علي مهدي : في تشكيل الهيئات القضائية للرقابة على دستورية القوانين
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي في تشكيل الهيئاتالقضائية للرقابة على دستورية القوانين أثار مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي تمت قراءته الأولى من قبل مجلس النواب، الكثير من ردود الأفعال من قبل المختصين في القانون الدستوري والقانونيين والمهتمين بالشأن العام. ويعكس ذلك المكانة الكبيرة التي بدأت تحظى به هذه المؤسسة التي لم يتجاوز عمرها الأربع عشرة سنة، وذلك للأحكام التي صدرت عنها، والتي ساهمت في تنظيم عمل السلطات الثلاث وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.وقد جاءت هذه النقاشات بعد انقطاع طويل عن طرح موضوعات كهذه من قبل النخب السياسية والثقافية، وذلك لانعدام الثقافة الدستورية والقانونية بسبب سيطرة نظم الدساتير المؤقتة واستئثار السلطة التنفيذية بمناحي الحياة كافة منذ تشكيل الدولة العراقية.مدخل تأريخي:تعنى الهيئات القضائية للرقابة على دستورية القوانين بمراقبة القوانين التي تصدر من مجلس النواب ومدى موافقتها مع مواد الدستور، ولها دور كبير في تعزيز دولة القانون والمؤسسات والحيلولة دون الخروج عن الدستور باعتباره الضامن لحقوق الإفراد وحرياتهم ولتجنب أي تعدٍّ من قبل أية سلطة على حساب صلاحيات السلطات الأخرى.لقد نشأ القضاء وعلى مستوى العالم والى حد قريب نسبيا من رحم السلطة التنفيذية والعمل تحت إمرتها، ومع قيام الثورتين الأمريكية والفرنسية وبزوغ عهد السيادة الشعبية والإقرار بمبدأ الفصل بين السلطات واتساع التعليم والثقافة السياسية وانتشار القيم الديمقراطية، بدأ القضاء يستقل تدريجيا عن تلك الهيمنة التي كانت مفروضة عليه، حتى ظهرت ما بعد الحرب العالمية الثانية مجالس للقضاء تتمتع باستقلالية كاملة، كما هي في بعض الدول، من حيث التشكيل والهيكلة وسير العمل الذاتي والمالية. ويعتمد تشكيل هيئات الرقابة على دستورية القوانين على ثلاثة محددات: وجود دستور دائم وسيادة للقانون على الحكام والمحكومين وقضاء مستقل.لقد تميزت الهيئات التي مهمتها مراقبة القوانين وعدم مخالفتها أحكام الدستور على مستوى دول العالم، بنموذجين: الأول، الرقابة القضائية التي مهمتها مراقبة مدى دستورية القوانين بعد صدور القانون وهي متأثرة بالنموذج الأمريكي، والأخرى تسمى بالرقابة السياسية التي تحكم بمدى دستورية القوانين قبل صدور القانون وهي متأثرة بالنموذج الفرنسي. ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي أخذ بنموذج الرقابة القضائية من خلال نصه في القانون الأساسي لسنة 1925 والذي أخذت به الكثير من دول العالم.ولأجل الاطلاع الأفضل على تشكيل هذه الهيئات من المناسب الإحاطة بتجارب بعض الدول التي سبقتنا في هذا المضمار للاستفادة منها عند صياغة قانون المحكمة الاتحادية العليا وان يكون مواكبا للتقدم الحاصل في مجال استقلالية السلطة القضائية والتنوع في تشكيلتها مع التقيُّد بمبدأ الفصل بين السلطات.الولايات المتحدة: الولايات المتحدة هي أولى الدول التي أقامت صرح الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وقد حقق هذا النموذج الانتشار الكبير بعد الحرب العالمية الثانية. لم ينظم الدستور الأمريكي الذي صدر عام 1787، الرقابة على دستورية القوانين، ولم ينص عليها صراحة في أي نص من نصوصه، وقد استطاع القاضي مارشال رئيس المحكمة الاتحادية سنة 1803أن يضيف إلى اختصاص المحكمة، سلطة مراقبة دستورية القوانين، ومنذ ذلك الحين تتمتع هذه المحكمة بمكانة خاصة بين المؤسسات الدستورية، مما دعا إلى القول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحكمها السياسيون وإنما يحكمها قضاة المحكمة العليا وهو ......
