احمد طلال عبد الحميد : المبادىء التي تحكم عمل اللجان التحقيقية في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حددت الفقرات (ثانياً وثالثاً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل اختصاصات اللجنة التحقيقية وكما يأتي :1- تتولى اللجنة التحقيقية التحقيق مع الموظف المخالف تحريرياً وبحضوره وهذا يتطلب ابتداءً تبليغ الموظف بالحضور أمام سلطة التحقيق مع تحديد زمان ومكان انعقاد جلسات اللجنة التحقيقية سواء كان هذا التبليغ تحريرياً بكتاب رسمي موجه إلى الموظف ذاته أو إلى رئيسه المباشر يطلب منه تبليغ الموظف المعنى بالحضور في الزمان والمكان المعينين في كتاب الاخطار أو عن طريق توقيع الموظف على كتاب الاخطار أو عن طريق تبليغ الموظف المحال على التحقيق بالحضور شفوياً من قبل رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو عن طريق تبليغ رئيسه المباشر شفوياً وفي حالة امتناع الموظف عن الحضور يصار إلى تبليغه تحريرياً وفي حالة امتناعه عن الحضور عامداً تأخير أو عرقلة التحقيق أو بقصد إخفاء الحقائق أو التهرب من المسؤولية فإن ذلك لا يمنع برأينا من مباشرة اللجنة التحقيقية لأعمالها بالاستماع لإفادات الشهود او الخبراء والإطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق لأن عدم حضور الموظف بالرغم من تبليغه تعتبر قرينة تفسر ضده وتعتبر تنازلاً أو إهداراً لحقه في تحقيق دفاعه ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته، في حين أن النظام الفرنسي اعتبر عدم مثول الموظف للتحقيق يعد خطأ تأديبياً مستقلاً يتعين محاسبة الموظف عليه كونه يمثل تمرداً على تنفيذ أمر صادر من سلطة إدارية وفق القانون.في حين إن المشرع العراقي قد سكت عن إعطاء الحكم القانوني للموظف الممتنع عن المثول أمام سلطة التحقيق كما أن المشرع العراقي لم يحدد وسيلة أو آلية معينة لضبط أو إحضار الموظف الممتنع و المتمرد عن الحضور أمام سلطة التحقيق وهذا خلل تشريعي كان على المشرع تفاديه في تعديله الأخير.2- تباشر اللجنة التحقيقية إجراءات التحقيق تحريرياً حيث أخذ المشرع العراقي بمبدأ (التحقيق المكتوب) كضمان من ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق لما للكتابة من قيمة ثبوتية وهي من المبادئ العامة في الـتأديب، والكتابة إجراء جوهري أخذ به القانون العراقي كونه يتعلق بالنظام العام وحق للموظف المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية من خلال تسجيل كل ما يتصل بهذه المخالفة من أقوال ووقائع لضمان عدم ضياعها والكتابة تمثل حجة للموظف أو عليه، فإغفال هذا الإجراء الجوهري المقرر لمصلحة الموظف المخالف يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة على التحقيق بما في ذلك بطلان القرار الإداري الصادر بفرض العقوبة التأديبية، فاللجنة التحقيقية تتولى تثبيت أقوال ودفوع الموظف تحريرياً وهذا من مقتضيات حق الدفاع المقررة للموظف ولها في سبيل أداء مهامها سماع وتدوين أقوال الموظف المخالف والشهود والإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها وعلى اللجنة التحقيقية تثبيت أقوال الموظف المخالف المحال إليها والشهود والخبراء تحريرياً وبخط واضح خالي من التحشية والإضافة والحك والشطب في محاضر ضبط إفادة الموظف أو الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي، ولم يحدد القانون عدد النسخ الواجب تنظيمها من إفادة الموظف المخالف أو الشهود كما لم يحدد القانون مكان توقيع رئيس اللجنة التحقيقية والأشخاص الذين جرى ضبط إفادتهم وقد جرى العرف الإداري على تنظيم محضر إفادة الموظف المخالف أو الشاهد أو الخبير الفني من نسختين أو أكثر لضمان عدم ضياعها ولتزويد الجهات ذات العلاقة بصورة منها عند الطلب أو عند تنفيذ توصيات اللجنة التحقيقية المصادق عليه من قبل الرئيس الإداري، كما ج ......
#المبادىء
#التي
#تحكم
#اللجان
#التحقيقية
#قانون
#انضباط
#موظفي
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703640
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حددت الفقرات (ثانياً وثالثاً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل اختصاصات اللجنة التحقيقية وكما يأتي :1- تتولى اللجنة التحقيقية التحقيق مع الموظف المخالف تحريرياً وبحضوره وهذا يتطلب ابتداءً تبليغ الموظف بالحضور أمام سلطة التحقيق مع تحديد زمان ومكان انعقاد جلسات اللجنة التحقيقية سواء كان هذا التبليغ تحريرياً بكتاب رسمي موجه إلى الموظف ذاته أو إلى رئيسه المباشر يطلب منه تبليغ الموظف المعنى بالحضور في الزمان والمكان المعينين في كتاب الاخطار أو عن طريق توقيع الموظف على كتاب الاخطار أو عن طريق تبليغ الموظف المحال على التحقيق بالحضور شفوياً من قبل رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو عن طريق تبليغ رئيسه المباشر شفوياً وفي حالة امتناع الموظف عن الحضور يصار إلى تبليغه تحريرياً وفي حالة امتناعه عن الحضور عامداً تأخير أو عرقلة التحقيق أو بقصد إخفاء الحقائق أو التهرب من المسؤولية فإن ذلك لا يمنع برأينا من مباشرة اللجنة التحقيقية لأعمالها بالاستماع لإفادات الشهود او الخبراء والإطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق لأن عدم حضور الموظف بالرغم من تبليغه تعتبر قرينة تفسر ضده وتعتبر تنازلاً أو إهداراً لحقه في تحقيق دفاعه ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته، في حين أن النظام الفرنسي اعتبر عدم مثول الموظف للتحقيق يعد خطأ تأديبياً مستقلاً يتعين محاسبة الموظف عليه كونه يمثل تمرداً على تنفيذ أمر صادر من سلطة إدارية وفق القانون.في حين إن المشرع العراقي قد سكت عن إعطاء الحكم القانوني للموظف الممتنع عن المثول أمام سلطة التحقيق كما أن المشرع العراقي لم يحدد وسيلة أو آلية معينة لضبط أو إحضار الموظف الممتنع و المتمرد عن الحضور أمام سلطة التحقيق وهذا خلل تشريعي كان على المشرع تفاديه في تعديله الأخير.2- تباشر اللجنة التحقيقية إجراءات التحقيق تحريرياً حيث أخذ المشرع العراقي بمبدأ (التحقيق المكتوب) كضمان من ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق لما للكتابة من قيمة ثبوتية وهي من المبادئ العامة في الـتأديب، والكتابة إجراء جوهري أخذ به القانون العراقي كونه يتعلق بالنظام العام وحق للموظف المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية من خلال تسجيل كل ما يتصل بهذه المخالفة من أقوال ووقائع لضمان عدم ضياعها والكتابة تمثل حجة للموظف أو عليه، فإغفال هذا الإجراء الجوهري المقرر لمصلحة الموظف المخالف يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة على التحقيق بما في ذلك بطلان القرار الإداري الصادر بفرض العقوبة التأديبية، فاللجنة التحقيقية تتولى تثبيت أقوال ودفوع الموظف تحريرياً وهذا من مقتضيات حق الدفاع المقررة للموظف ولها في سبيل أداء مهامها سماع وتدوين أقوال الموظف المخالف والشهود والإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها وعلى اللجنة التحقيقية تثبيت أقوال الموظف المخالف المحال إليها والشهود والخبراء تحريرياً وبخط واضح خالي من التحشية والإضافة والحك والشطب في محاضر ضبط إفادة الموظف أو الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي، ولم يحدد القانون عدد النسخ الواجب تنظيمها من إفادة الموظف المخالف أو الشهود كما لم يحدد القانون مكان توقيع رئيس اللجنة التحقيقية والأشخاص الذين جرى ضبط إفادتهم وقد جرى العرف الإداري على تنظيم محضر إفادة الموظف المخالف أو الشاهد أو الخبير الفني من نسختين أو أكثر لضمان عدم ضياعها ولتزويد الجهات ذات العلاقة بصورة منها عند الطلب أو عند تنفيذ توصيات اللجنة التحقيقية المصادق عليه من قبل الرئيس الإداري، كما ج ......
#المبادىء
#التي
#تحكم
#اللجان
#التحقيقية
#قانون
#انضباط
#موظفي
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703640
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المبادىء التي تحكم عمل اللجان التحقيقية في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل