سالم روضان الموسوي : العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6 6 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات ا ......
#العدول
#اختصاص
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#حصراً
#التفاتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737717
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات ا ......
#العدول
#اختصاص
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#حصراً
#التفاتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737717
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً (التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ…
منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبادئ أو تفسيرات لنصوص دستورية سبق وإن قررتها سابقاً
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي التفسير هو عملية عقلية للكشف بطريقة منطقية عن المصلحة التي تحميها الإرادة التشريعية، ومدى انطباقها على الحالات الواقعية، أو هو توضيح ما أبهم من ألفاظ التشريع، وتكملة ما اقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة. والتفسير الدستوري أخطر وأدق الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها قضاة الدستورية، فهو-التفسير الدستوري-يلعب دوراً مؤثراً في رقابة الدستورية، والتحكيم بين السلطات وتحقيق التوازن بينها، وتحقيق مرونة الوثيقة الدستورية، وتأكيد العرف الدستوري، وصياغة وإنشاء قواعد القانون الدستوري. فالأصل أن يُحدد الدستور اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاثة كي تباشرها في حدود الدستور، ويمتنع على كل سلطة-طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات- أن تمارس اختصاصات سلطة أخرى. وقضاء الدستورية قد استقر على أن رقابته على دستورية النصوص القانونية، غايتها أن تردها جميعاً إلى أحكام الدستور تغليباً لها على ما دونها، وتوكيداً لسموها، لتظل لها الكلمة العليا على ما عداها، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل في الطعون الموجهة إلى تلك النصوص، ما كان منها شكلياً أو موضوعياً. والنصوص الدستورية ما كان لها أن تفصل أحكامها تفصيلاً دقيقاً يُحيط بكل اجزائها، وإلا كان رصد تفصيلاتها هذه في نصوص الدستور مقتضياً توقعها ابتداءً، ومؤدياً انتهاءً إلى انزلاق هذه النصوص الدستورية إلى أخطاء كان ينبغي تجنبها، وهو ما يناقض ما تتوخاه الدساتير في الأعم من الأحوال من إيجاز يُحيط بالعريض من المسائل التي تنظمها، وإجمال لا يغوص في تفصيلاتها، كي تظل صامدة من خلال مرونة تطبيقها، عبر اجيال عديدة تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، وتتباين مقاييسها فيما تراه ملائماً لبناء مجتمعها، مما أشاع القول بأن الدستور وإن كان نقطة البداية التي ترتكز عليها رقابة الدستورية في عملها، إلا أن اجتهاداتها هي الدستور ذاته، فلا تكون شروحها للدستور إلا محيطة بكل جوانبه، وكأنها وثيقة جديدة مضافة إليه. وبالتالي يمكننا القول مما تقدم ذكره، أن واضعي الدستور صاغوه في لغة عامة تاركين للأجيال القادمة مهمة مؤامة هذه اللغة مع أوضاع تتغير باطراد. وبالتالي فأن كل تفسير لنصوص الدستور ينبغي أن ينطلق من تصور مبدئي مؤداه أن اكثر معانيها ضماناً لرقي الجماعة، هي التي يجب التزامها عند التفسير، والاستجابة للأوضاع المتغيرة، لا عن طريق إجهاد نصوص الدستور وافتعال معان لها لا يتصور ربطها معها، وإنما من خلال النظر إلى مضامين هذه النصوص، وقراءتها بصورة أكثر تقدماً على ضوء نظرة واقعية لا تُحيلها إلى جمود يسلبها حقائق الحياة، بل يمد لها شرايين جديدة تُعينها على الصمود. فالأصل في قضاة الرقابة على الدستورية، هو ميلهم إلى الحق وإيمانهم بأن تطبيق حكم القانون على ضوء نظرة متطورة، وليس تشهياً من جانبهم. فالحكم القضائي الدستوري هو:" النتيجـــة الفاصـــلة فـــي الخصـــومة المعروضـــة امـــام المحكمـــة والـــذي يصـــدر وفقـــاً للمقتضـــيات والاصـــول القانونيـــة المقـــررة ويغـــل يـــدها عـــن نظـــره مـــرة اخـــرى"، بينما يكون العدول القضائي الدستوري كما يُعرفه الفقه الدستوري هو:" احلال إرادي واضح ومؤكد لحكم جديد محل حكم آخر في موضوع الدعوى نفسها وحيثياتها السابقة، وعلى ضوء ضرورة فعلية، لا وهمية، ان اجاز الدستور ذلك". ولا جرم أن لكل جهة قضائية تباشر رقابة الدستورية عثراتها، ولها كذلك تجاربها التي قد يصيبها التوفيق احيانا، أو يكون إهدارها لحقائق العدل في أخص مكوناتها جليا، ومن ذلك ما كانت تؤمن به المحكمة العليا الامريكية من أن حضور محام مع متهم في جناية ليس أمراً ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#العدول
