رزاق حمد العوادي : راي قانوني بشان مشروع قانون استرداد الاموال العراقية المنهوبة
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي راي قانوني بشان مشروع قانون استرداد الاموال العراقية المنهوبة والمعد من قبل رئاسة الجمهورية ......!!! اولا.....!!!!! بداء ان مشروع القانون تضمن عدة خطوات لاسترداد الاموال ...ومنها دعم المؤسسات المالية والرقابية ...وتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وكثير من النقاط التي تناولها مشروع القانون .......ثانيا ........!!!!!وتاسيسا على ماتقدم فلنا القول ان قوانين مكافحة الفساد في البيئة القانونية العراقية كثيرة ومتنوعة ...منها .على سبيل المثال ......1.....الحماية الدستورية وفقا للمادة 27 من الدستور .....والحماية الجنائية للمال العام الوارد في قانون العقوبات م 444 وما بعدة ... 2....قانون صندوق اموال العراق المهربة رقم 9 لسنة 2012....وقانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011.......وقانون البنك المركزي رقم ,,,لسنة 20043.......قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ....4.......وقانون هيئة النزاهة 30 لسنة 2011..5.......وقانون الرقابة المالية وقانون من اين لك هذا .....وكثير من القوانين ..ثالثا.........!!!!!.....اما على النطام القانوني على النطاق الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة ....فهناك اتفاقية مكافحة الفساد الموقع عليها من قبل العراق لعام 200 واتفاقية االامم المتحدة لمكافحة الفساد عبر الوطنية .....واتفاقية ستار الموقعة مع البنك الدول .... ...اذا الاطار القانوني الداخلي والدولي الذي يحكم الفساد والفاسدين يجد نصوصة في القوانين العراقية والدولية التي اشرنا الى بعضها ولكن والسؤال الاهم كيف يمكن معالجة الموضوع والحد من ظاهرة الفساد ومحاسبة المفسدين من حلال بعض الوقائع الدولية . رانعا .....اذا مالعمل ......!!!!... 1......الطريق القضائي الداخلي اولا وفقا لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 للمادة 2 -اولا ا ....والمادة 11 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011ويكون التحقيق على نوعين من الاموال المنهوبة .....1...الاموال والثروات العقارية وتجميدها بموجب قرارات تصدر بهذا الشان وعدم التصرف بها او السفر خار ج العراق بموجب اجراءات قانونية ووفق البيئة القانونية العراقية ب....الاموال اوالاصول العقارية خارج القطر وبالتعاون مع الدول المعنية وبموجب اتفاقيات بهذا الشان ...ج... العرف والقضاء الدولي سار على منهج معين وهو استعادة الاموال كما هو الحال في مصر واسترداد اموال 180 مليون دولار من احد المختلسين كانت مودعة في احد بنوك سويسر ....وايرا ن واستردادها اكثر من 17 مليار دولار من اموال السلطة السابقة د....ويمكن طلب مساعدة الشفافية الدولية بهذا المجال ولكن يتطلب ذلك صدور احكام قضائية نهائية بادانتهم اولا حسب دستورها ونظامها الداخلي ه... ولابد من ان تلعب الخارجية العراقية دورا فاعلا في استرداد الاموال المنهوبة بموجب قانونها رقم 36 لسنة 2013دورا فاعلا في هذا المضمار وهو اخطار سفارات الدول للمسارعة بتجميد الاموال والثروات والتعاون مع وزارة العدل بموجب قانونها 18 لسنة 2005.2....الطريق الثاني لاسترداد الاموال هو اقامة دعاوى قضائية في الدول الموجودة فيها الاموال العراقية من قبل شركات متخصصة ... خامسا......!!! ......العراق تحت الوصاية الدولية بموجب القرار 2470 تاريخ ايار 2020 . ولا زال خاضعا للفصل السادس من الميثاق ...لذلك يمكن من السلطتين التشريعية والتنفيذ ......
#قانوني
#بشان
#مشروع
#قانون
#استرداد
#الاموال
#العراقية
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720841
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي راي قانوني بشان مشروع قانون استرداد الاموال العراقية المنهوبة والمعد من قبل رئاسة الجمهورية ......!!! اولا.....!!!!! بداء ان مشروع القانون تضمن عدة خطوات لاسترداد الاموال ...ومنها دعم المؤسسات المالية والرقابية ...وتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وكثير من النقاط التي تناولها مشروع القانون .......ثانيا ........!!!!!وتاسيسا على ماتقدم فلنا القول ان قوانين مكافحة الفساد في البيئة القانونية العراقية كثيرة ومتنوعة ...منها .على سبيل المثال ......1.....الحماية الدستورية وفقا للمادة 27 من الدستور .....والحماية الجنائية للمال العام الوارد في قانون العقوبات م 444 وما بعدة ... 2....قانون صندوق اموال العراق المهربة رقم 9 لسنة 2012....وقانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011.......وقانون البنك المركزي رقم ,,,لسنة 20043.......قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ....4.......وقانون هيئة النزاهة 30 لسنة 2011..5.......وقانون الرقابة المالية وقانون من اين لك هذا .....وكثير من القوانين ..ثالثا.........!!!!!.....اما على النطام القانوني على النطاق الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة ....فهناك اتفاقية مكافحة الفساد الموقع عليها من قبل العراق لعام 200 واتفاقية االامم المتحدة لمكافحة الفساد عبر الوطنية .....واتفاقية ستار الموقعة مع البنك الدول .... ...اذا الاطار القانوني الداخلي والدولي الذي يحكم الفساد والفاسدين يجد نصوصة في القوانين العراقية والدولية التي اشرنا الى بعضها ولكن والسؤال الاهم كيف يمكن معالجة الموضوع والحد من ظاهرة الفساد ومحاسبة المفسدين من حلال بعض الوقائع الدولية . رانعا .....اذا مالعمل ......!!!!... 1......الطريق القضائي الداخلي اولا وفقا لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 للمادة 2 -اولا ا ....والمادة 11 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011ويكون التحقيق على نوعين من الاموال المنهوبة .....1...الاموال والثروات العقارية وتجميدها بموجب قرارات تصدر بهذا الشان وعدم التصرف بها او السفر خار ج العراق بموجب اجراءات قانونية ووفق البيئة القانونية العراقية ب....الاموال اوالاصول العقارية خارج القطر وبالتعاون مع الدول المعنية وبموجب اتفاقيات بهذا الشان ...ج... العرف والقضاء الدولي سار على منهج معين وهو استعادة الاموال كما هو الحال في مصر واسترداد اموال 180 مليون دولار من احد المختلسين كانت مودعة في احد بنوك سويسر ....وايرا ن واستردادها اكثر من 17 مليار دولار من اموال السلطة السابقة د....ويمكن طلب مساعدة الشفافية الدولية بهذا المجال ولكن يتطلب ذلك صدور احكام قضائية نهائية بادانتهم اولا حسب دستورها ونظامها الداخلي ه... ولابد من ان تلعب الخارجية العراقية دورا فاعلا في استرداد الاموال المنهوبة بموجب قانونها رقم 36 لسنة 2013دورا فاعلا في هذا المضمار وهو اخطار سفارات الدول للمسارعة بتجميد الاموال والثروات والتعاون مع وزارة العدل بموجب قانونها 18 لسنة 2005.2....الطريق الثاني لاسترداد الاموال هو اقامة دعاوى قضائية في الدول الموجودة فيها الاموال العراقية من قبل شركات متخصصة ... خامسا......!!! ......العراق تحت الوصاية الدولية بموجب القرار 2470 تاريخ ايار 2020 . ولا زال خاضعا للفصل السادس من الميثاق ...لذلك يمكن من السلطتين التشريعية والتنفيذ ......
