اسماعين يعقوبي : الشباك الوحيد للمحكمة لتقريب القضاء من المتقاضين
#الحوار_المتمدن
#اسماعين_يعقوبي يلعب تقريب القضاء من المتقاضين والمواطنين دورا محوريا في العملية القضائية التي تصبو الى تحقيق العدالة وتوفير الأمن والطمأنينة وارجاع الحقوق لأصحابها، هذا نظريا على الأقل.واذا كانت الدولة قد قامت بمجهودات كبيرة من أجل تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث مراكز ومحاكم بمختلف مناطق ومدن المغرب، فان هذا المجهود يعرف تعثرات لأسباب عدة منها:- أن المتقاضين أو بعضهم دائمو التنقل والحركة بين مختلف المدن أو الدول، وليسوا في مجتمع زراعي متسم بالاستقرار في مجال محدد،- أن الكثافة السكانية تختلف من منطقة لأخرى، وهناك مناطق يصعب فيها احداث محكمة،- أن المجهود الذي يبذل كميا، يفقد نوعيا، بسبب النقص في الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، مما أدى الى اغلاق العديد من مراكز القضاة المقيمين في خطوة قد تبدو مناقضة لضرورة تقريب القضاء من المتقاضين...هذا، ونسجل أيضا تمكن وزارة العدل من توفير خدمات عن بعد همت أساسا:- تتبع الملفات: والذي يعفي المتقاضي من التنقل الدائم لمعرفة مآل ملفه وقضيته،- مستخرج السجل التجاري الذي يمكن من تسلم مستخرات السجل التجاري دون الحاجة للتنقل للمحكمة، - مستخرج السجل العدلي، والذي يعفي المعني بالأمر من التنقل الى محكمة الازدياد، ويختار المحكمة التي يود التوصل فيها بسجله العدلي. وهاته الخدمة تحتاج الى تطوير لتمكين المهتم بالتوصل بالسجل العدلي في منزله عبر فتح الأداء الالكتروني على غرار مستخرجات السجل التجاري دون اجبارية التنقل الى المحكمة الابتدائية.- الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية الذي يمكن من ايداع القوائم التركيبية دون الحاجة للتنقل للمحكمة...ان هذا المجهود المبذول لم ينفتح أو يتعاطى، للأسف، مع قضايا الدعاوى القضائية ووضع المذكرات والتعرضات، والحصول على النسخ العادية منها والتنفيذية....فتقريب القضاء من المتقاضي/المواطن، يفترض تمكينه من الولوج الى القضاء في أقرب نقطة يتواجد بها أو سيتواجد بها مستقبلا وليس تقريب القضاء الى أقرب نقطة كان يتواجد بها في عهد ما. فالقوانين الحالية تفرض على أطراف النزاع اللجوء الى محكمة محددة للقيام بمختلف الاجراءات، وهذا الاجراء قد يكون مكلفا لطرف في الدعوى أو للطرفين معا. فعلى سبيل المثال، شخصان من مواليد مدينة وجدة، أحدهما مقيم في مدينة طنجة ينازع شخصا ثانيا مقيما في مدينة مراكش حول عقار يتواجد بمدينة وجدة. في هاته الحالة، يجب أن تقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، ويجب على الطرفين التنقل أكثر من مرة واحدة الى مدينة وجدة للقيام بمختلف الإجراءات من اقامة الدعوى، الحضور للجلسات، الحصول على الحكم والقيام بإجراءات الاستئناف والنقض متى اقتضى الحال ذلك.هذا المثال البسيط الواقعي، يكشف بالملموس محدودية الفهم الحالي لتقريب القضاء من المتقاضين، ويستفز الجميع من أجل البحث عن صيغة لتقريب حقيقي للقضاء من المتقاضين.ان الجواب يكمن، حسب فهمنا ودراساتنا، في خلق مكتب أو شباك أو مصلحة في كل محكمة بالمغرب (الشباك الوحيد للمحكمة) يمكن لكل متقاضي/مواطن أو محامي يرغب في:- رفع دعوى قضائية، - تقديم شكاية،- الحصول على نسخة عادية أو تنفيذية،- الاستئناف أو التعرض أو النقض،- وضع مذكرة أو مقال أو تقرير....أن يتقدم اليه للحصول على الخدمة التي يرغب فيها، على أن يتكلف المكتب أو الشباك أو المصلحة بإرسال الوثائق والملفات والمستندات ... الى المحكمة المختصة.ورغم البساطة التي ينطوي عليها الحل، الا أنه يفترض ربطا داخليا بين مختلف المحاكم ......
#الشباك
#الوحيد
#للمحكمة
#لتقريب
#القضاء
#المتقاضين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728222
#الحوار_المتمدن
#اسماعين_يعقوبي يلعب تقريب القضاء من المتقاضين والمواطنين دورا محوريا في العملية القضائية التي تصبو الى تحقيق العدالة وتوفير الأمن والطمأنينة وارجاع الحقوق لأصحابها، هذا نظريا على الأقل.واذا كانت الدولة قد قامت بمجهودات كبيرة من أجل تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث مراكز ومحاكم بمختلف مناطق ومدن المغرب، فان هذا المجهود يعرف تعثرات لأسباب عدة منها:- أن المتقاضين أو بعضهم دائمو التنقل والحركة بين مختلف المدن أو الدول، وليسوا في مجتمع زراعي متسم بالاستقرار في مجال محدد،- أن الكثافة السكانية تختلف من منطقة لأخرى، وهناك مناطق يصعب فيها احداث محكمة،- أن المجهود الذي يبذل كميا، يفقد نوعيا، بسبب النقص في الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، مما أدى الى اغلاق العديد من مراكز القضاة المقيمين في خطوة قد تبدو مناقضة لضرورة تقريب القضاء من المتقاضين...هذا، ونسجل أيضا تمكن وزارة العدل من توفير خدمات عن بعد همت أساسا:- تتبع الملفات: والذي يعفي المتقاضي من التنقل الدائم لمعرفة مآل ملفه وقضيته،- مستخرج السجل التجاري الذي يمكن من تسلم مستخرات السجل التجاري دون الحاجة للتنقل للمحكمة، - مستخرج السجل العدلي، والذي يعفي المعني بالأمر من التنقل الى محكمة الازدياد، ويختار المحكمة التي يود التوصل فيها بسجله العدلي. وهاته الخدمة تحتاج الى تطوير لتمكين المهتم بالتوصل بالسجل العدلي في منزله عبر فتح الأداء الالكتروني على غرار مستخرجات السجل التجاري دون اجبارية التنقل الى المحكمة الابتدائية.- الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية الذي يمكن من ايداع القوائم التركيبية دون الحاجة للتنقل للمحكمة...ان هذا المجهود المبذول لم ينفتح أو يتعاطى، للأسف، مع قضايا الدعاوى القضائية ووضع المذكرات والتعرضات، والحصول على النسخ العادية منها والتنفيذية....فتقريب القضاء من المتقاضي/المواطن، يفترض تمكينه من الولوج الى القضاء في أقرب نقطة يتواجد بها أو سيتواجد بها مستقبلا وليس تقريب القضاء الى أقرب نقطة كان يتواجد بها في عهد ما. فالقوانين الحالية تفرض على أطراف النزاع اللجوء الى محكمة محددة للقيام بمختلف الاجراءات، وهذا الاجراء قد يكون مكلفا لطرف في الدعوى أو للطرفين معا. فعلى سبيل المثال، شخصان من مواليد مدينة وجدة، أحدهما مقيم في مدينة طنجة ينازع شخصا ثانيا مقيما في مدينة مراكش حول عقار يتواجد بمدينة وجدة. في هاته الحالة، يجب أن تقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، ويجب على الطرفين التنقل أكثر من مرة واحدة الى مدينة وجدة للقيام بمختلف الإجراءات من اقامة الدعوى، الحضور للجلسات، الحصول على الحكم والقيام بإجراءات الاستئناف والنقض متى اقتضى الحال ذلك.هذا المثال البسيط الواقعي، يكشف بالملموس محدودية الفهم الحالي لتقريب القضاء من المتقاضين، ويستفز الجميع من أجل البحث عن صيغة لتقريب حقيقي للقضاء من المتقاضين.ان الجواب يكمن، حسب فهمنا ودراساتنا، في خلق مكتب أو شباك أو مصلحة في كل محكمة بالمغرب (الشباك الوحيد للمحكمة) يمكن لكل متقاضي/مواطن أو محامي يرغب في:- رفع دعوى قضائية، - تقديم شكاية،- الحصول على نسخة عادية أو تنفيذية،- الاستئناف أو التعرض أو النقض،- وضع مذكرة أو مقال أو تقرير....أن يتقدم اليه للحصول على الخدمة التي يرغب فيها، على أن يتكلف المكتب أو الشباك أو المصلحة بإرسال الوثائق والملفات والمستندات ... الى المحكمة المختصة.ورغم البساطة التي ينطوي عليها الحل، الا أنه يفترض ربطا داخليا بين مختلف المحاكم ......