#مبادئ
#تفسيرات
#لنصوص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764497
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي التفسير هو عملية عقلية للكشف بطريقة منطقية عن المصلحة التي تحميها الإرادة التشريعية، ومدى انطباقها على الحالات الواقعية، أو هو توضيح ما أبهم من ألفاظ التشريع، وتكملة ما اقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة. والتفسير الدستوري أخطر وأدق الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها قضاة الدستورية، فهو-التفسير الدستوري-يلعب دوراً مؤثراً في رقابة الدستورية، والتحكيم بين السلطات وتحقيق التوازن بينها، وتحقيق مرونة الوثيقة الدستورية، وتأكيد العرف الدستوري، وصياغة وإنشاء قواعد القانون الدستوري. فالأصل أن يُحدد الدستور اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاثة كي تباشرها في حدود الدستور، ويمتنع على كل سلطة-طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات- أن تمارس اختصاصات سلطة أخرى. وقضاء الدستورية قد استقر على أن رقابته على دستورية النصوص القانونية، غايتها أن تردها جميعاً إلى أحكام الدستور تغليباً لها على ما دونها، وتوكيداً لسموها، لتظل لها الكلمة العليا على ما عداها، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل في الطعون الموجهة إلى تلك النصوص، ما كان منها شكلياً أو موضوعياً. والنصوص الدستورية ما كان لها أن تفصل أحكامها تفصيلاً دقيقاً يُحيط بكل اجزائها، وإلا كان رصد تفصيلاتها هذه في نصوص الدستور مقتضياً توقعها ابتداءً، ومؤدياً انتهاءً إلى انزلاق هذه النصوص الدستورية إلى أخطاء كان ينبغي تجنبها، وهو ما يناقض ما تتوخاه الدساتير في الأعم من الأحوال من إيجاز يُحيط بالعريض من المسائل التي تنظمها، وإجمال لا يغوص في تفصيلاتها، كي تظل صامدة من خلال مرونة تطبيقها، عبر اجيال عديدة تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، وتتباين مقاييسها فيما تراه ملائماً لبناء مجتمعها، مما أشاع القول بأن الدستور وإن كان نقطة البداية التي ترتكز عليها رقابة الدستورية في عملها، إلا أن اجتهاداتها هي الدستور ذاته، فلا تكون شروحها للدستور إلا محيطة بكل جوانبه، وكأنها وثيقة جديدة مضافة إليه. وبالتالي يمكننا القول مما تقدم ذكره، أن واضعي الدستور صاغوه في لغة عامة تاركين للأجيال القادمة مهمة مؤامة هذه اللغة مع أوضاع تتغير باطراد. وبالتالي فأن كل تفسير لنصوص الدستور ينبغي أن ينطلق من تصور مبدئي مؤداه أن اكثر معانيها ضماناً لرقي الجماعة، هي التي يجب التزامها عند التفسير، والاستجابة للأوضاع المتغيرة، لا عن طريق إجهاد نصوص الدستور وافتعال معان لها لا يتصور ربطها معها، وإنما من خلال النظر إلى مضامين هذه النصوص، وقراءتها بصورة أكثر تقدماً على ضوء نظرة واقعية لا تُحيلها إلى جمود يسلبها حقائق الحياة، بل يمد لها شرايين جديدة تُعينها على الصمود. فالأصل في قضاة الرقابة على الدستورية، هو ميلهم إلى الحق وإيمانهم بأن تطبيق حكم القانون على ضوء نظرة متطورة، وليس تشهياً من جانبهم. فالحكم القضائي الدستوري هو:" النتيجـــة الفاصـــلة فـــي الخصـــومة المعروضـــة امـــام المحكمـــة والـــذي يصـــدر وفقـــاً للمقتضـــيات والاصـــول القانونيـــة المقـــررة ويغـــل يـــدها عـــن نظـــره مـــرة اخـــرى"، بينما يكون العدول القضائي الدستوري كما يُعرفه الفقه الدستوري هو:" احلال إرادي واضح ومؤكد لحكم جديد محل حكم آخر في موضوع الدعوى نفسها وحيثياتها السابقة، وعلى ضوء ضرورة فعلية، لا وهمية، ان اجاز الدستور ذلك". ولا جرم أن لكل جهة قضائية تباشر رقابة الدستورية عثراتها، ولها كذلك تجاربها التي قد يصيبها التوفيق احيانا، أو يكون إهدارها لحقائق العدل في أخص مكوناتها جليا، ومن ذلك ما كانت تؤمن به المحكمة العليا الامريكية من أن حضور محام مع متهم في جناية ليس أمراً ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#العدول
#مبادئ
#تفسيرات
#لنصوص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764497
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبادئ أو تفسيرات لنصوص دستورية سبق وإن قررتها سابقاً