#قانوني
#بشان
#مشروع
#قانون
#استرداد
#الاموال
#العراقية
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720841
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - راي قانوني بشان مشروع قانون استرداد الاموال العراقية المنهوبة
رزاق حمد العوادي : اجراءات الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي جراءات الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا .....ولكي نستمر بجهودنا المهنية في نشر الثقافة القانونية تطبيقيا كما سرنا علية منذ امد طويل وفي جميع مفاصلها المدنية والجزائية والدستورية والادارية ....اضافة لما تنشرة المراكز البحثية التابعة للمكتب الدولي للمحاماة ((خمس مراكز بحثية بالاضافة الى المدونة القانونية ))))) من بحوث مختلفة ودراسات قانونية دولية .. ....وانسانية وسياسية واجتماعية وبيئية واقليمية .واستشاريةوالية تنظيم العقود.............ننشر فيما يلي الاسس القانونية لاجراءات تقديم الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا !!!!........!!!!اولا .......1...تقدم لائحة الدعوى بصورة مطبوعة وكذلك اللوائح المتبادلة بين الخصوم ..وبواسطة محامي ذو صلاحية مطلقة .....مع صورة من الهوية ((ونسخة من الوكالة وان تكون مستوفية لشروطها الواردة في المواد..(44 )(45 )(46) (47)من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969(( الباب الثاني رفع الدعوى))))2...ان تتوفر في لائحة الدعوى شروط معينة ومها الخصومة والمصلحة والاهلية وفقا للشروط الواردة بقانون المرافعات المدنية المواد....3....4......63..على المدعي ان يرفق مع لائحة الدعوى نسخ منها بقدر المدعى عليهم وقائمة بالمستندات والتوقيع عليها مع ذكر عبارة مطابقة للاصل وفقا للمادة (47 ))من قانون المرافعات ...والمادة 1 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2005ثانيا.......اجراءات المحكمة بعد تقديم لائحة الدعوى .........!!!! 1.....وفقا للمادة 1 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا تقدم لائحة الدعوى ومستنداتها الى رئيس المحكمة او من يخولة ....ويستوفي الرسم وتسجل في السجل الخاص وفقا للاسبقية ....وتختم بختم المحكمة ....ويعطى المدعي وصلا بالاستلام ويبين فية رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها ... ولا يتم تعين يوما للمرافعة الا بعد اكمال التبليغات 2...تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم بالاجابة عليها تحريريا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ استنادا للمادة 2 من النظام الداخلي ... ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا اجراء التبليغات في مجال اختصاصها بواسطة البريد الالكتروني والفاكس اضافة للتبليغات الواردة بقانون المرافعات المدنية 3....لا يعين يوما للمرافعة الا بعد اكمال التبيلغات واجابة الخصم عليها او مضي مدة خمسة عشر يوما .....وفي هذة ا لحالة لا يطلب من الخصم التاجيل لغرض الاجابة 4....اذا لم يحضر الخصم في الدعوى في اليوم اليوم المحدد لا تترك الدعوى للمراجعة كما اشارة اليها القواعد العامة في قانون المرافعات في المادة 54-1 الخاصة بترك الدعوى اذا اتفق الخصوم ......... والمادة 190 المتضمنة ترك الدعوى الاستئنافية اذا لم يحضر المستانف او المستانف علية في اليوم المعين للمرافعة ............لان المادة 11 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا اجازت النظر في الدعوى حتى لو لم يحضر الخصوم بعد االتاكيد من تبيلغهم بيوم المرافقة ......لذلك لا تطبق القواعد العامة في قانون المرافعات المتعلقة بترك الدعوى للمراجعة ومن ثم الابطال وفقا للمادة 54-1 والمادة 190 مرافعات كما ذكرنا وانما تستمر المحكمة الاتحادية العليا بنظر المنازعة بدو ن حضور طرفي النزاع ثالثا.............دور الادعاء العام..........!!! وفق النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا اعطي الحق للمحكمة في الم ......
#اجراءات
#الدعوى
#امام
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720840
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي جراءات الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا .....ولكي نستمر بجهودنا المهنية في نشر الثقافة القانونية تطبيقيا كما سرنا علية منذ امد طويل وفي جميع مفاصلها المدنية والجزائية والدستورية والادارية ....اضافة لما تنشرة المراكز البحثية التابعة للمكتب الدولي للمحاماة ((خمس مراكز بحثية بالاضافة الى المدونة القانونية ))))) من بحوث مختلفة ودراسات قانونية دولية .. ....وانسانية وسياسية واجتماعية وبيئية واقليمية .واستشاريةوالية تنظيم العقود.............ننشر فيما يلي الاسس القانونية لاجراءات تقديم الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا !!!!........!!!!اولا .......1...تقدم لائحة الدعوى بصورة مطبوعة وكذلك اللوائح المتبادلة بين الخصوم ..وبواسطة محامي ذو صلاحية مطلقة .....مع صورة من الهوية ((ونسخة من الوكالة وان تكون مستوفية لشروطها الواردة في المواد..(44 )(45 )(46) (47)من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969(( الباب الثاني رفع الدعوى))))2...ان تتوفر في لائحة الدعوى شروط معينة ومها الخصومة والمصلحة والاهلية وفقا للشروط الواردة بقانون المرافعات المدنية المواد....3....4......63..على المدعي ان يرفق مع لائحة الدعوى نسخ منها بقدر المدعى عليهم وقائمة بالمستندات والتوقيع عليها مع ذكر عبارة مطابقة للاصل وفقا للمادة (47 ))من قانون المرافعات ...والمادة 1 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2005ثانيا.......اجراءات المحكمة بعد تقديم لائحة الدعوى .........!!!! 1.....وفقا للمادة 1 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا تقدم لائحة الدعوى ومستنداتها الى رئيس المحكمة او من يخولة ....ويستوفي الرسم وتسجل في السجل الخاص وفقا للاسبقية ....وتختم بختم المحكمة ....ويعطى المدعي وصلا بالاستلام ويبين فية رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها ... ولا يتم تعين يوما للمرافعة الا بعد اكمال التبليغات 2...تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم بالاجابة عليها تحريريا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ استنادا للمادة 2 من النظام الداخلي ... ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا اجراء التبليغات في مجال اختصاصها بواسطة البريد الالكتروني والفاكس اضافة للتبليغات الواردة بقانون المرافعات المدنية 3....لا يعين يوما للمرافعة الا بعد اكمال التبيلغات واجابة الخصم عليها او مضي مدة خمسة عشر يوما .....وفي هذة ا لحالة لا يطلب من الخصم التاجيل لغرض الاجابة 4....اذا لم يحضر الخصم في الدعوى في اليوم اليوم المحدد لا تترك الدعوى للمراجعة كما اشارة اليها القواعد العامة في قانون المرافعات في المادة 54-1 الخاصة بترك الدعوى اذا اتفق الخصوم ......... والمادة 190 المتضمنة ترك الدعوى الاستئنافية اذا لم يحضر المستانف او المستانف علية في اليوم المعين للمرافعة ............لان المادة 11 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا اجازت النظر في الدعوى حتى لو لم يحضر الخصوم بعد االتاكيد من تبيلغهم بيوم المرافقة ......لذلك لا تطبق القواعد العامة في قانون المرافعات المتعلقة بترك الدعوى للمراجعة ومن ثم الابطال وفقا للمادة 54-1 والمادة 190 مرافعات كما ذكرنا وانما تستمر المحكمة الاتحادية العليا بنظر المنازعة بدو ن حضور طرفي النزاع ثالثا.............دور الادعاء العام..........!!! وفق النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا اعطي الحق للمحكمة في الم ......
