سالم روضان الموسوي : ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إبطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائيقبل أيام دار حوار مع احد الزملاء حول الشكلية الواجب إتباعها لإبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي واختلافها عن حالة الطلب بالإبطال بناء على طلب المدعى عليه، ووجدت إن في الأمر اختلاف فاذا كان الطلب من المدعي لإبطال عريضة الدعوى فان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي التي تنظم أحوالها وفيها عدة فقرات تضمنت شروط عدة، منها أن لا تكون الدعوى مهيأة للحسم والسبب في ذلك قد يكون ناجم عن فهم المدعي بان الأمور لا تسير على وفق هواه أو انه رأى عدم استكمال أدلته وله مصلحة في الإبطال وعلى وفق ما أشار إليه المرحوم القاضي عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الجزء الثاني ـ ص 404) لكن المحكمة غير ملزمة بهذا الطلب ولها الصلاحية برفض طلب الإبطال على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها) ولا يوجد زمن محدد لطلب الإبطال باستثناء حالة واحدة أشارت إليها المادة (88/1) مرافعات المشار إليها في أعلاه بان لا تكون الدعوى مهيأة للحسم ومعنى (مهيأة للحسم) أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع وطلبات في جلسات المرافعة وأكملت المحكمة تحقيقاتها، ففي هذه الحالة للمحكمة أن ترفض الطلب ، كما ورد شرط آخر بان يكون الطلب بعريضة يقدمها المدعي وعلى وفق حكم المادة (88/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها) وفي هذا النص نجد إن شرط تقديم الطلب بعريضة وجوبي حيث حدد آلية تقديم الطلب بعريضة وليس بخطاب شفوي أو إشارة أو أي شيء آخر، والدليل على ذلك الوجوب وجود نصوص قانونية أخرى أجازت للمدعى عليه عند عدم حضور المدعي جلسة المرافعة أن يطلب الإبطال لكن لم يلزمه بان يقدم بعريضة وعلى وفق نص المادة (56/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب إبطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون) ويرى المرحوم عبدالرحمن العلام بان ما سار عليه القضاء والفقه هو جواز تقديم طلب الإبطال من المدعي بأي وسيلة كانت سواء طلب شفوي أو تحريري وهذا ما ذكره في كتابه الملمع عنه في الصفحة (406) ووجدتُ إن هذا القول كان قد ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ ص811) وأشار أبو الوفا الى ان هذا التعليل والتبرير كان نقلاً عن الفقه والقضاء الفرنسي وذكر في الهامش بان الفقهاء جلاسون وسوليس هم من أيدوا وجهة النظر هذه ، مع إن قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل قد اشترط وجوباً إن يكون طلب إبطال عريضة الدعوى من المدعي بشكل تحريري، ويذكر ان القانون المصري يسمي الإبطال بناء على طلب المدعي (بترك الخصومة) ويرى الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي أستاذ القانون الخاص بان مصطلح (ترك الخصومة) هو ذاته طلب إبطال عريضة او الإبطال الإرادي للدعوى وانه جاء نقلاً عن الفقه الإسلامي وعلى وفق ما ذكره في كتابه الموسوم (إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية ـ دراسة مقارنةـ ص116) وعند العودة إلى القانون المصري فانه اشترط وجوب تحرير الطلب بالإبطال أو ترك الخصومة وعلى وفق حكم المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ال ......
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#النص
#القانوني
#والعرف
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676229
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إبطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائيقبل أيام دار حوار مع احد الزملاء حول الشكلية الواجب إتباعها لإبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي واختلافها عن حالة الطلب بالإبطال بناء على طلب المدعى عليه، ووجدت إن في الأمر اختلاف فاذا كان الطلب من المدعي لإبطال عريضة الدعوى فان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي التي تنظم أحوالها وفيها عدة فقرات تضمنت شروط عدة، منها أن لا تكون الدعوى مهيأة للحسم والسبب في ذلك قد يكون ناجم عن فهم المدعي بان الأمور لا تسير على وفق هواه أو انه رأى عدم استكمال أدلته وله مصلحة في الإبطال وعلى وفق ما أشار إليه المرحوم القاضي عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الجزء الثاني ـ ص 404) لكن المحكمة غير ملزمة بهذا الطلب ولها الصلاحية برفض طلب الإبطال على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها) ولا يوجد زمن محدد لطلب الإبطال باستثناء حالة واحدة أشارت إليها المادة (88/1) مرافعات المشار إليها في أعلاه بان لا تكون الدعوى مهيأة للحسم ومعنى (مهيأة للحسم) أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع وطلبات في جلسات المرافعة وأكملت المحكمة تحقيقاتها، ففي هذه الحالة للمحكمة أن ترفض الطلب ، كما ورد شرط آخر بان يكون الطلب بعريضة يقدمها المدعي وعلى وفق حكم المادة (88/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها) وفي هذا النص نجد إن شرط تقديم الطلب بعريضة وجوبي حيث حدد آلية تقديم الطلب بعريضة وليس بخطاب شفوي أو إشارة أو أي شيء آخر، والدليل على ذلك الوجوب وجود نصوص قانونية أخرى أجازت للمدعى عليه عند عدم حضور المدعي جلسة المرافعة أن يطلب الإبطال لكن لم يلزمه بان يقدم بعريضة وعلى وفق نص المادة (56/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب إبطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون) ويرى المرحوم عبدالرحمن العلام بان ما سار عليه القضاء والفقه هو جواز تقديم طلب الإبطال من المدعي بأي وسيلة كانت سواء طلب شفوي أو تحريري وهذا ما ذكره في كتابه الملمع عنه في الصفحة (406) ووجدتُ إن هذا القول كان قد ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ ص811) وأشار أبو الوفا الى ان هذا التعليل والتبرير كان نقلاً عن الفقه والقضاء الفرنسي وذكر في الهامش بان الفقهاء جلاسون وسوليس هم من أيدوا وجهة النظر هذه ، مع إن قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل قد اشترط وجوباً إن يكون طلب إبطال عريضة الدعوى من المدعي بشكل تحريري، ويذكر ان القانون المصري يسمي الإبطال بناء على طلب المدعي (بترك الخصومة) ويرى الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي أستاذ القانون الخاص بان مصطلح (ترك الخصومة) هو ذاته طلب إبطال عريضة او الإبطال الإرادي للدعوى وانه جاء نقلاً عن الفقه الإسلامي وعلى وفق ما ذكره في كتابه الموسوم (إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية ـ دراسة مقارنةـ ص116) وعند العودة إلى القانون المصري فانه اشترط وجوب تحرير الطلب بالإبطال أو ترك الخصومة وعلى وفق حكم المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ال ......
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#النص
#القانوني
#والعرف
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676229
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
مديحه الأعرج : الجهاز القضائي في دولة الاحتلال مسيس وأداة من أدوات تشجيع الاستيطان وشرعنته
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج الجهاز القضائي في اسرائيل لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية في الكثير من القضايا ، التي تتصل بحياة الفلسطينيين والصراع الدائر على الارض بين المستوطنين ومن خلفهم حكومة اسرائيل وبين المواطنين الفلسطينيين . في العادة يتدخل الجهاز القضائي بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية ليضفي شرعية هنا وأخرى هناك على مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية. وتشيع السياسة التي تمارسها حكومة اسرائيل بتبييض البؤر الاستيطانية الطمأنينة والتشجيع عند المستوطنين ، الذين يواصلون الاعتداء على اراضي الفلسطينيين بإقامة بؤر استيطانية في اكثر من مكان في الضفة الغربية ، كان آخرها بؤرة استيطانية الى الشمال من قرية بورين والقريبة من مستوطنة “ براخا ”جنوب نابلس وأخرى في جبل النجمة الواقع جنوب قرية جالود بمحافظة نابلس ، حيث نصب المستوطنون خيمة ووضعوا خزانات مياه فوق أراضي القرية وأقاموا سياجاً حول مساحات واسعة من الأراضي ، في إشارة إلى إقامتهم بؤرة استيطانية جديدة تبعد مئات الأمتار فقط عن مدرسة القرية ن وثالثة في منطقة الراس الى الغرب من مدينة سلفيت ، حيث تجري المحاولات للاستيلاء على مساحات من الاراضي لفائدة البؤو الاستيطانية في المنطقة . وقد فتحت المحكمة العليا الاسرائيلية شهية اليمين الاسرائيلي والمستوطنين بشرعنة البؤر الاستيطانية بدءاً من القدس ومحيطها ، حيث صادقت ما تسمى المحكمة العليا، على الإعلان عن أراضي دولة تبلغ مساحتها 224 دونماً في مستوطنة “كوخاف يعقوب” والبلدة الفلسطينية كفر عقب. ورفض قضاة المحكمة التماس الفلسطينيين ضد هذا الإعلان . وهذا الحكم من شأنه أن يقود إلى تسوية لوضع البؤر الاستيطانية في “نتيف هافوت” و”سديه بوعز”، التي هي في وضع مشابه، ولمبان في أكثر من عشرين مستوطنة. ويولي المستوطنون أهمية كبيرة لقرار المحكمة . فبعد أن أزالت المحكمة العليا القيود ، دعت ايليت شيكيد الى العمل من أجل تسوية سريعة لهاتين البؤرتين الاستيطانيتين ، رغم تحذيرات المنظمة الحقوقية "ييش دين"، من أن "قرار المحكمة يفتح بابا واسعا أمام سيطرة هائلة على أراضي الفلسطينيين . وقد بررت النيابة العامة الإسرائيلية الاستيلاء على هذه الأراضي ، بأن صورا التقطت من الجو ، في الأعوام 1969 – 1980 ، قد اظهرت أن الأراضي لم تكن مزروعة خلال هذه السنوات ، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967 ، وأيد القضاة ادعاءات النيابة ، التي تدعي أنه إذا توقف شخص ما عن زراعة لمدة ثلاث سنوات ، بعد أن زرعها على مدار عشر سنوات ، يفقد حقه فيها حتى لو بدأ إجراءات تسجيل الأرض ، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية جمدت إجراءات تسجيل الأراضي بأسمائهموكان وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي قد تعهد خلال كلمة له في الكنيست قبل اسبوعين في ضوء اتفاقه مع بنيامين نتنياهو على تسوية أوضاع 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتحويلها الى مستوطنات قبل رحيل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ، وهي الخطوة التي باركها مجلس مستوطنات الضفة الغربية وطالب بتطبيقها على الأرض وبالسرعة الممكنة عبر تشكيل طاقم لتسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية . فس كلمته تلك أبلغ الوزير هانغبي الكنيست ان وزارته ستقوم بصياغة نص قرار حكومي بهدف تعزيز جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم المستوطنات الشابة على حد تعبيره . وتأتي الخطوة الجديدة استجابة لرأي المستشارين ......