#تشكيل
#الهيئات
#القضائية
#للرقابة
#دستورية
#القوانين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686327
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي في تشكيل الهيئاتالقضائية للرقابة على دستورية القوانين أثار مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي تمت قراءته الأولى من قبل مجلس النواب، الكثير من ردود الأفعال من قبل المختصين في القانون الدستوري والقانونيين والمهتمين بالشأن العام. ويعكس ذلك المكانة الكبيرة التي بدأت تحظى به هذه المؤسسة التي لم يتجاوز عمرها الأربع عشرة سنة، وذلك للأحكام التي صدرت عنها، والتي ساهمت في تنظيم عمل السلطات الثلاث وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.وقد جاءت هذه النقاشات بعد انقطاع طويل عن طرح موضوعات كهذه من قبل النخب السياسية والثقافية، وذلك لانعدام الثقافة الدستورية والقانونية بسبب سيطرة نظم الدساتير المؤقتة واستئثار السلطة التنفيذية بمناحي الحياة كافة منذ تشكيل الدولة العراقية.مدخل تأريخي:تعنى الهيئات القضائية للرقابة على دستورية القوانين بمراقبة القوانين التي تصدر من مجلس النواب ومدى موافقتها مع مواد الدستور، ولها دور كبير في تعزيز دولة القانون والمؤسسات والحيلولة دون الخروج عن الدستور باعتباره الضامن لحقوق الإفراد وحرياتهم ولتجنب أي تعدٍّ من قبل أية سلطة على حساب صلاحيات السلطات الأخرى.لقد نشأ القضاء وعلى مستوى العالم والى حد قريب نسبيا من رحم السلطة التنفيذية والعمل تحت إمرتها، ومع قيام الثورتين الأمريكية والفرنسية وبزوغ عهد السيادة الشعبية والإقرار بمبدأ الفصل بين السلطات واتساع التعليم والثقافة السياسية وانتشار القيم الديمقراطية، بدأ القضاء يستقل تدريجيا عن تلك الهيمنة التي كانت مفروضة عليه، حتى ظهرت ما بعد الحرب العالمية الثانية مجالس للقضاء تتمتع باستقلالية كاملة، كما هي في بعض الدول، من حيث التشكيل والهيكلة وسير العمل الذاتي والمالية. ويعتمد تشكيل هيئات الرقابة على دستورية القوانين على ثلاثة محددات: وجود دستور دائم وسيادة للقانون على الحكام والمحكومين وقضاء مستقل.لقد تميزت الهيئات التي مهمتها مراقبة القوانين وعدم مخالفتها أحكام الدستور على مستوى دول العالم، بنموذجين: الأول، الرقابة القضائية التي مهمتها مراقبة مدى دستورية القوانين بعد صدور القانون وهي متأثرة بالنموذج الأمريكي، والأخرى تسمى بالرقابة السياسية التي تحكم بمدى دستورية القوانين قبل صدور القانون وهي متأثرة بالنموذج الفرنسي. ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي أخذ بنموذج الرقابة القضائية من خلال نصه في القانون الأساسي لسنة 1925 والذي أخذت به الكثير من دول العالم.ولأجل الاطلاع الأفضل على تشكيل هذه الهيئات من المناسب الإحاطة بتجارب بعض الدول التي سبقتنا في هذا المضمار للاستفادة منها عند صياغة قانون المحكمة الاتحادية العليا وان يكون مواكبا للتقدم الحاصل في مجال استقلالية السلطة القضائية والتنوع في تشكيلتها مع التقيُّد بمبدأ الفصل بين السلطات.الولايات المتحدة: الولايات المتحدة هي أولى الدول التي أقامت صرح الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وقد حقق هذا النموذج الانتشار الكبير بعد الحرب العالمية الثانية. لم ينظم الدستور الأمريكي الذي صدر عام 1787، الرقابة على دستورية القوانين، ولم ينص عليها صراحة في أي نص من نصوصه، وقد استطاع القاضي مارشال رئيس المحكمة الاتحادية سنة 1803أن يضيف إلى اختصاص المحكمة، سلطة مراقبة دستورية القوانين، ومنذ ذلك الحين تتمتع هذه المحكمة بمكانة خاصة بين المؤسسات الدستورية، مما دعا إلى القول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحكمها السياسيون وإنما يحكمها قضاة المحكمة العليا وهو ......
