عقيل الناصري : الصفات الاساسية في إدارة الزعيم قاسم للصراع الطبقي في العراق:
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري ولكن هناك حقيقة تاريخية من أنه : "... يعترف غير قليل من أولئك الذين وقفوا ضده في تلك الساعة بأن عامة الشعب كانت تكن له حباً مخلصاً يفوق حبها لأي حاكم آخر في تاريخ العراق الحديث... 1 ". ولأن "... عبد الكريم قاسم على الأقل أنقذ العراق من أن يكون سالبة في أيدي القوى الخارجية, وأنه وبطريق قويم جداً، وسع في بعض الأحيان، وإن يكن لحد محدود، في حرية التعبير أكثر مما فعله أسلافه. ومع الأخذ بالاعتبار كل ما يتردد من أمآخذ على عهد قاسم، فالثابت أننا سنسمع العراقيين وإلى سنين عديدة مقبلة كثيرة، يقارنون عهد قاسم بما جاء بعده من عهود مقارنة تنتهي لمصلحته هو لا مصلحتها... 2 ".ويشير إلى ذات الفكرة د. علي كريم سعيد، بالقول: "... هناك ظاهرة تستحق النظر وهي أن الجمهور العراقي العريض ظل منذ رحيل قاسم ولحد اللحظة الراهنة حذر من تأييد كل الحكومات التالية. وظلت ذاكرة عهد عبد الكريم قاسم مثيرة للأهتمام أكثر من غيرها وطيبة في أذهان كثيرين، بل أن قاسم ظل يضيق على الحكام اللاحقين بسبب إدمان الشعب على مقارنتهم به ... 3 ". ومقارنة بالذين حكموا بعده يقسمهم الكاتب هاشم جمال داود إلى "... لو استعرضنا طبيعة الكارهين للزعيم والمشوهين لسيرته طيلة الفترة الممتدة من تاريخ ٨--- شباط ١---٩---٦---٣--- والى ٢---٠---٠---٣---، سنجد انهم على ثلاثة انواع:- الأول: هم أبناء وامتداد لمن كانوا موالين للنظام الملكي، والمؤيدين للتدخل البريطاني في رسم سياسة البلد وتسييره. - الثاني: وهم الفئة التي جعل منها النظام الملكي طبقة برجوازية في العراق ومعهم الطبقة التي تحولت الى إقطاعيين. -الثالث: وهم الذين كانوا مع ثورة ١---٤--- تموز ثم انقلبوا عليها وعلى الزعيم وتسلموا مقاليد الحكم، وهؤلاء هم الأخطر من حيث تشويه سيرته وتزوير الحقائق وتزييف التاريخ وكتابته بشكل يتناسب مع سيرتهم التاريخية وغاياتهم.قلت عن النوع الثالث انهم الأخطر ذلك لكونهم مسكوا زمام الحكم لأربعين سنة، كرسوا خلالها كل الوسائل الممكنة ضد عبد الكريم قاسم، فمن خلال الصحف والمجلات وكذلك الإذاعة والتلفزيون وصولاً الى المناهج الدراسية، كلها كانت مسخرة لخدمتهم في تشويه سيرة الرجل وتلميع سيرتهم الدموية.قالوا عنه مريض وقالوا عنه مجنون وقالوا الكثير من الكلام الفارغ عبر الاشاعات التي كانت جحوشهم تبثها في الشارع العراقي... 4 ". ويكتب الشاعر والاديب كاظم السماوي، يقول :"...ولكن هل كان عبد الكريم قاسم معصوماً من الخطأ..؟ وكل الابطال الثوريين لهم في غمار النضال الدائب ما لا يتفكرون له. اذا ما اخطأوا ليعودوا من الطريق المسدود الى الطريق الآخر، وكان الثائر الصيني الكبير ( ماوتسي تونغ ) يرددّ هذه العبارة كلما انتهى الى ما يظنه صحيحاً في طريقه المغلق اخيراً .. كان عبد الكريم قاسم ينتقل من انجاز ثوري الى انجاز ثوري آخر عملاقاً ثورياً جريئاً بطرده للانجليز من القواعد في معسكري الحبانية والشعيبة..وكسر الطوق الصدىء للحلف الاستعماري البغيض (حلف بغداد) ... والمنجزات الثورية المتعاقبة ولا بد من الاعتراف بان الثورة لم تكن من انجاز الاحزاب بيمينها ويسارها رغم نضالها الطويل ولكنها انبثت قبيل انفجارها وفي ساعاتها الاخيرة ولانها لم تتخذ مساراً عسكرياً محضاً بما جاءت به الوزارة الاولى المدنية الممثلة لكل الاحزاب والمستقلين الوطنيين ... واطلاق سراح السجناء في ( نقرة السلمان) السجن الصحراوي وكان يعج بالشيوعيين بصورة خاصة. الى هنا المثير للتساؤل الغريب اشتراطاتهم على رفاقهم من ال ......
#الصفات
#الاساسية
#إدارة
#الزعيم
#قاسم
#للصراع
#الطبقي
#العراق:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703119
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري ولكن هناك حقيقة تاريخية من أنه : "... يعترف غير قليل من أولئك الذين وقفوا ضده في تلك الساعة بأن عامة الشعب كانت تكن له حباً مخلصاً يفوق حبها لأي حاكم آخر في تاريخ العراق الحديث... 1 ". ولأن "... عبد الكريم قاسم على الأقل أنقذ العراق من أن يكون سالبة في أيدي القوى الخارجية, وأنه وبطريق قويم جداً، وسع في بعض الأحيان، وإن يكن لحد محدود، في حرية التعبير أكثر مما فعله أسلافه. ومع الأخذ بالاعتبار كل ما يتردد من أمآخذ على عهد قاسم، فالثابت أننا سنسمع العراقيين وإلى سنين عديدة مقبلة كثيرة، يقارنون عهد قاسم بما جاء بعده من عهود مقارنة تنتهي لمصلحته هو لا مصلحتها... 2 ".ويشير إلى ذات الفكرة د. علي كريم سعيد، بالقول: "... هناك ظاهرة تستحق النظر وهي أن الجمهور العراقي العريض ظل منذ رحيل قاسم ولحد اللحظة الراهنة حذر من تأييد كل الحكومات التالية. وظلت ذاكرة عهد عبد الكريم قاسم مثيرة للأهتمام أكثر من غيرها وطيبة في أذهان كثيرين، بل أن قاسم ظل يضيق على الحكام اللاحقين بسبب إدمان الشعب على مقارنتهم به ... 3 ". ومقارنة بالذين حكموا بعده يقسمهم الكاتب هاشم جمال داود إلى "... لو استعرضنا طبيعة الكارهين للزعيم والمشوهين لسيرته طيلة الفترة الممتدة من تاريخ ٨--- شباط ١---٩---٦---٣--- والى ٢---٠---٠---٣---، سنجد انهم على ثلاثة انواع:- الأول: هم أبناء وامتداد لمن كانوا موالين للنظام الملكي، والمؤيدين للتدخل البريطاني في رسم سياسة البلد وتسييره. - الثاني: وهم الفئة التي جعل منها النظام الملكي طبقة برجوازية في العراق ومعهم الطبقة التي تحولت الى إقطاعيين. -الثالث: وهم الذين كانوا مع ثورة ١---٤--- تموز ثم انقلبوا عليها وعلى الزعيم وتسلموا مقاليد الحكم، وهؤلاء هم الأخطر من حيث تشويه سيرته وتزوير الحقائق وتزييف التاريخ وكتابته بشكل يتناسب مع سيرتهم التاريخية وغاياتهم.