الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : الراتب التقاعدي هل هو تعويض أم التزام تعاقدي؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن فهم الطبيعة القانونية للراتب التقاعدي سوف يوفر لنا الكثير من الوضوح لما تقوم به مؤسسات الدولة تجاه المتقاعدين والتأثير على مستحقاتهم التقاعدية، حيث ظهرت في الفترة الأخيرة مشكلة التلكؤ في صرف تلك المستحقات، ولأسباب متعددة بعضها نقص السيولة أو قلة الموارد المالية على وفق ما ذاع وشاع في الأخبار ، وما أكدته الحكومة من سعيها لتامين الأموال اللازمة لصرف رواتب المتقاعدين، لذلك فان الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الشخص هل هو تعويض عن أضرار أصابته من جراء انتهاء عمله الوظيفي بسب من الأسباب مثل بلوغ السن القانوني للتقاعد أو أسباب أخرى؟، ام انه التزام تعاقدي بينه وبين المؤسسة المعنية بإدارة صندوق التقاعد؟ لذلك سأعرض للموضوع على وفق الأتي :1. ما هو الراتب التقاعدي؟أشار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 إلى تعريف الراتب التقاعدي بأنه الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد، كما أوضح بان المتقاعد هو كل شخص استحق عن خدماته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون .والشخص الذي يستحق التقاعد هو كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتباً أو أجراً أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية، وهذا ما ورد في المادة (1) من قانون التقاعد الموحد النافذ، وفي ضوء ذلك النص القانوني فان المتقاعد هو الذي كان موظف يشغل وظيفة في الملاك الدائم للدولة وهذه الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد تسمى الخدمة التقاعدية التي أشار لها القانون أعلاه في المادة (1/18) بأنها (الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية) وهذه التوقيفات التقاعدية المستقطعة من الراتب تذهب إلى صندوق التقاعد وتمثل الجزء الرئيسي من تمويله وعلى وفق حكم المادة (9/أولا/آ) من قانون التقاعد التي جاء فيها الآتي (ولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة) بينما مساهمة الدولة في الصندوق من موازنتها لا تتعدى بأحسن الأحوال نسبة15% من راتب الموظف وعلى وفق ما جاء في البند(ب) من المادة أعلاه وعلى وفق الآتي (مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً( وبذلك فان يتولى مصدر تمويل الراتب التقاعدي هو الموظف ذاته لأنه ادخر أمواله التي استقطعت من استحقاقه في صندوق التقاعد بحكم الالتزام القانوني.2. ماهية صندوق التقاعد؟بعد ان توضح لنا بان الصندوق هو من يتولى منح الراتب التقاعدي فلابد من معرفة الطبيعة القانونية لهذا الصندوق هل هو جهة خيرية تتولى تقديم المساعدة أم انه طرف في عقد مصدره القانون ، ويسمى صندوق التقاعد في بعض البلدان صندوق المعاشات (Pension Fund) وهو مؤسسة مالية تعنى بجمع رسوم إلزامية أو اختيارية بهدف توزيعها لاحقًا على المتقاعدين، لذلك يرى بعض الباحثين المختصين بان الراتب التقاعدي ولا يعد منحة أو هبة، وإنما هو حق من حقوق الموظف، لأنه مستقطع ابتداءً من راتبه الشهري بصورة منتظمة خلال خدمته في الوظيفة من اجل مواجهة متطلبات الحياة بعد انتهاء خدمته الوظيفية، وقانون التقاعد الموحد اعتبر هذا الصندوق مختص بموظفي الدولة دون غيرهم وعلى وفق تسميته في المادة (1/ثالثا) من القانون التي جاء فيها الآتي (الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة ( وله مهام حددتها المادة (7/رابعا) من قانون التقاعد التي جاء فيها الآتي (رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الآتية: أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها ب ـ صرف الحقوق الت ......
#الراتب
#التقاعدي
#تعويض
#التزام
#تعاقدي؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677817
مقداد مسعود : تعويض المحذوف
#الحوار_المتمدن
#مقداد_مسعود اسميّ لحظتي دائماوردة ً عائمه ْفي ليلة ٍ رغم النجوم : غائمه ْلبلادي مِن الأسماءما يُرضي السجونويريح القتله ْما الذي يدفعنا إلى تلك وما تلك سوى خيط دخانيتعالى من تلال المزبله ْهل أسميها..؟أم ....أحذف ُ الاسم َأم أبلعه ُخشية ً مِن قنبله ْ ......
