الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
حركة مغرب البيئة 2050 : بيان للرأي العام حول خرق لقانون الساحل بمدخل شاطئ الجديدة - حركة مغرب البيئة 2050
#الحوار_المتمدن
#حركة_مغرب_البيئة_2050 بصفتنا جمعية وطنية نشيطة في المجال البيئي, حريصة على حماية وتثمين رأسمالنا الطبيعي, فاعلة في ايجاد الحلول الناجعة للتخفيف والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية,تماشيا مع الأهداف الأساسية التي تأسست من أجلها حركتنا ودفاعا عن حقوق الأجيال القادمة,نتابع عن قرب ومنذ شروع الأشغال, في مغرب البيئة 2050 التطورات غير العادية التي عرفها ساحل مدخل مدينة الجديدة الشمالي المتجلية في بناء خارج القانون لمنشآت اسمنتية قارة وثقيلة, يمتد حائط سياجها حتى مستوى المد, مصحوبة بحفر و جرف للرمال وتخريب الغطاء النباتي المثبت للرمال وذلك لإنشاء فضاء ترفيهي مرخص له من طرف جماعة الجديدة. فبعد وقوفنا ميدانيا ومعاينة التخريب والانتهاكات والتجاوزات في حق المنظومة الإيكولوجية الساحلية ,طبقا للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل, للقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات, لتصميم التهيئة للمدينة والهوية المنظرية المتفردة لها وفي غياب المخطط الجهوي لتهيئة الساحل, وأخيرا تفعيلا للديمقراطية التشاركية التي تريد أن تجعل من المواطن طرفا فاعلا في إرساء الحكامة الجيدة,نعلن للرأي العام مايالي :> نطالب الجماعة الترابية والسلطات المعنية بالغاء الترخيص, التوقيف الفوري للأشغال وارجاع المجال الساحلي الى حالته الطبيعية> نطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق مستقل و نزيه حول هذا الترخيص, طبقا للمادة 46 من قانون الساحل> نستنكر صمت المسؤولين المحليين أمام كل هذه الخروقات للقانون.> الشروع في إعداد تصميم مستدام عقلاني جهوي للساحل لتسريع إنزال المخطط الوطني للساحلأوفياء وخدام القضية البيئية بالتراب الوطني النواة المركزيةالدار البيضاء, 1 ماي 2021 ......
#بيان
#للرأي
#العام
#لقانون
#الساحل
#بمدخل
#شاطئ
#الجديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718219
رزاق حمد العوادي : المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972!!! اولا ....لابد اولا من تعريف قانون الفضاء..((مجموعة القواعد الدولية التي تحكم العلاقات الناشئة لدى الدول والمنظمات الدولية الفضائية وتنظم تلك العلاقات وفقا لقواعد القانون الدولي ))..1ثانيا...... سبق ان وضعت اسس لتنظيم العلاقة المشتركة في البحوث الفضائية وعدة معاهدات منها على سبيل المثال ..(.2)1...منها معاهدة ايتار التي ابرمتها الولايات الامريكية عام 1959 وهي تنظم الانشطة الفضائية (2)2 وثيقة مشروع اعلان المبادئ لانشطة الدول باستكشاف الفضاء لعام 1962.(.3)وهناك معاهدات واتفاقيات ...منها دستور واتفاقية الاتحاد الاوربي للاتصالات لعام 1992.....والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية لعام 1992 ...عربسات 1976...اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ثالثا...... معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967...(.3)وهي المعاهدة التي تشكل اساس القانون الدولي للفضاء وتضم 98 دولة لغاية 2008بما فيها الولايات الامريكية وروسيا والمملكة المتحد ....وهي تمثل الاطار القانوني لقانون الفضاء المبادئ الاساسية التي تضمنها المعاهدة 1...حرية اكتشاف واستعمال الفضاء الخارجي ..وفقا للمادة الاولى من الاتفاقية ويجب ان يكون لمصلحة جميع الدول ...وتحريم الملكية في الفضاء والاجرام السماوية ...وان يكون استعمال الفضاء الخارجي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ...وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية 2...