الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
التيار الماركسي الأممي : الولايات المتحدة: المحكمة العليا تعتدي على حق الإجهاض – قاوموا بالنضال الطبقي
#الحوار_المتمدن
#التيار_الماركسي_الأممي الثورة الاشتراكية - الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي ننشر افتتاحية العدد 33، عدد مايو/أيار، لمجلة “الثورة الاشتراكية” التي يصدرها الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي، والتي تزامن صدورها مع تفجر قضية ظهور مذكرة عن المحكمة العليا تهدد إلغاء قضية “رو ضد وايد”، مما سيعرض حياة آلاف النساء للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى الخدمات الطبية المرتبطة بحق الإجهاض.هزت قنبلة أخرى غير مسبوقة العالم المستقطب بالفعل للسياسة الأمريكية والصراع الطبقي. ظهر في مذكرة داخلية مسربة صاغها قاضي المحكمة العليا صموئيل أليتو، أن غالبية تلك الهيئة الرجعية تخطط من أجل الإلغاء القضائي لقضية “رو ضد وايد”، القرار التاريخي لعام 1973 الذي قضى بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية مفرطة. الآن، كجزء من المناورة الساخرة لشريحة من الطبقة السائدة لتحويل الحرب الطبقية إلى ما يسمى بـ “الحرب الثقافية”، ها هو ما ينبغي أن يكون حقاً ديمقراطياً أساسياً يتم تدميره بشكل غير رسمي.حجة أليتو بسيطة. نظرًا أن مسألة الإجهاض لم يتم اعتبارها بشكل صريح كسلطة اتحادية في الدستور، فهي قضية تتعلق بحقوق الولايات. وبالتالي فإن قضية رو ضد وايد “ضعيفة بشكل استثنائي” وقبل كل شيء غير دستورية، بغض النظر عن الآراء الشخصية للقضاة المؤيدة أو المعارضة للإجهاض. هذه سابقة قانونية حقاً!حقيقة أن مثل هذا الرأي شديد الحذر قد تم تسريبه من قبل أشخاص مجهولين هو تعبير واضح عن انقسامات عميقة في قمة المجتمع، حيث تمزق الطبقة السائدة نفسها بحثاً عن طريقة لتربيع دائرة التناقضات المتأصلة في نظامها. هذه علامة ضعف، وليست علامة قوة من قبل المدافعين عن الوضع الرأسمالي الراهن. لكنه لا يغير من حقيقة أنه بين عشية وضحاها تقريباً، تم الدفع بعشرات الملايين من النساء اللائي يعشن في غالبية الولايات الأمريكية إلى همجية القرن السابق.بدون الحماية الفيدرالية لهذا الحق الأساسي، ستضطر النساء الحوامل اللائي يخترن إجراء الإجهاض إلى الاعتماد على مقدمي خدمات غير آمنين وغير منظمين، مما يعرض حياتهن للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى تلك الخدمية الطبية. بالطبع، يمكن للنساء الثريات إيجاد طريقة لإنهاء الحمل، والسفر خارج الولاية أو خارج البلاد، حسب الحاجة، لدفع تكاليف الأطباء الخاصين ذوي الجودة العالية. لكن بالنسبة للنساء الفقيرات ونساء الطبقة العاملة، فهذه تجربة مختلفة تماماً. هذه هي الحقيقة المروعة التي تواجهها مليارات النساء حول العالم. ولكن حتى في أغنى بلد على وجه الأرض، فإن قوى الرجعية الرأسمالية تهدد بجر المجتمع إلى عصر مظلم.لذا في حين أن هذا هجوم فظيع بشكل خاص ضد نساء الطبقة العاملة، فهو في الأساس هجوم على جميع العمال وجميع الحقوق الأساسية. لا شيء على الإطلاق مضمون لأغلبية الطبقة العاملة إذا تركنا مصيرنا في أيدي الطبقة المعادية. حان الوقت لاستخلاص بعض الدروس الصعبة والعودة إلى الفرضية الأساسية للحركة العمالية – إصابة واحد/ة هي إصابة الجميع!على الرغم من مواقفهم بشأن مسألة حقوق النساء، فقد لعب الديمقراطيون دوراً خبيثاً في السماح بالتراجع عن الحق في الإجهاض وإمكانية الوصول إليه على مدى العقود القليلة الماضية. على سبيل المثال، في عام 1973 قال بايدن إنه يعتقد أن “ليست المرأة فقط من تمتلك الحق الوحيد في قول ما يجب أن يحدث لجسدها”. وفي عام 1977، استخدم ثقله السياسي لمنع التمويل الفيدرالي لعمليات الإجهاض على وجه التحديد في حالا ......
#الولايات
#المتحدة:
#المحكمة
#العليا
#تعتدي
#الإجهاض
#قاوموا
#بالنضال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757627
سالم روضان الموسوي : انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
شادي الشماوي : الحكم الصادر عن المحكمة العليا [ للولايات المتّحدة ] بالتراجع عن رو مقابل وايد [ قانونيّة الإجهاض ] غير شرعيّ إنّنا في حاجة إلى المقاومة و الثورة
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي الحكم الصادر عن المحكمة العليا [ للولايات المتّحدة ] بالتراجع عن رو مقابل وايد [ قانونيّة الإجهاض ] غير شرعيّ ! إنّنا في حاجة إلى المقاومة و الثورة !نادي الثورة ، 24 جوان 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 758 ، 4 جويلية 2022https://revcom.us/en/supreme-court-ruling-overturning-roe-v-wade-illegitimate-we-need-resistance-and-revolutionلقد أصدرت المحكمة العليا في أقوى - و أخبث - بلد في العالم حكما يسمح للولايات بأن تفرض على النساء إنجاب أطفال ضد إرادتهنّ . حتّى عن قيل لكم أن تتوقّعوا هذا الحكم و أن تقبلوا به ، لا شيء يعدّكم للدغة حين تنزل بكم . الصدمة و النفاق و الغضب و الحزب و الشعور بالإساءة و الحنق ... و إن لم تعلموا بأنّ هذا كان قادم ، ستكون الصدمة أقوى بكثير . مجدّدا : المحكمة العليا على أرض هذه البلاد مزّقت في الأساس المكانة القانونيّة للنساء بما هنّ بشر تماما . و قد حقّق هؤلاء الدكتاتوريّين الدينيّين قفزة في فرضهن رؤيتهم الجنونيّة لأمريكا فاشيّة – مسيحيّة . الأمومة الإجباريّة إستعباد للإناث ! لا يجب القبول بهذه الإساءة !هل يمكن أن نقبل بواقع أن تواجه جميع النساء و الفتيات الآن معاملة و تصنّف قانونيّا كلا شيء أكثر من منجبات أطفال للرجال و لمجتمع تفوّق ذكوريّ ؟ هل يمكن أن نقبل بالمستقبل الرهيب في المجتمع لكلّ الذين يفتح هذا الحكم باب جهنّم في وجوههم ؟ و كي لا نخطأ ، نوضّح أنّه يمكن إستخدام المنطق الذى أسّس للتراجع عن قانونيّة الإجهاض ل " تبرير " الهجوم على حقوق المتحوّلين جنسيّا بما في ذلك المساواة في الزواج و الزواج بين الأعراق المختلفة و حتّى حقّ إستعمال وسائل التحكّم في الولادات ! الآن بالذات ، كلّ من لديه نزاهة أو قلب يحتاج أن ينزل إلى الشوارع . الآن بالذات كلّ من يهتمّ للمستقبل يحتاج أن يصرخ : لا ! يجب إلغاء هذا القرار ! سننزل إلى الشوارع و نضع أجسادنا على المحكّ لتحقيق ذلك . لا تبتلعوا غضبكم . لا تجعلوا حقدكم الشرعيّ يخمد و لا تحبسوا روحكم القتاليّة . الملايين و الملايين يشعرون بهكذا أحاسيس – و عليكم أن تمضوا الآن إلى الشوارع . و يجب أن تنهضوا بدور في ذلك – أن تلتحقوا بالشوارع و أن تستنهضوا آخرين للقيام بذلك . المشكل أعمق من ذلك – ماذا يعنى حقّا قول إنّ المشكل هو النظام :المشكل أعمق بكثير من هذه الإساءة على فضاعتها و وحشيّتها . المشكل أعمق من هذه الإساءة الرهيبة . ليس الأمر مجرّد وجود شيء خاطئ في أمريكا . الحقيقة هي أنّ الخطا في أمريكا ذاتها . فإضطهاد النساء - الذى بلغ مستوى جديد تماما ، إلى جانب تاريخ العبوديّة و الإبادة الجماعيّة و الحرب ما إنفكّوا يتمظهرون اليوم بآلاف الطرق – مبنيّ في أسس هذا النظام الرأسمالي – الإمبرياليّ . و من الممكن أن نتجاوز هذا النظام بطرق قيامه بالأشياء الرهيبة و المدمّرة . اليوم تتوفّر قاعدة لكنس الإستغلال و الفقر لقيادة الناس و إطلاق العنان لهم ليمضوا للإشتغال على إجتثاث كافة ألوان الإضطهاد و إرثها الشنيع و للتوجّه نحو ، أجل ، معالجة البيئة و منع تحقّق المستقبل الكارثيّ المخيّم الآن في سمائنا . لكن هذا غير ممكن دون إجتثاث النظام الإستغلالي و الإضطهادي الذى يقف وراء هذا الجنون و ليس بوسعه السير دونه . و الآن بالذات ، تتمزّق صفوف أمريكا فالحكّام أنفسهم يتقاتلون حول كيفيّة تسيير نظامهم . و جان ......
#الحكم
#الصادر
#المحكمة
#العليا
#للولايات
#المتّحدة
#بالتراجع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761423
شادي الشماوي : جلسات إستماع المحكمة بشأن أحداث 6 جانفي [2020 ] - و عنف هذا النظام [ الرأسمالي – الإمبريالي ]
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي جلسات إستماع المحكمة بشأن أحداث 6 جانفي [2020 ] - و عنف هذا النظام [ الرأسمالي – الإمبريالي ]بوب أفاكيان 8 جويلية 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 759 ، 11 جويلية 2022https://revcom.us/en/bob_avakian/january-6-hearings-and-violence-systemإنّ جلسات إستماع المحكمة بشأن محاولة إنقلاب ترامب غداة انتخابات 2020 لأمر هام . و من الهام أن تجري محاسبة ترامب و المتآمرين معه تمام المحاسبة بما في ذلك قانونيّا على محاولة الإنقلاب تلك . لكن في الوقت نفسه ، من المهمّ جدّا بالنسبة إلى الناس ليس مجرّد القبول بمزاعم " الديمقراطيّة " و" حكم القانون " التي يطلقها حزب الديمقراطيّين ( وغيرهم) المعارضين لترامب و يفضحون محاولة الإنقلاب و يندّدون بها – من المهمّ جدّا أن يتوصّل الناس في نهاية المطاف إلى إدراك على ماذا ترتكز عمليّا هذه " الديمقراطيّة " . في كتابات ( و خطابات ) أخرى ، تعمّقت في الموضوع بدرجة كبيرة (*). و هنا أودّ أن أسلّط الضوء على نقاط حيويّة ردّا على هذا الزعم – الذى تكرّر أثناء جلسات الإستماع تلك – " أنّنا " ( الذين يحكمون هذا النظام الرأسمالي- الإمبريالي ) نحكم من خلال حكم القانون و ليس عبر الإنقلابات . 1- إلى جانب العنف الرهيب المقترف داخل هذه البلاد للحفاظ على " قانون و نظام " هذا النظام – على غرار القتل المتواصل للسود على يد الشرطة – الحقيقة هي أنّ الطبقة الحاكمة لهذه البلاد بواسطة السي آي آي ( و غيرها من وكالات " المخابرات " ) و كذلك الجيش ، قد نفّذت بإستمرار إنقلابات و غزوات و عمليّات عنيفة أخرى عبر العالم قاطبة – و دون ذلك ( إلى الآن ) ، ما كان الإنتقال السلمي " لسلطتهم " داخل هذه البلاد ليكون ممكنا . و التالي لا يعدو أن يكون مجرّد أمثلة قليلة لبلدان أين نفّذت الولايات المتّحدة إنقلابات و عمليّات عنيفة مشابهة للإطاحة بقادة و حكومات شعبيّين طوال السبعين سنة الماضية : إيران و غواتيمالا و الكنغو و أندونيسيا و الشيلي و الهندوراس . و للنظر على هذا نظرة أشمل : " فضلا عن تواصل جرائمها ضد الإنسانيّة منذ ليس فقط الحرب العالميّة الثانية بما في ذلك قتل ملايين المدنيّين في الفيتنام و قبلها في كوريا و تنظيمها للإنقلابات الدمويّة في أندونيسيا و إيران و غيرها من الأماكن و في الفترة الممتدّة من 1846 إلى الوقت الحاضر ، تدخّلت الولايات المتّحدة في بلدان جنوب أمريكا و أمريكا الوسطى – عسكريّا عبر انقلابات حاكتها المخابرات الأمريكيّة السى أي أي و بسواها من الطرق – على الأقلّ مائة مرّة ، و كانت نتائج ذلك تماما مئات آلاف القتلى و البؤس اللامتناهي لسكّان تلك البلدان . "(**)و الكثير من هذه العمليّات الدمويّة و المجازر الرهيبة و الفضائع التي عنتها إقتُرفت في ظلّ إدارات الحزب الديمقراطي : جرائم حرب وحشيّة و جرائم ضد الإنسانيّة إرتكبها بصفة متكرّرة الديمقراطيّون ، ليس أقلّ من الجمهوريّين ، لسبب أساسي هو أنّ كلا هذين الحزبين يمثّلان أدوات بيد الطبقة الحاكمة لهذا النظام الراسمالي- الإمبريالي . 2- " الإنتقال السلمي للسلطة " الذى أنجزته هذه الطبقة الحاكمة ، إلى الآن ، يعنى ببساطة إنتقالا للسلطة من فئة إلى فئة أخرى من الطبقة الحاكمة . و " حقّ الناس في حكم أنفسهم بإختيار قادتهم عبر الانتخابات الحرّة و النزيهة ... الذى يلقى الكثير من الإشهار هو مجرّد " حقّ " في الإختيار بين هذه الفئات المختلفة و المتنازعة من الطبقة الحاكمة التي تفرض حكم هذا النظام بعنف مستمرّ و رهيب – عبر العالم قاطبة و كذلك داخل هذه البلاد نفسها . 3- و مثلما بيّنت جلس ......
