جواد بولس : على عتبات المحكمة العليا الاسرائيلية - سذج وحالمون
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية في الأيام القليلة الماضية ثلاثة قرارات خطيرة، من شأنها أن تؤثر على مكانة المواطنين العرب داخل الدولة، وعلى حقوق الفلسطينيين في ظل سياسة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العدوانية عليهم وعلى ممتلكاتهم. لقد تطرقت القرارات إلى ثلاث قضايا هامة وعامة؛ فالاول، لم يعترف بحق ضحايا الاحتلال الفلسطينيين بالتعويض؛ والثاني أجاز من حيث المبدأ سحب الجنسية الاسرائيلية من مواطنين عرب يدانون بتنفيذ "عمليات ارهابية"؛ أما الثالث فشرّع البؤر الاستيطانية المقامة اغتصابًا واحتيالًا، على أراضي المواطنين الفلسطينيين. لقد صدرت القرارات تباعًا ولم تلق أية ردود فعل جدية من قبل الجمهور الواسع المتضرر منها مباشرة، وذلك رغم أنها تشكّل برهانًا دامغًا على تحوّل هذه المؤسسة من أداة قمع عنصري مموهة، إلى رأس حربة عارية تؤدي دورها في نحر العدالة وفي إطباق وتسهيل سياسات القهر والتمييز العرقي ضد المواطنين العرب في اسرائيل، وإلى معمل فتاوى يجيز لجيش الاحتلال ولسوائب المستوطنين الايغال في اعتداءاتهم اليومية على الانسان الفلسطيني الأعزل وتدمير ممتلكاته ونهب أراضيه. يتعبني أن أكتب مرّة أخرى عن عبثية هذه المحكمة/المقصلة؛ ويستفزني ما يسوقه قضاتها في تبرير عربدة سيوف إخوانهم وابنائهم وهي تهوي على رقاب الفلسطينيين المستضعفين الصابرين؛ ويقتلوني الف مرة عندما يتلون قراراتهم من أفواه صفراء ساخرة، وبنظرات ضفدعية، ثم ينسلّون من القاعة بعباءاتهم السوداء ويُبلعون كأنهم أطياف أرواح طينية صماء. فاليوم سوف أحدثكم عن قضية الاستيطان والسرقة " الحلال".لقد أصدرت المحكمة العليا يوم الاربعاء الفائت قرارًا تراجعت بموجبه عن قرار سابق لها قضى بضرورة اخلاء البؤرة الاستيطانية "ميتسبي كراميم" الواقعة شمال شرق مدينة رام الله المحتلة، وذلك بعد أن أقرت، في حينه، رئيسة المحكمة العليا ان البؤرة الاستيطانية المكوّنة من 45 وحدة سكنية وتسكنها 54 عائلة، مقامة على أراض فلسطينية مملوكة من قبل مواطنين فلسطينيين. وأقرت كذلك بأن سلطات الاحتلال، ذات العلاقة بعملية بناء تلك البؤرة، تصرفت بسوء نية وبأساليب ملتوية لا يمكن قبولها وتسويغها وفق القانون.قام المستوطنون ومنظماتهم الناشطة بتجنيد السياسيين اليمينيين، واقنعوا الوزير جانتس بالايعاز لمستشار الحكومة القضائي بتقديم طلب لاعادة مناقشة القضية أمام هيئة موسعة من القضاة؛ وهكذا كان. فشكّلت هيئة المحكمة من سبعة قضاة. وقف معظم الوزراء إلى جانب المستوطنين وفعّلوا ضغطًا على هيئة المحكمة؛ فانقسم القضاة بين أكثرية مكونة من أربعة قضاة قبلوا التماس المستوطنين وقرروا الغاء قرار المحكمة السابق، بينما تمسكت رئيسة المحكمة، ومعها قاضيان آخران، بموقفها السابق. لن أثقل عليكم بتفاصيل القرار ولا بمسوغاته العجائبية المستفزة؛ ولكن يجب أن نستوعب خطورته لأنه سيشكل سابقة قضائية من شأنها أن تعتمد من قبل المستوطنين ورعاتهم السياسيين في شرعنة جميع البؤر الاستيطانية السرطانية، الموصوفة جزافًا بالبؤر العشوائية، والمقامة على أراض فلسطينية مغتصبة بالقوة وبالحيلة وبالتآمر.اننا نقف أمام مشهد كارثي ومقلق. قضاة في المحكمة العليا يناصرون قطعان المستوطنين ويشرّعون عمليات سرقاتهم لاراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة، بتسويغ قانوني قراقوشي وهزيل ومؤدلج سياسيًا؛ ويشهرون، عمليًا، دعمهم لمعسكر اليمين الفاشي، الذي تستطيع ميليشياته المضيّ بتنفيذ جرائمها بتغطية قضائية عليا. لقد أدانت هذا القرار منظمات يهودية تقدمية منها منظمة "يش دين" و "منظمة حقوق المواطن" اللتان أعلنتا ......
#عتبات
#المحكمة
#العليا
#الاسرائيلية
#وحالمون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763687
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية في الأيام القليلة الماضية ثلاثة قرارات خطيرة، من شأنها أن تؤثر على مكانة المواطنين العرب داخل الدولة، وعلى حقوق الفلسطينيين في ظل سياسة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العدوانية عليهم وعلى ممتلكاتهم. لقد تطرقت القرارات إلى ثلاث قضايا هامة وعامة؛ فالاول، لم يعترف بحق ضحايا الاحتلال الفلسطينيين بالتعويض؛ والثاني أجاز من حيث المبدأ سحب الجنسية الاسرائيلية من مواطنين عرب يدانون بتنفيذ "عمليات ارهابية"؛ أما الثالث فشرّع البؤر الاستيطانية المقامة اغتصابًا واحتيالًا، على أراضي المواطنين الفلسطينيين. لقد صدرت القرارات تباعًا ولم تلق أية ردود فعل جدية من قبل الجمهور الواسع المتضرر منها مباشرة، وذلك رغم أنها تشكّل برهانًا دامغًا على تحوّل هذه المؤسسة من أداة قمع عنصري مموهة، إلى رأس حربة عارية تؤدي دورها في نحر العدالة وفي إطباق وتسهيل سياسات القهر والتمييز العرقي ضد المواطنين العرب في اسرائيل، وإلى معمل فتاوى يجيز لجيش الاحتلال ولسوائب المستوطنين الايغال في اعتداءاتهم اليومية على الانسان الفلسطيني الأعزل وتدمير ممتلكاته ونهب أراضيه. يتعبني أن أكتب مرّة أخرى عن عبثية هذه المحكمة/المقصلة؛ ويستفزني ما يسوقه قضاتها في تبرير عربدة سيوف إخوانهم وابنائهم وهي تهوي على رقاب الفلسطينيين المستضعفين الصابرين؛ ويقتلوني الف مرة عندما يتلون قراراتهم من أفواه صفراء ساخرة، وبنظرات ضفدعية، ثم ينسلّون من القاعة بعباءاتهم السوداء ويُبلعون كأنهم أطياف أرواح طينية صماء. فاليوم سوف أحدثكم عن قضية الاستيطان والسرقة " الحلال".لقد أصدرت المحكمة العليا يوم الاربعاء الفائت قرارًا تراجعت بموجبه عن قرار سابق لها قضى بضرورة اخلاء البؤرة الاستيطانية "ميتسبي كراميم" الواقعة شمال شرق مدينة رام الله المحتلة، وذلك بعد أن أقرت، في حينه، رئيسة المحكمة العليا ان البؤرة الاستيطانية المكوّنة من 45 وحدة سكنية وتسكنها 54 عائلة، مقامة على أراض فلسطينية مملوكة من قبل مواطنين فلسطينيين. وأقرت كذلك بأن سلطات الاحتلال، ذات العلاقة بعملية بناء تلك البؤرة، تصرفت بسوء نية وبأساليب ملتوية لا يمكن قبولها وتسويغها وفق القانون.قام المستوطنون ومنظماتهم الناشطة بتجنيد السياسيين اليمينيين، واقنعوا الوزير جانتس بالايعاز لمستشار الحكومة القضائي بتقديم طلب لاعادة مناقشة القضية أمام هيئة موسعة من القضاة؛ وهكذا كان. فشكّلت هيئة المحكمة من سبعة قضاة. وقف معظم الوزراء إلى جانب المستوطنين وفعّلوا ضغطًا على هيئة المحكمة؛ فانقسم القضاة بين أكثرية مكونة من أربعة قضاة قبلوا التماس المستوطنين وقرروا الغاء قرار المحكمة السابق، بينما تمسكت رئيسة المحكمة، ومعها قاضيان آخران، بموقفها السابق. لن أثقل عليكم بتفاصيل القرار ولا بمسوغاته العجائبية المستفزة؛ ولكن يجب أن نستوعب خطورته لأنه سيشكل سابقة قضائية من شأنها أن تعتمد من قبل المستوطنين ورعاتهم السياسيين في شرعنة جميع البؤر الاستيطانية السرطانية، الموصوفة جزافًا بالبؤر العشوائية، والمقامة على أراض فلسطينية مغتصبة بالقوة وبالحيلة وبالتآمر.اننا نقف أمام مشهد كارثي ومقلق. قضاة في المحكمة العليا يناصرون قطعان المستوطنين ويشرّعون عمليات سرقاتهم لاراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة، بتسويغ قانوني قراقوشي وهزيل ومؤدلج سياسيًا؛ ويشهرون، عمليًا، دعمهم لمعسكر اليمين الفاشي، الذي تستطيع ميليشياته المضيّ بتنفيذ جرائمها بتغطية قضائية عليا. لقد أدانت هذا القرار منظمات يهودية تقدمية منها منظمة "يش دين" و "منظمة حقوق المواطن" اللتان أعلنتا ......
#عتبات
#المحكمة
#العليا
#الاسرائيلية
#وحالمون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763687
الحوار المتمدن
جواد بولس - على عتبات المحكمة العليا الاسرائيلية - سذج وحالمون
مصطفى القرة داغي : هل سيمثل بوتين أمام المحكمة الدولية أم سيفلت منها كحليفه الأسد؟
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_القرة_داغي تحتفل المحكمة الجنائية الدولية في هذه الأيام بمرور عشرين سنة على إنشائها، لكن هل هناك ما يستحق إلاحتفال به فعلاً؟ خصوصاً الآن، ووسط ما نعيشه من أحداث؟ فنظرة سريعة حول العالم ستكشف لنا وجود مئات الوحوش الذين إرتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ونجوا بأفعالهم دون أن يحاسبهم أحد! فلماذا مثلاً لم يتم توجيه الإتهام إلى بشار الأسد على جرائمه بحق الملايين من أبناء شعبه؟ أو الى قادة الحرس الثوري وأزلامهم حزب الله والحشد والحوثي على جرائمهم في لبنان والعراق واليمن؟ أو الى نوري المالكي على جريمة تسليمه مدن بلاده بساكنيها الى إرهاب التنظيمات والمليشيات الإرهابية؟ أو الى الرئيس الصيني جين بينغ على جريمة تستر نظامه على كورونا والسماح بتفَشّيها حول العالم؟ وأخيراً وليس آخراً الى بوتين الذي إستباح جارته أوكرانيا وشرد وقتل شعبها ولا يزال، كما فعلها من قبل في القرم وجورجيا والشيشان وحتى سوريا؟ ربما لأن العالم لا يزال غير عادل 100%، ولكن أيضاً لأن القانون معقد خصوصاً حينما يتقاطع مع السياسة، إذ يتم في هذه الحالة لي عنقه لتنتصر المصالح والبراغماتية على العدالة والأخلاق. فمن الصعب إثبات الجرائم التي ترتكبها الأنظمة السياسية والتنظيمات المسلحة بدقة في الواقع، من إتخذ القرار؟ ومن أصدر الأمر؟ ومتى؟ كلها تبقى تخمينات وأراء، ما لم يتم إثباتها بأدلة وقرائن تصمد أمام المحاكم والقضاء.لا يمكن طبعاً إنكار أن المحكمة قامت ببعض العمل الذي يستحق الإشادة والتقدير فيما يتعلق بقلة من الحكام، مثل الزعيمان الصربيان ميلوشوفيتش وكاراديتش، فقد مات الأول في السجن خلال المحامة، فيما حُكِم على الثاني بالسجن المؤبد بتهمة إرتكاب جريمة إبادة جماعية في مذبحة سريبرينتشا التي إستهدفت قتل كل ذكر سليم جسدياً في المدينة والقضاء بشكل ممنهج على الجالية المسلمة البوسنية، كما أتّهِم بالإضطهاد والترحيل القسري والتطهير العرقي فيما يتعلق بحملته لطرد البوسنيين والكروات من القرى ذات الغالبية الصربية. أو الزعيم الكونغولي بوسكو نتاغاندا، الذي ذبح المدنيين وإغتصب النساء وأجبر الأطفال على حمل السلاح، والذي حكمت عليه محكمة لاهاي بالسجن 30 عاماً لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. أو مواطنه توماس لوبانغا، الذي نشر الرعب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحكمت عليه المحكمة الدولية بالسجن 14 عاماً بتهمة تجنيد الأطفال مع جرمان كاتانغا الذي أدانته المحكمة بالسجن 12 عاماً. أخيراً وليس آخراً أحمد المهدي من مالي الذي أدانته المحكمة بالسجن 9 سنوات مع دفع تعويضات مالية قدرها 2.7 مليون يورو لسكان مدينة تمبكتو لهجومه على مبان دينية وتأريخية . بالإضافة إلى خمسة زعماء ميليشيات من جمهورية أفريقيا الوسطى حُكم عليهم بالسجن لعدة أشهر. كما حاكمت المحكمة العديد من المجرمين المشتبه بهم الآخرين، لكنهم إما هربوا أو ماتوا، وبرأت قلة. لكن أغلب هؤلاء كان لديهم شيء واحد مشترك، هو أن أغلبهم جاءوا من إفريقيا وإرتكبوا فظائعهم هناك، ولهذا كان القبض عليهم ومحاكتهم سهلاً، مقارنة بنظرائهم في دول لا يزال التعامل مع حكامها المجرمين خاضعاً لمساومات السياسة.لا يمكن أيضاً إغفال بأن هنالك ثغرات قانونية تعيق عمل المحكمة الدولية، منها مثلاً عدم إمتلاكها لسلطة قضائية عالمية. فسلطتها تقتصر فقط على محاكمة مواطني دولها الأعضاء البالغ عددها 123 دولة وما يحدث على أراضيها، إذ لم تصادق العديد من دول على نظامها الأساسي، نعم توجد وحدثت إستثنائات، لكن يجب أن يتم التقدم بطلب للحصول عليها صراحةً من قبل دولة غير عضو، والخضوع لإجراءات معقدة، تتطلب كثيراً من الإحالات ال ......
