هيثم فؤاد الأصبحي : المرجع القانوني لتدخل في سيادة الدول
#الحوار_المتمدن
#هيثم_فؤاد_الأصبحي ان ميثاق الامم المتحدة يتكون من ديباجة و (19) تسعة عشر فصلا يتناول الفصل السابع منها دور مجلس الامن الدولي في الحالات التي تهم الامن والسلم الدوليين والتي يعبر عنها عنوان الفصل (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) ولذلك فهو من اهم واخطر فصول الميثاق لا نه يتيح لمجلس الامن التصرف ضمن حدود واسعة بسلطات تصل الى حد استخدام القوة العسكرية الدولية ضد دولة معينة اذا انطبقت عليها مواد الفصل السابع .ويحتوي هذا الفصل على (13) ثلاثة عشر مادة هي (م 39 و م 50 وما بينهما) تمثل خارطة طريق لسلطة مجلس الامن على اتخاذ تدابير قسرية وقمعية واسعة وخطيرة ضد الدول التي يعتبر مجلس الامن ان تصرفاتها تهدد السلم والامن الدوليين . وهذه المواد على درجة عالية من الاهمية والخطورة والحساسية فمن الضروري ان نبين اهمها بشكل واضح وبعيد عن التعقيدات في الصياغة والتكرار والارتباك في تسلسلها الواردة في النص العربي المعتمد من قبل مجلس الامن لكي تكون سهلة التقبل والفهم من قبل القارئ الكريم وكما يلي :المادة 39حيث اتاحت هذه المادة لمجلس الامن ان يتخذ قررا باعتبار الحالة المعروضة امامه تمثل تهديدا للسلم أو إخلالا به أو ان ما وقع يعد عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42. ولم يحدد ميثاق الامم المتحدة معايير لاعتبار النزاع موضوع البحث مما يهدد السلم العالمي فيتطلب تدخل مجلس الامن على وفق الفصل السابع ام انه لا يهددهما فيقتصر دوره على اصدار توصيات تطالب المتنازعين باللجوء الى الحلول السلمية لا نهاء النزاع . ويشير كتاب القانون الدولي الى ان المفهوم الدارج لتهديد السلم والامن الدوليين هو ما يؤدي الى حصول حرب عالمية . وعليه فإن وظائف وصلاحيات مجلس الأمن مغطاة في المواد 24-26 من ميثاق الأمم المتحدة ويرد ذكرها في المرجع. هكذا، يورد المرجع قائمة تشتمل على الإحالات الضمنية والإحالات الصريحة إلى تلك المواد في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن. ولذلك فإن مجلس الامن الدولي يعتبر الجهاز الأكثر خطورة من أجهزة الأمم المتحدة لان له الحق في تحديد مصير الدول والشعوب تحت مبرر مرن وواسع وغير منضبط قولاً وعملاً وبرجوع إلى المصطلحات التي تنتهك حق السيادة والذي يمثل حجر الزاوية في العلاقات الدولية فإن هذين المصطلحين (السلم والامن) ليس لهم لا قيد ولأشرط ولا تعريف منضبط وكل قطب من الدول المارقة لها نظرة خاصة لتطبيق معايير الحفاظ على السلم والامن ومن هناء تأتي كافة الانتهاكات الدولية لحقوق الانسان ولهذا فإن قبل أن يكون في وسع مجلس الأمن اتخاذ تدابير إلزامية، عليه أن يقرر وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان. وتدخل في نطاق الحالات التي يقرر المجلس أن فيها تهديدا للسلم حالات لها خاصيّة قُطرية مثل النزاعات التي تنشب فيما بين أو داخل البلدان أو النزاعات الداخلية التي تكون لها أبعاد إقليمية أو دون إقليمية. وعلاوة على ذلك، يحدد المجلس التهديدات المحتملة أو العامة التي تكون خطرا على السلم والأمن الدوليين، مثل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمتاجرة غير الشرعية فيها. ......
#المرجع
#القانوني
#لتدخل
#سيادة
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748689
#الحوار_المتمدن
#هيثم_فؤاد_الأصبحي ان ميثاق الامم المتحدة يتكون من ديباجة و (19) تسعة عشر فصلا يتناول الفصل السابع منها دور مجلس الامن الدولي في الحالات التي تهم الامن والسلم الدوليين والتي يعبر عنها عنوان الفصل (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) ولذلك فهو من اهم واخطر فصول الميثاق لا نه يتيح لمجلس الامن التصرف ضمن حدود واسعة بسلطات تصل الى حد استخدام القوة العسكرية الدولية ضد دولة معينة اذا انطبقت عليها مواد الفصل السابع .ويحتوي هذا الفصل على (13) ثلاثة عشر مادة هي (م 39 و م 50 وما بينهما) تمثل خارطة طريق لسلطة مجلس الامن على اتخاذ تدابير قسرية وقمعية واسعة وخطيرة ضد الدول التي يعتبر مجلس الامن ان تصرفاتها تهدد السلم والامن الدوليين . وهذه المواد على درجة عالية من الاهمية والخطورة والحساسية فمن الضروري ان نبين اهمها بشكل واضح وبعيد عن التعقيدات في الصياغة والتكرار والارتباك في تسلسلها الواردة في النص العربي المعتمد من قبل مجلس الامن لكي تكون سهلة التقبل والفهم من قبل القارئ الكريم وكما يلي :المادة 39حيث اتاحت هذه المادة لمجلس الامن ان يتخذ قررا باعتبار الحالة المعروضة امامه تمثل تهديدا للسلم أو إخلالا به أو ان ما وقع يعد عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42. ولم يحدد ميثاق الامم المتحدة معايير لاعتبار النزاع موضوع البحث مما يهدد السلم العالمي فيتطلب تدخل مجلس الامن على وفق الفصل السابع ام انه لا يهددهما فيقتصر دوره على اصدار توصيات تطالب المتنازعين باللجوء الى الحلول السلمية لا نهاء النزاع . ويشير كتاب القانون الدولي الى ان المفهوم الدارج لتهديد السلم والامن الدوليين هو ما يؤدي الى حصول حرب عالمية . وعليه فإن وظائف وصلاحيات مجلس الأمن مغطاة في المواد 24-26 من ميثاق الأمم المتحدة ويرد ذكرها في المرجع. هكذا، يورد المرجع قائمة تشتمل على الإحالات الضمنية والإحالات الصريحة إلى تلك المواد في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن. ولذلك فإن مجلس الامن الدولي يعتبر الجهاز الأكثر خطورة من أجهزة الأمم المتحدة لان له الحق في تحديد مصير الدول والشعوب تحت مبرر مرن وواسع وغير منضبط قولاً وعملاً وبرجوع إلى المصطلحات التي تنتهك حق السيادة والذي يمثل حجر الزاوية في العلاقات الدولية فإن هذين المصطلحين (السلم والامن) ليس لهم لا قيد ولأشرط ولا تعريف منضبط وكل قطب من الدول المارقة لها نظرة خاصة لتطبيق معايير الحفاظ على السلم والامن ومن هناء تأتي كافة الانتهاكات الدولية لحقوق الانسان ولهذا فإن قبل أن يكون في وسع مجلس الأمن اتخاذ تدابير إلزامية، عليه أن يقرر وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان. وتدخل في نطاق الحالات التي يقرر المجلس أن فيها تهديدا للسلم حالات لها خاصيّة قُطرية مثل النزاعات التي تنشب فيما بين أو داخل البلدان أو النزاعات الداخلية التي تكون لها أبعاد إقليمية أو دون إقليمية. وعلاوة على ذلك، يحدد المجلس التهديدات المحتملة أو العامة التي تكون خطرا على السلم والأمن الدوليين، مثل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمتاجرة غير الشرعية فيها. ......
#المرجع
#القانوني
#لتدخل
#سيادة
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748689
الحوار المتمدن
هيثم فؤاد الأصبحي - المرجع القانوني لتدخل في سيادة الدول
سالم روضان الموسوي : المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القانوني العراقي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام وجه لي احد طلبة الدراسات العليا سؤلاً عن المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لان رسالته في الماجستير عن المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكانت الأسئلة على وفق الاتي :(1-هل لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصانة ٢-;- - في حالة ارتكاب رئيس مجلس القضاء الأعلى جريمة ماعدا جريمة المشهودة كيف يتم تشكيل لجنة بحقه ، مع العلم هو من يأ-;-مر بتشكيل لجان بحق القضاة اي تشكيل اللجان من صلاحيات الرئيس . ٣-;- المحكمة مختصة لمثول الرئيس أمامها. ٤-;- رئيس مجلس القضاء الأعلى موظف ام مكلف بعد ترأسه مجلس القضاء الاعلى وهل يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة ٥-;- هل يعتبر رئ-;-يس مجلس القضاء الاعلى اعلى درجات الترقية في السلطة القضائية ٦-;- ماهي علاوات السنوية والاجتماعية لرئيس مجلس القضاء الاعلى)وهذه الأسئلة لفتت الانتباه إلى الفراغ التشريعي تجاه عمل المؤسسة القضائية ممثلة بمنصب رئيسها وعند البحث في تلك التشريعات وجدت الفراغات التشريعية الأتية: 1- ان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرد به تعريف سواء في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 او الدستور النافذ، وانما يعد رئيس المجلس تلقائيا من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولا/آ) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (اولا : يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً) لذلك فان شروط تولى المنصب هي ذاتها شروط تولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وهذه الشروط وردت في المادة (47/خامساً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (خامساً – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة.) وهذه المادة قد حددت الجهة التي ترشح رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب الرئيس وهولاء تم تعيينهم ايضاً بناء على اقتراح من مجلس القضاء وعلى وفق احكام المادة (47/رابعا) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها ) ، ومن هذا التسلسل في الاحكام نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو في الاصل قاضي من قضاة محكمة التمييز يتولى منصب رئيس المجلس تلقائياً بحكم القانون ، وهذا يعني ان مركزه القانوني هو مركز قاضي محكمة التمييز ويخضع لشروط التعيين والانضباط والحقوق والواجبات.2- كذلك فيما يتعلق بالحصانة فان رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمتع بها بوصفه قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية ، حيث لا يجوز التفتيش او الإشراف على أعضاء محكمة التمييز الا من رئيسها وعلى وفق أحكام المادة (55/اولا/ج) من قانون التنظيم القضائي التي جاء فيها الاتي (يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والإشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.) وهو الان ذاته رئيس مجلس القضاء واتحدت المنصبان في شخصه، اما عن محاسبة اعضاء محكمة التمييز ورئيسها او محاكمتهم عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء وظيفتهم فان التشريعات النافذة سكتت عنها بما فيها قانون الاشراف القضائي الجديد رقم 29 لسنة 2016 ، بينما كان القانون السابق رقم 124 لسنة 1979 استثنى اعضاء محكمة التمييز من الخضوع لرقابة هيئة الاشراف القضائي وعلى وفق المادة (13/أولا) التي جاء فيها الاتي (ختص هيئة الاشراف العدلي بالرق ......
#المركز
#القانوني
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#النظام
#القانوني
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749205
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام وجه لي احد طلبة الدراسات العليا سؤلاً عن المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لان رسالته في الماجستير عن المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكانت الأسئلة على وفق الاتي :(1-هل لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصانة ٢-;- - في حالة ارتكاب رئيس مجلس القضاء الأعلى جريمة ماعدا جريمة المشهودة كيف يتم تشكيل لجنة بحقه ، مع العلم هو من يأ-;-مر بتشكيل لجان بحق القضاة اي تشكيل اللجان من صلاحيات الرئيس . ٣-;- المحكمة مختصة لمثول الرئيس أمامها. ٤-;- رئيس مجلس القضاء الأعلى موظف ام مكلف بعد ترأسه مجلس القضاء الاعلى وهل يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة ٥-;- هل يعتبر رئ-;-يس مجلس القضاء الاعلى اعلى درجات الترقية في السلطة القضائية ٦-;- ماهي علاوات السنوية والاجتماعية لرئيس مجلس القضاء الاعلى)وهذه الأسئلة لفتت الانتباه إلى الفراغ التشريعي تجاه عمل المؤسسة القضائية ممثلة بمنصب رئيسها وعند البحث في تلك التشريعات وجدت الفراغات التشريعية الأتية: 1- ان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرد به تعريف سواء في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 او الدستور النافذ، وانما يعد رئيس المجلس تلقائيا من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولا/آ) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (اولا : يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً) لذلك فان شروط تولى المنصب هي ذاتها شروط تولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وهذه الشروط وردت في المادة (47/خامساً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (خامساً – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة.) وهذه المادة قد حددت الجهة التي ترشح رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب الرئيس وهولاء تم تعيينهم ايضاً بناء على اقتراح من مجلس القضاء وعلى وفق احكام المادة (47/رابعا) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها ) ، ومن هذا التسلسل في الاحكام نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو في الاصل قاضي من قضاة محكمة التمييز يتولى منصب رئيس المجلس تلقائياً بحكم القانون ، وهذا يعني ان مركزه القانوني هو مركز قاضي محكمة التمييز ويخضع لشروط التعيين والانضباط والحقوق والواجبات.2- كذلك فيما يتعلق بالحصانة فان رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمتع بها بوصفه قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية ، حيث لا يجوز التفتيش او الإشراف على أعضاء محكمة التمييز الا من رئيسها وعلى وفق أحكام المادة (55/اولا/ج) من قانون التنظيم القضائي التي جاء فيها الاتي (يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والإشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.) وهو الان ذاته رئيس مجلس القضاء واتحدت المنصبان في شخصه، اما عن محاسبة اعضاء محكمة التمييز ورئيسها او محاكمتهم عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء وظيفتهم فان التشريعات النافذة سكتت عنها بما فيها قانون الاشراف القضائي الجديد رقم 29 لسنة 2016 ، بينما كان القانون السابق رقم 124 لسنة 1979 استثنى اعضاء محكمة التمييز من الخضوع لرقابة هيئة الاشراف القضائي وعلى وفق المادة (13/أولا) التي جاء فيها الاتي (ختص هيئة الاشراف العدلي بالرق ......
#المركز
#القانوني
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#النظام
#القانوني
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749205
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القانوني العراقي
علي فاضل ابراهيم : الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
الحوار المتمدن
علي فاضل ابراهيم - الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء
سري القدوة : حكومة الاحتلال تتجاهل الوضع القانوني القائم في الأقصى
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة سلطات الاحتلال تواصل الاعتداءات والإعدامات الميدانية وتسعى لتغيير الوقائع القائمة والوضع القانوني والتاريخي للقدس والمسجد الأقصى وتواصل تلك الأعمال الهمجية الاستفزازية التي قد تدفع المنطقة بأكملها إلى عواقب وتبعات لا تحمد عقباها بالتنسيق الكامل ودعم متواصل من قبل حكومة الاحتلال للمجموعات الاستيطانية المتطرفة والتي تصب الزيت على النار وتسعى بكل الطرق لتفجير الأوضاع في القدس طمعا في فرض حالة جديدة في الحرم القدسي الشريف تشمل التقسيم الزماني والمكاني وتغيير حالة الوضع القائم فيه لصالح عملية التهويد ومخططات افراغ المدينة المقدسة من الفلسطينيين أصحابها وسكانها الأصليين .ونستغرب تلك التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت والتي اكد خلالها سماح حكومته للمستوطنين بزيارة الحرم الشريف وإقامة الصلوات التلمودية فيه، وتعد هذه التصريحات إصرارا على التصعيد وإمعانا في العدوان لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المرابطين والمصلين في الحرم القدسي وتتعدى على الوضع القانوني القائم في القدس وتساهم في التغير المكاني والزماني للمسجد الاقصى .الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حكومة الاحتلال للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وحماية القدس ومقدساتها، ولذلك لا بد من استمرار التنسيق الكامل بين فلسطين والأردن وتكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والعمل على التحرك المشترك لتعميق الحراك العربي على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية وتدارس أفضل السبل والآليات لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى .ولا يمكن استمرار الصمت تجاه تلك الانتهاكات وعدم احترام الوضع التاريخي القائم في القدس المحتلة من قبل سلطات الاحتلال في ظل غياب تطبيق العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه الشرعي والقانوني في الحياة بأمن وكرامة على أرض آبائه وأجداده، وبات على المجتمع الدولي وبرلماناته ومنظماته الدولية الفاعلة، عدم التماهي والصمت عن هذه الجرائم اليومية والعمل قولا وفعلا لتوفير الحماية للفلسطينيين وإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإعادة إحياء مفاوضات السلام، والالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام كسبيل وحيد يضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية.بات من الضروري ان تحترم حكومة الاحتلال وضع الوصايا الاردنية الهاشمية على القدس والقائمة في الحرم القدسي الشريف ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية والتى تدفع باتجاه المزيد من التوتر وخاصة في ظل تصاعد الاحداث الأخيرة في القدس، وأهمية استمرار التنسيق الفلسطيني الاردني وتكثيف الاتصالات السياسية والجهود الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك .ولا بد من التحرك على كافة المستويات من اجل حشد كل الامكانيات العربية والإسلامية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن الامة العربية والإسلامية وعن القبلة الأولى وثالث أقدس المساجد على وجه الأرض وعن شرف الأمة وكرامتها، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار والانتقال للعمل الجدي وعلى ارض الواقع حتى يعلم الاحتلال وأعوانه أن المسجد الأقصى هو مسؤولية المسلمين جميعا وليس الفلسطينيين وحدهم والمساهمة والمشاركة من الجميع ض ......
#حكومة
#الاحتلال
#تتجاهل
#الوضع
#القانوني
#القائم
#الأقصى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753571
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة سلطات الاحتلال تواصل الاعتداءات والإعدامات الميدانية وتسعى لتغيير الوقائع القائمة والوضع القانوني والتاريخي للقدس والمسجد الأقصى وتواصل تلك الأعمال الهمجية الاستفزازية التي قد تدفع المنطقة بأكملها إلى عواقب وتبعات لا تحمد عقباها بالتنسيق الكامل ودعم متواصل من قبل حكومة الاحتلال للمجموعات الاستيطانية المتطرفة والتي تصب الزيت على النار وتسعى بكل الطرق لتفجير الأوضاع في القدس طمعا في فرض حالة جديدة في الحرم القدسي الشريف تشمل التقسيم الزماني والمكاني وتغيير حالة الوضع القائم فيه لصالح عملية التهويد ومخططات افراغ المدينة المقدسة من الفلسطينيين أصحابها وسكانها الأصليين .ونستغرب تلك التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت والتي اكد خلالها سماح حكومته للمستوطنين بزيارة الحرم الشريف وإقامة الصلوات التلمودية فيه، وتعد هذه التصريحات إصرارا على التصعيد وإمعانا في العدوان لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المرابطين والمصلين في الحرم القدسي وتتعدى على الوضع القانوني القائم في القدس وتساهم في التغير المكاني والزماني للمسجد الاقصى .الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حكومة الاحتلال للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وحماية القدس ومقدساتها، ولذلك لا بد من استمرار التنسيق الكامل بين فلسطين والأردن وتكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والعمل على التحرك المشترك لتعميق الحراك العربي على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية وتدارس أفضل السبل والآليات لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى .ولا يمكن استمرار الصمت تجاه تلك الانتهاكات وعدم احترام الوضع التاريخي القائم في القدس المحتلة من قبل سلطات الاحتلال في ظل غياب تطبيق العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه الشرعي والقانوني في الحياة بأمن وكرامة على أرض آبائه وأجداده، وبات على المجتمع الدولي وبرلماناته ومنظماته الدولية الفاعلة، عدم التماهي والصمت عن هذه الجرائم اليومية والعمل قولا وفعلا لتوفير الحماية للفلسطينيين وإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإعادة إحياء مفاوضات السلام، والالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام كسبيل وحيد يضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية.بات من الضروري ان تحترم حكومة الاحتلال وضع الوصايا الاردنية الهاشمية على القدس والقائمة في الحرم القدسي الشريف ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية والتى تدفع باتجاه المزيد من التوتر وخاصة في ظل تصاعد الاحداث الأخيرة في القدس، وأهمية استمرار التنسيق الفلسطيني الاردني وتكثيف الاتصالات السياسية والجهود الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك .ولا بد من التحرك على كافة المستويات من اجل حشد كل الامكانيات العربية والإسلامية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن الامة العربية والإسلامية وعن القبلة الأولى وثالث أقدس المساجد على وجه الأرض وعن شرف الأمة وكرامتها، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار والانتقال للعمل الجدي وعلى ارض الواقع حتى يعلم الاحتلال وأعوانه أن المسجد الأقصى هو مسؤولية المسلمين جميعا وليس الفلسطينيين وحدهم والمساهمة والمشاركة من الجميع ض ......
#حكومة
#الاحتلال
#تتجاهل
#الوضع
#القانوني
#القائم
#الأقصى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753571
الحوار المتمدن
سري القدوة - حكومة الاحتلال تتجاهل الوضع القانوني القائم في الأقصى
صادق الازرقي : مجابهة المخاطر الاجتماعية تتطلب الحزم القانوني
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي في الاخبار ان مصادر امنية كشفت عن القبض على اشخاص اجانب يمتهنون التسول، في العاصمة بغداد، وبالتحديد ضمن منطقة البياع، وتضمن الخبر أمرا لقائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل ميداني وتوجيه دوريات لإجراء حملة لاعتقالهم تمهيدا لتسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة، واشير الى ضبط جوازات منتهية الصلاحية مع المتسولين.طبعا نحن مع أي حملة للقضاء على التسول ولجم هذه الظاهرة المتخلفة، ولطالما حذر كثيرون من خطورة تناميها، و يعرف الناس لاسيما سكان العاصمة بغداد ان جهات و "مافيات" متنوعة تقف وراء معظم حالات التسول والمتسولين، وانها اصبحت اشبه بالأعمال التجارية يديرها اشخاص متنفذون يتحركون بملء حريتهم ويؤجرون البيوت والشقق في مركز بغداد بمناطق معروفة؛ لتنطلق بوساطتهم افواج المتسولين مع كل صباح. والمتعارف عليه ان غلب دول العالم تمنع التسول لأنه قد يدفع إلى الجريمة وقد يكون بداية الطريق للانحراف بحسب المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين، ونرى ان مواجهة الامر بعد وقوعه فقط يعد نقيصة كبيرة على الحكومة والدولة؛ وان الدول العصرية تلجأ الى التفاعل مع حركة الشارع، وتشذيبها من الظواهر السلبية بمتابعتها اولا بأول، ولجمها في بداية ظهورها ومن ثم القضاء عليها كليا وذلك امر تتبعه جميع الدول المتحضرة بالاستناد الى قاعدة بياناتها التي تطورت كثيرا في العصر الحالي بوساطة تقنيات وشعب التكنولوجيا الرقمية؛ ورفد ذلك باتخاذ قرار تنفيذي بالسيطرة على حركة المتسولين بجمعهم من الشوارع ومعرفة اسباب لجوئهم الى التسول واقامة الدليل على الجهات التي تشغل كثيرا منهم وتتقاسم معهم الارباح والقبض على هؤلاء وتطبيق العقوبات القانونية بحقهم بصفتهم يمارسون الاتجار بالبشر، كما تُفرز حالات العوز الحقيقي التي ربما تدفع البعض الى الاستجداء والتسول، والتحري عن اوضاعهم المالية وتحذيرهم في حالة توافر مصدر ثابت لهم للعيش ومعاقبتهم اذا اعادوا الكرة، ومنع عمالة الاطفال وتعويض المتضررين الحقيقيين ممن لا مصدر عيش لهم وهم القلة بالتأكيد، اما ترك الامور تجري من دون تدخل والتحرك فقط بعد وقوع الحدث فلن يحل المشكلة؛ ونعتقد بصراحة انه اسلوب غير فاعل ولا يعالج القضية من جذورها ويفاقم المخاطر التي تنجم عنها.لقد تزامن موضوع الكشف عن المتسولين مع حدث آخر تمثل في اعلان الجهات الامنية في مكافحة المخدرات بتصريح صحفي، ان لديها مؤشرات ان عصابات تجارة المخدرات يقومون بترويج المواد المخدرة لدى الموقوفين وبخاصة في المواقف المختصة بإيداع افراد تلك العصابات، وان الفساد يدخل في هذه الخروقات، بحسب التصريح، الذي اوضح ان ذلك يجري بعدة اساليب وطرق عند زيارة الاقارب الى السجناء. ان ذلك مؤشر خطير ويصب في الخلل نفسه أي ترك المشكلات من دون معالجة حتى تقع، أي عدم اجتثاث ظاهرة المخدرات من اساسها وتطبيق اقصى العقوبات القانونية بحق مروجيها والمتاجرين بها، ومحاسبة الحراس الامنيين الذين تتسرب المواد الممنوعة الى السجناء في اثناء نوبات حراساتهم، مثلما تفعل الدول الاخرى.نقول، ان المعالجة والقضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية والخطيرة تتطلب تكاتف جميع افراد المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية؛ للوصول الى اسباب تلك الظواهر ووضع الحلول لها واجتثاثها من جذورها، وليس انتظارا لوقوعها و رؤية ما تسببه من مخاطر و خسائر بحق المجتمع. ......
#مجابهة
#المخاطر
#الاجتماعية
#تتطلب
#الحزم
#القانوني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757664
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي في الاخبار ان مصادر امنية كشفت عن القبض على اشخاص اجانب يمتهنون التسول، في العاصمة بغداد، وبالتحديد ضمن منطقة البياع، وتضمن الخبر أمرا لقائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل ميداني وتوجيه دوريات لإجراء حملة لاعتقالهم تمهيدا لتسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة، واشير الى ضبط جوازات منتهية الصلاحية مع المتسولين.طبعا نحن مع أي حملة للقضاء على التسول ولجم هذه الظاهرة المتخلفة، ولطالما حذر كثيرون من خطورة تناميها، و يعرف الناس لاسيما سكان العاصمة بغداد ان جهات و "مافيات" متنوعة تقف وراء معظم حالات التسول والمتسولين، وانها اصبحت اشبه بالأعمال التجارية يديرها اشخاص متنفذون يتحركون بملء حريتهم ويؤجرون البيوت والشقق في مركز بغداد بمناطق معروفة؛ لتنطلق بوساطتهم افواج المتسولين مع كل صباح. والمتعارف عليه ان غلب دول العالم تمنع التسول لأنه قد يدفع إلى الجريمة وقد يكون بداية الطريق للانحراف بحسب المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين، ونرى ان مواجهة الامر بعد وقوعه فقط يعد نقيصة كبيرة على الحكومة والدولة؛ وان الدول العصرية تلجأ الى التفاعل مع حركة الشارع، وتشذيبها من الظواهر السلبية بمتابعتها اولا بأول، ولجمها في بداية ظهورها ومن ثم القضاء عليها كليا وذلك امر تتبعه جميع الدول المتحضرة بالاستناد الى قاعدة بياناتها التي تطورت كثيرا في العصر الحالي بوساطة تقنيات وشعب التكنولوجيا الرقمية؛ ورفد ذلك باتخاذ قرار تنفيذي بالسيطرة على حركة المتسولين بجمعهم من الشوارع ومعرفة اسباب لجوئهم الى التسول واقامة الدليل على الجهات التي تشغل كثيرا منهم وتتقاسم معهم الارباح والقبض على هؤلاء وتطبيق العقوبات القانونية بحقهم بصفتهم يمارسون الاتجار بالبشر، كما تُفرز حالات العوز الحقيقي التي ربما تدفع البعض الى الاستجداء والتسول، والتحري عن اوضاعهم المالية وتحذيرهم في حالة توافر مصدر ثابت لهم للعيش ومعاقبتهم اذا اعادوا الكرة، ومنع عمالة الاطفال وتعويض المتضررين الحقيقيين ممن لا مصدر عيش لهم وهم القلة بالتأكيد، اما ترك الامور تجري من دون تدخل والتحرك فقط بعد وقوع الحدث فلن يحل المشكلة؛ ونعتقد بصراحة انه اسلوب غير فاعل ولا يعالج القضية من جذورها ويفاقم المخاطر التي تنجم عنها.لقد تزامن موضوع الكشف عن المتسولين مع حدث آخر تمثل في اعلان الجهات الامنية في مكافحة المخدرات بتصريح صحفي، ان لديها مؤشرات ان عصابات تجارة المخدرات يقومون بترويج المواد المخدرة لدى الموقوفين وبخاصة في المواقف المختصة بإيداع افراد تلك العصابات، وان الفساد يدخل في هذه الخروقات، بحسب التصريح، الذي اوضح ان ذلك يجري بعدة اساليب وطرق عند زيارة الاقارب الى السجناء. ان ذلك مؤشر خطير ويصب في الخلل نفسه أي ترك المشكلات من دون معالجة حتى تقع، أي عدم اجتثاث ظاهرة المخدرات من اساسها وتطبيق اقصى العقوبات القانونية بحق مروجيها والمتاجرين بها، ومحاسبة الحراس الامنيين الذين تتسرب المواد الممنوعة الى السجناء في اثناء نوبات حراساتهم، مثلما تفعل الدول الاخرى.نقول، ان المعالجة والقضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية والخطيرة تتطلب تكاتف جميع افراد المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية؛ للوصول الى اسباب تلك الظواهر ووضع الحلول لها واجتثاثها من جذورها، وليس انتظارا لوقوعها و رؤية ما تسببه من مخاطر و خسائر بحق المجتمع. ......
#مجابهة
#المخاطر
#الاجتماعية
#تتطلب
#الحزم
#القانوني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757664
الحوار المتمدن
صادق الازرقي - مجابهة المخاطر الاجتماعية تتطلب الحزم القانوني
مهند عبد الجواد راهي : الضمان القانوني لحق التعبيرعن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي المقدمة تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير من الحقوق المضمونة ومكفولة بكل أشكالها في القوانين و الدساتير الدولية التي و فرت الحماية القانونية ، و عدت من الحقوق الأساسية المصانة للإنسان ، و ذكرت المادة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ) . ان حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان ، وتصب حرية التعبير و النشر في الإعلام بالهدف التنموي الأوسع نطاقا والمتمثل في تمكين الناس على التحكم في مسار حياتهم ضمن الحريات الخاصة ، ودون المساس بالحريات العامة للاخرين ، وخلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا، وبالتالي المشاركة في الحياة الكريمة و البيئة الديموقراطية السليمة للمجتمع . و لجعل حرية التعبير واقعا لا بد من توافر بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور وسائل اعلامية تواكب التطور التكلوجي و توجهات الاشخاص الى نشر ارائهم في تلك الوسائل و منها ( صفحات التواصل الاجتماعي ) ، التي توجب على الدول و المنظمات الانسانية توفير الإرادة السياسية لدعمها و صونها و توفير الحماية الفكرية للاصحابها (ناشرين و المدونين و الصحفيين و ... الخ ) ، مع توافر المهارات التعليمية اللازمة لدى متابعي تلك الوسائل الاعلامي المختلفة ، ليتمكنوا من تحليل المعلومات تحليلا نقديا وتجميع ما يصلهم منها لاستخدامها في حياتهم اليومية ، ووضع وسائط الإعلام موضع المسائلة فيما يتصل بأعمالها وتخدم هذه العناصر ، إلى جانب التزام االناشرين و المدونين بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تتفق عليها القواعد القانونية الوضعية في انظمة الدول كهيكل أساسي للحرية التعبير و اعتماد النشر ، و اهميته كمادة اساسية للسلطات كالرقابية على الاعمال الحكومية و الشخصية من اجل تصحيح مساراتها وفق الدساتير و القوانين الدولية . و في واقعة ارتأى الباحث الغور في تفاصيها حدثت في الولايات المتحدة الاميركية حيث اقدمت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي على غلق حسابات الرئيس الاميركي و تعليقها نهائيا و حظر النشر فيها بحجة مخالفة القواعد و الالفاف وجود مخاطر تحرض على العنف من جانب أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول . خطة البحث يهدف بحثنا الى دراسة ( واقعة حظر و سائل التواصل الاجتماعي لتغريدات الرئيس الاميركي السابق ترامب ، تظمنت في مضمونها الطعن بنزاهة الانتخابات الاميريكة التي خسرها امام منافسه الرئيس الحالي بايدن ) حيث نتناول وفق نهج قانوني على المقارنة بين الواقعة المذكورة و الإشكالية الكبيرة القائمة بين الحفاظ على الأمن وبين تقييد الحريات ، فمن جهة هناك حقوق انسانية و دستورية ، ومن جهة أخرى هناك تطور في المفاهيم المتعلقة بالحث على الكراهية و الخطاب العنصري و التحريض على العنف و التمييز على أساس الجندر . و قسم بحثنا الى مبحثين ، تناول المبحث الاول : حقوق الانسان ، مقسمة الى مطلبين الاول مفهوم الحق و تطوره التأريخي ، و الثاني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . فيما تناول المبحث الثاني :حق التعبير عن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي بمطلبين ، تناول الاول ،الضمانات القانونية لحق التعبيرعن الرأي في الدستور و القوانين الامريكية ، و في المطلب الثاني ، ضوابط مواقع التواصل الاجتماعي القانونية لحماية حرية التعبير . المبحث الاول المطلب الاول مفهوم الحق و تطوره التأ ......
#الضمان
#القانوني
#التعبيرعن
#الرأي
#مواقع
#التواصل
#الاجتماعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758883
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي المقدمة تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير من الحقوق المضمونة ومكفولة بكل أشكالها في القوانين و الدساتير الدولية التي و فرت الحماية القانونية ، و عدت من الحقوق الأساسية المصانة للإنسان ، و ذكرت المادة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ) . ان حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان ، وتصب حرية التعبير و النشر في الإعلام بالهدف التنموي الأوسع نطاقا والمتمثل في تمكين الناس على التحكم في مسار حياتهم ضمن الحريات الخاصة ، ودون المساس بالحريات العامة للاخرين ، وخلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا، وبالتالي المشاركة في الحياة الكريمة و البيئة الديموقراطية السليمة للمجتمع . و لجعل حرية التعبير واقعا لا بد من توافر بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور وسائل اعلامية تواكب التطور التكلوجي و توجهات الاشخاص الى نشر ارائهم في تلك الوسائل و منها ( صفحات التواصل الاجتماعي ) ، التي توجب على الدول و المنظمات الانسانية توفير الإرادة السياسية لدعمها و صونها و توفير الحماية الفكرية للاصحابها (ناشرين و المدونين و الصحفيين و ... الخ ) ، مع توافر المهارات التعليمية اللازمة لدى متابعي تلك الوسائل الاعلامي المختلفة ، ليتمكنوا من تحليل المعلومات تحليلا نقديا وتجميع ما يصلهم منها لاستخدامها في حياتهم اليومية ، ووضع وسائط الإعلام موضع المسائلة فيما يتصل بأعمالها وتخدم هذه العناصر ، إلى جانب التزام االناشرين و المدونين بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تتفق عليها القواعد القانونية الوضعية في انظمة الدول كهيكل أساسي للحرية التعبير و اعتماد النشر ، و اهميته كمادة اساسية للسلطات كالرقابية على الاعمال الحكومية و الشخصية من اجل تصحيح مساراتها وفق الدساتير و القوانين الدولية . و في واقعة ارتأى الباحث الغور في تفاصيها حدثت في الولايات المتحدة الاميركية حيث اقدمت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي على غلق حسابات الرئيس الاميركي و تعليقها نهائيا و حظر النشر فيها بحجة مخالفة القواعد و الالفاف وجود مخاطر تحرض على العنف من جانب أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول . خطة البحث يهدف بحثنا الى دراسة ( واقعة حظر و سائل التواصل الاجتماعي لتغريدات الرئيس الاميركي السابق ترامب ، تظمنت في مضمونها الطعن بنزاهة الانتخابات الاميريكة التي خسرها امام منافسه الرئيس الحالي بايدن ) حيث نتناول وفق نهج قانوني على المقارنة بين الواقعة المذكورة و الإشكالية الكبيرة القائمة بين الحفاظ على الأمن وبين تقييد الحريات ، فمن جهة هناك حقوق انسانية و دستورية ، ومن جهة أخرى هناك تطور في المفاهيم المتعلقة بالحث على الكراهية و الخطاب العنصري و التحريض على العنف و التمييز على أساس الجندر . و قسم بحثنا الى مبحثين ، تناول المبحث الاول : حقوق الانسان ، مقسمة الى مطلبين الاول مفهوم الحق و تطوره التأريخي ، و الثاني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . فيما تناول المبحث الثاني :حق التعبير عن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي بمطلبين ، تناول الاول ،الضمانات القانونية لحق التعبيرعن الرأي في الدستور و القوانين الامريكية ، و في المطلب الثاني ، ضوابط مواقع التواصل الاجتماعي القانونية لحماية حرية التعبير . المبحث الاول المطلب الاول مفهوم الحق و تطوره التأ ......
#الضمان
#القانوني
#التعبيرعن
#الرأي
#مواقع
#التواصل
#الاجتماعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758883
الحوار المتمدن
مهند عبد الجواد راهي - الضمان القانوني لحق التعبيرعن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي
امغار محمد : الامن القانوني والامن القضائي
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الامن القانوني والأمن القضائي.في الدولة الحديثة وضوح القاعدة القانونية المنتجة من المؤسسة التشريعية، وقدرتها على توضيح حدود الحقوق والحريات، وطبيعتها وعلاقتها بالنظام العام، دليل على الوصول إلى دولة الحق والقانون .إن ممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته تكون محمية من سلطة قضائية مستقلة ،وظيفتها تطبيق القاعدة القانونية الواضحة والمجردة، والتي لايمكن معها السماح باختراق الحياة الخاصة ،الا في حدود ضيقة جدا و محددة بالقانون نفسه ، حماية لمبادئ العيش المشترك والنظام العام ،ولايمكن بالمطلق السماح باستدراج الاشخاص، للقيام بافعال يمكن أن تفسر على أنها خرق للقانون الجنائي ،والذي يعرف الجريمة على أنها كل فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقبة بمقتضاه .إن القاعدة القانونية توضع لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية بمعناها المجرد ،وفي ظل النظام العام بمعناه المجرد كذلك ،والذي يحدد المجال والسلوك الفردي والجماعي المسموح به حقا وحرية، والمخالفة الممنوعة المشكلة للاضطراب الاجتماعي، والاضطراب الاجتماعي ليس المقصود به المس بمصالح البعض دون البعض ،بل المقصود به المصالح العامة والمجردة .د محمد امغار ......
#الامن
#القانوني
#والامن
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761480
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الامن القانوني والأمن القضائي.في الدولة الحديثة وضوح القاعدة القانونية المنتجة من المؤسسة التشريعية، وقدرتها على توضيح حدود الحقوق والحريات، وطبيعتها وعلاقتها بالنظام العام، دليل على الوصول إلى دولة الحق والقانون .إن ممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته تكون محمية من سلطة قضائية مستقلة ،وظيفتها تطبيق القاعدة القانونية الواضحة والمجردة، والتي لايمكن معها السماح باختراق الحياة الخاصة ،الا في حدود ضيقة جدا و محددة بالقانون نفسه ، حماية لمبادئ العيش المشترك والنظام العام ،ولايمكن بالمطلق السماح باستدراج الاشخاص، للقيام بافعال يمكن أن تفسر على أنها خرق للقانون الجنائي ،والذي يعرف الجريمة على أنها كل فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقبة بمقتضاه .إن القاعدة القانونية توضع لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية بمعناها المجرد ،وفي ظل النظام العام بمعناه المجرد كذلك ،والذي يحدد المجال والسلوك الفردي والجماعي المسموح به حقا وحرية، والمخالفة الممنوعة المشكلة للاضطراب الاجتماعي، والاضطراب الاجتماعي ليس المقصود به المس بمصالح البعض دون البعض ،بل المقصود به المصالح العامة والمجردة .د محمد امغار ......
#الامن
#القانوني
#والامن
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761480
الحوار المتمدن
امغار محمد - الامن القانوني والامن القضائي
ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة
امغار محمد : المرأة في النسق القانوني المغربي
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بكلميمان الحديث عن حقوق المراة ومشاركتها في تدبير الشان العام في المجتمع المغربي هو حديث عن تطور وتحديث المجتمع والدولة في المغرب المعاصر.والاكيد ان تطور القاعدة القانونية المنظمة للحقوق والحريات بالمغرب رهينة ولها علاقة بالتطور الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية وتاثير القواعد القانونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية السائدة في هذا المجال والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من القواعد القانونية الوطنية بمعنى ان مفاهيم العولمة والحداثة اصبحت مؤثرة بشكل مباشر او غير مباشر في القواعد المعيارية السائدة داخل المجتمعات التقليدية البترمونيالية او المجتمعات المحلية بحيث لم يب للحدود التقليدية معنى في المجتمع الدولي المعاصر.ومن هذا المنظور فالمغرب اسوة بباقي الدول المعاصرة عرف مجموعة من الاصلاحات القانونية والتي لها علاقة برفع التمييز عن المرآة وتمكينها من المساهمة في التنمية من خلال فتح المجال لاشراكها في مختلف مناحي الحياة العامة والخروج من الدور النمطي للمراة والسائد في المجتمع التقليدي والمتمثل في لعب ادوار اقتصادية واجتماعية داخل اليبت لا خارجه ولفهم التطور الذي غرفته حقوق المراة بالمغرب لا بد من تشريح النصوص القانونية وتطورها في اتجاه رفع الحيف والميز عن المراة من خلال قراءة في نصوص القانون العام والقانون الخاص المغربي، والتطور الذي عرفه.مكانة المرآة في القانون العام المغربيمن هذا المنظور شكل رهان التمثلية السياسية للنساء بالمغرب إحدى التحديات الكبرى التي ارتبطت بتغيير عميق للعقليات والذي تطلب رفع هيمنة و سيطرة الذكورية تجاه النساء والذي شكل تحدي خاص من بين اشكال علاقات السيطرة داخل المجتمع والعمل في إطار مقاربة للنوع الاجتماعي تساعد على توظيف كل الوسائل لمناهضة اللامساواة والتمييز.لذلك فان دخول المراة المغربية للمؤسسة التشريعية لم يكن وليدة لحظة تاريخية بل هو افراز لصراع مرير للمراة المغربية ضد العقلية الذكورية داخل مجتمع بترمونيالي، وفي هذا الاطار فان المراة المغربية رفعت التحدي ،و ترشحت للانتخابات التشريعية منذ سنة 1977 حيث ترشحت 8 مرشحات من اصل 908، لم تستطع اية واحدة منهن الفوز بالمقعد الانتخابي رغم ان المراة كانت تشكل انذاك 48،53 من الجسم الانتخابي،وبعد هذه المحاولات الاولى فان دخول المراة المغربية للمؤسسة التشريعية يعود الى الانتخابات التشريعية المباشرة ليونيو 1993 والتي أجريت في اطار دستور 1992 والتي اعتبرها الباحثون طفرة نوعية بالرغم من هشاشته المتمثلة في انه اقتصر على نائبتين ويتعلق الامر بكل من بديعة الصقلي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولطيفة سميرس عن حزب الاستقلال.وقد كانت مسالة تحرير المراة واشراكها في المؤسسة البرلمانية من الملفات الكبرى التي نوقشت على ضوء تعديل دستور 1992 وفي هذا الاطار جاء في الخطاب الملكي ليوم 8 شتنبر 1992 بعد ان استقبل العاهل المغربي رئيس واعضاء الغرفة الدستورية الذين قدموا لجلالته النتائج النهائية للاستفتاء حول مشروع الدستور"" انه سينكب بصفة خاصة على ملف يتمثل في كوني اريد ان انصف الشطر الثاني من الشعب و هو المراة المغربية، فقد اتصلت بجميع الهيئات الممثلة للمراة المغربية منتمية كانت او غير منتمية، وقد اخترت المخاطبات واخترت من جهة اخرى اللجنة الفقهية القانونية التي ستكون هي المحاور المباشر للسيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار.وليكن الجميع على يقين من انني سوف انصف المراة المغربية.""وفي هذا الاطار يرى الاستاذ عبدالله العروي ان الوثيقة الدستورية لسنة 1992 اعطت اهمية للتطور الدا ......
#المرأة
#النسق
#القانوني
#المغربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764664
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بكلميمان الحديث عن حقوق المراة ومشاركتها في تدبير الشان العام في المجتمع المغربي هو حديث عن تطور وتحديث المجتمع والدولة في المغرب المعاصر.والاكيد ان تطور القاعدة القانونية المنظمة للحقوق والحريات بالمغرب رهينة ولها علاقة بالتطور الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية وتاثير القواعد القانونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية السائدة في هذا المجال والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من القواعد القانونية الوطنية بمعنى ان مفاهيم العولمة والحداثة اصبحت مؤثرة بشكل مباشر او غير مباشر في القواعد المعيارية السائدة داخل المجتمعات التقليدية البترمونيالية او المجتمعات المحلية بحيث لم يب للحدود التقليدية معنى في المجتمع الدولي المعاصر.ومن هذا المنظور فالمغرب اسوة بباقي الدول المعاصرة عرف مجموعة من الاصلاحات القانونية والتي لها علاقة برفع التمييز عن المرآة وتمكينها من المساهمة في التنمية من خلال فتح المجال لاشراكها في مختلف مناحي الحياة العامة والخروج من الدور النمطي للمراة والسائد في المجتمع التقليدي والمتمثل في لعب ادوار اقتصادية واجتماعية داخل اليبت لا خارجه ولفهم التطور الذي غرفته حقوق المراة بالمغرب لا بد من تشريح النصوص القانونية وتطورها في اتجاه رفع الحيف والميز عن المراة من خلال قراءة في نصوص القانون العام والقانون الخاص المغربي، والتطور الذي عرفه.مكانة المرآة في القانون العام المغربيمن هذا المنظور شكل رهان التمثلية السياسية للنساء بالمغرب إحدى التحديات الكبرى التي ارتبطت بتغيير عميق للعقليات والذي تطلب رفع هيمنة و سيطرة الذكورية تجاه النساء والذي شكل تحدي خاص من بين اشكال علاقات السيطرة داخل المجتمع والعمل في إطار مقاربة للنوع الاجتماعي تساعد على توظيف كل الوسائل لمناهضة اللامساواة والتمييز.لذلك فان دخول المراة المغربية للمؤسسة التشريعية لم يكن وليدة لحظة تاريخية بل هو افراز لصراع مرير للمراة المغربية ضد العقلية الذكورية داخل مجتمع بترمونيالي، وفي هذا الاطار فان المراة المغربية رفعت التحدي ،و ترشحت للانتخابات التشريعية منذ سنة 1977 حيث ترشحت 8 مرشحات من اصل 908، لم تستطع اية واحدة منهن الفوز بالمقعد الانتخابي رغم ان المراة كانت تشكل انذاك 48،53 من الجسم الانتخابي،وبعد هذه المحاولات الاولى فان دخول المراة المغربية للمؤسسة التشريعية يعود الى الانتخابات التشريعية المباشرة ليونيو 1993 والتي أجريت في اطار دستور 1992 والتي اعتبرها الباحثون طفرة نوعية بالرغم من هشاشته المتمثلة في انه اقتصر على نائبتين ويتعلق الامر بكل من بديعة الصقلي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولطيفة سميرس عن حزب الاستقلال.وقد كانت مسالة تحرير المراة واشراكها في المؤسسة البرلمانية من الملفات الكبرى التي نوقشت على ضوء تعديل دستور 1992 وفي هذا الاطار جاء في الخطاب الملكي ليوم 8 شتنبر 1992 بعد ان استقبل العاهل المغربي رئيس واعضاء الغرفة الدستورية الذين قدموا لجلالته النتائج النهائية للاستفتاء حول مشروع الدستور"" انه سينكب بصفة خاصة على ملف يتمثل في كوني اريد ان انصف الشطر الثاني من الشعب و هو المراة المغربية، فقد اتصلت بجميع الهيئات الممثلة للمراة المغربية منتمية كانت او غير منتمية، وقد اخترت المخاطبات واخترت من جهة اخرى اللجنة الفقهية القانونية التي ستكون هي المحاور المباشر للسيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار.وليكن الجميع على يقين من انني سوف انصف المراة المغربية.""وفي هذا الاطار يرى الاستاذ عبدالله العروي ان الوثيقة الدستورية لسنة 1992 اعطت اهمية للتطور الدا ......
#المرأة
#النسق
#القانوني
#المغربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764664
الحوار المتمدن
امغار محمد - المرأة في النسق القانوني المغربي
رزاق حمد العوادي : الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة الجريمة المستحيلة أُنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ ٱ-;-لۡ-;-مُجۡ-;-رِمِينَ فِي ضَلَٰ-;-لٖ-;- وَسُعُرٖ-;- (47) يَوۡ-;-مَ يُسۡ-;-حَبُونَ فِي ٱ-;-لنَّارِ عَلَىٰ-;- وُجُوهِهِمۡ-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيۡ-;-ءٍ خَلَقۡ-;-نَٰ-;-هُ بِقَدَرٖ-;- (49) وَمَآ-;- أَمۡ-;-رُنَآ-;- إِلَّا وَٰ-;-حِدَةٞ-;- كَلَمۡ-;-حِۭ-;- بِٱ-;-لۡ-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التكی-;-ی-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار . مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائی-;-ة على التك ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ ٱ-;-لۡ-;-مُجۡ-;-رِمِينَ فِي ضَلَٰ-;-لٖ-;- وَسُعُرٖ-;- (47) يَوۡ-;-مَ يُسۡ-;-حَبُونَ فِي ٱ-;-لنَّارِ عَلَىٰ-;- وُجُوهِهِمۡ-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيۡ-;-ءٍ خَلَقۡ-;-نَٰ-;-هُ بِقَدَرٖ-;- (49) وَمَآ-;- أَمۡ-;-رُنَآ-;- إِلَّا وَٰ-;-حِدَةٞ-;- كَلَمۡ-;-حِۭ-;- بِٱ-;-لۡ-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التكی-;-ی-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار . مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائی-;-ة على التك ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة (الجريمة المستحيلة أُنموذجاً )