حضر التسليح جزئيا او كليا في الفضاء الخارجي وفقا لنص المادة الرابعة من الاتفاقية ....واحتفاظ الدول المشتركة بهذة الاتفاقية على اشخاصها واجهزتها في الفضاء الخارجي 3....مسوؤلية الدول عن نشاطاتها الفضائية وتضمين الاضرار الناجمة عن المواد الفضائية 4...القيام بتعاون دولي في ا كتشاف واستعمال الفضاء الخارجي والاجرام السماوية.....5...حظر الدول من وضع اسلحة نووية او اسلحة الدمار الشامل في مدار الارض او تثبيتها على سطح القمر والاجرام السماوية ...ومنع التجارب المحتمل حصول اضرار منها في الفضاء الخارجي وفقا للمادة الرابعة .6...كما تحضر المعاهدة صراحة اي حكومة من المطالبة بالموارد السماوية ولا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة رابعا ...... مسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ...((على الدول المشتركة بهذة الاتفاقية القيام بالمشارفة اللازمة على نشاطات الجهات غير الحكومية في ميدان الفضاء الخارجي .....وان تتحمل الدول المشاركة في الاتفاقية كافة المسؤوليات ....وللتوضيح لابد من بيان اسس المسؤولية الدولية عن الاضرار الناشئة عن انشطة الاقمار الصناعية (4)لقد استقر الفقة والقضاء على ان اساس المسؤلية في القانون الدولي تحكمة نظرية الخطاء والفعل غير المشروع والعلاقة السببية وهذا ما اشارة الية المواد (2)(4)(5)(6) من اتفاقية المسؤلية الدولية على اساس المسؤلية المطلقة .(...)وقد اشارة المادة 2من الاتفاقية الدولية لمسؤلية الدول بدفع التعويض عن الاضرار التي يحدثها الجسم الفضائي على سطح الارض والطائرات اثناء طيرانها بما فيها سطح الارض والماء واليابسة وباطن الارض .....وكذلك الاضرار التي تلحق بالطائرات اثناء طيارنه ......
#المبادئ
#الاساسية
#لقانون
#الفضاء
#......ومسوؤلية
#الدول
#الاعمال
#الفضائية
#وفقا
#لقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718417
عادل عبد الزهرة شبيب : الا ينبغي حل الأحزاب السياسية المتنفذة طبقا لقانون الأحزاب السياسية ؟ أم أنه مجرد حبر على ورق كباقي القوانين في عراق ما بعد 2003 ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اقر مجلس النواب العراقي في جلسته السادسة عشر من الفصل التشريعي من عام 2015, قانون الأحزاب السياسية. وقد خالفت الأحزاب السياسية المتنفذة من قوى الاسلام السياسي وبشكل صارخ أحكام قانون الأحزاب السياسية النافذ , اضافة الى مخالفة الدستور العراقي. ويفترض بموجب القانون حل هذه الأحزاب وعدم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع اقامتها في تشرين 2021.ومن هذه المخالفات الصارخة مثلا نشير الى ما ورد من مواد قانونية . فقد ورد في المادة ( 5 ) أولا : (( يؤسس الحزب او التنظيم السياسي على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور .)) فأي حزب متنفذ في العراق تأسس على اساس المواطنة ؟! بل انها احزاب طائفية تمثل مكونات معينة . اليست هذه المادة من قانون الاحزاب تبيح لمحكمة الموضوع من حل هكذا احزاب؟وفي الفقرة ثانيا من نفس المادة ( 5 ) نصت على : ((لا يجوز تأسيس الحزب او التنظيم السياسي على أساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي )) فهل الأحزاب المتنفذة الماسكة بالسلطة غير طائفية ؟ اليس من واجب محكمة الموضوع حل الأحزاب الطائفية واحزاب المكونات ؟ فلماذا السكوت؟اما المادة ( 8 ) ثالثا من قانون الأحزاب السياسية فقد نصت على : (( أن لا يكون تأسيس الحزب او التنظيم السياسي وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة )) . فكل الأحزاب المتنفذة لها أذرع مسلحة وميليشيات وقسم منها منفلت وخارج عن القانون وكثيرا ما تقوم بأنشطة مسلحة مثل قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ مستهدفين السفارة الأمريكية بخلاف المواثيق الدولية التي تفرض على الدولة حماية السفارات الأجنبية فيها , اضافة الى مسلسل الاغتيالات المستمر للمتظاهرين السلميين الذين يبيح لهم الدستور العراقي بالتظاهر .