قلت عن النوع الثالث انهم الأخطر ذلك لكونهم مسكوا زمام الحكم لأربعين سنة، كرسوا خلالها كل الوسائل الممكنة ضد عبد الكريم قاسم، فمن خلال الصحف والمجلات وكذلك الإذاعة والتلفزيون وصولاً الى المناهج الدراسية، كلها كانت مسخرة لخدمتهم في تشويه سيرة الرجل وتلميع سيرتهم الدموية.قالوا عنه مريض وقالوا عنه مجنون وقالوا الكثير من الكلام الفارغ عبر الاشاعات التي كانت جحوشهم تبثها في الشارع العراقي... 4 ". ويكتب الشاعر والاديب كاظم السماوي، يقول :"...ولكن هل كان عبد الكريم قاسم معصوماً من الخطأ..؟ وكل الابطال الثوريين لهم في غمار النضال الدائب ما لا يتفكرون له. اذا ما اخطأوا ليعودوا من الطريق المسدود الى الطريق الآخر، وكان الثائر الصيني الكبير ( ماوتسي تونغ ) يرددّ هذه العبارة كلما انتهى الى ما يظنه صحيحاً في طريقه المغلق اخيراً .. كان عبد الكريم قاسم ينتقل من انجاز ثوري الى انجاز ثوري آخر عملاقاً ثورياً جريئاً بطرده للانجليز من القواعد في معسكري الحبانية والشعيبة..وكسر الطوق الصدىء للحلف الاستعماري البغيض (حلف بغداد) ... والمنجزات الثورية المتعاقبة ولا بد من الاعتراف بان الثورة لم تكن من انجاز الاحزاب بيمينها ويسارها رغم نضالها الطويل ولكنها انبثت قبيل انفجارها وفي ساعاتها الاخيرة ولانها لم تتخذ مساراً عسكرياً محضاً بما جاءت به الوزارة الاولى المدنية الممثلة لكل الاحزاب والمستقلين الوطنيين ... واطلاق سراح السجناء في ( نقرة السلمان) السجن الصحراوي وكان يعج بالشيوعيين بصورة خاصة. الى هنا المثير للتساؤل الغريب اشتراطاتهم على رفاقهم من ال ......
#الصفات
#الاساسية
#إدارة
#الزعيم
#قاسم
#للصراع
#الطبقي
#العراق:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703119
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - الصفات الاساسية في إدارة الزعيم قاسم للصراع الطبقي في العراق:
اياد نجم : تحليل قوانين الفكر الاساسية و اساسها المنطقي
#الحوار_المتمدن
#اياد_نجم (تحليل قوانين الفكر الاساسية و أساسها المعرفي)تحية طيبة ...ان القوانين الاساسية التي تعتبر بمثابة القاعدة و الاساس لأية معرفة انسانية و التي يقال انها ثلاثة و الى ذلك يشير علي سامي النشار في كتابه (المنطق الصوري منذ ارسطو حتى عصورنا الحاضرة) الصفحة -77، 78-بقوله (فقوانين الفكر الثلاثة هي اساس الفكر المنطقي عند طائفة من المناطقة و لا يستطيع العقل الانساني عند هؤلاء المناطقة ان يتقدم خطوة في البرهنة و الاستدلال بدون ان يستند عليها . فهي تعبير عن المسلمات الكلية للعقل الانساني و القياس الارسططاليسي القديم يقوم على هذه القوانين ) و تكمن اهمية تلك القوانين الى انها تعد الاساس لكل معارفنا و الى ذلك يشير النشار حيث يقول في الصفحة 87 من كتابه ان احد تعاريف علم المنطق هو (علم قوانين الفكر ، وهذا يعني ان الفكر الانساني يسير طبقاً لقوانين مطردة او لقواعد عامة ، لا تخلّف فيها ، على ما فيه من تعارض و تشابك فاصبح الفكر الانساني كالظاهرة الطبيعية في خضوعه لقواعد عامة تصدق بشكل عام وهذه القواعد العامة يعبر عنها في المنطق احياناً بقوانين الفكر الاساسية و احياناً اخرى ببديهيات البرهان الاساسية) ولكن هذه البديهيات تعرضت الى هزة عنيفة و طالتها اشكالات المناهج الفلسفية الحديثة حيث ينقل النشار في الصفحة 81 من كتابه ( غير ان بوزانكيت* ينكر على هذه القوانين بداهتها و افتراض وجودها وجودا سابقاً و ان حقيقة المعرفة تستند عليها ، بل يرى انها مسلمات او صفات عامة للواقع المعلوم ، و اننا اذا بحثنا موضوع المعرفة بحثا منظماً كان علينا ان نضعها في صورة مجردة ، لأنها تساعد على بحث هذا الموضوع بما اصبح لها من سيطرة في ضبط الفكر.و لكن اذا كانت هذه القوانين قوانين عامة للواقع المعلوم ، فلا يكون لها وجود قبل العقل بل استمدها العقل من التجربة)فبوزانكيت يعتقد ان التجربة هي الاساس الذي انبثقت عنه تلك الاسس على العكس من الرؤية التي سنعرض لها و التي قال بها جملة المناطقة المسلمين و غير المسلمين.ولعل ابي حامد الغزالي التفت الى هذا التوهم حول تلك القوانين او القضايا الاساسية في كتابه (معيار العلم) في الصفحتين 186 و 187 بالقول (الاوليات العقلية المحضة وهي قضايا تحدث في الانسان من جهة قوته العقلية المجردة من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بها . ولكن ذوات البسائط اذا حصلت في الذهن اما لمعونة الحس او الخيال او وجه اخر و جعلتها القوة المفكرة قضية بأن نسبت احدها الى الاخر بسلب او ايجاب صدّق بها الذهن اضطراراً من غير ان يشعر بأنه من اين استفاد هذا التصديق بل يقدر كأنه كان عالماً به على الدوام كقولنا :ان الاثنين اكثر من الواحدو الثلاثة مع الثلاثة ستةو ان الشيء الواحد لا يكون قديماً و حديثاً معاًو أن السلب و الايجاب معاً لا يصدقان في شيء واحد فقطالى نظائرهوهذا الجنس من العلوم لا يتوقف الذهن في التصديق به إلا على تصور البسائط اعني الحدود و الذوات المفردة .فمهما تصور الذوات و تفطّن للتركيب لم يتوقف في التصديق .و ربما يحتاج الى توقف حتى يتفطّن لمعنى (الحادث) و (القديم)و لكن بعد معرفتهما لا يتوقف في الحكم بالتصديق.)بل وحتى الدكتور النشار يعود ليعضّد ما ذهب اليه المناطقة المسلمين فيقول (و ان العقل يحس بأن هناك قوة غيره تلزمه على الاعتقاد بصحة هذه القوانين ، فهي قوانين اولية سابقة على كل تفكير ، او بمعنى اخر إن العقل وُجد وهي فيه . كان للمنطق الصوري اذن دعامة اقسم عليها ، وهي هذه القوانين) و يمكن الاشكال على ......