#جلسات
#إستماع
#المحكمة
#بشأن
#أحداث
#جانفي
#[2020

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762057
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 161 اتحادية 2021 في 1 2 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ضمن تشكيلتها الجديدة سلسلة من القرارات النوعية ميزت هذه المرحلة عن المرحلة السابقة للمحكمة التي كانت قراراتها متأثرة بسياقات القضاء العادي وبنظريات القانون المدني واختصارها الشديد والابتعاد عن نظريات وفقه القانون الدستوري والاتجاهات الحديثة للمحاكم الدستورية العليا في دول العالم ، ومع اطلالة العهد الجديد للمحكمة لمسنا كمهتمين ومراقبين للقضاء الدستوري تغير جذري في اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا نتج عنها بلورة للمبادىء الدستورية في لجى بحر متلاطم من الاحداث والوقائع الدستورية اعقبت الانتخابات النيابية في العراق التي جرت عام 2021 ، في هذا المقال سنستعرض قرار مهم للمحكمة المذكورة نلمس فيه تبلور لملامح اتجاه المحكمة الاتحادية العليا لبسط رقابتها على اغفال المشرع الكلي او الجزئي لبعض الجوانب التي يفترض معالجتها بموجب تشريع ، وان اغفال تنظيم هذه الجوانب يخل بفاعلية الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة ، وهذا النوع من الرقابة يمكن وصفه بكونه دقيق جدا لانه يمس حدود السلطه التشريعية من جانب ، ولانه قد يراقب نوايا وبواعث الهيئة التشريعية وهذا صعب لانها في الغالب لاتخرج الى الحيز المادي على شكل تشريع يمكن بسط الرقابة عليه، كما يصعب اثباء سوء هذه النوايا والبواعث ، وسنحاول تناول القرار المذكور في المحاور الاتية :اولاً : خلاصة الادعاء : تتلخص وقائع هذه الدعوى بان المدعي اقام دعوى امام محكمة قضاء الموظفين طاعنا بالغاء عقد البعثة الدراسية ورد طعنه وصدق من قبل المحكمة الادارية العليا ، الاان هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية اصدرت بالاتفاق قرار مفاده بان اختصاصات محكمة قضاء الموظفين ليس من ضمنها الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد او الاخلال في تنفيذه او اي منازعة تتعلق بعلاقه عقدية بين طرفين احداهما الدولة المتمثلة بالوزارات او الهيئات او ماشابه ذلك وحددت محكمة البداءة المختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان القضاء الاداري غير مختص نوعيا بنظر مثل هذا النوع من المنازعات وان امحكمة التمييز الاتحادية لديها قرارات سابقه باعتبار القرار الصادرة من محكمة غير مختصه نوعياً قرار معدوم ولاينتج اثره ، وان هنالك قصور تشريعي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما يخص الاحكام المعدومة ، كون المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر والتي نصت على ان ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية ) وان طرق الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات ليس من بينها جواز الحكم ببطلان القرار المعدوم وهذا يتعارض مع العدالة ، حيث لايصح اعتماد قرار حكم صدر من محكمة غير مختصه كون الاختصاص النوعي من النظام العام لايجوز الاتفاق على خلافه .ثانيا : خلاصة قرار الحكم : الحقيقية ان موضوع الدعوى الذي يتعلق بانعدام الحكم الصادر من محكمة غير مختصه نوعياً ليس هو محل التعليق ، وانما ينصب التعليق على الفقرة الحكمية الخاصة بمفهوم المحكمة للاغفال التشريعي ، حيث جاء في حيثيات القرار (.... ومن خلال التدقيق والمداولة وجد ان دعوى المدعي تتعلق بموضوع الاغفال او النقص التشريعي وان الاغفال او النقص التشريعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة التشريعية ، لان مخالفة السلطة التشريعية للدستور يمكن ان يحدث من خلال تشريع القوانين المخالفه لاحكام الدستور او من خلال امتناع المشرع عن ممارسة هذا الاختصاص ، وقد يكون هذا الخلل ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والرقابة
#الاغفال
#التشريعي
#تعليق
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763044
فارس قائد الحداد : ليبيا : هل صدور قرار المحكمة في مالطا بتحويل أموال نجل الرئيس معمر القذافى إلى الاجانب المتطرفين في ليبيا لتمويل الإرهاب في ليبيا ؟وكيف جاء قرار الطعن بمثابة رسالة على قدرة عائلة الرئيس القذافي على مواجهة العقوبات و صفعة قويه في وجه محاكم مالطا ؟
#الحوار_المتمدن
#فارس_قائد_الحداد ان صدور قرار المحكمة في مالطا بتحويل اموال نجل الرئيس المعتصم القذافي إلى الاجانب المتطرفين في ليبيا ليس إلا جريمة من جرائم قانون العقوبات المالية المفروضة على الرئيس معمر القذافي وعائلته منذ اندلاع أحداث فوضى الربيع اقصد الخريف الصهيو_ الإيراني الهالك والتي ترتكبها محاكم مالطا بحق أموال الرئيس معمر القذافي وعائلته وبدون وجهة قانوني.في الوقت ذاته طعنت زوجة الرئيس معمر القذافي الشيخة صفية فركاش محمد ومحاميها بقرار المحكمة معتبرة ذلك ليس من اختصاص محاكم مالطا وان قرار الطعن صائب و بمثابة رسالة على قدرة عائلة الرئيس القذافي في مواجهة العقوبات وصفعة قوية في وجه محاكم مالطا أيضاً ، الأمر الذى جعلنا نؤكد أن قرار المحكمة في مالطا واحداً من أبرز قرارات العقوبات الانتحارية والغير قانونية لاعتبارات قانونية كثيرة منها :1ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لانه جاء امتداد لظرف الغزوا والاحتلال الخارجي لليبيا منذ اندلاع فوضى الربيع الصهيو_ ايراني الهالك عام &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1633-;-م الذي افضى الى تبني سياسة الارهاب الاسلاموي خيار العقوبات المفروضة على الرئيس معمر القذافي وعائلته وبالتالي هي عقوبات غير قانونية ،فكيف يمكن اعتبار هذه العقوبات سليمة وقرار المحكمة في مالطا سليم وليبيا تُحتل من قبل الغازي والمستعمر الاسلاموي الخارجي والداخلي نفسة الذي طلب وفرض العقوبات ضد الرئيس معمر القذافي وعائلته . 2ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن هذا القرار ينتهك حق شخصي وقانوني لعائلة القذافي ولا يجوز للمحكمة وبنك فاليتا والقضاء المطالي انتهاك حقوق الآخرين باعتبار أن القرار يتنافى مع حقوق الملكية والقانون المالي في البنوك في مالطا والعالم .3 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي الى الاجانب غير مشروع وغير قانوني وجريمة ودليل اعتراف على تورط المحكمة وبنك فالتيا بممارسة جريمة مالية تندرج ضمن الجرائم المالية الاكترونية وسرقة الحسابات البنكية لأشخاص اخرون بدون وجهة قانوني والذي يتنافى مع قانون مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية في مالطا والعالم .الأمر الذي يجب على أسرة قانون مكافحة الجرائم المالية والانتربول والقضاء الدولي محاسبة مالطا باعتبار قرار المحكمة بتحويل الأموال جريمة مالية تم الشرعنة لها .حيث تستطيع عائلة الرئيس معمر القذافي ومحاميها رفع دعوى قضائية ضد البنك وضد مالطا بتهمة ممارسة جريمة مالية والسطو على أموالها بدون وجهة اي حق . 4 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل اموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن تمريره جاء بطلب من حكومة الدبيبة غير قانونية وغير شرعية ومنتهية ولايتها وغير متعرف بها شعبياً لها مواقف عدائية من الرئيس الشهيد القائد معمر القذافي وعائلته ولا تمثل الشعب الليبي بكافة مكوناته وإنما حكومة فرضتها قوى أجنبية بقوة السلاح لتمارس سلطتها بمساحة جغرافية محصورة لا تتعدى أكثر من ثلث مساحة العاصمة طرابلس لتمثل خدمة للقوى الإسلاموية والأجنبية المحتلة وثلة من المرتزقة والخونة والعملاء والارهابين .كيف يمكن لمالطا والعالم ان تعمل بمطالب حكومة غير قانونية وتعمل بمطالبها الغير مشروعة والغير قانونية ؟ وهذا ما يؤكد ان قرار المحكمة بتحويل اموال الآخرين يتنافى مع قانون ودستور الجماهيرية الليبية وليس دستور وقانون حكومة الارتزاق. 5 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغ ......