#اجراءات
#الدعوى
#امام
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720840
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - اجراءات الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا
رزاق حمد العوادي : قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة .... لاهمية قانون الاستثمار وتعديلة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ....وايجاد فرص عمل وتشجيع الاستثمارات وآلية الترافع...وقرارات محكمة التمييز الموقره. .....وقد تضمن القانون 37 مادة وسوف نتناول النصوص القانونية الاكثر اهمية بالنسبة للقارئي ولكن ومع الاسف فان تطبيق القانون قد احفق واصبحت المشاريع الاستثمارية معطلة والمستثمرون متلكاؤن لاسباب واخرى يعرفها الجميع .....اولا .........!!!!!هيئات الاستثمار ....وفقا للماد 1 فهناك هيئات استثمارية 1.....مجلس الوزراء ....ب الهيئة الوطنية للاستثمار والمسؤلة عن رسم السياسات الاستثمارية الوطنية ووضع الضوابط وتختص بالمشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا ج.....هيئة الاستثمار في الاقليم ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم د....هيئة المحافظة ..هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم ومنح اجازة الاستثمار ه..الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليمثانيا.......!!!!!تناولت المادة 19 من القانون اجراءاءت منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع وفقا لما ورد في الفقر ثانيا من المادة اعلاة....وفقا لطلب يتقدم بة المستثمر واستمارات معدة لهذا الغرض.....والمشاريع التي قام بها ... وتفاصيل عن المشروع المراد استثمارة ...والجدول الزمني لانجاز المشروع ....2....تصدر الهيئة اجازة الاستيراد بعد اكتما المتطلبات والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة وفي حالة الخلاف يرفع الموضوع الى رئيس الوزراء 3 ....في حالة رفض طلب التاسئس لصاحب الطلب اعادة النظر فية من رئيس الهيئة او المحافظة خلال 15 يوما وعلى رئيس الهيئة البت بة خلال 7 ايام ولصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال 15 يومامن تاريخ صدور الرفض .....ويكون قرار الرفض قابلا للاعتراض علية لدى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ التبلغ بة ثالثا...........!!!!!.تسوية المنازعات بموجب التعديل الثاني لقانون الاستثمار وفقا للفقرة 2 من المادة 17 1..... تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار الى القانون العراقي وولاية القضاء وفقا للمادة 29 مرافعات ويجوز الاتفاق مع المستثمر اللجوء الى التحكيم التجاري الوطني او الدولية وفقا لاتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبة اجراءات التحكيم وجهتة والقانون الواجب التطبيق 2...اذا حصل نزاع بين الشركاء تتم الاجراءات التالية.....1....اذا توقف العمل بالمشروع لمدة 3 اشهر فتوجة انذار الى المستثمر لتسوية الخلاف خلال 30 يوما من تاريخ الانذار وعند عدم الاجابة يتم تحميل المستثمر المتلكاء غرامة تاخيرية تتناسب ومدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي للغرامة عن 10-ب.....يستبعد الطرف المخل بالالتزاماتة بعد موافقة الهيئة مانحة الاجازة دون الاخلال بحق الهيئة سحب الاجازة الاستثمارية رابعا..........!!!!1....في حالة توقف العمل في المشروع بسبب نزاع بين المستثمر والغير فان الهيئة لها ان تتخذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار المالك للمشروع وايداع مبلغ التصفية لدى احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او اي من الحقوق للغير ثابتة بحكم قضائي ب...كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا لة الحق قبل البدء باجراءات التصفية مطالبىة الهيئة المانحة للاجازة باستبدال المستثمر خامسا .........!!! قو ......
#قانون
#الاستثمار
#رقم13
#لسنة
#2006
#المعدل
#وتعديلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722085
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة .... لاهمية قانون الاستثمار وتعديلة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ....وايجاد فرص عمل وتشجيع الاستثمارات وآلية الترافع...وقرارات محكمة التمييز الموقره. .....وقد تضمن القانون 37 مادة وسوف نتناول النصوص القانونية الاكثر اهمية بالنسبة للقارئي ولكن ومع الاسف فان تطبيق القانون قد احفق واصبحت المشاريع الاستثمارية معطلة والمستثمرون متلكاؤن لاسباب واخرى يعرفها الجميع .....اولا .........!!!!!هيئات الاستثمار ....وفقا للماد 1 فهناك هيئات استثمارية 1.....مجلس الوزراء ....ب الهيئة الوطنية للاستثمار والمسؤلة عن رسم السياسات الاستثمارية الوطنية ووضع الضوابط وتختص بالمشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا ج.....هيئة الاستثمار في الاقليم ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم د....هيئة المحافظة ..هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم ومنح اجازة الاستثمار ه..الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليمثانيا.......!!!!!تناولت المادة 19 من القانون اجراءاءت منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع وفقا لما ورد في الفقر ثانيا من المادة اعلاة....وفقا لطلب يتقدم بة المستثمر واستمارات معدة لهذا الغرض.....والمشاريع التي قام بها ... وتفاصيل عن المشروع المراد استثمارة ...والجدول الزمني لانجاز المشروع ....2....تصدر الهيئة اجازة الاستيراد بعد اكتما المتطلبات والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة وفي حالة الخلاف يرفع الموضوع الى رئيس الوزراء 3 ....في حالة رفض طلب التاسئس لصاحب الطلب اعادة النظر فية من رئيس الهيئة او المحافظة خلال 15 يوما وعلى رئيس الهيئة البت بة خلال 7 ايام ولصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال 15 يومامن تاريخ صدور الرفض .....ويكون قرار الرفض قابلا للاعتراض علية لدى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ التبلغ بة ثالثا...........!!!!!.تسوية المنازعات بموجب التعديل الثاني لقانون الاستثمار وفقا للفقرة 2 من المادة 17 1..... تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار الى القانون العراقي وولاية القضاء وفقا للمادة 29 مرافعات ويجوز الاتفاق مع المستثمر اللجوء الى التحكيم التجاري الوطني او الدولية وفقا لاتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبة اجراءات التحكيم وجهتة والقانون الواجب التطبيق 2...اذا حصل نزاع بين الشركاء تتم الاجراءات التالية.....1....اذا توقف العمل بالمشروع لمدة 3 اشهر فتوجة انذار الى المستثمر لتسوية الخلاف خلال 30 يوما من تاريخ الانذار وعند عدم الاجابة يتم تحميل المستثمر المتلكاء غرامة تاخيرية تتناسب ومدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي للغرامة عن 10-ب.....يستبعد الطرف المخل بالالتزاماتة بعد موافقة الهيئة مانحة الاجازة دون الاخلال بحق الهيئة سحب الاجازة الاستثمارية رابعا..........!!!!1....في حالة توقف العمل في المشروع بسبب نزاع بين المستثمر والغير فان الهيئة لها ان تتخذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار المالك للمشروع وايداع مبلغ التصفية لدى احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او اي من الحقوق للغير ثابتة بحكم قضائي ب...كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا لة الحق قبل البدء باجراءات التصفية مطالبىة الهيئة المانحة للاجازة باستبدال المستثمر خامسا .........!!! قو ......
