سالم روضان الموسوي : مفهوم الملائمة الدستورية والعدول عن المبادئ السابقة قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32 اتحادية 2019 في 25 4 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بسم الله الرحمن الرحيممفهوم الملائمة الدستورية والعدول عن المبادئ السابقةقراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32/اتحادية/2020 في 25/4/2021من دواعي السرور عودة المحكمة الاتحادية العليا إلى ممارسة مهامها بعد توقف لمدة عام أو اكثر، وفي هذه العودة الميمونة بتشكيلها الجديد قد عادت الحياة إلى القضاء الدستوري في العراق، وكان لباكورة أعمالها الحكم الصادر عنها بالعدد 32/اتحادية/2020 في 25/4/2021 الذي تضمن القرارات الآتية:1. رد الطعن المتعلق بطلب عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 39 لسنة 1994 وأوضحت في أسباب الرد بان الأحكام الواردة فيه ما زالت الحاجة قائمة اليها في الوقت الحاضر،2. الحكم بعدم دستورية النص غير النافذ (نص الفقرة (5) من القرار 39 لسنة 19943. أوردت في حيثيات القرار مبدأ يتعلق بعدم وجوب استئخار الدعوى التي يحاكم عنها المتهم بموجب القرار الطعينوهذه الفقرات الحكمية في قرار الحكم أعلاه أوردت مبادئ أساسية تناولها الفقه الدستوري، ولان أحكام القضاء الدستوري أصبحت من مصادر القاعدة القانونية، حيث يرى بعض فقهاء القانون الدستوري إن الحكم الصادر عن القضاء الدستوري يكون اقرب إلى المنشئ للقاعدة القانونية، لأنه يفصل في مدى دستورية القانون، وبذلك فانه يفصل في مسألة قانونية مجردة وعامة وملزمة لكافة السلطات، لذلك من الممكن أن يكون مصدر غير تشريعي أي ليس مصدر رئيسي أو أصلي لأنه لا ينشئ قاعدة قانونية وإنما يسهم بنهوض قاعدة قانونية كانت ملغاة أو معطلة بعد الحكم بعدم دستورية النص الذي عطلها أو ألغاها[1]، إلا أن عدم ذكر القضاء الدستوري في المادة (1) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل لا يعني انه لا يكون من مصادر القاعدة القانونية، بل ذهب بعض الكتاب إلى ابعد من ذلك عندما اعتبره بمنزلة المصدر الأصلي للقاعدة القانونية وهو يقوم جنباً إلى جنب مع التشريع باعتبارهما يشكلان مصدراً أصلياً للقاعدة القانونية[2]، لأن الحكم بعدم الدستورية يؤدي إلى نهوض قاعدتين الأولى القاعدة الآمرة في النص الطعين والثانية نهوض القاعدة القانونية السابقة التي كانت معطلة بموجب النص المحكوم بعدم دستوريته[3]، حيث لا يجوز أن يترتب فراغ تشريعي على بطلان القاعدة القانونية المحكوم بعدم دستوريتها، ويكون الحكم بعدم الدستورية سند تعتمد عليه المحاكم الأخرى باعتباره نص له قوة نفاذ ملزمة وعلى الجميع اتباعه وهذا يمثل الوصف في خصائص القاعدة القانونية باعتبارها عامة ومجردة، وهذه الصور بمجملها توضح بان الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بعدم الدستورية قد احدث مراكز قانونية جديدة تكون بمثابة قواعد قانونية تستند إليها المحاكم عند التطبيق ويكون سريانها على الجميع، ومن هذه الأهمية التي يتمتع بها الحكم الصادر عن القضاء الدستوري كان لابد من قراءة قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية أعلاه بقراءة فقهية تفيد البحث العلمي ودعم نشر الثقافة الدستورية، وسأعرض للموضوع على وفق الاتي:أولاً: قرار المحكمة الاتحادية العليا والنص القانوني المطعون فيه1. قرار المحكمة الاتحادية العدد 32/اتحادية/2020 في 25/4/2021أدناه نص قرار المحكمة الاتحادية العليا كما نشر في موقعها الإلكتروني:(تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 25/4/2021 برئاسة القاضي السيد جاسم محمد عبود وعضوية القضاة السادة سمير عباس محمد وغالب عامر شنين وحيدر جابر عبد وحيدر علي نوري وخلف احمد رجب وأيوب عباس صالح وعبد الرحمن سليمان علي وديار محمد ......
#مفهوم
#الملائمة
#الدستورية
#والعدول
#المبادئ
#السابقة
#قراءة
#قرار
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717209
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بسم الله الرحمن الرحيممفهوم الملائمة الدستورية والعدول عن المبادئ السابقةقراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32/اتحادية/2020 في 25/4/2021من دواعي السرور عودة المحكمة الاتحادية العليا إلى ممارسة مهامها بعد توقف لمدة عام أو اكثر، وفي هذه العودة الميمونة بتشكيلها الجديد قد عادت الحياة إلى القضاء الدستوري في العراق، وكان لباكورة أعمالها الحكم الصادر عنها بالعدد 32/اتحادية/2020 في 25/4/2021 الذي تضمن القرارات الآتية:1. رد الطعن المتعلق بطلب عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 39 لسنة 1994 وأوضحت في أسباب الرد بان الأحكام الواردة فيه ما زالت الحاجة قائمة اليها في الوقت الحاضر،2. الحكم بعدم دستورية النص غير النافذ (نص الفقرة (5) من القرار 39 لسنة 19943. أوردت في حيثيات القرار مبدأ يتعلق بعدم وجوب استئخار الدعوى التي يحاكم عنها المتهم بموجب القرار الطعينوهذه الفقرات الحكمية في قرار الحكم أعلاه أوردت مبادئ أساسية تناولها الفقه الدستوري، ولان أحكام القضاء الدستوري أصبحت من مصادر القاعدة القانونية، حيث يرى بعض فقهاء القانون الدستوري إن الحكم الصادر عن القضاء الدستوري يكون اقرب إلى المنشئ للقاعدة القانونية، لأنه يفصل في مدى دستورية القانون، وبذلك فانه يفصل في مسألة قانونية مجردة وعامة وملزمة لكافة السلطات، لذلك من الممكن أن يكون مصدر غير تشريعي أي ليس مصدر رئيسي أو أصلي لأنه لا ينشئ قاعدة قانونية وإنما يسهم بنهوض قاعدة قانونية كانت ملغاة أو معطلة بعد الحكم بعدم دستورية النص الذي عطلها أو ألغاها[1]، إلا أن عدم ذكر القضاء الدستوري في المادة (1) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل لا يعني انه لا يكون من مصادر القاعدة القانونية، بل ذهب بعض الكتاب إلى ابعد من ذلك عندما اعتبره بمنزلة المصدر الأصلي للقاعدة القانونية وهو يقوم جنباً إلى جنب مع التشريع باعتبارهما يشكلان مصدراً أصلياً للقاعدة القانونية[2]، لأن الحكم بعدم الدستورية يؤدي إلى نهوض قاعدتين الأولى القاعدة الآمرة في النص الطعين والثانية نهوض القاعدة القانونية السابقة التي كانت معطلة بموجب النص المحكوم بعدم دستوريته[3]، حيث لا يجوز أن يترتب فراغ تشريعي على بطلان القاعدة القانونية المحكوم بعدم دستوريتها، ويكون الحكم بعدم الدستورية سند تعتمد عليه المحاكم الأخرى باعتباره نص له قوة نفاذ ملزمة وعلى الجميع اتباعه وهذا يمثل الوصف في خصائص القاعدة القانونية باعتبارها عامة ومجردة، وهذه الصور بمجملها توضح بان الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بعدم الدستورية قد احدث مراكز قانونية جديدة تكون بمثابة قواعد قانونية تستند إليها المحاكم عند التطبيق ويكون سريانها على الجميع، ومن هذه الأهمية التي يتمتع بها الحكم الصادر عن القضاء الدستوري كان لابد من قراءة قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية أعلاه بقراءة فقهية تفيد البحث العلمي ودعم نشر الثقافة الدستورية، وسأعرض للموضوع على وفق الاتي:أولاً: قرار المحكمة الاتحادية العليا والنص القانوني المطعون فيه1. قرار المحكمة الاتحادية العدد 32/اتحادية/2020 في 25/4/2021أدناه نص قرار المحكمة الاتحادية العليا كما نشر في موقعها الإلكتروني:(تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 25/4/2021 برئاسة القاضي السيد جاسم محمد عبود وعضوية القضاة السادة سمير عباس محمد وغالب عامر شنين وحيدر جابر عبد وحيدر علي نوري وخلف احمد رجب وأيوب عباس صالح وعبد الرحمن سليمان علي وديار محمد ......
