد المنظمون للمحكمة: "تنعقد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية في وقت لم يتخذ فيه المجتمع الدولي أي إجراء مهم ضد مرتكبي جرائم احتجاجات نوفمبر التي أسفرت عن الآلاف من القتلى والجرحى والسجناء والمحكوم عليهم بالإعدام".ونقل البيان عن حامد صبي، رجل القانون وعضو مكتب الادعاء العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، قوله إن "ثقافة الإفلات من العقاب التي سادت الجمهورية الإسلامية على مدى العقود الأربعة الماضية يجب أن تنتهي". وأضاف: "نأمل أن تتمكن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من تسريع هذه النهاية عبر محاكمة المسؤولين عن هذه المأساة".وقالت رجينا بائولوس، المحامية وعضو لجنة الادعاء العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية: "ما زلن ......
#محكمة
#شعبية
#دولية..
#لمقاضاة
#قادة
#الزمرة
#الخمينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737714
الحوار المتمدن
محمد علي حسين - البحرين - محكمة شعبية دولية.. لمقاضاة قادة الزمرة الخمينية!/1
سالم روضان الموسوي : العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6 6 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات ا ......
#العدول
#اختصاص
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#حصراً
#التفاتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737717
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات ا ......
#العدول
#اختصاص
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#حصراً
#التفاتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737717
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً (التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ…
سعيد الوجاني : هل بدأ الإلتفاف على قرار محكمة العدل الاوربية ..
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني مرة أخرى اجتمع سفراء سبعة وعشرين دولة من دول الاتحاد الأوربي ، فاتخذوا قرارا بالطعن بالاستئناف ، ضد قرار محكمة الدرجة الأولى الاوربية . أي نفس المحكمة ، للطعن في الغاء ، وابطال الاتفاقيات التجارية ، والاتفاقيات الفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص استثناء ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها من الاتفاقيات المذكورة .. مع العلم ان نفس المحكمة في الدرجة الاستئنافية ، أصدرت حكما يقضي بتأييد قرار اوحكم محكمة الدرجة الأولى الاوربية القاضي باستثناء ثروات الصحراء من الاتفاقيات المذكورة ..والسؤال هنا . كم مرة ستظل جبهة البوليساريو من خلال الوسيط الأوربي ، ترفع دعاوى الابطال للاتفاقيات المذكورة . وكم مرة ستظل نفس المحكمة ، تنظر في نفس الدعوى التي سبق وانْ أصدرت بحقها قرارين ، او حكمين . قرار محكمة الدرجة الأولى ، وقرار محكمة الدرجة الثانية . أي الاستئناف .. وهنا ألا تحوز تلك الاحكام ، قوة الشيء المقضي به ، بحيث وبعد مرور اجل الطعن .. بل ابعد من ذلك .. كيف يمكن تصور انّ نفس المحكمة التي أصدرت قرارين ، قرار اولي ، وقرار استئنافي في نفس الموضوع ، تعود من جديد لتنظر في نفس الموضوع المرفوع من نفس المدعي ، ضد نفس المدعى عليه ... فهل قرار الدرجة الأولى ، وقرار درجة الاستئناف ، قرارين غير مشروعين .. او انه ظهرت حجج جديدة لم تدرج في الملف في الدرجة الأولى ، وفي الدرجة الاستئنافية ، فقضت نفس المحكمة بالقبول مجددا ، بالنظر في موضوع نفس دعوى الإلغاء .. ام ان الامر في صميمه ، هو مجرد تلاعب بأطراف النزاع ، مادام ان الصفة القانونية للمدعي ليست اوربية ، ومن ثم فان القرارات التي اتخذتها نفس المحكمة في نفس الموضوع ، وعلى درجتين من التقاضي ، تبقى قرارات غير الزامية للاتحاد الأوربي ، الذي قد يتصرف ضد قرارات محكمته ، التي تكون ملزمة عندما يكون أطرافها اوربيون أوروبيون .. وهنا يمكن ان نتفهم ، وان نفهم . كيف ان الاتحاد الأوربي رغم صدور قرار الإلغاء للاتفاقيات التجارية ، واتفاقية الفلاحة ، واتفاقية الصيد البحري في شق ثروات الصحراء المتنازع عليها ، لم يجد هذا الاتحاد ادنى سلطة جبرية ، تجبره على عدم تجديد تلك الاتفاقيات التي ابطلتها محكمة العدل الاوربية سابقا ، في مرحلتيها الابتدائية ، والاستئنافية ... وكالقرارين السالفين القرار الابتدائي ، والقرار الاستئنافي الصادرين من نفس المحكمة .. فان محكمة العدل الاوربية ، لم تتردد في قبول النظر في طلب الإلغاء ، في نفس الموضوع الذي سبق وان حسمت البث فيه سابقا .. ولتصدر في 29 شتنبر 2021 نفس القرار القاضي بإلغاء الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي بخصوص ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها .. وهو القرار المسيس الذي طبل له النظام الجزائري ، وطبلت له جبهة البوليساريو ، حين اعتبروه نصرا مبينا . لأنه حسب فهمهم للقرار ، وتفسيرهم له ، اعتبروه اعترافا اوربيا بصحراوية الصحراء ، واعترافا بعدم مغربيتها .. في حين ان القرار لم يعترف بصحراوية الصحراء ، ولم يعترف بمغربيتها . لان قضية الاعتراف من عدمه ، اعتبرتها المحكمة من خلال مضمون الحكم ، من اختصاص مجلس الامن ، والأمم المتحدة اللذان يمسكان بالملف ، حتى إيجاد حل له يرضي اطراف النزاع .. كما ان مغالطة النظام الجزائري المهزوم ، ومغالطة الجبة ، انهم قولوا قرار المحكمة ما لم يقله .. فالقرار الصادر عن المحكمة ، لا يؤكد على اعتراف اوربي بصحراوية الصحراء . بل ومن خلال تجديد الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبي ......