#الشباك
#الوحيد
#للمحكمة
#لتقريب
#القضاء
#المتقاضين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728222
الحوار المتمدن
اسماعين يعقوبي - الشباك الوحيد للمحكمة لتقريب القضاء من المتقاضين
احمد طلال عبد الحميد : دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد انعقدت الجلسة الاولى للبرلمان الجديد المنتخب بتاريخ 9/1/2022 وقد اثارت هذه الجلسة تساؤلات الرأي العام والهتمين في الشأن القانوني والدستوري حول مشروعيه هذه الجلسة بعد سلسلة الاحداث التي وقعت في الجلسة الاولى وهي جلسة انتخاب رئيس السن ، وما تلا ذلك من رفع نائبين دعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بشرعية الاجراءات التي اتخذت في هذه الجلسة ، لذا سنحاول في هذه المقالة تسليط الاضواء على ماجرى في هذه الجلسة ومدى توافقها مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 وكما يأتي :1. ان رئيس السن هو اسن نائب منخب في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب من الحاضرين ، ويتولى ادارة الجلسة الاولى للمجلس المنعقدة بناءاً على دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بموجب مرسوم جمهوري ، ويتولى رئيس السن ادارة الجلسة الاولى لغرض انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وهذا مانصت عليه المادة (54) من الدستور التي جاء فيها (....وتعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ...) ، حيث يتم بالجلسة الاولى انتخاب رئيس المجلس والنائب الاول والثاني له بالاغلبية المطلقه لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ( م55) من الدستور، وكذلك مانصت عليه المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي بينت بوضوح مهمة رئيس السن وهي ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه ، ووفقاً للنصين اعلاه فأن مهام رئيس السن تنحصر بادارة عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لان عمر رئيس السن هو لجلسة واحدة ( الجلسة الاولى) ، كون الدستور الزم انتخاب الرئيس ونائبيه في الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن رئيس السن ليس من مهامه قبول طلبات تشكيل الكتلة النيابية الاكبر ، او البت في صحة عضوية اعضاءه وقبول الاعتراضات ، لان ذلك من مهام رئاسة المجلس المنخب بدليل ان هيئة الرئاسة المنتخبة تتولى تصديق محضر الجلسة السابقه (م9/ثانياً) من النظام الداخلي ، وبالتالي فأن قبول رئيس السن طلبات تشكيل الكتله الاكبر خارج اختصاصه .2. ان حدوث الفوضى والاخلال بالجلسة الاولى وما تعرض له رئيس السن ادى لخروجه من الجلسة لسوء حالته الصحية يعد ظرف قاهر خارج ارادته يحول دون اتمام الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن اسن النواب الحاضرين في الجلسة هو من يتولى ادارة الجلسة (م5) من النظام الداخلي.3. يجب على رئيس السن او (الرئيس المؤقت) اتمام المهام الموكولة له في الجلسة الاولى حتماً، حيث سبق وان الغت المحكمة الاتحادية العليا مايسمى ( بالجلسة المفتوحة ) بموجب قرارها المرقم (55 / اتحادية / 2010) والمؤرخ في 24 / 10 / 2010 حيث قررت عدم دستورية قرار مجلس النواب المتخذ في دورته لعام 2010 باعتبار الجلسة مفتوحة والزام رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد واستمرار اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الاخرى ، وبالتالي كان لزاماً اتمام اعمال الجلسة الاولى بمن ينوب عن رئيس السن ، كما ان النائب (محمود المشهداني ) كان من المتنافسين على رئاسة المجلس لذا كان حرياً به التنحي عن رئاسة المجلس المؤقته لضمان شفافية وحيادية عملية الانتخاب للرئيس ونوابه .4. ان على هيئة الرئاسة المنتخبة احالة النواب الذين اعتدوا على رئيس السن اثناء الجلسة الاولى اضافة لاحالتهم رئيس السن بسبب مخالفته للدستور والنظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابية بسبب اخلالهم بالجلسة الاولى .5. اما فيما يتعلق بطعن النائبين ( ب.خ و م.ي) بدستورية الاجراءات المتخذه بالجلسة الاولى بما في ذلك انابه رئيس مؤقت لانتخاب هيئة الرئاسة واجراءا ......
#دستورية
#الجلسة
#الاولى
#للبرلمان
#...والدور
#السياسي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744227
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد انعقدت الجلسة الاولى للبرلمان الجديد المنتخب بتاريخ 9/1/2022 وقد اثارت هذه الجلسة تساؤلات الرأي العام والهتمين في الشأن القانوني والدستوري حول مشروعيه هذه الجلسة بعد سلسلة الاحداث التي وقعت في الجلسة الاولى وهي جلسة انتخاب رئيس السن ، وما تلا ذلك من رفع نائبين دعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بشرعية الاجراءات التي اتخذت في هذه الجلسة ، لذا سنحاول في هذه المقالة تسليط الاضواء على ماجرى في هذه الجلسة ومدى توافقها مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 وكما يأتي :1. ان رئيس السن هو اسن نائب منخب في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب من الحاضرين ، ويتولى ادارة الجلسة الاولى للمجلس المنعقدة بناءاً على دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بموجب مرسوم جمهوري ، ويتولى رئيس السن ادارة الجلسة الاولى لغرض انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وهذا مانصت عليه المادة (54) من الدستور التي جاء فيها (....وتعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ...) ، حيث يتم بالجلسة الاولى انتخاب رئيس المجلس والنائب الاول والثاني له بالاغلبية المطلقه لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ( م55) من الدستور، وكذلك مانصت عليه المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي بينت بوضوح مهمة رئيس السن وهي ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه ، ووفقاً للنصين اعلاه فأن مهام رئيس السن تنحصر بادارة عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لان عمر رئيس السن هو لجلسة واحدة ( الجلسة الاولى) ، كون الدستور الزم انتخاب الرئيس ونائبيه في الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن رئيس السن ليس من مهامه قبول طلبات تشكيل الكتلة النيابية الاكبر ، او البت في صحة عضوية اعضاءه وقبول الاعتراضات ، لان ذلك من مهام رئاسة المجلس المنخب بدليل ان هيئة الرئاسة المنتخبة تتولى تصديق محضر الجلسة السابقه (م9/ثانياً) من النظام الداخلي ، وبالتالي فأن قبول رئيس السن طلبات تشكيل الكتله الاكبر خارج اختصاصه .2. ان حدوث الفوضى والاخلال بالجلسة الاولى وما تعرض له رئيس السن ادى لخروجه من الجلسة لسوء حالته الصحية يعد ظرف قاهر خارج ارادته يحول دون اتمام الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن اسن النواب الحاضرين في الجلسة هو من يتولى ادارة الجلسة (م5) من النظام الداخلي.3. يجب على رئيس السن او (الرئيس المؤقت) اتمام المهام الموكولة له في الجلسة الاولى حتماً، حيث سبق وان الغت المحكمة الاتحادية العليا مايسمى ( بالجلسة المفتوحة ) بموجب قرارها المرقم (55 / اتحادية / 2010) والمؤرخ في 24 / 10 / 2010 حيث قررت عدم دستورية قرار مجلس النواب المتخذ في دورته لعام 2010 باعتبار الجلسة مفتوحة والزام رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد واستمرار اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الاخرى ، وبالتالي كان لزاماً اتمام اعمال الجلسة الاولى بمن ينوب عن رئيس السن ، كما ان النائب (محمود المشهداني ) كان من المتنافسين على رئاسة المجلس لذا كان حرياً به التنحي عن رئاسة المجلس المؤقته لضمان شفافية وحيادية عملية الانتخاب للرئيس ونوابه .4. ان على هيئة الرئاسة المنتخبة احالة النواب الذين اعتدوا على رئيس السن اثناء الجلسة الاولى اضافة لاحالتهم رئيس السن بسبب مخالفته للدستور والنظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابية بسبب اخلالهم بالجلسة الاولى .5. اما فيما يتعلق بطعن النائبين ( ب.خ و م.ي) بدستورية الاجراءات المتخذه بالجلسة الاولى بما في ذلك انابه رئيس مؤقت لانتخاب هيئة الرئاسة واجراءا ......
#دستورية
#الجلسة
#الاولى
#للبرلمان
#...والدور
#السياسي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744227
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الاتحادية العليا
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم 16 اتحادية 2022 الخاص بتفسير الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 والمتضمن رأيها التفسيري حول ماجاء بكتاب مكتب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح المرقم (245) في 1/2/2022 التضمن طلب بيان الاغلبية الواجب توفرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ، باعتبار ان حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس لايحقق معنى اغلبية ثلثي عدد الاعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح وقد جاء قرار المحكمة مفسراً الاغلبية المطلوبة في المادة (72/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراها اعلاه الى ان الاغلبية الواردة في المادة (70/اولاً) من الدستور هي اغلبية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وغير مرتبط باحكام المادة (59/ اولاً/وثانياً) من الدستور ، وبالرجوع للمادة المذكورة نجد انها تتحدث عن الاغلبية المطلوبة لانعقاد جلسات مجلس النواب وهي (الاغلبية المطلقه) ، والاغلبية المطلوبة للتصويت حيث تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بـ ( الاغلبية البسيطه ) بعد تحقق نصاب الانعقاد مالم ينص على خلاف ذلك ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (90/اتحادية/2019) في 28/4/2021 الاغلبية المطلقه بـ (اكثرمن نصف العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب) اينما وردت هذه العبارة سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد اعضاءه ام جاءت مجردة ، وفسرت الاغلبية البسيطه بانها ( نصف العدد الفعلي لاعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد التحقق من نصاب انعقاد جلسات المجلس المذكور بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضاءه ) ، واذا ماسلمنا بتفسير المحكمة الاتحادية بان الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هي ( اغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) وهي اغلبيه خاصة كما وصفها القرار تماشياً مع قواعد التفسير كون النص ورد مطلق باغلبية ثلثي عدد اعضاءه – اعضاء المجلس الكلي – فأن هذا النص يتعلق بنصاب التصويت ولم يشر الى نصاب انعقاد الجلسة ، الا ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت وحددت ان نصاب الانعقاد يتحقق بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، وهذا اجتهاد محل نظر لان نصاب الانعقاد وفقاً لتفسيرها يجب ان يكون بالعدد الكلي لاعضاء مجلس النواب حتى يتمكن الحاضرون من تحقيق اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، اذ ليس من المعقول ان ينعقد المجلس بحضور ثلثي العدد الكلي ويقوم جميعهم بانتخاب رئيس الجمهورية ، لان تحقيق اغلبية ثلثي العدد الكلي يفترض المجلس قد انعقد بالعدد الكلي لاعضائه ، وهذا من المستحيلات لان مجلس النوب لم يحقق انعقاداً بعدد اعضاءه الكلي لمختلف الاسباب في كل دوراته التشريعية .د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#تعليق
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745942
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 والمتضمن رأيها التفسيري حول ماجاء بكتاب مكتب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح المرقم (245) في 1/2/2022 التضمن طلب بيان الاغلبية الواجب توفرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ، باعتبار ان حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس لايحقق معنى اغلبية ثلثي عدد الاعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح وقد جاء قرار المحكمة مفسراً الاغلبية المطلوبة في المادة (72/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراها اعلاه الى ان الاغلبية الواردة في المادة (70/اولاً) من الدستور هي اغلبية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وغير مرتبط باحكام المادة (59/ اولاً/وثانياً) من الدستور ، وبالرجوع للمادة المذكورة نجد انها تتحدث عن الاغلبية المطلوبة لانعقاد جلسات مجلس النواب وهي (الاغلبية المطلقه) ، والاغلبية المطلوبة للتصويت حيث تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بـ ( الاغلبية البسيطه ) بعد تحقق نصاب الانعقاد مالم ينص على خلاف ذلك ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (90/اتحادية/2019) في 28/4/2021 الاغلبية المطلقه بـ (اكثرمن نصف العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب) اينما