الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : اشكالية التفويض الاداري للاختصاصات بين الحكومه الاتحادية والمحافظات
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد التفويض في الاختصاص هو أن يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى شخص أو هيئة أخرى بممارسة بعض اختصاصاته وفقاً للشروط الدستورية أو القانونية أو اللائحية المقررة لذلك ، وهو أيضاً يعد صورة من صور توزيع الوظيفة الإدارية والمشاركة في اعبائها أثر تزايد اختصاصتها وصعوبة مباشرتها دفعة واحدة ، وقد اجاز دستور جمهورية العراق لعام 2005 المادة (123) منه تفويض سلطات الحكومة الإتحادية للمحافظات، أو بالعكس، وبموافقة الطرفين، على أن ينظم ذلك بقانون ، ويلاحظ أن تنظيم التفويض الإداري بموجب الدستور جاء مخالفاً لبعض مبادىء التفويض الإداري المعروفة ، وهذا من شأنه التأثير على فاعلية العلاقة ما بين السلطة الإتحادية والمحافظات غير المنتظمة ويمكن ان نؤشر مواطن عدم اتفاق المادة (123) من الدستور مع مبادىء التفويض الاداري في الجوانب الاتية :1- إن تفويض الاختصاص في مجال القانون العام يستند لاداة تشريعية ويصدر من السلطة الاعلى الى الادنى وليس العكس، وتصدر من جانب واحد كتفويض المركز جزء من صلاحياته للوحدات اللامركزية، ولا يمكن أن يحدث باتفاق الطرفين لأن التفويض قرار وليسَ اتفاق .2- إن المادة (110) من الدستور حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية وبالتالي لا يجوز تفويض اختصاصات إتحادية الى المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي تدار بنظام اللامركزية الإدارية، إذ أن الاختصاصات الفيدرالية لا تفوض للوحدات المحلية.3- إن جواز تفويض الصلاحية من الأسفل إلى الأعلى يتعارض مع أغراض ومزايا التفويض الإداري المتمثلة بتخفيف العبئ عن الجهة القائمة بالتفويض، والتخفيف من تركيز السلطة، وتنمية المسؤولية والكوادر القيادية للجهات المفوض إليها الاختصاصات ، ولذلك فأن طلب المحافظات غير المنتظمة في إقليم تفويض اختصاصاتها للسلطة المركزية دليل على اخفاقها في أداء مهامها ومباشرة اختصاصاتها، وهذا يتعارض مع فكرة اللامركزية، لأن ذلك يعني عدم قدرة المحافظة على إدارة شؤونها بنفسها.4- أغفل المشرع اصدار قانون ينظم موضوع تفويض الاختصاصات رغم وجود الزام دستوري بالتشريع بموجب المادة (123) من الدستور وهذا يعد امتناعاً تشريعياً من جانب مجلس النواب يحرك مسؤوليته ، ولتغطيه الاخفاق في سن تشريع ينظم التفويض الاداري ، استعاض عن ذلك باستحداث (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) على غرار المجلس الاعلى للإدارة المحلية في مصر المشكل بموجب المادة (5) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدل ، والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تتشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضويه (وزراء البلديات والاشغال العامة، والاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ) استناداً المادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، والتي من اختصاصاتها النظر في تفويض السلطات الإتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومه الاتحادية وبالعكس واللازمه لادارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور ، كما ورد في المادة المادة (45/أولاً/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم سابق الذكر ، فضلاً عن وجود (هيئة تنسيقية في كل محافظة) مشكلة برئاسة المحافظة وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة والتي من صلاحياتها النظر في تفويض الصلاحيات لرؤساء الوحدات الإدارية استناداً للمادة (45/ثانياً/2) من قانون المحاف ......
#اشكالية
#التفويض
#الاداري
#للاختصاصات
#الحكومه
#الاتحادية
#والمحافظات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714917