#الإلتفاف
#قرار
#محكمة
#العدل
#الاوربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737762
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني مرة أخرى اجتمع سفراء سبعة وعشرين دولة من دول الاتحاد الأوربي ، فاتخذوا قرارا بالطعن بالاستئناف ، ضد قرار محكمة الدرجة الأولى الاوربية . أي نفس المحكمة ، للطعن في الغاء ، وابطال الاتفاقيات التجارية ، والاتفاقيات الفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص استثناء ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها من الاتفاقيات المذكورة .. مع العلم ان نفس المحكمة في الدرجة الاستئنافية ، أصدرت حكما يقضي بتأييد قرار اوحكم محكمة الدرجة الأولى الاوربية القاضي باستثناء ثروات الصحراء من الاتفاقيات المذكورة ..والسؤال هنا . كم مرة ستظل جبهة البوليساريو من خلال الوسيط الأوربي ، ترفع دعاوى الابطال للاتفاقيات المذكورة . وكم مرة ستظل نفس المحكمة ، تنظر في نفس الدعوى التي سبق وانْ أصدرت بحقها قرارين ، او حكمين . قرار محكمة الدرجة الأولى ، وقرار محكمة الدرجة الثانية . أي الاستئناف .. وهنا ألا تحوز تلك الاحكام ، قوة الشيء المقضي به ، بحيث وبعد مرور اجل الطعن .. بل ابعد من ذلك .. كيف يمكن تصور انّ نفس المحكمة التي أصدرت قرارين ، قرار اولي ، وقرار استئنافي في نفس الموضوع ، تعود من جديد لتنظر في نفس الموضوع المرفوع من نفس المدعي ، ضد نفس المدعى عليه ... فهل قرار الدرجة الأولى ، وقرار درجة الاستئناف ، قرارين غير مشروعين .. او انه ظهرت حجج جديدة لم تدرج في الملف في الدرجة الأولى ، وفي الدرجة الاستئنافية ، فقضت نفس المحكمة بالقبول مجددا ، بالنظر في موضوع نفس دعوى الإلغاء .. ام ان الامر في صميمه ، هو مجرد تلاعب بأطراف النزاع ، مادام ان الصفة القانونية للمدعي ليست اوربية ، ومن ثم فان القرارات التي اتخذتها نفس المحكمة في نفس الموضوع ، وعلى درجتين من التقاضي ، تبقى قرارات غير الزامية للاتحاد الأوربي ، الذي قد يتصرف ضد قرارات محكمته ، التي تكون ملزمة عندما يكون أطرافها اوربيون أوروبيون .. وهنا يمكن ان نتفهم ، وان نفهم . كيف ان الاتحاد الأوربي رغم صدور قرار الإلغاء للاتفاقيات التجارية ، واتفاقية الفلاحة ، واتفاقية الصيد البحري في شق ثروات الصحراء المتنازع عليها ، لم يجد هذا الاتحاد ادنى سلطة جبرية ، تجبره على عدم تجديد تلك الاتفاقيات التي ابطلتها محكمة العدل الاوربية سابقا ، في مرحلتيها الابتدائية ، والاستئنافية ... وكالقرارين السالفين القرار الابتدائي ، والقرار الاستئنافي الصادرين من نفس المحكمة .. فان محكمة العدل الاوربية ، لم تتردد في قبول النظر في طلب الإلغاء ، في نفس الموضوع الذي سبق وان حسمت البث فيه سابقا .. ولتصدر في 29 شتنبر 2021 نفس القرار القاضي بإلغاء الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي بخصوص ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها .. وهو القرار المسيس الذي طبل له النظام الجزائري ، وطبلت له جبهة البوليساريو ، حين اعتبروه نصرا مبينا . لأنه حسب فهمهم للقرار ، وتفسيرهم له ، اعتبروه اعترافا اوربيا بصحراوية الصحراء ، واعترافا بعدم مغربيتها .. في حين ان القرار لم يعترف بصحراوية الصحراء ، ولم يعترف بمغربيتها . لان قضية الاعتراف من عدمه ، اعتبرتها المحكمة من خلال مضمون الحكم ، من اختصاص مجلس الامن ، والأمم المتحدة اللذان يمسكان بالملف ، حتى إيجاد حل له يرضي اطراف النزاع .. كما ان مغالطة النظام الجزائري المهزوم ، ومغالطة الجبة ، انهم قولوا قرار المحكمة ما لم يقله .. فالقرار الصادر عن المحكمة ، لا يؤكد على اعتراف اوربي بصحراوية الصحراء . بل ومن خلال تجديد الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبي ......
#الإلتفاف
#قرار
#محكمة
#العدل
#الاوربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737762
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - هل بدأ الإلتفاف على قرار محكمة العدل الاوربية ..
محمد علي حسين - البحرين : محكمة شعبية دولية.. لمقاضاة قادة الزمرة الخمينية 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين قتلتُ متظاهرين.. ويتحدّى: مَن يريد محاكمتنا؟ الإثنين 15 نوفمبر 2021 أقرّ نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، رجل الدين، حسن نوروزي، لدى الإشارة إلى احتجاجات نوفمبر 2019، بضلوعه في قتل المتظاهرين وقال: «أنا كنت من بين الأشخاص الذين أطلقوا النار على الناس، نحن قتلناهم.. الآن من يريد محاكمتنا؟».وجاء هذا الاعتراف خلال مقابلة به مع موقع «مرصد إيران»، وذلك ردًا على المحكمة الشعبية الدولية لمرتكبي جرائم القتل في احتجاجات نوفمبر 2019 المنعقدة في لندن، وأضاف نوروزي، دون أن يذكر شخصًا محددًا بالاسم، أنه في نوفمبر 2019 أضرم «أحد المتظاهرين» النار في بنك و«قتلناه».وعقدت المحكمة الشعبية الدولية في لندن للنظر في «جرائم» الحكومة الإيرانية خلال احتجاجات نوفمبر 2019، 4 جلسات حتى الآن.وتنتهي المحكمة، التي تنظمها ثلاث منظمات حقوقية هي: «إيران لحقوق الإنسان» و«العدالة من أجل إيران» و«معًا ضد عقوبة الإعدام»، الأحد.واستمعت المحكمة إلى شهادة 45 شاهدًا. كما تم تقديم شهادات من قبل 120 شخصًا إلى المحكمة بشكل مكتوب.وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن المساعد السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية، علي باقري، هدّد بتعليق جزء من المحادثات النووية الخاصة بإحياء الاتفاق النووي إذا لم تتوقف المحكمة، لكن متحدثًا باسم السفارة البريطانية في طهران قال لقناة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية إنه لا يؤيد الأنباء المنشورة بهذا الخصوص، ولم تتلقَ بريطانيا أي تهديد بهذا الشأن.وفتحت المحكمة في الجلسة الثالثة، الجمعة، ملف «مجزرة هور الجراحي» وقمع المحتجی-;-ن العرب في مدينة معشور وسائر المدن العربية، حيث سقط المئات منهم خلال احتجاجات نوفمبر 2019، حسب نشطاء أهوازيين ومنظمات حقوقية دولية.وفي الجلسة الرابعة للمحكمة التي عقدت، السبت، جرى الإعلان عن تقرير مشترك لجامعة ليدن بهولندا و«منظمة العدل من أجل إيران» حول احتجاجات 2019، سيُعرض «قريبًا» على محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول «جرائم نوفمبر 2019».وبدأت المدافعة عن حقوق الإنسان، شادي صدر، شهادتها أمام قضاة المحكمة الرمزية بتسليط الضوء على مجزرة نوفمبر 2019 في هور الجراحي جنوب الأهواز، وعرضت مقاطع فيديو للاحتجاجات في المنطقة هذه المنطقة ذات الأغلبية العربية.المصدر: عواصم - وكالاتhttps://www.alayam.com/alayam/world/933307/News.htmlشاهد على تظاهرات إيران: الأمن نقل القتلى بشاحنات اللحومالسبت 13 نوفمبر 2021بدأ اليوم الرابع للمحكمة الشعبية الدولية التي تعقد في لندن، للنظر في قضية مذبحة نوفمبر 2019 بحق المتظاهرين الإيرانيين، حيث روى شهود قصصاً مروعة لما حدث حينها.وفي بداية المحاكمة التي عقدت اليوم السبت، قدم روبرت هاينز، أستاذ القانون الدولي الإنساني بجامعة ليدن، تقريراً بشأن تحقيقه حول ما حدث، مشيراً إلى أن "جرائم ضد الإنسانية" قد ارتكبت في تلك الاحتجاجات.لندن.. محكمة شعبية دولية لمقاضاة قتلة المتظاهرين بإيراناحتجاجات إيران لندن.. محكمة شعبية دولية لمقاضاة قتلة المتظاهرين بإيرانوقال هاينز إن التحقيق "كشف أن مجلس الأمن القومي الإيراني أصدر أمراً عاماً إلى مجالس أمن المحافظات بإطلاق النار على المتظاهرين مباشرة، وكان هذا أمراً عاماً دون ذكر أماكن وقضايا محددة"، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".كذلك، أضاف ......
#محكمة
#شعبية
#دولية..
