الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد حاوي الربيعي : تفسير عقد البيع الدولي وإثباته وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يضم ميدان العقود التجارية الدولية في طبيعته فروقات ثقافية وتعدد في اللغات وتباين في القوانين، كل هذه العوامل تمثل عوائق لفهم وتفسير الالتزامات التي تبناها متعاملين التجارة الدولية. في هذا النطاق ضرورة ترابط وتحديد ووضوح قواعد التفسير يمثل أهمية خاصة بالرجوع إلى الأنظمة القانونية الوطنية هناك فروقات عديدة في أساليب تفسير العقود، ففي بعض القوانين يفرض المشرع على القاضي البحث عن الإرادة المشتركة لطرفي العقد، وفي بعض القوانين تكون الأولوية للمعنى الصريح للشروط التعاقدية، والنتائج المادية لانعقاد العقد. وقوانين أخرى تفرض البحث عن إرادة الأطراف المعبر عنها من خلال المصطلحات المستعملة في العقد هذا التنوع والاختلاف بين قواعد تفسير العقد في القوانين الوطنية خلق نوعا من عدم الوضوح والاستقرار في العلاقات التجارية الدولية، وعليه وجود قواعد تفسير موحدة كضرورة أولية يسمح لأطراف العقد، القاضي والمحكم أن يحددوا بشكل أكثر دقة الحقوق والالتزامات التي يتضمنها العقد. وقد بدأت محاولات توحيد قواعد تفسير العقود مطلع القرن العشرين إلى غاية ظهور ما يسمى بقانون التجار الدولي هذا الأخير الذي مثل مجموع القواعد المادية الموحدة التي تنظم العلاقات التجارية الدولية، حيث توّجت تلك المحاولات بمجموعة من الاتفاقيات الدولية لعل من أهمها اتفاقية فيينا المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع. هذه الخيرة تناولت مسألة تفسير الشروط التعاقدية التي تدخل في نطاق تطبيق الاتفاقية وإثبات عقد البيع الدولي. ونعرض في مبحثين على التوالي قواعد التفسير، ثم لإثبات عقد البيع الدولي للبضائع.المبحث الأولقواعد التفسير وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980تفسير أحكام الاتفاقية: تنص المادة 7 من اتفاقية فيينا في فقرتها الأولى على أنه: " في تفسير هذه الاتفاقية يؤخذ في الاعتبار طبيعتها الدولية والحاجة إلى تحقيق التوحيد عند تطبيقها، ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية “ويقصد هذا النص تفادى الرجوع إلى القوانين الوطنية لتفسير أحكام اتفاقية فيينا ولتحقيق الهدف منها من بلوغ التوحيد، لأن الرجوع إلى القوانين الوطنية عند عرض النزاع على المحاكم للدول المختلفة من شأنه أن يعطى تفسيراً مختلفاً لأحكام الاتفاقية. ويختلف بالتالي أسلوب تطبيقها من دولة إلى دولة، الأمر الذي يخرج بالاتفاقية عن أهدافها وهي التوحيد الدولي المنشود لأحكام عقد بيع البضائع، لذلك حرص نص المادة 7/1 من الاتفاقية على ضرورة مراعاة أسس ثلاثة عند تفسير أحكامها:1) الطبيعة الدولية للاتفاقية. وذلك حتى لا تتوسع المحاكم في الرجوع إلى قوانينها الوطنية.2) الحاجة إلى تحقيق التوحيد وهذا الأساس الذي ورد في المادة 7/1 يحث بوضوح على التحرز عند تفسير الاتفاقية من الرجوع إلى أحكام القوانين الوطنية لأن من شأن هذا الرجوع ألا يتحقق توحيد قانون التجارة الدولية بشأن البيع الدولي للبضائع، أما التمسك بهدف التوحيد فإن من شأنه أن يحصر المفسر لأحكام الاتفاقية في نطاق نصوصها والأسس التي تقوم عليها.3) مراعاة حسن النية في التجارة الدولية. ويقضى هذا المبدأ بأن يراعى عند تفسير الاتفاقية الأخذ بما يحقق مصلحة التجارة الدولية وما تتطلب من أن يسود بين أطراف العلاقة التجارية الدولية مبدأ حسن النية. وتهدف الاتفاقية أيضا بإيراد هذا الأساس إلى تفادى لجوء المحاكم إلى الرجوع إلى قوانينها الوطنية عند تفسير أحكام الاتفاقية.القاعدة الواجبة التطبيق على المسائل التي أغفلت الاتفاقية تنظيمها: تضمنت المادة 7/2 نصا يقضى بتحديد القاعدة التي تطبق على المسائل التي نظمتها الاتفاقية بالنص عل ......
