الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمد سرحان الحمداني : سلطة محكمة الجنح بالتدخل تمييزاً بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق في القانون الجنائي العراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة : ان المراقب للسياسة الجنائية لمشرعنا العراقي، نجد انه قد انضوى تحت عباءة "مبدأ الفصل بين سلطات القضاء الجنائي" ، وهذا ما استقر عليه عند ممارسة الإجراءات الجنائية ، اذ عمل على الفصل التام بين الوظائف القضائية ، بمعنى آخر يراد بهذا الفصل ان تتولى سلطة الاتهام بتحريك الدعوى الجنائية، دون ان تجمع بيدها وظيفه أخرى،بالمقابل يتولى التحقيق الابتدائي"قاضي التحقيق"،فالاخير هو الاخر مستقل عن الأولى، بينما نحد سلطة الحكم "محكمة الموضوع" كما يسميها البعض، تكون بحسب نوع وخطورة الجريمة، فاذا كانت الجريمة "جناية" تحال من قاضي التحقيق الى "محكمة الجنايات" كونها المختصة بنظرها، اما اذا كانت الجريمة "جنحة" او "مخالفة"، فتحال الى "محكمة الجنح" كونها هي الأخرى مختصه بنظر هكذا نوع اقل جسامه من الأولى،ففي حال اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة، ومحالة من قبل قاضي التحقيق، فهل يحق لمحكمة الجنح التدخل بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق والتعديل عليه،هذا ما سوف نبينه من خلال المحاور الاتية :المحور الاول: مدلول محكمة الجنح ومركزها القانوني في النظام القضائي العراقي:تعد محكمة الجنح من المحاكم الجزائية، حيث تشكل في كل مكان فيه محكمة بداءة، وتنعقد من قاضي واحد فضلا عن عضو الادعاء العام، حيث تختص تلك المحكمة بنظر الجرائم التي يكون نوعها جنحة او مخالفة، وتطبق نصوص قانون أصول المحامات الجزائية العراقي المرقم23 لسنه1971،بالاضافه الى نصوص قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنه1969،وتخضع احكامها وقرارتها للطعن امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح، اما اذا كانت الجريمة المرتكبة "مخالفة" فتخضع الاحكام والقرارات الصادرة فيها للطعن امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، وتجدر الاشارة الى انه يتم تعيين "قاضي محكمة الجنح" بطريق الترقية التي يحصل عليها اثناء خدمته في السلك القضائي، ويتوجب ان يكون الأخير من الصنوف المتقدمة في السلك القضائي، كالصنف الأول والثاني على الأقل، حيث ان الغاية التي يسعى الى تحقيقها "مجلس القضاء الأعلى" عندما حدد صنوف القضاة الذين يشغلون تلك الوظيفة ، والعلة في ذلك هو اناطة سلطة الحكم بدعاوى الجنح والمخالفات الى قاضي ذو خبرة قانونية كبيرة، ولديه قدر كاف من الممارسة الفعلية بالعمل القضائي، فضلاً عن مرور وجوده في هذا السلك وقت طويل، وخلال هذه المدة قد تزود بالاستقرار النفسي والاجتماعي، مما تجعله هذه المدة ان لايتعامل مع الدعاوى المعروضة امامه بدوافع شخصية او عقد، وهذا كله هو تحقق العدالة الجنائية وحماية حقوق الانسان وحرياته.المحور الثاني: ما مدى صلاحية محكمة الجنح بالتدخل تمييزا بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق:بينا سابقاً ان قرار الاحالة يصدر من قاضي التحقيق وهذا ما افصحت عنه المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، اذ يعد الأخير وبحسب سياسة مشرعنا العراقي الجنائية هو "سلطة الاحالة"، الى محكمة الموضوع، فهو مستقل عن الاخيرة ولا سلطان عليه لغير القانون، الا ان السؤال الذي يثار هنا هو هل تملك محكمة الجنح التدخل بقرار الإحالة والتعديل عليه اذا شاب الأخير خطأ ام لا، للإجابة على هذا التساؤل الهام وعند اطلاعنا على بعض النصوص التي تناولت موضوعنا هذا من قانون أصول المحاكمات الجزائية سالف الذكر، وجدنا ان هناك امرين : الأول قاعدة والثاني استثناء، اما الأول فان محكمة الجنح لا تملك سلطة التدخل تمييزا بقرار الاحالة، الصادر من قاضي التحقيق والعله في ذلك المنع، حيث ان التدخل تمييزا بقرار الاحالة منح على سبيل الحصر "لمحكمة التمييز، ومحكمة الجن ......
#سلطة
#محكمة
#الجنح
#بالتدخل
#تمييزاً
#بقرار
#الاحالة
#الصادر
#قاضي
#التحقيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692067
سالم روضان الموسوي : هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟ تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟(تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية)أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد (14803/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 16/11/2021) الذي قضت فيه برد الطعن التمييزي شكلاً والمقدم من المدعى عليه ضد قرار محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر ، وأسباب الرد لانه مقدم خارج المدة القانونية، ثم عادت وأجرت التدقيقات التمييزية على الحكم المطعون فيه وقضت بنقضه لأنه مخالف لأحكام الشرع والقانون، وانها استندت إلى أحكام المادة (299) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وهذا القرار يستوجب تحليله والوقوف على المبدأ وعلى وفق السؤال الاتي (هل محكمة التمييز لها سلطة التدخل في قرارات محكمة الاحوال الشخصية من تلقاء نفسها؟) وسيكون العرض والإجابة على وفق الاتي :1. ان الأصل في الأحكام لا يتم الطعن فيها إلا بناء على طلب ممن خسر الدعوى وعلى وفق ما ورد في المادة (169) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه إسقاطاً صريحاً إمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل) كما ان هذه الطعون لها مدة يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن وعلى وفق ما ورد في المادة (171) مرافعات التي جاء فيها الاتي (المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية)، ومن خلال هذه النصوص لم يرد في قانون المرافعات المدنية أي نص يمنح محكمة التمييز صلاحية طلب أي دعوى لتدقيقها تمييزا أو لها ان تنظر في الدعوى وتدقق الحكم فيها ان عرضت عليها بموجب طعن مقدم خارج المدة القانونية، باستثناء ما ورد في المادة (309) مرافعات التي الزمت المحاكم بإرسال بعض القرارات التي تتخذها في نوع محدد من الدعاوى ويطلق عليه بالتمييز الوجوبي وعلى وفق النص الاتي (الأحكام الصادرة على بيت المال او الأوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الأهلية والأحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج....الخ) وهذه المادة لها شروط منها (1-عدم قيام اطراف الدعوى بالطعن تمييزاً 2-ان تنقضي مدة الطعن ثم تقوم محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بإرسال الإضبارة وليس بناء على طلب محكمة التمييز الاتحادية) وهذا النص لم يرد فيه بان قرارات الحكم بالتفريق أو الطلاق من ضمن التي الحكام التي ترسل وجوباً، وإنما قرار الحكم بفسخ عقد الزواج فقط، والفسخ غير الطلاق ويختلف عنه جذرياً، ومن الجدير بالذكر ان نص المادة (309) كان يشمل قرارات الحكم بالتفريق والطلاق عند صدور قانون المرافعات عام 1969، لكن تم تعديلها وحذف قرارات الحكم بالتفريق والطلاق من أحكامها وأصبحت غير خاضعة للتمييز الوجوبي، وإنما تخضع للطعن من قبل ذوي العلاقة فقط وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من القانون رقم 116 لسنة 1973 قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية.2. ان قانون المرافعات المدنية لم يمنح محكمة التمييز أي سلطة للتدخل التمييزي في حكم او قرار من تلقاء نفسها وإنما يجب ان يكون بناءً على طعن مقدم من ذوي العلاقة وضمن المدة القانونية، فاذا حصل وان تم قبول أي طعن خارج المدة القانونية، فان يد المحكمة مرفوعة عن النظر فيه أو قبوله ولا تملك أي صلاحية مما يجعل من القرار معدوماً لعدم الاختصاص، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها قرار العدد 53/هيئة مدنية موسعة/2005 في 25/5/ ......
#تملك
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#التدخل
#تمييزاً
#بقرارات
#محكمة
#الأحوال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744631