احمد طلال عبد الحميد : انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 120 اتحادية 2022 في 26 6 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار يتعلق بشرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، اذ ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 (الملغى) حدد في المادة (5) منه شروط قبول الدعوى الدستورية وعلى رأسها ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي وايضاً تضمنت المادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 نصاً مماثلاً الا ان النص اشترط توافر المصلحة عند اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، القرار يتعلق بالدعوى المرقمة (120/اتحادية /2022) في 26/6/2022 وهو يتعلق بطعن اقامه احد المحامين (ف.م.خ) طاعناً بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لمخالفه قانون التعديل المواد (14و16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كونه احدث ضرراً بالفئة المستهدفه من قانون التعديل وقد دفع المدعى عليهم ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب – اضافة لوظيفتهما ) بأ نتفاء شرط المصلحة والضرر باعتبار المتقاعدين سيحصلون على حقوقهم التقاعدية وان هدف القانون ايجاد فرص عمل لفئة الشباب العاطلين الذين يمثلون (50%) من مجموع الشعب العراقي ، وقد ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى لسبق الحكم بنفس موضوع الدعوى ، حيث سبق وان ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة (1/اتحادية /2020) المقامة من المدعية (ر.ع.ج) في ذات الموضوع وهو عدم دستورية المادة (18) من قانون التعديل الاول ، ولنا على القرار المذكور بعض الملاحظات نوجزها بالاتي :1. مدى عينية الدعوى الدستورية : فالدعوى الدستورية تنتمي الى القضاء العيني فلا يشترط ان يستند الطاعن الى حق شخصي اعتدي عليه كونها تتعلق بمراكز عامة وموضوعية ويتوجه الطعن الى نصوص التشريع المخالفة للدستور، حيث جاء في حيثيات القرار (... وحيث ان الدعوى الدستورية توصف بانها عينية لتعلقها بدستورية قوانين عامة ومجردة وليس حقوق شخصية بحته ....) ، والحقيقية ان هذا الكلام لايكون دقيقاً على اطلاقه لان عينية الدعوى الدستورية لاتعني التحلل من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، ولذلك اجاز النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 في المادة (20) منه للاشخاص الطبيعية (الافراد) اقامة دعوى مباشرة امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية نص في قانون او نظام ، اي بصورة مستقله عن اي دعوى موضوعية ، في حين نجد ان قانون المحكمة الدستوريه العليا في مصر لم يمنح الافراد مثل هذا الحق الا عن طريق الدفع الفرعي امام محكمة الموضوع ، او من خلال الاحالة التلقائية من محكمة الموضوع او من خلال تصدي المحكمة من تلقاء نفسها بمناسبة ممارسة اختصصها ، ولذلك نتوقع سيل من الدعاوى المباشرة من الافراد قد يثقل كاهل المحكمة مستقبلاً تشكل تشكيكاً بالقوانين دون ضوابط موضوعية خلافاً لمبدأ قرينه الدستورية .2. انتفاء شرط المصلحة : ان النظام الدخلي للمحكمة الاتحادية العليا حدد شروط قبول الدعوى الدستورية وشروط المصلحة ، الا انه اغفل الاشارة لحالات انتفائها ، ومن صور انتفاء المصلحة سبق الحكم بشأن دستورية النص المطعون فيه وهذا ما اشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المنوه عنه في اعلاه اذ جاء فيه ( ... ولاطلاع المحكمة الى قرار الحكم الصادر عنها بالعدد (1/اتحادية /2020 ) ...وان موضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوى والفقرة الحكمية الواردة فيه وهو الحكم برد دعوى المدعية ، .....وان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة باته وملزمة للكافة ......
#انتفاء
#المصلحة...
#بسبق
#الحكم
#بعدم
#الدستورية
#...تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764996
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار يتعلق بشرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، اذ ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 (الملغى) حدد في المادة (5) منه شروط قبول الدعوى الدستورية وعلى رأسها ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي وايضاً تضمنت المادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 نصاً مماثلاً الا ان النص اشترط توافر المصلحة عند اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، القرار يتعلق بالدعوى المرقمة (120/اتحادية /2022) في 26/6/2022 وهو يتعلق بطعن اقامه احد المحامين (ف.م.خ) طاعناً بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لمخالفه قانون التعديل المواد (14و16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كونه احدث ضرراً بالفئة المستهدفه من قانون التعديل وقد دفع المدعى عليهم ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب – اضافة لوظيفتهما ) بأ نتفاء شرط المصلحة والضرر باعتبار المتقاعدين سيحصلون على حقوقهم التقاعدية وان هدف القانون ايجاد فرص عمل لفئة الشباب العاطلين الذين يمثلون (50%) من مجموع الشعب العراقي ، وقد ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى لسبق الحكم بنفس موضوع الدعوى ، حيث سبق وان ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة (1/اتحادية /2020) المقامة من المدعية (ر.ع.ج) في ذات الموضوع وهو عدم دستورية المادة (18) من قانون التعديل الاول ، ولنا على القرار المذكور بعض الملاحظات نوجزها بالاتي :1. مدى عينية الدعوى الدستورية : فالدعوى الدستورية تنتمي الى القضاء العيني فلا يشترط ان يستند الطاعن الى حق شخصي اعتدي عليه كونها تتعلق بمراكز عامة وموضوعية ويتوجه الطعن الى نصوص التشريع المخالفة للدستور، حيث جاء في حيثيات القرار (... وحيث ان الدعوى الدستورية توصف بانها عينية لتعلقها بدستورية قوانين عامة ومجردة وليس حقوق شخصية بحته ....) ، والحقيقية ان هذا الكلام لايكون دقيقاً على اطلاقه لان عينية الدعوى الدستورية لاتعني التحلل من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، ولذلك اجاز النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 في المادة (20) منه للاشخاص الطبيعية (الافراد) اقامة دعوى مباشرة امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية نص في قانون او نظام ، اي بصورة مستقله عن اي دعوى موضوعية ، في حين نجد ان قانون المحكمة الدستوريه العليا في مصر لم يمنح الافراد مثل هذا الحق الا عن طريق الدفع الفرعي امام محكمة الموضوع ، او من خلال الاحالة التلقائية من محكمة الموضوع او من خلال تصدي المحكمة من تلقاء نفسها بمناسبة ممارسة اختصصها ، ولذلك نتوقع سيل من الدعاوى المباشرة من الافراد قد يثقل كاهل المحكمة مستقبلاً تشكل تشكيكاً بالقوانين دون ضوابط موضوعية خلافاً لمبدأ قرينه الدستورية .2. انتفاء شرط المصلحة : ان النظام الدخلي للمحكمة الاتحادية العليا حدد شروط قبول الدعوى الدستورية وشروط المصلحة ، الا انه اغفل الاشارة لحالات انتفائها ، ومن صور انتفاء المصلحة سبق الحكم بشأن دستورية النص المطعون فيه وهذا ما اشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المنوه عنه في اعلاه اذ جاء فيه ( ... ولاطلاع المحكمة الى قرار الحكم الصادر عنها بالعدد (1/اتحادية /2020 ) ...وان موضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوى والفقرة الحكمية الواردة فيه وهو الحكم برد دعوى المدعية ، .....وان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة باته وملزمة للكافة ......
#انتفاء
#المصلحة...