#تفسير
#البيع
#الدولي
#وإثباته
#وفقا
#لاتفاقية
#فيينا
#لعام
#1980

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763447
ماجد حاوي الربيعي : الاتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي تعني التجارب الطبية هي تلك الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي يجريها الطبيب الباحث على مريضه أو الشخص المتطوع بهدف تجريب أثر دواء معين أو نجاح عملية جراحية معينة لم تعرف نتائجها من قبل للحصول على معلومات جديدة لخدمة الطب والبشرية. وقد عرفها القانون الفرنسيِّ رقم(1138/88) الصادر في 20/12/1988 المعدل والمتعلق بكيفية إجراء التجارب الطبية " بأنها مجموعة الأبحاث والدراسات العلمية التي تجرى على الكائن البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية الطبية ". إن التجارب الطبية الحيوية على الإنسان هي أخطر ما يتعرض له الكائن البشري في نطاق التقدم العلمي والتكنولوجي على مر التاريخ البشري لكونها غير مضمونة النجاح في كثير من الأحيان، وذلك لان التجارب العلمية الطبية والبيولوجية بطبيعتها تحمل الكثير من المخاطر والأخطار التي يحتمل إن تلحق بالخاضعين.وقد شهد العالم في الماضي تجارب طبية انتهكت حقوق الإنسان بصفة واضحة وبشعة تتمثل بما عمله الأطباء الألمان من تجارب مؤلمة وغالباً ما كانت قاتلة على آلاف من السجناء وقد تمت محاكمتهم أمام محكمة نورمبرغ في 9/كانون الثاني/ 1946 والتي وجهت الاتهام لهم بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية(5).ونتيجة لمحاكمة الأطباء النازيين كانت قضية التجارب الطبية والبيولوجية الشغل الشاغل لواضعي الصكوك الخاصة بالقانون الدولي الإنسانيِّ والقانون الدوليِّ لحقوق الإنسان فقد نصت اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 1949، في المادة (12) منها على إنه "لا يجوز.... التعرض للتعذيب أو التجارب البيولوجية" وكذلك نص البروتوكول الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977 في المادة (11) منه على حظر القيام بالأفعال التالية على هؤلاء الأشخاص حتى بموافقتهم أ-التشويه البدني. ب-التجارب الطبية أو العلمية. ج-إزالة الأنسجة والأعضاء للزرع.كما نصت اتفاقية مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية لعام 1991 في المادة (4) منها على ما يأتي "لا يجوز مطلقاً إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج تجريبي على أي مريض دون موافقته عن علم ويستثنى من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة عن علم حيث لا يجوز عندئذٍ أن تجرى عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي علاج تجريبي إلا بموافقة هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض".وكذلك أشارت مبادئ إعلان ميثاق هلسنكي الصادر في عام 1964 والمعدل في صيغته الحالية لعام 2000 على أنه" لا يجوز البدء في التجارب الطبية إلا بعد الموافقة الكتابية الصريحة من الشخص الخاضع للتجربة أو البحث العلمي وفي حال المشاركين القُصّر أو عديمي الأهلية القانونية تؤخذ الموافقة من ولي الأمر أو الوصي بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في البلاد والتي تجرى فيها التجربة أو البحث وفقاً للأخلاقيات الطبية والأعراف العلمية والفنية ".وقد أشار إعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (59/280) في 8/ آذار / 2005. إلى دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحياة البشرية بشكل ملائم، وحظر جميع أشكال استنساخ البشر بقدر ما تتنافى مع الكرامة البشرية وحماية الحياة الإنسانية.وإلى ذلك أشارت بعض التشريعات الوطنية بعدم جواز إجراء التجارب الطبية على أي شخص من دون رضاه ومنها الدستور المصري لعام 2014 والذي نص في المادة (60) منه على " لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القا ......