#سيمثل
#بوتين
#أمام
#المحكمة
#الدولية
#سيفلت
#منها
#كحليفه
#الأسد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763755
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_القرة_داغي تحتفل المحكمة الجنائية الدولية في هذه الأيام بمرور عشرين سنة على إنشائها، لكن هل هناك ما يستحق إلاحتفال به فعلاً؟ خصوصاً الآن، ووسط ما نعيشه من أحداث؟ فنظرة سريعة حول العالم ستكشف لنا وجود مئات الوحوش الذين إرتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ونجوا بأفعالهم دون أن يحاسبهم أحد! فلماذا مثلاً لم يتم توجيه الإتهام إلى بشار الأسد على جرائمه بحق الملايين من أبناء شعبه؟ أو الى قادة الحرس الثوري وأزلامهم حزب الله والحشد والحوثي على جرائمهم في لبنان والعراق واليمن؟ أو الى نوري المالكي على جريمة تسليمه مدن بلاده بساكنيها الى إرهاب التنظيمات والمليشيات الإرهابية؟ أو الى الرئيس الصيني جين بينغ على جريمة تستر نظامه على كورونا والسماح بتفَشّيها حول العالم؟ وأخيراً وليس آخراً الى بوتين الذي إستباح جارته أوكرانيا وشرد وقتل شعبها ولا يزال، كما فعلها من قبل في القرم وجورجيا والشيشان وحتى سوريا؟ ربما لأن العالم لا يزال غير عادل 100%، ولكن أيضاً لأن القانون معقد خصوصاً حينما يتقاطع مع السياسة، إذ يتم في هذه الحالة لي عنقه لتنتصر المصالح والبراغماتية على العدالة والأخلاق. فمن الصعب إثبات الجرائم التي ترتكبها الأنظمة السياسية والتنظيمات المسلحة بدقة في الواقع، من إتخذ القرار؟ ومن أصدر الأمر؟ ومتى؟ كلها تبقى تخمينات وأراء، ما لم يتم إثباتها بأدلة وقرائن تصمد أمام المحاكم والقضاء.لا يمكن طبعاً إنكار أن المحكمة قامت ببعض العمل الذي يستحق الإشادة والتقدير فيما يتعلق بقلة من الحكام، مثل الزعيمان الصربيان ميلوشوفيتش وكاراديتش، فقد مات الأول في السجن خلال المحامة، فيما حُكِم على الثاني بالسجن المؤبد بتهمة إرتكاب جريمة إبادة جماعية في مذبحة سريبرينتشا التي إستهدفت قتل كل ذكر سليم جسدياً في المدينة والقضاء بشكل ممنهج على الجالية المسلمة البوسنية، كما أتّهِم بالإضطهاد والترحيل القسري والتطهير العرقي فيما يتعلق بحملته لطرد البوسنيين والكروات من القرى ذات الغالبية الصربية. أو الزعيم الكونغولي بوسكو نتاغاندا، الذي ذبح المدنيين وإغتصب النساء وأجبر الأطفال على حمل السلاح، والذي حكمت عليه محكمة لاهاي بالسجن 30 عاماً لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. أو مواطنه توماس لوبانغا، الذي نشر الرعب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحكمت عليه المحكمة الدولية بالسجن 14 عاماً بتهمة تجنيد الأطفال مع جرمان كاتانغا الذي أدانته المحكمة بالسجن 12 عاماً. أخيراً وليس آخراً أحمد المهدي من مالي الذي أدانته المحكمة بالسجن 9 سنوات مع دفع تعويضات مالية قدرها 2.7 مليون يورو لسكان مدينة تمبكتو لهجومه على مبان دينية وتأريخية . بالإضافة إلى خمسة زعماء ميليشيات من جمهورية أفريقيا الوسطى حُكم عليهم بالسجن لعدة أشهر. كما حاكمت المحكمة العديد من المجرمين المشتبه بهم الآخرين، لكنهم إما هربوا أو ماتوا، وبرأت قلة. لكن أغلب هؤلاء كان لديهم شيء واحد مشترك، هو أن أغلبهم جاءوا من إفريقيا وإرتكبوا فظائعهم هناك، ولهذا كان القبض عليهم ومحاكتهم سهلاً، مقارنة بنظرائهم في دول لا يزال التعامل مع حكامها المجرمين خاضعاً لمساومات السياسة.لا يمكن أيضاً إغفال بأن هنالك ثغرات قانونية تعيق عمل المحكمة الدولية، منها مثلاً عدم إمتلاكها لسلطة قضائية عالمية. فسلطتها تقتصر فقط على محاكمة مواطني دولها الأعضاء البالغ عددها 123 دولة وما يحدث على أراضيها، إذ لم تصادق العديد من دول على نظامها الأساسي، نعم توجد وحدثت إستثنائات، لكن يجب أن يتم التقدم بطلب للحصول عليها صراحةً من قبل دولة غير عضو، والخضوع لإجراءات معقدة، تتطلب كثيراً من الإحالات ال ......
#سيمثل
#بوتين
#أمام
#المحكمة
#الدولية
#سيفلت
#منها
#كحليفه
#الأسد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763755
الحوار المتمدن
مصطفى القرة داغي - هل سيمثل بوتين أمام المحكمة الدولية أم سيفلت منها كحليفه الأسد؟
محمد صباح علي : الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية وفقا لظروفها والمستنبطة من قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر والعراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي الملخصمن أجل حماية حقوق الموظف والإدارة، ولرفع مهارة اللجان التحقيقة وإمكانية تقليل التظلمات على قراراتها أمام القضاء الإداري، والاستفادة من التطبيقات القضائية للمحاكم الإدارية في الجانب العملي، ناقش البحث الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية.SummaryIn order to protect employee and administration rights, and to. raise the skill of investigative committees and the ability to reduce grievances over their decisions in front of the administrative judiciary, and to benefit from the judicial applications of administrative courts in the practical aspect, the research discussed the reduced and aggravating controls of disciplinary punishment.المقدمةلما كانت الأخطاء الوظيفية عديدة وكثيرة ومفترض ارتكابها أو الوقوع فيها من قبل الموظف، حيث منحت الإدارة سلطة تقديرية في مواجهتها، ولأجل أن لا تكون الإدارة الخصم والحكم في ذات الوقت، وجد قضاء إداري يمارس رقابته على أعمال الإدارة، في أن تأتي أعمالها وفقا للقانون، ولئن كان القضاء الدستوري يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويمنع تطبيق أي قانون يتعارض معه فيحقق الشرعية، بنفس المبدأ يحمي القضاء الإداري مبدأ المشروعية، إذا استعملت الإدارة سلطتها بصورة كيدية أو لم تحقق الصالح العام، وفي ميدان العقوبات التأديبية يتمتع القضاء الإداري برقابة على قرار الإدارة في تقدير وفرض العقوبات على الموظف، فيكون صمام أمان لحالات الغلو في فرض العقوبة المفروضة من الإدارة لتخفيضها، ويعمل العكس إذا ما كان فعل المتهم على قدر كبير من الجسامة والضرر بالمال العام، فيثبت للإدارة عدم القناعة بتقدير العقوبة في حال لم تكن متوافقة وفعل الموظف الثابت من الظروف والملابسات المتحصلة من الأوراق، ولأجل الالتزام بمبدأ المشروعية وتطبيقه من قبل الإدارة، يتعين على موظفيها القائمين بممارسة سلطة التحقيق أن يعززوا من المبدأ بفرض عقوبات متناسبة مع فعل الموظف، وإذا طرحنا السؤال الآتي: ما هي المعايير المتبعة للجان التحقيقية عند فرضها العقوبات المناسبة لفعل الموظف من ناحية التشديد والتخفيف؟ تكون الإجابة ليس لدى الكثير اطلاع على تلك المعايير، والدليل زيادة عدد المتقاضين أمام محكمة قضاء الموظفين للطعن بالعقوبات الانضباطية، لاسيما وان الكثير من اللجان لم يقفوا عند مبدأ التناسب، ليأتي التقدير إما بالتشديد أو التفريط دون مراعاة لظروف الموظف المحيطة بالواقعة، وتلك الحالة تتعارض مع مبدأ المشروعية، ولأجل ذلك تم اختيار البحث ليسلط الضوء على تلك الضوابط علها تكون دليل نافع لهم.أهمية الموضوعتقع أهمية الموضوع في جانبين، أحدهما الموظف، فإيقاع عقوبة علية دون مراعاة مبدأ التناسب يخرق مبدأ المشروعية وله تأثير كبير على حرمانه من حقوقه الوظيفية والمالية، التي يسعى لها، إما الجانب الأخر هي الإدارة عندما لم تنصفها اللجنة التحقيقية فيما تتوصل إلية، لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بإضرار مالية وقعت على المال العام.مشكلة البحثلوحظ من خلال تدقيقنا لكثير من اللجان التحقيقية، أن القائمين بالتحقيق ليس لديهم معلومات عن فكرة التناسب بين الفعل والعقوبة، وكما يرتد سوء التقدير على الموظف المخالف فانه يرتد أيضا على الإدارة، فالضرر المتولد يلحق الطرفين، لاسيما عندما يتعامل الموظف المعاقب مع وظيفته على أنها بيئة طاردة له وغير مقدره لمجهوده وعمله، فيعمل على التنصل من الأعمال الوظيفية وعدم أدائها بالشكل المطلوب ونشوء عداء مع الرؤساء الإداريين، الأمر الذي ......
#الضوابط
#المخففة
#والمشددة
#للعقوبة
#التأديبية
#وفقا
#لظروفها
#والمستنبطة
#قضاء
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764374
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي الملخصمن أجل حماية حقوق الموظف والإدارة، ولرفع مهارة اللجان التحقيقة وإمكانية تقليل التظلمات على قراراتها أمام القضاء الإداري، والاستفادة من التطبيقات القضائية للمحاكم الإدارية في الجانب العملي، ناقش البحث الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية.SummaryIn order to protect employee and administration rights, and to. raise the skill of investigative committees and the ability to reduce grievances over their decisions in front of the administrative judiciary, and to benefit from the judicial applications of administrative courts in the practical aspect, the research discussed the reduced and aggravating controls of disciplinary punishment.المقدمةلما كانت الأخطاء الوظيفية عديدة وكثيرة ومفترض ارتكابها أو الوقوع فيها من قبل الموظف، حيث منحت الإدارة سلطة تقديرية في مواجهتها، ولأجل أن لا تكون الإدارة الخصم والحكم في ذات الوقت، وجد قضاء إداري يمارس رقابته على أعمال الإدارة، في أن تأتي أعمالها وفقا للقانون، ولئن كان القضاء الدستوري يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويمنع تطبيق أي قانون يتعارض معه فيحقق الشرعية، بنفس المبدأ يحمي القضاء الإداري مبدأ المشروعية، إذا استعملت الإدارة سلطتها بصورة كيدية أو لم تحقق الصالح العام، وفي ميدان العقوبات التأديبية يتمتع القضاء الإداري برقابة على قرار الإدارة في تقدير وفرض العقوبات على الموظف، فيكون صمام أمان لحالات الغلو في فرض العقوبة المفروضة من الإدارة لتخفيضها، ويعمل العكس إذا ما كان فعل المتهم على قدر كبير من الجسامة والضرر بالمال العام، فيثبت للإدارة عدم القناعة بتقدير العقوبة في حال لم تكن متوافقة وفعل الموظف الثابت من الظروف والملابسات المتحصلة من الأوراق، ولأجل الالتزام بمبدأ المشروعية وتطبيقه من قبل الإدارة، يتعين على موظفيها القائمين بممارسة سلطة التحقيق أن يعززوا من المبدأ بفرض عقوبات متناسبة مع فعل الموظف، وإذا طرحنا السؤال الآتي: ما هي المعايير المتبعة للجان التحقيقية عند فرضها العقوبات المناسبة لفعل الموظف من ناحية التشديد والتخفيف؟ تكون الإجابة ليس لدى الكثير اطلاع على تلك المعايير، والدليل زيادة عدد المتقاضين أمام محكمة قضاء الموظفين للطعن بالعقوبات الانضباطية، لاسيما وان الكثير من اللجان لم يقفوا عند مبدأ التناسب، ليأتي التقدير إما بالتشديد أو التفريط دون مراعاة لظروف الموظف المحيطة بالواقعة، وتلك الحالة تتعارض مع مبدأ المشروعية، ولأجل ذلك تم اختيار البحث ليسلط الضوء على تلك الضوابط علها تكون دليل نافع لهم.أهمية الموضوعتقع أهمية الموضوع في جانبين، أحدهما الموظف، فإيقاع عقوبة علية دون مراعاة مبدأ التناسب يخرق مبدأ المشروعية وله تأثير كبير على حرمانه من حقوقه الوظيفية والمالية، التي يسعى لها، إما الجانب الأخر هي الإدارة عندما لم تنصفها اللجنة التحقيقية فيما تتوصل إلية، لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بإضرار مالية وقعت على المال العام.مشكلة البحثلوحظ من خلال تدقيقنا لكثير من اللجان التحقيقية، أن القائمين بالتحقيق ليس لديهم معلومات عن فكرة التناسب بين الفعل والعقوبة، وكما يرتد سوء التقدير على الموظف المخالف فانه يرتد أيضا على الإدارة، فالضرر المتولد يلحق الطرفين، لاسيما عندما يتعامل الموظف المعاقب مع وظيفته على أنها بيئة طاردة له وغير مقدره لمجهوده وعمله، فيعمل على التنصل من الأعمال الوظيفية وعدم أدائها بالشكل المطلوب ونشوء عداء مع الرؤساء الإداريين، الأمر الذي ......
