الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
منير حمود الشامي : قراءه بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتضمن رد الطعن الخاص بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية لعام 2021م.
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي تعليقاً على ما تم تداوله من فقرات لقرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه، بشأن ردها للطعن المقدم بنتائج الانتخابات، الذي نرى أن محكمتنا المؤقره قد تأخرت فيه كثيراً، وكان عليها منذ البداية رد الطعن لعدم الاختصاص استناداً للمادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، والمادة (4) من قانونها رقم 30 لسنة 2005م المعدل، لكن يجب علينا القول بإن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، لكن القضاء الدستوري ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه بهذا الواقع وقد تجانب احياناً القانون. أما ما يتعلق بالفقرة (13) من قرار الحكم أعلاه، إذ ذهبت المحكمة الى دعوة مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، وهذا أمر مستغرب حقيقة من محكمتنا الدستورية، وأعتقد قد جانبها الصواب فيما ذهبت اليه، فعندما يثبت للمشرع الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك القيود لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري التعرض لبواعث التشريع أو الأساليب الدافعة إليه أو الأسلوب الأمثل لتطبيقه، وكل هذه مسائل فنية تخرج عن حدود الرقابة الدستورية وتدخل في نطاق الملائمات التي تستقل سلطة التشريع بتقديرها وحدها دون غيرها ضمن ......
#قراءه
#بقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
#2021

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743494
منير حمود الشامي : رأي في انتخاب رئيس جمهورية العراق وفقاً لنص المادة 70 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة. ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها بعضاً بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندا معها، مقيدا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها. ومما تقدم نرى بإن المادة (70/أولاً) من الدستور العراقي قد اشترطت حصول مرشح كرسي الرئاسة على أغلبية ثلثي عدد أعضائه، واللفظ (عدد) هنا يدل على مجموع أعضاء مجلس النواب العراقي، لا على مجموع الحاضرين بالجلسة، وبالتالي فالأغلبية هنا تعني حصول المرشح الرئاسي على ما يقارب (219) صوت، ويعضد هذا الرأي نص المادة (49) من الدستور، في حين فصلت المادة (70/ ثانيا)ً الية التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات التي يكون سقفها الأدنى (219) صوت، في حالة عدم تحقق شرط الثلثين المنصوص عليها في أولاً. اما القول بإن اغلبية الثلثين المطلوبة في تشريع بعض القوانين هي ذاتها المنصوص عليها في المادة (70)، فلا نتفق مع هذا القول، لأنها جاءت بلفظ ثلثي أعضاء مجلس النواب، والمشرع الدستوري كان قاصداً هذا اللفظ، عند عدم ذكره للفظ عدد أعضائه، كنص المادة (92/ثانياً) الخاصة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي تكون اغلبية الثلثين هي عدد الأصوات من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحسب نص المادة (59/أولاً). ......
#انتخاب
#رئيس
#جمهورية
#العراق
#وفقاً
#المادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745420
منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبادئ أو تفسيرات لنصوص دستورية سبق وإن قررتها سابقاً
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي التفسير هو عملية عقلية للكشف بطريقة منطقية عن المصلحة التي تحميها الإرادة التشريعية، ومدى انطباقها على الحالات الواقعية، أو هو توضيح ما أبهم من ألفاظ التشريع، وتكملة ما اقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة. والتفسير الدستوري أخطر وأدق الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها قضاة الدستورية، فهو-التفسير الدستوري-يلعب دوراً مؤثراً في رقابة الدستورية، والتحكيم بين السلطات وتحقيق التوازن بينها، وتحقيق مرونة الوثيقة الدستورية، وتأكيد العرف الدستوري، وصياغة وإنشاء قواعد القانون الدستوري. فالأصل أن يُحدد الدستور اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاثة كي تباشرها في حدود الدستور، ويمتنع على كل سلطة-طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات- أن تمارس اختصاصات سلطة أخرى. وقضاء الدستورية قد استقر على أن رقابته على دستورية النصوص القانونية، غايتها أن تردها جميعاً إلى أحكام الدستور تغليباً لها على ما دونها، وتوكيداً لسموها، لتظل لها الكلمة العليا على ما عداها، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل في الطعون الموجهة إلى تلك النصوص، ما كان منها شكلياً أو موضوعياً. والنصوص الدستورية ما كان لها أن تفصل أحكامها تفصيلاً دقيقاً يُحيط بكل اجزائها، وإلا كان رصد تفصيلاتها هذه في نصوص الدستور مقتضياً توقعها ابتداءً، ومؤدياً انتهاءً إلى انزلاق هذه النصوص الدستورية إلى أخطاء كان ينبغي تجنبها، وهو ما يناقض ما تتوخاه الدساتير في الأعم من الأحوال من إيجاز يُحيط بالعريض من المسائل التي تنظمها، وإجمال لا يغوص في تفصيلاتها، كي تظل صامدة من خلال مرونة تطبيقها، عبر اجيال عديدة تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، وتتباين مقاييسها فيما تراه ملائماً لبناء مجتمعها، مما أشاع القول بأن الدستور وإن كان نقطة البداية التي ترتكز عليها رقابة الدستورية في عملها، إلا أن اجتهاداتها هي الدستور ذاته، فلا تكون شروحها للدستور إلا محيطة بكل جوانبه، وكأنها وثيقة جديدة مضافة إليه. وبالتالي يمكننا القول مما تقدم ذكره، أن واضعي الدستور صاغوه في لغة عامة تاركين للأجيال القادمة مهمة مؤامة هذه اللغة مع أوضاع تتغير باطراد. وبالتالي فأن كل تفسير لنصوص الدستور ينبغي أن ينطلق من تصور مبدئي مؤداه أن اكثر معانيها ضماناً لرقي الجماعة، هي التي يجب التزامها عند التفسير، والاستجابة للأوضاع المتغيرة، لا عن طريق إجهاد نصوص الدستور وافتعال معان لها لا يتصور ربطها معها، وإنما من خلال النظر إلى مضامين هذه النصوص، وقراءتها بصورة أكثر تقدماً على ضوء نظرة واقعية لا تُحيلها إلى جمود يسلبها حقائق الحياة، بل يمد لها شرايين جديدة تُعينها على الصمود. فالأصل في قضاة الرقابة على الدستورية، هو ميلهم إلى الحق وإيمانهم بأن تطبيق حكم القانون على ضوء نظرة متطورة، وليس تشهياً من جانبهم. فالحكم القضائي الدستوري هو:" النتيجـــة الفاصـــلة فـــي الخصـــومة المعروضـــة امـــام المحكمـــة والـــذي يصـــدر وفقـــاً للمقتضـــيات والاصـــول القانونيـــة المقـــررة ويغـــل يـــدها عـــن نظـــره مـــرة اخـــرى"، بينما يكون العدول القضائي الدستوري كما يُعرفه الفقه الدستوري هو:" احلال إرادي واضح ومؤكد لحكم جديد محل حكم آخر في موضوع الدعوى نفسها وحيثياتها السابقة، وعلى ضوء ضرورة فعلية، لا وهمية، ان اجاز الدستور ذلك". ولا جرم أن لكل جهة قضائية تباشر رقابة الدستورية عثراتها، ولها كذلك تجاربها التي قد يصيبها التوفيق احيانا، أو يكون إهدارها لحقائق العدل في أخص مكوناتها جليا، ومن ذلك ما كانت تؤمن به المحكمة العليا الامريكية من أن حضور محام مع متهم في جناية ليس أمراً ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#العدول
#مبادئ
#تفسيرات
#لنصوص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764497
منير حمود الشامي : المحكمة الاتحادية العليا ورقابة الملائمة
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي إن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، فوجودها- جهة الرقابة على الدستورية- يؤذن بتحول الصراع من الطبيعة السياسية إلى حلول قانونية توفرها هذه الجهة لأطرافه، فلا يتحول غضبهم على الدولة إلى الثورة عليها، بل تتوسط بينهم، وتُعيد بنفسها صياغة المسائل المتنازع عليها، وتُحيل ملامحها المختلفة إلى نقاط قانونية تُحيط بها، فلا يكون الحكم الصادر فيها إلا منهياً لتوتر قائم، يكون إطاره ومداه سيادة القانون وهدفه الصالح العام. لكن القضاء الدستوري المقارن ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه إلى حد ما بهذا الواقع وقد تجانب-الأحكام الدستورية- احياناً القانون. وتأسيساً على ذلك نعتقد أن الفقرة (13) من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/2021) في 27/12/202م، والمتضمنة دعوة محكمتنا الاتحادية المؤقرة مجلس النواب العراقي (بوجوب) حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020م، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، هو أمر مستغرب من محكمتنا المؤقرة فيما ذهبت اليه في تلك الفقرة من القرار، فعندما يثبت للمشرع العادي الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك –المفاضلة- لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ورقابة
#الملائمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766369
منير حمود الشامي : جواز الخروج على شرط المصلحة المستمرة في الدعوى الدستورية
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي من الممكن القول ان المصلحة في الدعوى الدستورية هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى إذا حكم له بطلباته. وتتميز الدعوى الدستورية بان الحق الذي تحميه هو دائماً حق دستوري، كفله الدستور، وأن الاعتداء الواقع عليه هو عمل صادر عن أحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وقد يأخذ الاعتداء شكل قانون أو أنظمة. ومن المعلوم أيضاً أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية أنه ( حيث لا مصلحة لا دعوى)، وهذه القاعدة تصدق أيضاً بالنسبة إلى الدعوى الدستورية، بحيث لو انتفت المصلحة، انتفى الحق في تحريك الدعوى، لذلك يُشترط لقبول الدعوى بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية حاله ومباشرة ومؤثره في مركزه القانوني، على أن تتوافر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. ذلك أن الخصومة التي يجوز قبولها هي الخصومة القائمة والمستمرة، والتي يؤثر الفصل فيها في الخصومة التي يدعيها أطرافها، فلا تكون هذه الخصومة غير خصومة حقيقية تتعلق بمصالح جوهرية لا يُفض الخلاف حولها إلا بإنزال حكم الدستور عليها. فالقاعدة تقتضي أذن بوجوب أن تبقى الخصومة الدستورية حيه حتى وقت الفصل فيها، لكن تلك القاعدة لا يجوز أن تؤخذ على إطلاقها، ذلك أن القضاء الدستوري المقارن أجاز الخروج عليها في أحوال استثنائية:-• أن الفصل في الخصومة الدستورية لا يُعتبر عقيماً، إذا كان ثمة أساس معقول للقول بأن الأضرار التي رتبتها النصوص المطعون عليها، قد تعود بعد انقطاعها، لكن بشرط أن تكون هذه الأضرار قصيرة مدتها إلى حد كبير، بحيث من غير الممكن الفصل نهائياً في الخصومة الدستورية قبل زوالها أو انقطاعها Roe V. Wade 1973. فالمرأة التي تطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمنعها من إجهاض نفسها، يُفترض أن تكون حاملاً عند رفعها دعواها الدستورية، فإذا قيل بأن الحكم في دعواها هذه قد صار عقيماً بعد ولادة طفلها قبل الفصل فيها، لكان ذلك إنكاراً لحقيقة أن مدة الحمل لا تستطيل حتى الفصل نهائياً في دستورية النصوص المانعة للإجهاض، فضلاً عن أن أحتمال حمل المرأة من جديد قائم دوماً، فلا يُعتبر حقها بالإجهاض منقضياً بولادة طفلها، إذ هو حق من الحقوق المتجددة في كل مرة يتم إخصابها فيها.• دعوى Class Action، وفيها يكون المدعي من أفراد طبقة بذاتها، كأن يكون محامياً أو طبيباً أو حرفياً أو ناخباً ويدخل بذلك عموم طبقة المحامين أو الاطباء أو الحرفين أو الناخبين، فإذا حدد المشرع لأفراد هذه الطبقة جميعهم شروطاً تنظم شأناً من شئونهم فإن استيفاء المدعي في الخصومة الدستورية لهذه الشروط بعد رفعها، مع استمرار تخلفها في باقي أفراد طبقته، لا يجعل دعواه منقضية، ذلك أن المدعي يُمثل أفراد طبقته في مجموعهم، ولا زالوا متضررين من بقاء الشروط المطعون عليها لعدم استيفائهم لها Sosna V. Lowa 1975.• أن الغاء المشرع للنصوص القانونية المطعون عليها بعد تطبيقها في شأن المدعي، لا يجعل دعواه الدستورية منتهية، ذلك أن الأضرار التي رتبتها هذه النصوص في حقه خلال فترة سريانها، لا يجوز إهمالها، بل يتعين إزالتها بكاملها United States V. Geraghty 1980..• أن الخصومة الدستورية في المسائل الجنائية، لا يمكن اعتبارها خصومة عقيمة حتى لو كان المدعي فيها قد نفذ الحكم الذي دانه بالعقوبة الجنائية، كلما قام الدليل على أن لهذه العقوبة آثار جانبية تُلازمها وتُقارنها، إذ تظل للمدعي مصلحة محققة في إنهاء هذه الأثار التي يندرج تحتها كحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية أو من تقلد الوظائف العامة County of Los Angeles V.Davis 1979. ......
#جواز
#الخروج
#المصلحة
#المستمرة
#الدعوى
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766517
منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796