#الاتجار
#بالبشر
#لأغراض
#التجارب
#الطبية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763446
ماجد حاوي الربيعي : الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء البشرية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يقصد بنزع الأعضاء أو زرع الأعضاء نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من المتبرع إلى المستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف, وقد ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة في نمو عملية الاتجار بالأعضاء البشرية إذْ يصبح هذا العضو بالنسبة للمشتري والبائع هو الفرصة الأخيرة أو السلعة التي تحقق هدفه الأساسي ومن وجهة النظر الاقتصادية فان تجارة الأعضاء البشرية ليس الهدف الأساسي منها الصحة أو الحفاظ على حياة الأشخاص المحتاجين لها ولكن الهدف هو تحقيق الربح كما هو الحال بالنسبة لأي تجارة بالأنظمة الرأسمالية الحديثة. وإنَّ المقصود بتجارة الأعضاء البشرية " هي أعمال البيع والشراء للأعضاء البشرية كالكلى والدم والرئتين وقرنية العين والكبد".ويشير بروتوكول الاتجار بالأشخاص صراحة إلى نزع الأعضاء بوصفها صورة من صور الاتجار بالبشر. وكذلك نصت غالبية التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على عدِّ نزع الأعضاء صورة من صور الاتجار بالبشر متى ما تمت من قبل الجناة باستخدام الأفعال والوسائل المنصوص عليها.وقد فرضت صكوك دولية أحكام تحظر نزع الأعضاء البشرية في حالة القيام به بواسطة صفقة تجارية أو من دون رضا المانح منها اتفاقية مجلس أوربا لحقوق الإنسان والطب الحيوي والتي نصت في المادة الثانية منها "بأن لا يكون جسد الإنسان وأعضاءه بحد ذاتها مصدر للكسب المالي، وإن التقدم في مجال البيولوجيا والطب يجب أن يستعمل لصالح الإنسان". وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (59/156) والمؤرخ في20/12/2004 والمعنون "تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه"، تشجب فيه الجمعية العامة المتاجرة بالجسد البشري وتحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها.كما نصت المبادئ الإرشادية بخصوص زرع الأعضاء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية على ما يأتي: -” ينبغي أن يكون التبرع بالأنسجة والأعضاء البشرية بمليء الإرادة وبدون تقاضي أي مبلغ نقدي أو مكافأة ذات قيمة نقدية وينبغي حظر شراء أو تقديم عرض لشراء خلايا أو أنسجة أو أعضاء بشرية لزراعتها"(3). ويؤكد إعلان إسطنبول حول زراعة الأعضاء البشرية لعام 2008 على ضرورة أن يكون لدى البلدان جميعها إطار قانوني ومهني لتنظيم أنشطة التبرع بالأعضاء وزراعتها وان يكون لديها أيضا نظام رقابي تنظيمي شفاف يكفل سلامة المتبرع والمتلقي. أما على مستوى التشريعات الوطنية لجأت اغلب الدول إلى تنظيم زراعة الأعضاء البشرية في قوانين خاصة منها على سبيل المثال: -القانون العراقي رقم 85 لسنة 1986 بشأن زرع الأعضاء البشرية فقد نص في المادة الثالثة منه على "يمنع بيع وشراء الأعضاء بأي وسيلة ويمنع الطبيب الاختصاصي من إجراء العملية عند العلم بذلك". والقانون الاتحادي الإماراتي رقم 15 لسنة 1993 الذي نص في المادة السابعة منه على إنه "يحظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنه ويحضر على الطبيب المختص إجراء العملية عند علمه بذلك". وقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية المصري رقم 5 لسنة 2010 (5) ويعد هذا القانون من القوانين الحديثة والأكثر شمولية على تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وفيما يلي إطلالة على النصوص المهمة في هذا القانون مع تعقيب موجز عليها:أولا: أن الأساس الذي أخذ به القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزراعة الأعضاء هو وجود ضرورة تقضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم, أي أنه أخذ بمبدأ الضرورة العلاجية, لكنه في ذات الوقت حظر زرع الأعضاء التي تؤدي إلى اخت ......
#الاتجار
#بالبشر
#لغرض
#الأعضاء
#البشرية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763555