#تحليل
#قوانين
#الفكر
#الاساسية
#اساسها
#المنطقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713426
#الحوار_المتمدن
#اياد_نجم (تحليل قوانين الفكر الاساسية و أساسها المعرفي)تحية طيبة ...ان القوانين الاساسية التي تعتبر بمثابة القاعدة و الاساس لأية معرفة انسانية و التي يقال انها ثلاثة و الى ذلك يشير علي سامي النشار في كتابه (المنطق الصوري منذ ارسطو حتى عصورنا الحاضرة) الصفحة -77، 78-بقوله (فقوانين الفكر الثلاثة هي اساس الفكر المنطقي عند طائفة من المناطقة و لا يستطيع العقل الانساني عند هؤلاء المناطقة ان يتقدم خطوة في البرهنة و الاستدلال بدون ان يستند عليها . فهي تعبير عن المسلمات الكلية للعقل الانساني و القياس الارسططاليسي القديم يقوم على هذه القوانين ) و تكمن اهمية تلك القوانين الى انها تعد الاساس لكل معارفنا و الى ذلك يشير النشار حيث يقول في الصفحة 87 من كتابه ان احد تعاريف علم المنطق هو (علم قوانين الفكر ، وهذا يعني ان الفكر الانساني يسير طبقاً لقوانين مطردة او لقواعد عامة ، لا تخلّف فيها ، على ما فيه من تعارض و تشابك فاصبح الفكر الانساني كالظاهرة الطبيعية في خضوعه لقواعد عامة تصدق بشكل عام وهذه القواعد العامة يعبر عنها في المنطق احياناً بقوانين الفكر الاساسية و احياناً اخرى ببديهيات البرهان الاساسية) ولكن هذه البديهيات تعرضت الى هزة عنيفة و طالتها اشكالات المناهج الفلسفية الحديثة حيث ينقل النشار في الصفحة 81 من كتابه ( غير ان بوزانكيت* ينكر على هذه القوانين بداهتها و افتراض وجودها وجودا سابقاً و ان حقيقة المعرفة تستند عليها ، بل يرى انها مسلمات او صفات عامة للواقع المعلوم ، و اننا اذا بحثنا موضوع المعرفة بحثا منظماً كان علينا ان نضعها في صورة مجردة ، لأنها تساعد على بحث هذا الموضوع بما اصبح لها من سيطرة في ضبط الفكر.و لكن اذا كانت هذه القوانين قوانين عامة للواقع المعلوم ، فلا يكون لها وجود قبل العقل بل استمدها العقل من التجربة)فبوزانكيت يعتقد ان التجربة هي الاساس الذي انبثقت عنه تلك الاسس على العكس من الرؤية التي سنعرض لها و التي قال بها جملة المناطقة المسلمين و غير المسلمين.ولعل ابي حامد الغزالي التفت الى هذا التوهم حول تلك القوانين او القضايا الاساسية في كتابه (معيار العلم) في الصفحتين 186 و 187 بالقول (الاوليات العقلية المحضة وهي قضايا تحدث في الانسان من جهة قوته العقلية المجردة من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بها . ولكن ذوات البسائط اذا حصلت في الذهن اما لمعونة الحس او الخيال او وجه اخر و جعلتها القوة المفكرة قضية بأن نسبت احدها الى الاخر بسلب او ايجاب صدّق بها الذهن اضطراراً من غير ان يشعر بأنه من اين استفاد هذا التصديق بل يقدر كأنه كان عالماً به على الدوام كقولنا :ان الاثنين اكثر من الواحدو الثلاثة مع الثلاثة ستةو ان الشيء الواحد لا يكون قديماً و حديثاً معاًو أن السلب و الايجاب معاً لا يصدقان في شيء واحد فقطالى نظائرهوهذا الجنس من العلوم لا يتوقف الذهن في التصديق به إلا على تصور البسائط اعني الحدود و الذوات المفردة .فمهما تصور الذوات و تفطّن للتركيب لم يتوقف في التصديق .و ربما يحتاج الى توقف حتى يتفطّن لمعنى (الحادث) و (القديم)و لكن بعد معرفتهما لا يتوقف في الحكم بالتصديق.)بل وحتى الدكتور النشار يعود ليعضّد ما ذهب اليه المناطقة المسلمين فيقول (و ان العقل يحس بأن هناك قوة غيره تلزمه على الاعتقاد بصحة هذه القوانين ، فهي قوانين اولية سابقة على كل تفكير ، او بمعنى اخر إن العقل وُجد وهي فيه . كان للمنطق الصوري اذن دعامة اقسم عليها ، وهي هذه القوانين) و يمكن الاشكال على ......
#تحليل
#قوانين
#الفكر
#الاساسية
#اساسها
#المنطقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713426
الحوار المتمدن
اياد نجم - تحليل قوانين الفكر الاساسية و اساسها المنطقي
ناجي سابق : الضمانات الاساسية في النزاعات المسلحة الدولية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق لقد وردت الضمانات الأساسية في النزاعات المسلحة الدولية وفقا" للمادة( 75) من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 وهي دستور انساني اثناء الحروب يجب الالتزام بها وتطبيقها على الشكل التالي:1- يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا "البروتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا "البروتوكول". ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية. 2- تحظر الأفعال التالية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون : أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص : أولاً: القتل ثانياً: التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً ثالثاً: العقوبات البدنية رابعاً: التشويه ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء. ج) أخذ الرهائن، د) العقوبات الجماعية، ه) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً. 3- يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم. 4- لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي تتضمنما يلي: أ) يجب أن تنص الإجراءات على إعلام المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته.ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية. ج) لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلاً أو تقصيراً لم يكن يشكل جريمة طبقاً للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون –بعد ارتكاب الجريمة– على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص.د) يعتبر المتهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً.ه) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً.و) لا يجوز أن يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب، ز) يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات.ح) لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقاً لل ......
#الضمانات
#الاساسية
#النزاعات
#المسلحة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714615
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق لقد وردت الضمانات الأساسية في النزاعات المسلحة الدولية وفقا" للمادة( 75) من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 وهي دستور انساني اثناء الحروب يجب الالتزام بها وتطبيقها على الشكل التالي:1- يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا "البروتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا "البروتوكول". ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية. 2- تحظر الأفعال التالية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون : أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص : أولاً: القتل ثانياً: التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً ثالثاً: العقوبات البدنية رابعاً: التشويه ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء. ج) أخذ الرهائن، د) العقوبات الجماعية، ه) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً. 3- يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم. 4- لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي تتضمنما يلي: أ) يجب أن تنص الإجراءات على إعلام المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته.ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية. ج) لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلاً أو تقصيراً لم يكن يشكل جريمة طبقاً للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون –بعد ارتكاب الجريمة– على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص.د) يعتبر المتهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً.ه) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً.و) لا يجوز أن يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب، ز) يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات.ح) لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقاً لل ......
#الضمانات
#الاساسية
#النزاعات
#المسلحة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714615
الحوار المتمدن
ناجي سابق - الضمانات الاساسية في النزاعات المسلحة الدولية
رزاق حمد العوادي : المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972!!! اولا ....لابد اولا من تعريف قانون الفضاء..((مجموعة القواعد الدولية التي تحكم العلاقات الناشئة لدى الدول والمنظمات الدولية الفضائية وتنظم تلك العلاقات وفقا لقواعد القانون الدولي ))..1ثانيا...... سبق ان وضعت اسس لتنظيم العلاقة المشتركة في البحوث الفضائية وعدة معاهدات منها على سبيل المثال ..(.2)1...منها معاهدة ايتار التي ابرمتها الولايات الامريكية عام 1959 وهي تنظم الانشطة الفضائية (2)2 وثيقة مشروع اعلان المبادئ لانشطة الدول باستكشاف الفضاء لعام 1962.(.3)وهناك معاهدات واتفاقيات ...منها دستور واتفاقية الاتحاد الاوربي للاتصالات لعام 1992.....والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية لعام 1992 ...عربسات 1976...اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ثالثا...... معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967...(.3)وهي المعاهدة التي تشكل اساس القانون الدولي للفضاء وتضم 98 دولة لغاية 2008بما فيها الولايات الامريكية وروسيا والمملكة المتحد ....وهي تمثل الاطار القانوني لقانون الفضاء المبادئ الاساسية التي تضمنها المعاهدة 1...حرية اكتشاف واستعمال الفضاء الخارجي ..وفقا للمادة الاولى من الاتفاقية ويجب ان يكون لمصلحة جميع الدول ...وتحريم الملكية في الفضاء والاجرام السماوية ...وان يكون استعمال الفضاء الخارجي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ...وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية 2...حضر التسليح جزئيا او كليا في الفضاء الخارجي وفقا لنص المادة الرابعة من الاتفاقية ....واحتفاظ الدول المشتركة بهذة الاتفاقية على اشخاصها واجهزتها في الفضاء الخارجي 3....مسوؤلية الدول عن نشاطاتها الفضائية وتضمين الاضرار الناجمة عن المواد الفضائية 4...القيام بتعاون دولي في ا كتشاف واستعمال الفضاء الخارجي والاجرام السماوية.....5...حظر الدول من وضع اسلحة نووية او اسلحة الدمار الشامل في مدار الارض او تثبيتها على سطح القمر والاجرام السماوية ...ومنع التجارب المحتمل حصول اضرار منها في الفضاء الخارجي وفقا للمادة الرابعة .6...كما تحضر المعاهدة صراحة اي حكومة من المطالبة بالموارد السماوية ولا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة رابعا ...... مسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ...((على الدول المشتركة بهذة الاتفاقية القيام بالمشارفة اللازمة على نشاطات الجهات غير الحكومية في ميدان الفضاء الخارجي .....وان تتحمل الدول المشاركة في الاتفاقية كافة المسؤوليات ....وللتوضيح لابد من بيان اسس المسؤولية الدولية عن الاضرار الناشئة عن انشطة الاقمار الصناعية (4)لقد استقر الفقة والقضاء على ان اساس المسؤلية في القانون الدولي تحكمة نظرية الخطاء والفعل غير المشروع والعلاقة السببية وهذا ما اشارة الية المواد (2)(4)(5)(6) من اتفاقية المسؤلية الدولية على اساس المسؤلية المطلقة .(...)وقد اشارة المادة 2من الاتفاقية الدولية لمسؤلية الدول بدفع التعويض عن الاضرار التي يحدثها الجسم الفضائي على سطح الارض والطائرات اثناء طيرانها بما فيها سطح الارض والماء واليابسة وباطن الارض .....وكذلك الاضرار التي تلحق بالطائرات اثناء طيارنه ......
#المبادئ
#الاساسية
#لقانون
#الفضاء
#......ومسوؤلية
#الدول
#الاعمال
#الفضائية
#وفقا
#لقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718417
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972!!! اولا ....لابد اولا من تعريف قانون الفضاء..((مجموعة القواعد الدولية التي تحكم العلاقات الناشئة لدى الدول والمنظمات الدولية الفضائية وتنظم تلك العلاقات وفقا لقواعد القانون الدولي ))..1ثانيا...... سبق ان وضعت اسس لتنظيم العلاقة المشتركة في البحوث الفضائية وعدة معاهدات منها على سبيل المثال ..(.2)1...منها معاهدة ايتار التي ابرمتها الولايات الامريكية عام 1959 وهي تنظم الانشطة الفضائية (2)2 وثيقة مشروع اعلان المبادئ لانشطة الدول باستكشاف الفضاء لعام 1962.(.3)وهناك معاهدات واتفاقيات ...منها دستور واتفاقية الاتحاد الاوربي للاتصالات لعام 1992.....والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية لعام 1992 ...عربسات 1976...اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ثالثا...... معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967...(.3)وهي المعاهدة التي تشكل اساس القانون الدولي للفضاء وتضم 98 دولة لغاية 2008بما فيها الولايات الامريكية وروسيا والمملكة المتحد ....وهي تمثل الاطار القانوني لقانون الفضاء المبادئ الاساسية التي تضمنها المعاهدة 1...حرية اكتشاف واستعمال الفضاء الخارجي ..وفقا للمادة الاولى من الاتفاقية ويجب ان يكون لمصلحة جميع الدول ...وتحريم الملكية في الفضاء والاجرام السماوية ...وان يكون استعمال الفضاء الخارجي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ...وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية 2...حضر التسليح جزئيا او كليا في الفضاء الخارجي وفقا لنص المادة الرابعة من الاتفاقية ....واحتفاظ الدول المشتركة بهذة الاتفاقية على اشخاصها واجهزتها في الفضاء الخارجي 3....مسوؤلية الدول عن نشاطاتها الفضائية وتضمين الاضرار الناجمة عن المواد الفضائية 4...القيام بتعاون دولي في ا كتشاف واستعمال الفضاء الخارجي والاجرام السماوية.....5...حظر الدول من وضع اسلحة نووية او اسلحة الدمار الشامل في مدار الارض او تثبيتها على سطح القمر والاجرام السماوية ...ومنع التجارب المحتمل حصول اضرار منها في الفضاء الخارجي وفقا للمادة الرابعة .6...كما تحضر المعاهدة صراحة اي حكومة من المطالبة بالموارد السماوية ولا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة رابعا ...... مسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ...((على الدول المشتركة بهذة الاتفاقية القيام بالمشارفة اللازمة على نشاطات الجهات غير الحكومية في ميدان الفضاء الخارجي .....وان تتحمل الدول المشاركة في الاتفاقية كافة المسؤوليات ....وللتوضيح لابد من بيان اسس المسؤولية الدولية عن الاضرار الناشئة عن انشطة الاقمار الصناعية (4)لقد استقر الفقة والقضاء على ان اساس المسؤلية في القانون الدولي تحكمة نظرية الخطاء والفعل غير المشروع والعلاقة السببية وهذا ما اشارة الية المواد (2)(4)(5)(6) من اتفاقية المسؤلية الدولية على اساس المسؤلية المطلقة .(...)وقد اشارة المادة 2من الاتفاقية الدولية لمسؤلية الدول بدفع التعويض عن الاضرار التي يحدثها الجسم الفضائي على سطح الارض والطائرات اثناء طيرانها بما فيها سطح الارض والماء واليابسة وباطن الارض .....وكذلك الاضرار التي تلحق بالطائرات اثناء طيارنه ......