#لمقاضاة
#قادة
#الزمرة
#الخمينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737805
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين قتلتُ متظاهرين.. ويتحدّى: مَن يريد محاكمتنا؟ الإثنين 15 نوفمبر 2021 أقرّ نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، رجل الدين، حسن نوروزي، لدى الإشارة إلى احتجاجات نوفمبر 2019، بضلوعه في قتل المتظاهرين وقال: «أنا كنت من بين الأشخاص الذين أطلقوا النار على الناس، نحن قتلناهم.. الآن من يريد محاكمتنا؟».وجاء هذا الاعتراف خلال مقابلة به مع موقع «مرصد إيران»، وذلك ردًا على المحكمة الشعبية الدولية لمرتكبي جرائم القتل في احتجاجات نوفمبر 2019 المنعقدة في لندن، وأضاف نوروزي، دون أن يذكر شخصًا محددًا بالاسم، أنه في نوفمبر 2019 أضرم «أحد المتظاهرين» النار في بنك و«قتلناه».وعقدت المحكمة الشعبية الدولية في لندن للنظر في «جرائم» الحكومة الإيرانية خلال احتجاجات نوفمبر 2019، 4 جلسات حتى الآن.وتنتهي المحكمة، التي تنظمها ثلاث منظمات حقوقية هي: «إيران لحقوق الإنسان» و«العدالة من أجل إيران» و«معًا ضد عقوبة الإعدام»، الأحد.واستمعت المحكمة إلى شهادة 45 شاهدًا. كما تم تقديم شهادات من قبل 120 شخصًا إلى المحكمة بشكل مكتوب.وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن المساعد السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية، علي باقري، هدّد بتعليق جزء من المحادثات النووية الخاصة بإحياء الاتفاق النووي إذا لم تتوقف المحكمة، لكن متحدثًا باسم السفارة البريطانية في طهران قال لقناة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية إنه لا يؤيد الأنباء المنشورة بهذا الخصوص، ولم تتلقَ بريطانيا أي تهديد بهذا الشأن.وفتحت المحكمة في الجلسة الثالثة، الجمعة، ملف «مجزرة هور الجراحي» وقمع المحتجی-;-ن العرب في مدينة معشور وسائر المدن العربية، حيث سقط المئات منهم خلال احتجاجات نوفمبر 2019، حسب نشطاء أهوازيين ومنظمات حقوقية دولية.وفي الجلسة الرابعة للمحكمة التي عقدت، السبت، جرى الإعلان عن تقرير مشترك لجامعة ليدن بهولندا و«منظمة العدل من أجل إيران» حول احتجاجات 2019، سيُعرض «قريبًا» على محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول «جرائم نوفمبر 2019».وبدأت المدافعة عن حقوق الإنسان، شادي صدر، شهادتها أمام قضاة المحكمة الرمزية بتسليط الضوء على مجزرة نوفمبر 2019 في هور الجراحي جنوب الأهواز، وعرضت مقاطع فيديو للاحتجاجات في المنطقة هذه المنطقة ذات الأغلبية العربية.المصدر: عواصم - وكالاتhttps://www.alayam.com/alayam/world/933307/News.htmlشاهد على تظاهرات إيران: الأمن نقل القتلى بشاحنات اللحومالسبت 13 نوفمبر 2021بدأ اليوم الرابع للمحكمة الشعبية الدولية التي تعقد في لندن، للنظر في قضية مذبحة نوفمبر 2019 بحق المتظاهرين الإيرانيين، حيث روى شهود قصصاً مروعة لما حدث حينها.وفي بداية المحاكمة التي عقدت اليوم السبت، قدم روبرت هاينز، أستاذ القانون الدولي الإنساني بجامعة ليدن، تقريراً بشأن تحقيقه حول ما حدث، مشيراً إلى أن "جرائم ضد الإنسانية" قد ارتكبت في تلك الاحتجاجات.لندن.. محكمة شعبية دولية لمقاضاة قتلة المتظاهرين بإيراناحتجاجات إيران لندن.. محكمة شعبية دولية لمقاضاة قتلة المتظاهرين بإيرانوقال هاينز إن التحقيق "كشف أن مجلس الأمن القومي الإيراني أصدر أمراً عاماً إلى مجالس أمن المحافظات بإطلاق النار على المتظاهرين مباشرة، وكان هذا أمراً عاماً دون ذكر أماكن وقضايا محددة"، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".كذلك، أضاف ......
#محكمة
#شعبية
#دولية..
#لمقاضاة
#قادة
#الزمرة
#الخمينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737805
Alayam
قتلتُ متظاهرين.. ويتحدّى: مَن يريد محاكمتنا؟
أقرّ نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، رجل الدين، حسن نوروزي، لدى الإشارة إلى احتجاجات نوفمبر 2019، بضلوعه في قتل المتظاهرين وقال: أنا كنت من
ميثم سلمان : عندما تكون الرواية شهادة في محكمة
#الحوار_المتمدن
#ميثم_سلمان قراءة في رواية "في باطن الجحيم"وأنت تقرأ رواية "في باطن الجحيم" للروائي سلام إبراهيم، الصادرة عن وزارة الثقافة ببغداد عام 2013 ، ستجد الكلمات المألوفة لوصف حجم الوجع أو القهر أو الإجرام أو الظلم و ماشابه عاجزة عن نقل بشاعة المشاهد التي تصورها الرواية. قراءة تفاصيل المشهد كاملاً ومعرفة تاريخ الشخوص وحيثيات الحدث هي وحدها كفيلة بتقريب فداحة الواقع الجحيمي الذي عاشه مؤلف الرواية أو (أبو الطيب)، الأسم الحركي للمؤلف في تلك الفترة. خذ مثلا هذا المشهد التراجيدي المفزع الذي يصور الكاتب فيه هروب أهالي القرى الكوردية ومعهم سلام إبراهيم وزوجته الكاتبة والناشطة السياسية ناهده جابر جاسم (أسمها الحركي في تلك الفترة هو بهار) خوفاً من بطش طائرات الجيش العراقي: "كانت بهار متألقة وهي تحمل طفلاً كرديا لقطته في السيل البشري المذعور الجارف. ظلت ترعاه حتى الغروب إلى أن هجمت عليها أمرأة كردية عشرينية، ونهبت الطفل من حضنها مطلقةً آهة ومرددة بصوت مذبوح: أوي دايكه (أخ يمة). كانت شبه مجنونة. راحت تشمه وتتلمس كل قطعة من جسده حتى أنها لم تشكرنا، ولم تسأل كيف عثرنا عليه؟! أبتعدت وهي تحملق في وجهه بصمت تاره وتضمه إلى صدرها وتشمه في أخرى. إلتفتُ نحو بهار فوجدتها تمسح دموعها متصنعةً التماسك، قلت مع نفسي: الله يساعدك!" الرواية ص299.وما يزيد من لوعة هذا المشهد الإنساني هو أن ناهده جابر جاسم كانت ترى في ذلك الطفل أبنها (كفاح) الذي تركته في شباط من عام 1985 وهو في عمر الثالثة والمصاب بمرض الربو أي قبل ثلاث سنوات من تلك الواقعة لتلتحق بزوجها سلام والثوار في شمال العراق. وفي مشهد بشع آخر نتعرف فيه على ما فعله رجال الأمن عندما قبضوا على العوائل الكوردية وأعتقلوهم في قلعة دهوك وهذه المرة ينقله لنا أحد أصدقاء سلام أسمه (يحيى) من اليساريين الذي سيق مجبرا كباقي العراقيين إلى جبهات القتال في الحرب العراقية الإيرانية. وهنا نتعرف على قضية أخرى إضافة لقضية الوجع العراقي الأزلي. قضية تشبه مفارقة لا تحدث إلا في بلاب العجائب، العراق. حيت ترى صديقين من توجه فكري واحد، كلاهما يساق عنوة إلى الخدمة العسكرية لكن أحدهما (سلام) ينجح بالالتحاق بصفوف أنصار الحزب الشيوعي الذين كانوا يحاربون الحكومة العراقية والثاني (يحيى) يبقى بين صفوف الجيش العراقي. كلاهما يحب العراق لكنهما يحملان السلاح ضد بعضهما. يلتقي سلام ويحيى بعد عشرين سنة من الواقعة في أوربا حيث يسرد يحيى ما رآه في قلعة دهوك: "..سوف لا انسى ما حييت ذلك المشهد الذي جعلني أنحب بكتمان، وينتحب من حولي الجنود لائذين خلف أعمدة طارمة الطابق الثاني. كنتُ في غرفة القلم أرتب البريد وأرد على الرسائل حينما سمعتُ ضجة وصراخ وشتائم وبكاء أطفال ونساء يأتي من باحة القلعة، فتركت مابيدي وأسرعت بالخروج من الغرفة. ومن حافة سياج الشرفة الطويلة رأيت رجال أمن بملابس مدنية يصرخون مطالبين بخروج جماعة خالد. لا أعرف ماذا تعني جماعة خالد،حتى الآن. كانت الكتلة (العوائل) المحجوزة تتكتل ملتمة فتحولت إلى كتلة واحدة، محاولة حماية المطلوبين. عندها تجنن رجال الأمن، وأنهالوا على الكتلة ضرباً بالكيبلات المحشوة بالحصو، فتفتت الكتلة، وسط صراخ الألم، وسحبوا المطلوبين سحباً خارج الدائرة. طرحوهم أرضا، ووضعوا على أجسادهم الناحلة إطارات قديمة لمدرعات وجلسوا عليها لدقائق. بعدها راحوا يقفزون ضاعطين على الأحساد المختنقة وسط عويل أمهات وزوجات وأطفال من يُعصر ويخُنق تحت الإطارات... قتلوهم خنقاً تحت ضغط الإطارات أمام أعيننا. ولحظة لفظ أنفاسهم الأخيرة ضجت الزوجات والأمهات بال ......