ماجد حاوي الربيعي : الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يُعَدُّ الاستغلال الجنسي أكثر صور الاتجار بالبشر انتشاراً على مستوى العالم بل أخطارها على الإطلاق (. وذلك نظراً لما يحققه هذا النوع من الاتجار من أرباح أدت إلى هجر كثير من تجار السلاح والمخدرات نشاطهم الأصلي واستبداله بهذا النوع من الاتجار، هذا فضلاً عن كونها أقل مخاطرة وعقوبة من ناحية مع ضمان استمرارية أرباحها من ناحية أخرى نظراً لكون الإنسان سلعة طبقاً لمهنة التجارة غير قابل للاستهلاك في الزمن القصير. ولم يرد تعريف مصطلح الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لعام 2000. وقد نص البروتوكول على صور الاستغلال كحد أدنى منها استغلال دعارة الغير والاستغلال الجنسي وهذا يعني إن البروتوكول يعدُّ تجنيد النساء البالغات في البغاء اتجارا بالبشر إذا كان مصحوبا بالتهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو بأشكال أخرى من القسر أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استخدام المبالغ المالية للسيطرة على النساء المعنيات.وفي أثناء صياغة البروتوكول فقد تخلل الجلسات خلاف كبير حول إدراج عبارة " الاستغلال الجنسي " في تعريف الاتجار بالبشر حيث اقترحت بعض المجموعات حذف تلك العبارة من التعريف بوصفها عبارة غامضة ومحل خلاف وقد رأت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة إن هذه العبارة عرضة لتفسيرات مختلفة يمكن إن تؤدي إلى التساؤل حول المعنى الحقيقي لتلك العبارات وقد رأى البعض الأخر تضمين عبارة " الاستغلال الجنسي" بالتعريف تاركين للمشرع الوطني في كل دولة تعريف المقصود بها واضعين بالاعتبار مدى ما يشيده اختلاف النظام القانوني في كل دولة عن الأخرى من اختلاف في تفسير وتعريف النصوص القانونية. وعرَّفتْ المادة الأولى من اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949 دعارة الغير بأنها "استغلال شخص آخر أو إغوائه أو تضليله على قصد الدعارة حتى برضا هذا الشخص".ولعل أبشع صور الاستغلال الجنسي هو استغلال الأطفال في البغاء الذين يمثلون البنية الأساسية والثروة البشرية المستقبلية للمجتمعات كافة باختلاف أنظمتها واقتصادها, وان إعلان ستوكهولم في عام 1996 قد لفت انتباه المجتمع الدولي للاستغلال الجنسي للأطفال ففي السنوات الخمس الأخيرة التي نصت على جدول أعمال ستوكهولم كان هناك تدفق ملحوظ لإبرام الصكوك الدولية والخاصة التي تركز في وضع معايير أساسية لحماية حقوق الأطفال, وأهمها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأطفال بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية.وقد سارت التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على نهج البروتوكول كونها نصت على اعتبار الاستغلال الجنسي صورة من صور الاستغلال، كما أوضحنا سابقاً في تعريف الاتجار بالبشر في التشريعات الوطنية إلا أنها لم تبين ما المقصود بالاستغلال الجنسي وهذا يعد عيباً تشريعياً اعترى القانون ولذلك فقد كان الأحرى بالمشرع أن يبين ما هو المقصود بهذه العبارة ونطاق تطبيقها حتى لا يسبب إرباكا للقارئ القانونيِّ أو القائمين بتطبيقه إعمالا لمبدأ الشرعية.وتدل الإحصائيات الواردة في هذا الشأن على أن تجارة الجنس تقسم العالم على ثلاث مناطق هي: -- دول العرض: وهي الدول المصدرة للضحايا غالباً ما تكون دول فقيرة تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحروب منها دول شرق وجنوب آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا اللاتينية والكاريبي وإفريقيا.- دول الطلب: هي الدول المستوردة وهي على عكس الدول المصدرة، فهي تت ......
#الاتجار
#بالبشر
#لغرض
#الاستغلال
#الجنسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763557
ماجد حاوي الربيعي : الطبيعة القانونية للجنسية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي الجنسية رابطة قانونية سياسية ينظمها القانون ويحدد أسباب التمتع بها وزوالها والأثار المترتبة عليها، فهي ليست علاقة من العلاقات ألأدبية أو الاجتماعية التي قد لا يتولد منها أحيانا حق ولا يترتب عليها التزام قانوني، وإنما تنتج عن علاقة الجنسية دائماً عدة حقوق والتزامات قانونية بين طرفيها (الدولة والفرد) ولهذا ترقى الجنسية إلى مرتبة العلاقات التي تولد الآثار القانونية، فالروابط التي تربط الفرد بأمة معينة أو بجنس معين ليست إلا روابط أدبية واجتماعية لا يمكن أن تكون أساسا لحقوق وواجبات قانونية. وقد اختلف الفقهاء حول صبغة الطبيعة القانونية لرابطة الجنسية فذهب فريق منهم إلى أنها عقد تبادلي بين الفرد والدولة وذهب البعض الأخر إلى أنها نظام قانوني تشرعه الدولة.