وردت هذه العبارة سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد اعضاءه ام جاءت مجردة ، وفسرت الاغلبية البسيطه بانها ( نصف العدد الفعلي لاعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد التحقق من نصاب انعقاد جلسات المجلس المذكور بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضاءه ) ، واذا ماسلمنا بتفسير المحكمة الاتحادية بان الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هي ( اغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) وهي اغلبيه خاصة كما وصفها القرار تماشياً مع قواعد التفسير كون النص ورد مطلق باغلبية ثلثي عدد اعضاءه – اعضاء المجلس الكلي – فأن هذا النص يتعلق بنصاب التصويت ولم يشر الى نصاب انعقاد الجلسة ، الا ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت وحددت ان نصاب الانعقاد يتحقق بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، وهذا اجتهاد محل نظر لان نصاب الانعقاد وفقاً لتفسيرها يجب ان يكون بالعدد الكلي لاعضاء مجلس النواب حتى يتمكن الحاضرون من تحقيق اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، اذ ليس من المعقول ان ينعقد المجلس بحضور ثلثي العدد الكلي ويقوم جميعهم بانتخاب رئيس الجمهورية ، لان تحقيق اغلبية ثلثي العدد الكلي يفترض المجلس قد انعقد بالعدد الكلي لاعضائه ، وهذا من المستحيلات لان مجلس النوب لم يحقق انعقاداً بعدد اعضاءه الكلي لمختلف الاسباب في كل دوراته التشريعية .د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#تعليق
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745942
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم (16/اتحادية/ 2022) الخاص بتفسير الاغلبية المطلوبة…
احمد طلال عبد الحميد : القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم 121 اتحادية 2022 في 15 5 2022 وتشريع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (121/ اتحادية /2022) في 15/5/2022 الذي تضمن تفسيراً لعبارة ( الامور اليومية ) الواردة في المادة (64/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب وارد من رئيس الجمهورية بسبب نية الحكومة الحالية التي تحولت الى حكومة تصريف الاعمال نتيجه حل مجلس نواب وانتخاب الجديد بموجب الانتخابات النيابية التي جرت بتأريخ 10/10/2021 بتقديم مشروع قانون (الدعم الطارىء للامن الغذائي) ، حيث خلصت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها سابق الذكر الى ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من مهامها اقتراح مشاريع القوانين ، حيث جاء في حيثيات قرارها سابق الذكر مانصه ( ... وعليه ولكل ماتقدم فأن المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى التفسير الاتي : ان حكومة تصريف الامور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين ، الاولى بسحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/أ،ب،ج، د) ، والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة (64/اولاً) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولايدخل بضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ولايدخل بضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين بالمناصب العليا للدولة او الاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر ...) ، وقد اثار هذا القرار تحفظ وزارة المالية باعتباره وفقاً لتحفظها قد اوقف صلاحية الحكومة في اقتراح مشروع الموازنة لعام 2022 وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية سلبية في ظل الازمة الغذائية العالمية المتوقعة ، ولنا على هذا الموضوع التعليق الاتي :1. بهذا التفسير اخذت المحكمة الاتحادية العليا بالاتجاه الذي يضيق من نطاق صلاحيات حكومة تصريف الاعمال التي تقوم على اساس فكرة ان اختصاصات الحكومة تدور اتساعاً وانحساراً مع توفر ثقة البرلمان في هذه الحكومة ، ومن الطبيعي تنحسر هذه الصلاحيات عند حل البرلمان المانح ثقته للحكومة لتقتصر صلاحياتها على تمشية الامور اليومية دون اتخاذ القرارات المصيرية واخذت بفكرة ( تسيير المرافق العامة ) فقط ، في حين ان حكومة تصريف الاعمال الجارية او اليومية لاتشمل الامور الجارية وانما تشمل ايضاً الامور المستعجلة الغير قابلة للتأجيل الى الحكومة اللاحقه الممنوحة ثقه البرلمان ، ومما تجدر الاشاره اليه ان وزير العدل الفرنسي (موريس فور) قد اجتهد في معرض اجابته على سؤال احد اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ( ميشيل دوبره ) عن معنى حكومة تصريف الاعمال بانها لاتقتصر على الامور والقضايا الثانونية والفرعية وانما تشمل الامور التي تتطلب حالة الاستعجال مواجهتها لانها ان لم تعالجها لاتوجد جهة اخرى يمكن معالجتها انياً ، ومن المؤكد ان اضافة حالة الاستعجال توسع من نطاق عمل حكومة تصريف الاعمال ، وتكييف حالة الاستعجال امر نسبي قابل للشد والجذب .2. نتوقع ان احد اسباب اخذ المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير الضيق لحكومة تصريف الاعمال ، هو اللغط الذي اثير في الاوساط الاعلامية والرأي العام عن شبهات الفساد التي تحوم حول بعض النصوص التي تضمنها مشروع قانون ( الدعم الطارىء للامن الغذائي ) ، في ظل وفرة مالية ناجمة عن ارت ......
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756553
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (121/ اتحادية /2022) في 15/5/2022 الذي تضمن تفسيراً لعبارة ( الامور اليومية ) الواردة في المادة (64/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب وارد من رئيس الجمهورية بسبب نية الحكومة الحالية التي تحولت الى حكومة تصريف الاعمال نتيجه حل مجلس نواب وانتخاب الجديد بموجب الانتخابات النيابية التي جرت بتأريخ 10/10/2021 بتقديم مشروع قانون (الدعم الطارىء للامن الغذائي) ، حيث خلصت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها سابق الذكر الى ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من مهامها اقتراح مشاريع القوانين ، حيث جاء في حيثيات قرارها سابق الذكر مانصه ( ... وعليه ولكل ماتقدم فأن المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى التفسير الاتي : ان حكومة تصريف الامور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين ، الاولى بسحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/أ،ب،ج، د) ، والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة (64/اولاً) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولايدخل بضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ولايدخل بضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين بالمناصب العليا للدولة او الاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر ...) ، وقد اثار هذا القرار تحفظ وزارة المالية باعتباره وفقاً لتحفظها قد اوقف صلاحية الحكومة في اقتراح مشروع الموازنة لعام 2022 وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية سلبية في ظل الازمة الغذائية العالمية المتوقعة ، ولنا على هذا الموضوع التعليق الاتي :1. بهذا التفسير اخذت المحكمة الاتحادية العليا بالاتجاه الذي يضيق من نطاق صلاحيات حكومة تصريف الاعمال التي تقوم على اساس فكرة ان اختصاصات الحكومة تدور اتساعاً وانحساراً مع توفر ثقة البرلمان في هذه الحكومة ، ومن الطبيعي تنحسر هذه الصلاحيات عند حل البرلمان المانح ثقته للحكومة لتقتصر صلاحياتها على تمشية الامور اليومية دون اتخاذ القرارات المصيرية واخذت بفكرة ( تسيير المرافق العامة ) فقط ، في حين ان حكومة تصريف الاعمال الجارية او اليومية لاتشمل الامور الجارية وانما تشمل ايضاً الامور المستعجلة الغير قابلة للتأجيل الى الحكومة اللاحقه الممنوحة ثقه البرلمان ، ومما تجدر الاشاره اليه ان وزير العدل الفرنسي (موريس فور) قد اجتهد في معرض اجابته على سؤال احد اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ( ميشيل دوبره ) عن معنى حكومة تصريف الاعمال بانها لاتقتصر على الامور والقضايا الثانونية والفرعية وانما تشمل الامور التي تتطلب حالة الاستعجال مواجهتها لانها ان لم تعالجها لاتوجد جهة اخرى يمكن معالجتها انياً ، ومن المؤكد ان اضافة حالة الاستعجال توسع من نطاق عمل حكومة تصريف الاعمال ، وتكييف حالة الاستعجال امر نسبي قابل للشد والجذب .2. نتوقع ان احد اسباب اخذ المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير الضيق لحكومة تصريف الاعمال ، هو اللغط الذي اثير في الاوساط الاعلامية والرأي العام عن شبهات الفساد التي تحوم حول بعض النصوص التي تضمنها مشروع قانون ( الدعم الطارىء للامن الغذائي ) ، في ظل وفرة مالية ناجمة عن ارت ......