#بسبق
#الحكم
#بعدم
#الدستورية
#...تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764996
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (120/اتحادية…
مازن الشيخ : رسالة مفتوحة الى المحكمة الاتحادية العراقية العليا
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ يبدو ان الانغلاق الحالي ,الناجم عن الصراع,المتسم بالعناد والاصرارالمتبادل بين الاطار,من جهة,وغريمه التيار,من جهة اخرى,جعل الوضع العام يدورفي حلقة مفرغة,مما يؤدي الى ضياع الوقت والفرص,ومشاريع الحلول التي يمكن ان تعالج حالة الضياع والتردي التي يعيشها العراق شعبا وارضا.المشكلة الواضحة والظاهرة بقوة,هي:- أن كل الغرماء لايعيرون أي اهتمام للمئاسي والمصائب التي يعانيها اغلبية الشعب العراقي,خصوصا,أن اكثرمن نصف السنة,انقضى دون ان تقرالموازنة,كما ان الاموال التي ملأت خزائن الدولة من واردات النفط,والذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير نتيجة حرب روسيا على اوكرانيا,لااحد يدري اين ذهبت!ومتى تسخر لخدمة مواطني العراق المنكوب بالفساد,احيانا اشك بأن مايحدث على الارض,لايتعدى كونه معركة دون كيشوتية,هدفهااشغال الرأي العام عن عملية سرقة تلك المبالغ المتراكمة,حيث أن الغالبية العظمى من الشعب,وجدت نفسها نرفع الشعارات,وتتتحمس وتهتف,وتعتصم في جوشديد الحرارة,جهنمي خانق,وتنتظر,دون ان يكون هناك اي مؤشر,أوموعد يمكن ان يبشر الشعب بتاريخ معين يمكن ان ينهي ذلك الصراع العبثي.اليوم يجب القول:-بأنه لابد من تحديد موعد,أووسيلة,أوطريقة ضمن موعد زمني منظور,يحدد من خلاله نهاية للتظاهرات والاعتصامات,وفتح المجال امام المعتصمين للالتحاق باعمالهم اوعوائلهم,فليس من المعقول ان يحتقرالزمن,الى هذه الدرجة,ولايحق لاحد التلاعب بمشاعر واماني وحقوق شعب العراق المنكوبافضل حل اقترحههو:-أن تقوم المحكمة العليا باصدارقرارا يقضي بحل البرلمان,والتمديد للحكومة الحالية,ومنحها صلاحيات كاملة,واطلاق الموازنة العامة,من اجل حل المشاكل الاقتصادية المتراكمة,وريثما يتم الاتفاق على موعد جديد لاجراء انتخابات البرلمانيةومن يريد ان يزعم بأن الدستورلايسمح بذلك افول:-:-ماذا بقى من فقرات الدستور لم تنتهكه الاحداث؟!أين الفترة التي خصصت لعمل الحكومة الانتقالية؟اين الفقرة التي حتمت انتخاب رئيسا للجمهورية؟لااريد ان اطيل لاني اعتقد ان فكرتي وصلتارجو اخذ اقتراحاتي بمحمل الجدأو البحث عن حلول ناجعةفبقاء هذا الحال من المحال ......
#رسالة
#مفتوحة
#المحكمة
#الاتحادية
#العراقية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766240
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ يبدو ان الانغلاق الحالي ,الناجم عن الصراع,المتسم بالعناد والاصرارالمتبادل بين الاطار,من جهة,وغريمه التيار,من جهة اخرى,جعل الوضع العام يدورفي حلقة مفرغة,مما يؤدي الى ضياع الوقت والفرص,ومشاريع الحلول التي يمكن ان تعالج حالة الضياع والتردي التي يعيشها العراق شعبا وارضا.المشكلة الواضحة والظاهرة بقوة,هي:- أن كل الغرماء لايعيرون أي اهتمام للمئاسي والمصائب التي يعانيها اغلبية الشعب العراقي,خصوصا,أن اكثرمن نصف السنة,انقضى دون ان تقرالموازنة,كما ان الاموال التي ملأت خزائن الدولة من واردات النفط,والذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير نتيجة حرب روسيا على اوكرانيا,لااحد يدري اين ذهبت!ومتى تسخر لخدمة مواطني العراق المنكوب بالفساد,احيانا اشك بأن مايحدث على الارض,لايتعدى كونه معركة دون كيشوتية,هدفهااشغال الرأي العام عن عملية سرقة تلك المبالغ المتراكمة,حيث أن الغالبية العظمى من الشعب,وجدت نفسها نرفع الشعارات,وتتتحمس وتهتف,وتعتصم في جوشديد الحرارة,جهنمي خانق,وتنتظر,دون ان يكون هناك اي مؤشر,أوموعد يمكن ان يبشر الشعب بتاريخ معين يمكن ان ينهي ذلك الصراع العبثي.اليوم يجب القول:-بأنه لابد من تحديد موعد,أووسيلة,أوطريقة ضمن موعد زمني منظور,يحدد من خلاله نهاية للتظاهرات والاعتصامات,وفتح المجال امام المعتصمين للالتحاق باعمالهم اوعوائلهم,فليس من المعقول ان يحتقرالزمن,الى هذه الدرجة,ولايحق لاحد التلاعب بمشاعر واماني وحقوق شعب العراق المنكوبافضل حل اقترحههو:-أن تقوم المحكمة العليا باصدارقرارا يقضي بحل البرلمان,والتمديد للحكومة الحالية,ومنحها صلاحيات كاملة,واطلاق الموازنة العامة,من اجل حل المشاكل الاقتصادية المتراكمة,وريثما يتم الاتفاق على موعد جديد لاجراء انتخابات البرلمانيةومن يريد ان يزعم بأن الدستورلايسمح بذلك افول:-:-ماذا بقى من فقرات الدستور لم تنتهكه الاحداث؟!أين الفترة التي خصصت لعمل الحكومة الانتقالية؟اين الفقرة التي حتمت انتخاب رئيسا للجمهورية؟لااريد ان اطيل لاني اعتقد ان فكرتي وصلتارجو اخذ اقتراحاتي بمحمل الجدأو البحث عن حلول ناجعةفبقاء هذا الحال من المحال ......
#رسالة
#مفتوحة
#المحكمة
#الاتحادية
#العراقية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766240
الحوار المتمدن
مازن الشيخ - رسالة مفتوحة الى المحكمة الاتحادية العراقية العليا
منير حمود الشامي : المحكمة الاتحادية العليا ورقابة الملائمة
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي إن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، فوجودها- جهة الرقابة على الدستورية- يؤذن بتحول الصراع من الطبيعة السياسية إلى حلول قانونية توفرها هذه الجهة لأطرافه، فلا يتحول غضبهم على الدولة إلى الثورة عليها، بل تتوسط بينهم، وتُعيد بنفسها صياغة المسائل المتنازع عليها، وتُحيل ملامحها المختلفة إلى نقاط قانونية تُحيط بها، فلا يكون الحكم الصادر فيها إلا منهياً لتوتر قائم، يكون إطاره ومداه سيادة القانون وهدفه الصالح العام. لكن القضاء الدستوري المقارن ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه إلى حد ما بهذا الواقع وقد تجانب-الأحكام الدستورية- احياناً القانون. وتأسيساً على ذلك نعتقد أن الفقرة (13) من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/2021) في 27/12/202م، والمتضمنة دعوة محكمتنا الاتحادية المؤقرة مجلس النواب العراقي (بوجوب) حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020م، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، هو أمر مستغرب من محكمتنا المؤقرة فيما ذهبت اليه في تلك الفقرة من القرار، فعندما يثبت للمشرع العادي الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك –المفاضلة- لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ورقابة
#الملائمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766369
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي إن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، فوجودها- جهة الرقابة على الدستورية- يؤذن بتحول الصراع من الطبيعة السياسية إلى حلول قانونية توفرها هذه الجهة لأطرافه، فلا يتحول غضبهم على الدولة إلى الثورة عليها، بل تتوسط بينهم، وتُعيد بنفسها صياغة المسائل المتنازع عليها، وتُحيل ملامحها المختلفة إلى نقاط قانونية تُحيط بها، فلا يكون الحكم الصادر فيها إلا منهياً لتوتر قائم، يكون إطاره ومداه سيادة القانون وهدفه الصالح العام. لكن القضاء الدستوري المقارن ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه إلى حد ما بهذا الواقع وقد تجانب-الأحكام الدستورية- احياناً القانون. وتأسيساً على ذلك نعتقد أن الفقرة (13) من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/2021) في 27/12/202م، والمتضمنة دعوة محكمتنا الاتحادية المؤقرة مجلس النواب العراقي (بوجوب) حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020م، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، هو أمر مستغرب من محكمتنا المؤقرة فيما ذهبت اليه في تلك الفقرة من القرار، فعندما يثبت للمشرع العادي الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك –المفاضلة- لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ورقابة
#الملائمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766369
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - المحكمة الاتحادية العليا ورقابة الملائمة
رزاق حمد العوادي : الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
احمد طلال عبد الحميد : محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان حق الملكية الخاصة من الحقوق التي كفلها دستور جمهورية العراق حيث نصت المادة (23) من دستور جهورية العراق لسنة 2005 على ان الملكية الخاصة مصانه ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ولايجوز نزع الملكية الخاصة الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون ، كما نصت المادة (1050) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل على عدم جواز حرمان المالك من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون ويترتب على ان قيام الادارة بوضع يدها على الملكية الخاصة وعلى الاغلب منها العقارات دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ان يجعل منها غاصبة لهذا العقار ، والغاصب ملزم برد العقار المغصوب او حق التصرف بالعقار المغصوب الى صاحبه استناداً للمواد (197) و(1176) من القانون المدني حيث يلزم الغاصب برد المغصوب عيناً والا يصار الى بدله اذا تعذر اعادة الاصل لاستحالة ذلك لاعتبارات عملية ، وقد توسع القضاء العراقي في التمسك بحرفية هذه النصوص من خلال الاستجابه لدعاوي رفع التجاوز ومنع المعارضة وهذا ادى الى الاضرار بالمصالح العمومية وخرق مبدأ استمرار سير المرافق العامة ، حيث شهد الواقع العملي الذي املته الظروف السياسية والاقتصادية والامنية قيام الدولة بتشييد بعض المرافق العامة على قطع اراضي مملوكه ملكية خاصة او استغلال بعض العقارات الخاصة لاغراض المنفعة العامة كاستخدامها كمدرسة او مستشفى او ثكنه عسكرية ، ولذلك استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية الى الموازنة بين المصالح المتعارضة ومنها قراراها المرقم (543/الهيئة العامة/2011) في 29/3/2011 الذي اقر مبدأ مفاده بعدم جواز التعرض لنشاط المرفق العام المشيد على ارض الغير طالما يستمر هذا المرفق العام بتقديم نشاطاً حيوياً بدعم عملية التنمية في البلد مع الزام الادارة بدفع تعويض عادل عن فوات منفعه عقاره او تعويضه باجر المثل ، وبذلك تكون محكمة التمييز الاتحادية قد وازنت بن المصالح العامة والخاصة فدعوى رفع التجاوز باعتبارها من الدعاوى المقررة لحماية حق الملكية التي يقيمها صاحب الحق العيني كالمالك او صاحب حق التصرف امام محكمة البداءة المختصة نوعياً لاتؤدي الى صدور حكم برفع التجاوز اذا كان البناء المشيد مرفق عام ويقتصر الامر على تقرير اجر المثل في حال المطالبة بذلك من قبل المدعي وهذا ماقضت به محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (1441/الهيئة الاستنافية عقار/2015) في 16/3/2015 حيث جاء فيه (....ان مشروع الماء يعتبر مرفق عام مخصص لخدمة الجمهور ولايجوز اجابة طلب رفع التجاوز وان بامكان المدعي اقامة دعوى اجر المثل لان الضرورات تبيح المحضورات ...) ، وكذلك الحال بالنسبة لدعوى منع المعارضه التي تقام على العقار والمنقول سواء كان المدعى عليه شريكاً ام اجنبياً على العقار هي ايضاً من الدعوى العينية تهدف لحماية حق الملكية الخاصة ومع ذلك استقر القضاء العراقي على رد دعوى منع المعارضة اذا كان التجاوز من قبل مرفق عام يخدم الجمهور حيث ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (886/الهيئة الاستئنافية /عقار) في 16/2/2020 الى ان (...ولان الثابت من اوراق الدعوى ان القطعة اعلاه تشغلها وحدات من الجيش العراقي التابعة للمدعى عليه وزير الدفاع والذي تمسك بان الظروف الامنية غير مستقرة في ناحية الطارمية هي التي حتمت مسك الارض هناك من قبل قطعات الجيش العراقي ومنها القطعة موضوعة الدعوى ...بسبب اهمية موقعها من الناحية الامنية ولاسباب طارئة وظروف حتمية استثنائية من اجل حماية سكان المنطقه واراضيهم واعراضهم من الارهاب ولا ......
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#ومعيار
#ترجيح
#نشاط
#المرفق
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766587
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان حق الملكية الخاصة من الحقوق التي كفلها دستور جمهورية العراق حيث نصت المادة (23) من دستور جهورية العراق لسنة 2005 على ان الملكية الخاصة مصانه ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ولايجوز نزع الملكية الخاصة الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون ، كما نصت المادة (1050) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل على عدم جواز حرمان المالك من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون ويترتب على ان قيام الادارة بوضع يدها على الملكية الخاصة وعلى الاغلب منها العقارات دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ان يجعل منها غاصبة لهذا العقار ، والغاصب ملزم برد العقار المغصوب او حق التصرف بالعقار المغصوب الى صاحبه استناداً للمواد (197) و(1176) من القانون المدني حيث يلزم الغاصب برد المغصوب عيناً والا يصار الى بدله اذا تعذر اعادة الاصل لاستحالة ذلك لاعتبارات عملية ، وقد توسع القضاء العراقي في التمسك بحرفية هذه النصوص من خلال الاستجابه لدعاوي رفع التجاوز ومنع المعارضة وهذا ادى الى الاضرار بالمصالح العمومية وخرق مبدأ استمرار سير المرافق العامة ، حيث شهد الواقع العملي الذي املته الظروف السياسية والاقتصادية والامنية قيام الدولة بتشييد بعض المرافق العامة على قطع اراضي مملوكه ملكية خاصة او استغلال بعض العقارات الخاصة لاغراض المنفعة العامة كاستخدامها كمدرسة او مستشفى او ثكنه عسكرية ، ولذلك استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية الى الموازنة بين المصالح المتعارضة ومنها قراراها المرقم (543/الهيئة العامة/2011) في 29/3/2011 الذي اقر مبدأ مفاده بعدم جواز التعرض لنشاط المرفق العام المشيد على ارض الغير طالما يستمر هذا المرفق العام بتقديم نشاطاً حيوياً بدعم عملية التنمية في البلد مع الزام الادارة بدفع تعويض عادل عن فوات منفعه عقاره او تعويضه باجر المثل ، وبذلك تكون محكمة التمييز الاتحادية قد وازنت بن المصالح العامة والخاصة فدعوى رفع التجاوز باعتبارها من الدعاوى المقررة لحماية حق الملكية التي يقيمها صاحب الحق العيني كالمالك او صاحب حق التصرف امام محكمة البداءة المختصة نوعياً لاتؤدي الى صدور حكم برفع التجاوز اذا كان البناء المشيد مرفق عام ويقتصر الامر على تقرير اجر المثل في حال المطالبة بذلك من قبل المدعي وهذا ماقضت به محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (1441/الهيئة الاستنافية عقار/2015) في 16/3/2015 حيث جاء فيه (....ان مشروع الماء يعتبر مرفق عام مخصص لخدمة الجمهور ولايجوز اجابة طلب رفع التجاوز وان بامكان المدعي اقامة دعوى اجر المثل لان الضرورات تبيح المحضورات ...) ، وكذلك الحال بالنسبة لدعوى منع المعارضه التي تقام على العقار والمنقول سواء كان المدعى عليه شريكاً ام اجنبياً على العقار هي ايضاً من الدعوى العينية تهدف لحماية حق الملكية الخاصة ومع ذلك استقر القضاء العراقي على رد دعوى منع المعارضة اذا كان التجاوز من قبل مرفق عام يخدم الجمهور حيث ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (886/الهيئة الاستئنافية /عقار) في 16/2/2020 الى ان (...ولان الثابت من اوراق الدعوى ان القطعة اعلاه تشغلها وحدات من الجيش العراقي التابعة للمدعى عليه وزير الدفاع والذي تمسك بان الظروف الامنية غير مستقرة في ناحية الطارمية هي التي حتمت مسك الارض هناك من قبل قطعات الجيش العراقي ومنها القطعة موضوعة الدعوى ...بسبب اهمية موقعها من الناحية الامنية ولاسباب طارئة وظروف حتمية استثنائية من اجل حماية سكان المنطقه واراضيهم واعراضهم من الارهاب ولا ......
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#ومعيار
#ترجيح
#نشاط
#المرفق
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766587
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام
منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
عماد علي : اراقة الدماء في عنق المحكمة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي كان بالامكان تجاوز ما يحصل الان منذ البداية بقرار المحكمة الاتحادية التي استخدمت ما بجعبتها باسم القانون و لكن كانت تحت طائلة الضغوطات المتعددة و لم تحتسب لما يمكن ان يؤول اليه الوضع في حينه، الى ان وصل الى اراقة الدماء بسبب عدم التمعن و الدقة. بداية و قبل سنين كانت مشكلة الكتلة الاكبر التي خلقت ابان حكم المالكي و لاهداف حزبية طائفية شخصية وكانت علىى حساب كتلة علاوي، و لم يكن للعراق اية مصلحة فيها، استمرت المشكلة و انعكست افرازات الخاطئة على مسار السياسة طوال هذه السنين و اختلطت الامور باسم القانون و هو براء من مثل هذه الاحكام التي تسببت الى تعطيل العمل السياسي و الوصول الى الانسداد الكامل دون اي مخرج لما تسببه القرار غير المهتم بالمصالح العامة و مصير شعب كامل.اليوم اعيد الخطأ ثانية بعد ان كان الراي حول الكتلة اكبر بداية تعقيد الامور ببيان الثلث المعطل وفق توجه المحكمة الاتحادية غير المسؤولة حقا ايضا. و كان بالامكان ان تتيسر الامور بشكل سلس لو اعتمدت المحكمة على الاكثرية البسيطة و كان بامكانها ذلك وفق نفس القانون لو لم تخجل المحكمة من التراجع عما فعلته سابقا، الا ان الضغوطات و الاراء و المواقف البعيدة عن مصلحة العراق اوصلت الحال الى ما هي عليه دون اي المام بمستقبل العراق و دماء شعبه.الجميع على دراية على ان ما تصدره المحكمة الاتحادية اليوم بعدما حصل بالامس سيكون تحت تاثير ما يجري على الساحة السياسية، و سنرى في جوهر ما يصدر مؤشرات بارزة من حسابات المحكمة لمواقف سياسية مختلفة، و به نتاكد من ان المحكمة الاتحادية نفسها و بقراراتها و مواقفها ادخلت نفسها في مسار السياسة و اصبحت طرفا ان شاءت هي ام ابت، اي ان القرار المنتظر ان تتخذه المحكمة باي جانب كان سواء اجلت ما طلبت منها من اصدار القرار او حلت البرلمان او ابقت عليه، سيكون له تاثيره المباشر و ستكون نتائجه مخيبة للامال و لا يطفا النار بل يزيد اوار القتال مهما كان . ان لم يكن القرار المعتبر عادلا و قانونيا لصالح المجتمع، و ما يحصل منذ تسعة اشهر نتيجة ما اعتبر قانونيا من جانب و مضر لمصلحة الشعب في جانب اخر. ظهر في بداية ما حصل من التوجه الى المحكمة بعد اعلان نتائج الانتخابات، كان الاكثر احتمالا هو الاستناد في اكثر الاحتمالات على ماحصل و صدر من قبل لصالح المالكي ضد علاوي و ما جعل بقاء استقلالية المحكمة في هذه المرحلة على المحك، لو اصدرت غير ما صدرته من قبل، لان التنافس في هذه المرحلة بين كتل الطائفة الواحدة و لم يكن كما كان بين طائفتين في حينه, و عليه لم تصب المحكمة في قراراتها السابقة التي كانت سياسية بحتة. فان قال احدهم ان القرار غير القانوني المؤدي لحقن الدماء افضل من القرار القانوني المؤدي لسفك الدماء فانه صادق، و ان كان كل الامور من اجل مصلحة الشعب و الحفاظ على ابناء الشعب و مستقبلهم و حتى عدالة الحكم و القوانين، فان المحكمة و قراراتها ستكون وسيلة من اجل ذلك و الاهم هو حياة الناس ودماءهم و ليس القانون الجاف الحامل للاوجه و الذي بالامكان اتخاذ قرار معاكس تماما حول الموضوع ذاته و اعتمادا على نفس المادة ، فهذه هي العدالة الجوهرية الحقيقية و ليس الكلمات و الجمل التي تكتب بها المادة.فان الوصول الى هذه المرحلة الخطرة المؤذية لحياة الناس جميعا كان من الممكن درئها بعقلانية و قانونية اصدارات قرارات المحكمة الاتحادية و بنفس القوانين النافذة و لكن بعقلية غير سياسية بعيدة عن الانحياز، مهما كان القرار فانه المفيد. ولكن وصل العراق الى ما وصل اليه و الدماء التي سالت في اعناق المحكمة الا ......
#اراقة
#الدماء
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766917
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي كان بالامكان تجاوز ما يحصل الان منذ البداية بقرار المحكمة الاتحادية التي استخدمت ما بجعبتها باسم القانون و لكن كانت تحت طائلة الضغوطات المتعددة و لم تحتسب لما يمكن ان يؤول اليه الوضع في حينه، الى ان وصل الى اراقة الدماء بسبب عدم التمعن و الدقة. بداية و قبل سنين كانت مشكلة الكتلة الاكبر التي خلقت ابان حكم المالكي و لاهداف حزبية طائفية شخصية وكانت علىى حساب كتلة علاوي، و لم يكن للعراق اية مصلحة فيها، استمرت المشكلة و انعكست افرازات الخاطئة على مسار السياسة طوال هذه السنين و اختلطت الامور باسم القانون و هو براء من مثل هذه الاحكام التي تسببت الى تعطيل العمل السياسي و الوصول الى الانسداد الكامل دون اي مخرج لما تسببه القرار غير المهتم بالمصالح العامة و مصير شعب كامل.اليوم اعيد الخطأ ثانية بعد ان كان الراي حول الكتلة اكبر بداية تعقيد الامور ببيان الثلث المعطل وفق توجه المحكمة الاتحادية غير المسؤولة حقا ايضا. و كان بالامكان ان تتيسر الامور بشكل سلس لو اعتمدت المحكمة على الاكثرية البسيطة و كان بامكانها ذلك وفق نفس القانون لو لم تخجل المحكمة من التراجع عما فعلته سابقا، الا ان الضغوطات و الاراء و المواقف البعيدة عن مصلحة العراق اوصلت الحال الى ما هي عليه دون اي المام بمستقبل العراق و دماء شعبه.الجميع على دراية على ان ما تصدره المحكمة الاتحادية اليوم بعدما حصل بالامس سيكون تحت تاثير ما يجري على الساحة السياسية، و سنرى في جوهر ما يصدر مؤشرات بارزة من حسابات المحكمة لمواقف سياسية مختلفة، و به نتاكد من ان المحكمة الاتحادية نفسها و بقراراتها و مواقفها ادخلت نفسها في مسار السياسة و اصبحت طرفا ان شاءت هي ام ابت، اي ان القرار المنتظر ان تتخذه المحكمة باي جانب كان سواء اجلت ما طلبت منها من اصدار القرار او حلت البرلمان او ابقت عليه، سيكون له تاثيره المباشر و ستكون نتائجه مخيبة للامال و لا يطفا النار بل يزيد اوار القتال مهما كان . ان لم يكن القرار المعتبر عادلا و قانونيا لصالح المجتمع، و ما يحصل منذ تسعة اشهر نتيجة ما اعتبر قانونيا من جانب و مضر لمصلحة الشعب في جانب اخر. ظهر في بداية ما حصل من التوجه الى المحكمة بعد اعلان نتائج الانتخابات، كان الاكثر احتمالا هو الاستناد في اكثر الاحتمالات على ماحصل و صدر من قبل لصالح المالكي ضد علاوي و ما جعل بقاء استقلالية المحكمة في هذه المرحلة على المحك، لو اصدرت غير ما صدرته من قبل، لان التنافس في هذه المرحلة بين كتل الطائفة الواحدة و لم يكن كما كان بين طائفتين في حينه, و عليه لم تصب المحكمة في قراراتها السابقة التي كانت سياسية بحتة. فان قال احدهم ان القرار غير القانوني المؤدي لحقن الدماء افضل من القرار القانوني المؤدي لسفك الدماء فانه صادق، و ان كان كل الامور من اجل مصلحة الشعب و الحفاظ على ابناء الشعب و مستقبلهم و حتى عدالة الحكم و القوانين، فان المحكمة و قراراتها ستكون وسيلة من اجل ذلك و الاهم هو حياة الناس ودماءهم و ليس القانون الجاف الحامل للاوجه و الذي بالامكان اتخاذ قرار معاكس تماما حول الموضوع ذاته و اعتمادا على نفس المادة ، فهذه هي العدالة الجوهرية الحقيقية و ليس الكلمات و الجمل التي تكتب بها المادة.فان الوصول الى هذه المرحلة الخطرة المؤذية لحياة الناس جميعا كان من الممكن درئها بعقلانية و قانونية اصدارات قرارات المحكمة الاتحادية و بنفس القوانين النافذة و لكن بعقلية غير سياسية بعيدة عن الانحياز، مهما كان القرار فانه المفيد. ولكن وصل العراق الى ما وصل اليه و الدماء التي سالت في اعناق المحكمة الا ......
#اراقة
#الدماء
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766917
الحوار المتمدن
عماد علي - اراقة الدماء في عنق المحكمة الاتحادية
احمد طلال عبد الحميد : الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ان المحكمة الاتحادية العليا لها اختصاصات محددة على سبيل الحصر في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وابرزها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور وهي رقابة لاحقة على التشريع بعد صدوره وليس قبل صدوره فهي لاتراقب على مشاريع القوانين ، كما ان رقابتها لاتتحرك الامن خلال الدعوى الدستورية التي حدد قانون المحكمة ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 شروط قبول الدعوى ، وان اقصى مايمكن للمحكمة الاتحادية وعلى رأي جانب من الفقه نحن نتبناه هو امكانية التوسع في رقابتها لتمدها على سلوك المشرع السلبي من خلال امتناع المشرع عن اصدار قانون فيه الزام دستوري بالتشريع وحجتنا في ذلك ان المشرع خالف ارادة السلطة التأسيسة الامرة باصدار تشريع ما وهو بذلك خرج عن نطاق سلطتة التقديرية بالتشريع وان ادوات المحكمة لمجابهة حالة الامتناع التشريعي هو الاحكام التوجيهية او الايعازية التي قد تتضمن لوم الى المشرع ، لكنها لاتملك ان تقرر عدم دستورية نص لم يرى النور على شكل تشريع ، اما موضوع حل البرلمان فهو يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس النواب وان الغام الدستور التي شكلت منحنى للانحراف البرلماني بدأ يؤشر اعلى تصاعد له مع ازمة انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود مطالبات شعبية عارمة بحل البرلمان ، كون حل البرلمان ذاتي وهذا اخطر انحراف تضمنه دستور 2005 لان الاصل ان من يعطي التفويض بالتشريع هو الارادة العامة (الشعب) وبالتالي فأن من يسحب هذا التفويض هو ذاته من منحه ، وبالتالي فان الدستور منح البرلمان ما لايملك وهو ان يقوض وجوده بارادته وهذا ما لن يفعله الا اذا كان على درجة عالية من الوعي والمسؤولية ولذلك قيل ان النظام البرلماني لايصلح الا في المجتمعات المتطورة سياسياً ، وكان يفترض ان يتضمن الدستور اعطاء الشعب مانح التفويض حق اجراء الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان اذا ما اثيرت مسؤوليته السياسية باخلاله بواجباته والاستفتاء التشريعي على بعض القوانين المصيرية المهمة التي تحتاج الى موافقة مانح التفويض بالتشريع ، فضلا عن منح الحكومة حق حل البرلمان كاجراء متقابل لمنح مجلس النواب حق سحب الثقه من الحكومة كما تقضي مبادىء النظام البرلماني ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صادقت على النتائج النهائية للانتخابات ولن تناقض نفسها بحل برلمان صادقت على شرعية انتخابه ، فضلاً عن الخرق الذي يحدث بالمادة (47) من الدستور والتي تتبنى الفصل بين السلطات ، فالمحكمة الاتحادية العليا لايمكن ان تعطي حلاً خارج نطاق الدستور لانها المعنية بصيانته ، وجل ما تستطيع عمله برأينا ان تصدر حكماً توجيهياً الى مجلس النواب يتضمن لومه عن الاخلال بواجباته التشريعية وعدم احترام الدستور قياساً على امتناع المشرع عن قيامه بواجب التشريع وهنا تثور المسؤولية السياسية للبرلمان ويتوجب عليه حل نفسه بنفسه لان الشعب لايملك طريقاً دستورية لحله في الوقت الحاضر ، وازاء فوضى الانحراف البرلماني وعدم احترام الدستور من قبل الفرقاء السياسيين وضرب المدد الدستورية وان كانت تنظيمية كما يرى بعض الفقهاء ، لايمكن ......
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#دسترة
#السياسة
#وتسييس
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766957
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ان المحكمة الاتحادية العليا لها اختصاصات محددة على سبيل الحصر في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وابرزها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور وهي رقابة لاحقة على التشريع بعد صدوره وليس قبل صدوره فهي لاتراقب على مشاريع القوانين ، كما ان رقابتها لاتتحرك الامن خلال الدعوى الدستورية التي حدد قانون المحكمة ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 شروط قبول الدعوى ، وان اقصى مايمكن للمحكمة الاتحادية وعلى رأي جانب من الفقه نحن نتبناه هو امكانية التوسع في رقابتها لتمدها على سلوك المشرع السلبي من خلال امتناع المشرع عن اصدار قانون فيه الزام دستوري بالتشريع وحجتنا في ذلك ان المشرع خالف ارادة السلطة التأسيسة الامرة باصدار تشريع ما وهو بذلك خرج عن نطاق سلطتة التقديرية بالتشريع وان ادوات المحكمة لمجابهة حالة الامتناع التشريعي هو الاحكام التوجيهية او الايعازية التي قد تتضمن لوم الى المشرع ، لكنها لاتملك ان تقرر عدم دستورية نص لم يرى النور على شكل تشريع ، اما موضوع حل البرلمان فهو يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس النواب وان الغام الدستور التي شكلت منحنى للانحراف البرلماني بدأ يؤشر اعلى تصاعد له مع ازمة انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود مطالبات شعبية عارمة بحل البرلمان ، كون حل البرلمان ذاتي وهذا اخطر انحراف تضمنه دستور 2005 لان الاصل ان من يعطي التفويض بالتشريع هو الارادة العامة (الشعب) وبالتالي فأن من يسحب هذا التفويض هو ذاته من منحه ، وبالتالي فان الدستور منح البرلمان ما لايملك وهو ان يقوض وجوده بارادته وهذا ما لن يفعله الا اذا كان على درجة عالية من الوعي والمسؤولية ولذلك قيل ان النظام البرلماني لايصلح الا في المجتمعات المتطورة سياسياً ، وكان يفترض ان يتضمن الدستور اعطاء الشعب مانح التفويض حق اجراء الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان اذا ما اثيرت مسؤوليته السياسية باخلاله بواجباته والاستفتاء التشريعي على بعض القوانين المصيرية المهمة التي تحتاج الى موافقة مانح التفويض بالتشريع ، فضلا عن منح الحكومة حق حل البرلمان كاجراء متقابل لمنح مجلس النواب حق سحب الثقه من الحكومة كما تقضي مبادىء النظام البرلماني ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صادقت على النتائج النهائية للانتخابات ولن تناقض نفسها بحل برلمان صادقت على شرعية انتخابه ، فضلاً عن الخرق الذي يحدث بالمادة (47) من الدستور والتي تتبنى الفصل بين السلطات ، فالمحكمة الاتحادية العليا لايمكن ان تعطي حلاً خارج نطاق الدستور لانها المعنية بصيانته ، وجل ما تستطيع عمله برأينا ان تصدر حكماً توجيهياً الى مجلس النواب يتضمن لومه عن الاخلال بواجباته التشريعية وعدم احترام الدستور قياساً على امتناع المشرع عن قيامه بواجب التشريع وهنا تثور المسؤولية السياسية للبرلمان ويتوجب عليه حل نفسه بنفسه لان الشعب لايملك طريقاً دستورية لحله في الوقت الحاضر ، وازاء فوضى الانحراف البرلماني وعدم احترام الدستور من قبل الفرقاء السياسيين وضرب المدد الدستورية وان كانت تنظيمية كما يرى بعض الفقهاء ، لايمكن ......