#الضوابط
#المخففة
#والمشددة
#للعقوبة
#التأديبية
#وفقا
#لظروفها
#والمستنبطة
#قضاء
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764374
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية وفقا لظروفها والمستنبطة من قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر والعراق
احمد طلال عبد الحميد : انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 120 اتحادية 2022 في 26 6 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار يتعلق بشرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، اذ ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 (الملغى) حدد في المادة (5) منه شروط قبول الدعوى الدستورية وعلى رأسها ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي وايضاً تضمنت المادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 نصاً مماثلاً الا ان النص اشترط توافر المصلحة عند اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، القرار يتعلق بالدعوى المرقمة (120/اتحادية /2022) في 26/6/2022 وهو يتعلق بطعن اقامه احد المحامين (ف.م.خ) طاعناً بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لمخالفه قانون التعديل المواد (14و16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كونه احدث ضرراً بالفئة المستهدفه من قانون التعديل وقد دفع المدعى عليهم ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب – اضافة لوظيفتهما ) بأ نتفاء شرط المصلحة والضرر باعتبار المتقاعدين سيحصلون على حقوقهم التقاعدية وان هدف القانون ايجاد فرص عمل لفئة الشباب العاطلين الذين يمثلون (50%) من مجموع الشعب العراقي ، وقد ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى لسبق الحكم بنفس موضوع الدعوى ، حيث سبق وان ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة (1/اتحادية /2020) المقامة من المدعية (ر.ع.ج) في ذات الموضوع وهو عدم دستورية المادة (18) من قانون التعديل الاول ، ولنا على القرار المذكور بعض الملاحظات نوجزها بالاتي :1. مدى عينية الدعوى الدستورية : فالدعوى الدستورية تنتمي الى القضاء العيني فلا يشترط ان يستند الطاعن الى حق شخصي اعتدي عليه كونها تتعلق بمراكز عامة وموضوعية ويتوجه الطعن الى نصوص التشريع المخالفة للدستور، حيث جاء في حيثيات القرار (... وحيث ان الدعوى الدستورية توصف بانها عينية لتعلقها بدستورية قوانين عامة ومجردة وليس حقوق شخصية بحته ....) ، والحقيقية ان هذا الكلام لايكون دقيقاً على اطلاقه لان عينية الدعوى الدستورية لاتعني التحلل من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، ولذلك اجاز النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 في المادة (20) منه للاشخاص الطبيعية (الافراد) اقامة دعوى مباشرة امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية نص في قانون او نظام ، اي بصورة مستقله عن اي دعوى موضوعية ، في حين نجد ان قانون المحكمة الدستوريه العليا في مصر لم يمنح الافراد مثل هذا الحق الا عن طريق الدفع الفرعي امام محكمة الموضوع ، او من خلال الاحالة التلقائية من محكمة الموضوع او من خلال تصدي المحكمة من تلقاء نفسها بمناسبة ممارسة اختصصها ، ولذلك نتوقع سيل من الدعاوى المباشرة من الافراد قد يثقل كاهل المحكمة مستقبلاً تشكل تشكيكاً بالقوانين دون ضوابط موضوعية خلافاً لمبدأ قرينه الدستورية .2. انتفاء شرط المصلحة : ان النظام الدخلي للمحكمة الاتحادية العليا حدد شروط قبول الدعوى الدستورية وشروط المصلحة ، الا انه اغفل الاشارة لحالات انتفائها ، ومن صور انتفاء المصلحة سبق الحكم بشأن دستورية النص المطعون فيه وهذا ما اشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المنوه عنه في اعلاه اذ جاء فيه ( ... ولاطلاع المحكمة الى قرار الحكم الصادر عنها بالعدد (1/اتحادية /2020 ) ...وان موضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوى والفقرة الحكمية الواردة فيه وهو الحكم برد دعوى المدعية ، .....وان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة باته وملزمة للكافة ......
#انتفاء
#المصلحة...
#بسبق
#الحكم
#بعدم
#الدستورية
#...تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764996
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار يتعلق بشرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، اذ ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 (الملغى) حدد في المادة (5) منه شروط قبول الدعوى الدستورية وعلى رأسها ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي وايضاً تضمنت المادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 نصاً مماثلاً الا ان النص اشترط توافر المصلحة عند اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، القرار يتعلق بالدعوى المرقمة (120/اتحادية /2022) في 26/6/2022 وهو يتعلق بطعن اقامه احد المحامين (ف.م.خ) طاعناً بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لمخالفه قانون التعديل المواد (14و16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كونه احدث ضرراً بالفئة المستهدفه من قانون التعديل وقد دفع المدعى عليهم ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب – اضافة لوظيفتهما ) بأ نتفاء شرط المصلحة والضرر باعتبار المتقاعدين سيحصلون على حقوقهم التقاعدية وان هدف القانون ايجاد فرص عمل لفئة الشباب العاطلين الذين يمثلون (50%) من مجموع الشعب العراقي ، وقد ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى لسبق الحكم بنفس موضوع الدعوى ، حيث سبق وان ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة (1/اتحادية /2020) المقامة من المدعية (ر.ع.ج) في ذات الموضوع وهو عدم دستورية المادة (18) من قانون التعديل الاول ، ولنا على القرار المذكور بعض الملاحظات نوجزها بالاتي :1. مدى عينية الدعوى الدستورية : فالدعوى الدستورية تنتمي الى القضاء العيني فلا يشترط ان يستند الطاعن الى حق شخصي اعتدي عليه كونها تتعلق بمراكز عامة وموضوعية ويتوجه الطعن الى نصوص التشريع المخالفة للدستور، حيث جاء في حيثيات القرار (... وحيث ان الدعوى الدستورية توصف بانها عينية لتعلقها بدستورية قوانين عامة ومجردة وليس حقوق شخصية بحته ....) ، والحقيقية ان هذا الكلام لايكون دقيقاً على اطلاقه لان عينية الدعوى الدستورية لاتعني التحلل من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، ولذلك اجاز النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 في المادة (20) منه للاشخاص الطبيعية (الافراد) اقامة دعوى مباشرة امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية نص في قانون او نظام ، اي بصورة مستقله عن اي دعوى موضوعية ، في حين نجد ان قانون المحكمة الدستوريه العليا في مصر لم يمنح الافراد مثل هذا الحق الا عن طريق الدفع الفرعي امام محكمة الموضوع ، او من خلال الاحالة التلقائية من محكمة الموضوع او من خلال تصدي المحكمة من تلقاء نفسها بمناسبة ممارسة اختصصها ، ولذلك نتوقع سيل من الدعاوى المباشرة من الافراد قد يثقل كاهل المحكمة مستقبلاً تشكل تشكيكاً بالقوانين دون ضوابط موضوعية خلافاً لمبدأ قرينه الدستورية .2. انتفاء شرط المصلحة : ان النظام الدخلي للمحكمة الاتحادية العليا حدد شروط قبول الدعوى الدستورية وشروط المصلحة ، الا انه اغفل الاشارة لحالات انتفائها ، ومن صور انتفاء المصلحة سبق الحكم بشأن دستورية النص المطعون فيه وهذا ما اشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المنوه عنه في اعلاه اذ جاء فيه ( ... ولاطلاع المحكمة الى قرار الحكم الصادر عنها بالعدد (1/اتحادية /2020 ) ...وان موضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوى والفقرة الحكمية الواردة فيه وهو الحكم برد دعوى المدعية ، .....وان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة باته وملزمة للكافة ......
#انتفاء
#المصلحة...
#بسبق
#الحكم
#بعدم
#الدستورية
#...تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764996
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (120/اتحادية…
مازن الشيخ : رسالة مفتوحة الى المحكمة الاتحادية العراقية العليا
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ يبدو ان الانغلاق الحالي ,الناجم عن الصراع,المتسم بالعناد والاصرارالمتبادل بين الاطار,من جهة,وغريمه التيار,من جهة اخرى,جعل الوضع العام يدورفي حلقة مفرغة,مما يؤدي الى ضياع الوقت والفرص,ومشاريع الحلول التي يمكن ان تعالج حالة الضياع والتردي التي يعيشها العراق شعبا وارضا.المشكلة الواضحة والظاهرة بقوة,هي:- أن كل الغرماء لايعيرون أي اهتمام للمئاسي والمصائب التي يعانيها اغلبية الشعب العراقي,خصوصا,أن اكثرمن نصف السنة,انقضى دون ان تقرالموازنة,كما ان الاموال التي ملأت خزائن الدولة من واردات النفط,والذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير نتيجة حرب روسيا على اوكرانيا,لااحد يدري اين ذهبت!ومتى تسخر لخدمة مواطني العراق المنكوب بالفساد,احيانا اشك بأن مايحدث على الارض,لايتعدى كونه معركة دون كيشوتية,هدفهااشغال الرأي العام عن عملية سرقة تلك المبالغ المتراكمة,حيث أن الغالبية العظمى من الشعب,وجدت نفسها نرفع الشعارات,وتتتحمس وتهتف,وتعتصم في جوشديد الحرارة,جهنمي خانق,وتنتظر,دون ان يكون هناك اي مؤشر,أوموعد يمكن ان يبشر الشعب بتاريخ معين يمكن ان ينهي ذلك الصراع العبثي.اليوم يجب القول:-بأنه لابد من تحديد موعد,أووسيلة,أوطريقة ضمن موعد زمني منظور,يحدد من خلاله نهاية للتظاهرات والاعتصامات,وفتح المجال امام المعتصمين للالتحاق باعمالهم اوعوائلهم,فليس من المعقول ان يحتقرالزمن,الى هذه الدرجة,ولايحق لاحد التلاعب بمشاعر واماني وحقوق شعب العراق المنكوبافضل حل اقترحههو:-أن تقوم المحكمة العليا باصدارقرارا يقضي بحل البرلمان,والتمديد للحكومة الحالية,ومنحها صلاحيات كاملة,واطلاق الموازنة العامة,من اجل حل المشاكل الاقتصادية المتراكمة,وريثما يتم الاتفاق على موعد جديد لاجراء انتخابات البرلمانيةومن يريد ان يزعم بأن الدستورلايسمح بذلك افول:-:-ماذا بقى من فقرات الدستور لم تنتهكه الاحداث؟!أين الفترة التي خصصت لعمل الحكومة الانتقالية؟اين الفقرة التي حتمت انتخاب رئيسا للجمهورية؟لااريد ان اطيل لاني اعتقد ان فكرتي وصلتارجو اخذ اقتراحاتي بمحمل الجدأو البحث عن حلول ناجعةفبقاء هذا الحال من المحال ......
#رسالة
#مفتوحة
#المحكمة
#الاتحادية
#العراقية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766240
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ يبدو ان الانغلاق الحالي ,الناجم عن الصراع,المتسم بالعناد والاصرارالمتبادل بين الاطار,من جهة,وغريمه التيار,من جهة اخرى,جعل الوضع العام يدورفي حلقة مفرغة,مما يؤدي الى ضياع الوقت والفرص,ومشاريع الحلول التي يمكن ان تعالج حالة الضياع والتردي التي يعيشها العراق شعبا وارضا.المشكلة الواضحة والظاهرة بقوة,هي:- أن كل الغرماء لايعيرون أي اهتمام للمئاسي والمصائب التي يعانيها اغلبية الشعب العراقي,خصوصا,أن اكثرمن نصف السنة,انقضى دون ان تقرالموازنة,كما ان الاموال التي ملأت خزائن الدولة من واردات النفط,والذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير نتيجة حرب روسيا على اوكرانيا,لااحد يدري اين ذهبت!ومتى تسخر لخدمة مواطني العراق المنكوب بالفساد,احيانا اشك بأن مايحدث على الارض,لايتعدى كونه معركة دون كيشوتية,هدفهااشغال الرأي العام عن عملية سرقة تلك المبالغ المتراكمة,حيث أن الغالبية العظمى من الشعب,وجدت نفسها نرفع الشعارات,وتتتحمس وتهتف,وتعتصم في جوشديد الحرارة,جهنمي خانق,وتنتظر,دون ان يكون هناك اي مؤشر,أوموعد يمكن ان يبشر الشعب بتاريخ معين يمكن ان ينهي ذلك الصراع العبثي.اليوم يجب القول:-بأنه لابد من تحديد موعد,أووسيلة,أوطريقة ضمن موعد زمني منظور,يحدد من خلاله نهاية للتظاهرات والاعتصامات,وفتح المجال امام المعتصمين للالتحاق باعمالهم اوعوائلهم,فليس من المعقول ان يحتقرالزمن,الى هذه الدرجة,ولايحق لاحد التلاعب بمشاعر واماني وحقوق شعب العراق المنكوبافضل حل اقترحههو:-أن تقوم المحكمة العليا باصدارقرارا يقضي بحل البرلمان,والتمديد للحكومة الحالية,ومنحها صلاحيات كاملة,واطلاق الموازنة العامة,من اجل حل المشاكل الاقتصادية المتراكمة,وريثما يتم الاتفاق على موعد جديد لاجراء انتخابات البرلمانيةومن يريد ان يزعم بأن الدستورلايسمح بذلك افول:-:-ماذا بقى من فقرات الدستور لم تنتهكه الاحداث؟!أين الفترة التي خصصت لعمل الحكومة الانتقالية؟اين الفقرة التي حتمت انتخاب رئيسا للجمهورية؟لااريد ان اطيل لاني اعتقد ان فكرتي وصلتارجو اخذ اقتراحاتي بمحمل الجدأو البحث عن حلول ناجعةفبقاء هذا الحال من المحال ......
