الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : التعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم 2443 قضاء موظفين تمييز 2017 المتضمن مخالفته مبدأ حجيه الاحكام الجنائية على القضاء التأديبي الانضباطي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اولاً: مقدمة : من الثابت فقها وقضاءاً بان الموظف العام يواجه ثلاث انواع من المسؤولية ، الاولى المسؤولية الجنائية ، حيث يكون لصفه الموظف العام مبرراً في كثير من الاحيان لتشديد العقوبه بحقه وفي ذلك يقول الاستاذ (مارسيل فالين ) بان ثبوت صفه الموظف العام بمرتكب الجريمه الجنائيه يعد سببا للتمييز بين اربعه انواع من الجرائم الاول نوع لايرتكبه الا الموظف والثاني يتغير تكييفه اذا ارتكبه الموظف والثالث لايتغير تكييفه لكن المشرع شدد العقوبه في حال ارتكابها من قبل موظف عام والرابع يتعلق ببعض الجرائم العادية ولكنها تثير اشكاليات وتعقيدات في حال ارتكابها من قبل موظف عام ، اما النوع الثاني من المسؤولية هي المسؤولية المدنية حيث يتحمل الموظف مسؤولية مالية اتجاه اي خطأ ترتب عليه ضرر بالنسبه للادارة او الافراد وفق القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية ( الخطأ ، الضرر، العلاقه السببية) ، اما النوع الثالث من المسؤولية فهي المسؤولية التأديبية او كما تسمى بالقانون العراقي (الانضباطية ) وهذا النوع من المسؤولية ينهض بسبب ما يرتكبه الموظف من اخطاء تنطوي على معنى الاخلال بحسن سير العمل الوظيفي وانتظامه ، وقد استقر الامر على استقلال هذه الانواع من المسؤوليه عن بعضها البعض بسبب اختلاف طبيعه المسؤولية والغاية والاساس ، فاذا كون فعل الموظف الواحد جريمتين انضباطيه وجنائيه في ان واحد فكل منهما تعد جريمه مستقله عن الاخرى ولاتستغرق احدهما الاخرى ، ولاتحجب الجريمه ذات الوصف الاشد الجريمه ذات الوصف الاخف وانما يقومان معا وتخضع كل واحده منهما لقواعد النظام الذي ارتكب فيه ، وسنحاول التركيز في هذا المقال على اثر حجيه الاحكام الجنائية على الجريمه التأديبية (الانضباطية) ، فالاصل ان المسؤولية التأديبية تختلف عن المسؤوليه الجنائية من جوانب اهمها ما يتعلق بتطبيق مبدأ شرعية الجريمه واساس الجريمه والهدف ونطاق المسؤولية والتقادم وتقسيم الجريمه ومن حيث الاجراءات وتكييف الوقائع والاثبات ونوع العقوبه ، وايضاًلا تخضع العقوبه الانضباطيه لمبدأ الجنائي يوقف المدني ، حيث ان المحاكمة الجنائية لاتمنع من استمرار الدعوى الانضباطية ، الا ان الذي يهمنا في هذه المقاله حجيه الحكم الجنائي امام المحاكم الادارية والسلطات الانضباطية وهو يمثل اختلاف جوهري يرجح كفه المسؤولية الجزائية واثارها على الموظف العام فالاصل ان الاحكام الجزائية تحوز حجيه في مواجهة السلطات الادارية سواء رئاسية ام قضائية في حين ان الاحكام الصادرة من القضاء الاداري المتعلقه باثبات تقصير الموظف او خطأه الموجب للمساءلة والعقوبه الانضباطية لايحوز ذات الحجيه امام المحاكم الجنائية ، ويترتب عل هذا المبدأ نتيجه مهمه وهي تتمثل في التزام الادارة والقضاء الاداري بما ورد بالاحكام الجزائيه من اثبات للوقائع او الافعال التي تشكل جريمه جنائية وتأديبية في ان واحد ، الا ان صدور حكم بالبراءه من المحاكم الجنائية ليس له حجيه كقاعده عامة في المجال الانضباطي ولايمنع الادارة من معاقبة الموظف تأديبياً رغم صدور حكم ببرائته من المحاكم الجنائية ، وهذا يقتضي من المحكمة الادارية العليا باعتبارها الجهة العليا لمراقبة تطبيق القانون الالتزام بهذا المبدأ لتحقيق الامن القضائي .ثانياً: خلاصة قرار المحكمة الادارية العليا:سبق وان فرض رئيس جامعة النهرين (اضافة لوظيفته) عقوبه ( الانذار ) بحق احد التدريسيين بموجب الامر الجامعي المرقم (5272) في 12/4/ 2017 بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية والاكاديمية اتجاه احد طالبات الدكتوراه مما تسبب في ترقين قيدها لاسباب شخصية غير موضوعية ......
#التعليق
#قرار
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#المرقم
#2443
#قضاء
#موظفين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711960
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم 989 2019 في 25 7 2019 في الدعوى 1556 قضاء موظفين تمييز 2019 الخاص باثبات الجرائم الـتأديبية ذات الطابع الاخلاقي والمخله بكرامه الوظيفه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اولا : مقدمه : يراد بالجرائم التاديبية المرتكبة خارج نطاق الوظيفة العامة ، كل فعل يصدر عن الموظف بعد اوقات الدوام الرسمي اثناء مباشرته لحياته الشخصية ، وتكون لهذه الافعال صله مباشرة او غيرمباشرة بوظيفته وتؤثر على سمعه وكرامة الوظيفه العامه ، وما يجب ان يتصف به الموظف العام من حسن سلوك واستقامه ونزاهة وشرف وغيرها من الصفات الواجب توفرها في الموظف العام باعتباره في مركز تنظيمي يخضع للقوانين والانظمة التي تنظم سلوك الموظف ومركزه القانوني ، فعلى الموظف العام تجنب ارتياد الاماكن التي لا تتناسب مع الوضع الاجتماعي والوظيفي والتي من شأنها الاساءه لسمعته وسمعه وكرامة وظيفته ، كدخول اماكن الدعاره واماكن لعب القمار او الظهور بمظهر غير لائق في الاماكن العامة من شأنه الاساءه الى سمعه المرفق الذي ينتسب اليه ، كذلك ينسحب الامر الى الافعال التي تصدر من عائلة الموظف ، كما لوكانت زوجته او احد بناته تسلك سلوكاً شائناً يلثم شرفه ، وتسمى هذه الافعال بالمخالفات التاديبية ذات الطابع الاخلاقي .ثانياً : موقف القضاء الاداري في العراق : استقر القضاء الاداري في العراق على ادانه مثل هذا النوع من السلوك الشائن الماس بكرامة وشرف الوظيفه حتى وان تم ارتكابها خارج اوقات الدوام الرسمي ، حيث ادان مجلس الانضباط (الملغى) سلوك احد المضمدين الذي قام بالتوسط لاخراج احد المريضات الراقده في المستشفى بزعم مراجعتها للعيادة الشعبية الواقعه قرب منزل احد زملائه وسهل قيام الاخير بالاعتداء على شرفها ، اذ جاء في حيثيات قرار المجلس المرقم (265/1972) في 19/12/1972 (... وحيث ان المضمدين وهم يقومون بالاشراف على المرضى ورعايه امورهم الصحية يجب ان يكونوا فوق الشبهات والريب ، ويجب ان يتحلوا بارفع الخصال واسماها وان يبتعدوا عن كل مايجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقه الناس ، وبما ان سلوك الموظف في غير نطاق الوظيفه ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفه من حيث الاخلال بكرامتها ، مما ينبغي ان يلتزم بسلوكه بما لايفقد الثقه والاعتبار ، وبما ان عمل المذكور يشكل ذنباً ادارياً ، اذ كان عليه ان لايحصل للمريضه المذكوره على الاجازة قبل تاكده من حاجتها بصورة فعليه لمراجعه العيادات الشعبيه ، وان معرفته السابقه بها كانت تسهل المهمة ، وحيث انه لم يتخذ الحيطه الكافية ، لذلك قرر نقض قرار اللجنه ومعاقبته بالانذار ....) ، كذلك ذهب المجلس في قراره المرقم (90/1971) في 26/6/ 1971 الى ادانه سلوك احد الموظفين الذي يعمل مضمداً في احد المستشفيات عن فعله المتمثل باقامة علاقه غير مشروعه مع احد القابلات الماذونات برضاها ترتب على هذه العلاقه حملها سفاحاً ، و استغل وجوده في المستشفى للتخلص من الجنين ، حيث ذهب المجلس في قراره انف الذكر الى كون فعله يشكل اخلالاً خطيراً بواجب وظيفته التي تتطلب ضبط النفس والاخلاق الفاضله ، حيث تقرر تشديد عقوبته من التوبيخ الى تنزيل الدرجه لتكون رادعاً له .كذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا في الطعن المرقم( 398/2019 ) في 20/6/2019 في الدعوى (814/قضاء موظفين/تمييز/2019) الى ادانه سلوك احد التدريسيين لتحرشه باحد الطالبات ، ورغم ان المحكمة المذكورة قد خففت العقوبه بحقه الانها ادانته على هذا السلوك المخل بكرامه الوظيفه وكرامه الاستاذ الجامعي واوعزت الى الاداره لنقله الى مكان عمل اخر لايوفر فرص الاختلاط بالطالبات ، حيث جاء في حيثيات قرارها (..لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، ذلك لان المعترض عليه فرض عقوبة العزل على المعترض عليه بناءً على شكوى من طالبة ادعت بتحرشه بها ، وقر ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#المرقم