أولا: الجنسية رابطة تعاقدية لقد حاول الفقهاء منذ بداية القرن التاسع عشر أبرزا دور الفرد وأهميته في إدارة حكم الدولة، ويكون ذلك بالاعتماد على رابطة الجنسية فلم يؤيدوا فكرة الولاء الدائم السائدة منذ العهد الإقطاعي والتي لم تعترف بأي اعتبار للإنسان، بل أنه كان يعيش ويموت وهو لا يملك من أمر نفسه شيئاً، فأراد الكُتاب إنهاء هذه الحالة من خلال تقديم بعض النظريات التقدمية التي تفسر رابطة الفرد بالدولة.فقد أضفى بعض الفقهاء على هذه الرابطة طبيعة تعاقدية على اعتبار إن انتساب الفرد إلى دولة ما حالة تنشأ عن عقد تبادلي بين الدولة والفرد. وقد اختلف الفقهاء في نوع هذا العقد فرأى بعضهم أنه عقد بين الفرد والدولة بمقتضاه تمنح الدولة للفرد حقوقاً مدنية وسياسية وتتعهد بحمايته وحماية مصالحه في الداخل والخارج ويلتزم الفرد بالمقابل باحترام قوانين الدولة وحمايتها. هذه هي نظرية الأستاذ فايس وهي في الحقيقة تجديد لنظرية الفيلسوف الفرنسي الكبير جان جاك روسو في العقد الاجتماعي إذ أقام روسو أساس الدولة أو المجتمع على عقد نزل فيه الأفراد عن حريتهم الطبيعية لقاء حصولهم على حماية المجتمع ورعايته. إن قوام هذا العقد هو إرادة طرفيه وللوقوف على إرادة طرفي الجنسية أجهد "فايس" نفسه في الاستدلال على مظاهر الإعلان عن هاتين الإرداتين. فقرر إن الدولة تفصح عن إرادتها مقدماً بما يرصده الشارع من قواعد وأحكام تحدد مختلف الشروط التي تثبت بها الجنسية سواء كانت أصلية أم مكتسبة. ففي الجنسية الأصلية يكون إيجاب الدولة موجه للجميع وفي إطار الجنسية المكتسبة تكون إرادة الإيجاب خاصة موجهة لفئة معينة وهي فئة الأجانب في الغالب وبالمقابل تكون إرادة القبول صريحة في إطار الجنسية المكتسبة تارة كما هو الحال في التجنس وضمنية تارة أخرى كما هو الحال في إلحاق الزوجة بجنسية زوجها بفعل الزواج المختلط. وقد تكون إرادة القبول افتراضية لدى بعض الأفراد كالصغار عديمي الأهلية الذين يفترض بهم اختيار جنسيتهم الأصلية التي تثبت لهم منذ ولادتهم على الرغم من انعدام أهليتهم لذلك. ويرى البعض ألأخر من أصحاب هذه النظرية ومنهم العلامة أيسي ومعه بعض الشراح إن هذا العقد بين الفرد والدولة هو شبيه بالعقد المنشئ لجمعية أو لشركة حيث إن الدولة ما هي إلا شركة ورعاياها هم أعضاؤها والجنسية صفة العضوية فيها. ولا تخلو هذه النظرية (العقدية) من الانتقاد حيث إن الإرادة المفترضة التي قال بها فايس والتي تنسب للمولود عديم الإرادة لا وجود لها ألبته. وإذا كانت الجنسية تفرض على الشخص عند ولادته فهي تفرض عليه بحكم القانون دون اعتبار لإرادته، أذن فلا مسوغ لكلام الفقيه عن وجود رابطة عقدية أساسها التراضي في وضع تكون فيه إحدى الإرادتين منتفية لا وجود لها. وان اللجوء لفكرة الإرادة المفترضة في هذا ا ......
#الطبيعة
#القانونية
#للجنسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763731
ماجد حاوي الربيعي : موقف الشريعة الإسلامية من فكرة الجنسية وتطورها التاريخي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي إن الجنسية بمعناها الحديث هي رباط قانوني وسياسي يصل الفرد بالدولة فيكسبه الصفة الوطنية، وهي بهذه المثابة يتحدد بها ركن الشعب في الدولة. والجنسية بهذه الدلالة الاصطلاحية الحديثة وليدة تطور اجتماعي تمتد جذوره في التاريخ البعيد منذ أن أتجه الإنسان بنزعته الفطرية إلى العيش المشترك في شكل جماعات. وتتمثل بالأسرة فالقبيلة فالأمة إذ كانت هذه الجماعات تعيش على شكل مجموعات دينية ثم استقرت فيما بعد على شكل مجموعات إقليمية حيث لم تكن الدولة قد ظهرت بعد وكان الدين هو المعيار لتحديد الصفة الوطنية للأفراد فكل من يدين بديانة معينة يصنف للجهة التي يعتنق ديانتها. وقد ظهر الدين الإسلامي مكوناً دولته الإسلامية مكتملة الأركان قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن والتي وضعت الأسُس الواضحة التي تبنى عليها العلاقة القانونية والسياسية بينها وبين مواطنيها. والتي تحدد مواطنيها وتميزهم عن الأجانب من ناحية التمتع بالحقوق والامتيازات وتحمل الالتزامات والمسؤوليات. وقد اختلف الفقه بشأن معرفة الشريعة الإسلامية للجنسية بين مؤيد لها ومنكر، ولغرض الوقوف على المراحل التاريخية التي مرت بها الجنسية حتى وصولها إلى المعنى الذي وصلت إليه اليوم وموقف شريعتنا الإسلامية الغراء.الأول التطور التاريخي لفكرة الجنسية لم تكن فكرة الجنسية بوصفها تعبير عن انتماء الفرد إلى دولة معينة واضحاً في العصور القديمة إذ ارتبطت فكرة الجنسية في هذه العصور بالأسرة والقبيلة فالأمة فكانت بذلك تعبيراً عن انتماء الفرد إلى الجماعة الصغيرة التي يعيش فيها. حيث كانت فكرة الانتماء أي انتماء الفرد إلى جماعة ما تعد فكرة قديمة في حد ذاتها قدم أحساس الإنسان بأنه كائن اجتماعي لا يمكنه العيش ألا منتمياً إلى جماعة بشرية أيا كان الوصف الذي يطلق عليها "أسرة أو قبيلة أو أمة أو دولة" حيث عرفت البشرية منذ القدم المعيشة في شكل جماعات وأولى هذه الجماعات هي الأسرة.وتُعد الأسرة الشكل الأول لهذه الجماعات وبتعدد هذه الأسر أفضى ذلك إلى نشأة القبائل وكل قبلية تضم مجموعة من الأسُر وكان هذا الاندماج هو النواة الأولى لتكوين الأمم. وتكوين الأمة بهذا المعنى نجد مصداقيته في الفطرة البشرية التي لم يكتب لها الاستمرار طويلاً بسبب الفتوحات أو الغزوات التي تولد عنها اختلاط الأجناس. بيد إن هذا الاختلاط ما كان له أن يقضي على فكرة الأمة بوصفها وحدة اجتماعية لها تقاليدها وحضارتها تسعى إلى تكوين مستقبل مشترك فيؤدي بها ذلك الهدف إلى هذا التكتل. ومن هنا كان اختلاط الأجناس مبكراً على نحو جعل من العسير نسبة كثير من الأمم إلى أجناس بشرية خالصة بل أصبحت الأمة وليدة اختلاط بين أجناس بشرية مختلفة. ومن ثم ظهرت المدن التي اكتملت فيها أركان الدولة الثلاثة من شعب وإقليم وسلطة سياسية حيث عرفت في التاريخ باسم نظام المدينة، التي على أساسها قام النظام السياسي في المدن الإغريقية وخلال تلك الفترة كان أبناء المدينة تربطهم وحدة العرق أو الأصل أو السلالة حيث كان الأصل أو العرق هو أساس كسب الجنسية في المدن الإغريقية والرومانية(1). فقديماً كان الإغريق والرومان يطلقون لفظ المواطن اليوناني أو الروماني على كل شخص يولد من أصل يوناني أو روماني ولم يمنحوا هذه الصفة للأجنبي مهما كانت علاقته قوية بهم أو حتى لو ولد في ارض يونانية أو رومانية.وفي العصور الوسطى سعى أمراء الإقطاع للسيطرة على الوحدات الإقليمية التي كانت محلاً لفتوحاتهم وغزواتهم واستمر الحال كذلك في عهد الملكيات المطلقة وهكذا افتقرت الدولة إلى أساسها الاجتماعي الأول لتصبح تعبيراً عن سلطة مطلقة يسيطر الحا ......
#موقف
#الشريعة
#الإسلامية
#فكرة
#الجنسية
#وتطورها
#التاريخي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763730
ماجد حاوي الربيعي : مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي الاتجار بالبشر، هو انتهاك لحقوق الإنسان مسلَّم بوجوده يحظره القانون الدولي، وهو ظاهرة تمس بتأثيرها جميع البلدان والمناطق في العالم، ذلك بوصفه جريمة منظمة في كثير من الأحيان ترتكب على المستويين الوطني والدولي لا يقف عند أي حدود جغرافية أو ثقافية أو سياسية أو دينية كما أنه يُعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد الاتجار غير المشروع في السلاح، والاتجار في المخدرات وضحايا هذه الجريمة ومرتكبيها على حد سواء ينحدرون من أنحاء العالم جميعاً. وقد يصل مسار الأشخاص المتجر بهم إلى أبعد المناطق النائية المترامية على سطح الكرة الأرضية كما إن الاتجار بالبشر يُعد استغلالاً يبدو في أشكال مختلفة في بلدان مختلفة فانه ليس هناك منطقة تتمتع بحصانة تحميها منه. كما ان هذه الجريمة ممكن ان ترتكب من قبل الأشخاص الطبيعية وكذلك من قبل الشخصية المعنوية التي هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال التي تتمتع بالشخصية القانونية يعترف القانون بها ولها الحقوق جميعها إلا ما كان ملازماً لصفة الإنسان. والأشخاص المعنوية أما عامة أو خاصة، فالأشخاص المعنوية العامة هي تلك الأشخاص التي تؤدي أعمالاً ومهاماً تتعلق بالمجتمع وتهدف إلى تحقيق مصالحه العامة والتي تعتبر من اختصاص السلطة العامة أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تلك الأشخاص أو الهيئات التي تؤدي أغراضاً تهدف إلى تحقيق مصالح أفراد معينين.وينفرد المجتمع الحديث بظاهرة تزايد الأشخاص المعنوية العامة والخاصة على السواء، وتتعدد الأشكال القانونية لكل نوع منها فضلاً على التزايد العددي المضطرد للأشخاص المعنوية التي تتخذ ذات الشكل القانوني ولما كان محيط الأنشطة في المجتمع الحديث قد بلغ اتساعه حد الذروة. فان الأشخاص المعنوية قد نفذت إلى مجالات الأنشطة كافة بل إن الشخص المعنوي الواحد قد أصبح يمارس الكثير من الأنشطة المختلفة في آن واحد. وقد أرتبط بهذه الزيادة الفائقة لأنواع الأشخاص المعنوية وأنشطتها تعاظم في مخاطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع نتيجة اقترافها الأفعال المجرمة قانوناً.كما إن الأفعال الإجرامية الخاصة بالاتجار بالبشر وما يرتبط بها من الجرائم الخطرة الأخرى كثيراً ما ترتكب من خلال الكيانات القانونية أو خلف ستارها، كالشركات أو المنظمات الخيرية المصطنعة ذلك إن البنى التنظيمية الإجرامية المعقدة كثيراً ما تخفي ملكيتها الحقيقية أو حقيقة زبائنها أو معاملاتها الخاصة ذات الصلة بالاتجار بالبشر. لذا فقد أرست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مبدأ مسؤولية الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة. وإن كان ضابط المسؤولية الدولية المدنية المرتبة للجزاء الدولي التعويضي على الشخص المعنوي أو الطبيعي مسلم به دولياً أو منذ أمد بعيد فان ضابط المسؤولية الدولية الجنائية المرتب للجزاء الدولي العقابي على الشخص المعنوي (الدولة تحديداً) مازال مقيداً باعتراضات الدول الكبرى والتصادم الفقهي بين الفقهاء وفي ضوء التوافق بين أعضاء اللجنة السادسة للقانون الدولي والمكلفة بتدوين المسؤولية الدولية وتنظيمها , عمدت اللجنة إلى إخراج مسودة مشروع " قانون مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً " بتاريخ 26/7/2001 وأرسلتها إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة حين تم اعتمادها بتاريخ 22/11/2004 وأحالت الجمعية العامة (مسودة المشروع) إلى جدول أعمالها لعام 2007 للنظر فيها بعد أن يستلمها الدول الأعضاء تعليقاتها وملاحظاتها عليها ورغم انعقاد أكثر من سبعة عشر دورة من الجمعية العامة لمناقشة (مسودة المشروع) إلا انه وحتى تاريخ 10/1/2012 لم تشهد المسؤولية ......
#مسؤولية
#الشخص
#المعنوي
#جريمة
#الاتجار
#بالبشر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763931
ماجد حاوي الربيعي : إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةإعادة الضحايا الى اوطانهم... مثلما ينبغي لضحايا الاتجار بالبشر أن يكون لهم الحق في التماس الإقامة في البلد الذي اتجر بنقلهم إليه ينبغي تماماً أيضا أن يكون لهم الحق في العودة بكرامة إلى بلدهم الأصلي. يقتضي بروتوكول الاتجار بالأشخاص في المادة (8) منه من الدول أن تتعاون في أثناء متابعة إجراءات عودة الضحايا، وبناء على طلب من الدولة المستقبلة يجب على دولة المنشأ أن تتحقق مما إذا كان الشخص المتجر به من رعاياها أو كان له الحق في الإقامة الدائمة فيها في وقت دخوله الدولة المستقبلة، وإذا لم يكن لدى الشخص المعني وثائق صحيحة، يجب على دول المنشأ أيضا إصدار وثائق السفر أو غيرها من الوثائق اللازمة لتمكين الشخص من السفر ومن معاودة دخوله إقليمها. والدولة المستقبلة ملزمة بان تولي في مسار العودة الاعتبار الواجب لسلامة العائد ولوضعية أي إجراءات قانونية ذات صلة بان ذلك الشخص هو ضحية اتجار ويفضل أن تكون عودة الضحايا طوعية. كما نصت بعض التشريعات المقارنة على توفير ما يلزم لإعادة الضحايا بكرامة إلى بلدهم الأصلي منها قانون مكافحة الاتجار بالبشر في أذربيجان لعام 2005 فقد نصت المادة (20/4) منه على " إذا ما رغب ضحية الاتجار بالبشر مغادرة إقليم جمهورية أذربيجان، توفر له المساعدة بالوثائق اللازمة، وتغطية نفقات السفر وغيرها من النفقات الضرورية وتقدم له التوصيات الخاصة بشأن كيفية الحد من مخاطر الوقوع ضحية اتجار بالبشر في بلد المقصد".كما نصت بعض التشريعات المقارنة على تنظيم إعادة الضحايا إلى أوطانهم من خلال معاهدات دولية متعددة الأطراف أو ثنائية بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد ومن هذه التشريعات قانون منع وقمع الاتجار بالنساء والأطفال في تايلند رقم (2540 لعام 1997) (2) فقد نص في المادة (11) منه على " يضطلع بإعادة الضحايا، الذين يقيمون في بلد أجنبي وفقاً للاتفاقات المبينة في معاهدة مع الدولة الطرف أو اتفاقية تكون تايلند دولة منظمة إليها".حق الضحايا بطلب اللجوء... في بعض الحالات قد يحق لضحايا الاتجار أن يطلبوا بمنحهم وضع اللجوء خصوصاً عندما تتعذر الإعادة إلى الوطن ويمكن أن تكون مساعدة الضحايا في سعيهم للحصول على وضع اللجوء جزءاً حاسم الأهمية من خدمات مساعدة الضحايا المتاحة وينبغي إلا تؤثر قوانين مكافحة الاتجار والبرامج والتدخلات المتعلقة بذلك على حق الضحايا في السعي للحصول على اللجوء من الاضطهاد والتمتع به وفقاً لقانون اللاجئين الدولي. ويتعين على الأشخاص المتجر بهم للمطالبة بالحماية بمقتضى قانون حماية اللاجئين أن يثبتوا زعمهم بأنهم هربوا من الاضطهاد بمعناه المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والتي تعرف اللاجئ بأنه " أي شخص لديه خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ولا يوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد". لذلك فان ضحية الاتجار الذي لديه خوف له ما يبرره من الاضطهاد في بلده الأصلي استناداً إلى سبب واحد أو أكثر من واحد من هذه الأسباب المنصوص عليها في تعر ......
#إعادة
#الضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#أوطانهم
#منحهم
#اللجوء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763963
ماجد حاوي الربيعي : حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتنص الفقرة (6) من المادة (6) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال على أن " تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم" ويعني هذا انه عندما لا توجد إمكانية للحصول على تعويض بموجب القانون الوطني يلزم البروتوكول الدول الأطراف لوضع تشريعات تبيح للضحايا الحصول على تعويض. ويقتضي الحكم المقابل لذلك في اتفاقية الجريمة المنظمة الوارد في الفقرة (2 من المادة 25) على أن "تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار". وتوفر المادة (14) من اتفاقية الجريمة المنظمة أساسا قانونياً للدول الأطراف للتعاون على الصعيد الدولي في المسائل المتعلقة بالتعويض، كما تلزم المادة نفسها من الاتفاقية الدول الأطراف بان تنظر على سبيل الأولوية وبالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى الضحايا ولا يحدد البروتوكول أي مصدر محتمل معين للتعويض وبالتالي، غالباً ما تفي أي من الخيارات العامة التالية أو جميعها بمقتضى البروتوكول. 1- الأحكام التي تمكن الضحايا من إقامة دعوى على الجناة أمام المحاكم المدنية للحصول على تعويضات مدنية عن الأضرار. ففي معظم البلدان يستطيع الضحايا أن يقيموا دعوى مدنية للمطالبة بتعويض على أساس فعل آثم سبب خسارة بموجب قانون الضرر أو بموجب حقوق تعاقدية، كما يجب ملاحظة إن ضحايا الاتجار قد تكون لهم حقوق بموجب قانون العمل بصرف النظر عن وجود أي شكل من التعاقد. ورغم إن إجراءات القانون المدني قد تبدو أسهل منالاً لضحايا الاتجار من الإجراءات الجنائية إلا أنها تقتضي التعرف على هوية الجاني ويجب أن يوجد الجاني ضمن الاختصاص القضائي المعني. وقد نصت بعض القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على حق الضحايا في التعويض ومنها قانون إعادة التكييف بالصلاحيات الخاصة بحماية ضحايا الاتجار في الولايات المتحدة لعام (2003) البند (107) " يجوز لأي فرد يقع ضحية الاتجار بالأشخاص أن يرفع دعوى مدنية على مقترف هذا الجرم إلى محكمة محلية مختصة في الولايات المتحدة ويجوز له أن يحصل على تعويض عما لحق به من أضرار وكذلك على مبلغ معقول لدفع أتعاب المحامي" كما إن بعض الدول قد نصت في قوانينها العامة على هذا التطبيق ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951 المعدل) فقد نصت المادة(202) منه على (كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر) كما نصت المادة(205/1) من نفس القانون على" يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن التعويض).2- الأحكام التي تمكن المحاكم الجنائية من الأمر بدفع التعويضات الجنائية ( أي الأمر بان يدفع الجناة تعويضات إلى الضحايا) أو من فرض أوامر بشأن التعويض أو جبر الضرر على الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة ، فقد تربط قوانين بعض الدول دعاوى التعويض المدني بإقامة دعوى جنائية على الجاني ويعني ذلك إن المحكمة ال ......
#ضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#الحصول
#تعويض...
#لأحكام
#بروتوكول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764062