الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة قائماً؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اشترط النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وجوب إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة وعلى وفق ما ورد في المادة (6) التي جاء فيها الاتي (إذا طلب مدع، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد 44 – 45 – 46 – 47 من قانون المرافعات المدنية، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة) وكرر هذا الوجوب في المادة (20) من النظام الداخلي التي جاء فيها الآتي (تقدم الدعاوى والطلبات إلى المحكمة الاتحادية العليا، بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة، ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط ان لا تقل درجته عن مدير)، ومعنى ذلك ان من يوقع على عريضة الدعوى ويجب ان يكون حاضراً في مرافعاتها هو محامٍ ذو صلاحية مطلقة ، ويقصد بالصلاحية المطلقة صلاحية المحامي والذي لديه خدمة في المحاماة لا تقل عن ثلاث سنوات وعلى وفق ما ورد في المادة (20/ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل، وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عملت بهذه المواد في اكثر من قرار مثال ذلك قرارها العدد قرارها العدد 3/اتحادية/2007 في 2/7/2007 لان عريضة الدعوى كانت مقامة من المدعية بالذات وليس بواسطة محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وقرارها العدد 108/اتحادية/2013 في 5/5/2014 حيث قضت برد الدعوى لأنها مقامة من المدعي بالذات وليس بواسطة محامٍ من ذوي الصلاحية المطلقة مع ان المدعي كان يحمل صفة (قاضٍ/ مدعي عام) ، والسبب في رد الدعوى شكلاً لأنها تمسكت بحكم المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2005 ، وقرارات أخرى، لكن الملفت للنظر ان المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد قد تجاوزت هذه النصوص الواردة في النظام الداخلي وكذلك رجعت عن استقرارها في القرارات التي اشرث اليها سلفاً، حيث نظرت في دعوى أقامها محامٍ بصفته الشخصية، كونه هو المدعي في الدعوى ودون ان تقدم عريضة الدعوى بواسطة محامٍ من ذو صلاحية مطلقة على خلاف نصوص المواد (6 و 20) من النظام الداخلي أعلاه، وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 45/اتحادية/2020 في 22/6/2021 وانها نظرت في الدعوى من جهة الموضوع وقضت برده موضوعاً وليس شكلاً، ولم تلتفت إلى ان عريضة الدعوى لم تقدم بواسط محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وهذا القرار يثير أسئلة لم نحصل على إجابتها في الأحكام التي أصدرتها المحكمة حول مصير المواد (6 و 20) من النظام الداخلي وهل تم إهمالها وعدم العمل بها مع إنها ما زالت قائمة ونافذة ولم تلغى أو تعدل؟، وكنا نتمنى ان نرى الإجابة في قرار الحكم بعرض أسباب قبول النظر في الدعوى على خلاف النصوص النافذة، ويعد نص المواد أعلاه قد اشترط توفر الصفة الإجرائية في من يقدم عريضة الدعوى ويقصد بها التمثيل القانوني لصاحب الحق، وهي لازمة لمباشرة إجراءات الخصومة اذا ما اشترطها نص ملزم قانوناً ومثلما ورد في المواد (6 و 20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، مع الإشارة إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تكتفِ بشرط حضور المحامي عن المدعي وإنما اشترطت ان يكون حضوره وتوقيعه على عريضة الدعوى عند تقديمها، واذا ما تدارك المدعي ذلك وقام بتوكيل محامٍ ذو مصلحة مطلقة لاحقاً، فان هذا لا يصحح من واقع الدعوى وتبقى مشوبة بعيب شكلي، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في قرارين الأول (108/اتحادية/2013) والثاني (115/اتحادية/2015) وهذه القرارات تم نشرها في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادي ......
#إقامة
#الدعوى
#الدستورية
#محامٍ
#صلاحية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727552
ماجد احمد الزاملي : عينية الدعوى الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي اذا كان القضاء على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية نظرا لاهمية موضوعه، وهو الفصل بين المتقاضين، فأنه يتطلب في القائم على هذه الوظيفة ان يكون محايداً حيال النزاع المعروض عليه كي يتسنى له البت فيه بموضوعية، فمنذ ان اهتدى الفكر البشري الى القضاء تَطلَّبَ من القاضي ان يكون محايداً وهذه الحيدة لا توجدها الصدفة، وانما تكتب من خلال التزام مسلك حازم اثناء مباشرة مهنة القضاء وبوحي من تقاليدها. وقد تكفلت القوانين الاجرائية بوضع الوسائل الكفيلة بضمانها بثاً للطمأنينة لدى المتقاضين. اهم العوامل التي تؤثر في نزاهة القاضي وعدالة حكمه بغلبة النزعات الذاتية على القانونية عند اصدار الاحكام. الاصل في المحاكمات الجزائية انه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غيـر الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية والواقعة التي تلزم المحكمة بالفصل فيها يتم تحديدها بما هو ثابت بقرار الاحالة. وعليه اذا تقيدت المحكمة في نظرها للدعوى الجزائية بالحدود العينيـة كمـا رفعت اليها من سلطة التحقيق فقد خولها المشرع سلطات واسعة في هذا النطاق بل انه ألزمها ان تُباشر سلطة ذاتية تستقل فيها عما رآه الاتهام وخلص اليه التحقيق وعلة هذه السلطة في تمكين المحكمة من ان تصحح او تحدد او تفصل ما يكون قـد شاب عمل التحقيق او الاتهام من خلل او قصور لان الاساس في ذلك هو اسـتقلال سلطة الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام . ان مبدأ عينية الدعوى الجزائية يوجب على المحكمة التقيـد بالوقـائع التـي تضمنها قرار الاحالة ولكن لها ان تعدِّل في عناصر الواقعة بما يجعلها متفقة مع الواقع على ان لا يؤدي هذا التعديل لإحلال واقعة محل الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجزائية. اساس تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية يكمن في حياد القاضي فـي النزاع لان خروجه عن حدود ولايته يؤدي الى اهدار فكرة الحياد الذي هو جوهر لعدالة واذا كان من الجائز للقاضي ان يضيف الى واقعـة الـدعوى الاساسـية المحالة آلية العناصر الاضافية التي ترى انها ثابتة قبل المتهم من خلال نظرهـا للتحقيقات او من خلال التحقيق الذي يقوم به فإنه يشترط لصحة ذلك ان تكـون هذه العناصر لها اصلها الثابت في اوراق التحقيق او يكون قد تناولهـا التحقيـق النهائي الذي دارت عليه مرافعة الدفاع وتحقق علمه بها لان دون ذلك تكون هذه الاضافة مخالفة لحياد القاضي لان القاضي عندما يجلس للفصل في المنازعـات يمثل العدالة التي ينشدها الجميع. أن الادعاء العام بوصفه طرفاً في الدعوى الجنائية لا يتصرف على أساس أنها ستعود عليه بمصلحة خاصة، وإنما يخضع لمقتضيات الواجب الملقى عليه باحترام القانون فلا يعرف كسب الدعوى أو خسارتها، بل عليه واجب تحقيق المصلحة العامة الذي قد تكون في براءة المتهم، وهذا ما تختلف به عن الدعوى المدنية التي لا يهدف فيها الفرد إلى غير تحقيق مصلحته الخاصة بكسب دعواه(1). وأخيراً فإن الدعوى الجنائية لا تقام إلا أمام المحاكم الجنائية فحسب، أما الدعوى المدنية فقد تقام أمام المحاكم المدنية، كما قد تقام أمام المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية، كما أن كلاً منها تختلف عن الأخرى في طريقة انقضائها، فالدعوى الجنائية تنقضي بوفاة المتهم أو التقادم أو العفو العام أو وقف الإجراءات القانونية أو صدور حكم نهائي فيها أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة، كما قد تنقضي بالتنازل أو الصلح في الحالات الخاصة التي حددها القانون، أما الدعوى المدنية لا تنقضي إلا بالتقادم الخاص بها والتنازل أو الترك وصدور حكم فيها، لذا فإن من الطبيعي أن تبقى الدعوى الجنائية قائمة دون الدعوى المدنية أو بالعكس ......
#عينية
#الدعوى
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738758
سعد السعيدي : الدعوى القضائية ضد الامريكيين بشأن تسليم الاسلحة العام 2014
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في حزيران العام 2014 بعد سقوط الموصل واحتلال ارهابيي داعش لحوالي ثلث البلد كرر العراق وقتها طلبه الى الامريكيين لتلبية ما اتفق عليه معهم. وهذا كان هو توريد الاسلحة المشتراة منهم كطائرات ال اف 16 ومروحيات الاباتشي للحاجة اليها في دعم الجهد الحربي في مواجهة الارهاب. وكان الرد الامريكي على لسان الرئيس اوباما وقتها هو الرفض. وقد تذرع الامريكيون بالانهيار الأمني الحاصل في البلد.لم يكن هذا العمل فقط تنصلا من الامريكيين عن التزاماتهم ويكشف عن القيمة الحقيقية لاتفاقيات التسليح المعقودة معهم، بل وانه يعتبر ايضا تواطؤا وتآمرا امريكيا واضحا مع الارهابيين.يعرف الجميع كيف آلت الامور بعدها حيث تمكن العراق من الحصول على اسلحة من مناشيء اخرى ساعدته في تحرير اراضيه.بسبب هذا التنصل الامريكي يتوجب اطلاق دعوى قضائية ضدهم لدى المحكمة الجنائية الدولية. وموضوع الدعوى هو محاولة الامريكيين التأثير على قرار البلد المستقل بطريق عرقلة حربه ضد الارهاب. وذلك بحجب توريد او تسليم اسلحة دفعت اثمانها، وتكون بالنتيجة عائدة للعراق بالكامل. ومحاولة التأثير هذه في هذا الشكل الذي جرى ترقى الى التآمر واعتداء على السيادة. والقانون الدولي يعتبر اية عرقلة في امور محاربة الجريمة العابرة للحدود مثل جرائم الارهاب بمثابة مشاركة فيها ومشاركة في الاعتداء. وهذا فضلا عن التآمر على سيادة الدول الذي يعتبر هو ايضا اعتداء.وكان الامريكيون قد بدأوا مع ذلك بتسليم تلك الطائرات لكن فقط بعد سنة واحدة تماما من سقوط الموصل اي في العام 2015 وسط معارك التحرير كما يتذكر الجميع. اي وسط نفس الاوضاع التي تذرعوا بها في البداية لعدم تسليمها. وهو ما يسقط حجتهم التي اوردوها لمنع التسليم في المقام الاول. وكان قد جرى التوقيع على شراء هذه الطائرات العام 2011 واكتمل تدريب طياريها عليها في السنة التالية حيث كان يتوقع بدء التسليم. إلا ان الامريكيين كانوا يماطلون في التسليم لدى كل مطالبة بها حتى وصلنا الى حزيران الآنف. ثم قد بدأوا بالتسليم الفعلي فقط بعدما رأوا دولا اخرى مثل روسيا قد قامت بتجهيز العراق باسلحة مماثلة وتقدمه في تحرير اراضيه بمعيتها. وهذا التحرير كان آخر ما يريد الامريكيون رؤية حدوثه بمعزل عن تأثيرهم. وبما انهم كانوا يرومون في الحقيقة الابتزاز من خلال برنامج التسليح هذا، فقد غيروا رأيهم وبادروا الى تسليم الطائرات، لكن مع تنصلهم الكامل عن تسليم الاباتشي. فمن خلال الطائرات كانوا سيستطيعون ممارسة الابتزاز بطريق تأخير توريد عتادها مثلا او قطع غيارها. الامر الذي لم يكونوا يستطيعون القيام به من خلال الاستمرار بتأخير تسليمها. ولما تكون هذه الطائرات ملك المشتري من لحظة استلامهم لاثمانها بالكامل، يكون التنصل عن تسليمها بمثابة سرقة في وضح النهار علاوة عن هز الثقة الموضوعة بهم وبسلاحهم.هذا العمل الذي ارتكبه الامريكيون يشير بشكل لا يقبل الشك الى انهم ليسوا اصدقاء ولا حلفاء في المعركة ضد الارهاب ولا في اي شيء آخر غيرها. فهذا الارهاب قد خلقوه هم بانفسهم كما تعرف الكرة الارضية باجمعها. ولن يغير من الامر شيئا ابتزازات وتخويف دولتهم الآفلة.ليس مهما ربما معرفة نوع العقوبة التي ستنزل على المشكو منه في حال حصول المشتكي على حكم في هذه القضية لصالحه. فالعبرة في مثل هذه القرارات القضائية الدولية هي ليست بهذه بقدر وضع التصرفات الدولية للدولة المعنية في حيز الاهتمام العالمي والاشعار بسوء استخدامها لنفوذها خصوصا عندما تكون دولة عظمى لها تأثير كبير كالولايات المتحدة. إذ ان اكبر ما يخشاه الا ......