#عندما
#تكون
#الرواية
#شهادة
#محكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739352
#الحوار_المتمدن
#ميثم_سلمان قراءة في رواية "في باطن الجحيم"وأنت تقرأ رواية "في باطن الجحيم" للروائي سلام إبراهيم، الصادرة عن وزارة الثقافة ببغداد عام 2013 ، ستجد الكلمات المألوفة لوصف حجم الوجع أو القهر أو الإجرام أو الظلم و ماشابه عاجزة عن نقل بشاعة المشاهد التي تصورها الرواية. قراءة تفاصيل المشهد كاملاً ومعرفة تاريخ الشخوص وحيثيات الحدث هي وحدها كفيلة بتقريب فداحة الواقع الجحيمي الذي عاشه مؤلف الرواية أو (أبو الطيب)، الأسم الحركي للمؤلف في تلك الفترة. خذ مثلا هذا المشهد التراجيدي المفزع الذي يصور الكاتب فيه هروب أهالي القرى الكوردية ومعهم سلام إبراهيم وزوجته الكاتبة والناشطة السياسية ناهده جابر جاسم (أسمها الحركي في تلك الفترة هو بهار) خوفاً من بطش طائرات الجيش العراقي: "كانت بهار متألقة وهي تحمل طفلاً كرديا لقطته في السيل البشري المذعور الجارف. ظلت ترعاه حتى الغروب إلى أن هجمت عليها أمرأة كردية عشرينية، ونهبت الطفل من حضنها مطلقةً آهة ومرددة بصوت مذبوح: أوي دايكه (أخ يمة). كانت شبه مجنونة. راحت تشمه وتتلمس كل قطعة من جسده حتى أنها لم تشكرنا، ولم تسأل كيف عثرنا عليه؟! أبتعدت وهي تحملق في وجهه بصمت تاره وتضمه إلى صدرها وتشمه في أخرى. إلتفتُ نحو بهار فوجدتها تمسح دموعها متصنعةً التماسك، قلت مع نفسي: الله يساعدك!" الرواية ص299.وما يزيد من لوعة هذا المشهد الإنساني هو أن ناهده جابر جاسم كانت ترى في ذلك الطفل أبنها (كفاح) الذي تركته في شباط من عام 1985 وهو في عمر الثالثة والمصاب بمرض الربو أي قبل ثلاث سنوات من تلك الواقعة لتلتحق بزوجها سلام والثوار في شمال العراق. وفي مشهد بشع آخر نتعرف فيه على ما فعله رجال الأمن عندما قبضوا على العوائل الكوردية وأعتقلوهم في قلعة دهوك وهذه المرة ينقله لنا أحد أصدقاء سلام أسمه (يحيى) من اليساريين الذي سيق مجبرا كباقي العراقيين إلى جبهات القتال في الحرب العراقية الإيرانية. وهنا نتعرف على قضية أخرى إضافة لقضية الوجع العراقي الأزلي. قضية تشبه مفارقة لا تحدث إلا في بلاب العجائب، العراق. حيت ترى صديقين من توجه فكري واحد، كلاهما يساق عنوة إلى الخدمة العسكرية لكن أحدهما (سلام) ينجح بالالتحاق بصفوف أنصار الحزب الشيوعي الذين كانوا يحاربون الحكومة العراقية والثاني (يحيى) يبقى بين صفوف الجيش العراقي. كلاهما يحب العراق لكنهما يحملان السلاح ضد بعضهما. يلتقي سلام ويحيى بعد عشرين سنة من الواقعة في أوربا حيث يسرد يحيى ما رآه في قلعة دهوك: "..سوف لا انسى ما حييت ذلك المشهد الذي جعلني أنحب بكتمان، وينتحب من حولي الجنود لائذين خلف أعمدة طارمة الطابق الثاني. كنتُ في غرفة القلم أرتب البريد وأرد على الرسائل حينما سمعتُ ضجة وصراخ وشتائم وبكاء أطفال ونساء يأتي من باحة القلعة، فتركت مابيدي وأسرعت بالخروج من الغرفة. ومن حافة سياج الشرفة الطويلة رأيت رجال أمن بملابس مدنية يصرخون مطالبين بخروج جماعة خالد. لا أعرف ماذا تعني جماعة خالد،حتى الآن. كانت الكتلة (العوائل) المحجوزة تتكتل ملتمة فتحولت إلى كتلة واحدة، محاولة حماية المطلوبين. عندها تجنن رجال الأمن، وأنهالوا على الكتلة ضرباً بالكيبلات المحشوة بالحصو، فتفتت الكتلة، وسط صراخ الألم، وسحبوا المطلوبين سحباً خارج الدائرة. طرحوهم أرضا، ووضعوا على أجسادهم الناحلة إطارات قديمة لمدرعات وجلسوا عليها لدقائق. بعدها راحوا يقفزون ضاعطين على الأحساد المختنقة وسط عويل أمهات وزوجات وأطفال من يُعصر ويخُنق تحت الإطارات... قتلوهم خنقاً تحت ضغط الإطارات أمام أعيننا. ولحظة لفظ أنفاسهم الأخيرة ضجت الزوجات والأمهات بال ......
#عندما
#تكون
#الرواية
#شهادة
#محكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739352
الحوار المتمدن
ميثم سلمان - عندما تكون الرواية شهادة في محكمة
سعيد الوجاني : جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الاوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الاوربي ، وبين النظام السلطاني ، بخصوص ثروات الصحراء المتنازع عليها .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي بخصوص ثروات الصحراء المتنازع عليها .لماذا جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الإلغاء الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، بخصوص الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، خاصة اتفاقية الصيد البحري ، بالنسبة للمناطق المتنازع حولها ، والتي يعتبرها الاتحاد الأوربي بيد الأمم المتحدة ، منذ القرار 1514 ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1960 ..هذا ما عبر عنه مؤخرا سفير جبهة البوليساريو لذا الاتحاد الأوربي السيد بشريا .. وكأن الاستئناف حتى ولو زكى ، وهو سيزكي قرار الإلغاء الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، سيحسم الصراع الذي تجاوز الآن خمسة وأربعين سنة مضت ..ان رفع جبهة البوليساريو ، دعوى الغاء الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. وقد ابطلت المحكمة الاتفاقيات في شقها الصحراوي .. قد تم استئنافه من قبل الاتحاد الأوربي ، امام محكمة الدرجة الثانية الاوربية ، التي ايدت وزكت ، قرار الابطال الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى .. لكن مع كل هذا ، ظلت العلاقات بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، راسخة في جميع بنود الاتفاقيات التي ابطلتها محكمة الدرجتين الأولى ، والثانية الاستئنافية .. فتم تجديد الاتفاقيات المبرمة ، دون الاخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاوربية ، في شق الدرجة الأولى ، وفي شق الدرجة الثانية ..بعد تجديد الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، ستعاود جبهة البوليساريو من خلال الوكيل الأوربي ، الطعن مجددا في تجديد تلك الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري .. وستصدر محكمة الدرجة الأولى ، قرارا بإلغاء تلك الاتفاقيات ، بخصوص شق ثروات الصحراء المتنازع عليها .. ولم يقف الصراع عند هذا الحد . بل سيقوم الاتحاد الأوربي مجددا باستئناف حكم محكمة العدل الاوربية ، كمحكمة درجة أولى ، امام محكمة الاستئناف ، او محكمة الدرجة الثانية ، التي تعتبر احكامها عندما تنقضي مهلة الطعن فيها ، قد حازت على قوة الشيء المقضي به ، وأصبحت بذلك محصنة من أي طعن لدا محكمة الدرجة الثالثة الاوربية الغير موجودة ..فالسؤال هنا للسيد سفير جبهة البوليساريو بالاتحاد الأوربي . ما الجدوى من رفع دعوى الإلغاء ، مرة لذا محكمة الدرجة الأولى الاوربية . ومرة لذا محكمة الدرجة الثانية التي هي درجة استئناف .. ويكون الحُكْمين الصادرين عن نفس المحكمة ، كدرجة أولى ، ودرجة ثانية استئنافية ، قد الغيا الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد المبرمة مع النظام المغربي .. ومع ذلك سيتحدى الاتحاد الأوربي القرارين الصادرين عن محكمة العدل الاوربية ، في شقها كدرجة أولى ، وفي شقها كدرجة ثانية .. وهنا لماذا اللجوء أصلا مرة ثانية الى نفس المحكمة ، بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية ، حيث استأنف الاتحاد الأوربي قرار محكمة الدرجة الأولى ، امام محكمة الاستئناف .. اذا كانت نتيجة القرارين اللذين اصدرتهما محكمة العدل الاوربية ، حبرا على ورق .. واذا كان قرار محكمة العدل الأوربية المطعون فيه استئنافيا ، شبيها بالنتائج السلبية التي ترتبت عن القرارين الاولين لنفس المحكمة ، وفي نفس القضية ..الا يعتبر هذا التصرف ، سواء من قبل جبهة البوليساريو، او من قبل الاتحاد الأوربي ، ملهاة ، ومضيعة للوقت ، ......
#جبهة
#البوليساريو
#غاضبة
#استئناف
#الاتحاد
#الاوربي
#قرار
#الغاء
#محكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739954
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي بخصوص ثروات الصحراء المتنازع عليها .لماذا جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الإلغاء الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، بخصوص الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، خاصة اتفاقية الصيد البحري ، بالنسبة للمناطق المتنازع حولها ، والتي يعتبرها الاتحاد الأوربي بيد الأمم المتحدة ، منذ القرار 1514 ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1960 ..هذا ما عبر عنه مؤخرا سفير جبهة البوليساريو لذا الاتحاد الأوربي السيد بشريا .. وكأن الاستئناف حتى ولو زكى ، وهو سيزكي قرار الإلغاء الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، سيحسم الصراع الذي تجاوز الآن خمسة وأربعين سنة مضت ..ان رفع جبهة البوليساريو ، دعوى الغاء الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. وقد ابطلت المحكمة الاتفاقيات في شقها الصحراوي .. قد تم استئنافه من قبل الاتحاد الأوربي ، امام محكمة الدرجة الثانية الاوربية ، التي ايدت وزكت ، قرار الابطال الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى .. لكن مع كل هذا ، ظلت العلاقات بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، راسخة في جميع بنود الاتفاقيات التي ابطلتها محكمة الدرجتين الأولى ، والثانية الاستئنافية .. فتم تجديد الاتفاقيات المبرمة ، دون الاخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاوربية ، في شق الدرجة الأولى ، وفي شق الدرجة الثانية ..بعد تجديد الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، ستعاود جبهة البوليساريو من خلال الوكيل الأوربي ، الطعن مجددا في تجديد تلك الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري .. وستصدر محكمة الدرجة الأولى ، قرارا بإلغاء تلك الاتفاقيات ، بخصوص شق ثروات الصحراء المتنازع عليها .. ولم يقف الصراع عند هذا الحد . بل سيقوم الاتحاد الأوربي مجددا باستئناف حكم محكمة العدل الاوربية ، كمحكمة درجة أولى ، امام محكمة الاستئناف ، او محكمة الدرجة الثانية ، التي تعتبر احكامها عندما تنقضي مهلة الطعن فيها ، قد حازت على قوة الشيء المقضي به ، وأصبحت بذلك محصنة من أي طعن لدا محكمة الدرجة الثالثة الاوربية الغير موجودة ..فالسؤال هنا للسيد سفير جبهة البوليساريو بالاتحاد الأوربي . ما الجدوى من رفع دعوى الإلغاء ، مرة لذا محكمة الدرجة الأولى الاوربية . ومرة لذا محكمة الدرجة الثانية التي هي درجة استئناف .. ويكون الحُكْمين الصادرين عن نفس المحكمة ، كدرجة أولى ، ودرجة ثانية استئنافية ، قد الغيا الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد المبرمة مع النظام المغربي .. ومع ذلك سيتحدى الاتحاد الأوربي القرارين الصادرين عن محكمة العدل الاوربية ، في شقها كدرجة أولى ، وفي شقها كدرجة ثانية .. وهنا لماذا اللجوء أصلا مرة ثانية الى نفس المحكمة ، بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية ، حيث استأنف الاتحاد الأوربي قرار محكمة الدرجة الأولى ، امام محكمة الاستئناف .. اذا كانت نتيجة القرارين اللذين اصدرتهما محكمة العدل الاوربية ، حبرا على ورق .. واذا كان قرار محكمة العدل الأوربية المطعون فيه استئنافيا ، شبيها بالنتائج السلبية التي ترتبت عن القرارين الاولين لنفس المحكمة ، وفي نفس القضية ..الا يعتبر هذا التصرف ، سواء من قبل جبهة البوليساريو، او من قبل الاتحاد الأوربي ، ملهاة ، ومضيعة للوقت ، ......
#جبهة
#البوليساريو
#غاضبة
#استئناف
#الاتحاد
#الاوربي
#قرار
#الغاء
#محكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739954
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الاوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين…
علي أبوهلال : محاكمة غانتس أمام محكمة هولندية بداية لمحاكمة مجرمي الحرب
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال يعد لجوء الفلسطينيون إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، أمرا مهما في ظل حرمانهم من العدالة التي تعيد لهم حقوقهم، وفي ظل افلات هؤلاء المجرمين من العقاب.وفي هذا الإطار تعقد محكمة الاستئناف في لاهاي يوم الثلاثاء المقبل، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف بالقضية المرفوعة من قبل المواطن إسماعيل زيادة ضد قائد أركان الجيش الإسرائيلي السابق ووزير الجيش الحالي بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة الجيش الحالي أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلته خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014.وكانت المحكمة الهولندية قد عقدت جلسة الاستماع للطعون يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2021، وفند زيادة وفريقه القانوني قرار المحكمة الابتدائية الذي منح الحصانة للمتهمين وبالتالي حرمانه من الوصول الى العدالة.وقدم زيادة الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر، ويسعى زيادة لمحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014، وأدى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا)، إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.ورفعت الدعوى في المحاكم الهولندية لانحياز المحاكم الإسرائيلية لصالح مجرمي الحرب الإسرائيليين، حيث أن المحاكم الإسرائيلية تشكل جزءا من منظومة الاحتلال وتعمل لخدمته، ولا تتوفر فيها معايير النزاهة والعدالة. وكانت المحكمة الابتدائية في لاهاي أصدرت بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020 قرارها بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهم الرسمية.وقدم زيادة طلب استئناف ضد هذا القرار مؤكدا أن المحكمة أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، وأن هذا القرار يمثل انتهاكًا لحق زيادة في الوصول إلى العدالة ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب.ويذكر أن إسماعيل زيادة هو فلسطيني مولود في مخيم البري في غزة، ومواطن هولندي، ورفع دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في لاهاي، ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، أمير إيشل، وحملهما من خلال الدعوى المسؤولية عن ارتكاب جريبة حرب ومقتل والدته وأشقائه الثلاثة، وزوجة أحدهم وابن شقيقه وشخص آخر كان ضيفا على العائلة، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لبيت عائلته في 20 تموز/يوليو 2014، أثناء العدوان على غزة.وكتبت محامية زيادة الهولندية، ليسبث زخوولد، في الدعوى أن الجيش الإسرائيلي يحقق مع نفسه في حال إصابة مدنيين، وشددت على أن الأنظمة والقوانين في إسرائيل تمتنع عن إعطاء الفلسطينيين فرصا نزيهة من أجل تقديم دعاوى تعويضات مدنية إلى المحاكم الإسرائيلية، كما أن اتفاقيات أوسلو تمنع الفلسطينيين من تقديم دعاوى ضد إسرائيليين إلى المحاكم الفلسطينية. واضافت أنه في هذه الحالة، يسمح القانون الهولندي لزيادة بتقديم دعوى إلى محكمة هولندية. وقدم زيادة الدعوى في نهاية آذار/مارس الماضي. وبعد ذلك بثلاثة أشهر، كلّف غانتس وإيشل المحامية الهولندية، كاثلاينة فان در بلاس، بأن تمثلهما. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت طلبا برد الدعوى التي قدمها زيادة، بزعم أن لا صلاحية للمحكمة بالنظر في الدع ......
#محاكمة
#غانتس
#أمام
#محكمة
#هولندية
#بداية
#لمحاكمة
#مجرمي
#الحرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740022
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال يعد لجوء الفلسطينيون إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، أمرا مهما في ظل حرمانهم من العدالة التي تعيد لهم حقوقهم، وفي ظل افلات هؤلاء المجرمين من العقاب.وفي هذا الإطار تعقد محكمة الاستئناف في لاهاي يوم الثلاثاء المقبل، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف بالقضية المرفوعة من قبل المواطن إسماعيل زيادة ضد قائد أركان الجيش الإسرائيلي السابق ووزير الجيش الحالي بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة الجيش الحالي أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلته خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014.وكانت المحكمة الهولندية قد عقدت جلسة الاستماع للطعون يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2021، وفند زيادة وفريقه القانوني قرار المحكمة الابتدائية الذي منح الحصانة للمتهمين وبالتالي حرمانه من الوصول الى العدالة.وقدم زيادة الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر، ويسعى زيادة لمحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014، وأدى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا)، إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.ورفعت الدعوى في المحاكم الهولندية لانحياز المحاكم الإسرائيلية لصالح مجرمي الحرب الإسرائيليين، حيث أن المحاكم الإسرائيلية تشكل جزءا من منظومة الاحتلال وتعمل لخدمته، ولا تتوفر فيها معايير النزاهة والعدالة. وكانت المحكمة الابتدائية في لاهاي أصدرت بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020 قرارها بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهم الرسمية.وقدم زيادة طلب استئناف ضد هذا القرار مؤكدا أن المحكمة أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، وأن هذا القرار يمثل انتهاكًا لحق زيادة في الوصول إلى العدالة ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب.ويذكر أن إسماعيل زيادة هو فلسطيني مولود في مخيم البري في غزة، ومواطن هولندي، ورفع دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في لاهاي، ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، أمير إيشل، وحملهما من خلال الدعوى المسؤولية عن ارتكاب جريبة حرب ومقتل والدته وأشقائه الثلاثة، وزوجة أحدهم وابن شقيقه وشخص آخر كان ضيفا على العائلة، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لبيت عائلته في 20 تموز/يوليو 2014، أثناء العدوان على غزة.وكتبت محامية زيادة الهولندية، ليسبث زخوولد، في الدعوى أن الجيش الإسرائيلي يحقق مع نفسه في حال إصابة مدنيين، وشددت على أن الأنظمة والقوانين في إسرائيل تمتنع عن إعطاء الفلسطينيين فرصا نزيهة من أجل تقديم دعاوى تعويضات مدنية إلى المحاكم الإسرائيلية، كما أن اتفاقيات أوسلو تمنع الفلسطينيين من تقديم دعاوى ضد إسرائيليين إلى المحاكم الفلسطينية. واضافت أنه في هذه الحالة، يسمح القانون الهولندي لزيادة بتقديم دعوى إلى محكمة هولندية. وقدم زيادة الدعوى في نهاية آذار/مارس الماضي. وبعد ذلك بثلاثة أشهر، كلّف غانتس وإيشل المحامية الهولندية، كاثلاينة فان در بلاس، بأن تمثلهما. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت طلبا برد الدعوى التي قدمها زيادة، بزعم أن لا صلاحية للمحكمة بالنظر في الدع ......
