الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على الامر النيابي المرقم 73 في 9 5 2021 والمتعلق بتشكيل لجنه تحقيقية بحق احد موظفي السلطه التنفيذية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرمجلس النواب / الامانه العامة / الدائرة الادارية / الموارد البشرية الامر النيابي رقم (73) في 9/5/2021 والمتضمن تشكيل لجنه تحقيقية برئاسة النائب (مقدام محمد عبيد الجميلي ) رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية وعضوية كل من النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية والنائب هشام السهيل عضو لجنة النزاهة النيابية ، وبتوقيع من السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، لغرض التحقيق مع مدير عام الدائرة القانونية في في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعمده تعطيل القوانين السارية واخرها الكتاب المرقم ( 1486) في 21/4/2021 المتضمن تعطيل تطبيق قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 بحجه الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا ، ولنا على هذا القرار النيابي الملاحظات الاتية :1. ان الطعن بدستورية القوانين امام المحكمة الاتحادية العليا لايترتب عليه وقف تنفيذ القانون المطعون بعدم دستوريته ، كما ان قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 لم يتضمن نصاً صريحاً يعطي للمحكمة الاتحادية العليا الحق في وقف تنفيذ النصوص المطعون بعدم دستوريتها لحين البت بالطعن ، الا ان النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 نص في المادة (19) منه على ( تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ) ، وحيث ان قانون المحكمة ونظامها الداخلي لم يتطرق الى موضوع وقف تنفيذ القانون او النص المطعون فيه بعدم الدستورية لحين البت بالطعن ، نجد ان المحكمة الاتحادية العليا لجات لتدارك النقص التشريعي الى قانون المرافعات المدنية في سابقه قررت فيها المحكمة اصدار (اوامر ولائية) لايقاف تنفيذ احكام المواد المطعون بها في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الخاص بامتيازات اعضاء مجلس النواب بناء عل&#1740 طلب رئ&#1740س الوزراء السيد( ح&#1740در العبادي) في حينها ، مستندة لما لها من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستنادا إلى احكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها ، والحقيقية نحن لانؤيد هذا الاتجاه لانه يشكل خرقاً لقاعدة قرينه الدستورية للتشريعات الصادرة من مجلس النواب ، فلا يترتب على الطعن تعطيل قوة نفاذها، ولا يجوز بالتالي وقف تنفيذها، حيث تظل قوة نفاذها ملازمة لها عند اثارة الطعن بعدم دستوريتها امام المحكمة الاتحادية العليا ، وللمحكمة أن تقرر دستورية النصوص المطعون بها فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وإما أن تقرر مخالفتها للدستور فتقرر الغاءها وتنهي وجودها وقوتها التنفيذية، واستناداً لما تقدم فإنه لا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون بها كون ذلك لايدخل ضمن نطاق اختصاصها المحدد حصراً في قانونها ، كما ان احكام الاوامر الولائية والاوامر على العرائض تتعلق باستحصال امر من المحكمة المختصه للقيام بتصرف معين ولايمكن تطبيقها على التشريع الذي يكون ملزماً حتى للقضاء ، كما ان قانون المرافعات سمح لمن صدر الامر ضده بالتظلم لدى المحكمة التي اصدرته وفي حال رد التظلم فبالامكان تمييزه ، واذا ما علمنا ان المحكمة الاتحادية العليا لامعقب عليها من محكمه اعلى ففي مثل هذه ......
#تعليق
#الامر
#النيابي
#المرقم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718881