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#دسترة
#السياسة
#وتسييس
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766957
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
ماجد شاكر : ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟
نجم الدليمي : : بزنس الحرب الاوكرانية ضد الدونباس وروسيا الاتحادية :: الدليل والبرهان
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي 1- اقدمت المافيا الاوكرانية بالتنسيق والتعاون مع المتنفذين في قمة السلطة النيونازية ببيع السلاح ومن مختلف الانواع التي حصلت عليها من الغرب الامبريالي ومنها صواريخ ضد الدبابات والمدرعات جيفيلين وصواريخ ضد الطائرات ومنها ستينغلر، ومدافع حديثة.. بسعر ما بين 10-20 الف دولار في حين السعر الحقيقي هو150 الف دولار وووو،2 ان الغالبية العظمى من الشباب الاوكراينين يرفضون الذهاب للحرب غير العادلة ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وروسيا الاتحادية وهي حرب خاسرة اصلاً ويتم التحري والتفتيش عن هؤلاء الشباب ويتم القبض على بعضهم وخلال مدة قصيرة يتم ارسالهم لجبهات القتال وهم غير مؤهلين لذلك، وقام النظام النيوفاشي - النيونازي البندري باكثر من 4 مرات للتعبئة وفشل في ذلك وبدات المافيا الاوكرانية بالتعاون مع المتنفذين في النظام البندري بتهريب الشباب عبر ميدانيا،بولونيا....، ويتم الاتفاق مع الجهات الرسمية في الحدود ووصل سعر تهريب الشاب الواحد نحو 6000 دولار أمريكي، وتم تهريب نحو 6000 شاب اوكرايني 6000 في 6000 دولار يساوي 36000000 دولار اميركي هذا هو البزنس في الحروب غير العادلة التي تقوم بها الانظمة الفاشية والرجعية والعملية لاتزال مستمرة. 3- ان اولاد المتنفذين في النظام النيوفاشي - النيونازي يتجولون في اوربا مع الدولارات التي لاتعد ولا تحسب لديهم ان الفقراء هم دائماً وقود الحروب غير العادلة وهذا يدخل ضمن فلسفة ما يسمى بالنظرية المالثوسية والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار. 4- ان قادة الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية يقدمون السلاح والارهابيين والمرتزقة والمال من اجل ابادة الشعب الاوكرايني بالدرجة الأولى ويؤكدون على النظام الاوكرايني الحاكم ان يقاتل حتى اخر جندي اوكرايني، طبعاً هم لا يخسروا شيئ،الخاسر الاول هو الشعب الاوكرايني وكذلك شعب الدونباس والشعب الروسي وهذه الحرب قد فرضت على الشعب الروسي والدونباسي من قبل لندن وواشنطن وكذلك بون وباريس وتل أبيب والناتو. ومع ذلك يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من الخزعبلات الاخرى 5- ان تقويض النظام النيوفاشي - النيونازي في اوكرانيا يعد مطلباً مشروعاً من قبل الشعب الاوكرايني وشعب الدونباس بمساعدة الشعب الروسي، وهذا سوف يتم، فلا مستقبل للنظام البنديري في اوكرانيا النصر للشعب الاوكرايني وشعب الدونباس . وتحقيق هذا الهدف المشروع هو خدمة لشعوب العالم قاطبة وابعاد شبح الحرب الكونية الرابعة الحرب النووية. 6- لقد اقدم النظام النيونازي - البنديري في اوكرانيا على جريمة نكراء مدانة وهي انه قام بالقاء نحو 3،5 مليون لغما في جمهورية دانيسك ولوكانسك وهي الغام ضد الاشخاص محرمة دولياً وهي ذات الوان مختلفة بيضاء، جوزية، مسطحة تشبه السلحفاة تشبه لعبة الاطفال، وعندما يتم رفعها من قبل الطفل تنفجر على الطفل وعلى أي شخص اخر، ناهيك عن زرع الألغام ضد الدبابات والمدرعات سواء كانت مخفية او بشكل علني على الارض... انها ممارسات فاشية قذرة بامتياز، والغرب الامبريالي العالمي بزعامة الامبريالية الاميركية يباركون النظام النيوفاشي - النيونازي في اوكرانيا على هذه الاجراءات اللاقانونية.. ناهيك عن استخدام الاسلوب الفاشي في حربه غير العادلة ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وهو اسلوب الارض المحروقة.. بمباركة اميركا وبريطانيا والناتو.. 7- ان واقع الحرب الغير عادلة التي شنها النظام النيوفاشي - النيونازي ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وروسيا الاتحادية، تعد اطول حرب في القرن ال2 ......
#بزنس
#الحرب
#الاوكرانية
#الدونباس
#وروسيا
#الاتحادية
#الدليل
#والبرهان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767674
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي 1- اقدمت المافيا الاوكرانية بالتنسيق والتعاون مع المتنفذين في قمة السلطة النيونازية ببيع السلاح ومن مختلف الانواع التي حصلت عليها من الغرب الامبريالي ومنها صواريخ ضد الدبابات والمدرعات جيفيلين وصواريخ ضد الطائرات ومنها ستينغلر، ومدافع حديثة.. بسعر ما بين 10-20 الف دولار في حين السعر الحقيقي هو150 الف دولار وووو،2 ان الغالبية العظمى من الشباب الاوكراينين يرفضون الذهاب للحرب غير العادلة ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وروسيا الاتحادية وهي حرب خاسرة اصلاً ويتم التحري والتفتيش عن هؤلاء الشباب ويتم القبض على بعضهم وخلال مدة قصيرة يتم ارسالهم لجبهات القتال وهم غير مؤهلين لذلك، وقام النظام النيوفاشي - النيونازي البندري باكثر من 4 مرات للتعبئة وفشل في ذلك وبدات المافيا الاوكرانية بالتعاون مع المتنفذين في النظام البندري بتهريب الشباب عبر ميدانيا،بولونيا....، ويتم الاتفاق مع الجهات الرسمية في الحدود ووصل سعر تهريب الشاب الواحد نحو 6000 دولار أمريكي، وتم تهريب نحو 6000 شاب اوكرايني 6000 في 6000 دولار يساوي 36000000 دولار اميركي هذا هو البزنس في الحروب غير العادلة التي تقوم بها الانظمة الفاشية والرجعية والعملية لاتزال مستمرة. 3- ان اولاد المتنفذين في النظام النيوفاشي - النيونازي يتجولون في اوربا مع الدولارات التي لاتعد ولا تحسب لديهم ان الفقراء هم دائماً وقود الحروب غير العادلة وهذا يدخل ضمن فلسفة ما يسمى بالنظرية المالثوسية والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار. 4- ان قادة الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية يقدمون السلاح والارهابيين والمرتزقة والمال من اجل ابادة الشعب الاوكرايني بالدرجة الأولى ويؤكدون على النظام الاوكرايني الحاكم ان يقاتل حتى اخر جندي اوكرايني، طبعاً هم لا يخسروا شيئ،الخاسر الاول هو الشعب الاوكرايني وكذلك شعب الدونباس والشعب الروسي وهذه الحرب قد فرضت على الشعب الروسي والدونباسي من قبل لندن وواشنطن وكذلك بون وباريس وتل أبيب والناتو. ومع ذلك يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من الخزعبلات الاخرى 5- ان تقويض النظام النيوفاشي - النيونازي في اوكرانيا يعد مطلباً مشروعاً من قبل الشعب الاوكرايني وشعب الدونباس بمساعدة الشعب الروسي، وهذا سوف يتم، فلا مستقبل للنظام البنديري في اوكرانيا النصر للشعب الاوكرايني وشعب الدونباس . وتحقيق هذا الهدف المشروع هو خدمة لشعوب العالم قاطبة وابعاد شبح الحرب الكونية الرابعة الحرب النووية. 6- لقد اقدم النظام النيونازي - البنديري في اوكرانيا على جريمة نكراء مدانة وهي انه قام بالقاء نحو 3،5 مليون لغما في جمهورية دانيسك ولوكانسك وهي الغام ضد الاشخاص محرمة دولياً وهي ذات الوان مختلفة بيضاء، جوزية، مسطحة تشبه السلحفاة تشبه لعبة الاطفال، وعندما يتم رفعها من قبل الطفل تنفجر على الطفل وعلى أي شخص اخر، ناهيك عن زرع الألغام ضد الدبابات والمدرعات سواء كانت مخفية او بشكل علني على الارض... انها ممارسات فاشية قذرة بامتياز، والغرب الامبريالي العالمي بزعامة الامبريالية الاميركية يباركون النظام النيوفاشي - النيونازي في اوكرانيا على هذه الاجراءات اللاقانونية.. ناهيك عن استخدام الاسلوب الفاشي في حربه غير العادلة ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وهو اسلوب الارض المحروقة.. بمباركة اميركا وبريطانيا والناتو.. 7- ان واقع الحرب الغير عادلة التي شنها النظام النيوفاشي - النيونازي ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وروسيا الاتحادية، تعد اطول حرب في القرن ال2 ......
#بزنس
#الحرب
#الاوكرانية
#الدونباس
#وروسيا
#الاتحادية
#الدليل
#والبرهان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767674
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : بزنس الحرب الاوكرانية ضد الدونباس وروسيا الاتحادية :: الدليل والبرهان
حيدر عصام : لمَ التباين في قرارات المحكمة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#حيدر_عصام "لقد اتضح لهذه المحكمة من خلال مُجريات الدعوى بأنه خلال فترة تكليف المدعي (سعد حميد كمبش) بمهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالةً ان ادارته لم تكن بالمستوى المطلوب سواء على صعيد الرقي بمستوى الاداء الاداري الجيد او بما يتعلق بالحفاظ على اموال الوقف وادارتها بشكل جيد مما ادى الى اثارة الكثير من الجوانب السلبية وان ذلك يتطلب انهاء تكليفه بتلك المهام، مما يعني صحة القرار بخصوص ذلك"كان ذلك نصّ قرار المحكمة الاتحادية بالرقم 50/اتحادية/2022 بصدد الدعوى التي اقامها (سعد كمبش) رئيس الوقف السني المُعفى من مهامه ضد قرار اعفاءه من قبل رئيس الوزراء اضافةً الى وظيفته، لكن حينما نظرت المحكمة الاتحادية الدعوى الخاصة بحلّ مجلس النواب كان قرارها الاتي: "ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب احكام المادة 93 من الدستور واحكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية والتي ليست من ضمنها حلّ البرلمان"في الوقت الذي تنص فيه احكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل بقانون رقم 25 لسنة 2021 على ما يلي: " تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي:1- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.2- تفسير نصوص الدستور.3- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.4- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.5- الفصل في المنازعات التي تحصخامسال بين حكومات الاقاليم او المحافظات.6- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.7- التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.8- أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم اوالمحافظات غير المنتظمة في اقليم.9- النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 52 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدور.- لمَ التباين بين القرارين؟- أين تخصص المحكمة الاتحادية بالنظر في دعوى انهاء تكليف رئيس احدى الهيئات؟ (قبل تعديل القانون كان يجيز لها اما بعده فأصبح غير جائز)- اين تخصص المحكمة بتقييم رئيس احدى الهيئات لتؤيد اعفاءه من منصبه او ابقاءه؟ ......
#التباين
#قرارات
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767922
#الحوار_المتمدن
#حيدر_عصام "لقد اتضح لهذه المحكمة من خلال مُجريات الدعوى بأنه خلال فترة تكليف المدعي (سعد حميد كمبش) بمهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالةً ان ادارته لم تكن بالمستوى المطلوب سواء على صعيد الرقي بمستوى الاداء الاداري الجيد او بما يتعلق بالحفاظ على اموال الوقف وادارتها بشكل جيد مما ادى الى اثارة الكثير من الجوانب السلبية وان ذلك يتطلب انهاء تكليفه بتلك المهام، مما يعني صحة القرار بخصوص ذلك"كان ذلك نصّ قرار المحكمة الاتحادية بالرقم 50/اتحادية/2022 بصدد الدعوى التي اقامها (سعد كمبش) رئيس الوقف السني المُعفى من مهامه ضد قرار اعفاءه من قبل رئيس الوزراء اضافةً الى وظيفته، لكن حينما نظرت المحكمة الاتحادية الدعوى الخاصة بحلّ مجلس النواب كان قرارها الاتي: "ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب احكام المادة 93 من الدستور واحكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية والتي ليست من ضمنها حلّ البرلمان"في الوقت الذي تنص فيه احكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل بقانون رقم 25 لسنة 2021 على ما يلي: " تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي:1- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.2- تفسير نصوص الدستور.3- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.4- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.5- الفصل في المنازعات التي تحصخامسال بين حكومات الاقاليم او المحافظات.6- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.7- التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.8- أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم اوالمحافظات غير المنتظمة في اقليم.9- النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 52 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدور.- لمَ التباين بين القرارين؟- أين تخصص المحكمة الاتحادية بالنظر في دعوى انهاء تكليف رئيس احدى الهيئات؟ (قبل تعديل القانون كان يجيز لها اما بعده فأصبح غير جائز)- اين تخصص المحكمة بتقييم رئيس احدى الهيئات لتؤيد اعفاءه من منصبه او ابقاءه؟ ......
#التباين
#قرارات
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767922
الحوار المتمدن
حيدر عصام - لمَ التباين في قرارات المحكمة الاتحادية
نجم الدليمي : - روسيا الاتحادية: تحديات ومخاطر
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي في 25- 8-2021، عقد غينيادي زوغانوف رئيس الحزب الشيوعي الروسي ورئيس كتلة الشيوعيين الروس في مجلس الدوما ( البرلمان) الروسي مؤتمراً صحفياً وحضر معه عدد من قادة الحزب، وبحضور عدد من الصحفيين الروس والاجانب وكان عنوان المؤتمر ((من اجل أمن المجتمع والمواطن))، ونشرت جريدة البرافدا بتاريخ 27-30 -8-2021 كلمة زوغانوف في المؤتمر الصحفي ونظراً لأهمية الموضوع تم نقله للعربية. لقد اكد غينيادي زوغانوف على اهم المخاطر التي تواجه الشعب الروسي والحكومة الروسية والتي تمثلت من وجهة نظره بالاتي : ::الخطر الاول::يعتقد زوغانوف، ان الخطر الذي يواجه روسيا الاتحادية اليوم يكمن في النهج الاقتصادي والاجتماعي في روسيا الاتحادية ( منذ عام 1992-- ولغاية اليوم متبع هذا النهج)، انه النهج الليبرالي والنيوليبرالي، والذي يكمن جوهرة في تنفيذ برنامج الخصخصة واضاف دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية... لصالح القطاع الخاص الراسمالي، وهذا النهج لا يتلائم وواقع روسيا الاتحادية، كدولة ذات مساحة كبيرة ومناخ قاسي ووووو.الخطر الثاني ::يعتقد زوغانوف، يكمن هذا الخطر في تكوين الحكومة الروسية وعملها، وخلال السنوات (1992-- ولغاية اليوم) فقدت روسيا الاتحادية نحو 20 مليون نسمة ولاسباب عديدة ( زيادة معدل الوفيات على الولادات، الامراض، الانتحار،مشكلة تعاطي الكحول والمخدرات...) اضافة الى ذلك وبسبب تفكيك الاتحاد السوفيتي عام 1991، فقدت الحكومة الروسية نحو 25 مليون مواطن روسي في رابطة الدول المستقلة ( جمهوريات الاتحاد السوفيتي)، وفقد هؤلاء المواطنون الروس اغلب حقوقهم المشروعة وخاصة في جمهوريات البلطيق واوكرانيا...، حتي التكلم باللغة الروسية منعوا بهذا الشكل او ذاك في الجمهوريات التي تم ذكرها...،؟!. الخطر الثالث ::يكمن هذا الخطر في انقسام المجتمع الروسي، وهذا الانقسام لم يحدث في تاريخ روسيا الحديث، اذ يلاحظ ان 10 بالمئة من الاغنياء يملكون دخل ( دخل نقدي) ب 14 مرة اكثر مما يملكه 90 بالمئة من الفقراء الروس، وفي موسكو يكون التفاوت ب 18 مرة لصالح الاغنياء، وان (( اطفال الحرب)) ( المقصود احفاد شهداء الحرب الوطنية العظمى والعادلة 1941-1945)، وهؤلاء الأحفاد في الريف يستلمون مرتب تقاعدي شهري ما بين 7--9 الف روبل اي ما يعادل 95--110دولار،حسب سعر صرف الروبل اتجاه الدولار الأمريكي،، وفي المدينة فالراتب التقاعدي الشهري ما بين 12--14 الف روبل اي ما يعادل 179--200 دولار أمريكي. **يؤكد غينيادي زوغانوف، ان حزبنا الشيوعي الروسي قدم اكثر من مرة مقترح مشروع لأنصاف هؤلاء للبرلمان الروسي واقترحنا ان يكون الراتب الشهري، نحو 25 الف روبل، اي ما يعادل 380 دولار أمريكي في الشهر، الا ان الحزب الحاكم، حزب وحدة روسيا في البرلمان رفضوا ذلك، لانهم يشكلون الاكثرية مع حلفائهم في البرلمان الروسي،او يمكن بدون حلفائهم، لانهم يشكلون الاكثرية اصلاً. وفجأة وفي وقت الانتخابات البرلمانية في ايلول من هذا العام يقدم حزب السلطة مقترح بزيادة ما بين 10-15 الف روبل ولشهر ايلول فقط،(( منحة،هدية))، ونعتقد لدى الحكومة الروسية امكانيات مادية لزيادة المرتبات، ومرتبات المتقاعدين ومنح الطلبة بين 2-3 مرة، وان منح 10-15 الف روبل لا تعني شيئ وقت الانتخابات البرلمانية وان مستوى التضخم النقدي ليس كما تدعي الحكومة الروسية ب 6،5بالمئة بل هو عملياً ما بين 12--15 بالمئة، وزاد سعر الدواء نحو 20 بالمئة، وهذا التضخم يستنزف الدخل النقدي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين....##نعتقد، ......
#روسيا
#الاتحادية:
#تحديات
#ومخاطر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768786
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي في 25- 8-2021، عقد غينيادي زوغانوف رئيس الحزب الشيوعي الروسي ورئيس كتلة الشيوعيين الروس في مجلس الدوما ( البرلمان) الروسي مؤتمراً صحفياً وحضر معه عدد من قادة الحزب، وبحضور عدد من الصحفيين الروس والاجانب وكان عنوان المؤتمر ((من اجل أمن المجتمع والمواطن))، ونشرت جريدة البرافدا بتاريخ 27-30 -8-2021 كلمة زوغانوف في المؤتمر الصحفي ونظراً لأهمية الموضوع تم نقله للعربية. لقد اكد غينيادي زوغانوف على اهم المخاطر التي تواجه الشعب الروسي والحكومة الروسية والتي تمثلت من وجهة نظره بالاتي : ::الخطر الاول::يعتقد زوغانوف، ان الخطر الذي يواجه روسيا الاتحادية اليوم يكمن في النهج الاقتصادي والاجتماعي في روسيا الاتحادية ( منذ عام 1992-- ولغاية اليوم متبع هذا النهج)، انه النهج الليبرالي والنيوليبرالي، والذي يكمن جوهرة في تنفيذ برنامج الخصخصة واضاف دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية... لصالح القطاع الخاص الراسمالي، وهذا النهج لا يتلائم وواقع روسيا الاتحادية، كدولة ذات مساحة كبيرة ومناخ قاسي ووووو.الخطر الثاني ::يعتقد زوغانوف، يكمن هذا الخطر في تكوين الحكومة الروسية وعملها، وخلال السنوات (1992-- ولغاية اليوم) فقدت روسيا الاتحادية نحو 20 مليون نسمة ولاسباب عديدة ( زيادة معدل الوفيات على الولادات، الامراض، الانتحار،مشكلة تعاطي الكحول والمخدرات...) اضافة الى ذلك وبسبب تفكيك الاتحاد السوفيتي عام 1991، فقدت الحكومة الروسية نحو 25 مليون مواطن روسي في رابطة الدول المستقلة ( جمهوريات الاتحاد السوفيتي)، وفقد هؤلاء المواطنون الروس اغلب حقوقهم المشروعة وخاصة في جمهوريات البلطيق واوكرانيا...، حتي التكلم باللغة الروسية منعوا بهذا الشكل او ذاك في الجمهوريات التي تم ذكرها...،؟!. الخطر الثالث ::يكمن هذا الخطر في انقسام المجتمع الروسي، وهذا الانقسام لم يحدث في تاريخ روسيا الحديث، اذ يلاحظ ان 10 بالمئة من الاغنياء يملكون دخل ( دخل نقدي) ب 14 مرة اكثر مما يملكه 90 بالمئة من الفقراء الروس، وفي موسكو يكون التفاوت ب 18 مرة لصالح الاغنياء، وان (( اطفال الحرب)) ( المقصود احفاد شهداء الحرب الوطنية العظمى والعادلة 1941-1945)، وهؤلاء الأحفاد في الريف يستلمون مرتب تقاعدي شهري ما بين 7--9 الف روبل اي ما يعادل 95--110دولار،حسب سعر صرف الروبل اتجاه الدولار الأمريكي،، وفي المدينة فالراتب التقاعدي الشهري ما بين 12--14 الف روبل اي ما يعادل 179--200 دولار أمريكي. **يؤكد غينيادي زوغانوف، ان حزبنا الشيوعي الروسي قدم اكثر من مرة مقترح مشروع لأنصاف هؤلاء للبرلمان الروسي واقترحنا ان يكون الراتب الشهري، نحو 25 الف روبل، اي ما يعادل 380 دولار أمريكي في الشهر، الا ان الحزب الحاكم، حزب وحدة روسيا في البرلمان رفضوا ذلك، لانهم يشكلون الاكثرية مع حلفائهم في البرلمان الروسي،او يمكن بدون حلفائهم، لانهم يشكلون الاكثرية اصلاً. وفجأة وفي وقت الانتخابات البرلمانية في ايلول من هذا العام يقدم حزب السلطة مقترح بزيادة ما بين 10-15 الف روبل ولشهر ايلول فقط،(( منحة،هدية))، ونعتقد لدى الحكومة الروسية امكانيات مادية لزيادة المرتبات، ومرتبات المتقاعدين ومنح الطلبة بين 2-3 مرة، وان منح 10-15 الف روبل لا تعني شيئ وقت الانتخابات البرلمانية وان مستوى التضخم النقدي ليس كما تدعي الحكومة الروسية ب 6،5بالمئة بل هو عملياً ما بين 12--15 بالمئة، وزاد سعر الدواء نحو 20 بالمئة، وهذا التضخم يستنزف الدخل النقدي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين....##نعتقد، ......
#روسيا
#الاتحادية:
#تحديات
#ومخاطر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768786
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - - روسيا الاتحادية: تحديات ومخاطر