الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : إشكالية ممارسة الاختصاص التشريعي من المحافظات غير المنتظمة في اقليم
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من المستقر في النظم الإدارية ان اختصاصات الهيئات اللامركزية ذات طبيعة إدارية بحتة، في حين يكون اختصاص الولايات ذات طبيعة دستورية تشريعية وقضائية، ففي فرنسا يذهب اتجاه الى تمتع الهيئات اللامركزية في ظل اللامركزية الإدارية بحرية واسعة لإدارة المرافق العامة المحلية، ولكن حريتها تقتصر على الصعيد الإداري من خلال اصدار قرارات في المسائل ذات الطابع المحلي وفي إطار الخضوع للأجهزة الرئاسية المختصة، باعتبار ان الهيئات المحلية ليس لديها برلماناً يختص بالتشريع، ويقتصر دورها على سلطة اصدار قرارات إدارية . أما في مصر : فإن المادة (12) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1981، قد حددت اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بأن يتولى في حدود السياسة العامة للدولة (الرقابة) على مختلف المرافق والاعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة والتي ليس من ضمنها اختصاص التشريع المحلي، كما لا تباشر المجالس المحلية للمحافظات اختصاص (الانشاء والإدارة) التي أنيط بالوحدات المحلية التي يرأسها المحافظ ممثل السلطة المركزية، وكل ما يملكه المجلس إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، وللمحافظ حق الاعتراض عليها. وفي العراق : نجد أن المشرع العراقي قد خالف ما يعرف بقاعدة (الاختصاصات الخاضعة)، وفقاً لرأي الاستاذ جورج بيردو (G . Burdeau) ان الجماعات المحلية الإدارية ليس بمقدورها إلاّ ان تمارس اختصاصات محددة بصفة أساسية في إطار الوظيفة الإدارية التي تبدو كوظيفة ثانوية مشتقة وخاضعة، بمعنى أنها مشروطة بتدخل مُسبق من نشاط عام آخر أكثر سمواً ، إذ منح المشرع العراقي لمجلس المحافظة سلطة تشريعية بموجب المادة (2) الفقرة (أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل التي نصت على أن (مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية)، ومن استقراء النص المذكور يمكن أن نسجل على مسلك المشرع العراقي الخروقات الدستورية والقانونية الآتية:1- إن منح مجالس المحافظات اختصاصاً تشريعياً بموجب هذه المادة مخالف لتوجه المشرع الدستوري الذي تبنى نظام اللامركزية الإدارية لإدارة المحافظات ومنحها الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها ولم يرد من ضمنها الاختصاصات التشريعية، وبذلك فإن النص على هذا الاختصاص فيه خرق لنظام اللامركزية الإدارية ولنصوص الدستور التي تبنته ،ولو أراد المشرع الدستوري منح هذا الاختصاص كان الاجدر ذكره بنصوص الدستور.2- إن المحافظة وحدة إدارية ضمن حدودها، وليست إقليماً يتمتع باللامركزية السياسية فالمحافظة جزء من النظام اللامركزي ولا يمارس اختصاصات كالاختصاص التشريعي وان ممارسة مثل هذا الاختصاص فيه تعدٍ على اختصاص السلطة التشريعية الإتحادية ومساس بمبدأ الانفراد التشريعي ، وهذا ما نصت عليه المادة (122/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.3- لم يحدد المشرع المقصود بمصطلح (التشريعات المحلية)، والتشريع بمفهومه الواسع يشمل كل قاعدة قانونية عامة ومجردة مكتوبة تصدر من سلطة مختصة، ووفقاً لذلك فإن المشرع لم يقصد التشريع الفرعي (الأنظمة والتعليمات) فقط وانما قصد القانون والأنظمة والتعليمات، وهذا ما أكده المشرع في البند (ثالثاً) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إق ......
#إشكالية
#ممارسة
#الاختصاص
#التشريعي
#المحافظات
#المنتظمة
#اقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711254