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756553
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم (121/اتحادية/2022) في 15/5/2022 وتشريع قانون الموازنة الاتحادية…
احمد طلال عبد الحميد : اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد صدر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/حزيران/2022 والذي تضمنت المادة (52) منه النص على الغاء النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، وفي الوقت الذي نثني فيه على عناصر القوة في بعض جوانبه التي كان يفتقر اليها النظام السابق ، الا انه كعمل انساني لايمكن ان يبلغ مبلغ الكمال ، وسنحاول ان نركز في هذه المقالة على مواطن القصور والاغفال التشريعي التي شكلت عناصر ضعف في النظام يمكن تلافيها مستقبلا ، وسنحاول ان نوجزها بالاتي : 1. فيما يتعلق بالمادة (1) من النظام الخاصة بانعقاد المحكمة ، غاب على واضعي النظام الاخذ بوسائل الاتمته الاليكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال ، حيث كان حرياً بهم النص على امكانية انعقاد جلساتها وفق مايعرف بالدائرة التلفزيونية وتطبيقات التواصل الاخرى في حال تعذر حضور احد اعضائها او اطراف الدعوى لاسباب قهرية ، ليجنب المحكمة الانتقال المكاني للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 2. تضمن عجز المادة (2) من النظام الخاصة ببيان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا عبارة ( والصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذه الاخرى ، اذ يؤخذ على هذا النص اضافة اختصاص جديد للمحكمة الاتحادية العليا ، لم يرد في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وهذا الاختصاص يتعلق بنظر المنازعات التي تنص عليها القوانين الاخرى غير قانون المحكمة الاتحادية ، وهنا يحق لنا ان نتسأل هل يجوز ان يضيف النظام الداخلي اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد في الدستور وحتى في قانونها المشار اليها انفاً ، اذ يعد ذلك تجاوزاً على القانون والدستور من تشريع فرعي خلافاً لقاعدة تدرج القوانين .3. فيما يتعلق بالمادة (3/ثانياً) من النظام كان من المستحسن النص على تدوين اعمال المحكمة واجرائاتها ورقياً واليكترونياً ، وايضاً النص على امكانية التوقيع الاليكتروني على المحضر في حال انعقاد جلسة مرافعه اليكترونية لظروف قاهرة ، كما حدث في ظل جائحة كورونا التي عطلت اعمال المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية العليا ، وكان على واضع النظام الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لتسهيل العمل القضائي .4. اشارت المادة (3/ثالثاً) الى ان الاقدمية تحتسب اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بالتعيين ، وهذا النص غير دقيق اذ كان لابد من بيان جهة التعيين هل المقصود التعيين كقاضي في سلك القضاء وهو المعنى الاقرب للمنطق ام من تاريخ التعيين كقاضي في المحكمة الاتحادية العليا ، لان في كلا الحالتين يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين .5. اشارت المادة (4/ اولاً) من النظام الى امكانية تخويل رئيس المحكمة صلاحياته الى نائبة او احد اعضاء المحكمة في حين خلا النظام من تنظيم هذه الصلاحيات ، وكان الاجدر بواضع النظام النص اولاً على صلاحيات رئيس المحكمة ومن ثم امكانية تخويل هذه الصلاحيات .6. اشارت المادة (3/ثانياً) من النظام الى ممارسة رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والادارية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة النافذه ، وهذا النص اذا كان ممكنناً بالنسبة للقوانين والانظمة التي تخول الرئيس الاداري صلاحيات مالية وادارية ، الان ان ذلك مستحيل بالنسبة للدستور ، اذا لايوجد نص في الدستور يشير الى صلاحيات مالية او ادارية للرئيس الاداري .7. اشارت المادة (7) الى مهام الامين العام للمحكمة وهي تتمثل في تسج ......
#اضواء
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760903
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد صدر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/حزيران/2022 والذي تضمنت المادة (52) منه النص على الغاء النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، وفي الوقت الذي نثني فيه على عناصر القوة في بعض جوانبه التي كان يفتقر اليها النظام السابق ، الا انه كعمل انساني لايمكن ان يبلغ مبلغ الكمال ، وسنحاول ان نركز في هذه المقالة على مواطن القصور والاغفال التشريعي التي شكلت عناصر ضعف في النظام يمكن تلافيها مستقبلا ، وسنحاول ان نوجزها بالاتي : 1. فيما يتعلق بالمادة (1) من النظام الخاصة بانعقاد المحكمة ، غاب على واضعي النظام الاخذ بوسائل الاتمته الاليكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال ، حيث كان حرياً بهم النص على امكانية انعقاد جلساتها وفق مايعرف بالدائرة التلفزيونية وتطبيقات التواصل الاخرى في حال تعذر حضور احد اعضائها او اطراف الدعوى لاسباب قهرية ، ليجنب المحكمة الانتقال المكاني للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 2. تضمن عجز المادة (2) من النظام الخاصة ببيان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا عبارة ( والصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذه الاخرى ، اذ يؤخذ على هذا النص اضافة اختصاص جديد للمحكمة الاتحادية العليا ، لم يرد في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وهذا الاختصاص يتعلق بنظر المنازعات التي تنص عليها القوانين الاخرى غير قانون المحكمة الاتحادية ، وهنا يحق لنا ان نتسأل هل يجوز ان يضيف النظام الداخلي اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد في الدستور وحتى في قانونها المشار اليها انفاً ، اذ يعد ذلك تجاوزاً على القانون والدستور من تشريع فرعي خلافاً لقاعدة تدرج القوانين .3. فيما يتعلق بالمادة (3/ثانياً) من النظام كان من المستحسن النص على تدوين اعمال المحكمة واجرائاتها ورقياً واليكترونياً ، وايضاً النص على امكانية التوقيع الاليكتروني على المحضر في حال انعقاد جلسة مرافعه اليكترونية لظروف قاهرة ، كما حدث في ظل جائحة كورونا التي عطلت اعمال المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية العليا ، وكان على واضع النظام الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لتسهيل العمل القضائي .4. اشارت المادة (3/ثالثاً) الى ان الاقدمية تحتسب اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بالتعيين ، وهذا النص غير دقيق اذ كان لابد من بيان جهة التعيين هل المقصود التعيين كقاضي في سلك القضاء وهو المعنى الاقرب للمنطق ام من تاريخ التعيين كقاضي في المحكمة الاتحادية العليا ، لان في كلا الحالتين يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين .5. اشارت المادة (4/ اولاً) من النظام الى امكانية تخويل رئيس المحكمة صلاحياته الى نائبة او احد اعضاء المحكمة في حين خلا النظام من تنظيم هذه الصلاحيات ، وكان الاجدر بواضع النظام النص اولاً على صلاحيات رئيس المحكمة ومن ثم امكانية تخويل هذه الصلاحيات .6. اشارت المادة (3/ثانياً) من النظام الى ممارسة رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والادارية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة النافذه ، وهذا النص اذا كان ممكنناً بالنسبة للقوانين والانظمة التي تخول الرئيس الاداري صلاحيات مالية وادارية ، الان ان ذلك مستحيل بالنسبة للدستور ، اذا لايوجد نص في الدستور يشير الى صلاحيات مالية او ادارية للرئيس الاداري .7. اشارت المادة (7) الى مهام الامين العام للمحكمة وهي تتمثل في تسج ......