#رسالة
#مفتوحة
#المحكمة
#الاتحادية
#العراقية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766240
الحوار المتمدن
مازن الشيخ - رسالة مفتوحة الى المحكمة الاتحادية العراقية العليا
منير حمود الشامي : المحكمة الاتحادية العليا ورقابة الملائمة
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي إن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، فوجودها- جهة الرقابة على الدستورية- يؤذن بتحول الصراع من الطبيعة السياسية إلى حلول قانونية توفرها هذه الجهة لأطرافه، فلا يتحول غضبهم على الدولة إلى الثورة عليها، بل تتوسط بينهم، وتُعيد بنفسها صياغة المسائل المتنازع عليها، وتُحيل ملامحها المختلفة إلى نقاط قانونية تُحيط بها، فلا يكون الحكم الصادر فيها إلا منهياً لتوتر قائم، يكون إطاره ومداه سيادة القانون وهدفه الصالح العام. لكن القضاء الدستوري المقارن ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه إلى حد ما بهذا الواقع وقد تجانب-الأحكام الدستورية- احياناً القانون. وتأسيساً على ذلك نعتقد أن الفقرة (13) من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/2021) في 27/12/202م، والمتضمنة دعوة محكمتنا الاتحادية المؤقرة مجلس النواب العراقي (بوجوب) حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020م، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، هو أمر مستغرب من محكمتنا المؤقرة فيما ذهبت اليه في تلك الفقرة من القرار، فعندما يثبت للمشرع العادي الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك –المفاضلة- لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ورقابة
#الملائمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766369
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي إن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، فوجودها- جهة الرقابة على الدستورية- يؤذن بتحول الصراع من الطبيعة السياسية إلى حلول قانونية توفرها هذه الجهة لأطرافه، فلا يتحول غضبهم على الدولة إلى الثورة عليها، بل تتوسط بينهم، وتُعيد بنفسها صياغة المسائل المتنازع عليها، وتُحيل ملامحها المختلفة إلى نقاط قانونية تُحيط بها، فلا يكون الحكم الصادر فيها إلا منهياً لتوتر قائم، يكون إطاره ومداه سيادة القانون وهدفه الصالح العام. لكن القضاء الدستوري المقارن ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه إلى حد ما بهذا الواقع وقد تجانب-الأحكام الدستورية- احياناً القانون. وتأسيساً على ذلك نعتقد أن الفقرة (13) من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/2021) في 27/12/202م، والمتضمنة دعوة محكمتنا الاتحادية المؤقرة مجلس النواب العراقي (بوجوب) حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020م، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، هو أمر مستغرب من محكمتنا المؤقرة فيما ذهبت اليه في تلك الفقرة من القرار، فعندما يثبت للمشرع العادي الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك –المفاضلة- لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ورقابة
#الملائمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766369
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - المحكمة الاتحادية العليا ورقابة الملائمة
عزالدين معزًة : - لن يذهب إلى المحكمة إلا أولاد الحرام -
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_معزًة هذه حكمة شعبية كانت منتشرة في مجتمعنا الريفي ، يرددها الريفيون كلما وقع خصام أو مشكلة بينهم ، وكنت اسمعها منهم في كثير من الأحيان ، كانوا يعتبرون الدخول إلى المحكمة إهانة لهم ، وتجد في الثمانين من عمره يفتخر أنه لم يدخل المحكمة يوما في حياته ، هكذا تربينا ونشأنا في مجتمع ريفي متماسك اجتماعيا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ، ليس هذا فقط ، بل كان الفقراء واليتامى بينهم ، يأخذون حصتهم من الزكاة عينا ونقدا من كل المحيطين بهم والذين وصلوا نصاب الزكاة سواء في الحبوب او الغنم والماعز والشجر المثمر وزيت الزيتون ، أتذكر جيدا ، أن الريفيين ، كانوا يذبحون في الشهر مرتين أو ثلاث مرات عجلا أو بقرة ويقسمونها فيما بينهم ، بينما الفقراء كانوا يتصدقون عليهم بنصيبهم من اللحم ، انتهى ذلك الوقت ، وغلبت المادة على طباع الريفيين ، بعد أن تطاولوا في البناء واشتروا سيارات جديدة ،واصبح ابناؤهم في مناصب إدارية وعسكرية في الدولة ، تغير السلوك والطباع، ومن النادر جدا من حافظ على ذلك السلوك ، أي مجتمع يعبد المادة يتفكك بنيانه المرصوص ، هكذا اصبحنا نعيش وكأننا غرباء عن بعضنا ، ولولا بعض الجمعيات الخيرية التي تنشط قليلا لضاع الفقراء والمساكين واليتامى ، لنعد إلى حكمة " لن يذهب إلى المحكمة إلا أولاد الحرام " أكيد هذا السلوك لم يكن قبل دخول الاستعمار الفرنسي الذي جاءنا بنظام المحاكم المدنية ، وتعقيداتها القانونية وبيروقراطيتها المقلقة وقضاتها المتفرعون الجبابرة على الجزائريين المسلمين ، قبل الاستعمار الفرنسي ، كانت كل جماعة في أريافنا لها عقلاؤها وعليهم تطرح جميع المشاكل والنزاعات بين الريفيين لينظروا فيها ويصدروا احكامهم الملزمة ، ولا يستطيع أحد من المشتكين ان يعترض على احكامهم ، ففي حالة رفضه لما صدر من حكم من لجنة العقلاء ، فعليه أن يرحل ، طبعا ليس لهم السجن ولا العصا لتأديب الظالم ، ولكن لهم ما هو اشد من السجن والعصا ، ألا وهو مقاطعة الظالم ، وعدم التحدث معه ، والزواج منه ، يعني يصبح كالمعزة المجرابة بين جماعته ، وتلك عقوبة لم اسمع بأحد قبل بها وإن لم يعجبه حكم العقلاء ، والان سأوضح كيف كانت تتشكل جماعة العقلاء وكيف ينظرون في القضية المطروحة عليهم، يختارون من وسط الريفيين بكل حرية من المتخاصمين أو المتخاصمون، وهي بمثابة لجنة المحلفين اليوم في محاكمنا يراسهم اكبرهم سنا وأتقاهم وأعلمهم بالأحكام العرفية والشرعية، كان أحيانا العُرف يغلب الأحكام الشرعية، تجتمع تلك الجماعة إما تحت شجرة، أو في منزل يسعهم إذا كان الجو ممطرا، وبحضور المتخاصمين، يجلسون على الأرض أو على حصيرة من سعف النخيل، ويفتحون الجلسة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبآيات قرآنية قصيرة ، ثم يأمرون المظلوم ان يقدم شكواه شفهيا أمامهم ، وعندما ينتهي من عرض مشكلته ، يطلبون من الظالم كذلك الكلمة ، يستمعون للمتخاصمين ، وبعدها يبدأ النقاش بين لجنة العقلاء ، أو ما يطلق عليها الريفيين " الجماعة " وفي الأخير يصدرون حكمهم الذي يرضى به المتخاصمون حتى لا يعتبرون خارجين عن الجماعة وليس عن القانون الذين جاءتنا به القوانين الفرنسية ومحاكمها .نسيت أن أذكر أن جماعة العقلاء " الجماعة " لا تظنوا أنهم يأتون على الاجتماع وهم لا يعرفون أسباب النزاع والخصام بين المتخاصمين، فقبل أن يعقدوا اجتماعهم للحكم، يأخذون بضعة أيام قليلة وكل واحد منهم يتحرى في أصل المشكل بدقة مستعملا ذكاءه وخبرته تتجاوز اليوم تحقيقات الشرطة والدرك عندنا اليوم، ولا يمكن لشهود الزور الادلاء بشهادة الزور ،وفي حالة ما إذا كان واحدا من المتخاصمين خبيثا و ......
#يذهب
#المحكمة
#أولاد
#الحرام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766395
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_معزًة هذه حكمة شعبية كانت منتشرة في مجتمعنا الريفي ، يرددها الريفيون كلما وقع خصام أو مشكلة بينهم ، وكنت اسمعها منهم في كثير من الأحيان ، كانوا يعتبرون الدخول إلى المحكمة إهانة لهم ، وتجد في الثمانين من عمره يفتخر أنه لم يدخل المحكمة يوما في حياته ، هكذا تربينا ونشأنا في مجتمع ريفي متماسك اجتماعيا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ، ليس هذا فقط ، بل كان الفقراء واليتامى بينهم ، يأخذون حصتهم من الزكاة عينا ونقدا من كل المحيطين بهم والذين وصلوا نصاب الزكاة سواء في الحبوب او الغنم والماعز والشجر المثمر وزيت الزيتون ، أتذكر جيدا ، أن الريفيين ، كانوا يذبحون في الشهر مرتين أو ثلاث مرات عجلا أو بقرة ويقسمونها فيما بينهم ، بينما الفقراء كانوا يتصدقون عليهم بنصيبهم من اللحم ، انتهى ذلك الوقت ، وغلبت المادة على طباع الريفيين ، بعد أن تطاولوا في البناء واشتروا سيارات جديدة ،واصبح ابناؤهم في مناصب إدارية وعسكرية في الدولة ، تغير السلوك والطباع، ومن النادر جدا من حافظ على ذلك السلوك ، أي مجتمع يعبد المادة يتفكك بنيانه المرصوص ، هكذا اصبحنا نعيش وكأننا غرباء عن بعضنا ، ولولا بعض الجمعيات الخيرية التي تنشط قليلا لضاع الفقراء والمساكين واليتامى ، لنعد إلى حكمة " لن يذهب إلى المحكمة إلا أولاد الحرام " أكيد هذا السلوك لم يكن قبل دخول الاستعمار الفرنسي الذي جاءنا بنظام المحاكم المدنية ، وتعقيداتها القانونية وبيروقراطيتها المقلقة وقضاتها المتفرعون الجبابرة على الجزائريين المسلمين ، قبل الاستعمار الفرنسي ، كانت كل جماعة في أريافنا لها عقلاؤها وعليهم تطرح جميع المشاكل والنزاعات بين الريفيين لينظروا فيها ويصدروا احكامهم الملزمة ، ولا يستطيع أحد من المشتكين ان يعترض على احكامهم ، ففي حالة رفضه لما صدر من حكم من لجنة العقلاء ، فعليه أن يرحل ، طبعا ليس لهم السجن ولا العصا لتأديب الظالم ، ولكن لهم ما هو اشد من السجن والعصا ، ألا وهو مقاطعة الظالم ، وعدم التحدث معه ، والزواج منه ، يعني يصبح كالمعزة المجرابة بين جماعته ، وتلك عقوبة لم اسمع بأحد قبل بها وإن لم يعجبه حكم العقلاء ، والان سأوضح كيف كانت تتشكل جماعة العقلاء وكيف ينظرون في القضية المطروحة عليهم، يختارون من وسط الريفيين بكل حرية من المتخاصمين أو المتخاصمون، وهي بمثابة لجنة المحلفين اليوم في محاكمنا يراسهم اكبرهم سنا وأتقاهم وأعلمهم بالأحكام العرفية والشرعية، كان أحيانا العُرف يغلب الأحكام الشرعية، تجتمع تلك الجماعة إما تحت شجرة، أو في منزل يسعهم إذا كان الجو ممطرا، وبحضور المتخاصمين، يجلسون على الأرض أو على حصيرة من سعف النخيل، ويفتحون الجلسة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبآيات قرآنية قصيرة ، ثم يأمرون المظلوم ان يقدم شكواه شفهيا أمامهم ، وعندما ينتهي من عرض مشكلته ، يطلبون من الظالم كذلك الكلمة ، يستمعون للمتخاصمين ، وبعدها يبدأ النقاش بين لجنة العقلاء ، أو ما يطلق عليها الريفيين " الجماعة " وفي الأخير يصدرون حكمهم الذي يرضى به المتخاصمون حتى لا يعتبرون خارجين عن الجماعة وليس عن القانون الذين جاءتنا به القوانين الفرنسية ومحاكمها .نسيت أن أذكر أن جماعة العقلاء " الجماعة " لا تظنوا أنهم يأتون على الاجتماع وهم لا يعرفون أسباب النزاع والخصام بين المتخاصمين، فقبل أن يعقدوا اجتماعهم للحكم، يأخذون بضعة أيام قليلة وكل واحد منهم يتحرى في أصل المشكل بدقة مستعملا ذكاءه وخبرته تتجاوز اليوم تحقيقات الشرطة والدرك عندنا اليوم، ولا يمكن لشهود الزور الادلاء بشهادة الزور ،وفي حالة ما إذا كان واحدا من المتخاصمين خبيثا و ......
#يذهب
#المحكمة
#أولاد
#الحرام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766395
الحوار المتمدن
عزالدين معزة - - لن يذهب إلى المحكمة إلا أولاد الحرام -
رزاق حمد العوادي : الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
رزاق حمد العوادي : المحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي اليوم .....25-8..... المحكمة الجنائية الدولية .....ونظامها الاساسي ....والقانون الواجب التطبيق......دراسة تحليلية وتطبيقية ااولا ......بد من القول ان الاسباب الرئيسية لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم اقرارها بتصويت ( 120 ) دولة يضمن نظامها ( 128) مادة موزعة على 13 فصل كان انعكاسا" طبيعيا" لما شهدته البشرية من جرائم ومجازر راح ضحيتها ملايين الابرياء دون اي ذنب سوى انهم حكاماً ابت انفسهم ان لاتفسح مجالا" لحب الوطن والمواطن وان هؤلاء متعطشون الى دماء الابرياء وتولدت العقيدة لديهم بأنهم ولدو لكي يحكموا ......واذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية التي تنهض بها المحكمة طبقا للمواد (5) و (6) ( 7) ( 8 ) من النظام الاساسي وهي جرائم الابادة الجماعية ......وجرائم الحرب ..........والجرائم ضد الانسانية ......وجرائم العدوان...... بالأضافة الى بعض المواد التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة وغيره من مبادئ قانونية طبقاً للسياسة الجنائية الدولية والاقليمية والوطنية ومنها مثلاً ( لاجريمة ولاعقوبة الابنص ) وفقاً للمــادة ( 22) والمادة ( 23) من النظام الاساسي ولايسأل الشخص جنائيا" بموجب نظام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وفقا" للمادة (24 ) وعدم سقوط الجرائم بالتقادم ثانيا.......اجهزة المحكمة..1........هيئة الرئاسة 2.....شعبة .استئناف و شعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة 3..... مكتب المدعي العام 4.....قلم كتاب المحكمة ثالثا ....ان اللغات الرسمية ولغات العمل ...... ..هي الاسبانية .... والانكليزية ....والروسية والصينية والعربية ...والفرنسية ....وتنشر باللغات الرسمية الاحكام الصادرة عن المحكمة .على ان تكون لغات العمل بالمحكمة الانكليزية والفرنسية رابعا ......التدابير الاولية امام المحكمة 1....بعد تقديم الشخص الى المحكمة ....او مثولة طوعا او بناء على امر حضوري على الدائرة ما قبل المحاكمة ان تتاكد بان الشخص قد بلغ بالجريمة المدعى ارتكابة لها ....وان يفهم بالحقوق والضمانات بموجب النظام الاساسي للمحكمة وفقا للمادة 60 .2.....للشخص الخاضع لامر القبض ان يلتمس الافراج عنة مؤقتا....وتراجع الدائرة ما قبل المحاكمة قراراها فيما يتعلق بالافراج ....وتتاكد فيما اذا لم يتم احتجازة طويلا 3.....حقوق المتهم وردت تفصيلا في المادة 67 من النظام الاساسي للمحكمة ....بما فيها ابلاغة بالجريمة المنسوبة الية .....وان يمنح الوقت الكافي لتحضير دفوعة والتشاور مع محامية ....وان يحاكم دون تاخير وفقا للمادة 67 ....ولة الحق باستجواب شهود الاثبات بنفسة او بواسطة اخرين واستجواب شهود النفي وان يستعين مجانا بمترجم ....وان يدلي ببيان شفهي او تحريري دون ان يحلف خامسا ......الادلة ......وفق المادة69 من النظام الاساسي للمحكمة 1.....كل شاهد يتعهد وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للالتزام بالصدق في تقديم الادلة وفق المادة 69...ويجوز للاطراف تقديم ادلة تتصل بالدعوى وفقا للمادة 64 من النظام الاساسي2...للمحكمة ان تفصل في مدى صلة او مقبولية الادلة 3...لا تقبل الادلة التي يتم الحصول عليها انتهاك لهذا النظام .....هذا بصورة موجزةسادسا ......استئناف حكمة البراءة او الادانة او العقوبة ....وفقا للمادة 81 من النظام الاساسي يجوز استئناف القرار الصادر بموجب المادة 74 من النظام الاساسي وفقا للقواعد الاجرائية ...1...للمدعي العام ان يتقدم ب ......
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766503
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي اليوم .....25-8..... المحكمة الجنائية الدولية .....ونظامها الاساسي ....والقانون الواجب التطبيق......دراسة تحليلية وتطبيقية ااولا ......بد من القول ان الاسباب الرئيسية لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم اقرارها بتصويت ( 120 ) دولة يضمن نظامها ( 128) مادة موزعة على 13 فصل كان انعكاسا" طبيعيا" لما شهدته البشرية من جرائم ومجازر راح ضحيتها ملايين الابرياء دون اي ذنب سوى انهم حكاماً ابت انفسهم ان لاتفسح مجالا" لحب الوطن والمواطن وان هؤلاء متعطشون الى دماء الابرياء وتولدت العقيدة لديهم بأنهم ولدو لكي يحكموا ......واذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية التي تنهض بها المحكمة طبقا للمواد (5) و (6) ( 7) ( 8 ) من النظام الاساسي وهي جرائم الابادة الجماعية ......وجرائم الحرب ..........والجرائم ضد الانسانية ......وجرائم العدوان...... بالأضافة الى بعض المواد التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة وغيره من مبادئ قانونية طبقاً للسياسة الجنائية الدولية والاقليمية والوطنية ومنها مثلاً ( لاجريمة ولاعقوبة الابنص ) وفقاً للمــادة ( 22) والمادة ( 23) من النظام الاساسي ولايسأل الشخص جنائيا" بموجب نظام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وفقا" للمادة (24 ) وعدم سقوط الجرائم بالتقادم ثانيا.......اجهزة المحكمة..1........هيئة الرئاسة 2.....شعبة .استئناف و شعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة 3..... مكتب المدعي العام 4.....قلم كتاب المحكمة ثالثا ....ان اللغات الرسمية ولغات العمل ...... ..هي الاسبانية .... والانكليزية ....والروسية والصينية والعربية ...والفرنسية ....وتنشر باللغات الرسمية الاحكام الصادرة عن المحكمة .على ان تكون لغات العمل بالمحكمة الانكليزية والفرنسية رابعا ......التدابير الاولية امام المحكمة 1....بعد تقديم الشخص الى المحكمة ....او مثولة طوعا او بناء على امر حضوري على الدائرة ما قبل المحاكمة ان تتاكد بان الشخص قد بلغ بالجريمة المدعى ارتكابة لها ....وان يفهم بالحقوق والضمانات بموجب النظام الاساسي للمحكمة وفقا للمادة 60 .2.....للشخص الخاضع لامر القبض ان يلتمس الافراج عنة مؤقتا....وتراجع الدائرة ما قبل المحاكمة قراراها فيما يتعلق بالافراج ....وتتاكد فيما اذا لم يتم احتجازة طويلا 3.....حقوق المتهم وردت تفصيلا في المادة 67 من النظام الاساسي للمحكمة ....بما فيها ابلاغة بالجريمة المنسوبة الية .....وان يمنح الوقت الكافي لتحضير دفوعة والتشاور مع محامية ....وان يحاكم دون تاخير وفقا للمادة 67 ....ولة الحق باستجواب شهود الاثبات بنفسة او بواسطة اخرين واستجواب شهود النفي وان يستعين مجانا بمترجم ....وان يدلي ببيان شفهي او تحريري دون ان يحلف خامسا ......الادلة ......وفق المادة69 من النظام الاساسي للمحكمة 1.....كل شاهد يتعهد وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للالتزام بالصدق في تقديم الادلة وفق المادة 69...ويجوز للاطراف تقديم ادلة تتصل بالدعوى وفقا للمادة 64 من النظام الاساسي2...للمحكمة ان تفصل في مدى صلة او مقبولية الادلة 3...لا تقبل الادلة التي يتم الحصول عليها انتهاك لهذا النظام .....هذا بصورة موجزةسادسا ......استئناف حكمة البراءة او الادانة او العقوبة ....وفقا للمادة 81 من النظام الاساسي يجوز استئناف القرار الصادر بموجب المادة 74 من النظام الاساسي وفقا للقواعد الاجرائية ...1...للمدعي العام ان يتقدم ب ......
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766503
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المحكمة الجنائية الدولية
احمد موكرياني : يجب محاكمة فلاديمير بوتين في المحكمة الجنائية الدولية بجريمته ضد الإنسانية التي تسببت في غلاء المعيشة والمجاعة في العالم
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني لم تحدث كوارث هددت البشرية جميعها واجتازت حدود البلدان العالم الصناعية والفقيرة اسوء من جريمة غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا: • فجائحة كورونا كانت من فعل الإنسان وكانت متوقعة بسبب كثرة المختبرات البيولوجية وخاصة الجرثومية، فتجاوزت عدد الوفيات من انتشار جائحة كورونا الأرقام المعلنة 18 مليون وهناك من يقدر عدد الوفيات بأضعاف الأرقام المعلنة، ولحد الآن لا يجرأ أحد ان يسمي المختبر الرئيسي لهروب فايروس كورنا منه، إضافة الى الملايين الوفيات فقد أثرت جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي والمعاشي والاقتصادي في العالم ككل دون استثناء، فتسببت في زيادة الأسعار وزيادة عدد العاطلين في العالم، ولحسن الحظ تمكن العلماء والمختبرات الطبية من تحجيم تأثيرات جائحة كورونا بتطوير وإنتاج لقاحات عديدة وحصرها في بعض المناطق، ولكن فيروس كورنا لم يستسلم لحد الآن كما هو الحال مع فلاديمير بوتين بالرغم من فشله من احتلال أوكرانيا كما كان يحلم رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الروسية.• اما فلاديمير بوتين فإن الخسائر التي نتجت من مغامرته في غزوته لأوكرانيا والآثار السلبية على العالم ككل وخاصة الدول الفقيرة فاقت آثار جائحة كورونا، فتضاعفت الأسعار وخاصة الأسعار الوقود والأسعار الحبوب وحتى الأسعار الأدوية، وقل الانتاج في مصانع كثيرة في العالمين الغربي والشرقي بسبب شحة المواد الأولية تصنيعا وتجهيزا، فالشعوب الأوربية مقبلة على شتاء بارد بسبب شحة الكميات الغاز من روسيا. • ان العقوبات الاقتصادية على روسيا سلاح ذو حدين على روسيا وعلى بقية العالم، فلم يسبق لطاغية في التاريخ ان أثر سلبيا على حياة الناس في العالم كله خلال فترة 6 أشهر فقط أكثر من فلاديمير بوتين، لذلك لابد من تصنيف فلاديمير بوتين بالإرهابي الأكبر في التاريخ والحاضر للأسباب التالية:1. الاعتداء على دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، دخل الفرد فيها كان أكثر من الدخل الفرد الروسي.2. إطلاق صواريخ والقنابل العمياء على اهداف مدنية وقتل الأطفال والأهالي.3. خلق خوف وهلع وعدم الاستقرار في العالم بالتهديد بحرب نووية تبيد البشرية.4. التسبب في هجرة الملايين من سكان أوكرانيا الى الخارج.5. محاولة فرض المستعمرين الروس والناطقين باللغة الروسية على الشعب الأوكراني بقوة السلاح، أي صهر قومي عنصري بكل معنى للكلمة، فلا فرق بينه وبين هتلر عندما دعا الى تفوق العنصر الألماني والتطهير العرقي، وكما فعلت وتفعل الحكومات التركية المغولية ضد الكرد في الأناضول وسوريا.6. تجويع الملايين من الشعوب في الدول النامية بسبب التوقف عن تصدير الحبوب من روسيا واوكرانيا.• ان اللقاح المطلوب لتحجيم فلاديمير بوتين والتخلص من اعراض حملته الحربية على أوكرانيا، هو إزاحته من فوق كرسي حكم في روسيا، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصنيف فلاديمير بوتين كمجرم حرب ومحاكمته غيابيا في المحكمة الجنائية الدولية، فربما سيدفع حكم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولو غيابيا القيادات العسكرية والسياسية في روسيا من إزاحته من فوق كرسي الحكم، فبإزاحة فلاديمير بوتين من حكم روسيا ستزول الصعوبات التي تواجهها الآن كل الشعوب في الغرب والشرق وتحفظ النفوس من الموت بصاروخ او قذيفة روسية لا تميز بين العسكري والطفل، ويعود الدفيء الى المنازل في الشتاء ويتكمن الجائع ان يحصل على طعامه كما كان قبل غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا.• ان أكبر مأساة في التاريخ البشرية والحاضر هو تولي الحكم والسلطة العسكر والمغامرين والساعين وراء شهرة السلطة والت ......
#محاكمة
#فلاديمير
#بوتين
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#بجريمته
#الإنسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766790
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني لم تحدث كوارث هددت البشرية جميعها واجتازت حدود البلدان العالم الصناعية والفقيرة اسوء من جريمة غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا: • فجائحة كورونا كانت من فعل الإنسان وكانت متوقعة بسبب كثرة المختبرات البيولوجية وخاصة الجرثومية، فتجاوزت عدد الوفيات من انتشار جائحة كورونا الأرقام المعلنة 18 مليون وهناك من يقدر عدد الوفيات بأضعاف الأرقام المعلنة، ولحد الآن لا يجرأ أحد ان يسمي المختبر الرئيسي لهروب فايروس كورنا منه، إضافة الى الملايين الوفيات فقد أثرت جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي والمعاشي والاقتصادي في العالم ككل دون استثناء، فتسببت في زيادة الأسعار وزيادة عدد العاطلين في العالم، ولحسن الحظ تمكن العلماء والمختبرات الطبية من تحجيم تأثيرات جائحة كورونا بتطوير وإنتاج لقاحات عديدة وحصرها في بعض المناطق، ولكن فيروس كورنا لم يستسلم لحد الآن كما هو الحال مع فلاديمير بوتين بالرغم من فشله من احتلال أوكرانيا كما كان يحلم رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الروسية.• اما فلاديمير بوتين فإن الخسائر التي نتجت من مغامرته في غزوته لأوكرانيا والآثار السلبية على العالم ككل وخاصة الدول الفقيرة فاقت آثار جائحة كورونا، فتضاعفت الأسعار وخاصة الأسعار الوقود والأسعار الحبوب وحتى الأسعار الأدوية، وقل الانتاج في مصانع كثيرة في العالمين الغربي والشرقي بسبب شحة المواد الأولية تصنيعا وتجهيزا، فالشعوب الأوربية مقبلة على شتاء بارد بسبب شحة الكميات الغاز من روسيا. • ان العقوبات الاقتصادية على روسيا سلاح ذو حدين على روسيا وعلى بقية العالم، فلم يسبق لطاغية في التاريخ ان أثر سلبيا على حياة الناس في العالم كله خلال فترة 6 أشهر فقط أكثر من فلاديمير بوتين، لذلك لابد من تصنيف فلاديمير بوتين بالإرهابي الأكبر في التاريخ والحاضر للأسباب التالية:1. الاعتداء على دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، دخل الفرد فيها كان أكثر من الدخل الفرد الروسي.2. إطلاق صواريخ والقنابل العمياء على اهداف مدنية وقتل الأطفال والأهالي.3. خلق خوف وهلع وعدم الاستقرار في العالم بالتهديد بحرب نووية تبيد البشرية.4. التسبب في هجرة الملايين من سكان أوكرانيا الى الخارج.5. محاولة فرض المستعمرين الروس والناطقين باللغة الروسية على الشعب الأوكراني بقوة السلاح، أي صهر قومي عنصري بكل معنى للكلمة، فلا فرق بينه وبين هتلر عندما دعا الى تفوق العنصر الألماني والتطهير العرقي، وكما فعلت وتفعل الحكومات التركية المغولية ضد الكرد في الأناضول وسوريا.6. تجويع الملايين من الشعوب في الدول النامية بسبب التوقف عن تصدير الحبوب من روسيا واوكرانيا.• ان اللقاح المطلوب لتحجيم فلاديمير بوتين والتخلص من اعراض حملته الحربية على أوكرانيا، هو إزاحته من فوق كرسي حكم في روسيا، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصنيف فلاديمير بوتين كمجرم حرب ومحاكمته غيابيا في المحكمة الجنائية الدولية، فربما سيدفع حكم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولو غيابيا القيادات العسكرية والسياسية في روسيا من إزاحته من فوق كرسي الحكم، فبإزاحة فلاديمير بوتين من حكم روسيا ستزول الصعوبات التي تواجهها الآن كل الشعوب في الغرب والشرق وتحفظ النفوس من الموت بصاروخ او قذيفة روسية لا تميز بين العسكري والطفل، ويعود الدفيء الى المنازل في الشتاء ويتكمن الجائع ان يحصل على طعامه كما كان قبل غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا.• ان أكبر مأساة في التاريخ البشرية والحاضر هو تولي الحكم والسلطة العسكر والمغامرين والساعين وراء شهرة السلطة والت ......
#محاكمة
#فلاديمير
#بوتين
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#بجريمته
#الإنسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766790
الحوار المتمدن
احمد موكرياني - يجب محاكمة فلاديمير بوتين في المحكمة الجنائية الدولية بجريمته ضد الإنسانية التي تسببت في غلاء المعيشة والمجاعة…
عماد علي : اراقة الدماء في عنق المحكمة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي كان بالامكان تجاوز ما يحصل الان منذ البداية بقرار المحكمة الاتحادية التي استخدمت ما بجعبتها باسم القانون و لكن كانت تحت طائلة الضغوطات المتعددة و لم تحتسب لما يمكن ان يؤول اليه الوضع في حينه، الى ان وصل الى اراقة الدماء بسبب عدم التمعن و الدقة. بداية و قبل سنين كانت مشكلة الكتلة الاكبر التي خلقت ابان حكم المالكي و لاهداف حزبية طائفية شخصية وكانت علىى حساب كتلة علاوي، و لم يكن للعراق اية مصلحة فيها، استمرت المشكلة و انعكست افرازات الخاطئة على مسار السياسة طوال هذه السنين و اختلطت الامور باسم القانون و هو براء من مثل هذه الاحكام التي تسببت الى تعطيل العمل السياسي و الوصول الى الانسداد الكامل دون اي مخرج لما تسببه القرار غير المهتم بالمصالح العامة و مصير شعب كامل.اليوم اعيد الخطأ ثانية بعد ان كان الراي حول الكتلة اكبر بداية تعقيد الامور ببيان الثلث المعطل وفق توجه المحكمة الاتحادية غير المسؤولة حقا ايضا. و كان بالامكان ان تتيسر الامور بشكل سلس لو اعتمدت المحكمة على الاكثرية البسيطة و كان بامكانها ذلك وفق نفس القانون لو لم تخجل المحكمة من التراجع عما فعلته سابقا، الا ان الضغوطات و الاراء و المواقف البعيدة عن مصلحة العراق اوصلت الحال الى ما هي عليه دون اي المام بمستقبل العراق و دماء شعبه.الجميع على دراية على ان ما تصدره المحكمة الاتحادية اليوم بعدما حصل بالامس سيكون تحت تاثير ما يجري على الساحة السياسية، و سنرى في جوهر ما يصدر مؤشرات بارزة من حسابات المحكمة لمواقف سياسية مختلفة، و به نتاكد من ان المحكمة الاتحادية نفسها و بقراراتها و مواقفها ادخلت نفسها في مسار السياسة و اصبحت طرفا ان شاءت هي ام ابت، اي ان القرار المنتظر ان تتخذه المحكمة باي جانب كان سواء اجلت ما طلبت منها من اصدار القرار او حلت البرلمان او ابقت عليه، سيكون له تاثيره المباشر و ستكون نتائجه مخيبة للامال و لا يطفا النار بل يزيد اوار القتال مهما كان . ان لم يكن القرار المعتبر عادلا و قانونيا لصالح المجتمع، و ما يحصل منذ تسعة اشهر نتيجة ما اعتبر قانونيا من جانب و مضر لمصلحة الشعب في جانب اخر. ظهر في بداية ما حصل من التوجه الى المحكمة بعد اعلان نتائج الانتخابات، كان الاكثر احتمالا هو الاستناد في اكثر الاحتمالات على ماحصل و صدر من قبل لصالح المالكي ضد علاوي و ما جعل بقاء استقلالية المحكمة في هذه المرحلة على المحك، لو اصدرت غير ما صدرته من قبل، لان التنافس في هذه المرحلة بين كتل الطائفة الواحدة و لم يكن كما كان بين طائفتين في حينه, و عليه لم تصب المحكمة في قراراتها السابقة التي كانت سياسية بحتة. فان قال احدهم ان القرار غير القانوني المؤدي لحقن الدماء افضل من القرار القانوني المؤدي لسفك الدماء فانه صادق، و ان كان كل الامور من اجل مصلحة الشعب و الحفاظ على ابناء الشعب و مستقبلهم و حتى عدالة الحكم و القوانين، فان المحكمة و قراراتها ستكون وسيلة من اجل ذلك و الاهم هو حياة الناس ودماءهم و ليس القانون الجاف الحامل للاوجه و الذي بالامكان اتخاذ قرار معاكس تماما حول الموضوع ذاته و اعتمادا على نفس المادة ، فهذه هي العدالة الجوهرية الحقيقية و ليس الكلمات و الجمل التي تكتب بها المادة.فان الوصول الى هذه المرحلة الخطرة المؤذية لحياة الناس جميعا كان من الممكن درئها بعقلانية و قانونية اصدارات قرارات المحكمة الاتحادية و بنفس القوانين النافذة و لكن بعقلية غير سياسية بعيدة عن الانحياز، مهما كان القرار فانه المفيد. ولكن وصل العراق الى ما وصل اليه و الدماء التي سالت في اعناق المحكمة الا ......
#اراقة
#الدماء
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766917
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي كان بالامكان تجاوز ما يحصل الان منذ البداية بقرار المحكمة الاتحادية التي استخدمت ما بجعبتها باسم القانون و لكن كانت تحت طائلة الضغوطات المتعددة و لم تحتسب لما يمكن ان يؤول اليه الوضع في حينه، الى ان وصل الى اراقة الدماء بسبب عدم التمعن و الدقة. بداية و قبل سنين كانت مشكلة الكتلة الاكبر التي خلقت ابان حكم المالكي و لاهداف حزبية طائفية شخصية وكانت علىى حساب كتلة علاوي، و لم يكن للعراق اية مصلحة فيها، استمرت المشكلة و انعكست افرازات الخاطئة على مسار السياسة طوال هذه السنين و اختلطت الامور باسم القانون و هو براء من مثل هذه الاحكام التي تسببت الى تعطيل العمل السياسي و الوصول الى الانسداد الكامل دون اي مخرج لما تسببه القرار غير المهتم بالمصالح العامة و مصير شعب كامل.اليوم اعيد الخطأ ثانية بعد ان كان الراي حول الكتلة اكبر بداية تعقيد الامور ببيان الثلث المعطل وفق توجه المحكمة الاتحادية غير المسؤولة حقا ايضا. و كان بالامكان ان تتيسر الامور بشكل سلس لو اعتمدت المحكمة على الاكثرية البسيطة و كان بامكانها ذلك وفق نفس القانون لو لم تخجل المحكمة من التراجع عما فعلته سابقا، الا ان الضغوطات و الاراء و المواقف البعيدة عن مصلحة العراق اوصلت الحال الى ما هي عليه دون اي المام بمستقبل العراق و دماء شعبه.الجميع على دراية على ان ما تصدره المحكمة الاتحادية اليوم بعدما حصل بالامس سيكون تحت تاثير ما يجري على الساحة السياسية، و سنرى في جوهر ما يصدر مؤشرات بارزة من حسابات المحكمة لمواقف سياسية مختلفة، و به نتاكد من ان المحكمة الاتحادية نفسها و بقراراتها و مواقفها ادخلت نفسها في مسار السياسة و اصبحت طرفا ان شاءت هي ام ابت، اي ان القرار المنتظر ان تتخذه المحكمة باي جانب كان سواء اجلت ما طلبت منها من اصدار القرار او حلت البرلمان او ابقت عليه، سيكون له تاثيره المباشر و ستكون نتائجه مخيبة للامال و لا يطفا النار بل يزيد اوار القتال مهما كان . ان لم يكن القرار المعتبر عادلا و قانونيا لصالح المجتمع، و ما يحصل منذ تسعة اشهر نتيجة ما اعتبر قانونيا من جانب و مضر لمصلحة الشعب في جانب اخر. ظهر في بداية ما حصل من التوجه الى المحكمة بعد اعلان نتائج الانتخابات، كان الاكثر احتمالا هو الاستناد في اكثر الاحتمالات على ماحصل و صدر من قبل لصالح المالكي ضد علاوي و ما جعل بقاء استقلالية المحكمة في هذه المرحلة على المحك، لو اصدرت غير ما صدرته من قبل، لان التنافس في هذه المرحلة بين كتل الطائفة الواحدة و لم يكن كما كان بين طائفتين في حينه, و عليه لم تصب المحكمة في قراراتها السابقة التي كانت سياسية بحتة. فان قال احدهم ان القرار غير القانوني المؤدي لحقن الدماء افضل من القرار القانوني المؤدي لسفك الدماء فانه صادق، و ان كان كل الامور من اجل مصلحة الشعب و الحفاظ على ابناء الشعب و مستقبلهم و حتى عدالة الحكم و القوانين، فان المحكمة و قراراتها ستكون وسيلة من اجل ذلك و الاهم هو حياة الناس ودماءهم و ليس القانون الجاف الحامل للاوجه و الذي بالامكان اتخاذ قرار معاكس تماما حول الموضوع ذاته و اعتمادا على نفس المادة ، فهذه هي العدالة الجوهرية الحقيقية و ليس الكلمات و الجمل التي تكتب بها المادة.فان الوصول الى هذه المرحلة الخطرة المؤذية لحياة الناس جميعا كان من الممكن درئها بعقلانية و قانونية اصدارات قرارات المحكمة الاتحادية و بنفس القوانين النافذة و لكن بعقلية غير سياسية بعيدة عن الانحياز، مهما كان القرار فانه المفيد. ولكن وصل العراق الى ما وصل اليه و الدماء التي سالت في اعناق المحكمة الا ......
#اراقة
#الدماء
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766917
الحوار المتمدن
عماد علي - اراقة الدماء في عنق المحكمة الاتحادية
ماجد شاكر : ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟
جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية العليا ... وإستقالة نواب الكتلة الصدرية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي بتأريخ 23/6/2022 نشرت في موقع K24 الإلكتروني دراسة قانونية، دستورية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، وكانت بعنوان: ((إستقالة النواب من مجلس النواب العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلة، موضوعية ـ (الكتلة الصدرية نموذجا))، تطرقت فيها الى مجموعة من النقاط والمحاور، وعلى الترتيب الآتي: مفهوم الإستقالة، وإستقالة الأعضاء من مجلس النواب في كل من: الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب لسنة 2007، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، لسنة 2018، وقانون إنتخابات مجلس النواب، لسنة 2020، وختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات(1).أولا: وكان من ضمن نتائج تلك الدراسة: 1. ((النائب يمثل الشعب كله، إذن يجب تقديم إستقالته الى الشعب، والذي يمثل الشعب العراقي هو مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب، وحتى تمرر الإستقالة وتصبح نافذة، يجب موافقة نصف الشعب عليها، بعبارة أخرى: يجب أن تحصل الإستقالة على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب))[الفقرة (6) من الإستنتاجات].2.((إن موضوع إستقالة النواب من عضوية مجلس النواب العراقي، وخاصة الجماعية، يجب أن تعرض على مجلس النواب، لأخذ موافقته، وبالأغلبية المطلقة، وخاصة إذا كانت تقديمها جاءت نتيجة الإكراه، وعليه الأوامر النيابية التي صدرت من قبل مكتب رئيس مجلس النواب بغية الموافقة عليها تعتبر في حكم المعدوم)).ثانيا: وكان من ضمن توصيات تلك الدراسة: ((يجب رفع دعوى أمام المحكمة الإتحادية العليا ـ من جهات ذات علاقة ـ ومطالبتها بإلغاء الأوامر النيابية التي صدرت من مكتب رئيس مجلس النواب المتعلقة بالموافقة على إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وذلك لسببين:أ.عدم صلاحية رئيس مجلس النواب الموافقة على إستقالات النواب، إلا بعد عرضها على مجلس النواب وأخذ موافقته ويالأغلبية المطلقة.ب.الإستقالات جاءت نتيجة إكراه وضغط معنوي، بعبارة أخرى: لم تأتي من قناعة النواب وإرادتهم الحقيقية، بل جاءت بطلب ـ أمر ـ من زعيم التياري الصدري، وهذا الشيء يخالف الدستور والقوانين النافذة، لأن النائب بعد أداء اليمين في مجلس النواب، يصبح ممثلا لكافة الشعب العراقي وليس لكتلة معينة، لكون النائب في الأصل وكيل منتخب ومخول من الشعب مباشرة، وليس من الأحزاب والطوائف والمكونات)).على أثر هذه الدراسة بتأريخ 11/8/2022 قام الزميل المحامي (ضياء الدين البديري) برفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد حلبوسي ـ إضافة لوظيفته ـ أمام المحكمة الإتحادية العليا، طالبا فيها إبطال جميع قراراته الخاصة بقبول إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وتم قبول الدعوى من قبل المحكمة الإتحادية العليا، بالعدد (181/إتحادية/2022)، وحددت يوم 28/9/2022 موعدا للنظر في محتواها.الخلاصة:من خلال هذه المقالة ـ الكلمة ـ أردت أن أقول: هذه هي قيمة الدراسات والآراء المنتجة، وخاصة عندما تدخل الى حيز التطبيق ويتم الإستفادة منها عن طريق تفعيلها أمام الجهات المعنية، وهذا ما حدث بخصوص دراستنا القانونية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وتحولت نتائجها وتوصياتها الى دعوى قضائية ناطقة أمام المحكمة الإتحادية العليا، بغية إرجاع نواب الكتلة الصدرية الى مجلس النواب العراقي، والطعن في إستقالاتهم، وحدد يوم 28/9/2022 من قبل المحكمة الإتحادية العليا موعدا للفصل والحكم في هذه الدعوى القضائية.علما بتأريخ 31/8/2022 نشرت دراسة أخرى في موقع رووداو الإلكتروني، بعنوان: (التيار الص ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#وإستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767621
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي بتأريخ 23/6/2022 نشرت في موقع K24 الإلكتروني دراسة قانونية، دستورية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، وكانت بعنوان: ((إستقالة النواب من مجلس النواب العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلة، موضوعية ـ (الكتلة الصدرية نموذجا))، تطرقت فيها الى مجموعة من النقاط والمحاور، وعلى الترتيب الآتي: مفهوم الإستقالة، وإستقالة الأعضاء من مجلس النواب في كل من: الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب لسنة 2007، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، لسنة 2018، وقانون إنتخابات مجلس النواب، لسنة 2020، وختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات(1).أولا: وكان من ضمن نتائج تلك الدراسة: 1. ((النائب يمثل الشعب كله، إذن يجب تقديم إستقالته الى الشعب، والذي يمثل الشعب العراقي هو مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب، وحتى تمرر الإستقالة وتصبح نافذة، يجب موافقة نصف الشعب عليها، بعبارة أخرى: يجب أن تحصل الإستقالة على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب))[الفقرة (6) من الإستنتاجات].2.((إن موضوع إستقالة النواب من عضوية مجلس النواب العراقي، وخاصة الجماعية، يجب أن تعرض على مجلس النواب، لأخذ موافقته، وبالأغلبية المطلقة، وخاصة إذا كانت تقديمها جاءت نتيجة الإكراه، وعليه الأوامر النيابية التي صدرت من قبل مكتب رئيس مجلس النواب بغية الموافقة عليها تعتبر في حكم المعدوم)).ثانيا: وكان من ضمن توصيات تلك الدراسة: ((يجب رفع دعوى أمام المحكمة الإتحادية العليا ـ من جهات ذات علاقة ـ ومطالبتها بإلغاء الأوامر النيابية التي صدرت من مكتب رئيس مجلس النواب المتعلقة بالموافقة على إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وذلك لسببين:أ.عدم صلاحية رئيس مجلس النواب الموافقة على إستقالات النواب، إلا بعد عرضها على مجلس النواب وأخذ موافقته ويالأغلبية المطلقة.ب.الإستقالات جاءت نتيجة إكراه وضغط معنوي، بعبارة أخرى: لم تأتي من قناعة النواب وإرادتهم الحقيقية، بل جاءت بطلب ـ أمر ـ من زعيم التياري الصدري، وهذا الشيء يخالف الدستور والقوانين النافذة، لأن النائب بعد أداء اليمين في مجلس النواب، يصبح ممثلا لكافة الشعب العراقي وليس لكتلة معينة، لكون النائب في الأصل وكيل منتخب ومخول من الشعب مباشرة، وليس من الأحزاب والطوائف والمكونات)).على أثر هذه الدراسة بتأريخ 11/8/2022 قام الزميل المحامي (ضياء الدين البديري) برفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد حلبوسي ـ إضافة لوظيفته ـ أمام المحكمة الإتحادية العليا، طالبا فيها إبطال جميع قراراته الخاصة بقبول إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وتم قبول الدعوى من قبل المحكمة الإتحادية العليا، بالعدد (181/إتحادية/2022)، وحددت يوم 28/9/2022 موعدا للنظر في محتواها.الخلاصة:من خلال هذه المقالة ـ الكلمة ـ أردت أن أقول: هذه هي قيمة الدراسات والآراء المنتجة، وخاصة عندما تدخل الى حيز التطبيق ويتم الإستفادة منها عن طريق تفعيلها أمام الجهات المعنية، وهذا ما حدث بخصوص دراستنا القانونية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وتحولت نتائجها وتوصياتها الى دعوى قضائية ناطقة أمام المحكمة الإتحادية العليا، بغية إرجاع نواب الكتلة الصدرية الى مجلس النواب العراقي، والطعن في إستقالاتهم، وحدد يوم 28/9/2022 من قبل المحكمة الإتحادية العليا موعدا للفصل والحكم في هذه الدعوى القضائية.علما بتأريخ 31/8/2022 نشرت دراسة أخرى في موقع رووداو الإلكتروني، بعنوان: (التيار الص ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#وإستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767621
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - المحكمة الإتحادية العليا ... وإستقالة نواب الكتلة الصدرية
علي عرمش شوكت : المحكمة الدستورية اجازت حل البرلمان العراقي .. واحالته الى جهة الاختصاص.
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت كان الظن الايجابي في المحكمة الدستورية يميل الى ان تقدم على اصدارصيغة حل للانسداد السياسي وذلك بحل البرلمان، نظراً لتوفرالاسباب الموجبة المتمثلة بتجاوزه على المدد الدستورية المعنية بتشكيل الحكومة. غير ان المحكمة استعانت كما يبدو بنظرية مسك العصا من الوسط وطوعتها لغاية ايجاد مخرج لها من التعامل مع 1036 دعوى قدمها التيار الصدري ومناصروه مطالبين بحل البرلمان. فكانت خير عون للابتعادعن هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر السياسية جسيمة الاثر، والتي من شأنها ان تضع المحكمة في غير محلها الدستوري. ومن الموجب ذكره هو ما انطوى عليه قرار المحكمة من صيّغ مهندسة باعتناء بالغ عبرت فيها عن انصاف الاستجابة لكلا الطرفين حيث اشارت بكل وضوح ولا يقبل اللبس عن تقصير البرلمان، مؤكدة على توفر اسباب حله. وهو ما مثل نصف الاستجابة لدعاوى الصدرين ومن يناصرهم من اوسع الجماهير المكتوية بنار نهج المحاصصة. ومن جانب اخر لم تتعامل مع عقدة الحل بدعوى ان ذلك ليس من اختصاصها. لكنها لم تخطئ الحل بل اكتفت بالاشارة الى توفر اسبابه. وهذا ايضاً يشكل عاملاً يبقي على الشكوك بشرعية البرلمان. وبذلك فهي لم تطعن ولم تزكي اي من مطالب المتخاصمين. على اية حال كان قرار المحكمة قد شكل طعناً دستورياً مضافاً لطعون الدعاوى بشرعية بقاء البرلمان المقدمة للمحكمة والمنصبة على ضرورة حله. كما عكس القرار في ذات الوقت ذكاء القضاة وبراعة التخلص من المأزق غير انها لم تتمكن من التخلص من مسؤولية الابقاء على مخاطر الانفجار كامنة في مربع عدم الحل. مما يلقي على عاتق المحكمة اشد حالات اللوم والعتب الشعبي الذي عول عليها باعتبارها المرجع الاخير، لايجاد مخرج للانسداد السياسي اللعين الناتج عن ارادة القلة المدعية بوراثة {عرش المكوناتي } حفاظاً على سلامتها وسلامة مكتسباتها غير الشرعية في الاغلب الاعم. في الحياة عادة ما تجيز حالة المحاصرة اطلاق عبارة " اين المفر " واليوم نسمعها تطلق على اطراف السن الناس حيث تحاكي ضمائر المعنيين واصحاب القرار الذين يمتلك كل منهم القدرة على الحل، عبر التنازل عن الذاتيات المقيتة، والركون الى مصالح الشعب والوطن، والذي من دونه تندفع بعض الانظار لترنو الى الحلول الخارجية المقبوضة الثمن على حساب سيادة الوطن، والمسروق من لقمة عيش كادحي وشغيلة العراق المنهكة اصلاً. وهنا اقتضى التحذير من الابقاء على هذه الحالة طويلاً، لان المترصين من اعداء الشعب العراقي سوف لن ينتظروا طويلاً ايضاً وهم يرون البلد ما زال لقمة سائغة سائبة يسيل لها لعابهم . وحينها لا ينفع الندم. ......
#المحكمة
#الدستورية
#اجازت
#البرلمان
#العراقي
#واحالته
#الاختصاص.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767885
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت كان الظن الايجابي في المحكمة الدستورية يميل الى ان تقدم على اصدارصيغة حل للانسداد السياسي وذلك بحل البرلمان، نظراً لتوفرالاسباب الموجبة المتمثلة بتجاوزه على المدد الدستورية المعنية بتشكيل الحكومة. غير ان المحكمة استعانت كما يبدو بنظرية مسك العصا من الوسط وطوعتها لغاية ايجاد مخرج لها من التعامل مع 1036 دعوى قدمها التيار الصدري ومناصروه مطالبين بحل البرلمان. فكانت خير عون للابتعادعن هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر السياسية جسيمة الاثر، والتي من شأنها ان تضع المحكمة في غير محلها الدستوري. ومن الموجب ذكره هو ما انطوى عليه قرار المحكمة من صيّغ مهندسة باعتناء بالغ عبرت فيها عن انصاف الاستجابة لكلا الطرفين حيث اشارت بكل وضوح ولا يقبل اللبس عن تقصير البرلمان، مؤكدة على توفر اسباب حله. وهو ما مثل نصف الاستجابة لدعاوى الصدرين ومن يناصرهم من اوسع الجماهير المكتوية بنار نهج المحاصصة. ومن جانب اخر لم تتعامل مع عقدة الحل بدعوى ان ذلك ليس من اختصاصها. لكنها لم تخطئ الحل بل اكتفت بالاشارة الى توفر اسبابه. وهذا ايضاً يشكل عاملاً يبقي على الشكوك بشرعية البرلمان. وبذلك فهي لم تطعن ولم تزكي اي من مطالب المتخاصمين. على اية حال كان قرار المحكمة قد شكل طعناً دستورياً مضافاً لطعون الدعاوى بشرعية بقاء البرلمان المقدمة للمحكمة والمنصبة على ضرورة حله. كما عكس القرار في ذات الوقت ذكاء القضاة وبراعة التخلص من المأزق غير انها لم تتمكن من التخلص من مسؤولية الابقاء على مخاطر الانفجار كامنة في مربع عدم الحل. مما يلقي على عاتق المحكمة اشد حالات اللوم والعتب الشعبي الذي عول عليها باعتبارها المرجع الاخير، لايجاد مخرج للانسداد السياسي اللعين الناتج عن ارادة القلة المدعية بوراثة {عرش المكوناتي } حفاظاً على سلامتها وسلامة مكتسباتها غير الشرعية في الاغلب الاعم. في الحياة عادة ما تجيز حالة المحاصرة اطلاق عبارة " اين المفر " واليوم نسمعها تطلق على اطراف السن الناس حيث تحاكي ضمائر المعنيين واصحاب القرار الذين يمتلك كل منهم القدرة على الحل، عبر التنازل عن الذاتيات المقيتة، والركون الى مصالح الشعب والوطن، والذي من دونه تندفع بعض الانظار لترنو الى الحلول الخارجية المقبوضة الثمن على حساب سيادة الوطن، والمسروق من لقمة عيش كادحي وشغيلة العراق المنهكة اصلاً. وهنا اقتضى التحذير من الابقاء على هذه الحالة طويلاً، لان المترصين من اعداء الشعب العراقي سوف لن ينتظروا طويلاً ايضاً وهم يرون البلد ما زال لقمة سائغة سائبة يسيل لها لعابهم . وحينها لا ينفع الندم. ......
#المحكمة
#الدستورية
#اجازت
#البرلمان
#العراقي
#واحالته
#الاختصاص.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767885
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - المحكمة الدستورية اجازت حل البرلمان العراقي .. واحالته الى جهة الاختصاص.
حيدر عصام : لمَ التباين في قرارات المحكمة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#حيدر_عصام "لقد اتضح لهذه المحكمة من خلال مُجريات الدعوى بأنه خلال فترة تكليف المدعي (سعد حميد كمبش) بمهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالةً ان ادارته لم تكن بالمستوى المطلوب سواء على صعيد الرقي بمستوى الاداء الاداري الجيد او بما يتعلق بالحفاظ على اموال الوقف وادارتها بشكل جيد مما ادى الى اثارة الكثير من الجوانب السلبية وان ذلك يتطلب انهاء تكليفه بتلك المهام، مما يعني صحة القرار بخصوص ذلك"كان ذلك نصّ قرار المحكمة الاتحادية بالرقم 50/اتحادية/2022 بصدد الدعوى التي اقامها (سعد كمبش) رئيس الوقف السني المُعفى من مهامه ضد قرار اعفاءه من قبل رئيس الوزراء اضافةً الى وظيفته، لكن حينما نظرت المحكمة الاتحادية الدعوى الخاصة بحلّ مجلس النواب كان قرارها الاتي: "ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب احكام المادة 93 من الدستور واحكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية والتي ليست من ضمنها حلّ البرلمان"في الوقت الذي تنص فيه احكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل بقانون رقم 25 لسنة 2021 على ما يلي: " تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي:1- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.2- تفسير نصوص الدستور.3- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.4- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.5- الفصل في المنازعات التي تحصخامسال بين حكومات الاقاليم او المحافظات.6- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.7- التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.8- أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم اوالمحافظات غير المنتظمة في اقليم.9- النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 52 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدور.- لمَ التباين بين القرارين؟- أين تخصص المحكمة الاتحادية بالنظر في دعوى انهاء تكليف رئيس احدى الهيئات؟ (قبل تعديل القانون كان يجيز لها اما بعده فأصبح غير جائز)- اين تخصص المحكمة بتقييم رئيس احدى الهيئات لتؤيد اعفاءه من منصبه او ابقاءه؟ ......
#التباين
#قرارات
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767922
#الحوار_المتمدن
#حيدر_عصام "لقد اتضح لهذه المحكمة من خلال مُجريات الدعوى بأنه خلال فترة تكليف المدعي (سعد حميد كمبش) بمهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالةً ان ادارته لم تكن بالمستوى المطلوب سواء على صعيد الرقي بمستوى الاداء الاداري الجيد او بما يتعلق بالحفاظ على اموال الوقف وادارتها بشكل جيد مما ادى الى اثارة الكثير من الجوانب السلبية وان ذلك يتطلب انهاء تكليفه بتلك المهام، مما يعني صحة القرار بخصوص ذلك"كان ذلك نصّ قرار المحكمة الاتحادية بالرقم 50/اتحادية/2022 بصدد الدعوى التي اقامها (سعد كمبش) رئيس الوقف السني المُعفى من مهامه ضد قرار اعفاءه من قبل رئيس الوزراء اضافةً الى وظيفته، لكن حينما نظرت المحكمة الاتحادية الدعوى الخاصة بحلّ مجلس النواب كان قرارها الاتي: "ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب احكام المادة 93 من الدستور واحكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية والتي ليست من ضمنها حلّ البرلمان"في الوقت الذي تنص فيه احكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل بقانون رقم 25 لسنة 2021 على ما يلي: " تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي:1- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.2- تفسير نصوص الدستور.3- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.4- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.5- الفصل في المنازعات التي تحصخامسال بين حكومات الاقاليم او المحافظات.6- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.7- التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.8- أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم اوالمحافظات غير المنتظمة في اقليم.9- النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 52 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدور.- لمَ التباين بين القرارين؟- أين تخصص المحكمة الاتحادية بالنظر في دعوى انهاء تكليف رئيس احدى الهيئات؟ (قبل تعديل القانون كان يجيز لها اما بعده فأصبح غير جائز)- اين تخصص المحكمة بتقييم رئيس احدى الهيئات لتؤيد اعفاءه من منصبه او ابقاءه؟ ......
#التباين
#قرارات
#المحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767922
الحوار المتمدن
حيدر عصام - لمَ التباين في قرارات المحكمة الاتحادية
محمد عبد الرحمن يونس : العدد الجديد الثالث و الثلاثون من مجلة الاستهلال المغربية الأكاديمية المحكمة عدد تكريمي خاص بالدكتور محمد عبد الرحمن يونس
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الرحمن_يونس العدد الجديد ( 33) من مجلة الاستهلال المغربية الأكاديمية المحكمة الكتابة السردية و نقدها في تجربة المبدع و الناقد د. محمد عبد الرحمن يونسمراجعة محمد عبد الرحمن يونس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤسسة مقاربات الأكاديمية ، ودار نشرها في فاس بالمغرب تكرم الباحث الدكتور محمد عبد الرحمن يونس بطبع عددين أكاديميين محكمين من مجلة الاستهلال الفصلية ( العددان 33 و34 ) لدراسة أعماله النقدية و البحثيّة والإبداعية .ويكتب في هذين العددين ثلاثة و ثلاثون باحثا وباحثة ينتمون إلى جامعات البلدان الآتية: سورية.العراق.الجزائر.المغرب.السعودية.اليمن.هولندا.الصين. الهند. ألمانيا.تركيا.لندن.أمريكا، و كندا .فشكرا لأخي وصديقي البروفيسور جمال بوطيب مدير مؤسسة مقاربات ورئيس تحرير مجلتي مقاربات والاستهلال الأكاديميتين المحكمتين على نبله الكريم ودوره المعرفي والإنساني في نشر ثقافة العقل العلمي والأبحاث التنويرية العربية المعاصرة .وبطاقات احترام وتقدير ومحبة واعتراف بالجميل له.والشكر العميق لهؤلاء الباحثين الكرام النبلاء الذين استجابوا للدعوة التي وجهت لهم وبارك الله بهم ورعاهم. وهنا قائمة بأسماء الباحثين الذين كتبوا في العدد الأول ، و سنشير، فيما بعد، إلى أسماء الباحثين في العدد ( 34) ، الذي سيصدر بعد أيام قليلة بحول الله . و جاء في مقدمة العدد(33) ما يلي: تسعى مجلة الاستهلال إلى الاحتفاء بالمنجزات الإبداعية و البحثيّة المتميزة في مجال السرد في الثقافة العربية الحديثة و المعاصرة، و هي التجارب التي أسست لنفسها مسيرا علميا مقدرا ينبغي الالتفات إليه درسا و بحثا و تتبعا و نقدا . و داخل إطار هذا الاعتبار ، تفهم الاختيارات المنهجيّة التحريرية المتبناة في هذا العدد الخاص، و التي رأت في الاحتفاء بالتجربة النقديّة و الإبداعية للأستاذ الدكتور المبدع محمد عبد الرحمن بعضا من تحققات هذا التوجه العلمي. لقد سبق لمجلة الاستهلال أن احتفت بتجارب قطريّة من خلال أعدادها السابقة :ـــــ العدد الأول: السرد في سورية ــــ العدد الثاني: السرد في المغربـــ العدد الثالث: السرد في الجزائر ـــــ العدد الثامن : السرد في سلطنة عمانــــ العدد التاسع : السرد في تونســـــ العددان الثالث عشر و الرابع عشر: السرد في في السعودية. و تختار اليوم مجلة الاستهلال أن تحتفي بأعلام من خلال علم متميز من أعلام النقد و الإبداع السرديين في العالم العربي و هو الأستاذ محمد عبد الرحمان يونس.لقد ارتأينا في هيئة التحرير، و نظرا لوفرة المواد المتوصل بها حول الدكتور محمد عبد الرحمان يونس تقسيم المتون إلى جزأين: ــــ العدد الثالث و الثلاثين خاص بالدراسات النقديّة و البحوث التي احتفت بالتجربة النقدية و الإبداعية للمحتفى به.ـــــــ العدد الرابع و الثلاثين: خاص بإنتاجات المحتفى به و حواراته و نصوصه وشهادات بعض أصدقائه في الشخص و المؤلفات.و إذا تجدد مجلة الاستهلال شكرها لكل من ساهم في هذين العديدن المتكاملين، تتمنى لقرائها أن يجدوا في هذه المواد دسم المعرفة و ثوابها، و في مشاركتكم لذة الانتماء العلمي لمؤسسة السرد العربي كما نتصوّرها.نرجو لقرائنا بهجة قرائية ممتعة و ممتدة . الاستهلال .هذا و قد ضم العدد الأبحاث الأكاديمية التالية : 1 ـــ جماليات المفردة اللغوية في قصة (سفر ومواجع) لمحمد عبد الرحمن يونسبحث مشترك م.م. مروه عبد الباسط حميد و الأستاذ المشارك الدكتور منذر رديف، كلية الحكمة الجامعة الأهلية، بغداد/الع ......
#العدد
#الجديد
#الثالث
#الثلاثون
#مجلة
#الاستهلال
#المغربية
#الأكاديمية
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768389
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الرحمن_يونس العدد الجديد ( 33) من مجلة الاستهلال المغربية الأكاديمية المحكمة الكتابة السردية و نقدها في تجربة المبدع و الناقد د. محمد عبد الرحمن يونسمراجعة محمد عبد الرحمن يونس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤسسة مقاربات الأكاديمية ، ودار نشرها في فاس بالمغرب تكرم الباحث الدكتور محمد عبد الرحمن يونس بطبع عددين أكاديميين محكمين من مجلة الاستهلال الفصلية ( العددان 33 و34 ) لدراسة أعماله النقدية و البحثيّة والإبداعية .ويكتب في هذين العددين ثلاثة و ثلاثون باحثا وباحثة ينتمون إلى جامعات البلدان الآتية: سورية.العراق.الجزائر.المغرب.السعودية.اليمن.هولندا.الصين. الهند. ألمانيا.تركيا.لندن.أمريكا، و كندا .فشكرا لأخي وصديقي البروفيسور جمال بوطيب مدير مؤسسة مقاربات ورئيس تحرير مجلتي مقاربات والاستهلال الأكاديميتين المحكمتين على نبله الكريم ودوره المعرفي والإنساني في نشر ثقافة العقل العلمي والأبحاث التنويرية العربية المعاصرة .وبطاقات احترام وتقدير ومحبة واعتراف بالجميل له.والشكر العميق لهؤلاء الباحثين الكرام النبلاء الذين استجابوا للدعوة التي وجهت لهم وبارك الله بهم ورعاهم. وهنا قائمة بأسماء الباحثين الذين كتبوا في العدد الأول ، و سنشير، فيما بعد، إلى أسماء الباحثين في العدد ( 34) ، الذي سيصدر بعد أيام قليلة بحول الله . و جاء في مقدمة العدد(33) ما يلي: تسعى مجلة الاستهلال إلى الاحتفاء بالمنجزات الإبداعية و البحثيّة المتميزة في مجال السرد في الثقافة العربية الحديثة و المعاصرة، و هي التجارب التي أسست لنفسها مسيرا علميا مقدرا ينبغي الالتفات إليه درسا و بحثا و تتبعا و نقدا . و داخل إطار هذا الاعتبار ، تفهم الاختيارات المنهجيّة التحريرية المتبناة في هذا العدد الخاص، و التي رأت في الاحتفاء بالتجربة النقديّة و الإبداعية للأستاذ الدكتور المبدع محمد عبد الرحمن بعضا من تحققات هذا التوجه العلمي. لقد سبق لمجلة الاستهلال أن احتفت بتجارب قطريّة من خلال أعدادها السابقة :ـــــ العدد الأول: السرد في سورية ــــ العدد الثاني: السرد في المغربـــ العدد الثالث: السرد في الجزائر ـــــ العدد الثامن : السرد في سلطنة عمانــــ العدد التاسع : السرد في تونســـــ العددان الثالث عشر و الرابع عشر: السرد في في السعودية. و تختار اليوم مجلة الاستهلال أن تحتفي بأعلام من خلال علم متميز من أعلام النقد و الإبداع السرديين في العالم العربي و هو الأستاذ محمد عبد الرحمان يونس.لقد ارتأينا في هيئة التحرير، و نظرا لوفرة المواد المتوصل بها حول الدكتور محمد عبد الرحمان يونس تقسيم المتون إلى جزأين: ــــ العدد الثالث و الثلاثين خاص بالدراسات النقديّة و البحوث التي احتفت بالتجربة النقدية و الإبداعية للمحتفى به.ـــــــ العدد الرابع و الثلاثين: خاص بإنتاجات المحتفى به و حواراته و نصوصه وشهادات بعض أصدقائه في الشخص و المؤلفات.و إذا تجدد مجلة الاستهلال شكرها لكل من ساهم في هذين العديدن المتكاملين، تتمنى لقرائها أن يجدوا في هذه المواد دسم المعرفة و ثوابها، و في مشاركتكم لذة الانتماء العلمي لمؤسسة السرد العربي كما نتصوّرها.نرجو لقرائنا بهجة قرائية ممتعة و ممتدة . الاستهلال .هذا و قد ضم العدد الأبحاث الأكاديمية التالية : 1 ـــ جماليات المفردة اللغوية في قصة (سفر ومواجع) لمحمد عبد الرحمن يونسبحث مشترك م.م. مروه عبد الباسط حميد و الأستاذ المشارك الدكتور منذر رديف، كلية الحكمة الجامعة الأهلية، بغداد/الع ......
#العدد
#الجديد
#الثالث
#الثلاثون
#مجلة
#الاستهلال
#المغربية
#الأكاديمية
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768389
الحوار المتمدن
محمد عبد الرحمن يونس - العدد الجديد الثالث و الثلاثون من مجلة الاستهلال المغربية الأكاديمية المحكمة عدد تكريمي خاص بالدكتور محمد…
محمد عبد الرحمن يونس : العدد 34 من مجلة الاستهلال الأكاديمية المحكمة ، الجزء الثاني، عدد خاص بتجربة الباحث محمد عبد الرحمن يونس الإبداعية و النقدية
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الرحمن_يونس العدد الجديد ( 34) من مجلة الاستهلال المغربية الأكاديمية المحكمة ، الجزء الثاني الكتابة السردية و نقدها في تجربة المبدع و الناقد د. محمد عبد الرحمن يونسدراسات ــ حوارات ــــ نصوص ــــ شهادات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبق و أن أعدّت مجلة الاستهلال الأكاديمية المحكمة عددا كاملا عن تجربة الباحث محمد عبد الرحمن يونس في الكتابة النقدية و الإبداعية، و يحمل العدد الرقم 33، الجزء الأول، كتب فيه باحثون و باحثات من : الجزائر، و العراق، و سورية، و الهند، و ألمانيا، و تركيا، و المملكة المتحدة، و هاهو الأستاذ الدكتور جمال بوطيب رئيس مؤسسة مقاربات للنشر الثقافي ، رئيس تحرير مجلتي الاستهلال و مقاربات، يصدر العدد ( 34)، الجزء الثاني من هذه المجلة، و الموسوم بـــ : الكتابة السردية و نقدها في تجربة المبدع و الناقد د. محمد عبد الرحمن يونس، فألف شكر للأستاذ الدكتور جمال بوطيب على تكرمه بإصدار هذين العددين، و على دوره المعرفي في نشر الفكر التنويري العربي المعاصر نقدا وفكرا و إبداعا ، وبحثا أكاديميا ، في مؤسسته و في المجلات الأكاديمية التي يصدرها و يرأس تحريرها ، وشكرا لجميع الكتاب الكرام ( أساتذتي و أصدقائي و زملائي الذين عملت معهم في جامعات العالم، و طلابي ) الذين لبوا الدعوة و كتبوا حواراتهم و شهاداتهم و مقالاتهم القصيرة . و يكتب في هذا العدد ( 22) كاتبا وكاتبة يقيمون في البلدان التالية: المغرب، سورية، الجزائر، اليمن، السعودية،الدنمرك، الصين، هولندا، الصومال، أمريكا. هذا و قد ضم العدد ( 34) العناوين و المحاور الآتية : ـــــ افتتاحية ـــ دراسات ـــ حوارات ــ نصوص ـ مختارات إبداعية من نصوص الدكتور محمد عبد الرحمن يونس.ـــــ شهادات في الكاتب و مؤلفاته . تقول افتتاحية المجلة : تسعى مجلة الاستهلال إلى الاحتفاء بالمنجزات الإبداعية و البحثيّة المتميزة في مجال السرد في الثقافة العربية الحديثة و المعاصرة، و هي التجارب التي أسست لنفسها مسيرا علميا مقدرا ينبغي الالتفات إليه درسا و بحثا و تتبعا و نقدا . و داخل إطار هذا الاعتبار ، تفهم الاختيارات المنهجيّة التحريرية المتبناة في هذا العدد الخاص، و التي رأت في الاحتفاء بالتجربة النقديّة و الإبداعية للأستاذ الدكتور المبدع محمد عبد الرحمن بعضا من تحققات هذا التوجه العلمي. و تختار اليوم مجلة الاستهلال أن تحتفي بأعلام من خلال علم متميز من أعلام النقد و الإبداع السرديين في العالم العربي و هو الأستاذ محمد عبد الرحمان يونس.لقد ارتأينا في هيئة التحرير، و نظرا لوفرة المواد المتوصل بها حول الدكتور محمد عبد الرحمان يونس تقسيم المتون إلى جزأين: ــــ العدد الثالث و الثلاثين خاص بالدراسات النقديّة و البحوث التي احتفت بالتجربة النقدية و الإبداعية للمحتفى به.ـــــــ العدد الرابع و الثلاثين: خاص بإنتاجات المحتفى به و حواراته و نصوصه وشهادات بعض أصدقائه في الشخص و المؤلفات.و إذا تجدد مجلة الاستهلال شكرها لكل من ساهم في هذين العديدن المتكاملين، تتمنى لقرائها أن يجدوا في هذه المواد دسم المعرفة و ثوابها، و في مشاركتكم لذة الانتماء العلمي لمؤسسة السرد العربي كما نتصوّرها.نرجو لقرائنا بهجة قرائية ممتعة و ممتدة . الاستهلال . في المحور الموسوم بدراسات ، يكتب محمد عبد الرحمن يونس البحوث التالية: 1 ـــ نوافذ مشعّة في فلسفة و أدب أباطرة الصين ......
#العدد
#مجلة
#الاستهلال
#الأكاديمية
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769082
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الرحمن_يونس العدد الجديد ( 34) من مجلة الاستهلال المغربية الأكاديمية المحكمة ، الجزء الثاني الكتابة السردية و نقدها في تجربة المبدع و الناقد د. محمد عبد الرحمن يونسدراسات ــ حوارات ــــ نصوص ــــ شهادات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبق و أن أعدّت مجلة الاستهلال الأكاديمية المحكمة عددا كاملا عن تجربة الباحث محمد عبد الرحمن يونس في الكتابة النقدية و الإبداعية، و يحمل العدد الرقم 33، الجزء الأول، كتب فيه باحثون و باحثات من : الجزائر، و العراق، و سورية، و الهند، و ألمانيا، و تركيا، و المملكة المتحدة، و هاهو الأستاذ الدكتور جمال بوطيب رئيس مؤسسة مقاربات للنشر الثقافي ، رئيس تحرير مجلتي الاستهلال و مقاربات، يصدر العدد ( 34)، الجزء الثاني من هذه المجلة، و الموسوم بـــ : الكتابة السردية و نقدها في تجربة المبدع و الناقد د. محمد عبد الرحمن يونس، فألف شكر للأستاذ الدكتور جمال بوطيب على تكرمه بإصدار هذين العددين، و على دوره المعرفي في نشر الفكر التنويري العربي المعاصر نقدا وفكرا و إبداعا ، وبحثا أكاديميا ، في مؤسسته و في المجلات الأكاديمية التي يصدرها و يرأس تحريرها ، وشكرا لجميع الكتاب الكرام ( أساتذتي و أصدقائي و زملائي الذين عملت معهم في جامعات العالم، و طلابي ) الذين لبوا الدعوة و كتبوا حواراتهم و شهاداتهم و مقالاتهم القصيرة . و يكتب في هذا العدد ( 22) كاتبا وكاتبة يقيمون في البلدان التالية: المغرب، سورية، الجزائر، اليمن، السعودية،الدنمرك، الصين، هولندا، الصومال، أمريكا. هذا و قد ضم العدد ( 34) العناوين و المحاور الآتية : ـــــ افتتاحية ـــ دراسات ـــ حوارات ــ نصوص ـ مختارات إبداعية من نصوص الدكتور محمد عبد الرحمن يونس.ـــــ شهادات في الكاتب و مؤلفاته . تقول افتتاحية المجلة : تسعى مجلة الاستهلال إلى الاحتفاء بالمنجزات الإبداعية و البحثيّة المتميزة في مجال السرد في الثقافة العربية الحديثة و المعاصرة، و هي التجارب التي أسست لنفسها مسيرا علميا مقدرا ينبغي الالتفات إليه درسا و بحثا و تتبعا و نقدا . و داخل إطار هذا الاعتبار ، تفهم الاختيارات المنهجيّة التحريرية المتبناة في هذا العدد الخاص، و التي رأت في الاحتفاء بالتجربة النقديّة و الإبداعية للأستاذ الدكتور المبدع محمد عبد الرحمن بعضا من تحققات هذا التوجه العلمي. و تختار اليوم مجلة الاستهلال أن تحتفي بأعلام من خلال علم متميز من أعلام النقد و الإبداع السرديين في العالم العربي و هو الأستاذ محمد عبد الرحمان يونس.لقد ارتأينا في هيئة التحرير، و نظرا لوفرة المواد المتوصل بها حول الدكتور محمد عبد الرحمان يونس تقسيم المتون إلى جزأين: ــــ العدد الثالث و الثلاثين خاص بالدراسات النقديّة و البحوث التي احتفت بالتجربة النقدية و الإبداعية للمحتفى به.ـــــــ العدد الرابع و الثلاثين: خاص بإنتاجات المحتفى به و حواراته و نصوصه وشهادات بعض أصدقائه في الشخص و المؤلفات.و إذا تجدد مجلة الاستهلال شكرها لكل من ساهم في هذين العديدن المتكاملين، تتمنى لقرائها أن يجدوا في هذه المواد دسم المعرفة و ثوابها، و في مشاركتكم لذة الانتماء العلمي لمؤسسة السرد العربي كما نتصوّرها.نرجو لقرائنا بهجة قرائية ممتعة و ممتدة . الاستهلال . في المحور الموسوم بدراسات ، يكتب محمد عبد الرحمن يونس البحوث التالية: 1 ـــ نوافذ مشعّة في فلسفة و أدب أباطرة الصين ......
#العدد
#مجلة
#الاستهلال
#الأكاديمية
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769082
الحوار المتمدن
محمد عبد الرحمن يونس - العدد ( 34) من مجلة الاستهلال الأكاديمية المحكمة ، الجزء الثاني، عدد خاص بتجربة الباحث محمد عبد الرحمن يونس…