وأخر ما قامت به ميليشيا الأحزاب المتنفذة المدعومة من ايران باحتلال المنطقة الخضراء يوم 26 أيار 2021 حيث تجمهرت قوات كبيرة منها امام بناية مجلس الوزراء واعلنت استمرار احتلالها لها الى حين تسليم المتهم بـ 4 إرهاب ( قاسم مصلح ) قائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار الذي اعتقل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بتهمة اغتيال الناشط المدني ( ايهاب الوزني ) رئيس تنسيقيات الاحتجاجات في كربلاء وقبل ذلك تم اغتيال الأديب والناشط المدني الدكتور علاء مشذوب وقبله الناشط المدني فاهم الطائي والعديد غيرهم . وتم فك الحصار عن المنطقة الخضراء بعد تسليم المتهم قاسم مصلح الى الميليشيات المسلحة. فماذا يعني ذلك ؟؟؟!!! فكيف يسمح لأذرع الأحزاب المتنفذة المسلحة بالعمل ضد الدولة وتهديدها لها . فأين محكمة الموضوع واين قانون الأحزاب السياسية المركون على الرف ؟اما المادة ( 32 ) أولا – 1 – فنصت على : (( يجوز حل الحزب او التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب او تنظيمات سياسية في احدى الحالات الآتية : أ‌- فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون )).ب‌- قيامه بأي نشاط يخالف الدستور .ت‌- قيامه بنشاط ذي طابع عسكري او شبه عسكري .ث‌- استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي .ج‌- امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقعة في مقره الرئيس او احد مقار فروعه او اي محل آخر خلافا للقانون .ح‌- قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة , أو وحدة اراضيها او سيادتها او استقلالها .ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب او التنظيم السياسي ل ......
#ينبغي
#الأحزاب
#السياسية
#المتنفذة
#طبقا
#لقانون
#الأحزاب
#السياسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721318
مصطفى عبد الغني : احتجاجات وإضراب عام في اليونان ضد تعديلٍ لقانون العمل يتيح زيادة ساعات العمل
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_عبد_الغني شارك آلاف اليونانيين في احتجاجاتٍ واسعة بالعاصمة اليونانية أثينا وعدة مدن يونانية أخرى، اليوم الخميس، ضد تعديلات جديدة على قانون العمل، فيما نظمت النقابات العمالية إضرابًا عامًا على مستوى البلاد احتجاجًا على التعديل الذي ستسمح للشركات بزيادة ساعات العمل.الإضراب، الذي دعت له أحزاب سياسية وعدة نقابات عمالية في القطاعين العام والخاص، أدى إلى تعليق خدمات العبّارات والقطارات وإعادة جدولة الرحلات الجوية. وأوقف الإضراب معظم وسائل النقل العام في أثينا، علاوة على إغلاق الخدمات العامة.حمل المتظاهرون، الذين كانوا بالآلاف، لافتات معارضة للتعديل الجديد كُتِبَ عليها “ارفعوا أيديكم عن يوم العمل ذي الـ 8 ساعات”، و”العبودية ليست تقدمًا”.ويُتيح التعديل الجديد للعمال العمل لما يصل إلى 10 ساعات في يوم ووقت أقل في يوم آخر مع زيادة ساعات العمل الإضافية القانونية إلى 150 ساعة في السنة، وهو التعديل الذي وصفته النقابات العمالية أنه يقضي على يوم العمل ذي الـ 8 ساعات ويُمكِّن أصحاب العمل، خصوصًا الشركات الكبيرة، من إجبار العمال على القبول بساعات عمل طويلة.كانت الحكومة اليونانية قد تقدمت بمشروع القانون الشهر الماضي للبرلمان، الذي صادقت أغلبيته المؤيدة للحكومة على القانون الجديد خلال جلسة القراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على أن يُعرض في جلسة تصويت لكامل أعضاء البرلمان الشهر الجاري. ......