#المبادئ
#الاساسية
#لقانون
#الفضاء
#......ومسوؤلية
#الدول
#الاعمال
#الفضائية
#وفقا
#لقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718417
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام…
ناجي سابق : حقوق الانسان الاساسية في المواثيق الدولية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق أ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تاريخ 10/12/1948: - حق الحياة. - حق الحرية والأمان. - حظر الرق والعبودية. - حظر التعذيب. - حق الشخصية القانونية. - حق المساواة أمام القانون وحمايته. - حق اللجوء إلى المحاكم. - لا يجوز الاعتقال وحجر الحرية. - حق التقاضي. - المتهم بريء حتى تثبت إدانته. - حق الدفاع عن نفسه أمام المحاكم. - حق الحياة الخاصة وحماية الأسرة. - حرية التنقل. - حق اللجوء السياسي م (14). - حق الجنسية. - حق الزواج وتأسيس الأسرة.- حق التملك. - حرية الفكر والوجدان والدين. - حرية الرأي والتعبير. - حق الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. - حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة. - حق تقلد الوظائف العامة. - حق الاقتراع والتصويت. - حق الضمان الاجتماعي. - حق العمل. - حق الصحة. - حق التعليم. - حق المشاركة الثقافية في المجتمع. ب. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تاريخ 16/12/1966:- الحق في الحياة. - عدم جواز التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والحاطة بالكرامة. - لا يجوز الاسترقاق أو العبودية. - الحق في الحرية والأمان. - لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي م (11).- لا يجوز الإبعاد. - الناس جميعاً سواء أمام القضاء. - مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (المتهم بريء حتى تثبت إدانته). - حق الخصوصية العائلية. - حرية الفكر والوجدان والدين/ حق تولي الوظائف/ حق الانتخاب/ حق التمتع العلمي/ حق اكتساب الجنسية. ج. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تاريخ 16/12/1966:- حق العمل دون تمييز. - حق الأجر المنصف. - حق تكوين النقابات. - الحق في الضمان الاجتماعي. - حق حماية الأسرة. - حق العيش بكرامة. - حق الصحة. - حق التربية والتعليم. - حق المشاركة في الحياة الثقافية. د. الحقوق الأساسية أو (الجوهر الثابت) الذي لا يجوز المساس به: - الحق في الحياة. - حظر التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية. - حظر العبودية والاسترقاق. - مبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون. يجب احترام هذه الحقوق في جميع الأحوال (السلم والحرب) وحتى في أوقات النزاع ......
#حقوق
#الانسان
#الاساسية
#المواثيق
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724941
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق أ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تاريخ 10/12/1948: - حق الحياة. - حق الحرية والأمان. - حظر الرق والعبودية. - حظر التعذيب. - حق الشخصية القانونية. - حق المساواة أمام القانون وحمايته. - حق اللجوء إلى المحاكم. - لا يجوز الاعتقال وحجر الحرية. - حق التقاضي. - المتهم بريء حتى تثبت إدانته. - حق الدفاع عن نفسه أمام المحاكم. - حق الحياة الخاصة وحماية الأسرة. - حرية التنقل. - حق اللجوء السياسي م (14). - حق الجنسية. - حق الزواج وتأسيس الأسرة.- حق التملك. - حرية الفكر والوجدان والدين. - حرية الرأي والتعبير. - حق الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. - حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة. - حق تقلد الوظائف العامة. - حق الاقتراع والتصويت. - حق الضمان الاجتماعي. - حق العمل. - حق الصحة. - حق التعليم. - حق المشاركة الثقافية في المجتمع. ب. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تاريخ 16/12/1966:- الحق في الحياة. - عدم جواز التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والحاطة بالكرامة. - لا يجوز الاسترقاق أو العبودية. - الحق في الحرية والأمان. - لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي م (11).- لا يجوز الإبعاد. - الناس جميعاً سواء أمام القضاء. - مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (المتهم بريء حتى تثبت إدانته). - حق الخصوصية العائلية. - حرية الفكر والوجدان والدين/ حق تولي الوظائف/ حق الانتخاب/ حق التمتع العلمي/ حق اكتساب الجنسية. ج. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تاريخ 16/12/1966:- حق العمل دون تمييز. - حق الأجر المنصف. - حق تكوين النقابات. - الحق في الضمان الاجتماعي. - حق حماية الأسرة. - حق العيش بكرامة. - حق الصحة. - حق التربية والتعليم. - حق المشاركة في الحياة الثقافية. د. الحقوق الأساسية أو (الجوهر الثابت) الذي لا يجوز المساس به: - الحق في الحياة. - حظر التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية. - حظر العبودية والاسترقاق. - مبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون. يجب احترام هذه الحقوق في جميع الأحوال (السلم والحرب) وحتى في أوقات النزاع ......
#حقوق
#الانسان
#الاساسية
#المواثيق
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724941
الحوار المتمدن
ناجي سابق - حقوق الانسان الاساسية في المواثيق الدولية
ناجي سابق : المبادئ الاساسية والتكميلية في العقود
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق : المبادئ الأساسية في العقودأ- مبدأ سلطان الإرادة : هو الأساس في تكوين العقد، وفي الأثر الذي يترتب عليه (فالإرادة الحرة هي التي تنشئ الإلتزامات وهي من تنفذها) ما دامت الإرادة قد ارتضت ووافقت على نص العقد."إن العقود التي تتم قانوناً تكون شريعة لمن تعاقد، فلا يجوز الرجوع فيها إلا بإرادة المتعاقدين المتبادلة، أو لأسباب يحددها القانون".ملاحظة: يجب احترام المصلحة العامة والنظام العام الذي يشكل قيداً على حرية الأطراف وإرادتهم ويستبعدها إذا كانت مخالفة له بهدف حماية النظام القانوني الوطني وتدعيم قوانين الدولة الأساسية، أما النظام العام عبر الدول فهو مجموعة القواعد التي تقرها أكثرية الأمم المتحضرة والتي تشكل قاسماً مشتركاً بين أكبر عدد من الدول.ب- مبدأ العقد شريعة المتعاقدين: هي قاعدة عامة، تسمى "بقاعدة القوة الملزمة للعقد"، يجب على المتعاقدين تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه طبقاً لمضمونه، حيث لا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة أو بناء على أسباب يقررها القانون. (مراكز قانونية متكافئة)، وهذا يعني أنه يمكن للطرفين في العقد الاتفاق على ما يشاؤون شرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة. لكن هناك بعض الاستثناءات وهي:- الظروف الطارئة: حيث يتم تعديل الإلتزامات الناشئة عن العقد وفقاً للحد المعقول.- الشروط التعسفية: الخاصة بعقود الإذعان.- التعويض في الشرط الجزائي: تعديل الاتفاق على قدر التعويض في الشرط الجزائي.- عدم التعرض للنظام العام والآداب العامة.- ارتباط التعاقد بمبدأ حسن النية المفترض الذي يجوز إثبات عكسه.ج- مبدأ حسن النية: - هو مبدأ أساسي ومفترض وهو أصل عام.- النية في العقود هي اتجاه إرادة المتعاقد عن علم وإدراك ووعي إلى إحداث نتيجة وأثر معين.- هي موقف إيجابي وقرار اتخذه نحو تحقيق الغرض.- وهي عنصر نفسي وذهني تتمثل في تصرف المتعاقد وفقاً لإرادته المنفردة الحرة.- هي مبادئ أخلاقية راسخة تتصف بالعمومية والتجرد في المجتمع.- هي الوفاء بالعهد والأمانة، والثقة المشروعة.- هي شرف التعامل والإلتزام والتعاون بنزاهة وعدالة.د- مبدأ احترام النظام العام: هو قيد على الحرية التعاقدية للأفراد لحساب النظام العام في الدولة وحماية قوانينها (كالنظام الأمني والقضائي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي).سادساً: المبادئ التكميلية في العقود- مبدأ الشرعية.- مبدأ المواجهة بالدليل.- مبدأ التناسب.- مبدأ ممارسة الحق وفقاً للقانون.- مبدأ تسيير وانتظام المرفق العام.- مبدأ المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.- مبدأ الصلة السببية.- مبدأ حق الدفاع.- مبدأ المواجهة بالدليل.- مبدأ تسلسل القواعد القانونية.- مبدأ الإيجاب والقبول.- مبدأ المشروعية في السبب والمحل.- مبدأ تنفيذ الوكالة بعناية (عناية الأب الصالح).- مبدأ الوفاء بالعهد.- مبدأ عدم اقتران العقود بشرط فاسد.- مبدأ ضمان المبيع.- مبدأ الظروف الاستثنائية.- مبدأ القوة القاهرة.- مبدأ الغش يفسد كل العقود.- مبدأ العطل والضرر والتعويض عن الضرر.- مبدأ حق الإطلاع.- مبدأ الضرر لا يزال بمثله.- مبدأ الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.- مبدأ الجزاء من جنس العمل.- مبدأ الحاجة تنزل منزلة الضرورة.- مبدأ إذا بطل شيء بطل ما ضمنه.- مبدأ الضرورات تبيح المحظورات.- مبدأ الأمور بمقاصدها.- مبدأ لا تكليف بمستحيل.- مبدأ الثابت بالعرف كالثابت ب ......
