أنور أبوبكر كريم الجاف : -إعلان موعد الانتخابات المبكرة ضمن الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية-
#الحوار_المتمدن
#أنور_أبوبكر_كريم_الجاف للأسف إنًَ بعض أعضاء مجلس البرلمان من النُـوّاب والنائبات عرباً وكرداً لايعنيهم ما يجري في العراق غيرُ تقاضي المبالغ الهائلة المنتظمة شهرياً دون تأخير على حساب دموع ودماء المواطنين في العراق وإقليم كردستان، دون أ-;-ن يشعروا بمآ-;-سي ناخبيهم وخاصة في الإ-;-قليم الذي ينتظره أكبر كارثة اجتماعية بسبب الحالة المعاشية المزرية.فتراهم يرفضون الانتخابات المبكرة التي انعقد عليها شبه إ-;-جماع الكتل السياسية العراقية، ويعارضون هذا المطلب الجماهيري المُلحِّ، لتطويل عمر مجلس النواب إ-;-لى نهاية دورته، فيلهثون وراء مصالحهم الشخصية ومنافعهم المادية ويتحسرون على تفويت فرصتهم لسنة واحدة من عمر البرلمان العراقي .هذا البرلمان الذي يعلمه القاصي والداني جاء في أ-;-سوأ-;- طريقة انتخابية وأ-;-فسدها في البلاد، حيث لم يسبق له مثيل في تاريخ أ-;-فشل دول العالم وحتى الدول المارقة!!! وأ-;-تعجب من صدور تصريح هكذائيِّ قد نقله موقع: بدرنيوز/ بغداد (باسم اللجنة القانونية النيابية) في سطور قليلة فيها الجهل المركب بالقانون وبالدستور العراقي كما وفيها عبارات متضادة ومتناقضة. وهنا لايهمُّنا الدخول في كيفية توصُّل معظم نواب هذه الدورة إلى كراسي البرلمان وكيفية انتخابهم وتقويم شخصياتهم،فهذا الأمر معروف للشعب العراقي لن نخوض في دقائق ذلك...!!!لَكِنْ الذي يهمُّنا-مـا ورد في تصريح الناطقة باسم:(اللجنة القانونية النيابية) تعقيباً على إعلان حـلِّ البرلمان وموعد الانتخابات الادعاء:بــ:(أ-;-نّٓ-;- الكاظمي لايمتلك صلاحيةتحديد موعد الانتخابات إ-;-لاّ في الانتخابات الاعتيادية بعد انتهاء الدورة البرلمانية!) وهذا جهل وتشويش بحق مجلس النواب أ-;-ولاً وحق المواطن العراقي ثانياً، ولا يقول به من له أدنى إلمام بالدستور العراقي الذي قد أ-;-عطى نصاً لرئ-;-يس الوزراء بموجب المادة المادة 64 هذا الحق المشروع.حيث تقضي هذه المادة بأنه كما يجوز لأعضاء مجلس النواب بالأ-;-غلبية المطلقة حلُّ نفسها... يجوز لرئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية (طلب حـلِّ البرلمان) وبالتالي تحديد موعد الانتخابات منه أومن رئيس الجمهورية على خلاف في ذلك بدلالة مواد دستورية قد يترجح فيها أن تحديد موعد الانتخابات من صلاحية رئيس الجمهورية بالقياس الدستوري الذي يدل عليه المادة (54) و 56 و64) في (ثانياً) منهما. وَمِمَّا يؤ-;-كد على تفنيد هذا الادعاء أ-;-ن النص الوارد في المادة 64 قد شُرِّع أصلاً لحالات استثنائية وليست لحالات اعتيادية كما توهم البعض ويدَّعي به، والاّ فالكل يعرف بداهة بأن تحديد الحالات الاعتيادية لإ-;-جراء الانتخابات هو آ-;-خر يوم من نهاية السنة الرابعة التقويمية بنص المادة 56 من الدستور العراقي مع مراعاة القيام باجراء الانتخاب قبل 45 يوما من انتهاء ذلك اليوم . وعلى فرض صدق النائبة (الناطقة باسم اللجنة القانونية) جدلاً بأنْ ليس لرئيس الوزراء ولا لرئيس الجمهورية تحديد موعد اجراء الانتخابات فلا يتوقف أيضا على وجوب موافقة مجلس النواب كما زعمت الناطقة خطأ! وهذا لايحتاج إلى بيان.ولايقبل المنطق القانوني والعقل السليمُ: ان يُقدم رئيسُ الوزراءمجردطلب حـل ِّالبرلمان لمجرد الطلب ويتوقف على موافقة البرلمان، فقد ينظر إليه وقد لاينظر إليه. أليس في ذلك عبثُ دستوري ؟! ثم ما معنى مجرد هذا الطلب دون أنْ يترتب عليه حـلُّ البرلمان ؟! علماً بأن مغزى المادة هو: أنَّ لرئيس ا ......