#الدعوى
#القضائية
#الامريكيين
#بشأن
#تسليم
#الاسلحة
#العام
#2014

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740730
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إقامة الدعوى على متوفى؟ محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقول نعم
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال النقاش القانوني الذي يتداوله اهل الاختصاص في القانون والذي أشارك فيه من اجل البحث عن المعرفة واكتنازها، وفي احدى المرات اتصل احد الباحثين ووجه لي سؤالاً عن الخصومة وكان على وفق الاتي (هل يجوز ان يكون المتوفى خصماً في الدعوى ويصدر حكم ضده؟) وانا وبدون تدقيق او تروي تسرعت وقلت له كلا وبشكل جازم وأرشدته إلى بعض المصادر ومنها كتاب المستشار أنور طلبة الموسوم (بطلان الأحكام وانعدامها، منشورات المكتب الجامعي الحديث في الإسكندرية ـ طبعة عام 2006) الذي يقول ان الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين الأحياء ولا تنعقد اذا كان احدهم متوفى (ص608) كما يسترشد المستشار طلبه بقرارات لمحكمة النقض المصرية ويقول (اذا الدعوى أودعت لدى المحكمة بعد وفاة المدعى عليها فان الخصومة غير منعقدة لوفاتها وقرار الحكم الصادر معدوم حتماً) (ص610) كما يضيف بان الخصومة اذا كانت غير قابلة للتجزئة في حالة وجود قاصر او متوفى بين الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم كاملاً (ص433) ، وما عزز إجابتي المتسرعة بالنفي، ما كتبه القاضي شهاب احمد ياسين عضو محكمة التمييز الاتحادية حالياً حيث يقول (ان خصومة المتوفى غير متحققة ومنعدمة لانتهاء شخصيته القانونية عند إقامة الدعوى والقرار الصادر فيها معدوم) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (إعدام الأحكام ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الطبعة الاولى عام 2010ـ ص31) ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب كان فيه إهداء لي بخط يد القاضي شهاب احمد ياسين اعتز به جداً وانقله كما خطه بيده (إلى أخي الكبير وقدوتي ومعلمي، الغالي، عناية الأستاذ الفاضل سالم الموسوي مع بالغ حبي وتقديري) وتاريخ الإهداء 6/5/2010، كما أرشدت الباحث الذي سألني إلى عدة قرارات تمييزية ومنها قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التميزية العدد 481/م/2012 في 19/4/2012 وجاء فيه الاتي (ولدى عطف النظر في موضوعه فقد وجد بان قرار الحكم كان قد صدر على شخص متوفي قبل إقامة الدعوى وبالتالي فانه يكون والحالة هذه حكما معدوما عليه قررت هذه الهيئة انعدام الوجود القانوني لقرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة أعلاه ذلك لان حالة الانعدام موجودة أصلاً فالحكم فيها يكون كاشفا لها وليس منشئاً إياها وإعادة الدعوى إلى محكمتها والحكم برد دعوى المدعية (المميز عليها) شكلا لإقامتها على شخص متوفي وعلى النحو المشروح في أعلاه)، لكن الزميل الباحث قد رد علي الجواب بان ما ذكرته غير صحيح، ويجوز ان تقام الدعوى ويصدر فيها حكم على متوفى وعندما استغرب من قوله هذا، وارسل لي صورة من قرار صادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 10//الهيئة العامة/2021 في 30/8/2021 حيث جاء فيه الاتي (وقد توصلت محكمة البداءة في حكمها المميز إلى نتيجة صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون من الناحية الموضوعية وبالتالي فان ما ورد في عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميزين باعتبار الحكم البدائي ومن ثم التمييزي معدومان لعدم أجراء التبليغات أو إقامتها على احد المدعى عليهم "وهو متوفى" لا يؤثر في نتيجة الحكم موضوعاً لان الحكم الصادر في الدعوى لا يتجزأ وغير قابل للانقسام وبهذا يكون الطعن انصب على حكم مكتسب درجة البتات)، لذلك وقفت عند هذا القرار لأنني لابد وان أعيد آلية تفكيري تجاه هذا المبدأ الذي اعتقدت انه اصبح من المسلمات، والذي استقر عليه القضاء العراقي منذ ان تأسس، فضلاً عن استقرار القضاء في اغلب الدول العربية المحيطة بالعراق ومنها القضاء المصري والأردني والإماراتي على هذا المبدأ، كما إنني تعلمت عند دراسة القانون أو أثناء العمل لفترة شارفت على الأربعين عام ......
#يجوز
#إقامة
#الدعوى
#متوفى؟
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#الموقرة
#تقول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743293
سالم روضان الموسوي : الكائن وما يكون بين القضاء والقانون إبطال عريضة الدعوى انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي في احدى المحاضرات التي قدمتها للمختصين في القانون والقضاء ، تناولت إجراءات تقديم عريضة الدعوى وأشرت الى المواد التي تبين ماهية البيانات الواجب اتباعها وعلى وفق ما ورد في المادة (46) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ثم عرجت على الفقرة (1) من المادة (47) مرافعات المتعلقة بوجوب تقديم قائمة بمستندات الدعوى ونسخ مصورة منها قبل تحديد موعد للمرافعة التي جاء فيها الاتي (على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل، وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم) كما ان الفقرة (2) من تلك المادة قضت بعدم قبول عريضة الدعوى اذا لم ترفق بها تلك المستندات وقائمتها وعلى وفق النص الاتي (لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء) ، باستثناء الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة وتلك المدة شارفت على الانتهاء لان مضيها سوف يؤدي الى عدم قبولها لاحقاً مثال ذلك دعوى التعويض عن الفعل غير المشروع يجب ان تقام خلال خمسة عشر عام وان هذه المدة قاربت على الانقضاء المشار اليها في المادة (232) مدني أو دعوى الكسب دون سبب خلال ثلاثة سنوات المشار اليها في المادة (244) مدني، فان القانون أجاز للمحكمة قبول عريضة الدعوى على ان لا تحدد لها يوم للمرافعة وان يقوم المدعي بتقديم تلك المستندات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم ، فاذا لم يقدم تلك المستندات خلال تلك الفترة فان الفقرة (3) من المادة (47) مرافعات قضت بإبطال عريضة الدعوى بحكم القانون، وأصبحت هذه الصورة من صور إبطال عريضة الدعوى وعلى وفق النص الاتي (لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون)، هذا ما يجب ان يكون عليه الحال بموجب القانون، لكن ما هو كائن في تطبيقات القضاء غير هذا الحال، فإننا نرى ان اغلب العرائض عندما تقدم لم يرفق بها كامل مستندات الدعوى أو بعض منها مع انه المدعي يشير اليها في صلب العريضة، وعندما كنت في العمل القضائي فان كثيراً من الزملاء المحامين يتحجج بان وقته ضيق وانه سيرفقها لاحقاً وقبل المرافعة او في الجلسة الأولى، وكان القضاة وانا منهم في حينه نخضع لهذا الطلب واعتقد ما زال العمل جارياً على وفق ذلك، ثم بعد تحديد موعد للمرافعة وفي الجلسة الأولى يطلب المدعي او وكيله إمهاله لتقديم تلك المستندات وتم الاستجابة ويتم تأجيل المرافعة ولربما تتكرر تلك الطلبات لذات السبب ويطول امد النزاع على الرغم من عدم جواز التأجيل لذات السبب لأكثر من مرة وعلى وفق حكم المادة (62) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل اكثر من مرة للسبب ذاته إلا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة)، ومع ذلك نجد ان المحاكم تعج بمثل تلك الدعاوى، فاذا ما حاول القاضي تدارك ما فاته عند قبوله عريضة الدعوى وتحديد موعد المرافعة فانه يقوم بإبطال عريضة الدعوى لاحقاً وبعد السير في جلسات المرافعة مستنداً الى نص المادة (47/3) مرافعات على اعتبار ان عدم تقديم المستندات يكون سبباً لإبطال عريضة الدعوى، لكن هذا الاتجاه غير صحيح، لان حكم ......
#الكائن
#يكون
#القضاء
#والقانون
#إبطال
#عريضة
#الدعوى
#انموذجاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744477
سالم روضان الموسوي : هل الشخص الثالث للاستيضاح خصماً في الدعوى؟ تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019 في 15/2/2022 الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، قد نال حظه من الضوء الإعلامي على مضمونه بين ناقدٍ ومعضد، لكن ما أود التعليق عليه يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم أعلاه، حيث ان المحكمة الاتحادية عند إصدار القرار وإعلان مسودته فإنها تقوم بذلك بموجب المادة (162) من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على ان الأسماء التي تدون في إعلام الحكم (اقصد به صورة القرار المطبوع والمنشور في موقعها) أسماء القضاة وأسماء الخصوم وأسماء وكلائهم فقط ، والسبب في ذلك لأنها تعتمد قانون المرافعات المدنية في كل أعمالها وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005، وهذا ما عليه العمل في جميع المحاكم مهما كانت درجتها او نوعها بان يكتب اسم القاضي أو القضاة ان كانوا هيئة في ديباجة الحكم ومن ثم اسم المدعي او المدعون ووكلائهم وبعدها اسم المدعى عليهم ووكلائهم، أما اذا كان هناك شخص ثالث اختصامي قد دخل في الدعوى بعد إقامة واصبح طرفاً فيها فانه يدون أيضاً لأنه أما يلزم بالحكم ويعد محكوم عليه، أو الحكم قد صدر لصالحه ويكون محكوما له، لكن ما وجدته في قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بقانون النفط في الإقليم، قد أتى بجديد لم نعهده سابقاً في العمل القضائي، وهو ذكر أسماء الأشخاص الثالثة للاستيضاح، وهؤلاء ليسوا بأطراف في الدعوى وإنما يتم إدخالهم في بعض الدعاوى من قبل المحكمة لتستوضح منهم عن نقطة أو امر يفيدها في التحقيقات من اجل الوصول إلى الحقيقة وبعد ان يتم الاستيضاح يتم إخراجهم من الدعوى، وهذا ما اشارت اليه المادة (69/4) من قانون المرافعات التي جاء فيها الاتي (للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى) وهؤلاء لا يحكم لهم او عليهم إلا اذا اصبحوا خصوم في الدعوى، والملاحظ في قرار المحكمة الاتحادية الملمع عنه وفي الصفحة (8) ان المحكمة قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان أشخاص ثالثة للاستيضاح إلا إنها لم تذكر هل تم إخراجهم من الدعوى بعد ان أكملت الاستيضاح منهم؟ وهذا خلاف ما استقر عليه العمل القضائي عند كتابة الحكم بإعلامه الذي يزود به اطراف الخصومة، كما انه خلاف قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ذاتها، لأنها كانت تتبع ما عليه النص القانوني في المادة (162) مرافعات وفي قرارها العدد 140 وموحدتها 141/اتحادية/2018 في 23/12/2018 قد قررت إدخال وزير المالية الاتحادي شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح (الصفحة 23) من القرار، إلا إنها لم تدرجه من بين الأسماء في بداية القرار وإنما في حيثيات الحكم وعرض وقائعه ثم قررت بعد ذلك إخراجه من الدعوى (الصفحة 25) من القرار، لذلك فان ما ورد في القرار المتعلق بقانون الإقليم فيه ملحظ يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم ، وهذا يدعو إلى التأكيد على إيجاد قواعد إجرائية خاصة في الدعوى الدستورية.قاضٍ متقاعد ......
#الشخص
#الثالث
#للاستيضاح
#خصماً
#الدعوى؟
#تعليق
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747301
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
منير حمود الشامي : جواز الخروج على شرط المصلحة المستمرة في الدعوى الدستورية
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي من الممكن القول ان المصلحة في الدعوى الدستورية هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى إذا حكم له بطلباته. وتتميز الدعوى الدستورية بان الحق الذي تحميه هو دائماً حق دستوري، كفله الدستور، وأن الاعتداء الواقع عليه هو عمل صادر عن أحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وقد يأخذ الاعتداء شكل قانون أو أنظمة. ومن المعلوم أيضاً أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية أنه ( حيث لا مصلحة لا دعوى)، وهذه القاعدة تصدق أيضاً بالنسبة إلى الدعوى الدستورية، بحيث لو انتفت المصلحة، انتفى الحق في تحريك الدعوى، لذلك يُشترط لقبول الدعوى بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية حاله ومباشرة ومؤثره في مركزه القانوني، على أن تتوافر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. ذلك أن الخصومة التي يجوز قبولها هي الخصومة القائمة والمستمرة، والتي يؤثر الفصل فيها في الخصومة التي يدعيها أطرافها، فلا تكون هذه الخصومة غير خصومة حقيقية تتعلق بمصالح جوهرية لا يُفض الخلاف حولها إلا بإنزال حكم الدستور عليها. فالقاعدة تقتضي أذن بوجوب أن تبقى الخصومة الدستورية حيه حتى وقت الفصل فيها، لكن تلك القاعدة لا يجوز أن تؤخذ على إطلاقها، ذلك أن القضاء الدستوري المقارن أجاز الخروج عليها في أحوال استثنائية:-• أن الفصل في الخصومة الدستورية لا يُعتبر عقيماً، إذا كان ثمة أساس معقول للقول بأن الأضرار التي رتبتها النصوص المطعون عليها، قد تعود بعد انقطاعها، لكن بشرط أن تكون هذه الأضرار قصيرة مدتها إلى حد كبير، بحيث من غير الممكن الفصل نهائياً في الخصومة الدستورية قبل زوالها أو انقطاعها Roe V. Wade 1973. فالمرأة التي تطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمنعها من إجهاض نفسها، يُفترض أن تكون حاملاً عند رفعها دعواها الدستورية، فإذا قيل بأن الحكم في دعواها هذه قد صار عقيماً بعد ولادة طفلها قبل الفصل فيها، لكان ذلك إنكاراً لحقيقة أن مدة الحمل لا تستطيل حتى الفصل نهائياً في دستورية النصوص المانعة للإجهاض، فضلاً عن أن أحتمال حمل المرأة من جديد قائم دوماً، فلا يُعتبر حقها بالإجهاض منقضياً بولادة طفلها، إذ هو حق من الحقوق المتجددة في كل مرة يتم إخصابها فيها.• دعوى Class Action، وفيها يكون المدعي من أفراد طبقة بذاتها، كأن يكون محامياً أو طبيباً أو حرفياً أو ناخباً ويدخل بذلك عموم طبقة المحامين أو الاطباء أو الحرفين أو الناخبين، فإذا حدد المشرع لأفراد هذه الطبقة جميعهم شروطاً تنظم شأناً من شئونهم فإن استيفاء المدعي في الخصومة الدستورية لهذه الشروط بعد رفعها، مع استمرار تخلفها في باقي أفراد طبقته، لا يجعل دعواه منقضية، ذلك أن المدعي يُمثل أفراد طبقته في مجموعهم، ولا زالوا متضررين من بقاء الشروط المطعون عليها لعدم استيفائهم لها Sosna V. Lowa 1975.• أن الغاء المشرع للنصوص القانونية المطعون عليها بعد تطبيقها في شأن المدعي، لا يجعل دعواه الدستورية منتهية، ذلك أن الأضرار التي رتبتها هذه النصوص في حقه خلال فترة سريانها، لا يجوز إهمالها، بل يتعين إزالتها بكاملها United States V. Geraghty 1980..• أن الخصومة الدستورية في المسائل الجنائية، لا يمكن اعتبارها خصومة عقيمة حتى لو كان المدعي فيها قد نفذ الحكم الذي دانه بالعقوبة الجنائية، كلما قام الدليل على أن لهذه العقوبة آثار جانبية تُلازمها وتُقارنها، إذ تظل للمدعي مصلحة محققة في إنهاء هذه الأثار التي يندرج تحتها كحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية أو من تقلد الوظائف العامة County of Los Angeles V.Davis 1979. ......
#جواز
#الخروج
#المصلحة
#المستمرة
#الدعوى
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766517