#2019

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714383
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 195 اتحادية اعلام 2018 في 28 1 2019 بخصوص تولي العراقي مزدوج الجنسية للوظائف السيادية والامنية الرفيعه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تُعرف الجنسية باعتبارها شرطاً لتولي الوظائف العامة بأنها (رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما) ، والجنسية تعتبر من أهم شروط شغل الوظائف العامة المدنية والعسكرية ، ويجد هذا الشرط أساسه في الدستور والقانون المدني العراقي ، حيث نصت المادة (18/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته) ، كما نصت المادة (37) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل على أن (الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص) كما نصت على شرط الجنسية معظم تشريعات الخدمة المدنية منها المادة (السابعة /1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، والمادة (4/1) من نظام الموظفين العموميين اللبناني رقم (112) في 12/6/1959، والمادة (21) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية في الامارات العربية المتحدة رقم (21) لسنة 2001، والمادة (14/1) من قانون الخدمة المصري رقم (81) لسنة 2016، إلا أنه يلاحظ على قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 قد خالف اتفاقية لاهاي المبرمة في 12/4/1930 التي أكدت الجهود الدولية في القضاء الكامل على ظاهرتي التعدد وانعدام الجنسية، عندما اعتنق مبدأ تعدد الجنسية في المواد (10) و(12) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 استناداً إلى ما جاء في دستور 2005 الذي اعتمد على مبدأ جواز تعدد الجنسية للعراقي كخيار تشريعي ، حيث نصت المادة (18) الفقرة (رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون) ، وعلى الرغم من كون الدستور العراقي أجاز تعدد الجنسية إلا أنه قيد جواز الاستمرار في شغل المناصب السيادية والأمنية الرفيعة بالتخلي عن أي جنسية أجنبية مكتسبة، إلاّ إن الواقع العملي يشير إلى استمرار حالة ازدواج الجنسية لمن شغلوا مناصب سيادية وأمنية، كما أن مصطلح (المناصب الرفيعة) هو مصطلح غريب عن القوانين العراقية ويضاف إلى قائمة المصطلحات الجديدة التي تحتاج لتحديد مدلولها بدقة لغرض تحديد المراكز القانونية لشاغليها، إذ يعطي مجالاً للاجتهاد في تفسير هذا المصطلح لما تخلفه من مركز قانوني مضطرب اما الجهات القضائية والإدارية، وهنا يثور التساؤل هل يعتبر ذو الدرجات الخاصة من ذوي المناصب الرفيعة فيما إذا كانت هذه الدرجات ضمن ملاك الوزارات السيادية أو الأجهزة الأمنية؟ وهل يجوز تعيين الموظف مزدوج الجنسية؟ والراجح حسب وجهة نظرنا جواز تعيين الموظف مزدوج الجنسية استناداً لنص الدستور وقانون الجنسية النافذ، الا أن هذا الاتجاه يحتاج لاعادة النظر فيه والأخذ بتجارب الدول المتقدمة التي تحظر على المواطن شغل منصب قيادي كبير في الدولة كمدير عام أو وكيل وزير وهو يحمل جنسية دولة أخرى إلا بموافقات، أما شغل منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير والسفير وغيرها من المواقع السيادية لا يتم إلا بعد التنازل عن الجنسية الأجنبية المكتسبة، أو التنازل عن المنصب والاحتفاظ بجنسية الدولة الأجنبية وهذا ما معمول به في فرنسا وأغلب دول العالم كذلك حيث نصت المادة (50) من لائحة الخدمة المدنية الفرنسي المرقمة (95/244) في 4/فبراير/1959 على حضر استخدام الاجانب ابتداءً إلا بصفة مؤقتة وبعقود محدودة المدة، اما في مصر فإن قرار رئيس الجمهورية المرقم (114) لسنة 1968 بشأن قواعد توظيف الاجانب نص في مادته الأولى على عدم جواز اسناد أية وظيفة إلى أجنبي إلا إذا اقتضت الضرورة وذلك للإفادة من ذوي المؤهلات ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717458