#اضواء
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760903
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022
سعد السعيدي : تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (٤-;-٤-;-،٤-;-٥-;-،٤-;-٦-;-،٤-;-٧-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨-;-٣-;-) لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (٤-;-٤-;-،٤-;-٥-;-،٤-;-٦-;-،٤-;-٧-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨-;-٣-;-) لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبادئ أو تفسيرات لنصوص دستورية سبق وإن قررتها سابقاً
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي التفسير هو عملية عقلية للكشف بطريقة منطقية عن المصلحة التي تحميها الإرادة التشريعية، ومدى انطباقها على الحالات الواقعية، أو هو توضيح ما أبهم من ألفاظ التشريع، وتكملة ما اقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة. والتفسير الدستوري أخطر وأدق الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها قضاة الدستورية، فهو-التفسير الدستوري-يلعب دوراً مؤثراً في رقابة الدستورية، والتحكيم بين السلطات وتحقيق التوازن بينها، وتحقيق مرونة الوثيقة الدستورية، وتأكيد العرف الدستوري، وصياغة وإنشاء قواعد القانون الدستوري. فالأصل أن يُحدد الدستور اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاثة كي تباشرها في حدود الدستور، ويمتنع على كل سلطة-طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات- أن تمارس اختصاصات سلطة أخرى. وقضاء الدستورية قد استقر على أن رقابته على دستورية النصوص القانونية، غايتها أن تردها جميعاً إلى أحكام الدستور تغليباً لها على ما دونها، وتوكيداً لسموها، لتظل لها الكلمة العليا على ما عداها، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل في الطعون الموجهة إلى تلك النصوص، ما كان منها شكلياً أو موضوعياً. والنصوص الدستورية ما كان لها أن تفصل أحكامها تفصيلاً دقيقاً يُحيط بكل اجزائها، وإلا كان رصد تفصيلاتها هذه في نصوص الدستور مقتضياً توقعها ابتداءً، ومؤدياً انتهاءً إلى انزلاق هذه النصوص الدستورية إلى أخطاء كان ينبغي تجنبها، وهو ما يناقض ما تتوخاه الدساتير في الأعم من الأحوال من إيجاز يُحيط بالعريض من المسائل التي تنظمها، وإجمال لا يغوص في تفصيلاتها، كي تظل صامدة من خلال مرونة تطبيقها، عبر اجيال عديدة تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، وتتباين مقاييسها فيما تراه ملائماً لبناء مجتمعها، مما أشاع القول بأن الدستور وإن كان نقطة البداية التي ترتكز عليها رقابة الدستورية في عملها، إلا أن اجتهاداتها هي الدستور ذاته، فلا تكون شروحها للدستور إلا محيطة بكل جوانبه، وكأنها وثيقة جديدة مضافة إليه. وبالتالي يمكننا القول مما تقدم ذكره، أن واضعي الدستور صاغوه في لغة عامة تاركين للأجيال القادمة مهمة مؤامة هذه اللغة مع أوضاع تتغير باطراد. وبالتالي فأن كل تفسير لنصوص الدستور ينبغي أن ينطلق من تصور مبدئي مؤداه أن اكثر معانيها ضماناً لرقي الجماعة، هي التي يجب التزامها عند التفسير، والاستجابة للأوضاع المتغيرة، لا عن طريق إجهاد نصوص الدستور وافتعال معان لها لا يتصور ربطها معها، وإنما من خلال النظر إلى مضامين هذه النصوص، وقراءتها بصورة أكثر تقدماً على ضوء نظرة واقعية لا تُحيلها إلى جمود يسلبها حقائق الحياة، بل يمد لها شرايين جديدة تُعينها على الصمود. فالأصل في قضاة الرقابة على الدستورية، هو ميلهم إلى الحق وإيمانهم بأن تطبيق حكم القانون على ضوء نظرة متطورة، وليس تشهياً من جانبهم. فالحكم القضائي الدستوري هو:" النتيجـــة الفاصـــلة فـــي الخصـــومة المعروضـــة امـــام المحكمـــة والـــذي يصـــدر وفقـــاً للمقتضـــيات والاصـــول القانونيـــة المقـــررة ويغـــل يـــدها عـــن نظـــره مـــرة اخـــرى"، بينما يكون العدول القضائي الدستوري كما يُعرفه الفقه الدستوري هو:" احلال إرادي واضح ومؤكد لحكم جديد محل حكم آخر في موضوع الدعوى نفسها وحيثياتها السابقة، وعلى ضوء ضرورة فعلية، لا وهمية، ان اجاز الدستور ذلك". ولا جرم أن لكل جهة قضائية تباشر رقابة الدستورية عثراتها، ولها كذلك تجاربها التي قد يصيبها التوفيق احيانا، أو يكون إهدارها لحقائق العدل في أخص مكوناتها جليا، ومن ذلك ما كانت تؤمن به المحكمة العليا الامريكية من أن حضور محام مع متهم في جناية ليس أمراً ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#العدول
#مبادئ
#تفسيرات
#لنصوص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764497
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي التفسير هو عملية عقلية للكشف بطريقة منطقية عن المصلحة التي تحميها الإرادة التشريعية، ومدى انطباقها على الحالات الواقعية، أو هو توضيح ما أبهم من ألفاظ التشريع، وتكملة ما اقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة. والتفسير الدستوري أخطر وأدق الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها قضاة الدستورية، فهو-التفسير الدستوري-يلعب دوراً مؤثراً في رقابة الدستورية، والتحكيم بين السلطات وتحقيق التوازن بينها، وتحقيق مرونة الوثيقة الدستورية، وتأكيد العرف الدستوري، وصياغة وإنشاء قواعد القانون الدستوري. فالأصل أن يُحدد الدستور اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاثة كي تباشرها في حدود الدستور، ويمتنع على كل سلطة-طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات- أن تمارس اختصاصات سلطة أخرى. وقضاء الدستورية قد استقر على أن رقابته على دستورية النصوص القانونية، غايتها أن تردها جميعاً إلى أحكام الدستور تغليباً لها على ما دونها، وتوكيداً لسموها، لتظل لها الكلمة العليا على ما عداها، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل في الطعون الموجهة إلى تلك النصوص، ما كان منها شكلياً أو موضوعياً. والنصوص الدستورية ما كان لها أن تفصل أحكامها تفصيلاً دقيقاً يُحيط بكل اجزائها، وإلا كان رصد تفصيلاتها هذه في نصوص الدستور مقتضياً توقعها ابتداءً، ومؤدياً انتهاءً إلى انزلاق هذه النصوص الدستورية إلى أخطاء كان ينبغي تجنبها، وهو ما يناقض ما تتوخاه الدساتير في الأعم من الأحوال من إيجاز يُحيط بالعريض من المسائل التي تنظمها، وإجمال لا يغوص في تفصيلاتها، كي تظل صامدة من خلال مرونة تطبيقها، عبر اجيال عديدة تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، وتتباين مقاييسها فيما تراه ملائماً لبناء مجتمعها، مما أشاع القول بأن الدستور وإن كان نقطة البداية التي ترتكز عليها رقابة الدستورية في عملها، إلا