الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
علي مهدي : المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل الوزارة
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل مجلس الوزراءظهر عدد من التصريحات المتضاربة حول الكتلة النيابية التي لها الحق بتشخيص المرشح لتشكيل مجلس الوزراء، بعد إعلان النتائج الأولوية لانتخاب مجلس النواب التي جرت في العاشر من تشرين الأول من هذه السنة.إن مرد ذلك للتباين في القراءات المختلفة للمادة القانونية المستحدثة التي تعني بتشكيل الوزارة من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2021.وكما هو معروف، أن المحددات لفهم واستيعاب أية إشكالية مرتبطة بتنظيم سلطات الدولة، لابد من الرجوع إلى القواعد القانونية المنظمة لهذه الإشكالية، والتي تبدأ من الدستور الذي له العلوية على كل القواعد القانونية الأخرى، ومن ثم قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تعنى بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وكذلك في تفسير نصوص الدستور، ومن ثم القوانين التي تصدر عن مجلس النواب.الدستور العراقي لسنة 2005اختصت المادة 76 من الدستور، بالتطرق إلى المرشح بتكليف تشكيل مجلس الوزراء، وذلك وفق النص الأتي:أولاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.تفسير المحكمة الاتحاديةقُبيل الإعلان النهائي لنتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2010 والتي فازت بها القائمة العراقية بالمرتبة الأولى وقائمة دولة القانون بالمرتبة الثانية، طُلب من المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 76 من الدستور، وبالأخص ما المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا التي كانت مثار نقاش وتأويلات متعددة، وقد حسمت المحكمة ذلك بالتفسير الأتي:(الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت في قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور[1]).قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020المادة 45لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة. دون إن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات.إن هذه المادة منعت النواب والأحزاب والتحالفات التي خاضت الانتخابات، تحت اسم قائمة ورقم محددين، الانتقال إلى أي تحالف أخر، حتى تشكيل الوزارة، لكن في نفس الوقت، سمحت للنواب المستقلين أو الكيانات السياسية والتحالفات التي خاضت الانتخابات باسمها وفازت في الانتخابات أن تتحالف فيما بينها، لأجل تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وبالتالي لها الحق باختيار المرشح بتشكيل مجلس الوزراء.خلفية صياغة المادة 45بعد تجارب الانتخابات السابقة، التي تميز قسم منها بانتقال بعض النواب والكتل السياسية التي خاضت الانتخابات في قائمة إلى كتل نيابية أخرى قبل تشكيل الوزارة لأجل تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، مما خلق حالة من التشظي والاختلال داخل القوائم الفائزة، وعلى ضوء ذلك ......
#المحددات
#القانونية
#لتكليف
#المرشح
#بتشكيل
#الوزارة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735134