عادل عبد الزهرة شبيب : التقرير الانجازي لنشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية المقالات لشهر كانون الثاني 2022
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ت الكاتب المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال1 د. علي مهدي الانتخابات البرلمانية في العراق بين مطالب الانتفاضة والحاجة للاستقرار في المنطقة .2 وهبي الحسيني كيف ننمي الانتماء للوطن .3 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما العوامل المشجعة على الاستثمار؟ .4 رضا الظاهر تأملات / عراق بلا حدود! .5 مجلة الشرق الأوسط للأعمال الانتهاء من بناء اكبر محطات لتوليد الطاقة في العالم تعمل بنظام الدورة المركبة في زمن قياسي.6 زهير ضياء الدين رؤيا في مقترح التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب 7 عبد السادة البصري ليس مجرد كلام.. رعاية بلا تخصيصات مالية !8 د. مظهر محمد صالح غرائب اقتصادية ... !9 القانون العراقي نظرة حول القوانين العراقية..10 د. علي مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض .11 محامات نت/هند ابراهيم مجموعة اسئلة مجابة عن القانون .12 عبد الكريم حسن سلومي الأهوار بجنوب العراق عالم طبيعي وكنز تراثي قد يزول مستقبلا .13 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما اسباب تدهور البنى التحتية في العراق وما هي معالجات الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟14 د. فلاح اسماعيل حاجم سينتفض جدنا حمورابي .15 ابراهيم المشهداني الاحصاء السكاني ضرورة لا تحتمل التردد .16 غفران علي العكيدي الأهلية في القوانين العراقية17 د. سمير امين سمات الرأسمالية في روسيا بعد السوفيتية .18 الموسوعة القانونية الدساتير المرنة والدساتير الجامدة .19 محمد سامر عاشور الاعتماد المستندي . 20 اميرة عدنان دروبي مفهوم الاحوال الشخصية وتقنينها والقضاء فيها .21 د. ايناس عبد الهادي الربيعي التخبط السياسي في العراق ومستقبل العملية السياسية22 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما هي عناصر ومقومات العدالة الاجتماعية ؟23 مجلس القضاء الأعلى قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 201724 موقع راديو المربد / مجلس النواب نص قانون الأحزاب السياسية الذي اقره مجلس النواب في جلسته في201525 ايمان الحياري آثار التضخم الاقتصادي على الاقتصاد.26 سعدي حمودي القيسي حيثما تكون الأزمات يكون صندوق النقد والبنك الدوليين حاضرين فيها .27 عبد السادة البصري ليس مجرد كلام .. التربية والتعليم الى اين ...؟ !28 د. مظهر محمد صالح الخطاب في الاجتماع السياسي في العراق : حوار الحكماء 29 د. فلاح اسماعيل حاجمد. ايفان شومسكي اي الأهداف يبرر الوسائل 30 مهدي البناي تكنوقراط المحاصصة 31 مركز بغداد نشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عقد الندوات لعام 202132 د. عادل عبد الزهرة شبيب انتفاضة تشرين في مرآة الصحف الأجنبية والعربية ..33 د. فلاح اسماعيل حاجم نظرة قانونية : المعالجة القانونية لتنظيم العمل داخل الجهاز التشريعي للدولة .34 د. علي مهدي عقد المعاهدات في التشريعات العراقية .35 د. صالح ياسر بعض معالم التحولات في التفكير الاستراتيجي للولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر 200136 أسماء جهاد مشعطي بحث حول انظمة الحكم .37 الموسوعة القانونية الطبيعة القانونية للسند التجاري ووظائفه ..38 متابعات ارض عاد تفاصيل ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية39 محمد الفلاح في ندوة نظمها مركز بغداد للتنمية القان ......