#قانون
#الاستثمار
#رقم13
#لسنة
#2006
#المعدل
#وتعديلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722085
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة
رزاق حمد العوادي : محكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ٠-;- تعليقاكتب تعليقًا...سيد رزاق حمد العوادي١-;-٢-;- يونيو، الساعة ١-;-١-;-:٢-;-٤-;- م · تمت المشاركة مع العامةمحكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية ........!!!!اولا الاختصاص..........التطبيقات القضائية .................!!!!!اولا ......الاختصاص......1...احد الاطراف من غير العراقين مدعيا او مدعى علية او شخص ثالث...سواء كان شخص طبيعي او معنوي .ويشمل هذا الاختصاص القضاء المستعجل والاوامر على العرائض وفقا للمادة 141 والمادة 151 من قانون المرافعات المدنية 2....كما ان اقامة الدعوى من قبل شركة اهلية ضد شخص طبيعي عراقي دون وجود طرف اجنبي وعدم تعلقها بمقاولة .... مع جهة حكومية يخرج نظر الدعوى من اختصاص محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية 3....عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها وفقا للمادة (864) مدني وتعليمات الشروط العامة للمقاولات المدنية والكهربائية ....ويشمل المنازعات المتعلقة بقرارات احالة المناقصات قبل توقيع العقد......وعقود التجهيز .. والاستشارات والصيانة .. والضوابط4...الاعمال التجارية الواردة في المادة(5 )من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984ثانيا ...........التكييف القانوني للاعمال التجارية من صلاحية المحكمة والرجوع الى قانون التجارة الواردة في المادة (5 (والمادة 6 )..وعقود الاستثمار وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقوانين الشركات والعلامات التجارية واي قوانين لها علاقة بالاعمال التجارية ..ثالثا.........5.....ولكن مالحكم اذا كان من يحمل الجنسية العراقية يحمل جنسية اجنبية .....؟؟1........ومن الرجوع الى المادة (10)من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006-ثانيا ((((تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اخري 2.....كما ان المادة (33-2)من القانون المدني (((على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون ا لعراقي هو الذي يجب تطبيقة))))3.....اما جنسية الشخص المعنوي المتمثل بالشركات التجارية فان جنسيها تتحدد بمكان شهادة تاسيسها وفقا للمادة(22) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997...وان عدم تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات لا يقدح بصحة خصومتها وفقا لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية رقم 5 لسنة 19894..الاستثناء وفقا للتنازع الدولي للاختصاص المادة 15-ج والمادة25 من القانون المدني !!!!...اذا الاختصاص للقضاء العراقي لنظر النزاع القائم اعمالا للمادة 15-ج مدني باعتبار ان العقد مبرم بين الطرفين كان واجب التنفيذ في العراق ....الا ان المادة 25 -1 من القانون المدني ((((يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي تم فيها العقد .....مالم يتفق الطرفان ان قانونا اجنبيا اخر يراد تطبيقة مع مراعاة المادة 31 والمادة 32 من القانون المدني التي منعت تطبيق القانون الاجنبي اذا كانت مخالفة للنظام العام والاداب في العراق رابعا ...... التطبيقات القضائية بهذا الشان ......1...ومن تطبيقاتة القرار (191 -هيئة موسعة مدنية-2008 تاريخ 24-5-2008نص القرار ((( انعقاد الاختصاص للقضاء العراقي وفق المادة 15-ج من القانون المدني لا يمنع من تطبيق القانون الذي اتفق علية الطرفان في العقد وهو ......
#محكمة
#البداءة
#المتخصصة
#.بالدعاوى
#التجارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722084
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ٠-;- تعليقاكتب تعليقًا...سيد رزاق حمد العوادي١-;-٢-;- يونيو، الساعة ١-;-١-;-:٢-;-٤-;- م · تمت المشاركة مع العامةمحكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية ........!!!!اولا الاختصاص..........التطبيقات القضائية .................!!!!!اولا ......الاختصاص......1...احد الاطراف من غير العراقين مدعيا او مدعى علية او شخص ثالث...سواء كان شخص طبيعي او معنوي .ويشمل هذا الاختصاص القضاء المستعجل والاوامر على العرائض وفقا للمادة 141 والمادة 151 من قانون المرافعات المدنية 2....كما ان اقامة الدعوى من قبل شركة اهلية ضد شخص طبيعي عراقي دون وجود طرف اجنبي وعدم تعلقها بمقاولة .... مع جهة حكومية يخرج نظر الدعوى من اختصاص محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية 3....عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها وفقا للمادة (864) مدني وتعليمات الشروط العامة للمقاولات المدنية والكهربائية ....ويشمل المنازعات المتعلقة بقرارات احالة المناقصات قبل توقيع العقد......وعقود التجهيز .. والاستشارات والصيانة .. والضوابط4...الاعمال التجارية الواردة في المادة(5 )من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984ثانيا ...........التكييف القانوني للاعمال التجارية من صلاحية المحكمة والرجوع الى قانون التجارة الواردة في المادة (5 (والمادة 6 )..وعقود الاستثمار وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقوانين الشركات والعلامات التجارية واي قوانين لها علاقة بالاعمال التجارية ..ثالثا.........5.....ولكن مالحكم اذا كان من يحمل الجنسية العراقية يحمل جنسية اجنبية .....؟؟1........ومن الرجوع الى المادة (10)من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006-ثانيا ((((تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اخري 2.....كما ان المادة (33-2)من القانون المدني (((على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون ا لعراقي هو الذي يجب تطبيقة))))3.....اما جنسية الشخص المعنوي المتمثل بالشركات التجارية فان جنسيها تتحدد بمكان شهادة تاسيسها وفقا للمادة(22) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997...وان عدم تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات لا يقدح بصحة خصومتها وفقا لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية رقم 5 لسنة 19894..الاستثناء وفقا للتنازع الدولي للاختصاص المادة 15-ج والمادة25 من القانون المدني !!!!...اذا الاختصاص للقضاء العراقي لنظر النزاع القائم اعمالا للمادة 15-ج مدني باعتبار ان العقد مبرم بين الطرفين كان واجب التنفيذ في العراق ....الا ان المادة 25 -1 من القانون المدني ((((يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي تم فيها العقد .....مالم يتفق الطرفان ان قانونا اجنبيا اخر يراد تطبيقة مع مراعاة المادة 31 والمادة 32 من القانون المدني التي منعت تطبيق القانون الاجنبي اذا كانت مخالفة للنظام العام والاداب في العراق رابعا ...... التطبيقات القضائية بهذا الشان ......1...ومن تطبيقاتة القرار (191 -هيئة موسعة مدنية-2008 تاريخ 24-5-2008نص القرار ((( انعقاد الاختصاص للقضاء العراقي وفق المادة 15-ج من القانون المدني لا يمنع من تطبيق القانون الذي اتفق علية الطرفان في العقد وهو ......
#محكمة
#البداءة
#المتخصصة
#.بالدعاوى
#التجارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722084
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - محكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية
رزاق حمد العوادي : نعم لنشر الثقافة القانونية ....مهمة انسانية ومهنية .... محكمة قضاء الموظفين .......