أن اجتهاداتها هي الدستور ذاته، فلا تكون شروحها للدستور إلا محيطة بكل جوانبه، وكأنها وثيقة جديدة مضافة إليه. وبالتالي يمكننا القول مما تقدم ذكره، أن واضعي الدستور صاغوه في لغة عامة تاركين للأجيال القادمة مهمة مؤامة هذه اللغة مع أوضاع تتغير باطراد. وبالتالي فأن كل تفسير لنصوص الدستور ينبغي أن ينطلق من تصور مبدئي مؤداه أن اكثر معانيها ضماناً لرقي الجماعة، هي التي يجب التزامها عند التفسير، والاستجابة للأوضاع المتغيرة، لا عن طريق إجهاد نصوص الدستور وافتعال معان لها لا يتصور ربطها معها، وإنما من خلال النظر إلى مضامين هذه النصوص، وقراءتها بصورة أكثر تقدماً على ضوء نظرة واقعية لا تُحيلها إلى جمود يسلبها حقائق الحياة، بل يمد لها شرايين جديدة تُعينها على الصمود. فالأصل في قضاة الرقابة على الدستورية، هو ميلهم إلى الحق وإيمانهم بأن تطبيق حكم القانون على ضوء نظرة متطورة، وليس تشهياً من جانبهم. فالحكم القضائي الدستوري هو:" النتيجـــة الفاصـــلة فـــي الخصـــومة المعروضـــة امـــام المحكمـــة والـــذي يصـــدر وفقـــاً للمقتضـــيات والاصـــول القانونيـــة المقـــررة ويغـــل يـــدها عـــن نظـــره مـــرة اخـــرى"، بينما يكون العدول القضائي الدستوري كما يُعرفه الفقه الدستوري هو:" احلال إرادي واضح ومؤكد لحكم جديد محل حكم آخر في موضوع الدعوى نفسها وحيثياتها السابقة، وعلى ضوء ضرورة فعلية، لا وهمية، ان اجاز الدستور ذلك". ولا جرم أن لكل جهة قضائية تباشر رقابة الدستورية عثراتها، ولها كذلك تجاربها التي قد يصيبها التوفيق احيانا، أو يكون إهدارها لحقائق العدل في أخص مكوناتها جليا، ومن ذلك ما كانت تؤمن به المحكمة العليا الامريكية من أن حضور محام مع متهم في جناية ليس أمراً ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#العدول
#مبادئ
#تفسيرات
#لنصوص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764497
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبادئ أو تفسيرات لنصوص دستورية سبق وإن قررتها سابقاً
منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
محمد مرزوق : ما الهدف من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان لعقد جلسة لمجلس الأمن في السودان ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_مرزوق أعد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بعد انتهاء الزيارة التي قام بها في السودان تقريرا مفصلا حول الوضع في دارفوروقام بتقديمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تطرق فيه للمأساة التي يعيشها سكان المخيمات التي زارها في دارفور وشملت مخيم كالما والحصاحصة والحميدية، وبعد سرده لما يعيشه سكان دارفور من ظروف قاسية وصعبة، قدم طلبا إلي رئيس مجلس الأمن داعيا إياه إلي عقد جلسة خاصة في السودان كما حدث من قبل لما قدم نفس المدعي العام كريم خان طلبا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة في بغداد بخصوص جرائم داعش في العراق، حيث قام المجلس بقبول الطلب وانعقدت الجلسة في 10 من كانون الأول 2020، حيث كانت قرارات المجلس آنذاك بتعزيز التعاون مع السلطات العراقية لمكافحة الإرهاب ومساعدتهم علي التحقيق في جرائم داعش وملاحقتهم قضائيا، وبعد مرور عامين من ذلك لا يزال الوضع الأمني في العراق هشا كما كان في السابق ولم يكن القرار إلا حبرا علي ورق.الكل يعلم أن الوضع في دارفور كارثي وأن المأساة كبيرة وأن المسؤولين عن هذه الأوضاع هم البشير وعصبته القابعون الأن في سجن كوبر، وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية من قبل بإصدار مذكرة توقيف بحقهم وتسليمهم إياها للمحاكمة ولكن ذلك لم يحدث لرفض السلطات السودانية تسليم المطلوبين، وما يقوم به كريم خان من خلال دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة في السودان ما هو إلا وسيلة من وسائل الضغط علي الحكومة السودانية لتسليم البشير وجماعته لها.وقد علق علي هذا التقرير الذي أعده كريم خان المحلل السياسي عبد الفضيل قداوي قائلا أن الغاية من دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة له في السودان هو جمع الأدلة الكافية لإدانة البشير وجماعته و فتح تحقيقات واسعة حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور وكل هذا للضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم البشير وجماعته لها للمحاكمة. ......
#الهدف
#المدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#كريم
#لعقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766976
#الحوار_المتمدن
#محمد_مرزوق أعد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بعد انتهاء الزيارة التي قام بها في السودان تقريرا مفصلا حول الوضع في دارفوروقام بتقديمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تطرق فيه للمأساة التي يعيشها سكان المخيمات التي زارها في دارفور وشملت مخيم كالما والحصاحصة والحميدية، وبعد سرده لما يعيشه سكان دارفور من ظروف قاسية وصعبة، قدم طلبا إلي رئيس مجلس الأمن داعيا إياه إلي عقد جلسة خاصة في السودان كما حدث من قبل لما قدم نفس المدعي العام كريم خان طلبا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة في بغداد بخصوص جرائم داعش في العراق، حيث قام المجلس بقبول الطلب وانعقدت الجلسة في 10 من كانون الأول 2020، حيث كانت قرارات المجلس آنذاك بتعزيز التعاون مع السلطات العراقية لمكافحة الإرهاب ومساعدتهم علي التحقيق في جرائم داعش وملاحقتهم قضائيا، وبعد مرور عامين من ذلك لا يزال الوضع الأمني في العراق هشا كما كان في السابق ولم يكن القرار إلا حبرا علي ورق.الكل يعلم أن الوضع في دارفور كارثي وأن المأساة كبيرة وأن المسؤولين عن هذه الأوضاع هم البشير وعصبته القابعون الأن في سجن كوبر، وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية من قبل بإصدار مذكرة توقيف بحقهم وتسليمهم إياها للمحاكمة ولكن ذلك لم يحدث لرفض السلطات السودانية تسليم المطلوبين، وما يقوم به كريم خان من خلال دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة في السودان ما هو إلا وسيلة من وسائل الضغط علي الحكومة السودانية لتسليم البشير وجماعته لها.وقد علق علي هذا التقرير الذي أعده كريم خان المحلل السياسي عبد الفضيل قداوي قائلا أن الغاية من دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة له في السودان هو جمع الأدلة الكافية لإدانة البشير وجماعته و فتح تحقيقات واسعة حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور وكل هذا للضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم البشير وجماعته لها للمحاكمة. ......
#الهدف
#المدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#كريم
#لعقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766976
الحوار المتمدن
محمد مرزوق - ما الهدف من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان لعقد جلسة لمجلس الأمن في السودان ؟
رزاق حمد العوادي : المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ...
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي تمهيد...اجتاحت المنطقة العربية ثورات جماهيرية تطالب بالحرية ومعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الانظمة الفاسدة ...وقد قامت بعض الانظمة باستخدام القوة وفتحت الباب امام المجتمع الدولي للتدخل او سيتدخل سواء وفق ميثاق الامم المتحدة وفقا للباب السابع والباب الثامن من الميثاق او المحاكم الجنائية الدولية (1) وسوف نتناول هذا البحث الى ثلاث محاور ...االمحورالاول ..........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ....المحور الثاني .........مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين المحور الثالث .....الجهات القضائية المختصة بمحاكمة هولاء .....المحور الاول ........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ... لقد تبنى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي الباب ا لثاني المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي ...1......جرائم الابادة الجماعية .....2.... الجرائم ضد الانسانية ......3...جرائم الحرب .....اما جريمة العدوان لم يتم الاتفاق النهائي بشانها .....وهذة الجرائم تتضمن طائفة من الافعال الجرمية المحرمة دوليا ... ولابد من توفر اركان هذة الجرائم وبالاخص الجرائم ضد الانسانية ....... ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية وهجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنين سواء كان الهجوم من رجال السلطة او من جنود وضباط ...وان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وبافعال متعددة ومتنوعة وهذا ماود في المادة 7 من النظام الاساسي ولذلك وعلى ضوء القواعد القانونية فان ما يتم ارتكاب جرائم ا بحق المتظاهرين السلميين يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية (2)المحور االثاني ............ الاساس القانوني لمسؤولية رجال السلطة ....وفقا للقواعد القانونية الجنائية الدولية والتطبيقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فان المسؤولية الجنائية لهولاء تتضمن طائفتين ....1.الطائفة الاولى ...مسؤلية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات من قادة ورؤساء التي ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة 2.....مسؤولية من نفذو الجرائم وهذا ما اشارة اليه االمادة 28 من النظام الاساسي .اما الطائفة الثانية تتضمن مسؤولية القادة والرؤوساء في قواعد القانون الجنائي الدولي وهي نوعين من المسؤولية (3..)...1.....المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء 2... المسؤولية الجنائية المفترضة حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعية غير القانونية بالرغم من انة لم ياءمر بارتكابها وفقا للمادة 25 من النظام الاساسي المحور الثالث.........محاكمة مرتكبي هذة الجرائم امام المحاكم الوطنية ام الدولية .....الاحالة اولا ..... ووفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل اختصاصها الدول المصدقة على نظامها الاساسي او التي تقبل بسريان اختصاصها عليها وفي حالة تخلف الحالتين يكون السبيل لانعقاد الاختصاص هو احالة الوقائع اليها الى مجلس الامن وفقا لما ورد في المادة (13)(14)(15)(16)...(..4(......كما يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية الاجنبية التي تطبق مبداء الاختصاص الجنائي العالمي والذي تستطيع بموجبة تلك المحاكم ان يشمل اختصاصها على الجرائم الخطرة التي ترتكب خارج اختصاصها الاقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياةا وذلك عن زيارتهم او وجودهم في اقليم هذة الدولة وهو الامر الذي تم بالفعل ضد العديد من رؤوساء الدول ال ......
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
#الجرائم
#المتظاهرين
#وفقا
#للنظام
#الاساسي
#للمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767763
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي تمهيد...اجتاحت المنطقة العربية ثورات جماهيرية تطالب بالحرية ومعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الانظمة الفاسدة ...وقد قامت بعض الانظمة باستخدام القوة وفتحت الباب امام المجتمع الدولي للتدخل او سيتدخل سواء وفق ميثاق الامم المتحدة وفقا للباب السابع والباب الثامن من الميثاق او المحاكم الجنائية الدولية (1) وسوف نتناول هذا البحث الى ثلاث محاور ...االمحورالاول ..........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ....المحور الثاني .........مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين المحور الثالث .....الجهات القضائية المختصة بمحاكمة هولاء .....المحور الاول ........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ... لقد تبنى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي الباب ا لثاني المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي ...1......جرائم الابادة الجماعية .....2.... الجرائم ضد الانسانية ......3...جرائم الحرب .....اما جريمة العدوان لم يتم الاتفاق النهائي بشانها .....وهذة الجرائم تتضمن طائفة من الافعال الجرمية المحرمة دوليا ... ولابد من توفر اركان هذة الجرائم وبالاخص الجرائم ضد الانسانية ....... ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية وهجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنين سواء كان الهجوم من رجال السلطة او من جنود وضباط ...وان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وبافعال متعددة ومتنوعة وهذا ماود في المادة 7 من النظام الاساسي ولذلك وعلى ضوء القواعد القانونية فان ما يتم ارتكاب جرائم ا بحق المتظاهرين السلميين يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية (2)المحور االثاني ............ الاساس القانوني لمسؤولية رجال السلطة ....وفقا للقواعد القانونية الجنائية الدولية والتطبيقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فان المسؤولية الجنائية لهولاء تتضمن طائفتين ....1.الطائفة الاولى ...مسؤلية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات من قادة ورؤساء التي ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة 2.....مسؤولية من نفذو الجرائم وهذا ما اشارة اليه االمادة 28 من النظام الاساسي .اما الطائفة الثانية تتضمن مسؤولية القادة والرؤوساء في قواعد القانون الجنائي الدولي وهي نوعين من المسؤولية (3..)...1.....المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء 2... المسؤولية الجنائية المفترضة حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعية غير القانونية بالرغم من انة لم ياءمر بارتكابها وفقا للمادة 25 من النظام الاساسي المحور الثالث.........محاكمة مرتكبي هذة الجرائم امام المحاكم الوطنية ام الدولية .....الاحالة اولا ..... ووفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل اختصاصها الدول المصدقة على نظامها الاساسي او التي تقبل بسريان اختصاصها عليها وفي حالة تخلف الحالتين يكون السبيل لانعقاد الاختصاص هو احالة الوقائع اليها الى مجلس الامن وفقا لما ورد في المادة (13)(14)(15)(16)...(..4(......كما يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية الاجنبية التي تطبق مبداء الاختصاص الجنائي العالمي والذي تستطيع بموجبة تلك المحاكم ان يشمل اختصاصها على الجرائم الخطرة التي ترتكب خارج اختصاصها الاقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياةا وذلك عن زيارتهم او وجودهم في اقليم هذة الدولة وهو الامر الذي تم بالفعل ضد العديد من رؤوساء الدول ال ......
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
#الجرائم
#المتظاهرين
#وفقا
#للنظام
#الاساسي
#للمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767763
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية…