الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عباس علي العلي : تعطيل أعمال مجلس النواب وحله من خلال أستقالة رئيس مجلس النواب ونائبه الحالي.
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي بعد أستقالة السيد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والتي قبلت خلافا للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي أشترط في أولا من المادة 12 ما يلي ((عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين))، بمعنى أن موافقة السيد رئيس مجلس النواب على الأستقالة بموافقة شخصية قرارا مخالفا للقانون ويعد من القرارات المعدومة، كذلك الحكم ينطبق أيضا على موضوع أستقالات الأعضاء التي قبلت بقرار معدوم، حيث أن منشأ العضوية في مجلس النواب لم تكن بقرار رئيس المجلس كما هو الحال في الصلاحية الممنوحة له في توظيف الأشراف على الجهاز الوظيفي وفقا للفقرة تاسعا من المادة 34 من النظام الداخلي، عضوية مجلس النواب تنشأ من خلال إرادة الناخب ثم تكشف عن هذه الإرادة المحكمة الأتحادية التي تصادق على صحة العضوية وتكتمل بأداء القسم أمام المجلس. فهي بهذه الصورة خارج سلطة رئاسة المجلس ولا يمكن أنهائها بإرادة منفردة من رئيس المجلس ما لم تحصل على أولا موافقة مجلس النواب بالتصويت عليها، أو مصادقة المحكمة الأتحادية عبيها بناء على طلب من المجلس، ثانيا لكونه غير مختص أصلا حسب الصلاحيات الممنوحة له دستوريا في الفصل السادس من النظام الداخلي بالمواد 33 الى 36، ثالثا القرار مخالف لأحكام المادة 12 أولا فيما يخص أستقالة النائب الأول والتي تتطلب تصويتا من المجلي بجلسه دستورية وبنصاب مكتمل وبالأغلبية البسيطة وهذا ما لم يحصل، وأخيرا أن الأعتراض على العضوية والذي يمكن أن يؤدي إلى أنهاءها أو بقائها أشترطت المادة 52 من الدستور في أولا منها التصويت بالغالبية العليا الثلثين كون عضو المجلس يمثل ناخبيه، فكيف ينهي رئيس مجلس النواب عضوية عدد كبير من أعضائه بكلمة واحدة لا رأي للمجلس فيها ولا قرار منه.عليه يكون قرار رئيس المجلس بقبول أستقالة السيد حاكم الزاملي وكل كتلة التيار الصدري معدوما ولا قيمة قانونية له، وبالتالي لا يجوز أنتخاب نائب أول لرئيس مجلس النواب حاليا، لوجود نائب أول منخب يتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس النواب، عليه وعند تقديم الرئيس ونائبه الثاني الأستقالة من المجلس نكون أمام تعذر تطبيق أحكام المادة خامسا من النظام الداخلي لكون المادة مختصة في الجلسة الأولى يعد المصادقة على نتائج الأنتخابات ودعوة رئيس الجمهورية المجلس للأنعقاد، وبالتالي لا يمكن تطبيقها في حالة خلة منصب الرئاسة ونواب الرئيس، وكذلك لا يمكن تطبيق أحكام المادة 11 من النظام الداخلي التي تتحدث عن تعذر ممارسة الرئيس ونائبيه من ممارسة مهامهم، كون الأستقالة لا تتفق مع مفهوم التعذر فهي قطع صلة بين الشخص والمنصب بإرادة والتعذر قطع صلة بأسباب خارجة عن الإرادة.ولو جنحنا إلى تطبيق أحكام المادة 11 يبقى السؤال الأساسي من يحق له دعوة المجلس لأنتخاب رئيس ونائبين بشكل مؤقت؟ وهل يمكن أن ينتخب بعد ذلك رئيس ونائبين بشكل دائمي مع عدم وجود نص قانوني أو سابقة قضائية عالجت هذه الحالة، فيكون الرأي القانوني والدستوري هو اللجوء إلى المحكمة الأتحادية العليا لبيان الرأي والتفسير، والتي بدورها مقيدة بنص الدستور والنظام الداخلي الذي لم يمنح أي فرصة أو إمكانية لدعوة رئيس الجمهورية للمجلس بموجب احكام المادة 54 من الدستور، كونه أصلا لا يملكها ووجوده هي مجرد وجود لتصريف أعمال حتى أنتخاب رئيس جديد، فتكون المحكمة منحصرة في قرارها بإعلان تعذر ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وبالتالي فقد المسوغ القانوني لوجوده الدستوري الذي يعني أنتهاء وجوده الدستوري حسب أحكام المادة 61 من الدستور.إذا ليس أما ......
#تعطيل
#أعمال
#مجلس
#النواب
#وحله
#خلال
#أستقالة
#رئيس
#مجلس
#النواب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764717