#مفهوم
#الملائمة
#الدستورية
#والعدول
#المبادئ
#السابقة
#قراءة
#قرار
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717209
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - مفهوم الملائمة الدستورية والعدول عن المبادئ السابقة قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32/اتحادية/2019…
منير حمود الشامي : المحكمة الاتحادية العليا ورقابة الملائمة
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي إن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، فوجودها- جهة الرقابة على الدستورية- يؤذن بتحول الصراع من الطبيعة السياسية إلى حلول قانونية توفرها هذه الجهة لأطرافه، فلا يتحول غضبهم على الدولة إلى الثورة عليها، بل تتوسط بينهم، وتُعيد بنفسها صياغة المسائل المتنازع عليها، وتُحيل ملامحها المختلفة إلى نقاط قانونية تُحيط بها، فلا يكون الحكم الصادر فيها إلا منهياً لتوتر قائم، يكون إطاره ومداه سيادة القانون وهدفه الصالح العام. لكن القضاء الدستوري المقارن ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه إلى حد ما بهذا الواقع وقد تجانب-الأحكام الدستورية- احياناً القانون. وتأسيساً على ذلك نعتقد أن الفقرة (13) من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/2021) في 27/12/202م، والمتضمنة دعوة محكمتنا الاتحادية المؤقرة مجلس النواب العراقي (بوجوب) حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020م، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، هو أمر مستغرب من محكمتنا المؤقرة فيما ذهبت اليه في تلك الفقرة من القرار، فعندما يثبت للمشرع العادي الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك –المفاضلة- لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ورقابة
#الملائمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766369
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي إن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، فوجودها- جهة الرقابة على الدستورية- يؤذن بتحول الصراع من الطبيعة السياسية إلى حلول قانونية توفرها هذه الجهة لأطرافه، فلا يتحول غضبهم على الدولة إلى الثورة عليها، بل تتوسط بينهم، وتُعيد بنفسها صياغة المسائل المتنازع عليها، وتُحيل ملامحها المختلفة إلى نقاط قانونية تُحيط بها، فلا يكون الحكم الصادر فيها إلا منهياً لتوتر قائم، يكون إطاره ومداه سيادة القانون وهدفه الصالح العام. لكن القضاء الدستوري المقارن ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه إلى حد ما بهذا الواقع وقد تجانب-الأحكام الدستورية- احياناً القانون. وتأسيساً على ذلك نعتقد أن الفقرة (13) من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/2021) في 27/12/202م، والمتضمنة دعوة محكمتنا الاتحادية المؤقرة مجلس النواب العراقي (بوجوب) حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020م، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، هو أمر مستغرب من محكمتنا المؤقرة فيما ذهبت اليه في تلك الفقرة من القرار، فعندما يثبت للمشرع العادي الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك –المفاضلة- لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ورقابة
#الملائمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766369
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - المحكمة الاتحادية العليا ورقابة الملائمة