#الجهاز
#القضائي
#دولة
#الاحتلال
#مسيس
#وأداة
#أدوات
#تشجيع
#الاستيطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701290
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج الجهاز القضائي في اسرائيل لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية في الكثير من القضايا ، التي تتصل بحياة الفلسطينيين والصراع الدائر على الارض بين المستوطنين ومن خلفهم حكومة اسرائيل وبين المواطنين الفلسطينيين . في العادة يتدخل الجهاز القضائي بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية ليضفي شرعية هنا وأخرى هناك على مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية. وتشيع السياسة التي تمارسها حكومة اسرائيل بتبييض البؤر الاستيطانية الطمأنينة والتشجيع عند المستوطنين ، الذين يواصلون الاعتداء على اراضي الفلسطينيين بإقامة بؤر استيطانية في اكثر من مكان في الضفة الغربية ، كان آخرها بؤرة استيطانية الى الشمال من قرية بورين والقريبة من مستوطنة “ براخا ”جنوب نابلس وأخرى في جبل النجمة الواقع جنوب قرية جالود بمحافظة نابلس ، حيث نصب المستوطنون خيمة ووضعوا خزانات مياه فوق أراضي القرية وأقاموا سياجاً حول مساحات واسعة من الأراضي ، في إشارة إلى إقامتهم بؤرة استيطانية جديدة تبعد مئات الأمتار فقط عن مدرسة القرية ن وثالثة في منطقة الراس الى الغرب من مدينة سلفيت ، حيث تجري المحاولات للاستيلاء على مساحات من الاراضي لفائدة البؤو الاستيطانية في المنطقة . وقد فتحت المحكمة العليا الاسرائيلية شهية اليمين الاسرائيلي والمستوطنين بشرعنة البؤر الاستيطانية بدءاً من القدس ومحيطها ، حيث صادقت ما تسمى المحكمة العليا، على الإعلان عن أراضي دولة تبلغ مساحتها 224 دونماً في مستوطنة “كوخاف يعقوب” والبلدة الفلسطينية كفر عقب. ورفض قضاة المحكمة التماس الفلسطينيين ضد هذا الإعلان . وهذا الحكم من شأنه أن يقود إلى تسوية لوضع البؤر الاستيطانية في “نتيف هافوت” و”سديه بوعز”، التي هي في وضع مشابه، ولمبان في أكثر من عشرين مستوطنة. ويولي المستوطنون أهمية كبيرة لقرار المحكمة . فبعد أن أزالت المحكمة العليا القيود ، دعت ايليت شيكيد الى العمل من أجل تسوية سريعة لهاتين البؤرتين الاستيطانيتين ، رغم تحذيرات المنظمة الحقوقية "ييش دين"، من أن "قرار المحكمة يفتح بابا واسعا أمام سيطرة هائلة على أراضي الفلسطينيين . وقد بررت النيابة العامة الإسرائيلية الاستيلاء على هذه الأراضي ، بأن صورا التقطت من الجو ، في الأعوام 1969 – 1980 ، قد اظهرت أن الأراضي لم تكن مزروعة خلال هذه السنوات ، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967 ، وأيد القضاة ادعاءات النيابة ، التي تدعي أنه إذا توقف شخص ما عن زراعة لمدة ثلاث سنوات ، بعد أن زرعها على مدار عشر سنوات ، يفقد حقه فيها حتى لو بدأ إجراءات تسجيل الأرض ، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية جمدت إجراءات تسجيل الأراضي بأسمائهموكان وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي قد تعهد خلال كلمة له في الكنيست قبل اسبوعين في ضوء اتفاقه مع بنيامين نتنياهو على تسوية أوضاع 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتحويلها الى مستوطنات قبل رحيل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ، وهي الخطوة التي باركها مجلس مستوطنات الضفة الغربية وطالب بتطبيقها على الأرض وبالسرعة الممكنة عبر تشكيل طاقم لتسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية . فس كلمته تلك أبلغ الوزير هانغبي الكنيست ان وزارته ستقوم بصياغة نص قرار حكومي بهدف تعزيز جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم المستوطنات الشابة على حد تعبيره . وتأتي الخطوة الجديدة استجابة لرأي المستشارين ......
#الجهاز
#القضائي
#دولة
#الاحتلال
#مسيس
#وأداة
#أدوات
#تشجيع
#الاستيطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701290
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - الجهاز القضائي في دولة الاحتلال مسيس وأداة من أدوات تشجيع الاستيطان وشرعنته
سالم روضان الموسوي : مَّن يفسر الحكم القضائي؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن الحكم القضائي كما عرفه شراح قانون المرافعات المدنية بأنه (القرار الصادر من المحكمة المشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات سواء كان صادر في موضوع الخصومة او في شق منها أو في مسألة متفرعة عنها) وعلى وفق ما ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الأحكام في قانون المرافعات ـ دار المطبوعات الجامعية في الإسكندرية ـ طبعة عام 2007 ـ ص37) وطالما الحكم القضائي هو الحكم النهائي الذي يفصل في النزاع وهو الذي يعول عليه في حماية الحقوق، ويعتبر خاتمة المطاف في الخصومة، ونقطة النهاية في سباق تصارع وناضل فيه ذوو الشأن بأساليب وأدوات وحجج قانونية، وهو تتويج لجهود كبيرة وإجراءات طويلة قام بها الخصوم وممثلوهم والقاضي وأعوانه، لذلك لابد وان يحوز الحجية، وان يكون عنوان الحقيقة القضائية، والمشرع العراقي قد اعتبره حجة على الناس كافة بما فصل فيه وعلى وفق ما جاء في المادة (105) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الآتي (للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.) ثم أضفى الحماية القانونية على تلك الحجية بعدم جواز نقضها أو إثبات عكس ما ورد في الحكم القضائي إذا ما اكتسب درجة البتات أي أصبح باتاً ونهائياً وعلى وفق ما جاء في المادة (106) من قانون الإثبات التي جاء فيها الآتي (لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الأحكام الباتة)، ومن هذا الاهتمام التشريعي بالحكم القضائي فان عملية تنفيذه لابد وان تكون على وفق ما قضى به وإخراج مضمون الحكم الذي ورد فيه إلى الواقع العملي وتنفيذ ما ورد فيه بإلزام الطرف المحكوم بتنفيذ الفقرة الحكمية، ولهذا الغرض افرد المشرع العراقي قانون خاص يسمى قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، حيث تتولى دائرة التنفيذ التابعة إلى وزارة العدل تنفيذ الأحكام القضائية على وفق أحكام المادة (9) من قانون التنفيذ، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في ألا يؤخذ من أمواله، أو يعتدى على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين، لذلك فان الحكم القضائي بعد صدوره من المحكمة التي أصدرته سواءً محكمة البداءة أو محكمة الاحوال الشخصية او محكمة الاستئناف أو أي محكمة أخرى، فانه يصبح ذو كيان مستقل ليس لآي جهة ان تتلاعب في مضمونه، إلا إذا تم تعديله أو إبطاله بحكم قضائي بإتباع طرق الطعن القانونية التي نص عليها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل أو أي قانون آخر ذو صلة بالموضوع، وحيث إن احد أطراف الدعوى لابد وان يكون قد خسر ما توجهت به الدعوى، فلابد وان يثير الشكوك نحو الحكم القضائي، وأحيانا الرأي العام له دور في التشكيك بالحكم القضائي، والأمثلة كثيرة على ذلك وآخرها قرار محكمة استئناف الكرخ الاتحادية العدد 880/882/884/886/س/2020 في 23/12/2020 الذي قضى بتأييد قرار محكمة البداءة في الكرخ العدد 1918/ب/2020 في 15/11/2020 الذي قضى بإبطال قرار مجلس الأمناء في هيئة الأعلام والاتصالات، واثار ضجة إعلامية حول ما ورد فيه من نصٍ يفيد بعدم وجود مانع قانوني من التعاقد مع تلك الشركات وعلى وفق التفصيل الوارد فيه، وانعكست هذه الضجة على الرأي العام فمنهم من اعتبره صحيح وموافق للقانون ومنهم اعترض على تلك الإضافة لأنها خالفت مسار الدعوى وأراء متعددة ضجت بها وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي، ولتوضيح ا ......
#مَّن
#يفسر
#الحكم
#القضائي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703445
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن الحكم القضائي كما عرفه شراح قانون المرافعات المدنية بأنه (القرار الصادر من المحكمة المشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات سواء كان صادر في موضوع الخصومة او في شق منها أو في مسألة متفرعة عنها) وعلى وفق ما ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الأحكام في قانون المرافعات ـ دار المطبوعات الجامعية في الإسكندرية ـ طبعة عام 2007 ـ ص37) وطالما الحكم القضائي هو الحكم النهائي الذي يفصل في النزاع وهو الذي يعول عليه في حماية الحقوق، ويعتبر خاتمة المطاف في الخصومة، ونقطة النهاية في سباق تصارع وناضل فيه ذوو الشأن بأساليب وأدوات وحجج قانونية، وهو تتويج لجهود كبيرة وإجراءات طويلة قام بها الخصوم وممثلوهم والقاضي وأعوانه، لذلك لابد وان يحوز الحجية، وان يكون عنوان الحقيقة القضائية، والمشرع العراقي قد اعتبره حجة على الناس كافة بما فصل فيه وعلى وفق ما جاء في المادة (105) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الآتي (للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.) ثم أضفى الحماية القانونية على تلك الحجية بعدم جواز نقضها أو إثبات عكس ما ورد في الحكم القضائي إذا ما اكتسب درجة البتات أي أصبح باتاً ونهائياً وعلى وفق ما جاء في المادة (106) من قانون الإثبات التي جاء فيها الآتي (لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الأحكام الباتة)، ومن هذا الاهتمام التشريعي بالحكم القضائي فان عملية تنفيذه لابد وان تكون على وفق ما قضى به وإخراج مضمون الحكم الذي ورد فيه إلى الواقع العملي وتنفيذ ما ورد فيه بإلزام الطرف المحكوم بتنفيذ الفقرة الحكمية، ولهذا الغرض افرد المشرع العراقي قانون خاص يسمى قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، حيث تتولى دائرة التنفيذ التابعة إلى وزارة العدل تنفيذ الأحكام القضائية على وفق أحكام المادة (9) من قانون التنفيذ، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في ألا يؤخذ من أمواله، أو يعتدى على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين، لذلك فان الحكم القضائي بعد صدوره من المحكمة التي أصدرته سواءً محكمة البداءة أو محكمة الاحوال الشخصية او محكمة الاستئناف أو أي محكمة أخرى، فانه يصبح ذو كيان مستقل ليس لآي جهة ان تتلاعب في مضمونه، إلا إذا تم تعديله أو إبطاله بحكم قضائي بإتباع طرق الطعن القانونية التي نص عليها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل أو أي قانون آخر ذو صلة بالموضوع، وحيث إن احد أطراف الدعوى لابد وان يكون قد خسر ما توجهت به الدعوى، فلابد وان يثير الشكوك نحو الحكم القضائي، وأحيانا الرأي العام له دور في التشكيك بالحكم القضائي، والأمثلة كثيرة على ذلك وآخرها قرار محكمة استئناف الكرخ الاتحادية العدد 880/882/884/886/س/2020 في 23/12/2020 الذي قضى بتأييد قرار محكمة البداءة في الكرخ العدد 1918/ب/2020 في 15/11/2020 الذي قضى بإبطال قرار مجلس الأمناء في هيئة الأعلام والاتصالات، واثار ضجة إعلامية حول ما ورد فيه من نصٍ يفيد بعدم وجود مانع قانوني من التعاقد مع تلك الشركات وعلى وفق التفصيل الوارد فيه، وانعكست هذه الضجة على الرأي العام فمنهم من اعتبره صحيح وموافق للقانون ومنهم اعترض على تلك الإضافة لأنها خالفت مسار الدعوى وأراء متعددة ضجت بها وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي، ولتوضيح ا ......
#مَّن
#يفسر
#الحكم
#القضائي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703445
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - مَّن يفسر الحكم القضائي؟
احمد طلال عبد الحميد : التناقض في قرارات المحكمة الادارية العليا واثره على مبدأ الامن القضائي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لكي يكون الطعن القضائي ناجعاً وفعالاً، لابد أن يوكل إلى جهة قضائية محل ثقة لدى الطاعن، وهذه الثقة ما تعرف بمصطلح (الامن القضائي)، فالأمن القضائي هو الذي يمثل الثقة في المؤسسة القضائية والاطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهامها التقليدية المتمثلة بتطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا من خلال تحقيق ضمانات جودة ادائها وجودة الاحكام الصادرة عنها، اذ يرتبط المفهوم اللاتيني للأمن القضائي بوظيفة المحاكم العليا، فالجودة في مجال الأداء القضائي تعني : محاكمة عادلة، عدالة أقل تكلفة، حياد تام للقاضي، سهولة الوصول إلى المعلومة القضائية، وتعني أيضاً التقييم الذاتي للعدالة لوضع المخططات والمشاريع المستقبلية ، فالاصلاح التشريعي لقوانين القضاء الإداري وتحديد القانون الذي ينظم عمل المحاكم الإدارية العليا يوفر عدالة ناجزة سريعة وغير معقدة، وتؤمن وصول صاحب الحق لحقه بأبسط وايسر الطرق، ومن المواضيع المهمة التي التي ينعكس اثرها على الامن القضائي مسألة توحيد المبادىء القضائية لمجلس الدولة وخصوصاً المحكمة الادارية العليا ، حيث سبق القول ونعيده ان الامن القضائي موكول للمحاكم العليا ويتجلى ذلك في جودة الاحكام وسهولة الولوج للقضاء واستقرار الاجتهاد القضائي، والغاية من ذلك ترسيخ الثقة بالمؤسسة القضائية لان اعظم مفسر للقانون يفترض ان يكون قاضي المحاكم العليا، اذ على عاتقه يقع عبء اطمئنان المتقاضي لاجتهاده، وهذا يقتضي وضع آلية لاطلاع الجمهور على كل تغيير يطرأ على هذا الاجتهاد كما هو معمول في القضاء المقارن.وعلى صعيد مجلس الدولة في العراق : نلاحظ ان قانون المجلس لم ينص على انشاء هيئة قضائية تضطلع بمهام توحيد الاحكام القضائية ومنع تناقض احكام المحكمة الإدارية العليا، في حين ان قانون مجلس الدولة المصري نص على تشكيل دائرة توحيد المبادئ ، ومهمة هذه الدائرة توحيد الاحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، اذ تتولى هذه الدائرة بحكم ما أوتيَ اعضائها من خبرة في العمل القضائي وحكمة تدبر الأمر من اقرار وضبط اي تعديل أو تغيير في هذه المبادئ ومواكبة التطور الحاصل في الحياة الإدارية وهو ما يحقق الاستقرار النسبي للمبادئ التي تقررها المحكمة الإدارية العليا، من محاكم مجلس الدولة، وهي تمثل القمة في تدرج محاكم مجلس الدولة وكلمتها هي الفيصل في النزاع المعروض عليها بلا معقب لقضائها. أما المحكمة الإدارية العليا في العراق فهي لا تتألف من هيئات قضائية متعددة كما هو الحال في المحكمة الإدارية العليا المصرية التي تصل إلى عشر دوائر قضائية كل دائرة تختص بنظر جانب معين من الطعون، بل تتألف من هيئة واحدة تنعقد برئاسة رئيس المجلس اومن يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و(4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس وهذ مانصت عليه المادة (2/رابعاً/أ) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل ، ان تشكيلة المحكمة الإدارية العليا من هيئة واحدة يفترض ان تعزز توحيد الاحكام والمبادئ القضائية لهذه المحكمة لأنها صادرة من هيئة واحدة تمثل اجتهاد ورأي واحد، ومع ذلك يمكن أن نؤشر بعض حالات التناقض في احكام صادرة من ذات المحكمة الإدارية العليا، وهذا يعد أمراً خطيراً أن تتناقض قرارات اعلى محكمة إدارية تمارس اختصاص محكمة التمييز ولا معقب لقراراتها حيث يكون القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا باتاً ولا يقبل الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي، وهذا ما قررته ذات المحكمة في قرارها المرقم (143/إداري/تمييز/2013) في 19/12/2013، اذ ان ذلك من شأنه ان يهز الثقة بجودة الاحكام القضائية ويعد انتها ......
#التناقض
#قرارات
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#واثره
#مبدأ
#الامن
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705561
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لكي يكون الطعن القضائي ناجعاً وفعالاً، لابد أن يوكل إلى جهة قضائية محل ثقة لدى الطاعن، وهذه الثقة ما تعرف بمصطلح (الامن القضائي)، فالأمن القضائي هو الذي يمثل الثقة في المؤسسة القضائية والاطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهامها التقليدية المتمثلة بتطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا من خلال تحقيق ضمانات جودة ادائها وجودة الاحكام الصادرة عنها، اذ يرتبط المفهوم اللاتيني للأمن القضائي بوظيفة المحاكم العليا، فالجودة في مجال الأداء القضائي تعني : محاكمة عادلة، عدالة أقل تكلفة، حياد تام للقاضي، سهولة الوصول إلى المعلومة القضائية، وتعني أيضاً التقييم الذاتي للعدالة لوضع المخططات والمشاريع المستقبلية ، فالاصلاح التشريعي لقوانين القضاء الإداري وتحديد القانون الذي ينظم عمل المحاكم الإدارية العليا يوفر عدالة ناجزة سريعة وغير معقدة، وتؤمن وصول صاحب الحق لحقه بأبسط وايسر الطرق، ومن المواضيع المهمة التي التي ينعكس اثرها على الامن القضائي مسألة توحيد المبادىء القضائية لمجلس الدولة وخصوصاً المحكمة الادارية العليا ، حيث سبق القول ونعيده ان الامن القضائي موكول للمحاكم العليا ويتجلى ذلك في جودة الاحكام وسهولة الولوج للقضاء واستقرار الاجتهاد القضائي، والغاية من ذلك ترسيخ الثقة بالمؤسسة القضائية لان اعظم مفسر للقانون يفترض ان يكون قاضي المحاكم العليا، اذ على عاتقه يقع عبء اطمئنان المتقاضي لاجتهاده، وهذا يقتضي وضع آلية لاطلاع الجمهور على كل تغيير يطرأ على هذا الاجتهاد كما هو معمول في القضاء المقارن.وعلى صعيد مجلس الدولة في العراق : نلاحظ ان قانون المجلس لم ينص على انشاء هيئة قضائية تضطلع بمهام توحيد الاحكام القضائية ومنع تناقض احكام المحكمة الإدارية العليا، في حين ان قانون مجلس الدولة المصري نص على تشكيل دائرة توحيد المبادئ ، ومهمة هذه الدائرة توحيد الاحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، اذ تتولى هذه الدائرة بحكم ما أوتيَ اعضائها من خبرة في العمل القضائي وحكمة تدبر الأمر من اقرار وضبط اي تعديل أو تغيير في هذه المبادئ ومواكبة التطور الحاصل في الحياة الإدارية وهو ما يحقق الاستقرار النسبي للمبادئ التي تقررها المحكمة الإدارية العليا، من محاكم مجلس الدولة، وهي تمثل القمة في تدرج محاكم مجلس الدولة وكلمتها هي الفيصل في النزاع المعروض عليها بلا معقب لقضائها. أما المحكمة الإدارية العليا في العراق فهي لا تتألف من هيئات قضائية متعددة كما هو الحال في المحكمة الإدارية العليا المصرية التي تصل إلى عشر دوائر قضائية كل دائرة تختص بنظر جانب معين من الطعون، بل تتألف من هيئة واحدة تنعقد برئاسة رئيس المجلس اومن يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و(4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس وهذ مانصت عليه المادة (2/رابعاً/أ) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل ، ان تشكيلة المحكمة الإدارية العليا من هيئة واحدة يفترض ان تعزز توحيد الاحكام والمبادئ القضائية لهذه المحكمة لأنها صادرة من هيئة واحدة تمثل اجتهاد ورأي واحد، ومع ذلك يمكن أن نؤشر بعض حالات التناقض في احكام صادرة من ذات المحكمة الإدارية العليا، وهذا يعد أمراً خطيراً أن تتناقض قرارات اعلى محكمة إدارية تمارس اختصاص محكمة التمييز ولا معقب لقراراتها حيث يكون القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا باتاً ولا يقبل الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي، وهذا ما قررته ذات المحكمة في قرارها المرقم (143/إداري/تمييز/2013) في 19/12/2013، اذ ان ذلك من شأنه ان يهز الثقة بجودة الاحكام القضائية ويعد انتها ......
#التناقض
#قرارات
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#واثره
#مبدأ
#الامن
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705561
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - التناقض في قرارات المحكمة الادارية العليا واثره على مبدأ الامن القضائي
سوسن شاكر مجيد : اصلاح النظام القضائي في العراق وفق المعايير الدولية مهمة وطنية وإنسانية
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد يعد تحقيق العدل ونشره بين جميع المواطنين الضمانة الحقيقية لوجود المجتمع القوي المتماسك والمتسامح، بأعتبار ان العدل هو أساس الحكم. كما ان اصلاح القضاء وتعزيز اداء السلطة القضائية ورفدها بالعناصر القضائية المتخصصة والمؤهلة تأهيلا قضائيا متميزا يعد اجراءا مهما وضروريا للأرتقاء بمستوى العدالة في المجتمع. ولكن العراق اليوم يعاني جملة من التحديات وخاصة فيما يتعلق بانتشار الفساد ، والعمليات الإرهابية، والتجاوز على الحريات الفردية والجماعية، والحقوق الأساسية للمواطنين، وانتشار جرائم الاحتيال القانوني والاقتصادي والتزوير للوثائق والشهادات وتزوير العملة، وغسيل الأموال، والجنوح، والجرائم المنظمة عبر الحدود، والأتجار بالمخدرات، والآتجار بالبشر، والسجناء وظروفهم وغيرها جميعها جرائم ينبغي ان يقاضي القضاء مرتكبيها ويطيق عليهم القوانين السارية دون تدخل من قبل الأحزاب او المحسوبية او المنسوبية او اية ظروف اخرى. كما ان القضاء العراقي يعاني الكثير من الصعوبات والعقبات والتي تحول الى تدني مستوى أدائه ومنها:1- عدم استقلالية القضاء وتحكم الأحزاب في شؤونه الداخلية 2- ضعف ثقة المواطنين والمهنيين والشركاء في المنظومة القضائية3- عدم ادخال الأصلاحات الهيكيلية واعداد الخطط والدراسات 4- ضعف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التواصل مع المواطنين5- عدم مراجعة التشريعات الصادرة والمنظمة لعمل وزارة العدل والمحاكم القضائية وتطويرها وفق المعايير الدولية6- نقص المعرفة العامة بشان القوانين ونظام العدالة من قبل المواطنين7- استشراء الفساد في بعض مفاصل منظومة القضاء8- عدم الاعتماد على التقنيات الحديثة في الخدمات القضائية وحفظ الوثائق والأرشيف وسير المرافق القضائية9- تدني مستوى البنى التحتية ونقص المستلزمات والتجهيزات10- غياب المرونة في المعاملات الأدارية والمالية وتدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل القضاء11- الأستعجالية او طول أمد فصل النزاعات والقضايا.12- عدم توفير الحماية اللازمة للمحاكم والمقرات القضائية وحماية القضاة من العمليات الأرهابية13- ضعف العلاقات والتعاون مع الدول الأخرى من اجل حسم الدعوى القضائية او المساهمة في تطوير واصلاح القضاء.14- عدم الأهتمام بالقضايا النوعية وخاصة القضايا التجارية والأموال العامة والأقتصاد، والمخدرات، وغيرها.15- ضعف اداء التفتيش القضائي وعدم وجود الرقابة على أداء المحاكم والأجهزة العاملة في الدوائر القضائية ومن اجل الأصلاح والتطوير اعرض تجربة الأتحاد الأوروبي في هذا المجال والمؤسسات والجمعيات القضائية المعنية بأمر اصلاحه وهي:ان الوصول الى نظام قضائي فعال يعد حقا ومطلبا مهما ومن المباديء الأساسية للديمقراطية الأوروبية المدونة في الدساتير المشتركة لجميع الدول الأعضاء . ويركز الأتحاد الأوروبي في مجال تحقيق العدالة على المجالات التالية:-الحقوق الأساسية-المواطن في الأتحاد الأوروبي وحرية الحركة -القضاء المدني-المستهلك وقانون التسويق-قانون العقود-العدالة الجنائية-حماية البيانات-المساواة بين الجنسين-معالجة التمييز-مكافحة المخدرات-العلاقات مع بلدان العالم الثالث-فعالية العدالةويهتم القضاء الأوروبي المدني ب ( الأسرة وشؤونها، الطلاق والأنفصال، الأطفال، الزواج والشريك، الوصية والخلافة، الحالات المدنية الأخرى) . اما في مجال المسائل المدنية والتجارية فأنه يهتم ب( الألتزامات التعاقدية وغير التعاقدية، اجراءات الأعسار، المحافظة على الحسابا ......