#-إعلان
#موعد
#الانتخابات
#المبكرة
#الاختصاصات
#الدستورية
#لرئيس
#الجمهورية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687102
#الحوار_المتمدن
#أنور_أبوبكر_كريم_الجاف للأسف إنًَ بعض أعضاء مجلس البرلمان من النُـوّاب والنائبات عرباً وكرداً لايعنيهم ما يجري في العراق غيرُ تقاضي المبالغ الهائلة المنتظمة شهرياً دون تأخير على حساب دموع ودماء المواطنين في العراق وإقليم كردستان، دون أ-;-ن يشعروا بمآ-;-سي ناخبيهم وخاصة في الإ-;-قليم الذي ينتظره أكبر كارثة اجتماعية بسبب الحالة المعاشية المزرية.فتراهم يرفضون الانتخابات المبكرة التي انعقد عليها شبه إ-;-جماع الكتل السياسية العراقية، ويعارضون هذا المطلب الجماهيري المُلحِّ، لتطويل عمر مجلس النواب إ-;-لى نهاية دورته، فيلهثون وراء مصالحهم الشخصية ومنافعهم المادية ويتحسرون على تفويت فرصتهم لسنة واحدة من عمر البرلمان العراقي .هذا البرلمان الذي يعلمه القاصي والداني جاء في أ-;-سوأ-;- طريقة انتخابية وأ-;-فسدها في البلاد، حيث لم يسبق له مثيل في تاريخ أ-;-فشل دول العالم وحتى الدول المارقة!!! وأ-;-تعجب من صدور تصريح هكذائيِّ قد نقله موقع: بدرنيوز/ بغداد (باسم اللجنة القانونية النيابية) في سطور قليلة فيها الجهل المركب بالقانون وبالدستور العراقي كما وفيها عبارات متضادة ومتناقضة. وهنا لايهمُّنا الدخول في كيفية توصُّل معظم نواب هذه الدورة إلى كراسي البرلمان وكيفية انتخابهم وتقويم شخصياتهم،فهذا الأمر معروف للشعب العراقي لن نخوض في دقائق ذلك...!!!لَكِنْ الذي يهمُّنا-مـا ورد في تصريح الناطقة باسم:(اللجنة القانونية النيابية) تعقيباً على إعلان حـلِّ البرلمان وموعد الانتخابات الادعاء:بــ:(أ-;-نّٓ-;- الكاظمي لايمتلك صلاحيةتحديد موعد الانتخابات إ-;-لاّ في الانتخابات الاعتيادية بعد انتهاء الدورة البرلمانية!) وهذا جهل وتشويش بحق مجلس النواب أ-;-ولاً وحق المواطن العراقي ثانياً، ولا يقول به من له أدنى إلمام بالدستور العراقي الذي قد أ-;-عطى نصاً لرئ-;-يس الوزراء بموجب المادة المادة 64 هذا الحق المشروع.حيث تقضي هذه المادة بأنه كما يجوز لأعضاء مجلس النواب بالأ-;-غلبية المطلقة حلُّ نفسها... يجوز لرئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية (طلب حـلِّ البرلمان) وبالتالي تحديد موعد الانتخابات منه أومن رئيس الجمهورية على خلاف في ذلك بدلالة مواد دستورية قد يترجح فيها أن تحديد موعد الانتخابات من صلاحية رئيس الجمهورية بالقياس الدستوري الذي يدل عليه المادة (54) و 56 و64) في (ثانياً) منهما. وَمِمَّا يؤ-;-كد على تفنيد هذا الادعاء أ-;-ن النص الوارد في المادة 64 قد شُرِّع أصلاً لحالات استثنائية وليست لحالات اعتيادية كما توهم البعض ويدَّعي به، والاّ فالكل يعرف بداهة بأن تحديد الحالات الاعتيادية لإ-;-جراء الانتخابات هو آ-;-خر يوم من نهاية السنة الرابعة التقويمية بنص المادة 56 من الدستور العراقي مع مراعاة القيام باجراء الانتخاب قبل 45 يوما من انتهاء ذلك اليوم . وعلى فرض صدق النائبة (الناطقة باسم اللجنة القانونية) جدلاً بأنْ ليس لرئيس الوزراء ولا لرئيس الجمهورية تحديد موعد اجراء الانتخابات فلا يتوقف أيضا على وجوب موافقة مجلس النواب كما زعمت الناطقة خطأ! وهذا لايحتاج إلى بيان.ولايقبل المنطق القانوني والعقل السليمُ: ان يُقدم رئيسُ الوزراءمجردطلب حـل ِّالبرلمان لمجرد الطلب ويتوقف على موافقة البرلمان، فقد ينظر إليه وقد لاينظر إليه. أليس في ذلك عبثُ دستوري ؟! ثم ما معنى مجرد هذا الطلب دون أنْ يترتب عليه حـلُّ البرلمان ؟! علماً بأن مغزى المادة هو: أنَّ لرئيس ا ......
#-إعلان
#موعد
#الانتخابات
#المبكرة
#الاختصاصات
#الدستورية
#لرئيس
#الجمهورية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687102
الحوار المتمدن
أنور أبوبكر كريم الجاف - -إعلان موعد الانتخابات المبكرة ضمن الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية-
ماجد احمد الزاملي : الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري العراقي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي واجه العراقيون أثناء كتابة الدستور تحديات كبيرة,منها التوصل إلى إجماع عراقي على القيم السياسية الاجتماعية التي تُعبِّر عن الهوية الجمعية العراقية. ظهر الخلاف مبكراً بشأن ماهية هذه القيم وتمثلت أهم نقاطه بمسائل ُضمن وحدة البلد من عروبة العراق وانتمائه، ومعنى وحدته كبلد وكيفية ضمان هذه الوحدة. فكانت النتيجة نظام اتحادي ضعيف نسبياً يقوم على وجود حكومات أقاليم ومحافظات قوية, وسلطة تنفيذية مركزية (الحكومة المركزية) مقيدة بضوابط السلطتين التشريعية والقضائية,هذا علاوة على قضايا أُخرى لا تقل أهمية مثل ,إدارة الثروات الطبيعية وتوزيع عوائدها ودور الدين في التشريع وحقوق المرأة. ولسوء الحظ لم يتم التوصل إلى إجماع بشأن هذه القضايا بين القوى السياسية والاجتماعية الممثلة في لجنة صياغة الدستور وكان على صندوق الاقتراع أن يحسم هذا الخلاف بعد أن فشلت طاولة المفاوضات في حسمه وساد البلد جو من الاحتقان السياسي بسبب عدم حصول الإجماع المطلوب على الدستور. والتحدي الآخر فتمثل بايجاد موازنة حقيقية بين القيم الجمعية العراقية، أو بعضها التي يُراد لها ان تسود في عراق المستقبل ، والقيم الديمقراطية العالمية التي كان العراقيون أكثر حظاً إذا كانت هناك ثمة موازنة تقريبية بين الاثنين الى حد ما رغم ان هذه الموازنة تبدو في بعض الاحيان أشبه بمحاولة الجمع بين المتناقضات التي كان احد أمثلتها ما حوته المباديء الاساسية في الدستور بشأن عدم جواز تشريع قانون يتعارض مع ثوابت الشريعة الاسلامية في ذات الوقت الذي منعت هذه المباديء نفسها تشريع اي قانون يتعارض مع القيم الديمقراطية.ولا يبدو غريباً ان تمر صياغة أي دستور جدي بمخاضات الحوار والاختلاف والمساومة بين قوى المجتمع الفاعلة ومجاميعه المختلفة بغية الوصول إلى اتفاق الحد الأدني حول مضامينه. كانت تجربة صياغة الدستور على مدى فترة الحوارات مخاضاً حاداً من هذا النوع لم تتراجع حدته حتى في اثناء التصويت على وثيقة الدستور وبعدها. في خضم هذا المخاض، ظهر واضحاً انه ليس هناك اتفاق الحد الادنى بين جميع مكونات الطيف العراقي على ماهية الهوية الوطنية العراقية وتجلياتها السياسية والاجتماعية التي تحتاج توثيقها في الدستور. لا يزال هذا المخاض حاضراً معنا في حياة البلد السياسية رغم انتهاء جانبه الرسمي بعد التصويت على الدستور والموافقة عليه وإلى يومنا هذا ما زلنا نعاني من المشاكل التي تظهر بين الحين والآخر. أحد أركان النظام البرلماني هو ثنائية السلطة التنفيذية، والتي تتكون من طرفين: رئيس الدولة والوزارة، وقد أدى التطور التاريخي للنظم السياسية من الحكم المطلق إلى مسؤولية الوزارة وتقليص سلطات الملك أو الرئيس أن يكون في الدولة رئيسان: واحد للدولة، والثاني للوزارة، وبالتالي يكون رئيس الدولة شخص أخر غير رئيس الوزراء أو الوزير الأول؛ في النظام البرلماني يقوم على وجوب الفصل العضوي بينهما، وأن من نواميس الحياة تقتضي أن يكون للدولة رئيساً ، لا يمكن التخيل بوجود دولة دون رئيس، وبالرغم من كل التطورات التي جرت على النظم السياسية اتجاه سحب اختصاصات الرئيس لصالح رئيس الحكومة، فقد بقي لرئيس الدولة دور يلعبه على مسرح الحياة السياسية، وللمحافظة على التوازن بين السلطتين كان لابد من إيجاد عنصر وسط محايد يعمل على استقرار هذا التوازن ويوجهه، أنيطت هذه المهمة برئيس الدولة. المشرع الدستوري في العراق تبنَّى النظام البرلماني أسلوباً لنظام الحكم السياسي إذ ورد في المادة الأولى من الدستور الصادر سنة 2005أن (جمهورية العراق دولة اتحا ......
#الاختصاصات
#التشريعية
#لرئيس
#الجمهورية
#النظام
#الدستوري
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707271
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي واجه العراقيون أثناء كتابة الدستور تحديات كبيرة,منها التوصل إلى إجماع عراقي على القيم السياسية الاجتماعية التي تُعبِّر عن الهوية الجمعية العراقية. ظهر الخلاف مبكراً بشأن ماهية هذه القيم وتمثلت أهم نقاطه بمسائل ُضمن وحدة البلد من عروبة العراق وانتمائه، ومعنى وحدته كبلد وكيفية ضمان هذه الوحدة. فكانت النتيجة نظام اتحادي ضعيف نسبياً يقوم على وجود حكومات أقاليم ومحافظات قوية, وسلطة تنفيذية مركزية (الحكومة المركزية) مقيدة بضوابط السلطتين التشريعية والقضائية,هذا علاوة على قضايا أُخرى لا تقل أهمية مثل ,إدارة الثروات الطبيعية وتوزيع عوائدها ودور الدين في التشريع وحقوق المرأة. ولسوء الحظ لم يتم التوصل إلى إجماع بشأن هذه القضايا بين القوى السياسية والاجتماعية الممثلة في لجنة صياغة الدستور وكان على صندوق الاقتراع أن يحسم هذا الخلاف بعد أن فشلت طاولة المفاوضات في حسمه وساد البلد جو من الاحتقان السياسي بسبب عدم حصول الإجماع المطلوب على الدستور. والتحدي الآخر فتمثل بايجاد موازنة حقيقية بين القيم الجمعية العراقية، أو بعضها التي يُراد لها ان تسود في عراق المستقبل ، والقيم الديمقراطية العالمية التي كان العراقيون أكثر حظاً إذا كانت هناك ثمة موازنة تقريبية بين الاثنين الى حد ما رغم ان هذه الموازنة تبدو في بعض الاحيان أشبه بمحاولة الجمع بين المتناقضات التي كان احد أمثلتها ما حوته المباديء الاساسية في الدستور بشأن عدم جواز تشريع قانون يتعارض مع ثوابت الشريعة الاسلامية في ذات الوقت الذي منعت هذه المباديء نفسها تشريع اي قانون يتعارض مع القيم الديمقراطية.ولا يبدو غريباً ان تمر صياغة أي دستور جدي بمخاضات الحوار والاختلاف والمساومة بين قوى المجتمع الفاعلة ومجاميعه المختلفة بغية الوصول إلى اتفاق الحد الأدني حول مضامينه. كانت تجربة صياغة الدستور على مدى فترة الحوارات مخاضاً حاداً من هذا النوع لم تتراجع حدته حتى في اثناء التصويت على وثيقة الدستور وبعدها. في خضم هذا المخاض، ظهر واضحاً انه ليس هناك اتفاق الحد الادنى بين جميع مكونات الطيف العراقي على ماهية الهوية الوطنية العراقية وتجلياتها السياسية والاجتماعية التي تحتاج توثيقها في الدستور. لا يزال هذا المخاض حاضراً معنا في حياة البلد السياسية رغم انتهاء جانبه الرسمي بعد التصويت على الدستور والموافقة عليه وإلى يومنا هذا ما زلنا نعاني من المشاكل التي تظهر بين الحين والآخر. أحد أركان النظام البرلماني هو ثنائية السلطة التنفيذية، والتي تتكون من طرفين: رئيس الدولة والوزارة، وقد أدى التطور التاريخي للنظم السياسية من الحكم المطلق إلى مسؤولية الوزارة وتقليص سلطات الملك أو الرئيس أن يكون في الدولة رئيسان: واحد للدولة، والثاني للوزارة، وبالتالي يكون رئيس الدولة شخص أخر غير رئيس الوزراء أو الوزير الأول؛ في النظام البرلماني يقوم على وجوب الفصل العضوي بينهما، وأن من نواميس الحياة تقتضي أن يكون للدولة رئيساً ، لا يمكن التخيل بوجود دولة دون رئيس، وبالرغم من كل التطورات التي جرت على النظم السياسية اتجاه سحب اختصاصات الرئيس لصالح رئيس الحكومة، فقد بقي لرئيس الدولة دور يلعبه على مسرح الحياة السياسية، وللمحافظة على التوازن بين السلطتين كان لابد من إيجاد عنصر وسط محايد يعمل على استقرار هذا التوازن ويوجهه، أنيطت هذه المهمة برئيس الدولة. المشرع الدستوري في العراق تبنَّى النظام البرلماني أسلوباً لنظام الحكم السياسي إذ ورد في المادة الأولى من الدستور الصادر سنة 2005أن (جمهورية العراق دولة اتحا ......
#الاختصاصات
#التشريعية
#لرئيس
#الجمهورية
#النظام
#الدستوري
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707271
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري العراقي