#ليبيا
#صدور
#قرار
#المحكمة
#مالطا
#بتحويل
#أموال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763363
جواد بولس : على عتبات المحكمة العليا الاسرائيلية - سذج وحالمون
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية في الأيام القليلة الماضية ثلاثة قرارات خطيرة، من شأنها أن تؤثر على مكانة المواطنين العرب داخل الدولة، وعلى حقوق الفلسطينيين في ظل سياسة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العدوانية عليهم وعلى ممتلكاتهم. لقد تطرقت القرارات إلى ثلاث قضايا هامة وعامة؛ فالاول، لم يعترف بحق ضحايا الاحتلال الفلسطينيين بالتعويض؛ والثاني أجاز من حيث المبدأ سحب الجنسية الاسرائيلية من مواطنين عرب يدانون بتنفيذ "عمليات ارهابية"؛ أما الثالث فشرّع البؤر الاستيطانية المقامة اغتصابًا واحتيالًا، على أراضي المواطنين الفلسطينيين. لقد صدرت القرارات تباعًا ولم تلق أية ردود فعل جدية من قبل الجمهور الواسع المتضرر منها مباشرة، وذلك رغم أنها تشكّل برهانًا دامغًا على تحوّل هذه المؤسسة من أداة قمع عنصري مموهة، إلى رأس حربة عارية تؤدي دورها في نحر العدالة وفي إطباق وتسهيل سياسات القهر والتمييز العرقي ضد المواطنين العرب في اسرائيل، وإلى معمل فتاوى يجيز لجيش الاحتلال ولسوائب المستوطنين الايغال في اعتداءاتهم اليومية على الانسان الفلسطيني الأعزل وتدمير ممتلكاته ونهب أراضيه. يتعبني أن أكتب مرّة أخرى عن عبثية هذه المحكمة/المقصلة؛ ويستفزني ما يسوقه قضاتها في تبرير عربدة سيوف إخوانهم وابنائهم وهي تهوي على رقاب الفلسطينيين المستضعفين الصابرين؛ ويقتلوني الف مرة عندما يتلون قراراتهم من أفواه صفراء ساخرة، وبنظرات ضفدعية، ثم ينسلّون من القاعة بعباءاتهم السوداء ويُبلعون كأنهم أطياف أرواح طينية صماء. فاليوم سوف أحدثكم عن قضية الاستيطان والسرقة " الحلال".لقد أصدرت المحكمة العليا يوم الاربعاء الفائت قرارًا تراجعت بموجبه عن قرار سابق لها قضى بضرورة اخلاء البؤرة الاستيطانية "ميتسبي كراميم" الواقعة شمال شرق مدينة رام الله المحتلة، وذلك بعد أن أقرت، في حينه، رئيسة المحكمة العليا ان البؤرة الاستيطانية المكوّنة من 45 وحدة سكنية وتسكنها 54 عائلة، مقامة على أراض فلسطينية مملوكة من قبل مواطنين فلسطينيين. وأقرت كذلك بأن سلطات الاحتلال، ذات العلاقة بعملية بناء تلك البؤرة، تصرفت بسوء نية وبأساليب ملتوية لا يمكن قبولها وتسويغها وفق القانون.قام المستوطنون ومنظماتهم الناشطة بتجنيد السياسيين اليمينيين، واقنعوا الوزير جانتس بالايعاز لمستشار الحكومة القضائي بتقديم طلب لاعادة مناقشة القضية أمام هيئة موسعة من القضاة؛ وهكذا كان. فشكّلت هيئة المحكمة من سبعة قضاة. وقف معظم الوزراء إلى جانب المستوطنين وفعّلوا ضغطًا على هيئة المحكمة؛ فانقسم القضاة بين أكثرية مكونة من أربعة قضاة قبلوا التماس المستوطنين وقرروا الغاء قرار المحكمة السابق، بينما تمسكت رئيسة المحكمة، ومعها قاضيان آخران، بموقفها السابق. لن أثقل عليكم بتفاصيل القرار ولا بمسوغاته العجائبية المستفزة؛ ولكن يجب أن نستوعب خطورته لأنه سيشكل سابقة قضائية من شأنها أن تعتمد من قبل المستوطنين ورعاتهم السياسيين في شرعنة جميع البؤر الاستيطانية السرطانية، الموصوفة جزافًا بالبؤر العشوائية، والمقامة على أراض فلسطينية مغتصبة بالقوة وبالحيلة وبالتآمر.اننا نقف أمام مشهد كارثي ومقلق. قضاة في المحكمة العليا يناصرون قطعان المستوطنين ويشرّعون عمليات سرقاتهم لاراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة، بتسويغ قانوني قراقوشي وهزيل ومؤدلج سياسيًا؛ ويشهرون، عمليًا، دعمهم لمعسكر اليمين الفاشي، الذي تستطيع ميليشياته المضيّ بتنفيذ جرائمها بتغطية قضائية عليا. لقد أدانت هذا القرار منظمات يهودية تقدمية منها منظمة "يش دين" و "منظمة حقوق المواطن" اللتان أعلنتا ......