#اصلاح
#النظام
#القضائي
#العراق
#المعايير
#الدولية
#مهمة
#وطنية
#وإنسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707715
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد يعد تحقيق العدل ونشره بين جميع المواطنين الضمانة الحقيقية لوجود المجتمع القوي المتماسك والمتسامح، بأعتبار ان العدل هو أساس الحكم. كما ان اصلاح القضاء وتعزيز اداء السلطة القضائية ورفدها بالعناصر القضائية المتخصصة والمؤهلة تأهيلا قضائيا متميزا يعد اجراءا مهما وضروريا للأرتقاء بمستوى العدالة في المجتمع. ولكن العراق اليوم يعاني جملة من التحديات وخاصة فيما يتعلق بانتشار الفساد ، والعمليات الإرهابية، والتجاوز على الحريات الفردية والجماعية، والحقوق الأساسية للمواطنين، وانتشار جرائم الاحتيال القانوني والاقتصادي والتزوير للوثائق والشهادات وتزوير العملة، وغسيل الأموال، والجنوح، والجرائم المنظمة عبر الحدود، والأتجار بالمخدرات، والآتجار بالبشر، والسجناء وظروفهم وغيرها جميعها جرائم ينبغي ان يقاضي القضاء مرتكبيها ويطيق عليهم القوانين السارية دون تدخل من قبل الأحزاب او المحسوبية او المنسوبية او اية ظروف اخرى. كما ان القضاء العراقي يعاني الكثير من الصعوبات والعقبات والتي تحول الى تدني مستوى أدائه ومنها:1- عدم استقلالية القضاء وتحكم الأحزاب في شؤونه الداخلية 2- ضعف ثقة المواطنين والمهنيين والشركاء في المنظومة القضائية3- عدم ادخال الأصلاحات الهيكيلية واعداد الخطط والدراسات 4- ضعف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التواصل مع المواطنين5- عدم مراجعة التشريعات الصادرة والمنظمة لعمل وزارة العدل والمحاكم القضائية وتطويرها وفق المعايير الدولية6- نقص المعرفة العامة بشان القوانين ونظام العدالة من قبل المواطنين7- استشراء الفساد في بعض مفاصل منظومة القضاء8- عدم الاعتماد على التقنيات الحديثة في الخدمات القضائية وحفظ الوثائق والأرشيف وسير المرافق القضائية9- تدني مستوى البنى التحتية ونقص المستلزمات والتجهيزات10- غياب المرونة في المعاملات الأدارية والمالية وتدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل القضاء11- الأستعجالية او طول أمد فصل النزاعات والقضايا.12- عدم توفير الحماية اللازمة للمحاكم والمقرات القضائية وحماية القضاة من العمليات الأرهابية13- ضعف العلاقات والتعاون مع الدول الأخرى من اجل حسم الدعوى القضائية او المساهمة في تطوير واصلاح القضاء.14- عدم الأهتمام بالقضايا النوعية وخاصة القضايا التجارية والأموال العامة والأقتصاد، والمخدرات، وغيرها.15- ضعف اداء التفتيش القضائي وعدم وجود الرقابة على أداء المحاكم والأجهزة العاملة في الدوائر القضائية ومن اجل الأصلاح والتطوير اعرض تجربة الأتحاد الأوروبي في هذا المجال والمؤسسات والجمعيات القضائية المعنية بأمر اصلاحه وهي:ان الوصول الى نظام قضائي فعال يعد حقا ومطلبا مهما ومن المباديء الأساسية للديمقراطية الأوروبية المدونة في الدساتير المشتركة لجميع الدول الأعضاء . ويركز الأتحاد الأوروبي في مجال تحقيق العدالة على المجالات التالية:-الحقوق الأساسية-المواطن في الأتحاد الأوروبي وحرية الحركة -القضاء المدني-المستهلك وقانون التسويق-قانون العقود-العدالة الجنائية-حماية البيانات-المساواة بين الجنسين-معالجة التمييز-مكافحة المخدرات-العلاقات مع بلدان العالم الثالث-فعالية العدالةويهتم القضاء الأوروبي المدني ب ( الأسرة وشؤونها، الطلاق والأنفصال، الأطفال، الزواج والشريك، الوصية والخلافة، الحالات المدنية الأخرى) . اما في مجال المسائل المدنية والتجارية فأنه يهتم ب( الألتزامات التعاقدية وغير التعاقدية، اجراءات الأعسار، المحافظة على الحسابا ......
#اصلاح
#النظام
#القضائي
#العراق
#المعايير
#الدولية
#مهمة
#وطنية
#وإنسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707715
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - اصلاح النظام القضائي في العراق وفق المعايير الدولية مهمة وطنية وإنسانية
ماجد احمد الزاملي : مبدأ الإقتناع القضائي بالدليل الإلكتروني
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي مما لا شك فيه أن موضوع الإثبات بالدليل الإلكتروني كأحد أدوات الإثبات في المسائل الجزائية واحد من الموضوعـات الهامة، وتستمد أهميتهـا من مبدأ التطور المستمر الذي يحظى به الدليل الإلكتروني وأدوات استخلاصه من أجهزة الحاسب الآلي.لــم يكــن لإرتبــاط الجريمــة المعلوماتيــة بالحاســب الآلــي أثــره علــى تمييــز الجريمــة المعلوماتية عن غيرها من الجرائم التقليدية فحسب، وإنمـا كـان لـه أثـره فـي تمييـز المجـرم المعلومـاتى عـن غيـره مـن المجـرمين العـاد يين الـذين جنحـوا إلـى السـلوك الإجرامـــي النمطـــي. لأنّ تنفيذ الجريمة المعلوماتية يتطلب قدرًا مـن المهـارة يتمتـع بهـا الفاعـل، والتـي قـد يكتسـبها عـن طريـق الدراسـة المتخصصـة فـي هـذا المجـال، أو عـن طريـق الخبـرة المكتسبة في مجال التكنولوجيا، أو بمجرد التفاعل الاجتمـاعي مـع الآخـرين، وهـذ ه ليست قاعدة في أن يكون المجرم المعلوماتى على هذا القدر من العلم ، وهذا ما أثبتـه الواقـع العملـي أن جانـب مـن انجـح مجرمـي المعلوماتيـة، لـم يتلقـوا المهـارة اللازمة لارتكاب هذا النوع من الإجرام المعلومـاتى. فالدليل مهما تقدمت طرقه وعلت قيمته العلمية أو الفنية في الإثبات، فلا يكتمل دوره إلاّ بوجود قاضِ جزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعـة لازمة لتنقية الدليل الإلكتروني من أي خطأ أو محاولة غش أو خلط، وكذلك تظهر أهميـة السلطـة التقديرية لجعل الحقيقة العلمية حقيقة قضائية، فالحقيقـة تحتاج لدليل لإثباتها، ومهمـا كانت تلك الحقيقـة أو أداة استخلاصها قابلة للتطور، أي كانت في حاجة دائما ليستمر في ممارسة دوره كأداة فالدليل الذي تقوم به لابد وأن يكون هو الآخر متطورا لإثبات الحقيقة، وبالتالي تطور وسائل استخلاصه.حيث يلعب علم الكمبيوتر دوراً مهماً في تقديم المعلوما ت الفنيـة التـي تسـاهم فـي فهم مضمون وهيئة الدليل الرقمي، وهذه العلـوم لا يسـتعان بهـا فـي كشـف مـدى التلاعب بمضمون هذا الدليل، وتبدو فكرة التحليل التناظري الرقمـي مـن الوسـائل المهمـة للكشـف عـن مصـداقية الـدليل الرقمـي، ومـن خلالهـا تـتم مقارنـة الـدليل الرقمي المقـدم للقضـاء بالأصـل المـدرج بالآلـة الرقميـة، ومـن خـلال ذلـك يـتم التأكـد من مدى حصول عبث في النسخة المستخرجة أم لا. إنَّ تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل ، وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصالات الحديثة كالفاكس والإنترنيت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية كانوا وسيلة استغلها مرتكبوا الجرائم الإلكترونية، في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة، بل تجاوزت حدود الدول ، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضربا من ضروب الذكاء الإجرامي، استعصى إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية والأجنبية. ومن حيث ما يرتبط بهشاشة نظام الملاحقة الإجرائية التي تبدو قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة، سواء على صعيد الملاحقة الجنائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجنائية الدولية، مما أوجب تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة علي المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة، بما يضمن في الأحوال كافة احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى ، وتتكامل فيه في الدور والهدف مع المعاهدات الدولية. فقد استطاع الجناة تطوير طرق الإجرام على هذا النحو من التقنية العالية في بيئة تكنولوجيا المعلومات لذلك عملت الدول على تطوير تشريعاتها لمواجهة هذا ......
#مبدأ
#الإقتناع
#القضائي
#بالدليل
#الإلكتروني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715679
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي مما لا شك فيه أن موضوع الإثبات بالدليل الإلكتروني كأحد أدوات الإثبات في المسائل الجزائية واحد من الموضوعـات الهامة، وتستمد أهميتهـا من مبدأ التطور المستمر الذي يحظى به الدليل الإلكتروني وأدوات استخلاصه من أجهزة الحاسب الآلي.لــم يكــن لإرتبــاط الجريمــة المعلوماتيــة بالحاســب الآلــي أثــره علــى تمييــز الجريمــة المعلوماتية عن غيرها من الجرائم التقليدية فحسب، وإنمـا كـان لـه أثـره فـي تمييـز المجـرم المعلومـاتى عـن غيـره مـن المجـرمين العـاد يين الـذين جنحـوا إلـى السـلوك الإجرامـــي النمطـــي. لأنّ تنفيذ الجريمة المعلوماتية يتطلب قدرًا مـن المهـارة يتمتـع بهـا الفاعـل، والتـي قـد يكتسـبها عـن طريـق الدراسـة المتخصصـة فـي هـذا المجـال، أو عـن طريـق الخبـرة المكتسبة في مجال التكنولوجيا، أو بمجرد التفاعل الاجتمـاعي مـع الآخـرين، وهـذ ه ليست قاعدة في أن يكون المجرم المعلوماتى على هذا القدر من العلم ، وهذا ما أثبتـه الواقـع العملـي أن جانـب مـن انجـح مجرمـي المعلوماتيـة، لـم يتلقـوا المهـارة اللازمة لارتكاب هذا النوع من الإجرام المعلومـاتى. فالدليل مهما تقدمت طرقه وعلت قيمته العلمية أو الفنية في الإثبات، فلا يكتمل دوره إلاّ بوجود قاضِ جزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعـة لازمة لتنقية الدليل الإلكتروني من أي خطأ أو محاولة غش أو خلط، وكذلك تظهر أهميـة السلطـة التقديرية لجعل الحقيقة العلمية حقيقة قضائية، فالحقيقـة تحتاج لدليل لإثباتها، ومهمـا كانت تلك الحقيقـة أو أداة استخلاصها قابلة للتطور، أي كانت في حاجة دائما ليستمر في ممارسة دوره كأداة فالدليل الذي تقوم به لابد وأن يكون هو الآخر متطورا لإثبات الحقيقة، وبالتالي تطور وسائل استخلاصه.حيث يلعب علم الكمبيوتر دوراً مهماً في تقديم المعلوما ت الفنيـة التـي تسـاهم فـي فهم مضمون وهيئة الدليل الرقمي، وهذه العلـوم لا يسـتعان بهـا فـي كشـف مـدى التلاعب بمضمون هذا الدليل، وتبدو فكرة التحليل التناظري الرقمـي مـن الوسـائل المهمـة للكشـف عـن مصـداقية الـدليل الرقمـي، ومـن خلالهـا تـتم مقارنـة الـدليل الرقمي المقـدم للقضـاء بالأصـل المـدرج بالآلـة الرقميـة، ومـن خـلال ذلـك يـتم التأكـد من مدى حصول عبث في النسخة المستخرجة أم لا. إنَّ تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل ، وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصالات الحديثة كالفاكس والإنترنيت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية كانوا وسيلة استغلها مرتكبوا الجرائم الإلكترونية، في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة، بل تجاوزت حدود الدول ، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضربا من ضروب الذكاء الإجرامي، استعصى إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية والأجنبية. ومن حيث ما يرتبط بهشاشة نظام الملاحقة الإجرائية التي تبدو قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة، سواء على صعيد الملاحقة الجنائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجنائية الدولية، مما أوجب تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة علي المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة، بما يضمن في الأحوال كافة احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى ، وتتكامل فيه في الدور والهدف مع المعاهدات الدولية. فقد استطاع الجناة تطوير طرق الإجرام على هذا النحو من التقنية العالية في بيئة تكنولوجيا المعلومات لذلك عملت الدول على تطوير تشريعاتها لمواجهة هذا ......