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي اولا الاختصاص ...... 1...تختص بالفصل ..... في الدعاوى التي يقيمها الموظف للنظر في الدعاوى ...التي يقيمها الموظف او وكيلة للنظر على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 2.. تختص بالنظر في دعاوى الموظفين الناشئة عن حقوق الخدمة بموجب .قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 او القوانين او الانظمة التي يحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها ...ثانيا ........بعضا من الدعاوى وما يتعلق بالمنازعات الخاصة بالدعاوى المدنية .....العلاوة ... والرواتب .الترفيع ... والقدم .... النقل احتساب القدم للترفيع بسبب الحصول على شهادات اختصاص ..المخصصات ......والتعين ....واعادة التعين ....والاستغناء عن الخدمة الشهادة .....الاعفاء من المنصب . عدم اضافة الخدمة ....التسكين .....التعين واعادة التعين ....وغيرها..... ملاحظة .......لا يجب التظلم في دعاوى الخدمة المدنية ثالثا .....كيفية اقامة الدعوى ....1..........تقام الدعوى بعريضة وفقا لشروطها الواردة في المادة 46 من قانون المرافعات المدنية ........وخلال 30 يوما........من تاريخ التبلغ بالقرا ر...... او الامر الاداري محل الطعن ....من الموظف او من يمثلة قانونا ....2....... نموذج لائحة اللدعوى وفقا للمادة 46 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسن 1969 المعدل .....السيد رئيس محكمة قضاء الموظفين المحترم .و......اسم المدعي كاملا ....... وعنوانة ولقبة ومهنتة ..... المدعى علية ..السيد وزير .. .......اضافة لوظيفتة م...جهة للدعوى .......االمدعى علية اضافة لوظيفتة يمتنع عن احتساب خدمتي العسكرية من ........الى خدمة تقاعدية رغم تقديمي طلبا لة بذلك وبتاريخ......المطاليب ...........وحيث ان الامتناع يعد قرارا سلبيا يكون الغاءة من اختصاص محكمتكم الموقرة .....علية اطلب دعوة المدعى علية اضافة لوظيفتة والحكم باللغاء امتناعة والزامة باضافة المدة المذكورة الى خدمتي التقاعدية وتحميلة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مع فائق الشكر والاحترام الادلة الثبوتية ....الاضبارة الشخصية دفتر الخدمة العسكرية سائر البينات ملاحظة مهمة ........لا يجب التظلم في دعاوى الخدمة المدنية ........!!!! خامسا .......ما يجب الالتزام بة عند رفع الدعوى ......1....يجب مراعاة التقادم المانع من سماع الدعوى الوارد في المادة 59-3 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960....والا ترد الدعوى .ولا يجوز اقامتها ثانية .......(لا تسمع الدعاوى التي تقام على الحكومة بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالامر المعترض علية اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجة ))2.......لابد من وجود امر صادر عن الادارة يمس حقوق الموظف او اي امر اخر يمس علاقتة بالوظيفة ويجب ان يكون تحريريا 3......وجوب تبليغ الموظف المعني تحريريا بهذا الامر بتاريخ ثابت وموقع علية او باي صيغة للتبليغ الطعن بالحكم الصادر .....1.......على المحامي الوكيل مراعاة المدد القانونية لاقامة الدعوى منعا للرد الشكلي للدعوى بسبب فوات المدد القانونية ....... 2........وكذلك عند تمييز عند التبليغ بة لدى المحكمة الادارية العليا و ......
#لنشر
#الثقافة
#القانونية
#....مهمة
#انسانية
#ومهنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722538
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي اولا الاختصاص ...... 1...تختص بالفصل ..... في الدعاوى التي يقيمها الموظف للنظر في الدعاوى ...التي يقيمها الموظف او وكيلة للنظر على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 2.. تختص بالنظر في دعاوى الموظفين الناشئة عن حقوق الخدمة بموجب .قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 او القوانين او الانظمة التي يحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها ...ثانيا ........بعضا من الدعاوى وما يتعلق بالمنازعات الخاصة بالدعاوى المدنية .....العلاوة ... والرواتب .الترفيع ... والقدم .... النقل احتساب القدم للترفيع بسبب الحصول على شهادات اختصاص ..المخصصات ......والتعين ....واعادة التعين ....والاستغناء عن الخدمة الشهادة .....الاعفاء من المنصب . عدم اضافة الخدمة ....التسكين .....التعين واعادة التعين ....وغيرها..... ملاحظة .......لا يجب التظلم في دعاوى الخدمة المدنية ثالثا .....كيفية اقامة الدعوى ....1..........تقام الدعوى بعريضة وفقا لشروطها الواردة في المادة 46 من قانون المرافعات المدنية ........وخلال 30 يوما........من تاريخ التبلغ بالقرا ر...... او الامر الاداري محل الطعن ....من الموظف او من يمثلة قانونا ....2....... نموذج لائحة اللدعوى وفقا للمادة 46 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسن 1969 المعدل .....السيد رئيس محكمة قضاء الموظفين المحترم .و......اسم المدعي كاملا ....... وعنوانة ولقبة ومهنتة ..... المدعى علية ..السيد وزير .. .......اضافة لوظيفتة م...جهة للدعوى .......االمدعى علية اضافة لوظيفتة يمتنع عن احتساب خدمتي العسكرية من ........الى خدمة تقاعدية رغم تقديمي طلبا لة بذلك وبتاريخ......المطاليب ...........وحيث ان الامتناع يعد قرارا سلبيا يكون الغاءة من اختصاص محكمتكم الموقرة .....علية اطلب دعوة المدعى علية اضافة لوظيفتة والحكم باللغاء امتناعة والزامة باضافة المدة المذكورة الى خدمتي التقاعدية وتحميلة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مع فائق الشكر والاحترام الادلة الثبوتية ....الاضبارة الشخصية دفتر الخدمة العسكرية سائر البينات ملاحظة مهمة ........لا يجب التظلم في دعاوى الخدمة المدنية ........!!!! خامسا .......ما يجب الالتزام بة عند رفع الدعوى ......1....يجب مراعاة التقادم المانع من سماع الدعوى الوارد في المادة 59-3 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960....والا ترد الدعوى .ولا يجوز اقامتها ثانية .......(لا تسمع الدعاوى التي تقام على الحكومة بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالامر المعترض علية اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجة ))2.......لابد من وجود امر صادر عن الادارة يمس حقوق الموظف او اي امر اخر يمس علاقتة بالوظيفة ويجب ان يكون تحريريا 3......وجوب تبليغ الموظف المعني تحريريا بهذا الامر بتاريخ ثابت وموقع علية او باي صيغة للتبليغ الطعن بالحكم الصادر .....1.......على المحامي الوكيل مراعاة المدد القانونية لاقامة الدعوى منعا للرد الشكلي للدعوى بسبب فوات المدد القانونية ....... 2........وكذلك عند تمييز عند التبليغ بة لدى المحكمة الادارية العليا و ......
#لنشر
#الثقافة
#القانونية
#....مهمة
#انسانية
#ومهنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722538
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - ((( نعم لنشر الثقافة القانونية ....مهمة انسانية ومهنية ....)))) محكمة قضاء الموظفين .......
رزاق حمد العوادي : ....المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ......... حماية الطفولة في العراق.........مسوؤلية من............. .
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي .والدور الانساني والقانوني للاتحادات والنقابات والمنظمات ... للنهوض بهذا الواقع ......انة نداء المواطنة .... والقيم والمروئة ..... والخلق الكريم ...لنصرة اطفال الفراتين ....بابداء الرائ والاقتراحات والاستنتاجات ....وهو المطلوب .....!!!!:-: -أن الهدف الأساسي من أعداد هذا البحث هو التأكيد على المبدأ العام ( معاً من أجل أطفال العراق ) ومن خلال دعم وتعزيز حقوق الطفل وبالشكل الذي تناولته الاتفاقيات الدولية بدءاً باتفاقية حقوق الطفل لعام / 1989 والبروتوكولين الملحقين بها لعام / 2007 كما أن الهدف الأساسي هو التأكيد على المشاكل التي تواجهها الطفولة بالعراق مع تحديد بعض هذه المشاكل وتحليلها وبيان الأسس القانونية لها وتوضيح مدى علاقة هذه المشاكل مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها العراق وأصبح أحد الأطراف الفاعلين لها . كونها أسس قانونية دولية تتفاعل مع حاجات الطفولة حاضراً ومستقبلاً وتعميق الفهم وتقديم المعلومة للناس للمجتمع والسياسات العامة بهذه المشاكل التي تعاني منها الطفولة في العراق وحشد الرأي العام وخارطة القوى السياسية للمساندة والمؤازرة للنهوض بهذه المهمة وتعزيز القدرة لذوي الاختصاص وللمنظمات لكي تكون فاعلة في مجال تقديم المساعدة القانونية على ضوء فهم المشاكل التي تمر بها الطفولة في العراق وأمكانية الاستناد الى التنظيم القانوني الدولي والداخلي في عملية ا والمؤازرة لهذه المشكلة والوسائل التي يمكن النهوض بها ومع ذلك مجمل الأهداف .كما يلي إيجازا :- . . من الأهداف الأساسية لهذا البحث هو التركيز على القضايا التي تواجهها الطفولة في العراق من جميع مناحي الحياة وأبرازها للناس كونها مشكلة عامة لايمكن أن تنهض بها جهة معينة لوحدها ولابد من حشد الرأي العام والعمل مع الأفراد والأعلام وتعبئة الرأي العام والموارد لأحداث تغيرات في السياسات المتعلقة بالطفولة وكيفية الارتقاء بهذا الواقع ..المشاكل والقضايا التي تواجهها الطفولة في العراق :-1- مشكلة الحروب وآثارها على الطفولة :-عانى العراق من ويلات حروب مدمرة وعقوبات قاسية من الأمم المتحدة نتيجة القرارات التي فرضت على الشعب وخاصة القرار(660 ) عام ( 1990 ) والقرارات اللاحقة أبانحرب الخليج . وقد كانت الجزاءات الاقتصادية التي فرضت على العراق شاملة ومنها التزام الدول بمنع أو توريد موارد مالية أو اقتصادية الى العراق أو أي سلع أو منتجات بما فيها المواد الغذائية والمتطلبات الضرورية والتعليمية والصحية . أن هذه الجزاءات أدت الى وفاة الآلاف من العراقيين بما فيهم الأطفال وتسببت بأذى وأضرار جسدية وروحية (( وما قاله السيد د نس هاليداي المنسق الإنساني السابق للأمم المتحدة أن الجزاءات ونتائجها استهدفت المدنيين الأبرياء وخاصة الرضع والأطفال )) وقد أقرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بأن معدل الوفيات للأطفال العراقيين دون ( 5 سنوات ) من العمر تتراوح بين ( 5000 الى 7000 طفل شهرياً ) وهي تقديراً بالحد الأدنى لحقيقة الأمر علماً أن الولادات والوفيات في المناطق الريفية غير مشمولة بهذه الإحصائيات لقد سببت هذه الحروب والجزاءات آذىً جسدياً خطير للسكان العراقيين من خلال سوء التغذية وفقدان الرعاية الصحية والقلق والخوف ففي تشرين الأول لعام / 1991 كشف تقرير أعده فريق القانونيين واختصاصين الصحة العامة في جامعة هارفرد الذي زار العراق بأن زهاء مليون طفل يعانون من سوء التغذية وأن ما يصل الى مائة ألف طفل يواجهون الموت جوعاً ويشبهون الأطفال الناجين من هذه ......
#....المحامي
#والمستشار
#القانوني
#رزاق
#العوادي
#.........
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722537
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي .والدور الانساني والقانوني للاتحادات والنقابات والمنظمات ... للنهوض بهذا الواقع ......انة نداء المواطنة .... والقيم والمروئة ..... والخلق الكريم ...لنصرة اطفال الفراتين ....بابداء الرائ والاقتراحات والاستنتاجات ....وهو المطلوب .....!!!!:-: -أن الهدف الأساسي من أعداد هذا البحث هو التأكيد على المبدأ العام ( معاً من أجل أطفال العراق ) ومن خلال دعم وتعزيز حقوق الطفل وبالشكل الذي تناولته الاتفاقيات الدولية بدءاً باتفاقية حقوق الطفل لعام / 1989 والبروتوكولين الملحقين بها لعام / 2007 كما أن الهدف الأساسي هو التأكيد على المشاكل التي تواجهها الطفولة بالعراق مع تحديد بعض هذه المشاكل وتحليلها وبيان الأسس القانونية لها وتوضيح مدى علاقة هذه المشاكل مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها العراق وأصبح أحد الأطراف الفاعلين لها . كونها أسس قانونية دولية تتفاعل مع حاجات الطفولة حاضراً ومستقبلاً وتعميق الفهم وتقديم المعلومة للناس للمجتمع والسياسات العامة بهذه المشاكل التي تعاني منها الطفولة في العراق وحشد الرأي العام وخارطة القوى السياسية للمساندة والمؤازرة للنهوض بهذه المهمة وتعزيز القدرة لذوي الاختصاص وللمنظمات لكي تكون فاعلة في مجال تقديم المساعدة القانونية على ضوء فهم المشاكل التي تمر بها الطفولة في العراق وأمكانية الاستناد الى التنظيم القانوني الدولي والداخلي في عملية ا والمؤازرة لهذه المشكلة والوسائل التي يمكن النهوض بها ومع ذلك مجمل الأهداف .كما يلي إيجازا :- . . من الأهداف الأساسية لهذا البحث هو التركيز على القضايا التي تواجهها الطفولة في العراق من جميع مناحي الحياة وأبرازها للناس كونها مشكلة عامة لايمكن أن تنهض بها جهة معينة لوحدها ولابد من حشد الرأي العام والعمل مع الأفراد والأعلام وتعبئة الرأي العام والموارد لأحداث تغيرات في السياسات المتعلقة بالطفولة وكيفية الارتقاء بهذا الواقع ..المشاكل والقضايا التي تواجهها الطفولة في العراق :-1- مشكلة الحروب وآثارها على الطفولة :-عانى العراق من ويلات حروب مدمرة وعقوبات قاسية من الأمم المتحدة نتيجة القرارات التي فرضت على الشعب وخاصة القرار(660 ) عام ( 1990 ) والقرارات اللاحقة أبانحرب الخليج . وقد كانت الجزاءات الاقتصادية التي فرضت على العراق شاملة ومنها التزام الدول بمنع أو توريد موارد مالية أو اقتصادية الى العراق أو أي سلع أو منتجات بما فيها المواد الغذائية والمتطلبات الضرورية والتعليمية والصحية . أن هذه الجزاءات أدت الى وفاة الآلاف من العراقيين بما فيهم الأطفال وتسببت بأذى وأضرار جسدية وروحية (( وما قاله السيد د نس هاليداي المنسق الإنساني السابق للأمم المتحدة أن الجزاءات ونتائجها استهدفت المدنيين الأبرياء وخاصة الرضع والأطفال )) وقد أقرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بأن معدل الوفيات للأطفال العراقيين دون ( 5 سنوات ) من العمر تتراوح بين ( 5000 الى 7000 طفل شهرياً ) وهي تقديراً بالحد الأدنى لحقيقة الأمر علماً أن الولادات والوفيات في المناطق الريفية غير مشمولة بهذه الإحصائيات لقد سببت هذه الحروب والجزاءات آذىً جسدياً خطير للسكان العراقيين من خلال سوء التغذية وفقدان الرعاية الصحية والقلق والخوف ففي تشرين الأول لعام / 1991 كشف تقرير أعده فريق القانونيين واختصاصين الصحة العامة في جامعة هارفرد الذي زار العراق بأن زهاء مليون طفل يعانون من سوء التغذية وأن ما يصل الى مائة ألف طفل يواجهون الموت جوعاً ويشبهون الأطفال الناجين من هذه ......
#....المحامي
#والمستشار
#القانوني
#رزاق
#العوادي
#.........
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722537
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - ....المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي .........!!!!!! حماية الطفولة في العراق.........مسوؤلية من.…
رزاق حمد العوادي : المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ...... الامم المتحدة والموقف القانوني من الانتخابات ..........ومفهومي ...مراقبة الانتخابات ....او الاشراف عليها ........التي اوكلت الى بعثة الامم المتحدة في العراق .........
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (((الامم المتحدة والموقف القانوني من الانتخابات ..........ومفهومي ...مراقبة الانتخابات ....او الاشراف عليها ........التي اوكلت الى بعثة الامم المتحدة في العراق .........!!!!!))))بداء ان بعثت الامم المتحدة ( يونامي ) تاسست لمساعدة العراق منذ 2003 بموجب القرار 1500 لمساعدة العراق في كافة المجالات السياسية والامنية ومنذ ذلك التاريخ ولحد الان .........وقد مدد مجلس الامن ولاية بعثة الامم المتحدة في العراق الى 27 مايو 2022بموجب القرار 2576 للقيام بمهام تعزيز الحوار السياسي وايصال المساعدات الانسانية الى العراق واصلاح الامن .....ودعم العمليات الانتخابية في العراق ....علما ان عدد الموظفين لديهم 807 .......لقد خول مجلس الامن البعثة الاممية في العراق ارسال فريق لمراقبة الانتخابات من الموظفين المذكورين ......وتغطية جغرافية لمراقبة ......... الانتخابات ....وعلى ضوء ذلك لابد من تحليل مفهوم مراقبة الانتخابات ماذا يعني .....ا اولا ......ن المراقبة للانتخابات كما جرى عليها القانون الدولي ...اما مراقبة لفترة طويلة . او قصيرة ......وهيمراقبة تسجيل الناخبين .....والدعم اللجستي ..... والية اقامة الحملات الانتخابية ....وعد الاصوات واعلان النتائج ومعالجة الشكاوى مع المؤسسات ذات العلاقة والسب هو خوفا من وجود اسباب تؤدي الى عدم حرية الانتخابات ونزاهتها وبالاتفاق مع الدولة المعنية ووفقا للقرارالاممي 2576 ......لكننا نرى ان المراقبة الاممية لانتخابات العراق البرلمانية من قبل ممثلية الامم المتحدة تقوم .... على جمع المعلومات لعملية الانتخابات .....وتحليل البيانات ....... وتقديم تقرير تقيمي الى الامين العام للامم المتحدة .حول السلوك العام للعملية الانتخابية ......فهي لا تلغي نتيجة الانتخابات ......ولا تستبعد كيانا ولا تفتح ولا تغلق صندوقا وانما تعمل كبقيىة المراقبين للكيانات السياسية ..ثانيا ........اما موضوع الاشراف على الانتخابات من قبل الامم المتحدة فهو الاخر لة اسسة القانونية والتنظيمية ومنها مثلا .....اثبات مصداقية الانتخابات ......واصدار اللوائح وصياغة الاقتراحات ......والاشراف على مراكز الانتخاب والاقتراع ......واحصاء البطاقات الانتخابية ......والمساعدة في حل النزاعات وفقا للانظمة والقوانين ذات العلاقة ......وان اكثر الدول لا تلجا الى عملية الاشراف على الانتخابات من قبل الامم المتحدة لانهاسلب لسيادة الدولة ثالثا ...........اذا دعوة العراق للامم المتحدة والمنظمات والسفارات عربية واجنبية حتى بلغت 71منظمة مدعوة هو القصد منها رصد العملية الانتخابية .... بايجابيتها وسلبياتها ....وهي مراقبة شكلية ...وستكون المراقبة على عدد محدد من مراكز الانتخابات وليس الجميع .......لذلك لا يمكن منع التزوير اوحالات منع المواطنين او اجبار الناخبين في مناطق معينة على التصويت لهذا او ذاك .....اذا ما علمنا ان هناك كيانات سياسية تفرض قوتها وتجبر الناخبين على التصويت لمرشحين محددين ..هذا مانعتقدة وقد يكون الاعتقاد مبني على الشك واليقين .......تحياتي ......
#المحامي
#والمستشار
#القانوني
#رزاق
#العوادي
#......
#الامم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723582
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (((الامم المتحدة والموقف القانوني من الانتخابات ..........ومفهومي ...مراقبة الانتخابات ....او الاشراف عليها ........التي اوكلت الى بعثة الامم المتحدة في العراق .........!!!!!))))بداء ان بعثت الامم المتحدة ( يونامي ) تاسست لمساعدة العراق منذ 2003 بموجب القرار 1500 لمساعدة العراق في كافة المجالات السياسية والامنية ومنذ ذلك التاريخ ولحد الان .........وقد مدد مجلس الامن ولاية بعثة الامم المتحدة في العراق الى 27 مايو 2022بموجب القرار 2576 للقيام بمهام تعزيز الحوار السياسي وايصال المساعدات الانسانية الى العراق واصلاح الامن .....ودعم العمليات الانتخابية في العراق ....علما ان عدد الموظفين لديهم 807 .......لقد خول مجلس الامن البعثة الاممية في العراق ارسال فريق لمراقبة الانتخابات من الموظفين المذكورين ......وتغطية جغرافية لمراقبة ......... الانتخابات ....وعلى ضوء ذلك لابد من تحليل مفهوم مراقبة الانتخابات ماذا يعني .....ا اولا ......ن المراقبة للانتخابات كما جرى عليها القانون الدولي ...اما مراقبة لفترة طويلة . او قصيرة ......وهيمراقبة تسجيل الناخبين .....والدعم اللجستي ..... والية اقامة الحملات الانتخابية ....وعد الاصوات واعلان النتائج ومعالجة الشكاوى مع المؤسسات ذات العلاقة والسب هو خوفا من وجود اسباب تؤدي الى عدم حرية الانتخابات ونزاهتها وبالاتفاق مع الدولة المعنية ووفقا للقرارالاممي 2576 ......لكننا نرى ان المراقبة الاممية لانتخابات العراق البرلمانية من قبل ممثلية الامم المتحدة تقوم .... على جمع المعلومات لعملية الانتخابات .....وتحليل البيانات ....... وتقديم تقرير تقيمي الى الامين العام للامم المتحدة .حول السلوك العام للعملية الانتخابية ......فهي لا تلغي نتيجة الانتخابات ......ولا تستبعد كيانا ولا تفتح ولا تغلق صندوقا وانما تعمل كبقيىة المراقبين للكيانات السياسية ..ثانيا ........اما موضوع الاشراف على الانتخابات من قبل الامم المتحدة فهو الاخر لة اسسة القانونية والتنظيمية ومنها مثلا .....اثبات مصداقية الانتخابات ......واصدار اللوائح وصياغة الاقتراحات ......والاشراف على مراكز الانتخاب والاقتراع ......واحصاء البطاقات الانتخابية ......والمساعدة في حل النزاعات وفقا للانظمة والقوانين ذات العلاقة ......وان اكثر الدول لا تلجا الى عملية الاشراف على الانتخابات من قبل الامم المتحدة لانهاسلب لسيادة الدولة ثالثا ...........اذا دعوة العراق للامم المتحدة والمنظمات والسفارات عربية واجنبية حتى بلغت 71منظمة مدعوة هو القصد منها رصد العملية الانتخابية .... بايجابيتها وسلبياتها ....وهي مراقبة شكلية ...وستكون المراقبة على عدد محدد من مراكز الانتخابات وليس الجميع .......لذلك لا يمكن منع التزوير اوحالات منع المواطنين او اجبار الناخبين في مناطق معينة على التصويت لهذا او ذاك .....اذا ما علمنا ان هناك كيانات سياسية تفرض قوتها وتجبر الناخبين على التصويت لمرشحين محددين ..هذا مانعتقدة وقد يكون الاعتقاد مبني على الشك واليقين .......تحياتي ......
#المحامي
#والمستشار
#القانوني
#رزاق
#العوادي
#......
#الامم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723582
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ...... (((الامم المتحدة والموقف القانوني من الانتخابات ..........ومفهومي…
رزاق حمد العوادي : وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة ..والمنظمات والاتحادات ..... والدور الفاعل في عملية توضيح عمليات الانتخابات المقبلة ....
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..... وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة ..والمنظمات والاتحادات ..... والدور الفاعل في عملية توضيح عمليات الانتخابات المقبلة .... الاعلام الحقيقي وكما قيل ...شاهد على عصرة ورقيب زمانة ....والاعلام الحقيقي هو السلطة الرابعة لا اعلام يميل حيث يميل الهوى .....واذا كانت من بعض مهام الاعلام هو التغطية الاعلامية لكل جوانب العملية الانتخابية ......ونشر الوعي القانوني...بين المواطنين ....والتغطية للحملات الانتخابية للمرشحين ....ومراقبة الانتخابات اثناء التصويت .....واعلان النتائج ...وهي مهام بما يسمى السلطة الرابعة ولكي تحقق وسائل الاعلام والمنطمات الحقوقية والقانونية ...اهدافها الانسانية والتغطية الكاملة للانتخابات ....لابد من معرفة قواعد وانظمة الانتخابات ونشرها ....ونقل الاخبار عن المرشحين والاحزاب بنزاهة وتجرد بعيد عن المصالح الشخصية ... وان تكون هي المعبر عن صوت الناخب من خلال نقل اراء هم ومطالبهم الى الاحزاب والكتل بمعاير الحيادية والدقة والامانة والشرف .....والسوؤال .....هل نهض الاعلام بجميع مفاصلة .... المرئية ....والمسموعة والمقرؤة .وتلك المنظمات والاتحادات القانونية والحقوقية .ونحن على ابواب العملية الانتخابية وتوضيح ......... ان المواطنين المؤهلين للانتخابات مسجلة اسماءهم في سجلات الناخبين في عموم العراق ......؟؟...وهل هناك محاولة لارشاء الناخبين ماليا او هدايا او وعود بالتعين ......؟؟.....وهل يوجد ملامح لتهديد الناخبين او العاملين في المفوضية للانتخابات ........؟؟ وهل ان بطاقات الانتخاب يمكن تطبيقها وعدم تزويرها ......؟؟وهل كل الاحزاب السياسية لديها برامج عمل وتم مناقشتة ونشرة لاطلاع الناخبين .....؟؟.....وهل مورس الكسب الانتخابي القذر ........؟؟؟.وهل المفوضية المستقلة للانتخابات مستقلة فعلا .....؟انها اسئلة مهمة....... الاجابة عليها منوط للاعلام والمنظمات والاتحادات ...والاقلام المخلصة لانها جزء من شرف المواطنة اذا يجب على الجميع ان يساهم في عملية الاعداد للانتخابات النزيهة والديمقراطية بعيدا عن الولائات والمحسوبية وما ذكرناة اعلاة لذلك نتمنى مشاركة ا الجميع ........والمثقفين والمنظمات والاتحادات القانونية للمساهمة الجادة في توضيح العملية الانتخابية المقبلة وهو من واجبات المواطنة ........تحياتي ..... ......
#وسائل
#الاعلام
#واصحاب
#الاقلام
#الحرة
#..والمنظمات
#والاتحادات
#.....
#والدور
#الفاعل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723588
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..... وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة ..والمنظمات والاتحادات ..... والدور الفاعل في عملية توضيح عمليات الانتخابات المقبلة .... الاعلام الحقيقي وكما قيل ...شاهد على عصرة ورقيب زمانة ....والاعلام الحقيقي هو السلطة الرابعة لا اعلام يميل حيث يميل الهوى .....واذا كانت من بعض مهام الاعلام هو التغطية الاعلامية لكل جوانب العملية الانتخابية ......ونشر الوعي القانوني...بين المواطنين ....والتغطية للحملات الانتخابية للمرشحين ....ومراقبة الانتخابات اثناء التصويت .....واعلان النتائج ...وهي مهام بما يسمى السلطة الرابعة ولكي تحقق وسائل الاعلام والمنطمات الحقوقية والقانونية ...اهدافها الانسانية والتغطية الكاملة للانتخابات ....لابد من معرفة قواعد وانظمة الانتخابات ونشرها ....ونقل الاخبار عن المرشحين والاحزاب بنزاهة وتجرد بعيد عن المصالح الشخصية ... وان تكون هي المعبر عن صوت الناخب من خلال نقل اراء هم ومطالبهم الى الاحزاب والكتل بمعاير الحيادية والدقة والامانة والشرف .....والسوؤال .....هل نهض الاعلام بجميع مفاصلة .... المرئية ....والمسموعة والمقرؤة .وتلك المنظمات والاتحادات القانونية والحقوقية .ونحن على ابواب العملية الانتخابية وتوضيح ......... ان المواطنين المؤهلين للانتخابات مسجلة اسماءهم في سجلات الناخبين في عموم العراق ......؟؟...وهل هناك محاولة لارشاء الناخبين ماليا او هدايا او وعود بالتعين ......؟؟.....وهل يوجد ملامح لتهديد الناخبين او العاملين في المفوضية للانتخابات ........؟؟ وهل ان بطاقات الانتخاب يمكن تطبيقها وعدم تزويرها ......؟؟وهل كل الاحزاب السياسية لديها برامج عمل وتم مناقشتة ونشرة لاطلاع الناخبين .....؟؟.....وهل مورس الكسب الانتخابي القذر ........؟؟؟.وهل المفوضية المستقلة للانتخابات مستقلة فعلا .....؟انها اسئلة مهمة....... الاجابة عليها منوط للاعلام والمنظمات والاتحادات ...والاقلام المخلصة لانها جزء من شرف المواطنة اذا يجب على الجميع ان يساهم في عملية الاعداد للانتخابات النزيهة والديمقراطية بعيدا عن الولائات والمحسوبية وما ذكرناة اعلاة لذلك نتمنى مشاركة ا الجميع ........والمثقفين والمنظمات والاتحادات القانونية للمساهمة الجادة في توضيح العملية الانتخابية المقبلة وهو من واجبات المواطنة ........تحياتي ..... ......
#وسائل
#الاعلام
#واصحاب
#الاقلام
#الحرة
#..والمنظمات
#والاتحادات
#.....
#والدور
#الفاعل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723588
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة ..والمنظمات والاتحادات ..... والدور الفاعل في عملية توضيح عمليات الانتخابات…