#عتبات
#المحكمة
#العليا
#الاسرائيلية
#وحالمون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763687
مصطفى القرة داغي : هل سيمثل بوتين أمام المحكمة الدولية أم سيفلت منها كحليفه الأسد؟
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_القرة_داغي تحتفل المحكمة الجنائية الدولية في هذه الأيام بمرور عشرين سنة على إنشائها، لكن هل هناك ما يستحق إلاحتفال به فعلاً؟ خصوصاً الآن، ووسط ما نعيشه من أحداث؟ فنظرة سريعة حول العالم ستكشف لنا وجود مئات الوحوش الذين إرتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ونجوا بأفعالهم دون أن يحاسبهم أحد! فلماذا مثلاً لم يتم توجيه الإتهام إلى بشار الأسد على جرائمه بحق الملايين من أبناء شعبه؟ أو الى قادة الحرس الثوري وأزلامهم حزب الله والحشد والحوثي على جرائمهم في لبنان والعراق واليمن؟ أو الى نوري المالكي على جريمة تسليمه مدن بلاده بساكنيها الى إرهاب التنظيمات والمليشيات الإرهابية؟ أو الى الرئيس الصيني جين بينغ على جريمة تستر نظامه على كورونا والسماح بتفَشّيها حول العالم؟ وأخيراً وليس آخراً الى بوتين الذي إستباح جارته أوكرانيا وشرد وقتل شعبها ولا يزال، كما فعلها من قبل في القرم وجورجيا والشيشان وحتى سوريا؟ ربما لأن العالم لا يزال غير عادل 100%، ولكن أيضاً لأن القانون معقد خصوصاً حينما يتقاطع مع السياسة، إذ يتم في هذه الحالة لي عنقه لتنتصر المصالح والبراغماتية على العدالة والأخلاق. فمن الصعب إثبات الجرائم التي ترتكبها الأنظمة السياسية والتنظيمات المسلحة بدقة في الواقع، من إتخذ القرار؟ ومن أصدر الأمر؟ ومتى؟ كلها تبقى تخمينات وأراء، ما لم يتم إثباتها بأدلة وقرائن تصمد أمام المحاكم والقضاء.لا يمكن طبعاً إنكار أن المحكمة قامت ببعض العمل الذي يستحق الإشادة والتقدير فيما يتعلق بقلة من الحكام، مثل الزعيمان الصربيان ميلوشوفيتش وكاراديتش، فقد مات الأول في السجن خلال المحامة، فيما حُكِم على الثاني بالسجن المؤبد بتهمة إرتكاب جريمة إبادة جماعية في مذبحة سريبرينتشا التي إستهدفت قتل كل ذكر سليم جسدياً في المدينة والقضاء بشكل ممنهج على الجالية المسلمة البوسنية، كما أتّهِم بالإضطهاد والترحيل القسري والتطهير العرقي فيما يتعلق بحملته لطرد البوسنيين والكروات من القرى ذات الغالبية الصربية. أو الزعيم الكونغولي بوسكو نتاغاندا، الذي ذبح المدنيين وإغتصب النساء وأجبر الأطفال على حمل السلاح، والذي حكمت عليه محكمة لاهاي بالسجن 30 عاماً لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. أو مواطنه توماس لوبانغا، الذي نشر الرعب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحكمت عليه المحكمة الدولية بالسجن 14 عاماً بتهمة تجنيد الأطفال مع جرمان كاتانغا الذي أدانته المحكمة بالسجن 12 عاماً. أخيراً وليس آخراً أحمد المهدي من مالي الذي أدانته المحكمة بالسجن 9 سنوات مع دفع تعويضات مالية قدرها 2.7 مليون يورو لسكان مدينة تمبكتو لهجومه على مبان دينية وتأريخية . بالإضافة إلى خمسة زعماء ميليشيات من جمهورية أفريقيا الوسطى حُكم عليهم بالسجن لعدة أشهر. كما حاكمت المحكمة العديد من المجرمين المشتبه بهم الآخرين، لكنهم إما هربوا أو ماتوا، وبرأت قلة. لكن أغلب هؤلاء كان لديهم شيء واحد مشترك، هو أن أغلبهم جاءوا من إفريقيا وإرتكبوا فظائعهم هناك، ولهذا كان القبض عليهم ومحاكتهم سهلاً، مقارنة بنظرائهم في دول لا يزال التعامل مع حكامها المجرمين خاضعاً لمساومات السياسة.لا يمكن أيضاً إغفال بأن هنالك ثغرات قانونية تعيق عمل المحكمة الدولية، منها مثلاً عدم إمتلاكها لسلطة قضائية عالمية. فسلطتها تقتصر فقط على محاكمة مواطني دولها الأعضاء البالغ عددها 123 دولة وما يحدث على أراضيها، إذ لم تصادق العديد من دول على نظامها الأساسي، نعم توجد وحدثت إستثنائات، لكن يجب أن يتم التقدم بطلب للحصول عليها صراحةً من قبل دولة غير عضو، والخضوع لإجراءات معقدة، تتطلب كثيراً من الإحالات ال ......
#سيمثل
#بوتين
#أمام
#المحكمة
#الدولية
#سيفلت
#منها
#كحليفه
#الأسد؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763755
محمد صباح علي : الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية وفقا لظروفها والمستنبطة من قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر والعراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي الملخصمن أجل حماية حقوق الموظف والإدارة، ولرفع مهارة اللجان التحقيقة وإمكانية تقليل التظلمات على قراراتها أمام القضاء الإداري، والاستفادة من التطبيقات القضائية للمحاكم الإدارية في الجانب العملي، ناقش البحث الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية.SummaryIn order to protect employee and administration rights, and to. raise the skill of investigative committees and the ability to reduce grievances over their decisions in front of the administrative judiciary, and to benefit from the judicial applications of administrative courts in the practical aspect, the research discussed the reduced and aggravating controls of disciplinary punishment.المقدمةلما كانت الأخطاء الوظيفية عديدة وكثيرة ومفترض ارتكابها أو الوقوع فيها من قبل الموظف، حيث منحت الإدارة سلطة تقديرية في مواجهتها، ولأجل أن لا تكون الإدارة الخصم والحكم في ذات الوقت، وجد قضاء إداري يمارس رقابته على أعمال الإدارة، في أن تأتي أعمالها وفقا للقانون، ولئن كان القضاء الدستوري يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويمنع تطبيق أي قانون يتعارض معه فيحقق الشرعية، بنفس المبدأ يحمي القضاء الإداري مبدأ المشروعية، إذا استعملت الإدارة سلطتها بصورة كيدية أو لم تحقق الصالح العام، وفي ميدان العقوبات التأديبية يتمتع القضاء الإداري برقابة على قرار الإدارة في تقدير وفرض العقوبات على الموظف، فيكون صمام أمان لحالات الغلو في فرض العقوبة المفروضة من الإدارة لتخفيضها، ويعمل العكس إذا ما كان فعل المتهم على قدر كبير من الجسامة والضرر بالمال العام، فيثبت للإدارة عدم القناعة بتقدير العقوبة في حال لم تكن متوافقة وفعل الموظف الثابت من الظروف والملابسات المتحصلة من الأوراق، ولأجل الالتزام بمبدأ المشروعية وتطبيقه من قبل الإدارة، يتعين على موظفيها القائمين بممارسة سلطة التحقيق أن يعززوا من المبدأ بفرض عقوبات متناسبة مع فعل الموظف، وإذا طرحنا السؤال الآتي: ما هي المعايير المتبعة للجان التحقيقية عند فرضها العقوبات المناسبة لفعل الموظف من ناحية التشديد والتخفيف؟ تكون الإجابة ليس لدى الكثير اطلاع على تلك المعايير، والدليل زيادة عدد المتقاضين أمام محكمة قضاء الموظفين للطعن بالعقوبات الانضباطية، لاسيما وان الكثير من اللجان لم يقفوا عند مبدأ التناسب، ليأتي التقدير إما بالتشديد أو التفريط دون مراعاة لظروف الموظف المحيطة بالواقعة، وتلك الحالة تتعارض مع مبدأ المشروعية، ولأجل ذلك تم اختيار البحث ليسلط الضوء على تلك الضوابط علها تكون دليل نافع لهم.أهمية الموضوعتقع أهمية الموضوع في جانبين، أحدهما الموظف، فإيقاع عقوبة علية دون مراعاة مبدأ التناسب يخرق مبدأ المشروعية وله تأثير كبير على حرمانه من حقوقه الوظيفية والمالية، التي يسعى لها، إما الجانب الأخر هي الإدارة عندما لم تنصفها اللجنة التحقيقية فيما تتوصل إلية، لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بإضرار مالية وقعت على المال العام.مشكلة البحثلوحظ من خلال تدقيقنا لكثير من اللجان التحقيقية، أن القائمين بالتحقيق ليس لديهم معلومات عن فكرة التناسب بين الفعل والعقوبة، وكما يرتد سوء التقدير على الموظف المخالف فانه يرتد أيضا على الإدارة، فالضرر المتولد يلحق الطرفين، لاسيما عندما يتعامل الموظف المعاقب مع وظيفته على أنها بيئة طاردة له وغير مقدره لمجهوده وعمله، فيعمل على التنصل من الأعمال الوظيفية وعدم أدائها بالشكل المطلوب ونشوء عداء مع الرؤساء الإداريين، الأمر الذي ......
#الضوابط
#المخففة
#والمشددة
#للعقوبة
#التأديبية
#وفقا
#لظروفها
#والمستنبطة
#قضاء
#المحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764374
احمد طلال عبد الحميد : انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 120 اتحادية 2022 في 26 6 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار يتعلق بشرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، اذ ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 (الملغى) حدد في المادة (5) منه شروط قبول الدعوى الدستورية وعلى رأسها ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي وايضاً تضمنت المادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 نصاً مماثلاً الا ان النص اشترط توافر المصلحة عند اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، القرار يتعلق بالدعوى المرقمة (120/اتحادية /2022) في 26/6/2022 وهو يتعلق بطعن اقامه احد المحامين (ف.م.خ) طاعناً بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لمخالفه قانون التعديل المواد (14و16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كونه احدث ضرراً بالفئة المستهدفه من قانون التعديل وقد دفع المدعى عليهم ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب – اضافة لوظيفتهما ) بأ نتفاء شرط المصلحة والضرر باعتبار المتقاعدين سيحصلون على حقوقهم التقاعدية وان هدف القانون ايجاد فرص عمل لفئة الشباب العاطلين الذين يمثلون (50%) من مجموع الشعب العراقي ، وقد ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى لسبق الحكم بنفس موضوع الدعوى ، حيث سبق وان ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة (1/اتحادية /2020) المقامة من المدعية (ر.ع.ج) في ذات الموضوع وهو عدم دستورية المادة (18) من قانون التعديل الاول ، ولنا على القرار المذكور بعض الملاحظات نوجزها بالاتي :1. مدى عينية الدعوى الدستورية : فالدعوى الدستورية تنتمي الى القضاء العيني فلا يشترط ان يستند الطاعن الى حق شخصي اعتدي عليه كونها تتعلق بمراكز عامة وموضوعية ويتوجه الطعن الى نصوص التشريع المخالفة للدستور، حيث جاء في حيثيات القرار (... وحيث ان الدعوى الدستورية توصف بانها عينية لتعلقها بدستورية قوانين عامة ومجردة وليس حقوق شخصية بحته ....) ، والحقيقية ان هذا الكلام لايكون دقيقاً على اطلاقه لان عينية الدعوى الدستورية لاتعني التحلل من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، ولذلك اجاز النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 في المادة (20) منه للاشخاص الطبيعية (الافراد) اقامة دعوى مباشرة امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية نص في قانون او نظام ، اي بصورة مستقله عن اي دعوى موضوعية ، في حين نجد ان قانون المحكمة الدستوريه العليا في مصر لم يمنح الافراد مثل هذا الحق الا عن طريق الدفع الفرعي امام محكمة الموضوع ، او من خلال الاحالة التلقائية من محكمة الموضوع او من خلال تصدي المحكمة من تلقاء نفسها بمناسبة ممارسة اختصصها ، ولذلك نتوقع سيل من الدعاوى المباشرة من الافراد قد يثقل كاهل المحكمة مستقبلاً تشكل تشكيكاً بالقوانين دون ضوابط موضوعية خلافاً لمبدأ قرينه الدستورية .2. انتفاء شرط المصلحة : ان النظام الدخلي للمحكمة الاتحادية العليا حدد شروط قبول الدعوى الدستورية وشروط المصلحة ، الا انه اغفل الاشارة لحالات انتفائها ، ومن صور انتفاء المصلحة سبق الحكم بشأن دستورية النص المطعون فيه وهذا ما اشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المنوه عنه في اعلاه اذ جاء فيه ( ... ولاطلاع المحكمة الى قرار الحكم الصادر عنها بالعدد (1/اتحادية /2020 ) ...وان موضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوى والفقرة الحكمية الواردة فيه وهو الحكم برد دعوى المدعية ، .....وان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة باته وملزمة للكافة ......
#انتفاء
#المصلحة...
#بسبق
#الحكم
#بعدم
#الدستورية
#...تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764996
مازن الشيخ : رسالة مفتوحة الى المحكمة الاتحادية العراقية العليا
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ يبدو ان الانغلاق الحالي ,الناجم عن الصراع,المتسم بالعناد والاصرارالمتبادل بين الاطار,من جهة,وغريمه التيار,من جهة اخرى,جعل الوضع العام يدورفي حلقة مفرغة,مما يؤدي الى ضياع الوقت والفرص,ومشاريع الحلول التي يمكن ان تعالج حالة الضياع والتردي التي يعيشها العراق شعبا وارضا.المشكلة الواضحة والظاهرة بقوة,هي:- أن كل الغرماء لايعيرون أي اهتمام للمئاسي والمصائب التي يعانيها اغلبية الشعب العراقي,خصوصا,أن اكثرمن نصف السنة,انقضى دون ان تقرالموازنة,كما ان الاموال التي ملأت خزائن الدولة من واردات النفط,والذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير نتيجة حرب روسيا على اوكرانيا,لااحد يدري اين ذهبت!ومتى تسخر لخدمة مواطني العراق المنكوب بالفساد,احيانا اشك بأن مايحدث على الارض,لايتعدى كونه معركة دون كيشوتية,هدفهااشغال الرأي العام عن عملية سرقة تلك المبالغ المتراكمة,حيث أن الغالبية العظمى من الشعب,وجدت نفسها نرفع الشعارات,وتتتحمس وتهتف,وتعتصم في جوشديد الحرارة,جهنمي خانق,وتنتظر,دون ان يكون هناك اي مؤشر,أوموعد يمكن ان يبشر الشعب بتاريخ معين يمكن ان ينهي ذلك الصراع العبثي.اليوم يجب القول:-بأنه لابد من تحديد موعد,أووسيلة,أوطريقة ضمن موعد زمني منظور,يحدد من خلاله نهاية للتظاهرات والاعتصامات,وفتح المجال امام المعتصمين للالتحاق باعمالهم اوعوائلهم,فليس من المعقول ان يحتقرالزمن,الى هذه الدرجة,ولايحق لاحد التلاعب بمشاعر واماني وحقوق شعب العراق المنكوبافضل حل اقترحههو:-أن تقوم المحكمة العليا باصدارقرارا يقضي بحل البرلمان,والتمديد للحكومة الحالية,ومنحها صلاحيات كاملة,واطلاق الموازنة العامة,من اجل حل المشاكل الاقتصادية المتراكمة,وريثما يتم الاتفاق على موعد جديد لاجراء انتخابات البرلمانيةومن يريد ان يزعم بأن الدستورلايسمح بذلك افول:-:-ماذا بقى من فقرات الدستور لم تنتهكه الاحداث؟!أين الفترة التي خصصت لعمل الحكومة الانتقالية؟اين الفقرة التي حتمت انتخاب رئيسا للجمهورية؟لااريد ان اطيل لاني اعتقد ان فكرتي وصلتارجو اخذ اقتراحاتي بمحمل الجدأو البحث عن حلول ناجعةفبقاء هذا الحال من المحال ......
#رسالة
#مفتوحة
#المحكمة
#الاتحادية
#العراقية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766240
منير حمود الشامي : المحكمة الاتحادية العليا ورقابة الملائمة
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي إن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، فوجودها- جهة الرقابة على الدستورية- يؤذن بتحول الصراع من الطبيعة السياسية إلى حلول قانونية توفرها هذه الجهة لأطرافه، فلا يتحول غضبهم على الدولة إلى الثورة عليها، بل تتوسط بينهم، وتُعيد بنفسها صياغة المسائل المتنازع عليها، وتُحيل ملامحها المختلفة إلى نقاط قانونية تُحيط بها، فلا يكون الحكم الصادر فيها إلا منهياً لتوتر قائم، يكون إطاره ومداه سيادة القانون وهدفه الصالح العام. لكن القضاء الدستوري المقارن ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه إلى حد ما بهذا الواقع وقد تجانب-الأحكام الدستورية- احياناً القانون. وتأسيساً على ذلك نعتقد أن الفقرة (13) من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/2021) في 27/12/202م، والمتضمنة دعوة محكمتنا الاتحادية المؤقرة مجلس النواب العراقي (بوجوب) حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020م، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، هو أمر مستغرب من محكمتنا المؤقرة فيما ذهبت اليه في تلك الفقرة من القرار، فعندما يثبت للمشرع العادي الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك –المفاضلة- لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ورقابة
#الملائمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766369
عزالدين معزًة : - لن يذهب إلى المحكمة إلا أولاد الحرام -
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_معزًة هذه حكمة شعبية كانت منتشرة في مجتمعنا الريفي ، يرددها الريفيون كلما وقع خصام أو مشكلة بينهم ، وكنت اسمعها منهم في كثير من الأحيان ، كانوا يعتبرون الدخول إلى المحكمة إهانة لهم ، وتجد في الثمانين من عمره يفتخر أنه لم يدخل المحكمة يوما في حياته ، هكذا تربينا ونشأنا في مجتمع ريفي متماسك اجتماعيا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ، ليس هذا فقط ، بل كان الفقراء واليتامى بينهم ، يأخذون حصتهم من الزكاة عينا ونقدا من كل المحيطين بهم والذين وصلوا نصاب الزكاة سواء في الحبوب او الغنم والماعز والشجر المثمر وزيت الزيتون ، أتذكر جيدا ، أن الريفيين ، كانوا يذبحون في الشهر مرتين أو ثلاث مرات عجلا أو بقرة ويقسمونها فيما بينهم ، بينما الفقراء كانوا يتصدقون عليهم بنصيبهم من اللحم ، انتهى ذلك الوقت ، وغلبت المادة على طباع الريفيين ، بعد أن تطاولوا في البناء واشتروا سيارات جديدة ،واصبح ابناؤهم في مناصب إدارية وعسكرية في الدولة ، تغير السلوك والطباع، ومن النادر جدا من حافظ على ذلك السلوك ، أي مجتمع يعبد المادة يتفكك بنيانه المرصوص ، هكذا اصبحنا نعيش وكأننا غرباء عن بعضنا ، ولولا بعض الجمعيات الخيرية التي تنشط قليلا لضاع الفقراء والمساكين واليتامى ، لنعد إلى حكمة " لن يذهب إلى المحكمة إلا أولاد الحرام " أكيد هذا السلوك لم يكن قبل دخول الاستعمار الفرنسي الذي جاءنا بنظام المحاكم المدنية ، وتعقيداتها القانونية وبيروقراطيتها المقلقة وقضاتها المتفرعون الجبابرة على الجزائريين المسلمين ، قبل الاستعمار الفرنسي ، كانت كل جماعة في أريافنا لها عقلاؤها وعليهم تطرح جميع المشاكل والنزاعات بين الريفيين لينظروا فيها ويصدروا احكامهم الملزمة ، ولا يستطيع أحد من المشتكين ان يعترض على احكامهم ، ففي حالة رفضه لما صدر من حكم من لجنة العقلاء ، فعليه أن يرحل ، طبعا ليس لهم السجن ولا العصا لتأديب الظالم ، ولكن لهم ما هو اشد من السجن والعصا ، ألا وهو مقاطعة الظالم ، وعدم التحدث معه ، والزواج منه ، يعني يصبح كالمعزة المجرابة بين جماعته ، وتلك عقوبة لم اسمع بأحد قبل بها وإن لم يعجبه حكم العقلاء ، والان سأوضح كيف كانت تتشكل جماعة العقلاء وكيف ينظرون في القضية المطروحة عليهم، يختارون من وسط الريفيين بكل حرية من المتخاصمين أو المتخاصمون، وهي بمثابة لجنة المحلفين اليوم في محاكمنا يراسهم اكبرهم سنا وأتقاهم وأعلمهم بالأحكام العرفية والشرعية، كان أحيانا العُرف يغلب الأحكام الشرعية، تجتمع تلك الجماعة إما تحت شجرة، أو في منزل يسعهم إذا كان الجو ممطرا، وبحضور المتخاصمين، يجلسون على الأرض أو على حصيرة من سعف النخيل، ويفتحون الجلسة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبآيات قرآنية قصيرة ، ثم يأمرون المظلوم ان يقدم شكواه شفهيا أمامهم ، وعندما ينتهي من عرض مشكلته ، يطلبون من الظالم كذلك الكلمة ، يستمعون للمتخاصمين ، وبعدها يبدأ النقاش بين لجنة العقلاء ، أو ما يطلق عليها الريفيين " الجماعة " وفي الأخير يصدرون حكمهم الذي يرضى به المتخاصمون حتى لا يعتبرون خارجين عن الجماعة وليس عن القانون الذين جاءتنا به القوانين الفرنسية ومحاكمها .نسيت أن أذكر أن جماعة العقلاء " الجماعة " لا تظنوا أنهم يأتون على الاجتماع وهم لا يعرفون أسباب النزاع والخصام بين المتخاصمين، فقبل أن يعقدوا اجتماعهم للحكم، يأخذون بضعة أيام قليلة وكل واحد منهم يتحرى في أصل المشكل بدقة مستعملا ذكاءه وخبرته تتجاوز اليوم تحقيقات الشرطة والدرك عندنا اليوم، ولا يمكن لشهود الزور الادلاء بشهادة الزور ،وفي حالة ما إذا كان واحدا من المتخاصمين خبيثا و ......
#يذهب
#المحكمة
#أولاد
#الحرام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766395
رزاق حمد العوادي : الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
رزاق حمد العوادي : المحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي اليوم .....25-8..... المحكمة الجنائية الدولية .....ونظامها الاساسي ....والقانون الواجب التطبيق......دراسة تحليلية وتطبيقية ااولا ......بد من القول ان الاسباب الرئيسية لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم اقرارها بتصويت ( 120 ) دولة يضمن نظامها ( 128) مادة موزعة على 13 فصل كان انعكاسا" طبيعيا" لما شهدته البشرية من جرائم ومجازر راح ضحيتها ملايين الابرياء دون اي ذنب سوى انهم حكاماً ابت انفسهم ان لاتفسح مجالا" لحب الوطن والمواطن وان هؤلاء متعطشون الى دماء الابرياء وتولدت العقيدة لديهم بأنهم ولدو لكي يحكموا ......واذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية التي تنهض بها المحكمة طبقا للمواد (5) و (6) ( 7) ( 8 ) من النظام الاساسي وهي جرائم الابادة الجماعية ......وجرائم الحرب ..........والجرائم ضد الانسانية ......وجرائم العدوان...... بالأضافة الى بعض المواد التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة وغيره من مبادئ قانونية طبقاً للسياسة الجنائية الدولية والاقليمية والوطنية ومنها مثلاً ( لاجريمة ولاعقوبة الابنص ) وفقاً للمــادة ( 22) والمادة ( 23) من النظام الاساسي ولايسأل الشخص جنائيا" بموجب نظام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وفقا" للمادة (24 ) وعدم سقوط الجرائم بالتقادم ثانيا.......اجهزة المحكمة..1........هيئة الرئاسة 2.....شعبة .استئناف و شعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة 3..... مكتب المدعي العام 4.....قلم كتاب المحكمة ثالثا ....ان اللغات الرسمية ولغات العمل ...... ..هي الاسبانية .... والانكليزية ....والروسية والصينية والعربية ...والفرنسية ....وتنشر باللغات الرسمية الاحكام الصادرة عن المحكمة .على ان تكون لغات العمل بالمحكمة الانكليزية والفرنسية رابعا ......التدابير الاولية امام المحكمة 1....بعد تقديم الشخص الى المحكمة ....او مثولة طوعا او بناء على امر حضوري على الدائرة ما قبل المحاكمة ان تتاكد بان الشخص قد بلغ بالجريمة المدعى ارتكابة لها ....وان يفهم بالحقوق والضمانات بموجب النظام الاساسي للمحكمة وفقا للمادة 60 .2.....للشخص الخاضع لامر القبض ان يلتمس الافراج عنة مؤقتا....وتراجع الدائرة ما قبل المحاكمة قراراها فيما يتعلق بالافراج ....وتتاكد فيما اذا لم يتم احتجازة طويلا 3.....حقوق المتهم وردت تفصيلا في المادة 67 من النظام الاساسي للمحكمة ....بما فيها ابلاغة بالجريمة المنسوبة الية .....وان يمنح الوقت الكافي لتحضير دفوعة والتشاور مع محامية ....وان يحاكم دون تاخير وفقا للمادة 67 ....ولة الحق باستجواب شهود الاثبات بنفسة او بواسطة اخرين واستجواب شهود النفي وان يستعين مجانا بمترجم ....وان يدلي ببيان شفهي او تحريري دون ان يحلف خامسا ......الادلة ......وفق المادة69 من النظام الاساسي للمحكمة 1.....كل شاهد يتعهد وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للالتزام بالصدق في تقديم الادلة وفق المادة 69...ويجوز للاطراف تقديم ادلة تتصل بالدعوى وفقا للمادة 64 من النظام الاساسي2...للمحكمة ان تفصل في مدى صلة او مقبولية الادلة 3...لا تقبل الادلة التي يتم الحصول عليها انتهاك لهذا النظام .....هذا بصورة موجزةسادسا ......استئناف حكمة البراءة او الادانة او العقوبة ....وفقا للمادة 81 من النظام الاساسي يجوز استئناف القرار الصادر بموجب المادة 74 من النظام الاساسي وفقا للقواعد الاجرائية ...1...للمدعي العام ان يتقدم ب ......
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766503
احمد موكرياني : يجب محاكمة فلاديمير بوتين في المحكمة الجنائية الدولية بجريمته ضد الإنسانية التي تسببت في غلاء المعيشة والمجاعة في العالم
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني لم تحدث كوارث هددت البشرية جميعها واجتازت حدود البلدان العالم الصناعية والفقيرة اسوء من جريمة غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا: • فجائحة كورونا كانت من فعل الإنسان وكانت متوقعة بسبب كثرة المختبرات البيولوجية وخاصة الجرثومية، فتجاوزت عدد الوفيات من انتشار جائحة كورونا الأرقام المعلنة 18 مليون وهناك من يقدر عدد الوفيات بأضعاف الأرقام المعلنة، ولحد الآن لا يجرأ أحد ان يسمي المختبر الرئيسي لهروب فايروس كورنا منه، إضافة الى الملايين الوفيات فقد أثرت جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي والمعاشي والاقتصادي في العالم ككل دون استثناء، فتسببت في زيادة الأسعار وزيادة عدد العاطلين في العالم، ولحسن الحظ تمكن العلماء والمختبرات الطبية من تحجيم تأثيرات جائحة كورونا بتطوير وإنتاج لقاحات عديدة وحصرها في بعض المناطق، ولكن فيروس كورنا لم يستسلم لحد الآن كما هو الحال مع فلاديمير بوتين بالرغم من فشله من احتلال أوكرانيا كما كان يحلم رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الروسية.• اما فلاديمير بوتين فإن الخسائر التي نتجت من مغامرته في غزوته لأوكرانيا والآثار السلبية على العالم ككل وخاصة الدول الفقيرة فاقت آثار جائحة كورونا، فتضاعفت الأسعار وخاصة الأسعار الوقود والأسعار الحبوب وحتى الأسعار الأدوية، وقل الانتاج في مصانع كثيرة في العالمين الغربي والشرقي بسبب شحة المواد الأولية تصنيعا وتجهيزا، فالشعوب الأوربية مقبلة على شتاء بارد بسبب شحة الكميات الغاز من روسيا. • ان العقوبات الاقتصادية على روسيا سلاح ذو حدين على روسيا وعلى بقية العالم، فلم يسبق لطاغية في التاريخ ان أثر سلبيا على حياة الناس في العالم كله خلال فترة 6 أشهر فقط أكثر من فلاديمير بوتين، لذلك لابد من تصنيف فلاديمير بوتين بالإرهابي الأكبر في التاريخ والحاضر للأسباب التالية:1. الاعتداء على دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، دخل الفرد فيها كان أكثر من الدخل الفرد الروسي.2. إطلاق صواريخ والقنابل العمياء على اهداف مدنية وقتل الأطفال والأهالي.3. خلق خوف وهلع وعدم الاستقرار في العالم بالتهديد بحرب نووية تبيد البشرية.4. التسبب في هجرة الملايين من سكان أوكرانيا الى الخارج.5. محاولة فرض المستعمرين الروس والناطقين باللغة الروسية على الشعب الأوكراني بقوة السلاح، أي صهر قومي عنصري بكل معنى للكلمة، فلا فرق بينه وبين هتلر عندما دعا الى تفوق العنصر الألماني والتطهير العرقي، وكما فعلت وتفعل الحكومات التركية المغولية ضد الكرد في الأناضول وسوريا.6. تجويع الملايين من الشعوب في الدول النامية بسبب التوقف عن تصدير الحبوب من روسيا واوكرانيا.• ان اللقاح المطلوب لتحجيم فلاديمير بوتين والتخلص من اعراض حملته الحربية على أوكرانيا، هو إزاحته من فوق كرسي حكم في روسيا، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصنيف فلاديمير بوتين كمجرم حرب ومحاكمته غيابيا في المحكمة الجنائية الدولية، فربما سيدفع حكم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولو غيابيا القيادات العسكرية والسياسية في روسيا من إزاحته من فوق كرسي الحكم، فبإزاحة فلاديمير بوتين من حكم روسيا ستزول الصعوبات التي تواجهها الآن كل الشعوب في الغرب والشرق وتحفظ النفوس من الموت بصاروخ او قذيفة روسية لا تميز بين العسكري والطفل، ويعود الدفيء الى المنازل في الشتاء ويتكمن الجائع ان يحصل على طعامه كما كان قبل غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا.• ان أكبر مأساة في التاريخ البشرية والحاضر هو تولي الحكم والسلطة العسكر والمغامرين والساعين وراء شهرة السلطة والت ......
#محاكمة
#فلاديمير
#بوتين
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#بجريمته
#الإنسانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766790