#احتجاجات
#وإضراب
#اليونان
#تعديلٍ
#لقانون
#العمل
#يتيح
#زيادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721656
شاكر فريد حسن : على هامش رفض العليا لقانون القومية
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن رفضت محكمة العدل العليا، الطعون المقدمة من قبل جمعيات ومؤسسات حقوقية ضد قانون القومية، بأغلبية عشرة قضاة ضد واحد.وامتنعت المحكمة التدخل لتعديل بنودًا في هذا القانون العنصري، وقال القضاة في قرارهم أنه يجب تأويل القانون بناء على التفسيرات المعتمدة بما يتوافق مع قوانين الأساس الأخرى ويتلاءم مع مبادئ وقيم النظام القانوني.وأوضحت المحكمة أن قوانين الأساس، ومن ضمنها قانون القومية هي فصول في الدستور الذي يتم بلورته لدولة إسرائيل، والذي يتم تصميمه لترسيخ مكونات هوية الدولة كدولة يهودية دون الانتقاص من مكونات هويتها الديمقراطية المنصوص عليها في قوانين الأساس والمبادئ الدستورية الأخرى.وبهذا القرار الرافض لإلغاء قانون القومية فإن المحكمة العليا تصادق على ترسيخ وتجذير الفصل العنصري كمبدأ أساس للنظام السياسي الحاكم في إسرائيل، وهو إثبات جديد على أن المحكمة لا تدافع عن حق جماهيرنا الفلسطينية أمام أحد القوانين الأشد والأكثر فاشية وعنصرية. وبذلك يتحول الجهاز القضائي في إسرائيل إلى ذراع عنصري لنظام سياسي عنصري، ما يتطلب ويستدعي إعادة النظر في هذه المكانة في المحافل القضائية الكونية.إن قانون القومية يتعامل مع مواطنيها العرب كأفراد وليس كجماعات، ما يفقدهم حقوقهم العادلة، مثل تعريفنا كأقلية قومية ذات حقوق بالحفاظ على خصوصيتها، وهويتها، وثقافتها، ولغتها، ومؤسساتها، وانتمائها للثقافة العامة، والهوية الشمولية في الدولة.ومعنى هذا القانون العنصري الجائر وسيء الصيت، أن هدف الدولة الأساس من الناحية الدستورية هو خدمة الشعب اليهودي لا غير، حتى انه لم يذكر أن الدولة تتبع نظام ديمقراطي كما كان مقترحًا في السابق.وعلى ضوء هذا الرفض من قبل العليا إلغاء قانون القومية، فإن القيادات السياسية العربية مطالبة، وفي أسرع وقت، اتخاذ سلسلة من الخطوات التنسيقية لمواجهة الخطر الذي يهددنا جميعًا، أفرادًا وجماعات، وأضعف الايمان اتخاذ خطوات كفاحية ونضالية، عملية، حازمة، منظمة وموحدة. ......
#هامش
#العليا
#لقانون
#القومية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724715
امغار محمد : التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية المحاماة الصحافة ودولة الحق والقانون
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد ورد في العديد من الاعمدة والتدوينات المنشورة من بعض الاخوة الصحافيين ،مامفاده ان المحاميين رفضو تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية ، الشيء الذي يستدعي في هذه الورقة توضيح بعض النقط الحقوقية والقانونية لكي تتضح الرؤيا للجميع ولكي نسعى جميعا كمواطنين وحقوقيين الى التنزيل الأمثل للمرسوم قانون رقم 292_20_2 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها ،لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان هذا القانون اسس على مبادى قانونية وحقوقية منصوص عليها في المواد 21 و24 و 81 من الدستور وكذلك المبادئ المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2005 ،هذه المبادئ التي تسعى الى الحفاظ على حقوق الاشخاص والجماعات من جهة ،وحماية الصحة العامة من جهة تانية ،وقد كان مشرع مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية المغربي موفقا في ضمان هذا التوازن في هذا النص التشريعي والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية ، كما هو واضح من المادة الثالتة منه ، والتي اعطت الصلاحية للسلطة العامة لاتخاد كافة التدابير الرامية الى حماية الصحة العامة بشرط ان لاتحول التدابير المتخذة المذكورة ،دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ،وتامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين .لذلك زملائي الصحفيين فان النقاش الحقوقي القانوني الهادئ هو مايلي: ان الدورية الثلاتية اجراء وتدبير من الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخدة في اطار المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية، وليست كما هو شائع في بعض الكتابات قانون تشريعي صادر عن البرلمان بالمعنى المنصوص عليه في الدستور والذي اعطى هذه الصلاحية للمؤسسة التشريعية. ا ن النقاش الحقيقي اذن والذي ينبغي ان يستحضر التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية هو التالي : هل احترمت الاجراءات و التدابير المشار اليها في الدورية الثلاتية موضوع الخلاف مقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية سواء من حيث الاختصاص او من حيث التوفيق مابين ضمان حماية الحقوق والحريات و حماية الصحة العامة ؟ . ان الجواب على هذا السؤال يقتضي القول ان مرفق العدالة مرفق عمومي حيوي، يجب تامين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين ، وفرض جواز تلقيح على كل المستفدين من خدماته دون وضع اجراءات مصاحبة تضمن حقوق وحريات غير الحاملين للجواز هو مربط الفرس هنا لان عدم اتخاداجراء من هذا النوع فيه مساس بمقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية ، التي ذهبت الى ضرورة وضع قواعد واجراءات تراعي التوازن مابين حماية الصحة العمومية واستفادة الجميع من الولوج الى العدالة دون قيد اوشرط . لذلك فان عدم اشراك المؤسسات المهنية للمحاماة في مناقشة التدابير المتخذة هو الذي ادى الى هذا الوضع ،والكل يعرف ان الفقرة 14 من المبادئ الاساسية للامم المتحدة بشان دور المحامين تنص على انه يسعى المحامون ،لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شان العدالة ،الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مطابقة للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون ،لذلك فان اشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ هكدا تدابير ،اقول تدابير وليس قانون بالمعنى النص الصادر عن السلطة التشريعية ،هو تنزيل لمقتضى اممي الذي ذهب الى ان الحكومات تكفل للمحاماة القدرة على اداء جميع الوظائف المهنية ذون تخويف، او اعاقة، او مضايقة، او تدخل غير لائق .انني اتفهم شخصيا الحالة الانتقالية المرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة لقطاع العدالة بعد دستو ......
#التنزيل
#الامثل
#لقانون
#حالة
#الطوارئ
#الصحية
#المحاماة
#الصحافة
#ودولة
#الحق
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741994
اسراء سلمان : الاصول التاريخية لقانون العقوبات العراقي
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان ربما يعتقد الكثيرون ان المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تنص : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة ولايجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.) . جاءت متماهية مع رؤية تشريعية مرتهنة الى واقع عرفي اجتماعي كان حاضرا ً امام لحاظ المشرع الجنائي لحظة صياغة النص ،فل ايدور في خلد المطلع ان هذا النص مستل من المادة ( 324/ 2) من القانون الفرنسي وله رديف في القوانين الاوربية الاخرى كالقانون الايطالي في المادة (587) والقانون البلجيكي في المادة (412) والقانون البرتغالي في المادة (327) (1) على سبيل المثال لا الحصر ، وان جذور النص ترتبط بالقانون العثماني الملغي وفي المادة (188) التي تنص ( من فاجأ زوجته او احدى محارمه حال تلبسها بالزنا مع شخص آخر فضرب او جرح او قتل احدهما اوكليهما معا فهو معفو ومن رأى زوجته او احدى محارمه مع شخص اخر على فراش غير مشروع فضرب او جرح او قتل احدهما او كليهما فهو معذور . وانتقل الى قانون العقوبات البغدادي الذي سنته قوات الاحتلال البريطاني في عام 1918وفي المادة (216) منه والتي تنص (من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع عشيقها وقتلها في الحال يعاقب بالحبس مدة لا نزيد عن ثلاث سنوات )الى ان صدر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لتدرج نصا في المادة (409) من القانون ، ان هذا التمهيد الذي يشير الى جذور النص القانوني الذي وجدناه منقولاً من المشرع العثماني المتأثر بافكار الثورة الفرنسية والذي اراد تطبيقها جنائيا باعتبارها نصوص عقابية اكثر تحضرا ومدنية من قوانين الدولة العثمانية الرجعية ،وبعد احتلال البريطانيين وتشريع قانون العقوبات البغدادي وجدنا النص ذاته ،ولعل السؤال المطروح لماذا يسن الاحتلال البريطاني تشريعا جنائيا يجد اصوله في القوانين الفرنسية ..؟والاجابة تكمن في طبيعة الاحتلال البريطاني الذي ينظر باستعلاء الى المستعمرات باعتبار مواطنينها اقل درجة من المواطن البريطاني اضافة الى ان البريطانيين يعتمدون نظام السوابق القضائية في بلادهم والبلاد الانكلو سكسونية المعتمدة على الاعراف القضائية وبالتاكيد ان طبيعة الحياة والعلاقات الاجتماعية تختلف بين المجتمعات ،ودليله ان عقوبة جريمة الزنا في بريطانية عقوبة أخلاقية وليست قانونية لقد اثار النص القانوني الوارد في المادة (409 ) من قانون العقوبات العراقي الكثير من الاشكاليات موضوعا ونصا عقابيا لينعكس على التطبيق القضائي نجملها بالاتي:&#8232 لقد ارتهن المشرع الجنائي الى رؤية ذكورية منحازة ساهم فيها التماهي بين قصور الترجمه للنص الفرنسي التي كانت بعيدة عن مقاصد المشرع الفرنسي اولا ًو موائمة وارضاء النظرة الذكورية للمشرع الجنائي العراقي ثانيا ً الأمر الذي احدث تفاوت في الحماية القانونية بين الذكر والانثى حتى ان هذا الحق كان حكرا على الرجل دون المراة فالدفاع عن العرض والشرف مقتصر على الرجل فقط كما ان الرجل لو كان في موضع المجنى عليه لا تستفيد المراة من النص القانوني وماورد فيه من من عذر وتخفيف للعقوبة اذاكانت المرأة هي الجاني ووجدت نفسها امام مفاجأة زوجها متلبسا ً بالجريمة فقتلته مع شريكته وهذا لايتفق مع المبادىء العامة لحقوق الانسان والحريات والرؤى الدستورية وروح القوانين ومتطلبات العدالة علما ......
#الاصول
#التاريخية
#لقانون
#العقوبات
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750737
علاء اللامي : نعم لقانون حظر التطبيع، لا لضرب عروبة العراق
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي أقرَّ مجلس النواب العراقي في جلسته يوم 12 من أيار - مايو الجاري بالقراءة الأولى مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، المقدم من كتلة "إنقاذ وطن"، والتي تسمى غالبا "التحالف الثلاثي" بقيادة التيار الصدري، علما أنَّ إقرار مشروع القانون يتطلب ثلاث قراءات. إنَّ سنَّ مشروع هذا القانون خطوة إيجابية مهمة، ينبغي دعمها وتأييدها بكل تأكيد، غير أن هناك تساؤلات وتعديلات مُلِحة ينبغي طرحها في هذا الصدد ومنها التساؤل حول دوافعها: فمن الناحية السياسية، هل يعتبر قانون حظر التطبيع في العراق، والذي أطلقه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، مناورةً سياسيةً أم هو جَهْدٌ حقيقي في هذا الاتجاه، قد يترتب عليه، بنصه الحالي، توجيه ضربة جديدة لهوية العراق الحضارية العربية وتعويمها أو الشطب عليها في نص القانون إرضاءً للزعامات الإقطاعية الكردية وللنزعات الأيديولوجية للإسلاميين الشيعة على حساب زملائهم ذوي التوجهات العروبية في التيار؟ لقد كان منتظراً - وهو ما تحقق فعلا - من جميع التقدميين والوطنيين والإسلاميين والقوميين في العراق وخارجه، تأييد الدعوة التي أطلقها السيد الصدر لسنِّ قانون يحظر التطبيع مع دولة العدو دون تردد ومنذ اليوم الأول، رغم كل ما قيل وسيقال عن البعد السياسي الداخلي العراقي والمتعلق بصراع الكتلتين السياسيتين الشيعيتين المتصارعتين على قيادة الحكم، التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تشريع هذا القانون، فقد طاولت الاتهامات بالتطبيع غالبية أطراف التحالف الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري وخاصة حزب البارزاني الذي عُرف بأنه بيت الداء التطبيعي وقناة التعامل السالكة مع دولة العدو منذ عقود. وقد أشار محللون ومهتمون بالشأن السياسي العراقي إلى أنَّ الصدر أراد أن يبرئ نفسه أولا، بعد سلسلة من التصريحات المؤسفة ومنها اعتباره الصراع العربي الصهيوني في تغريدة له قبل أشهر مجرد "نزاع سوري إسرائيلي لا ينبغي للعراقيين التورط فيه"، فبادر إلى أن يسحب بساط تلك الاتهامات ضده وضد حلفائه البارزانيين المتورطين حتى الذقن في التعامل مع "إسرائيل" ومعهم بعض الساسة من العرب السنة من تحت أقدام من يستعملونها من خصومهم، وتحديدا من تحت أقدام خصومهم في الإطار التنسيقي، فلجأ - الصدر- إلى طرح هذا المشروع؛ أقول، فحتى إذا صحَّ هذا الكلام - وهو صحيح بخطوطه العريضة - فإنَّ من الواجب تأييد المساعي الجارية لإقرار القانون وعدم عرقلته. ذلك أنَّ هذا القانون - بعجره وبجره - سيبقى، كما بقي القانون العراقي النافذ، والذي سنَّهُ النظام السابق، والذي يعاقب في مواده 201 و203 و204 المروجين للصهيونية أو المنتسبين إليها مباشرة أو بشكل غير مباشر بعقوبات شديدة تصل إلى الإعدام. أما مبادرات وتكتيكات السياسيين المصلحيين وأحزابهم فستذهب معهم إلى قاع بحر النسيان. ولكن إقرار القانون الجديد، وخصوصا فقرة "الأسباب الموجبة" له، لا يمكن تبريرها أو القبول بها، ويجب أن تُعاد صياغتها، لأنها تشطب ضمناً على هوية العراق الحضارية العربية، وتهمل الإشارة إلى حقوق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه، وتستعيض عن ذلك بكلمات إنشائية ذات نكهة أيديولوجية. إنَّ هناك ثغرة خطرة لا يمكن السكوت عليها في فقرة الأسباب الموجبة للقانون كما قلنا، إذ يبدو أن بعض قيادات "التحالف الثلاثي" يريدون، وتحت غطاء تمرير قانون حظر التطبيع، ضرب الهوية العربية للعراق، والسير على نهج حلفاء الاحتلال الأميركي الصرحاء في سنواته الأولى، وفي مقدمتهم الراحل جلال الطالباني ورئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وحزب المجلس الإسلامي بزعا ......
#لقانون
#التطبيع،
#لضرب
#عروبة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756629
خليل الرفاعي : لسنا بحاجة لقانون يُجرم التطبيع مع إسرائيل نحن بحاجة لتجريم فسادكم اولاً
#الحوار_المتمدن
#خليل_الرفاعي حين هاجمت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا مصر في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956 , وجّه الاتحاد السوفيتي في الخامس من نوفمبر أي بعد أسبوع من بدء العدوان الثلاثي على مصر , إنذاره الشهير الذي عرف بإنذار ( بولجانين ) إلى لندن وباريس وتل أبيب , وجاء في هذا الإنذار (( إننا مصممون على سحق المعتدين، وإعادة السلام إلى نصابه في الشرق الأوسط، عن طريق استخدام القوة. إننا نأمل في هذه اللحظة الحاسمة أن تأخذوا حذركم ))؟؟؟ويقول خروتشوف في مذكراته أنّ رئيس وزراء بريطانيا أنطوني آيدن ما أن علم بخبر الإنذار السوفيتي حتى هبّ من فراشه في لباسه الداخلي ليتّصل بالفرنسيين ويحثّهم على وقف الحرب فورا.!!لا اعلم هل هّب رئيس الوزراء الصهيوني الحالي " نفتالي بينيت " من فراشه حين سمع أن البرلمان العراقي اصدر قانون تجريم التطبيع.!؟أن اكبر خدمة يقدمها هؤلاء لإسرائيل الذين يصورون لنا انفسهم وطنيين ويتشدقون بالولاء هو الخراب والجوع والفقر والصفقات المشبوهة والتعليم الفاشل والصحة المتدنية وبنى تحتية عبارة عن خربه . والتسيب والاهمال الامني والكواتم والمخدرات التي أجتاحة البلد والقيم والمبادئ التي فقدت والرشى ، كل هذه الخدمات هي تسهيل للسقوط السريع ليتسلم زمام الامور الغرباء.ياسادة بدل ان تصدروا قوانين لسنا بحاجة لها ، فالعراقيين موقفهم واضح إتجاه الصهاينة . اصدروا لنا قوانين للمحاضرين ، للعاطلين للذين يقفون بتقاطع الطرقات وهم يتسولون . للارامل اللواتي فاقت اعدادهن 4 ملايين ، للايتام للمتقاعدين الذين افنوا اعمارهم بخدمة الوطن ولم تنصفهم الحكومة . للمعلم الذي يتجاسر عليه تلميذه ويطعنه بالسكين ويضربه بالنعال !؟اصدروا لنا قوانين تجرم فسادكم الممنهج وسرقاتكم التي فاحت رائحتها واصبحت تزكم الانوف.! واتركوا الولاء الزائف والوطنية الخادعة. ......
#لسنا
#بحاجة
#لقانون
ُجرم
#التطبيع
#إسرائيل
#بحاجة
#لتجريم
#فسادكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757321
مزهر جبر الساعدي : الاحتلال الامريكي للعراق: خرق للقانون الدولي... وعودة لقانون الغاب
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي ا(الاحتلال الامريكي للعراق: خرق للقانون الدولي... وعودة لقانون الغاب)من لحظة بدأ الغزو الروسي، أو كما يقول الروس؛ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ عملت أمريكا ومن معها، أو أنها جيشت دول الاتحاد الأوروبي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، بمجموعة من العقوبات الصارمة والقاسية وغير المسبوقة على روسيا؛ على خلفية، اختراق روسيا للقانون الدولي، بغزوها دولة ذات سيادة، وعضوا في هيئة الأمم المتحدة، ودولة أوروبية.لم تستطع أمريكا إلى الآن أن تؤسس في العراق ما تريد، أو ما يخدم، أو يتخادم مع استراتيجيتها الكونية، كبوابة لهاأمريكا نسيت؛ كيف أنها غزت واحتلت العراق بحجج ثبت أنها باطلة ولا وجود لها في الواقع، بل إن هذه الحجج من صناعة المخابرات المركزية الأمريكية. لقد غزت واحتلت العراق، من غير أن يكون هناك قرار دولي، أي أنها قامت بأكبر عملية خرق للقانون الدولي بغزوها واحتلالها للعراق. لقد كذبت الولايات المتحدة على الرأي العام الأمريكي والرأي العام الدولي، باعتبار العراق يشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي وعلى السلام والاستقرار العالمي، لأن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وله علاقة بتنظيم «القاعدة»، وما إلى ذلك من أكاذيب، الأمريكيون يعرفون قبل غيرهم أنها محض خدعة لتمرير احتلال العراق، أما الأسباب الأخرى المحركة لهذه الحرب على العراق، فهي محركات استراتيجية تتصل اتصالا عضويا بمحاولة أمريكا في وقتها؛ لجعل هذا القرن قرنا أمريكا، وهو شعار المحافظين الجدد.أسباب احتلال العراق تنحصر في التالي: أمن الكيان الإسرائيلي ـ السيطرة على الثروة النفطية فيه ـ الموقع الاستراتيجي له. هذه هي الأسباب الجوهرية والأساسية لغزو واحتلال العراق من قبل أمريكا.. أمريكا في ذلك الوقت تأكدت من أنها لا يمكن أن تغير شكل دول المنطقة العربية، كما هو جار في الوقت الحاضر؛ إلا بأنهاء دور العراق، حتى يصبح الطريق لها سالكا على جميع الصعد، التي من أهمها؛ التطبيع المجاني مع الكيان الإسرائيلي. هذا هو ما خططت له أمريكا والكيان الإسرائيلي، وأيضا السيطرة على نفط العراق، بما يضمن لها السيطرة على أسواق الطاقة في العالم، وبما يعزز هيمنتها على هذا العالم والتحكم بمصائر الدول. الاحتياطات النفطية في العراق، ليس كما هو معلن، أي 147 مليار برميل، بل إن الاحتياطات أكبر من هذا الرقم بكثير، أي 350 مليار برميل، وربما أكثر قليلا من هذا الرقم، كما يقول خبراء هذا الشأن، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للعراق؛ إذ لا يمكن نجاح الاستراتيجية الأمريكية الكونية؛ بربط دول الخليج العربي، وبقية دول المنطقة العربية في مشرق الوطن العربي، وأيضا الكيان الإسرائيلي بشبكة من خطوط نقل الغاز والنفط إلى أوروبا، مع شبكة من خطوط السكك الحديدية؛ إلا باحتلال العراق.. عليه فإن احتلاله لم يكن السبب، أو الدافع له؛ هو أسلحة الدمار الشامل، أو علاقته بتنظيم «القاعدة»، أو أنه نظام ديكتاتوري، كما روجت لهذه الأكاذيب، أمريكا وبريطانيا؛ لتخليق مسوغات احتلال العراق، بل إن السبب في ذلك هو تغيير شكل دول المنطقة تماشيا مع الاستراتيجية الكونية الأمريكية. وللتغطية على كذبها على الأمريكيين وعلى العالم، بعد أن ثبت بطلان حججها، أو مسوغاتها لغزو واحتلال العراق؛ تحولت إعلاميا بطريقة دراماتيكية مفضوحة، من أنها تريد أن يتحول العراق إلى دولة ديمقراطية يحتذى بها في الشرق الأوسط، وأيضا الدفاع عن حقوق الإنسان في هذا البلد. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى أو هي سعت، بشكل دؤوب على المحافظة أو إدامة هيمنتها على مقدرات العالم؛ باحتلال العراق. لقد حطمت بهذا الاحت ......
#الاحتلال
#الامريكي
#للعراق:
#للقانون
#الدولي...
#وعودة
#لقانون
#الغاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765476