#تعويض
#المحذوف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705866
جهاد عقل : لوقف نهب أموال صندوق تعويض أيام المرض للعمال الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل عقدت لجنة العمل للعمال الأجانب في الكنيست جلسة لها يوم 17/1/2022 للبحث بموضوع "صندوق المرض وأموال رسوم المرضية للعمال الفلسطينيين"، وشارك في الجلسة العديد من الأطراف المختصة بالموضوع مثل اتحاد المقاولين، اتحاد الصناعيين، اتحاد المزارعين، النقابة، الهستدروت، خط العامل، منظمة معا، وزارة المالية دائرة الإسكان والهجرة، وزارة التعاون الإقليمي.وتركز موضوع الجلسة حول الأموال التي تراكمت في "صندوق المرضية" للعمال الفلسطينيين وفق اتفاقيات العمل الجماعية، حتى تغيير هذه الاتفاقيات، وذلك بخصم نسبة 2,5% من راتب العامل ورصدها في صندوق مشترك تديره دائرة المدفوعات (متاش) وفق أنظمة قانون صناديق التعويض. ووفق المعطيات التي قُدمت في الجلسة تراكم في هذا الصندوق مبلغ 514 مليون شيكل، حتى اغلاقه بعد تغيير اتفاقيات العمل الجماعية وقانون وقف صناديق التعويض القديمة في العام 2003، عندها تم تغيير تلك الاتفاقيات- الجماعية- بأن يكون دفع تعويض أيام المرض للعامل من قبل صاحب العمل مباشرة، ففي فرع البناء وهو يشمل أكبر عدد من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح عمل رسمية يجري الدفع كالتالي: من اليوم الثاني والثالث بنسبة50% ومن اليوم الرابع بنسبة 100%.مواقف الأطراف في اللجنة (حسب البرتوكول) كانت مختلفة، ممثل وزارة المالية قال إنّه أجريت عدة جلسات لفحص كيفية استغلال هذه الأموال ويجري صياغة نظام خاص بذلك يخضع حاليًا لمراجعة الجهات القضائية في الوزارة. أما ممثل اتحاد المقاولين فأكّد أن ما يظهر من مسودة خطة المالية بأنها غير قابلة للتنفيذ، ممثلة اتحاد الصناعيين انتقدت هي أيضًا خطة المالية التي لا تشمل تعويضًا للمشغّلين، لكن موقف ممثل اتحاد المزارعين كان أكثر وضوحًا بتأكيده أنه يجب إعادة هذه الأموال لأصحابها، أي للعمال. هذا الموقف توافق مع موقف ممثلة "خط العامل"، أما موقف ممثل منظمة "معا" فطالب بتعويض العمال الذين اضطروا للمكوث في بيوتهم بسبب جائحة الكورونا، عن الأيام التي تغيبوا فيها عن العمل، أما ممثل الهستدروت فأكد أن هذه الأموال تعود للعمال، لكن قضية إعادتها لهم غير واقعية لذلك يقترح أن يجري تخصيصها لصالح العمال عن طريق دورات استكمال ونقاهة وغيرها. هذه بعض المواقف التي جرى طرحها في اللجنة، واضح أن هناك تضاربًا فيها وفق المصلحة الخاصة لكل طرف، لكن مصلحة العامل كانت غائبة وبالكاد جرى التطرق لها، تلخيص رئيسة اللجنة جاء في ثماني نقاط عامة، فيما سيجري بحث الموضوع في اللجنة مجددًا بعد شهرين.كان من المفروض أن يقف الجميع وبشكل حازم مع الحق العمالي، أي أن تعاد هذه الأموال للعمال الفلسطينيين، خاصة وأنه تم تحويلها بأسماء العمال أنفسهم، وبسبب قيام الحكومة باتخاذ قرار بإغلاق هذا الصندوق، ووقف التحويل له، فإن ما تراكم من رصيد فيه يعود لأصحابه، أي العمال أنفسهم، صحيح أنه مرّ وقت طويل منذ إغلاق هذا الصندوق، لكن هذا لا يجب أن يمنع الدوائر المسؤولة وفي مقدمتها دائرة الإسكان والهجرة – قسم المدفوعات، التي توجد لديها قوائم بأسماء العمال، ووزارة المالية التي ترصد في حساباتها تلك الأموال - من القيام بإعادة الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين دون أية تأتأة، أي استعمال آخر لهذه الأموال هو بمثابة نهب لحقوقهم، حتى لو تضاربت المواقف المطروحة في اجتماع اللجنة، وفي خلف الكواليس وفق مصلحة كل طرف، لكن مصلحة العمال وحقوقهم فوق أية مصلحة لهذا الطرف أو ذاك، ونقول هنا وبالمختصر المفيد أعيدوا الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين. ......
#لوقف
#أموال
#صندوق
#تعويض
#أيام
#المرض
#للعمال
#الفلسطينيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744930
الحزب الشيوعي العمالي العراقي : تعويض عمال الأجر اليومي في شهر رمضان مهمة الدولة
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي يتعرض الآلاف من عمال المطاعم والمقاهي وغيرهم من العمال، لفقدان فرصة العمل والجلوس على رصيف البطالة بسبب التعطيل الجبري لمدة شهر كامل تنفيذا لقرار الحكومة بمنع مصادر العيش هذه، كونها تساهم في إشاعة (الإفطار العلني)، الذي تمنعه الحكومة، إلا أنَّ هذه الحكومة ذاتها ومثلما أعلنت براءتها من توفير القوت للعاطلين عن العمل والشرائح المتضررة في أشهر جائحة كورونا، نراها وفي كل سنة تغلق المطاعم والمقاهي بأوامر قسرية، دون النظر إلى الطرف المتضرر من هذا الإغلاق، ومن ثم فإنها تتخلى عن مسؤوليتها وعما يمكن أن تعانيه الأسر التي يعيلها هؤلاء العمال، وفي ذات الوقت فإنَّ العمال يعانون من فقدان الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص عموماً، ومن ضمنهم العمال المياومين.أنَّ الحزب الشيوعي العمالي العراقي الذي يرى أن من ضمن مسؤولياته الدفاع عن جميع العمال في العراق، يشدد على أن تعوض الدولة للعمال الذين اضطروا إلى ترك عملهم لمدة شهر ولكل حسب دخله الشهري أمر لابد منه وهي التي تتحمل مسؤوليته، كما تدعو هؤلاء العمال إلى تنظيم أنفسهم وحسب المناطق وفق إحصائيات حقيقية حسب المطاعم والمقاهي والأماكن المعطلة في هذا الشهر، لفرضها على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكي تصرف لهم مع وجوب فرض ضمان اجتماعي لكل عامل، تفادياً لمثل هذا التعطيل الجبري.لجنة بغداد للحزب الشيوعي العمالي العراقي4/4/2022 ......
#تعويض
#عمال
#الأجر
#اليومي
#رمضان
#مهمة
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752163
ماجد حاوي الربيعي : حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتنص الفقرة (6) من المادة (6) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال على أن " تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم" ويعني هذا انه عندما لا توجد إمكانية للحصول على تعويض بموجب القانون الوطني يلزم البروتوكول الدول الأطراف لوضع تشريعات تبيح للضحايا الحصول على تعويض. ويقتضي الحكم المقابل لذلك في اتفاقية الجريمة المنظمة الوارد في الفقرة (2 من المادة 25) على أن "تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار". وتوفر المادة (14) من اتفاقية الجريمة المنظمة أساسا قانونياً للدول الأطراف للتعاون على الصعيد الدولي في المسائل المتعلقة بالتعويض، كما تلزم المادة نفسها من الاتفاقية الدول الأطراف بان تنظر على سبيل الأولوية وبالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى الضحايا ولا يحدد البروتوكول أي مصدر محتمل معين للتعويض وبالتالي، غالباً ما تفي أي من الخيارات العامة التالية أو جميعها بمقتضى البروتوكول. 1- الأحكام التي تمكن الضحايا من إقامة دعوى على الجناة أمام المحاكم المدنية للحصول على تعويضات مدنية عن الأضرار. ففي معظم البلدان يستطيع الضحايا أن يقيموا دعوى مدنية للمطالبة بتعويض على أساس فعل آثم سبب خسارة بموجب قانون الضرر أو بموجب حقوق تعاقدية، كما يجب ملاحظة إن ضحايا الاتجار قد تكون لهم حقوق بموجب قانون العمل بصرف النظر عن وجود أي شكل من التعاقد. ورغم إن إجراءات القانون المدني قد تبدو أسهل منالاً لضحايا الاتجار من الإجراءات الجنائية إلا أنها تقتضي التعرف على هوية الجاني ويجب أن يوجد الجاني ضمن الاختصاص القضائي المعني. وقد نصت بعض القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على حق الضحايا في التعويض ومنها قانون إعادة التكييف بالصلاحيات الخاصة بحماية ضحايا الاتجار في الولايات المتحدة لعام (2003) البند (107) " يجوز لأي فرد يقع ضحية الاتجار بالأشخاص أن يرفع دعوى مدنية على مقترف هذا الجرم إلى محكمة محلية مختصة في الولايات المتحدة ويجوز له أن يحصل على تعويض عما لحق به من أضرار وكذلك على مبلغ معقول لدفع أتعاب المحامي" كما إن بعض الدول قد نصت في قوانينها العامة على هذا التطبيق ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951 المعدل) فقد نصت المادة(202) منه على (كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر) كما نصت المادة(205/1) من نفس القانون على" يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن التعويض).2- الأحكام التي تمكن المحاكم الجنائية من الأمر بدفع التعويضات الجنائية ( أي الأمر بان يدفع الجناة تعويضات إلى الضحايا) أو من فرض أوامر بشأن التعويض أو جبر الضرر على الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة ، فقد تربط قوانين بعض الدول دعاوى التعويض المدني بإقامة دعوى جنائية على الجاني ويعني ذلك إن المحكمة ال ......
#ضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#الحصول
#تعويض...
#لأحكام
#بروتوكول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764062