الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
رزاق حمد العوادي : حرية التعبير عن الرائ وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ...والاجتماع والتظاهر السلمي ....والموقف من نظرية التعسف في استعمال الحق ... والاطار القانوني الذي يحكم هذة الوقائع ...وتكيفها القانوني ووفق ما يلي
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي حرية التعبير عن الرائ وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ...والاجتماع والتظاهر السلمي ....والموقف من نظرية التعسف في استعمال الحق ... والاطار القانوني الذي يحكم هذة الوقائع ...وتكيفها القانوني ووفق ما يلي المقدمة .....المواضيع محل البحث ....اولا ....مفهوم حرية الرائ والتعبير والفكر ......ثانيا...نظرية التعسف في استعمال الخق باعتبارها مرادفة للتطبيقات القانونية لهذة الحريات ....ثالثا ...موقف القضاء العراقي من نظرية التعسف في استعمال الحق....... رابعا ....الضمانات الدستورية والقانونية لهذة الحقوق.......خامسا ...بعض الاتفاقيات االدولية التي صادق عليها العراق بهذا الشان .......سادسا...الاركان القانونية للمسؤلية عن حريات التعبير ......سابعا ....الاسس الدستورية والقانونية التي تحكم دعاوى النشر ......ثامنا ....مصادر البحث ......... مقدمة .......الحريات التي وردت في المادة 38 من الدستور المشار اليها .!!!!!!...هذا لا يعني انها مكفولة لجميع المواطنين بل مشروطة بما لا يخل النظام العام والاداب ومنح السلطة التنفيذية خقوق قد تكون تسلطية اكثر مما يمنح المواطن الحق في الراي والتعبير ..وقد تكون هذة الحريات مهددة بفهوم النظام العام والاداب ومن الذي يحدد هذا المفهوم وتطبيقة .واعتقد ان السلطة التنفيذية ومن التطبيقات على ارض الواقع هي من تحدد ذلك وفقا للمعطيات التي ترتئيها ... اولا .......مفهوم حرية التعبير والرائ والفكر .....!!!!..هو ان يمارس الانسان بالفكر والتروي والتحري بدقائق الامور ...وان يتحرى المعلومات الذي يروم نشرها او التحدث عنها .. اذا رسالتها نقل الحقائق بمصداقية الهدف هو للتقويم والارشاد...فهي للذات وللانسان وللمجتمع ..ووسيلة للاصلاح...وهي وسيلة وليست غاية وكما اشارت اليها المادة 42 من الدستور (((لكل فرد خرية الفكر والضمير والعقيدة)))...والحق يقال ان اكثر الدساتير والقوانين تركت للفرد مطلق الحرية في ان يحدث نفسة بما يشاء ...ولم تقر العقوبة على هذا الراي...بمعنى ......1.....البحث عن الحقائق اولا ...ب...وتوضيح الحقائق والمعلومات للوصول للنتيجة ج....ثم الافصاح عن النتائج التي توصل اليها بكل شجاعة .......((1))اذا التعبير لا ينطلق من رغبة او هوى لانة نقل الحقائق للغير وفقا لحقائق الامور التي اطلع عليها بروحية تطبيقية وهذا مما يؤدي الى تحقق حرية الرا ئ الحقيقية للمجتمع ثانيا .......مفهوم التعسف في استعمال الحقوق الاساسية الواردة في المادة 38 من الدستور .من منظور نظرية التعسف في استعمال الحق ......!!!(2))..1...بدا ان نظرية التعسف في استعمال الحق التي اشار اليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951في المادة 7 ..من استعمل حقة استعمالا غير جائز وجب علية الضمان ..ويصيح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية ..((.2))1..اذا لم يقصد بها سوى الاضرار بالغير ب اذا كانت المصالخ التي يرمي اليها ....قليلة ......ج..اذا كانت المصالح التي يرمي اليها ....غير مشروعة .....وعلى ضوء ذلك فان استعمال الحريات المشار اليها خارج ضوابط الاباحة او بقصد الاضرار بالغير او ان تكون المفسدة اكثر من المنفعة فان ذلك يعتبر تعسف في استعمال الحق المادة 7 المشار اليها...وان حرية التعبير عن الرائ هي كما ذكرنا وسيلة للتقويم والاصلاح وان تنقل حرية الرائ حقيقتها رسالتها المعبرة الى المجتمع .... ثالثا ....... موقف ......
#حرية
#التعبير
#الرائ
#وحرية
#الصحافة
#والطباعة
#والاعلان
#والاعلام
#والنشر
#...والاجتماع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719707