#المبادئ
#الاساسية
#والتكميلية
#العقود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726268
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق : المبادئ الأساسية في العقودأ- مبدأ سلطان الإرادة : هو الأساس في تكوين العقد، وفي الأثر الذي يترتب عليه (فالإرادة الحرة هي التي تنشئ الإلتزامات وهي من تنفذها) ما دامت الإرادة قد ارتضت ووافقت على نص العقد."إن العقود التي تتم قانوناً تكون شريعة لمن تعاقد، فلا يجوز الرجوع فيها إلا بإرادة المتعاقدين المتبادلة، أو لأسباب يحددها القانون".ملاحظة: يجب احترام المصلحة العامة والنظام العام الذي يشكل قيداً على حرية الأطراف وإرادتهم ويستبعدها إذا كانت مخالفة له بهدف حماية النظام القانوني الوطني وتدعيم قوانين الدولة الأساسية، أما النظام العام عبر الدول فهو مجموعة القواعد التي تقرها أكثرية الأمم المتحضرة والتي تشكل قاسماً مشتركاً بين أكبر عدد من الدول.ب- مبدأ العقد شريعة المتعاقدين: هي قاعدة عامة، تسمى "بقاعدة القوة الملزمة للعقد"، يجب على المتعاقدين تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه طبقاً لمضمونه، حيث لا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة أو بناء على أسباب يقررها القانون. (مراكز قانونية متكافئة)، وهذا يعني أنه يمكن للطرفين في العقد الاتفاق على ما يشاؤون شرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة. لكن هناك بعض الاستثناءات وهي:- الظروف الطارئة: حيث يتم تعديل الإلتزامات الناشئة عن العقد وفقاً للحد المعقول.- الشروط التعسفية: الخاصة بعقود الإذعان.- التعويض في الشرط الجزائي: تعديل الاتفاق على قدر التعويض في الشرط الجزائي.- عدم التعرض للنظام العام والآداب العامة.- ارتباط التعاقد بمبدأ حسن النية المفترض الذي يجوز إثبات عكسه.ج- مبدأ حسن النية: - هو مبدأ أساسي ومفترض وهو أصل عام.- النية في العقود هي اتجاه إرادة المتعاقد عن علم وإدراك ووعي إلى إحداث نتيجة وأثر معين.- هي موقف إيجابي وقرار اتخذه نحو تحقيق الغرض.- وهي عنصر نفسي وذهني تتمثل في تصرف المتعاقد وفقاً لإرادته المنفردة الحرة.- هي مبادئ أخلاقية راسخة تتصف بالعمومية والتجرد في المجتمع.- هي الوفاء بالعهد والأمانة، والثقة المشروعة.- هي شرف التعامل والإلتزام والتعاون بنزاهة وعدالة.د- مبدأ احترام النظام العام: هو قيد على الحرية التعاقدية للأفراد لحساب النظام العام في الدولة وحماية قوانينها (كالنظام الأمني والقضائي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي).سادساً: المبادئ التكميلية في العقود- مبدأ الشرعية.- مبدأ المواجهة بالدليل.- مبدأ التناسب.- مبدأ ممارسة الحق وفقاً للقانون.- مبدأ تسيير وانتظام المرفق العام.- مبدأ المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.- مبدأ الصلة السببية.- مبدأ حق الدفاع.- مبدأ المواجهة بالدليل.- مبدأ تسلسل القواعد القانونية.- مبدأ الإيجاب والقبول.- مبدأ المشروعية في السبب والمحل.- مبدأ تنفيذ الوكالة بعناية (عناية الأب الصالح).- مبدأ الوفاء بالعهد.- مبدأ عدم اقتران العقود بشرط فاسد.- مبدأ ضمان المبيع.- مبدأ الظروف الاستثنائية.- مبدأ القوة القاهرة.- مبدأ الغش يفسد كل العقود.- مبدأ العطل والضرر والتعويض عن الضرر.- مبدأ حق الإطلاع.- مبدأ الضرر لا يزال بمثله.- مبدأ الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.- مبدأ الجزاء من جنس العمل.- مبدأ الحاجة تنزل منزلة الضرورة.- مبدأ إذا بطل شيء بطل ما ضمنه.- مبدأ الضرورات تبيح المحظورات.- مبدأ الأمور بمقاصدها.- مبدأ لا تكليف بمستحيل.- مبدأ الثابت بالعرف كالثابت ب ......
#المبادئ
#الاساسية
#والتكميلية
#العقود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726268
الحوار المتمدن
ناجي سابق - المبادئ الاساسية والتكميلية في العقود
سعاد عزيز : زيارة بايدن والعقدة الاساسية لبلدان المنطقة
#الحوار_المتمدن
#سعاد_عزيز التطرق للزيارة التي قام بها الرئيس الامريکي جو بايدن للمنطقة، والتي طرحت خلالها عدة مواضيع وقضايا مختلفة تهم بلدان المنطقة والولايات المتحدة الامريکية، لکن ومن دون أدنى شك في الموضوع والمحور والعقدة الاساسية التي تم طرحها والترکيز عليها هو الملف الايراني وآثاره وتداعياته على المنتقة والعالم، وقد تبين بصورة وأخرى مدى خطورة وحساسية هذا الملف الذي يمکن إعتبار معالم الاختلاف والانقسام في مواقف دول المنطقة ازاء الملف الايراني، من أکثر التأثيرات الحساسة لها في جعل الموقف العام غير موحدا وليس بالمستوى المطلوب.الرسائل الاکثر من واضحة التي تم إرسالها في قمة جدة لإيران ودعوتها من أجل حوار جدي وصريح من أجل تفادي أي طريق أو اسلوب آخر لمعالجة هذا الامر، ومع أهميتها لکنها وبالنظر للأحداث والتطورات خلال العقود الماضية من حيث التواصل والحوار مع النظام الايراني، فإن دعوة طهران للتحاور والطلب منها بالتخلي عن تدخلاتها في المنطقة وبترك جنوحها نحو إنتاج القنبلة النووية، من المٶ-;-کد وطبقا لمعطيات الماضي البعيد والقريب على حد سواء، فإن إيران لن تستجيب أبدا لهذه المطالب وستبقى کما عهدناها تلف وتدور وتطرح أمورا ومسائل فضفاضة نظير إن أمن المنطقة مسٶ-;-ولية دول المنطقة والانکى من ذلك إنها تعتبر تدخلاتها في المنطقة من أجل المحافظة على أمنها وإستقرارها!الملفت للنظر إن زيارة بايدن للمنطقة قد أثار حفيظة النظام الايراني کثيرا وتم الادلاء بالعديد من التصريحات المضادة لها وحتى إعتبارها بمثابة تمس بأمن واستقرار المنطقة، لکن الحقيقة الدامغة التي يتهرب منها هذا النظام ويرفض الاعتراف بها هي إن واحد من أهم أسباب زيارة بايدن للمنطقة الدور الايراني المشبوه في المنطقة وبشکل خاص تدخلاتها بل وحتى إن برنامجها النووي يعتبر بمثابة خطر وتهديد لأمن واستقرار المنطقة، والذي يجب ملاحظته وأخذه بنظر الاهمية والاعتبار هو إن النظام الايراني ومع مرور الزمن يتمادى من حيث إصراره على التمسك بتدخلاته في المنطقة وببرنامجه النووي.الحقيقة المرة التي على بلدان المنطقة وحتى على المجتمع إجتراعها هي إن النظام الايراني وفي الوقت الذي يرفض فيه أي تدخل في شٶ-;-ونه الداخلية ويرفض أي دعم وتإييد للتنظيمات المعارضة له، فإنه يعطي لنفسه مطلق الحرية بهذا الخصوص بل وحتى إنه يعتبر أذرعه العميلة في الدول التي يتدخل فيها بمثابة جبهة"الممانعة"، والحق إن الجبهة الحقيقية التي يشکلها هذا النظام مع الدول الخاضعة له هي تلك الموجهة ضد أمن واستقرار بلدان المنطقة! ......
#زيارة
#بايدن
#والعقدة
#الاساسية
#لبلدان
#المنطقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762730
#الحوار_المتمدن
#سعاد_عزيز التطرق للزيارة التي قام بها الرئيس الامريکي جو بايدن للمنطقة، والتي طرحت خلالها عدة مواضيع وقضايا مختلفة تهم بلدان المنطقة والولايات المتحدة الامريکية، لکن ومن دون أدنى شك في الموضوع والمحور والعقدة الاساسية التي تم طرحها والترکيز عليها هو الملف الايراني وآثاره وتداعياته على المنتقة والعالم، وقد تبين بصورة وأخرى مدى خطورة وحساسية هذا الملف الذي يمکن إعتبار معالم الاختلاف والانقسام في مواقف دول المنطقة ازاء الملف الايراني، من أکثر التأثيرات الحساسة لها في جعل الموقف العام غير موحدا وليس بالمستوى المطلوب.الرسائل الاکثر من واضحة التي تم إرسالها في قمة جدة لإيران ودعوتها من أجل حوار جدي وصريح من أجل تفادي أي طريق أو اسلوب آخر لمعالجة هذا الامر، ومع أهميتها لکنها وبالنظر للأحداث والتطورات خلال العقود الماضية من حيث التواصل والحوار مع النظام الايراني، فإن دعوة طهران للتحاور والطلب منها بالتخلي عن تدخلاتها في المنطقة وبترك جنوحها نحو إنتاج القنبلة النووية، من المٶ-;-کد وطبقا لمعطيات الماضي البعيد والقريب على حد سواء، فإن إيران لن تستجيب أبدا لهذه المطالب وستبقى کما عهدناها تلف وتدور وتطرح أمورا ومسائل فضفاضة نظير إن أمن المنطقة مسٶ-;-ولية دول المنطقة والانکى من ذلك إنها تعتبر تدخلاتها في المنطقة من أجل المحافظة على أمنها وإستقرارها!الملفت للنظر إن زيارة بايدن للمنطقة قد أثار حفيظة النظام الايراني کثيرا وتم الادلاء بالعديد من التصريحات المضادة لها وحتى إعتبارها بمثابة تمس بأمن واستقرار المنطقة، لکن الحقيقة الدامغة التي يتهرب منها هذا النظام ويرفض الاعتراف بها هي إن واحد من أهم أسباب زيارة بايدن للمنطقة الدور الايراني المشبوه في المنطقة وبشکل خاص تدخلاتها بل وحتى إن برنامجها النووي يعتبر بمثابة خطر وتهديد لأمن واستقرار المنطقة، والذي يجب ملاحظته وأخذه بنظر الاهمية والاعتبار هو إن النظام الايراني ومع مرور الزمن يتمادى من حيث إصراره على التمسك بتدخلاته في المنطقة وببرنامجه النووي.الحقيقة المرة التي على بلدان المنطقة وحتى على المجتمع إجتراعها هي إن النظام الايراني وفي الوقت الذي يرفض فيه أي تدخل في شٶ-;-ونه الداخلية ويرفض أي دعم وتإييد للتنظيمات المعارضة له، فإنه يعطي لنفسه مطلق الحرية بهذا الخصوص بل وحتى إنه يعتبر أذرعه العميلة في الدول التي يتدخل فيها بمثابة جبهة"الممانعة"، والحق إن الجبهة الحقيقية التي يشکلها هذا النظام مع الدول الخاضعة له هي تلك الموجهة ضد أمن واستقرار بلدان المنطقة! ......
#زيارة
#بايدن
#والعقدة
#الاساسية
#لبلدان
#المنطقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762730
الحوار المتمدن
سعاد عزيز - زيارة بايدن والعقدة الاساسية لبلدان المنطقة
ماجد احمد الزاملي : دولة المؤسسات تضمن الحريات والحقوق الاساسية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن نوعية الحكم التي تنجم عن الوسائل والأهداف المحددة التي لاتتقاطع مع الحقوق الاساسية للافراد، هو الحكم الذي تكون فيه الطاعة والخضوع من الحاكم والمحكوم إلى القانون والمؤسسات. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه, فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً... وحتى دينياً. والإيمان بقيمة وأهمية الفرد تعتبر إحدى الإيديولوجيات الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية. هذا الإيمان في الواقع ناجم عن موروث تاريخي أفرزته الحضارات التي تعاقبت على هذه الدول. فالعصور القديمة ركزت وأكدت إنسانياً على الشخصية الإنسانية الحرة المسؤولة، واقتصادياً على الملكية الفردية، واجتماعياً على العدالة. وقد جاءت الحضارة اليونانية على تنظيم ذلك في إطار الدولة أو السلطة السياسية. ومن ثم أدخلت المسيحية على هذه الأفكار دقة ولهجة جديدة: ففكرة الإنسان الحر المسؤول أعطيت مزيداً من القيمة من خلال التأكيد على النفس والخلاص الفرديين، وأكملت فكرة العدالة بفكرة الإحسان. وتعدّ الرقابة القضائية من الضمانات الأساسية لحماية الحريات العامة، ولصيانتها ضد ما يمكن أن يقع عليها من اعتداءات، وذلك عن طريق قيام سلطة قضائية مستقلة بممارسة رقابة قضائية على أنشطة السلطات الحاكمة كافة، ولا يمكن أن تكون الرقابة القضائية ناجعة، إلاّ إذا قامت على مجموعة من المباديء والأسس من بينها كفالة حق التقاضي وعدّه من الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها، وأن تمتد رقابة الفضاء لكل أعمال السلطات العامة، وأن يكون للقضاء استقلاله وحصانته وحيويته. وتقوم السلطة القضائية بدورٍ مهم في نطاق رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، فهي التي تتصدى لما تقوم به من أعمال إدارية مخالفة للقانون، فتعلن بطلانها وتلغيها، وتعوض الأفراد عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة التصرفات أو الأعمال الخاطئة والصادرة عن الجهات الإدارية. كما أن السلطة القضائية هي التي تحمي الدستور، وما يقرره ومن ضمانات للحرية، فتلغي أو تمتنع عن تنفيذ القوانين والأعمال الإدارية اللائحية والفردية، والمخالفة للمباديء الدستورية العامة، أو للنصوص الدستورية الصريحة، وذلك فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين. إن الغاية الأساسية من وجود الدولة، هي ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم دون مساس الأفراد بسلطتها أو بمشروعيتها، ولتحقيق هذه الغاية، لا بد أن يوجد جهاز إداري ومؤسسات قانونية وتنظيم ، وتمارس سلطة لها آلياتها، فمجال السياسة هو مجال صراع مصالح متعارضة، وتبعاً لهذا الصراع لا بد أن يكون رجل السياسة كما يؤكد –ماكيافيلي- قويا ذكياً، ليستطيع الانتصارعلى خصومه أو أعدائه، فهو يستخدم كل الوسائل المشروعة من اجل بسط هيبة الدولة . ودولة القانون كمفهوم وكشعار، نشأت وتأصَّلت بفعل تطورات عديدة ,مثلاً العصور من القرون الوسطى التي عاشها الغرب إلى عصر الانوار، عصر الحداثة الذي يعيشه بكل أبعاده: ثورة علمية من غاليلو إلى بيل غيت، وثورة اقتصادية ليبرالية أنتجت تقدماً وحضارة مادية، وثورة دينية من الكنيسة إلى العلمانية، وثورة في اساس الحكم من الإلهي المطلق إلى الديمقراطي، ولا ننسى أيضاً ثورة بل حروب القوميات... فنوعية الحكم الذي نتحدث عنه في دولة القانون، يجب أن لا يفهم فقط على أنه يتجلى في خضوع الدولة للشرعية القانونية من أجل الوصول إلى العدالة والإنصاف، وإنما يجب أن يفه ......
#دولة
#المؤسسات
#تضمن
#الحريات
#والحقوق
#الاساسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769305
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن نوعية الحكم التي تنجم عن الوسائل والأهداف المحددة التي لاتتقاطع مع الحقوق الاساسية للافراد، هو الحكم الذي تكون فيه الطاعة والخضوع من الحاكم والمحكوم إلى القانون والمؤسسات. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه, فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً... وحتى دينياً. والإيمان بقيمة وأهمية الفرد تعتبر إحدى الإيديولوجيات الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية. هذا الإيمان في الواقع ناجم عن موروث تاريخي أفرزته الحضارات التي تعاقبت على هذه الدول. فالعصور القديمة ركزت وأكدت إنسانياً على الشخصية الإنسانية الحرة المسؤولة، واقتصادياً على الملكية الفردية، واجتماعياً على العدالة. وقد جاءت الحضارة اليونانية على تنظيم ذلك في إطار الدولة أو السلطة السياسية. ومن ثم أدخلت المسيحية على هذه الأفكار دقة ولهجة جديدة: ففكرة الإنسان الحر المسؤول أعطيت مزيداً من القيمة من خلال التأكيد على النفس والخلاص الفرديين، وأكملت فكرة العدالة بفكرة الإحسان. وتعدّ الرقابة القضائية من الضمانات الأساسية لحماية الحريات العامة، ولصيانتها ضد ما يمكن أن يقع عليها من اعتداءات، وذلك عن طريق قيام سلطة قضائية مستقلة بممارسة رقابة قضائية على أنشطة السلطات الحاكمة كافة، ولا يمكن أن تكون الرقابة القضائية ناجعة، إلاّ إذا قامت على مجموعة من المباديء والأسس من بينها كفالة حق التقاضي وعدّه من الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها، وأن تمتد رقابة الفضاء لكل أعمال السلطات العامة، وأن يكون للقضاء استقلاله وحصانته وحيويته. وتقوم السلطة القضائية بدورٍ مهم في نطاق رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، فهي التي تتصدى لما تقوم به من أعمال إدارية مخالفة للقانون، فتعلن بطلانها وتلغيها، وتعوض الأفراد عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة التصرفات أو الأعمال الخاطئة والصادرة عن الجهات الإدارية. كما أن السلطة القضائية هي التي تحمي الدستور، وما يقرره ومن ضمانات للحرية، فتلغي أو تمتنع عن تنفيذ القوانين والأعمال الإدارية اللائحية والفردية، والمخالفة للمباديء الدستورية العامة، أو للنصوص الدستورية الصريحة، وذلك فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين. إن الغاية الأساسية من وجود الدولة، هي ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم دون مساس الأفراد بسلطتها أو بمشروعيتها، ولتحقيق هذه الغاية، لا بد أن يوجد جهاز إداري ومؤسسات قانونية وتنظيم ، وتمارس سلطة لها آلياتها، فمجال السياسة هو مجال صراع مصالح متعارضة، وتبعاً لهذا الصراع لا بد أن يكون رجل السياسة كما يؤكد –ماكيافيلي- قويا ذكياً، ليستطيع الانتصارعلى خصومه أو أعدائه، فهو يستخدم كل الوسائل المشروعة من اجل بسط هيبة الدولة . ودولة القانون كمفهوم وكشعار، نشأت وتأصَّلت بفعل تطورات عديدة ,مثلاً العصور من القرون الوسطى التي عاشها الغرب إلى عصر الانوار، عصر الحداثة الذي يعيشه بكل أبعاده: ثورة علمية من غاليلو إلى بيل غيت، وثورة اقتصادية ليبرالية أنتجت تقدماً وحضارة مادية، وثورة دينية من الكنيسة إلى العلمانية، وثورة في اساس الحكم من الإلهي المطلق إلى الديمقراطي، ولا ننسى أيضاً ثورة بل حروب القوميات... فنوعية الحكم الذي نتحدث عنه في دولة القانون، يجب أن لا يفهم فقط على أنه يتجلى في خضوع الدولة للشرعية القانونية من أجل الوصول إلى العدالة والإنصاف، وإنما يجب أن يفه ......
#دولة
#المؤسسات
#تضمن
#الحريات
#والحقوق
#الاساسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769305
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - دولة المؤسسات تضمن الحريات والحقوق الاساسية