#مبدأ
#الإقتناع
#القضائي
#بالدليل
#الإلكتروني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715679
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - مبدأ الإقتناع القضائي بالدليل الإلكتروني
سالم روضان الموسوي : رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمد أول محامٍ يلقي دفاعه عن متهم بقصيدة شعر
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمدأول محامٍ يلقي دفاعه عن متهم بقصيدة شعروأنا اقلب صفحات مجلة التشريع والقضاء صاحبها ورئيس تحريرها المرحوم القاضي الموسوعي فتحي الجواري وفي العدد الرابع للسنة الخامسة عام 2013- ص41 ، اطلعت على مادة نشرها المحامي الأستاذ ذاكر خليل العلي وهو من ابرز المحامين في الموصل وصاحب مكتبة للنشر والتوزيع وفقد أثره منذ أحداث داعش الإرهابي وأتمنى له السلامة وهذه المادة عنوانها (رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمد أول محامٍ يلقي دفاعه عن متهم بقصيدة شعر) وهذا الموضوع لفت الانتباه الى ان مهنة المحاماة هي مهنة تستوعب كل الفنون الأدبية والقانونية وان من ينتمي إليها لابد وان يكون على قدر عالي من الثقافة العامة لأنه من نخبة المجتمع وهو من قادته نحو الأفضل، وإنما لم اطلع سابقاً على مثل هذا الدفاع الأدبي إلا أني كنت استمع إلى دفاع المحامي المرحوم صباح العرس وهو من محامي بغداد عندما يدافع عن متهما أمام محكمة جنايات الكرادة في حينه فكان يدبج دفاعه بابيات من الشعر والقطع الأدبية التي كنا نتمتع بها ونستأنس لها وكان الحضور يتدافع إلى قاعة المحاكمة لينصت الى دفاعه، لذلك وددت ان يطلع عليها زملائنا الأفاضل وان يكون لنقابة المحامين دور في استذكار أدباء المحاماة منهم من كان قاصاً أو شاعراً أو أديباً أو موهوباً في أبواب أخرى من الفن والثقافة، لان المحامي المثقف بلا ادنى شك سوف يرتقي بالمهنة نحو السمو والرفعة، وعند البحث عن المحامي المرحوم غربي الحاج احمد عبر شبكة الانترنيت وجدت عنه في احد المواقع انقله على وفق الآتي(غربي إبراهيم الحاج أحمد الملا حسين الحسيني هو شاعر وصحفي وسياسي عراقي ولد في الموصل سنة 1924، أكمل دراسة في المدرسة في الموصل ثم التحق بكلية الحقوق في بغداد وتخرج سنة 1945، انضم لحزب الاستقلال عند تأسيسه سنة 1946، واختير عضوًا في اللجنة العليا للحزب في 18 من مارس 1948، وفي عام 1950 أصبح معتمداً لفرع حزب الاستقلال في الموصل، وتولى رئاسة تحرير جريدة النضال بين عامي 1946 و 1954، وهي الجريدة التي كان يصدرها الحزب في الموصل، وقد اعتقل أكثر من مرة بسبب مقالاته الناقدة للحكومة واتهم بمحاولة اغتيال بعض أقطاب العهد الملكي، وأفرج عنه لانعدام الدليل القانوني، وفي 8 آذار 1959، بعد ثورة الشواف، اعتقل ونُقِل إلى بغداد حيث عُذّب في كتيبة الدبابات، التي كتب عنها قصيدته "ليلة في معتقل الدبابات، وبعد 8 شباط 1963، شكّل مع عدد من رفاقه من أعضاء حزب الاستقلال المنحل حزبًا جديدًا أسموه الحزب العربي الاشتراكي، كما شغل منصب مدير مديرية الإرشاد (مديرية الإذاعة والتلفزيون)، ثم ترأس المؤسسة العامة للصحافة وأسس "مجلة ألف باء" في بغداد التي صدرت يوم 22 أيار 1968 وترأس تحريرها، وشغل منصب وزير شؤون الوحدة في وزارة ناجي طالب عامي 1966 و 1967 ثم وزير دولة، عمل بعدها وكيلاً في وزارة التخطيط عام 1968 ثم سفيرا حتى تقاعده سنة 1969، حيث أحال نفسه على التقاعد لينصرف إلى مهنة المحاماة في الموصل وعٌرف عنه انه كان خلال دراسته الثانوية والجامعية خطيبا مفوها وشجاعاً ، وقد عرف عن المحامي غربي الحاج احمد في بداية الثمانينات شيخاً وقورا ومحامياً بارعا لا يتأخر في إبداء المشورة او المساعدة الى الزملاء في مسألة قانونية. وكان المحامي المرحوم قد كتب قصيدة شعرية بدلا من لائحة دفاعه وألقاها في محكمة الجنايات في الموصل في 3/10/1983 لينال بذلك سبقاً لم يسبقه إليه من قبل فيعد بذلك رائداً للأدب القضائي في العراق وتتلخص وقائع القضية فيما عرف لدينا ( ......
#رائد
#الأدب
#القضائي
#العراق
#المحامي
#غربي
#الحاج
#احمد
#محامٍ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715759
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمدأول محامٍ يلقي دفاعه عن متهم بقصيدة شعروأنا اقلب صفحات مجلة التشريع والقضاء صاحبها ورئيس تحريرها المرحوم القاضي الموسوعي فتحي الجواري وفي العدد الرابع للسنة الخامسة عام 2013- ص41 ، اطلعت على مادة نشرها المحامي الأستاذ ذاكر خليل العلي وهو من ابرز المحامين في الموصل وصاحب مكتبة للنشر والتوزيع وفقد أثره منذ أحداث داعش الإرهابي وأتمنى له السلامة وهذه المادة عنوانها (رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمد أول محامٍ يلقي دفاعه عن متهم بقصيدة شعر) وهذا الموضوع لفت الانتباه الى ان مهنة المحاماة هي مهنة تستوعب كل الفنون الأدبية والقانونية وان من ينتمي إليها لابد وان يكون على قدر عالي من الثقافة العامة لأنه من نخبة المجتمع وهو من قادته نحو الأفضل، وإنما لم اطلع سابقاً على مثل هذا الدفاع الأدبي إلا أني كنت استمع إلى دفاع المحامي المرحوم صباح العرس وهو من محامي بغداد عندما يدافع عن متهما أمام محكمة جنايات الكرادة في حينه فكان يدبج دفاعه بابيات من الشعر والقطع الأدبية التي كنا نتمتع بها ونستأنس لها وكان الحضور يتدافع إلى قاعة المحاكمة لينصت الى دفاعه، لذلك وددت ان يطلع عليها زملائنا الأفاضل وان يكون لنقابة المحامين دور في استذكار أدباء المحاماة منهم من كان قاصاً أو شاعراً أو أديباً أو موهوباً في أبواب أخرى من الفن والثقافة، لان المحامي المثقف بلا ادنى شك سوف يرتقي بالمهنة نحو السمو والرفعة، وعند البحث عن المحامي المرحوم غربي الحاج احمد عبر شبكة الانترنيت وجدت عنه في احد المواقع انقله على وفق الآتي(غربي إبراهيم الحاج أحمد الملا حسين الحسيني هو شاعر وصحفي وسياسي عراقي ولد في الموصل سنة 1924، أكمل دراسة في المدرسة في الموصل ثم التحق بكلية الحقوق في بغداد وتخرج سنة 1945، انضم لحزب الاستقلال عند تأسيسه سنة 1946، واختير عضوًا في اللجنة العليا للحزب في 18 من مارس 1948، وفي عام 1950 أصبح معتمداً لفرع حزب الاستقلال في الموصل، وتولى رئاسة تحرير جريدة النضال بين عامي 1946 و 1954، وهي الجريدة التي كان يصدرها الحزب في الموصل، وقد اعتقل أكثر من مرة بسبب مقالاته الناقدة للحكومة واتهم بمحاولة اغتيال بعض أقطاب العهد الملكي، وأفرج عنه لانعدام الدليل القانوني، وفي 8 آذار 1959، بعد ثورة الشواف، اعتقل ونُقِل إلى بغداد حيث عُذّب في كتيبة الدبابات، التي كتب عنها قصيدته "ليلة في معتقل الدبابات، وبعد 8 شباط 1963، شكّل مع عدد من رفاقه من أعضاء حزب الاستقلال المنحل حزبًا جديدًا أسموه الحزب العربي الاشتراكي، كما شغل منصب مدير مديرية الإرشاد (مديرية الإذاعة والتلفزيون)، ثم ترأس المؤسسة العامة للصحافة وأسس "مجلة ألف باء" في بغداد التي صدرت يوم 22 أيار 1968 وترأس تحريرها، وشغل منصب وزير شؤون الوحدة في وزارة ناجي طالب عامي 1966 و 1967 ثم وزير دولة، عمل بعدها وكيلاً في وزارة التخطيط عام 1968 ثم سفيرا حتى تقاعده سنة 1969، حيث أحال نفسه على التقاعد لينصرف إلى مهنة المحاماة في الموصل وعٌرف عنه انه كان خلال دراسته الثانوية والجامعية خطيبا مفوها وشجاعاً ، وقد عرف عن المحامي غربي الحاج احمد في بداية الثمانينات شيخاً وقورا ومحامياً بارعا لا يتأخر في إبداء المشورة او المساعدة الى الزملاء في مسألة قانونية. وكان المحامي المرحوم قد كتب قصيدة شعرية بدلا من لائحة دفاعه وألقاها في محكمة الجنايات في الموصل في 3/10/1983 لينال بذلك سبقاً لم يسبقه إليه من قبل فيعد بذلك رائداً للأدب القضائي في العراق وتتلخص وقائع القضية فيما عرف لدينا ( ......
#رائد
#الأدب
#القضائي
#العراق
#المحامي
#غربي
#الحاج
#احمد
#محامٍ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715759
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمد أول محامٍ يلقي دفاعه عن متهم بقصيدة شعر
سالم روضان الموسوي : من تراثنا القضائي التليد منع السفر غير المبرر يكون سبباً للتعويض
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من تراثنا القضائي التليد(منع السفر غير المبرر يكون سبباً للتعويض)عندما اعرض قرارات وأحكام القضاء العراقي التي أصدرها في السنوات السابقة، فان الغرض منها بيان مدى رصانة قضائنا ومدى قدرة قضاتنا السلف على تفعيل المنطق القضائي والبحث العلمي وإجالة الخواطر في ضروب الفقه والفن القضائي من اجل ان يصل الحق إلى أهله، وان يكون القضاء هو ملاذ المواطن لحماية وصيانة حقوقه، كما تبين لنا هذه الأحكام ان القضاء عندما يستند إلى مقوماته العلمية وأخلاق قضاته النزيهة والحيادية، تكون أحكامه نافذة مثل حد السيف على رقاب من يخرقون القانون مهما كانت صفاتهم وأوصافهم الوظيفية والاجتماعية والحزبية وغيرها، وفي هذا العرض سوف انقل قرار لمحكمة تمييز العراق بالعدد 1769/حقوقية/1956 في 18/3/1957 الذي يكاد يشابه حالات عديدة يتعرض لها المواطن في الوقت الحاضر المتمثلة بمشكلة تتشابه الأسماء، حيث يفاجئ المواطن وهو على أعتاب باب الطائرة بانه ممنوع من السفر أو عليه امر قبض وتبدأ مرحلته الماراثونية والتي لا تنتهي بأيام بل أحياناً بأشهر، وقد يبقى لآجال طويلة نسبياً في التوقيف او ان القرار صادر من جهة مقرها في احدى المحافظات البعيدة عن محل إقامته، وفي نهاية المخاض يظهر تشابهاً في الأسماء وليس هو المقصود، فضلاً عن الأضرار المعنوية والأدبية والمصاريف التي ينفقها خلال هذه القصة الماراثونية، وتأخير مصالحه وتعطيل أعماله وفقدان فرصة السفر، وفي بعض الحالات يكون هذا الشخص سفره لغرض العلاج أو قد يكون مرافقاً لمريض لغرض العلاج، ولنا ان نتصور حجم الضرر والمعاناة عند ذاك، والسبب لا يتعلق بالمواطن وإنما بالجهة التي تقرر منع السفر سواء كانت قضائية أو إدارية، مع إنها من المفروض ان تكون دقيقة تجاه حالات منع السفر وان تتحرى كل المعلومات عن المطلوب منع سفره قبل ان تصدر قرارها بالمنع، ولا يعفيها من التعويض عن الأضرار الأعذار الواهية حول مكافحة الجريمة، لان مسؤوليتها وهي تملك كل مقدرات البلد ان تبذل كل عنايتها تجاه معرف ةالاسم الكامل او ابراز العلامات الفارقة التي تمييز المطلوب منع سفره عن غيره من الأشخاص حتى لا تقع تحت عنوان هدر الحقوق بتشابه الأسماء بسبب تراخي تلك الجهات الرسمية عن التحري والتنقيب الكامل عن معلومات من يكون مطلوباً لجهة قضائية أو أمنية أو ادراية، ولو فَعَّلنا هذا الاتجاه القضائي بالتعويض مثلما سنرى في القرار القضائي الذي صدر عن أسلافنا القضاة في محكمة التمييز لوجدنا فرصة وافرة لحماية حقوق وكرامة المواطن، وملخص الدعوى، التي نظرتها محكمة التمييز آنذاك، بان مديرية السفر والجنسية والتي حلت محلها الآن دائرة الجوازات قد قررت منع المحامي محمد بابان من السفر إلى القاهرة لحضور مؤتمر المحامين العرب آنذاك مما دعا المحامي المذكور إلى إقامة الدعوى على وزير الداخلية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا المنع غير المبرر، وعلى اثر تلك الدعوى أصدرت محكمة بداءة بغداد قرارها العدد 679/56 في 12/6/1956 حكماً وجاهياً قضى برد الدعوى، وبعد ذلك طعن بالقرار أمام محكمة التمييز فأصدرت قرارها العدد 1769/حقوقية/1956 في 18/3/1957 الذي جاء فيه الاتي :ادعى محمد بابان لدى محكمة بداءة بغداد بانه أراد السفر قبل مدة إلى خارج العراق لحضور مؤتمر المحامين العرب المنعقد في القاهرة وأتم كافة المعاملات المقتضية لسفره ومع ذلك فقد منع من السفر دون سبب أو مبرر قانوني . لذا طلب الحكم على المدعى عليه وزير الداخلية ومدير شرطة السفر والجنسية بمنع معارضتهما له بالسفر وإلزامهما بمبلغ (120) مائة وعشرون دينار، من اصل الف د ......
#تراثنا
#القضائي
#التليد
#السفر
#المبرر
#يكون
#سبباً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718889
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من تراثنا القضائي التليد(منع السفر غير المبرر يكون سبباً للتعويض)عندما اعرض قرارات وأحكام القضاء العراقي التي أصدرها في السنوات السابقة، فان الغرض منها بيان مدى رصانة قضائنا ومدى قدرة قضاتنا السلف على تفعيل المنطق القضائي والبحث العلمي وإجالة الخواطر في ضروب الفقه والفن القضائي من اجل ان يصل الحق إلى أهله، وان يكون القضاء هو ملاذ المواطن لحماية وصيانة حقوقه، كما تبين لنا هذه الأحكام ان القضاء عندما يستند إلى مقوماته العلمية وأخلاق قضاته النزيهة والحيادية، تكون أحكامه نافذة مثل حد السيف على رقاب من يخرقون القانون مهما كانت صفاتهم وأوصافهم الوظيفية والاجتماعية والحزبية وغيرها، وفي هذا العرض سوف انقل قرار لمحكمة تمييز العراق بالعدد 1769/حقوقية/1956 في 18/3/1957 الذي يكاد يشابه حالات عديدة يتعرض لها المواطن في الوقت الحاضر المتمثلة بمشكلة تتشابه الأسماء، حيث يفاجئ المواطن وهو على أعتاب باب الطائرة بانه ممنوع من السفر أو عليه امر قبض وتبدأ مرحلته الماراثونية والتي لا تنتهي بأيام بل أحياناً بأشهر، وقد يبقى لآجال طويلة نسبياً في التوقيف او ان القرار صادر من جهة مقرها في احدى المحافظات البعيدة عن محل إقامته، وفي نهاية المخاض يظهر تشابهاً في الأسماء وليس هو المقصود، فضلاً عن الأضرار المعنوية والأدبية والمصاريف التي ينفقها خلال هذه القصة الماراثونية، وتأخير مصالحه وتعطيل أعماله وفقدان فرصة السفر، وفي بعض الحالات يكون هذا الشخص سفره لغرض العلاج أو قد يكون مرافقاً لمريض لغرض العلاج، ولنا ان نتصور حجم الضرر والمعاناة عند ذاك، والسبب لا يتعلق بالمواطن وإنما بالجهة التي تقرر منع السفر سواء كانت قضائية أو إدارية، مع إنها من المفروض ان تكون دقيقة تجاه حالات منع السفر وان تتحرى كل المعلومات عن المطلوب منع سفره قبل ان تصدر قرارها بالمنع، ولا يعفيها من التعويض عن الأضرار الأعذار الواهية حول مكافحة الجريمة، لان مسؤوليتها وهي تملك كل مقدرات البلد ان تبذل كل عنايتها تجاه معرف ةالاسم الكامل او ابراز العلامات الفارقة التي تمييز المطلوب منع سفره عن غيره من الأشخاص حتى لا تقع تحت عنوان هدر الحقوق بتشابه الأسماء بسبب تراخي تلك الجهات الرسمية عن التحري والتنقيب الكامل عن معلومات من يكون مطلوباً لجهة قضائية أو أمنية أو ادراية، ولو فَعَّلنا هذا الاتجاه القضائي بالتعويض مثلما سنرى في القرار القضائي الذي صدر عن أسلافنا القضاة في محكمة التمييز لوجدنا فرصة وافرة لحماية حقوق وكرامة المواطن، وملخص الدعوى، التي نظرتها محكمة التمييز آنذاك، بان مديرية السفر والجنسية والتي حلت محلها الآن دائرة الجوازات قد قررت منع المحامي محمد بابان من السفر إلى القاهرة لحضور مؤتمر المحامين العرب آنذاك مما دعا المحامي المذكور إلى إقامة الدعوى على وزير الداخلية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا المنع غير المبرر، وعلى اثر تلك الدعوى أصدرت محكمة بداءة بغداد قرارها العدد 679/56 في 12/6/1956 حكماً وجاهياً قضى برد الدعوى، وبعد ذلك طعن بالقرار أمام محكمة التمييز فأصدرت قرارها العدد 1769/حقوقية/1956 في 18/3/1957 الذي جاء فيه الاتي :ادعى محمد بابان لدى محكمة بداءة بغداد بانه أراد السفر قبل مدة إلى خارج العراق لحضور مؤتمر المحامين العرب المنعقد في القاهرة وأتم كافة المعاملات المقتضية لسفره ومع ذلك فقد منع من السفر دون سبب أو مبرر قانوني . لذا طلب الحكم على المدعى عليه وزير الداخلية ومدير شرطة السفر والجنسية بمنع معارضتهما له بالسفر وإلزامهما بمبلغ (120) مائة وعشرون دينار، من اصل الف د ......
#تراثنا
#القضائي
#التليد
#السفر
#المبرر
#يكون
#سبباً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718889
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - من تراثنا القضائي التليد (منع السفر غير المبرر يكون سبباً للتعويض)
تيسير عبدالجبار الآلوسي : ومضة في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ودوره بمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي ومضة توضيحية تعريفية في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي وفي دوره بـمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات (الإجرامية) الجسيمة من العقاب حتى بحال عدم تمكن السلطات المحلية من أداء دورها أو فشلها أو عجزها لأي سبب عن ذلكفي إطار المشاركة بندوة عن مبدأ (الاختصاص القضائي العالمي) انعقدت عبر الزووم ومحاولة إيجاد تصور عن وسائل ملاحقة الانتهاكات الجسيمة التي تمّ ارتكابها بحق الحراك الاحتجاجي السلمي حيث وقع ما يقارب الألف شهيد دع عنكم الاغتيالات التي جرت وتجري خارج ساحات وميادين الظاهر السلمي و30 ثلاثين ألف جريح ومصاب من دون أن يحظى الشعب بكشف عن المجرمين سوى وعود ومماطلة وتسويف وفشل في مطاردة المجرم.. من هنا ينطبق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ويمكن تقديم القضية أمام المحاكم الدولية المعنية بإيقاع العقاب على المجرمين ومنع إفلاتهم كما جرى ويجري بالعراق… يُعد ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) أحد الأدوات الأساس لضمان منع وقوع ((انتهاكات القانون الدولي الإنساني)، ومن ثم النهوض بواجب ((منع إفلات مرتكبيها من العقاب)). ما يتطلب المحاسبة والمحاكمة أو المقاضاة على ما يُرتكب من انتهاكات جسيمة بفرض العقوبات الجنائية الحازمة الحاسمة والمناسبة وإنزالها على مرتكبي الانتهاك ((تنفيذها بحقه)). ومثلما نصت اتفاقات جنيف الأربعة على أن الدول الأطراف وهنا أيضا نشير تحديدا وحصراً إلى تلك الملتزمة بـ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) إنما هي: مُلزمة بتعقُّب المشتبه بارتكابهم مخالفات [انتهاكات] جسيمة مما يُعد ((جرائم إبادة جماعية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان)) باختلاف أماكن ارتكاب الجريمة وجنسيات مرتكبيها، إذ يلزم تقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم لمحاكم دولة تعد طرفا في الاتفاقات لمقاضاتهم ومحاكمتهم على ما يمثل انتهاكات جسيمة على وفق الاتفاقات والبروتوكول الاضافيإن الصكوك الدولية المختلفة تفرض إلزاماً على الدول الأطراف لتخويل محاكمها بصلاحية الاختصاص القضائي العالمي من أجل أن يتم النظر في الانتهاكات الخطيرة للقواعد الواردة في تلك الصكوك، مشيرين لدور المنظمات الدولية المعنية في المساعِدة لأداء و-أو سلوك الدول المعنية بتحقيق الإلزام لترسيخ قاعدة عُرفية قانونية تمنح الدول حق التوسع بوساطة نطاق اختصاصها القضائي العالمي ليشمل أي انتهاكات خطيرة تمس القانون الدولي الإنساني أو تنتهكه بحسامة ولا تتوافر فرصة بالمستوى المحلي الوطني لمطاردته أو عند الفشل في تقصيه ومتابعته.إعداد عن وثائق دولية للأمم المتحدة- من تداخلي في الندوةومتابعة للمعالجة وتطبيقاتها أؤكد هنا أنّ:ما اُرتُكِب في الميادين العراقية بحق حركة الاحتجاج السلمي المنادية بالسلم الأهلي والانعتاق والتحرر من نظام فضحت هويته ((الكليبتوفاشية)) بمعنى حكم تحالف المال السياسي المافيوي مع العنف الميليشياوي وإرهابهما الدموي الصتفوي بكل فظاعاته المروعة.. وهو ما يستمر ارتكابه حتى يومنا مما تأكد أنه يُرتكب بتشخيص واضح لطابعه ومستواه في كونه (((انتهاكات جسيمة))) وهو يرقى لجرائم ضد الإنسانية بحجمه ونوعه من الجرائم.. الأمر الذي يجعله، يخضع لمباشرة تطبيق ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) بحقه؛ أيضاً بسبب من مماطلة وتسويف متعمدَين من سلطات بأحسن أحوال وصف أدائها أنها ((فشلت)) أو عجزت عن أداء مهامها في كشف المجرم ومنع إفلاته من العقاب لأن المجرم ولا نقول المتهم لافتضاح جرمه باعترافه وبوجود ملايين شهود العيان من أبناء الشعب في ميادين الصراع السياسي بين رصاص المجرم والصدور العارية للضحايا. ......
#ومضة
#مبدأ
#الاختصاص
#القضائي
#العالمي
#ودوره
#بمنع
#إفلات
#مرتكبي
#الانتهاكات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719734
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي ومضة توضيحية تعريفية في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي وفي دوره بـمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات (الإجرامية) الجسيمة من العقاب حتى بحال عدم تمكن السلطات المحلية من أداء دورها أو فشلها أو عجزها لأي سبب عن ذلكفي إطار المشاركة بندوة عن مبدأ (الاختصاص القضائي العالمي) انعقدت عبر الزووم ومحاولة إيجاد تصور عن وسائل ملاحقة الانتهاكات الجسيمة التي تمّ ارتكابها بحق الحراك الاحتجاجي السلمي حيث وقع ما يقارب الألف شهيد دع عنكم الاغتيالات التي جرت وتجري خارج ساحات وميادين الظاهر السلمي و30 ثلاثين ألف جريح ومصاب من دون أن يحظى الشعب بكشف عن المجرمين سوى وعود ومماطلة وتسويف وفشل في مطاردة المجرم.. من هنا ينطبق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ويمكن تقديم القضية أمام المحاكم الدولية المعنية بإيقاع العقاب على المجرمين ومنع إفلاتهم كما جرى ويجري بالعراق… يُعد ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) أحد الأدوات الأساس لضمان منع وقوع ((انتهاكات القانون الدولي الإنساني)، ومن ثم النهوض بواجب ((منع إفلات مرتكبيها من العقاب)). ما يتطلب المحاسبة والمحاكمة أو المقاضاة على ما يُرتكب من انتهاكات جسيمة بفرض العقوبات الجنائية الحازمة الحاسمة والمناسبة وإنزالها على مرتكبي الانتهاك ((تنفيذها بحقه)). ومثلما نصت اتفاقات جنيف الأربعة على أن الدول الأطراف وهنا أيضا نشير تحديدا وحصراً إلى تلك الملتزمة بـ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) إنما هي: مُلزمة بتعقُّب المشتبه بارتكابهم مخالفات [انتهاكات] جسيمة مما يُعد ((جرائم إبادة جماعية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان)) باختلاف أماكن ارتكاب الجريمة وجنسيات مرتكبيها، إذ يلزم تقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم لمحاكم دولة تعد طرفا في الاتفاقات لمقاضاتهم ومحاكمتهم على ما يمثل انتهاكات جسيمة على وفق الاتفاقات والبروتوكول الاضافيإن الصكوك الدولية المختلفة تفرض إلزاماً على الدول الأطراف لتخويل محاكمها بصلاحية الاختصاص القضائي العالمي من أجل أن يتم النظر في الانتهاكات الخطيرة للقواعد الواردة في تلك الصكوك، مشيرين لدور المنظمات الدولية المعنية في المساعِدة لأداء و-أو سلوك الدول المعنية بتحقيق الإلزام لترسيخ قاعدة عُرفية قانونية تمنح الدول حق التوسع بوساطة نطاق اختصاصها القضائي العالمي ليشمل أي انتهاكات خطيرة تمس القانون الدولي الإنساني أو تنتهكه بحسامة ولا تتوافر فرصة بالمستوى المحلي الوطني لمطاردته أو عند الفشل في تقصيه ومتابعته.إعداد عن وثائق دولية للأمم المتحدة- من تداخلي في الندوةومتابعة للمعالجة وتطبيقاتها أؤكد هنا أنّ:ما اُرتُكِب في الميادين العراقية بحق حركة الاحتجاج السلمي المنادية بالسلم الأهلي والانعتاق والتحرر من نظام فضحت هويته ((الكليبتوفاشية)) بمعنى حكم تحالف المال السياسي المافيوي مع العنف الميليشياوي وإرهابهما الدموي الصتفوي بكل فظاعاته المروعة.. وهو ما يستمر ارتكابه حتى يومنا مما تأكد أنه يُرتكب بتشخيص واضح لطابعه ومستواه في كونه (((انتهاكات جسيمة))) وهو يرقى لجرائم ضد الإنسانية بحجمه ونوعه من الجرائم.. الأمر الذي يجعله، يخضع لمباشرة تطبيق ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) بحقه؛ أيضاً بسبب من مماطلة وتسويف متعمدَين من سلطات بأحسن أحوال وصف أدائها أنها ((فشلت)) أو عجزت عن أداء مهامها في كشف المجرم ومنع إفلاته من العقاب لأن المجرم ولا نقول المتهم لافتضاح جرمه باعترافه وبوجود ملايين شهود العيان من أبناء الشعب في ميادين الصراع السياسي بين رصاص المجرم والصدور العارية للضحايا. ......
#ومضة
#مبدأ
#الاختصاص
#القضائي
#العالمي
#ودوره
#بمنع
#إفلات
#مرتكبي
#الانتهاكات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719734
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - ومضة في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ودوره بمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب
أحمد فاضل المعموري : الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طلب من رئيس خلية الاعلام الأمني، مخالف للقانون.
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري شكل قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل اللجنة المشتركة بالرقم 711/مكتب/2021 بتاريخ 12/8/2021، على ضوء طلب شخصي من قبل رئيس خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن والذي عرف "الخلية بأنها امتداد لخلية الإعلام الحربي"، مبينا ان "الهدف من تشكيل الخلية توحيد الخطاب الأمني". وهذا المنصب لا أحد يعرف عنه شيء أو لأي جهة أمنية تابع حاليا بعد انتهاء داعش إذا افترضنا أن هذا المنصب يدخل ضمن التشكيلات القانونية والتي تتقيد بها المؤسسات العسكرية والأمنية ولا يخالف الدستور أو القانون. حيث أن قانون وزارة الدفاع لسنة 2004 - في القسم (10) منه – تعارض المصلحة -ليس لموظفي وزارة الدفاع او افراد عوائلهم المباشرين (استعمال المنصب الرسمي لغرض شخصي (-5- (ادارة أي نشاط خاص قد يؤدي الى ظهور التنازع بين الحالة الرسمية والمسؤوليات). وحيث ان وزارة الدفاع بتشكيلاتها القانونية والقضائية تختلف عن القضاء العادي ومرجعياته الرسمية وبموجب المادة (99) - من الدستور-وهي تقتصر على الجرائم العسكرية ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن العراقية. أي لا توجد صلة بين القوات الأمنية والعسكرية ومجلس القضاء الأعلى. أن المخاطبات وبحدود الطلبات الرسمية من جهات أمنية عليا تحرك وفق سياقات أصولية والتي تمثل جرائم مرتكبة من أفراد أو مجموعات وهي خارج المؤسسة العسكرية أو الأمنية، يمكن أن يأخذ بها القضاء العادي. وإذا أخذنا مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى كسلطة تنظيمية لإدارة شؤون القضاء الاتحادي. لا توجد صلة وصل بين متحدث اعلامي لجهة أمنية وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو خلاف قواعد التنظيم والمخاطبات الرسمية في الدولة العراقية. والمتحدث الإعلامي الأمني لا يملك الصفة الدستورية أو القانونية لتقديم أي طلبات رسمية مباشرة من اجل تقيم أو مراقبة أو أجراء التحريات للمخالفات أو الجرائم التي تنتهك الدستور أو مواد القانون أو اعراف المجتمع الاجتماعية والسياسية، حيث أن الجرائم التي بينها الامر القضائي (بالمرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام). وهذه العناوين الكبيرة والخطيرة يجب ان تكون تحت نص عقابي واضح بموجب قانون نافذ، وهناك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي بين جميع الجرائم وعقوباتها. اما بخصوص التشريعات أو القوانين التي تجرم الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشروع قانون غير مكتمل يسمى (قانون جرائم المعلوماتية) وهو قيد التشريع والتصويت في الوقت الحالي، ماعدا ذلك فان أي جريمة أخرى لا تكون تحت نص عقابي لا تشكل جريمة ، لان السياسة الجنائية العراقية تأخذ بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. المادة (19) - ثانياً من الدستور. والمادة (1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - لا عقاب على فعل أو امتناع الأ بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون. أن الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها بموجب المادة (84) -أولاً- من الدستور- يجب ان تخضع لرقابة واشراف وموافقات الجهات العليا وهذا ما أخذ به الدستور النافذ - (ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبدئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب). وأ ......
#الأمر
#القضائي
#الذي،
#أصدره
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733426
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري شكل قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل اللجنة المشتركة بالرقم 711/مكتب/2021 بتاريخ 12/8/2021، على ضوء طلب شخصي من قبل رئيس خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن والذي عرف "الخلية بأنها امتداد لخلية الإعلام الحربي"، مبينا ان "الهدف من تشكيل الخلية توحيد الخطاب الأمني". وهذا المنصب لا أحد يعرف عنه شيء أو لأي جهة أمنية تابع حاليا بعد انتهاء داعش إذا افترضنا أن هذا المنصب يدخل ضمن التشكيلات القانونية والتي تتقيد بها المؤسسات العسكرية والأمنية ولا يخالف الدستور أو القانون. حيث أن قانون وزارة الدفاع لسنة 2004 - في القسم (10) منه – تعارض المصلحة -ليس لموظفي وزارة الدفاع او افراد عوائلهم المباشرين (استعمال المنصب الرسمي لغرض شخصي (-5- (ادارة أي نشاط خاص قد يؤدي الى ظهور التنازع بين الحالة الرسمية والمسؤوليات). وحيث ان وزارة الدفاع بتشكيلاتها القانونية والقضائية تختلف عن القضاء العادي ومرجعياته الرسمية وبموجب المادة (99) - من الدستور-وهي تقتصر على الجرائم العسكرية ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن العراقية. أي لا توجد صلة بين القوات الأمنية والعسكرية ومجلس القضاء الأعلى. أن المخاطبات وبحدود الطلبات الرسمية من جهات أمنية عليا تحرك وفق سياقات أصولية والتي تمثل جرائم مرتكبة من أفراد أو مجموعات وهي خارج المؤسسة العسكرية أو الأمنية، يمكن أن يأخذ بها القضاء العادي. وإذا أخذنا مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى كسلطة تنظيمية لإدارة شؤون القضاء الاتحادي. لا توجد صلة وصل بين متحدث اعلامي لجهة أمنية وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو خلاف قواعد التنظيم والمخاطبات الرسمية في الدولة العراقية. والمتحدث الإعلامي الأمني لا يملك الصفة الدستورية أو القانونية لتقديم أي طلبات رسمية مباشرة من اجل تقيم أو مراقبة أو أجراء التحريات للمخالفات أو الجرائم التي تنتهك الدستور أو مواد القانون أو اعراف المجتمع الاجتماعية والسياسية، حيث أن الجرائم التي بينها الامر القضائي (بالمرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام). وهذه العناوين الكبيرة والخطيرة يجب ان تكون تحت نص عقابي واضح بموجب قانون نافذ، وهناك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي بين جميع الجرائم وعقوباتها. اما بخصوص التشريعات أو القوانين التي تجرم الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشروع قانون غير مكتمل يسمى (قانون جرائم المعلوماتية) وهو قيد التشريع والتصويت في الوقت الحالي، ماعدا ذلك فان أي جريمة أخرى لا تكون تحت نص عقابي لا تشكل جريمة ، لان السياسة الجنائية العراقية تأخذ بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. المادة (19) - ثانياً من الدستور. والمادة (1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - لا عقاب على فعل أو امتناع الأ بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون. أن الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها بموجب المادة (84) -أولاً- من الدستور- يجب ان تخضع لرقابة واشراف وموافقات الجهات العليا وهذا ما أخذ به الدستور النافذ - (ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبدئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب). وأ ......
#الأمر
#القضائي
#الذي،
#أصدره
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733426
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طلب من رئيس خلية الاعلام الأمني، مخالف للقانون.
عبد الهادي الشاوي : الفساد القضائي سبب رئيسي للفساد الإداري والمالي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ما زرعه الاحتلال الأمريكي في العراق عام 2003 يحصده العراقيون خراب في الوطن . ان عجز القضاء عن حسم ملفات الفساد المحالة اليه بالرغم من كثرتها هو عدم استقلال القضاء وخضوعه للتأثيرات الحزبية والسياسية والطائفية , اضافة الى ذلك فإن مجلس النواب العراقي قد صادق في الحادي عشر من آب 2015 على حزمة اقتراحات برلمانية قال انها تكملة لمقترحات رئيس الحكومة الاصلاحية والتي من ضمنها مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإقامة دعاوى قضائية بحق مجلس النواب ورئيس الوزراء وممثل المرجعية الدينية العليا بحق السياسيين بتهمة الطعن بنزاهة واستقلال القضاء . وحتى قرارات الحكم التي يصدرها القضاء بحق المحالين اليه من المتنفذين نتيجة افتضاح امرهم تكون مخففة لا تتناسب مع تلك الأحكام التي يصدرها القضاء بحق المحالين من عامة الناس , وان القرارات الصادرة بحق المسؤولين المتنفذين ليس سوى ذر الرماد في عيون الشعب لإسكات صوته الذي يطالب بمحاسبة الفاسدين. فلقد اصدر القضاء العراقي قرارا بحق أحد المتنفذين بسنتين سجن مع وقف التنفيذ لقاء هدره ثلاثين مليار دينار بينما اصدر قرارا بحق طفل عمره ثماني سنوات بسنة سجن لقاء سرقته اربعة علب مناديل ورقية , علما ان القضاء غير المستقل يسمي سرقات المتنفذين للأموال العامة بالهدر للأموال العامة وذلك لغرض مداراتهم وتبرير اصدار الأحكام المخففة بحقهم امام الشعب . وعليه فالقضاء على الفساد الاداري والمالي المفضوح يتطلب اصلاح القضاء وتحقيق استقلاله . وفي الحقيقة لا يوجد ما يثبت استقلال القضاء لكونه مسير من قبل الكتل السياسية المتنفذة والتي تتحكم بقرارات القضاء . ان اسباب عدم استقلال القضاء يعود الى تشريعات الحاكم المدني الأمريكي ( برايمر ) الذي عينته سلطة الائتلاف المؤقتة بالقرار رقم 35 في 18 / 9 / 2003 والذي تم اقراره في المواد 61 و 89 و 91 من دستور جمهورية العراق من قبل العراقيين مزدوجي الجنسية الذين كتبوا الدستور العراقي . ان الغرض من قيام الحاكم المدني الأمريكي برايمر بإصدار امر اعادة تشكيل القضاء هو لجعل القضاء يقاد من قبل شخص واحد وهو ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) ليسهل على الطبقة السياسية المتنفذة السيطرة على القضاء وتنفيذ قراراتها لكونها هي التي تسير القضاء وتنفذ قراراتها لكونها هي التي تسير القضاء حسب مشيئتها والتي كانت نتيجتها سرقة المال العام وتكبيل العراق بالقروض وفوائدها وتهريب مليارات الدولارات الى خارج العراق حيث تشير الأرقام الى تهريب اكثر من 450 مليار دولار خلال 17 عام من قبل المتنفذين ,بعد ان تم تدمير الاقتصاد العراقي وتفشي الفساد وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والخريجين وخاصة من حملة الشهادات العليا , الى جانب ارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع . واهمال وتدمير القطاع العام الذي يمثل القطاعات الانتاجية التي لو استغلت بصورة علمية لاستوعبت ملايين العاطلين عن العمل . ان التعمد في القضاء على الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة هو السبب المباشر لجعل العراق يعتمد على اقتصاد ريعي وحيد الجانب بؤرة للفساد الاداري والمالي . ولو نظرنا الى اعداد الموظفين في دوائر الدولة اليوم فهو يزيد على الأربعة ملايين موظف معظمهم يمثلون البطالة المقنعة وغير منتجين . وكل هذا بسبب سوء الادارة التي يقودها عناصر فاشلة وغير كفؤة وغير مخلصة للوطن نتيجة الاعتماد على نهج المحاصصة الطائفية سيء الصيت . وام شئنا ان ننهض بالاقتصاد المنتج , فعلينا ان نبدأ بالقضاء على الفساد بكافة اشكاله وتفعيل ......
#الفساد
#القضائي
#رئيسي
#للفساد
#الإداري
#والمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735184
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ما زرعه الاحتلال الأمريكي في العراق عام 2003 يحصده العراقيون خراب في الوطن . ان عجز القضاء عن حسم ملفات الفساد المحالة اليه بالرغم من كثرتها هو عدم استقلال القضاء وخضوعه للتأثيرات الحزبية والسياسية والطائفية , اضافة الى ذلك فإن مجلس النواب العراقي قد صادق في الحادي عشر من آب 2015 على حزمة اقتراحات برلمانية قال انها تكملة لمقترحات رئيس الحكومة الاصلاحية والتي من ضمنها مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإقامة دعاوى قضائية بحق مجلس النواب ورئيس الوزراء وممثل المرجعية الدينية العليا بحق السياسيين بتهمة الطعن بنزاهة واستقلال القضاء . وحتى قرارات الحكم التي يصدرها القضاء بحق المحالين اليه من المتنفذين نتيجة افتضاح امرهم تكون مخففة لا تتناسب مع تلك الأحكام التي يصدرها القضاء بحق المحالين من عامة الناس , وان القرارات الصادرة بحق المسؤولين المتنفذين ليس سوى ذر الرماد في عيون الشعب لإسكات صوته الذي يطالب بمحاسبة الفاسدين. فلقد اصدر القضاء العراقي قرارا بحق أحد المتنفذين بسنتين سجن مع وقف التنفيذ لقاء هدره ثلاثين مليار دينار بينما اصدر قرارا بحق طفل عمره ثماني سنوات بسنة سجن لقاء سرقته اربعة علب مناديل ورقية , علما ان القضاء غير المستقل يسمي سرقات المتنفذين للأموال العامة بالهدر للأموال العامة وذلك لغرض مداراتهم وتبرير اصدار الأحكام المخففة بحقهم امام الشعب . وعليه فالقضاء على الفساد الاداري والمالي المفضوح يتطلب اصلاح القضاء وتحقيق استقلاله . وفي الحقيقة لا يوجد ما يثبت استقلال القضاء لكونه مسير من قبل الكتل السياسية المتنفذة والتي تتحكم بقرارات القضاء . ان اسباب عدم استقلال القضاء يعود الى تشريعات الحاكم المدني الأمريكي ( برايمر ) الذي عينته سلطة الائتلاف المؤقتة بالقرار رقم 35 في 18 / 9 / 2003 والذي تم اقراره في المواد 61 و 89 و 91 من دستور جمهورية العراق من قبل العراقيين مزدوجي الجنسية الذين كتبوا الدستور العراقي . ان الغرض من قيام الحاكم المدني الأمريكي برايمر بإصدار امر اعادة تشكيل القضاء هو لجعل القضاء يقاد من قبل شخص واحد وهو ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) ليسهل على الطبقة السياسية المتنفذة السيطرة على القضاء وتنفيذ قراراتها لكونها هي التي تسير القضاء وتنفذ قراراتها لكونها هي التي تسير القضاء حسب مشيئتها والتي كانت نتيجتها سرقة المال العام وتكبيل العراق بالقروض وفوائدها وتهريب مليارات الدولارات الى خارج العراق حيث تشير الأرقام الى تهريب اكثر من 450 مليار دولار خلال 17 عام من قبل المتنفذين ,بعد ان تم تدمير الاقتصاد العراقي وتفشي الفساد وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والخريجين وخاصة من حملة الشهادات العليا , الى جانب ارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع . واهمال وتدمير القطاع العام الذي يمثل القطاعات الانتاجية التي لو استغلت بصورة علمية لاستوعبت ملايين العاطلين عن العمل . ان التعمد في القضاء على الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة هو السبب المباشر لجعل العراق يعتمد على اقتصاد ريعي وحيد الجانب بؤرة للفساد الاداري والمالي . ولو نظرنا الى اعداد الموظفين في دوائر الدولة اليوم فهو يزيد على الأربعة ملايين موظف معظمهم يمثلون البطالة المقنعة وغير منتجين . وكل هذا بسبب سوء الادارة التي يقودها عناصر فاشلة وغير كفؤة وغير مخلصة للوطن نتيجة الاعتماد على نهج المحاصصة الطائفية سيء الصيت . وام شئنا ان ننهض بالاقتصاد المنتج , فعلينا ان نبدأ بالقضاء على الفساد بكافة اشكاله وتفعيل ......
#الفساد
#القضائي
#رئيسي
#للفساد
#الإداري
#والمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735184
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - الفساد القضائي سبب رئيسي للفساد الإداري والمالي
سالم روضان الموسوي : العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء(مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً)ان الاحتجاجات التي خرج بها الشعب العراقي في الانتفاضة التشرينية، والتي مثلت رد الفعل تجاه الفساد الإداري والغلو السياسي للأحزاب والشخصيات التي هيمنت على مقدرات البلاد للسنوات التي تلت عام 2003 ، وكان من اهم مطالبها وجود نظام انتخابي جديد يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويمنع سرقت أصوات الناخبين او تجييرها لأشخاص معدودين بعينهم، لان حجر الزاوية في عملية الإصلاح في العراق هو وجود قانون انتخابات منصف وعادل يوفر للمواطن فرصة التمتع بحقوقه السياسية الدستورية الواردة في دستور عام 2005 النافذ، وعلى اثر ذلك صدر قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020 الذي كان امل الجماهير في تغيير منظومة العمل التشريعي، التي تعد أساس لكل تغيير في واقعانا المزري، لكن بعد ان تم التصويت على اغلب فقراته باستثناء بعضها وهي المفصلية في عملية التغيير فإنها تأخرت كثيرا ولأشهرٍ عدة، وخلال هذه الفترة تم امتصاص الغضبة الجماهيرية ومن ثم تمرير ما كان يحفظ للجهات المنتفعة مصالحها، لذلك فان هذا القانون لم يكن بمستوى الطموح وقد أشرتُ إلى ذلك في اكثر من مناسبة، وحاول أصحاب القرار السياسي والتشريعي ان يضفوا المشروعية على ما سيحصل فعمدوا إلى جعل إدارة مفوضية الانتخابات من القضاة، وعلى وفق أحكام المادة (3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (بغية إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضمانا لشفافية اكبر وانسجاما مع التوجيهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب)، ثم بعد ذلك اتخذ القرار المشوه دستورياً بإجراء الانتخابات المبكرة وقبل انتهاء مجلس النواب بأشهر معدودة، وفعلا جرت الانتخابات، وتحت إدارة قضائية تتكون من سبعة قضاة واثنان من المستشارين في مجلس الدولة وهم من قضاة القضاء الإداري، لكن ما حصل قبل وبعد إغلاق صناديق الانتخابات في يوم 10/10/2021 كانت فيه أخطاء فادحة، وقعت بها إدارة المفوضية ممثلة بمجلس المفوضين، سأذكر بعضها وعلى وفق الاتي :1. منع شرائح كبيرة جداً من أبناء الشعب العراقي المؤهلين لممارسة حقهم في الاقتراع بموجب الدستور ، وذلك من خلال منع انتخابات العراقيين في الخارج، ودون أي مسوغ دستوري بل على عكس وخلاف النصوص الدستورية النافذة وكذلك منع منتسبي الحشد الشعبي من ممارسة حقهم في الاقتراع عبر التصويت الخاص إسوة بأقرانهم من منتسبي القوات المسلحة لانهم جزء منها، وهذا من اهم خروق الدستور عندما خالفت إدارة المفوضية نصوص المواد الدستورية التي تضمن لهم الحق في التصويت ومنها المادة (20) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح).2. التخبط في إعلان النتائج وسوء التقدير في عرضها للجمهور مما ادى الى ارباك المشهد الانتخابي والوصول إلى الحال الذي نحن فيه الآن من احتجاج واعتراض وغير ذلك.ومن خلال ما تقدم ذكره ارى الاتي :1. هذه الأخطاء في العمل ناجمة عن عدم توفر القدرة الإدارية لدى القائمين على الشأن الانتخابي، ووجود القضاة على رأس الهرم لا يمكن ان يعالج الأخطاء الإدارية لان للإدارة فنون واصبح من اهم العلوم التي تدرس في الجامعات العالمية، ويجب على من يمارسها ان يكون ملما بالمبادئ الأساسية للإدارة وكذلك ملماً بالمبادئ والخبايا الموضوعية المتعلقة بالنشاط الذي يتولى إدارته، وتشير الدراسات المتعلقة بالإدارة الانتخابية بان كل ضعف تنظيمي ......
#العمل
#القضائي
#والعمل
#الإداري
#والتباين
#الأداء
#مجلس
#مفوضية
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735670
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء(مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً)ان الاحتجاجات التي خرج بها الشعب العراقي في الانتفاضة التشرينية، والتي مثلت رد الفعل تجاه الفساد الإداري والغلو السياسي للأحزاب والشخصيات التي هيمنت على مقدرات البلاد للسنوات التي تلت عام 2003 ، وكان من اهم مطالبها وجود نظام انتخابي جديد يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويمنع سرقت أصوات الناخبين او تجييرها لأشخاص معدودين بعينهم، لان حجر الزاوية في عملية الإصلاح في العراق هو وجود قانون انتخابات منصف وعادل يوفر للمواطن فرصة التمتع بحقوقه السياسية الدستورية الواردة في دستور عام 2005 النافذ، وعلى اثر ذلك صدر قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020 الذي كان امل الجماهير في تغيير منظومة العمل التشريعي، التي تعد أساس لكل تغيير في واقعانا المزري، لكن بعد ان تم التصويت على اغلب فقراته باستثناء بعضها وهي المفصلية في عملية التغيير فإنها تأخرت كثيرا ولأشهرٍ عدة، وخلال هذه الفترة تم امتصاص الغضبة الجماهيرية ومن ثم تمرير ما كان يحفظ للجهات المنتفعة مصالحها، لذلك فان هذا القانون لم يكن بمستوى الطموح وقد أشرتُ إلى ذلك في اكثر من مناسبة، وحاول أصحاب القرار السياسي والتشريعي ان يضفوا المشروعية على ما سيحصل فعمدوا إلى جعل إدارة مفوضية الانتخابات من القضاة، وعلى وفق أحكام المادة (3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (بغية إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضمانا لشفافية اكبر وانسجاما مع التوجيهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب)، ثم بعد ذلك اتخذ القرار المشوه دستورياً بإجراء الانتخابات المبكرة وقبل انتهاء مجلس النواب بأشهر معدودة، وفعلا جرت الانتخابات، وتحت إدارة قضائية تتكون من سبعة قضاة واثنان من المستشارين في مجلس الدولة وهم من قضاة القضاء الإداري، لكن ما حصل قبل وبعد إغلاق صناديق الانتخابات في يوم 10/10/2021 كانت فيه أخطاء فادحة، وقعت بها إدارة المفوضية ممثلة بمجلس المفوضين، سأذكر بعضها وعلى وفق الاتي :1. منع شرائح كبيرة جداً من أبناء الشعب العراقي المؤهلين لممارسة حقهم في الاقتراع بموجب الدستور ، وذلك من خلال منع انتخابات العراقيين في الخارج، ودون أي مسوغ دستوري بل على عكس وخلاف النصوص الدستورية النافذة وكذلك منع منتسبي الحشد الشعبي من ممارسة حقهم في الاقتراع عبر التصويت الخاص إسوة بأقرانهم من منتسبي القوات المسلحة لانهم جزء منها، وهذا من اهم خروق الدستور عندما خالفت إدارة المفوضية نصوص المواد الدستورية التي تضمن لهم الحق في التصويت ومنها المادة (20) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح).2. التخبط في إعلان النتائج وسوء التقدير في عرضها للجمهور مما ادى الى ارباك المشهد الانتخابي والوصول إلى الحال الذي نحن فيه الآن من احتجاج واعتراض وغير ذلك.ومن خلال ما تقدم ذكره ارى الاتي :1. هذه الأخطاء في العمل ناجمة عن عدم توفر القدرة الإدارية لدى القائمين على الشأن الانتخابي، ووجود القضاة على رأس الهرم لا يمكن ان يعالج الأخطاء الإدارية لان للإدارة فنون واصبح من اهم العلوم التي تدرس في الجامعات العالمية، ويجب على من يمارسها ان يكون ملما بالمبادئ الأساسية للإدارة وكذلك ملماً بالمبادئ والخبايا الموضوعية المتعلقة بالنشاط الذي يتولى إدارته، وتشير الدراسات المتعلقة بالإدارة الانتخابية بان كل ضعف تنظيمي ......
#العمل
#القضائي
#والعمل
#الإداري
#والتباين
#الأداء
#مجلس
#مفوضية
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735670
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء (مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً)