الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : السلطة التقديرية للمشرع العراقي في ضوء الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد السلطه التقديريه للمشرع هي حريه المشرع في الاختيار وتحديد ضرورة التشريع وبواعثه وتوقيتات سنه ضمن الاطار الذي رسمه الدستور له ، وعرف الفقيه المصري (د. عوض المر) السلطه التقديريه بانها حريه المشرع في المفاضله وفق اسس منطقية بين بدائل تتزاحم جميعا لتقديم حلول مختلفه لموضوع واحد ، تدور جميعها في اطار المصلحة العامه ليختار من بينها اقلها تقييداً للحقوق التي ينظمها واعمقها اتصالا بالاهداف او الاغراض التي تستهدفها، في حين عرفها الفقيه الفرنسي بوكيل (bockel) بانها حريه الاختيار الممنوحه لسلطه ما في ممارسه اختصاصاتها ، والاصل ان الرقابه على دستورية القوانين رقابه فنية ذات طابع قانوني مجرد ، ويترتب على ذلك ان القضاء الدستوري لايراقب ضرورة التشريع او عدم ضرورته ولايراقب ملائمه التشريع وبواعثه كونها من اخص مظاهر السلطه التقديرية للمشرع ، وقد راعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في قضائها الدستوري هذا المبدأ عند ممارستها لدورها القضائي احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور جمهوريه العراق لسنة 2005 في المادة (47) منه حيناً ، وتجنباً للتماس مع المشرع حيناً اخر ، فالاصل ان مجلس النواب يعد صاحب الاختصاص الاصيل بالتشريع استناداً للمادة (61/ اولاً) من الدستور ، مالم ترد قيود على سلطه المشرع في الدستور، فالاصل هو يملك اختصاص التشريع والاستثناء هو تقييد الاختصاص ، ولذلك نجد ان المحكمة الاتحادية العليا تنأى بنفسها عن مراقبه ملائمة وبواعث التشريع التي دفعت المشرع لاصداره وانما تراقب الغاية النهائية منه وهو تحقيق المصلحة العامة او الهدف الذي حدده الدستور فاذا استهدف المشرع غايات واهداف منبته عن الصالح العام كان التشريع معيب بعيب الانحراف في استعمال الاختصاص التشريعي ، ولذلك فأن حدود العلاقه بين المشرع وبين المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها الهيئة التي تتولى الرقابه على دستوريه القوانين والانظمة النافذه حساسه جداً ، لان مهمة المحكمة الاتحادية العليا هي فرض رقابتها على دستورية القوانين والانظمة وفق ضوابط موضوعية وان تتجنب الولوج الى المنطقه التي تباشر فيها السلطه التشريعية اختصاصها التشريعي ، وان مرد هذه الرقابه هي القيود الدستورية والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستوربأعتبارها محل الرقابه ومناطها ، وسنحاول التعليق على بعض تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا في هذا المجال وكما يأتي: 1. سبق الطعن بعدم دستوريه المادة (11) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 طالبين تعديل المادة المذكورة باضافة عبارة (الكورد الفيلين) الى هذه المادة ليكون لهذا المكون (كوتا) خاصه بهم اسوة بما فعل المشرع العراقي عندما خصص لهم (4) مقاعد في مجالس المحافظات معتبر – اي الطاعن – ان اغفال المشرع ذكر الكوتا في هذا القانون مخالف لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المواد (14،16) من دستور 2005 ، وقد طالب المدعي وقف تطبيق هذه المادة واصدار تشريع يتضمن (الكوتا) الخاصه بمكون (الكرد الفيلين) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (20/اتحادية/اعلام) في 13/7/2014 الى ان عدم ذكر (كوتا) الكرد الفيلين في المادة سابقه الذكر لايجعل من هذه المادة غير دستورية وان ذلك خيار تشريعي يرجع الى المشرع وان طلب تعديل هذه المادة باضافة عبارة (الكورد الفيلين) اليها لتكون (كوتا) خاصه بهم في مجلس النواب ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، كما ان ليس من اختصاصها الحكم بالزام المدعى عليه (رئيس مجلس النواب ) بتخصيص (كوتا) معينه للكورد الفيلين وردت الدعوى لعدم ......
#السلطة
#التقديرية
#للمشرع
#العراقي
#الدستور
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715618