#تشكيل
#الهيئات
#القضائية
#للرقابة
#دستورية
#القوانين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686327
الحوار المتمدن
علي مهدي - في تشكيل الهيئات القضائية للرقابة على دستورية القوانين
خليل إبراهيم كاظم الحمداني : مؤشر التشريعات الجندرية ...وصفة جاهزة للرقابة والرصد
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني يشكل الاطار القانوني احد الركائز الأساسية في المنظومات الوطنية لحقوق الانسان – بما في ذلك الحقوق الإنسانية للمراة - فمن جهة يعتبر هذا الاطار تجسيدا للحماية وأيضا يشكل مسارا باتجاه الوقاية لما يتضمنه من تأسيس لبيئة تمكينية من جهة ولتربية اجتماعية اذا صح التعبير .ما من اتفاقية جابهت صعوبات التنفيذ وحالات التحفظ والجدل مثل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة لعام 1979 لأسباب تاريخية وثقافية ودينية وحقيقة ان الامر لا يتعلق فقط بمدى هشاشة وضع النساء في مختلف المجتمعات وانما أيضا بحجم الضغط القانوني والثقافي ( الاعتباري ) – اذا صح التعبير – متجسد بالثقافات المحلية التي تضغط لسحب النساء بعيدا عن الاعتبارات الإنسانية وتسحبها لأن تكون اقرب الى شيء منها الى انسان .وفي اطار العمل النسوي عملت مختلف الجهات ( في الأوساط الاكاديمية وفي أوساط العمل المدني ) عملت على إيجاد وسائل عمل وابتكار أدوات للتنفيذ وللرقابة وللرصد وللمتابعة لوضع مبادئ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة موضع التنفيذ ، وكانت آخر هذه الأدوات ما طرحته الدكتورة رامونا فيجياراسا (1) من تصميم اسمته ( مؤشر التشريعات الجندرية )إن هذا المؤشر مُصمم بصفته نظام لتقييم القوانين من حيث استجابتها وتعاملها مع الاعتبارات الجندرية، أي لأي مدى تستجيب بشكل صريح وبشكل ضمني للقضايا الجندرية المختلفة. يقيم المؤشر نصوص القوانين، بالاستعانة بفريق من خبراء التقييم. يجيب خبراء التقييم المستقلين على سبعة أسئلة متصلة بكل قانون. هذه الأسئلة تم اشتقاقها من تحليل تفصيلي لتوصيات لجنة سيداو العامة السبع وثلاثين. من خلال تلك الأسئلة، يقيم الخبراء على سبيل المثال ما إذا كان القانون يكفل توفر الخدمات بشكل غير تمييزي وبشكل متاح وسعر مقبول وصيغ توفر مقبولة، وما إذا كان القانون يكفل صناعة القرار المستنير دون إكراه ويحمي خصوصية المرأة، وما إذا كان القانون يعزز العلاقات المتساوية بين الرجال والنساء، وإذا كان القانون يكفل فرصة الاستعانة بخدمات منظومة العدالة.ان الأسئلة التي يتضمنها المؤشر هي :1. هل يضمن القانون الوصول إلى خدمات غير تمييزية ويمكن الوصول إليها ومعقولة التكلفة ومقبولة؟2. هل يضمن القانون الوصول إلى المعلومات والتعليم أم يتطلب توفير المعلومات والتعليم حول هذه القضية3. . هل يضمن القانون اتخاذ قرارات مستنيرة وغير قسرية ، وحيثما يكون ذلك مناسباً ، يحمي سرية المرأة؟4. هل يعزز القانون العلاقات المتساوية بين الرجل والمرأة؟5. هل يحمي القانون المرأة من حالات الضعف المرتبطة بجنسها؟6. هل يضمن القانون سبل انتصاف ميسرة وفعالة (أي الوصول إلى العدالة)؟7. هل يعزز القانون المراقبة الشاملة لحالة المرأة؟ ويشمل ذلك تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس حول طبيعة المشكلة.استفادت مصممة هذا المؤشر من المعطيات التي وردت في مناقشات تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة وأيضا من التوصيات السبع والثلاثين التي اعتمدتها لجنة السيداو منذ عام 1989 – التوصية الأولى – ولغاية 2018 – التوصية السابعة والثلاثين. تمت تجربة المؤشر على 97 قانوناً من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين، عبر سبعة مجالات قانونية: تشريعات الصناعات الاستخراجية، والخدمات المالية، والعنف الجندري، والعمل، والصحة الإنجابية، والضرائب، وقوانين الأسرة.لمعلومات مستفيضة يمكن مراجعة موقع المؤشر على الرابط <a href="https://www.genderlawindex.org/--benchmark--s" target="_bl ......
#مؤشر
#التشريعات
#الجندرية
#...وصفة
#جاهزة
#للرقابة
#والرصد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693327
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني يشكل الاطار القانوني احد الركائز الأساسية في المنظومات الوطنية لحقوق الانسان – بما في ذلك الحقوق الإنسانية للمراة - فمن جهة يعتبر هذا الاطار تجسيدا للحماية وأيضا يشكل مسارا باتجاه الوقاية لما يتضمنه من تأسيس لبيئة تمكينية من جهة ولتربية اجتماعية اذا صح التعبير .ما من اتفاقية جابهت صعوبات التنفيذ وحالات التحفظ والجدل مثل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة لعام 1979 لأسباب تاريخية وثقافية ودينية وحقيقة ان الامر لا يتعلق فقط بمدى هشاشة وضع النساء في مختلف المجتمعات وانما أيضا بحجم الضغط القانوني والثقافي ( الاعتباري ) – اذا صح التعبير – متجسد بالثقافات المحلية التي تضغط لسحب النساء بعيدا عن الاعتبارات الإنسانية وتسحبها لأن تكون اقرب الى شيء منها الى انسان .وفي اطار العمل النسوي عملت مختلف الجهات ( في الأوساط الاكاديمية وفي أوساط العمل المدني ) عملت على إيجاد وسائل عمل وابتكار أدوات للتنفيذ وللرقابة وللرصد وللمتابعة لوضع مبادئ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة موضع التنفيذ ، وكانت آخر هذه الأدوات ما طرحته الدكتورة رامونا فيجياراسا (1) من تصميم اسمته ( مؤشر التشريعات الجندرية )إن هذا المؤشر مُصمم بصفته نظام لتقييم القوانين من حيث استجابتها وتعاملها مع الاعتبارات الجندرية، أي لأي مدى تستجيب بشكل صريح وبشكل ضمني للقضايا الجندرية المختلفة. يقيم المؤشر نصوص القوانين، بالاستعانة بفريق من خبراء التقييم. يجيب خبراء التقييم المستقلين على سبعة أسئلة متصلة بكل قانون. هذه الأسئلة تم اشتقاقها من تحليل تفصيلي لتوصيات لجنة سيداو العامة السبع وثلاثين. من خلال تلك الأسئلة، يقيم الخبراء على سبيل المثال ما إذا كان القانون يكفل توفر الخدمات بشكل غير تمييزي وبشكل متاح وسعر مقبول وصيغ توفر مقبولة، وما إذا كان القانون يكفل صناعة القرار المستنير دون إكراه ويحمي خصوصية المرأة، وما إذا كان القانون يعزز العلاقات المتساوية بين الرجال والنساء، وإذا كان القانون يكفل فرصة الاستعانة بخدمات منظومة العدالة.ان الأسئلة التي يتضمنها المؤشر هي :1. هل يضمن القانون الوصول إلى خدمات غير تمييزية ويمكن الوصول إليها ومعقولة التكلفة ومقبولة؟2. هل يضمن القانون الوصول إلى المعلومات والتعليم أم يتطلب توفير المعلومات والتعليم حول هذه القضية3. . هل يضمن القانون اتخاذ قرارات مستنيرة وغير قسرية ، وحيثما يكون ذلك مناسباً ، يحمي سرية المرأة؟4. هل يعزز القانون العلاقات المتساوية بين الرجل والمرأة؟5. هل يحمي القانون المرأة من حالات الضعف المرتبطة بجنسها؟6. هل يضمن القانون سبل انتصاف ميسرة وفعالة (أي الوصول إلى العدالة)؟7. هل يعزز القانون المراقبة الشاملة لحالة المرأة؟ ويشمل ذلك تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس حول طبيعة المشكلة.استفادت مصممة هذا المؤشر من المعطيات التي وردت في مناقشات تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة وأيضا من التوصيات السبع والثلاثين التي اعتمدتها لجنة السيداو منذ عام 1989 – التوصية الأولى – ولغاية 2018 – التوصية السابعة والثلاثين. تمت تجربة المؤشر على 97 قانوناً من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين، عبر سبعة مجالات قانونية: تشريعات الصناعات الاستخراجية، والخدمات المالية، والعنف الجندري، والعمل، والصحة الإنجابية، والضرائب، وقوانين الأسرة.لمعلومات مستفيضة يمكن مراجعة موقع المؤشر على الرابط <a href="https://www.genderlawindex.org/--benchmark--s" target="_bl ......
#مؤشر
#التشريعات
#الجندرية
#...وصفة
#جاهزة
#للرقابة
#والرصد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693327
عبدالستار رمضان : التنظيم القانوني للرقابة الدولية على الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان بدأت الرقابة الدولية على الانتخابات من خلال منظمة الأمم المتحدة وإشرافها على العديد من العمليات الانتخابية في دول العالم، ولم يكتفي المجتمع الدولي بالرقابة التي تقوم بها بعثات الأمم المتحدة ، بل ظهرت أنواع أخرى من الرقابة الدولية كتلك التي يقوم بها الاتحاد الأوربي وغيرها من المنظمات الدولية، وان وجود مراقبين يمثلون جهات دولية سيؤدي بالنتيجة إلى منع التجاوزات والخروقات أو التقليل منها، ومنح الثقة بشرعيتها، ويعتبر وجودهم يوم الانتخاب عاملاً مساعداً في دعم الناخبين وجميع الجهات القائمة على الانتخابات. فالرقابة الدولية تعكس الاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي من أجل تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تُسهم في ترسيخ وتعزيز المبادئ الديمقراطية وتأسيس نظام حكم ديمقراطي، وهي تهدف إلى تحقيق مجموعة من المبادئ واهمها احترام حقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون وكذلك احترام الإرادة السياسية، واتباع المعايير المهنية والحيادية والشفافية في تقييم العملية الانتخابية وفقاً للمبادئ الدولية المرعية في الانتخابات الديمقراطية وفي القوانين الوطنية. ارسال بعثة وهي تتم من قبل الأمم المتحدة في إرسال بعثاتها ومراقبيها لمتابعة سير العملية الانتخابية في بعض دول العالم، وكذلك من مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوربي الذي أصدر إعلاناً في عام 1990 يطالب الدول الأعضاء في المنظمة بقبول المشاركة في الرقابة الدولية، وهو ما أكدته منظمة الأمم المتحدة في تأييدها لمراقبة الانتخابات بما في ذلك اشتراك المنظمات غير الحكومية كالمعهد الأمريكي لحقوق الإنسان ومركز كارتر، وكذلك في مجموعة من القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأهمها: 1-القرار المرقم 51 لسنة 1989 الذي يؤكد على مراقبة و نزاهة الانتخابات الدورية. 2-القرارالمرقم 46/137 لسنة1991 والذي أكد على حق كل شخص في المشاركة في تسيير الشؤون العامة لبلده، ويؤكد بأنه يقع على عاتق الأمين العام أن يعمل على تأسيس مركزاً خاصاً لضمان تنسيق معالجة الطلبات المقدمة بخصوص طلب المساعدة الانتخابية، وأصبحت فيما بعد أحد مهام ووظائف وحدة المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة. 3-إعلان مبادئ الرقابة الدولية للانتخابات الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2005، والذي اكد على ان الرقابة الدولية على الانتخابات يجب ان تصب في مصلحة الشعوب التي تشهد دولها مثل تلك الانتخابات، وفي مصلحة المجتمع الدولي أيضاً، إذ أن الرقابة ينصب تركيزها على العملية الانتخابية وليس على النتائج. فهي لا تهتم بالنتائج إلا بقدر صحتها ودقتها ، وهو ما أكده المبدأ الخامس من الإعلان، فيما أكد المبدأ السابع على ضرورة قيام بعثات المراقبة وفي سبيل إطلاع الرأي العام بإصدار البيانات الدقيقة والموضوعية من أجل الارتقاء بمستوى العملية الانتخابية. وفي جميع الأحوال فإن المراقبة الدولية لا بد وأن تجري على أساس احترام سيادة الدولة التي تجري فيها الانتخابات وأن تتقيد بعثات المراقبة بقوانين تلك الدولة ، وهذا ما تضمنه المبدأ الثامن من إعلان مبادئ الرقابة الدولية للانتخابات. ومن المشاركات الانتخابية المهمة للأمم المتحدة ما قام به الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية في العملية الانتخابية في العراق، وقدم بالتعاون مع الإتحاد الأوربي وبعض الجهات الأخرى المساعدة التقنية من خلال الخبراء العاملين في تلك الجهات ، مما ساهم في بناء وتقوية المؤسسات الانتخابية العراقية، وقد تم تشكيل البعثة الدولية للانتخابات العراقية في كانون الأول عام 2004 من قبل الحكومة العراقية ......
#التنظيم
#القانوني
#للرقابة
#الدولية
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709378
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان بدأت الرقابة الدولية على الانتخابات من خلال منظمة الأمم المتحدة وإشرافها على العديد من العمليات الانتخابية في دول العالم، ولم يكتفي المجتمع الدولي بالرقابة التي تقوم بها بعثات الأمم المتحدة ، بل ظهرت أنواع أخرى من الرقابة الدولية كتلك التي يقوم بها الاتحاد الأوربي وغيرها من المنظمات الدولية، وان وجود مراقبين يمثلون جهات دولية سيؤدي بالنتيجة إلى منع التجاوزات والخروقات أو التقليل منها، ومنح الثقة بشرعيتها، ويعتبر وجودهم يوم الانتخاب عاملاً مساعداً في دعم الناخبين وجميع الجهات القائمة على الانتخابات. فالرقابة الدولية تعكس الاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي من أجل تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تُسهم في ترسيخ وتعزيز المبادئ الديمقراطية وتأسيس نظام حكم ديمقراطي، وهي تهدف إلى تحقيق مجموعة من المبادئ واهمها احترام حقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون وكذلك احترام الإرادة السياسية، واتباع المعايير المهنية والحيادية والشفافية في تقييم العملية الانتخابية وفقاً للمبادئ الدولية المرعية في الانتخابات الديمقراطية وفي القوانين الوطنية. ارسال بعثة وهي تتم من قبل الأمم المتحدة في إرسال بعثاتها ومراقبيها لمتابعة سير العملية الانتخابية في بعض دول العالم، وكذلك من مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوربي الذي أصدر إعلاناً في عام 1990 يطالب الدول الأعضاء في المنظمة بقبول المشاركة في الرقابة الدولية، وهو ما أكدته منظمة الأمم المتحدة في تأييدها لمراقبة الانتخابات بما في ذلك اشتراك المنظمات غير الحكومية كالمعهد الأمريكي لحقوق الإنسان ومركز كارتر، وكذلك في مجموعة من القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأهمها: 1-القرار المرقم 51 لسنة 1989 الذي يؤكد على مراقبة و نزاهة الانتخابات الدورية. 2-القرارالمرقم 46/137 لسنة1991 والذي أكد على حق كل شخص في المشاركة في تسيير الشؤون العامة لبلده، ويؤكد بأنه يقع على عاتق الأمين العام أن يعمل على تأسيس مركزاً خاصاً لضمان تنسيق معالجة الطلبات المقدمة بخصوص طلب المساعدة الانتخابية، وأصبحت فيما بعد أحد مهام ووظائف وحدة المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة. 3-إعلان مبادئ الرقابة الدولية للانتخابات الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2005، والذي اكد على ان الرقابة الدولية على الانتخابات يجب ان تصب في مصلحة الشعوب التي تشهد دولها مثل تلك الانتخابات، وفي مصلحة المجتمع الدولي أيضاً، إذ أن الرقابة ينصب تركيزها على العملية الانتخابية وليس على النتائج. فهي لا تهتم بالنتائج إلا بقدر صحتها ودقتها ، وهو ما أكده المبدأ الخامس من الإعلان، فيما أكد المبدأ السابع على ضرورة قيام بعثات المراقبة وفي سبيل إطلاع الرأي العام بإصدار البيانات الدقيقة والموضوعية من أجل الارتقاء بمستوى العملية الانتخابية. وفي جميع الأحوال فإن المراقبة الدولية لا بد وأن تجري على أساس احترام سيادة الدولة التي تجري فيها الانتخابات وأن تتقيد بعثات المراقبة بقوانين تلك الدولة ، وهذا ما تضمنه المبدأ الثامن من إعلان مبادئ الرقابة الدولية للانتخابات. ومن المشاركات الانتخابية المهمة للأمم المتحدة ما قام به الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية في العملية الانتخابية في العراق، وقدم بالتعاون مع الإتحاد الأوربي وبعض الجهات الأخرى المساعدة التقنية من خلال الخبراء العاملين في تلك الجهات ، مما ساهم في بناء وتقوية المؤسسات الانتخابية العراقية، وقد تم تشكيل البعثة الدولية للانتخابات العراقية في كانون الأول عام 2004 من قبل الحكومة العراقية ......
#التنظيم
#القانوني
#للرقابة
#الدولية
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709378
الحوار المتمدن
عبدالستار رمضان - التنظيم القانوني للرقابة الدولية على الانتخابات