#محاكمة
#غانتس
#أمام
#محكمة
#هولندية
#بداية
#لمحاكمة
#مجرمي
#الحرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740022
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - محاكمة غانتس أمام محكمة هولندية بداية لمحاكمة مجرمي الحرب
سالم روضان الموسوي : هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟ قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العلياالمبدأ الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتبار القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين، وليس بصفته قاضياً، وان قراره إجراء تنفيذي وليس قرار قضائي).ان المادة (32/ثالثاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل منحت قاضي البداءة صلاحية حبس المدين الذي يرفض تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين وعلى وفق النص الاتي (ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن) وهذا النص جاء بموجب قانون التعديل رقم 13 لسنة 2019 وأثار جدلاً واسعاً لدى المختصين لأنه يبقي المدين في الحبس إلى اجلٍ غير مسمى طالما لم يقدم كفيل ضامن للدين، ويرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان ان هذا التعديل يتعارض مع مبادئ أقرها الدستور النافذ وكان القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة بداءة الهاشمية قد طعن في دستورية هذا التعديل لأسباب عدة منها مخالفة المواد (2/ج) و (37/ أولاً/ أ) و (46) من الدستور فضلاً عن تقاطعه مع المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسجل هذا الطعن بالعدد 41/اتحادية/2021 وصدر قرار برد الطلب لان المحكمة الاتحادية العليا ترى بان التعديل المطعون فيه لا يتقاطع مع الدستور للأسباب التي أوردتها في قرارها الصادر بتاريخ 15/6/2021 ، ثم بعد ذلك وبتاريخ 11/7/2021 قام السيد قاضي محكمة بداءة عفك بالطعن بعدم دستورية ذات المادة المشار اليها في الطعن السابق، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 96/اتحادية/2021 في 16/11/2021 الذي قضت فيه برد الطعن لسببين الأول لسبق الفصل فيه لأنها أصدرت قرارها العدد 41/اتحادية/2021 في 15/6/2021 والسبب الثاني اعتبرت ان قاضي البداءة ليس له الحق في طلب النظر في دستورية القوانين لأنه ليس بقاضٍ عند النظر في إضبارة التنفيذ وإنما يمارس وظيفة منفذ عدل، وساقف عند هذا السبب حصراً لان فيه إنكار للصفة القضائية لعمل قاضي البداءة عند النظر في طلب حبس المدين، وهذا امر جديد على الاجتهاد القضائي وسيكون العرض على وفق الاتي :1. ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة كانت قد قبلت الطعن المقدم من القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة البداءة، وكان المنفذ العدل طلب من السيد قاضي البداءة حبس المدين على وفق أحكام المادة (32/ثالثا) من قانون التنفيذ، إلا ان نائب المدعي العام طلب النظر بعدم دستورية ذلك النص، وان ذلك الطلب جاء بمناسبة النظر من قاضي البداءة لإعطاء القرار تجاه طلب المنفذ العدل، وقاضي التنفيذ يمارس مهام المنفذ العدل وعلى وفق ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية أعلاه (أن قاضي محكمة بداءة الهاشمية وبصفته منفذ عدل اصدر في الإضبارة التنفيذية المرقمة (2/خ/2020) قراره المؤرخ في 1/3/2021 المتضمن حبس المدين مالك عطية خضير والذي تجاوز عمر السادسة والستين سنة حبساً تنفيذياً لحين تقديم كفيل ضامن له استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (40) لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2019.)، مع ان القاضي اذا قرر الحبس فيكون استناداً لصلاحيته القضائية وليس لأنه منفذ عدل، بينما في القرار أعلاه قبلت الطلب على الرغم من إنها اعتبرت القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين.2. ان المحكمة الاتحادية العليا قد أتت بحكم مغاير لما قررته في قرارها السابق عندما أنكرت على قاضي البداءة ان يقدم طلب النظر بعدم دستورية المادة (32/ثالثاً) من قانو ......
#قرار
#قاضي
#محكمة
#البداءة
#بحبس
#المدين
#بموجب
#قانون
#التنفيذ
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740391
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العلياالمبدأ الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتبار القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين، وليس بصفته قاضياً، وان قراره إجراء تنفيذي وليس قرار قضائي).ان المادة (32/ثالثاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل منحت قاضي البداءة صلاحية حبس المدين الذي يرفض تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين وعلى وفق النص الاتي (ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن) وهذا النص جاء بموجب قانون التعديل رقم 13 لسنة 2019 وأثار جدلاً واسعاً لدى المختصين لأنه يبقي المدين في الحبس إلى اجلٍ غير مسمى طالما لم يقدم كفيل ضامن للدين، ويرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان ان هذا التعديل يتعارض مع مبادئ أقرها الدستور النافذ وكان القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة بداءة الهاشمية قد طعن في دستورية هذا التعديل لأسباب عدة منها مخالفة المواد (2/ج) و (37/ أولاً/ أ) و (46) من الدستور فضلاً عن تقاطعه مع المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسجل هذا الطعن بالعدد 41/اتحادية/2021 وصدر قرار برد الطلب لان المحكمة الاتحادية العليا ترى بان التعديل المطعون فيه لا يتقاطع مع الدستور للأسباب التي أوردتها في قرارها الصادر بتاريخ 15/6/2021 ، ثم بعد ذلك وبتاريخ 11/7/2021 قام السيد قاضي محكمة بداءة عفك بالطعن بعدم دستورية ذات المادة المشار اليها في الطعن السابق، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 96/اتحادية/2021 في 16/11/2021 الذي قضت فيه برد الطعن لسببين الأول لسبق الفصل فيه لأنها أصدرت قرارها العدد 41/اتحادية/2021 في 15/6/2021 والسبب الثاني اعتبرت ان قاضي البداءة ليس له الحق في طلب النظر في دستورية القوانين لأنه ليس بقاضٍ عند النظر في إضبارة التنفيذ وإنما يمارس وظيفة منفذ عدل، وساقف عند هذا السبب حصراً لان فيه إنكار للصفة القضائية لعمل قاضي البداءة عند النظر في طلب حبس المدين، وهذا امر جديد على الاجتهاد القضائي وسيكون العرض على وفق الاتي :1. ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة كانت قد قبلت الطعن المقدم من القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة البداءة، وكان المنفذ العدل طلب من السيد قاضي البداءة حبس المدين على وفق أحكام المادة (32/ثالثا) من قانون التنفيذ، إلا ان نائب المدعي العام طلب النظر بعدم دستورية ذلك النص، وان ذلك الطلب جاء بمناسبة النظر من قاضي البداءة لإعطاء القرار تجاه طلب المنفذ العدل، وقاضي التنفيذ يمارس مهام المنفذ العدل وعلى وفق ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية أعلاه (أن قاضي محكمة بداءة الهاشمية وبصفته منفذ عدل اصدر في الإضبارة التنفيذية المرقمة (2/خ/2020) قراره المؤرخ في 1/3/2021 المتضمن حبس المدين مالك عطية خضير والذي تجاوز عمر السادسة والستين سنة حبساً تنفيذياً لحين تقديم كفيل ضامن له استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (40) لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2019.)، مع ان القاضي اذا قرر الحبس فيكون استناداً لصلاحيته القضائية وليس لأنه منفذ عدل، بينما في القرار أعلاه قبلت الطلب على الرغم من إنها اعتبرت القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين.2. ان المحكمة الاتحادية العليا قد أتت بحكم مغاير لما قررته في قرارها السابق عندما أنكرت على قاضي البداءة ان يقدم طلب النظر بعدم دستورية المادة (32/ثالثاً) من قانو ......
#قرار
#قاضي
#محكمة
#البداءة
#بحبس
#المدين
#بموجب
#قانون
#التنفيذ
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740391
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟ قراءة في ضوء اتجاهات…
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إقامة الدعوى على متوفى؟ محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقول نعم
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال النقاش القانوني الذي يتداوله اهل الاختصاص في القانون والذي أشارك فيه من اجل البحث عن المعرفة واكتنازها، وفي احدى المرات اتصل احد الباحثين ووجه لي سؤالاً عن الخصومة وكان على وفق الاتي (هل يجوز ان يكون المتوفى خصماً في الدعوى ويصدر حكم ضده؟) وانا وبدون تدقيق او تروي تسرعت وقلت له كلا وبشكل جازم وأرشدته إلى بعض المصادر ومنها كتاب المستشار أنور طلبة الموسوم (بطلان الأحكام وانعدامها، منشورات المكتب الجامعي الحديث في الإسكندرية ـ طبعة عام 2006) الذي يقول ان الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين الأحياء ولا تنعقد اذا كان احدهم متوفى (ص608) كما يسترشد المستشار طلبه بقرارات لمحكمة النقض المصرية ويقول (اذا الدعوى أودعت لدى المحكمة بعد وفاة المدعى عليها فان الخصومة غير منعقدة لوفاتها وقرار الحكم الصادر معدوم حتماً) (ص610) كما يضيف بان الخصومة اذا كانت غير قابلة للتجزئة في حالة وجود قاصر او متوفى بين الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم كاملاً (ص433) ، وما عزز إجابتي المتسرعة بالنفي، ما كتبه القاضي شهاب احمد ياسين عضو محكمة التمييز الاتحادية حالياً حيث يقول (ان خصومة المتوفى غير متحققة ومنعدمة لانتهاء شخصيته القانونية عند إقامة الدعوى والقرار الصادر فيها معدوم) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (إعدام الأحكام ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الطبعة الاولى عام 2010ـ ص31) ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب كان فيه إهداء لي بخط يد القاضي شهاب احمد ياسين اعتز به جداً وانقله كما خطه بيده (إلى أخي الكبير وقدوتي ومعلمي، الغالي، عناية الأستاذ الفاضل سالم الموسوي مع بالغ حبي وتقديري) وتاريخ الإهداء 6/5/2010، كما أرشدت الباحث الذي سألني إلى عدة قرارات تمييزية ومنها قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التميزية العدد 481/م/2012 في 19/4/2012 وجاء فيه الاتي (ولدى عطف النظر في موضوعه فقد وجد بان قرار الحكم كان قد صدر على شخص متوفي قبل إقامة الدعوى وبالتالي فانه يكون والحالة هذه حكما معدوما عليه قررت هذه الهيئة انعدام الوجود القانوني لقرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة أعلاه ذلك لان حالة الانعدام موجودة أصلاً فالحكم فيها يكون كاشفا لها وليس منشئاً إياها وإعادة الدعوى إلى محكمتها والحكم برد دعوى المدعية (المميز عليها) شكلا لإقامتها على شخص متوفي وعلى النحو المشروح في أعلاه)، لكن الزميل الباحث قد رد علي الجواب بان ما ذكرته غير صحيح، ويجوز ان تقام الدعوى ويصدر فيها حكم على متوفى وعندما استغرب من قوله هذا، وارسل لي صورة من قرار صادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 10//الهيئة العامة/2021 في 30/8/2021 حيث جاء فيه الاتي (وقد توصلت محكمة البداءة في حكمها المميز إلى نتيجة صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون من الناحية الموضوعية وبالتالي فان ما ورد في عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميزين باعتبار الحكم البدائي ومن ثم التمييزي معدومان لعدم أجراء التبليغات أو إقامتها على احد المدعى عليهم "وهو متوفى" لا يؤثر في نتيجة الحكم موضوعاً لان الحكم الصادر في الدعوى لا يتجزأ وغير قابل للانقسام وبهذا يكون الطعن انصب على حكم مكتسب درجة البتات)، لذلك وقفت عند هذا القرار لأنني لابد وان أعيد آلية تفكيري تجاه هذا المبدأ الذي اعتقدت انه اصبح من المسلمات، والذي استقر عليه القضاء العراقي منذ ان تأسس، فضلاً عن استقرار القضاء في اغلب الدول العربية المحيطة بالعراق ومنها القضاء المصري والأردني والإماراتي على هذا المبدأ، كما إنني تعلمت عند دراسة القانون أو أثناء العمل لفترة شارفت على الأربعين عام ......
#يجوز
#إقامة
#الدعوى
#متوفى؟
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#الموقرة
#تقول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743293
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال النقاش القانوني الذي يتداوله اهل الاختصاص في القانون والذي أشارك فيه من اجل البحث عن المعرفة واكتنازها، وفي احدى المرات اتصل احد الباحثين ووجه لي سؤالاً عن الخصومة وكان على وفق الاتي (هل يجوز ان يكون المتوفى خصماً في الدعوى ويصدر حكم ضده؟) وانا وبدون تدقيق او تروي تسرعت وقلت له كلا وبشكل جازم وأرشدته إلى بعض المصادر ومنها كتاب المستشار أنور طلبة الموسوم (بطلان الأحكام وانعدامها، منشورات المكتب الجامعي الحديث في الإسكندرية ـ طبعة عام 2006) الذي يقول ان الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين الأحياء ولا تنعقد اذا كان احدهم متوفى (ص608) كما يسترشد المستشار طلبه بقرارات لمحكمة النقض المصرية ويقول (اذا الدعوى أودعت لدى المحكمة بعد وفاة المدعى عليها فان الخصومة غير منعقدة لوفاتها وقرار الحكم الصادر معدوم حتماً) (ص610) كما يضيف بان الخصومة اذا كانت غير قابلة للتجزئة في حالة وجود قاصر او متوفى بين الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم كاملاً (ص433) ، وما عزز إجابتي المتسرعة بالنفي، ما كتبه القاضي شهاب احمد ياسين عضو محكمة التمييز الاتحادية حالياً حيث يقول (ان خصومة المتوفى غير متحققة ومنعدمة لانتهاء شخصيته القانونية عند إقامة الدعوى والقرار الصادر فيها معدوم) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (إعدام الأحكام ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الطبعة الاولى عام 2010ـ ص31) ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب كان فيه إهداء لي بخط يد القاضي شهاب احمد ياسين اعتز به جداً وانقله كما خطه بيده (إلى أخي الكبير وقدوتي ومعلمي، الغالي، عناية الأستاذ الفاضل سالم الموسوي مع بالغ حبي وتقديري) وتاريخ الإهداء 6/5/2010، كما أرشدت الباحث الذي سألني إلى عدة قرارات تمييزية ومنها قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التميزية العدد 481/م/2012 في 19/4/2012 وجاء فيه الاتي (ولدى عطف النظر في موضوعه فقد وجد بان قرار الحكم كان قد صدر على شخص متوفي قبل إقامة الدعوى وبالتالي فانه يكون والحالة هذه حكما معدوما عليه قررت هذه الهيئة انعدام الوجود القانوني لقرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة أعلاه ذلك لان حالة الانعدام موجودة أصلاً فالحكم فيها يكون كاشفا لها وليس منشئاً إياها وإعادة الدعوى إلى محكمتها والحكم برد دعوى المدعية (المميز عليها) شكلا لإقامتها على شخص متوفي وعلى النحو المشروح في أعلاه)، لكن الزميل الباحث قد رد علي الجواب بان ما ذكرته غير صحيح، ويجوز ان تقام الدعوى ويصدر فيها حكم على متوفى وعندما استغرب من قوله هذا، وارسل لي صورة من قرار صادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 10//الهيئة العامة/2021 في 30/8/2021 حيث جاء فيه الاتي (وقد توصلت محكمة البداءة في حكمها المميز إلى نتيجة صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون من الناحية الموضوعية وبالتالي فان ما ورد في عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميزين باعتبار الحكم البدائي ومن ثم التمييزي معدومان لعدم أجراء التبليغات أو إقامتها على احد المدعى عليهم "وهو متوفى" لا يؤثر في نتيجة الحكم موضوعاً لان الحكم الصادر في الدعوى لا يتجزأ وغير قابل للانقسام وبهذا يكون الطعن انصب على حكم مكتسب درجة البتات)، لذلك وقفت عند هذا القرار لأنني لابد وان أعيد آلية تفكيري تجاه هذا المبدأ الذي اعتقدت انه اصبح من المسلمات، والذي استقر عليه القضاء العراقي منذ ان تأسس، فضلاً عن استقرار القضاء في اغلب الدول العربية المحيطة بالعراق ومنها القضاء المصري والأردني والإماراتي على هذا المبدأ، كما إنني تعلمت عند دراسة القانون أو أثناء العمل لفترة شارفت على الأربعين عام ......
#يجوز
#إقامة
#الدعوى
#متوفى؟
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#الموقرة
#تقول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743293
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز إقامة الدعوى على متوفى؟ محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقول (نعم)