#التقرير
#الانجازي
#لنشاط
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#المقالات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745488
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ت الكاتب المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال1 د. علي مهدي الانتخابات البرلمانية في العراق بين مطالب الانتفاضة والحاجة للاستقرار في المنطقة .2 وهبي الحسيني كيف ننمي الانتماء للوطن .3 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما العوامل المشجعة على الاستثمار؟ .4 رضا الظاهر تأملات / عراق بلا حدود! .5 مجلة الشرق الأوسط للأعمال الانتهاء من بناء اكبر محطات لتوليد الطاقة في العالم تعمل بنظام الدورة المركبة في زمن قياسي.6 زهير ضياء الدين رؤيا في مقترح التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب 7 عبد السادة البصري ليس مجرد كلام.. رعاية بلا تخصيصات مالية !8 د. مظهر محمد صالح غرائب اقتصادية ... !9 القانون العراقي نظرة حول القوانين العراقية..10 د. علي مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض .11 محامات نت/هند ابراهيم مجموعة اسئلة مجابة عن القانون .12 عبد الكريم حسن سلومي الأهوار بجنوب العراق عالم طبيعي وكنز تراثي قد يزول مستقبلا .13 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما اسباب تدهور البنى التحتية في العراق وما هي معالجات الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟14 د. فلاح اسماعيل حاجم سينتفض جدنا حمورابي .15 ابراهيم المشهداني الاحصاء السكاني ضرورة لا تحتمل التردد .16 غفران علي العكيدي الأهلية في القوانين العراقية17 د. سمير امين سمات الرأسمالية في روسيا بعد السوفيتية .18 الموسوعة القانونية الدساتير المرنة والدساتير الجامدة .19 محمد سامر عاشور الاعتماد المستندي . 20 اميرة عدنان دروبي مفهوم الاحوال الشخصية وتقنينها والقضاء فيها .21 د. ايناس عبد الهادي الربيعي التخبط السياسي في العراق ومستقبل العملية السياسية22 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما هي عناصر ومقومات العدالة الاجتماعية ؟23 مجلس القضاء الأعلى قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 201724 موقع راديو المربد / مجلس النواب نص قانون الأحزاب السياسية الذي اقره مجلس النواب في جلسته في201525 ايمان الحياري آثار التضخم الاقتصادي على الاقتصاد.26 سعدي حمودي القيسي حيثما تكون الأزمات يكون صندوق النقد والبنك الدوليين حاضرين فيها .27 عبد السادة البصري ليس مجرد كلام .. التربية والتعليم الى اين ...؟ !28 د. مظهر محمد صالح الخطاب في الاجتماع السياسي في العراق : حوار الحكماء 29 د. فلاح اسماعيل حاجمد. ايفان شومسكي اي الأهداف يبرر الوسائل 30 مهدي البناي تكنوقراط المحاصصة 31 مركز بغداد نشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عقد الندوات لعام 202132 د. عادل عبد الزهرة شبيب انتفاضة تشرين في مرآة الصحف الأجنبية والعربية ..33 د. فلاح اسماعيل حاجم نظرة قانونية : المعالجة القانونية لتنظيم العمل داخل الجهاز التشريعي للدولة .34 د. علي مهدي عقد المعاهدات في التشريعات العراقية .35 د. صالح ياسر بعض معالم التحولات في التفكير الاستراتيجي للولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر 200136 أسماء جهاد مشعطي بحث حول انظمة الحكم .37 الموسوعة القانونية الطبيعة القانونية للسند التجاري ووظائفه ..38 متابعات ارض عاد تفاصيل ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية39 محمد الفلاح في ندوة نظمها مركز بغداد للتنمية القان ......
#التقرير
#الانجازي
#لنشاط
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#المقالات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745488
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - التقرير الانجازي لنشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ( المقالات ) لشهر كانون الثاني 2022
مصطفى كاظم الزيدي : القيمة القانونية للبصمة الوارثية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي الدم اساس الحياة تتم من خلالة العمليات الحيوية كافة التي يحتاجها الجسم ولاتقتصر اهمية الدم على هذة الناحية فقط بل اصبحت اهميته واسعة الافاق تمتد اثارها الى الروابط الاجتماعية وتحديد المراكز القانونية في قضايا الاحوال الشخصية اذ تعمقت الابحاث العلمية في هذا المجال واصبح لفحص الدم قيمة قانونية معتبرة ومتميزة كدليل مهم في قضايا تنازع البنوة الى جانب الادلة العلمية الاخرى غير ان التطور الهائل الذي وصل اليه التقدم العلمي لاسيما في مجال الطب كشف عن ادلة تصلح لاثبات الكثير من النزاعات في قضايا الاحوال الشخصية ومنها البصمة الوراثيةوالتي تعتمد في قضايل اثبات النسب ومن اهم المسائل التي ناقشها العلماء منذ ظهور البصمة الوراثية هي محاولات اعطاء تعريف دقيق وشامل يفصح عن ماهيه هذا الاكتشاف الحديث الذي ابهر العالم والبصمة الجينية هي بصمة الحامض النووي والجينات هي الاساس الجزئي التي تنتقل الرسالة الوراثية من جيل لاخر وقد سمي بالمض النووي لوجوده وتمركزة في نوبة خلايا الكائنات الحية جميعا والحامض النووي للانسان موجود في نواة الخلية مشتق من كل من الاب والام وتتميز البصمة الوراثية بعدة خصائص ابرزها انه يمكن اجراء الفحوصات على عينات ضئيلة من سوائل الجسم المختلفة وان البصمة الوراثية لاتتغير من خلية الى اخرى في جسم الانسان والنتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية تكون على صورة خطوط عريضة تختلف في السمك والمسافةوقد اثبت الطب الحديث ان نتيجة البصمة الوراثية قطعية لاتقبل التردد لانه يثبت النسب او ينفيه بنسبة 99% وان نتائج تحاليل البصمة الوراثية تعد من الوسائل العلمية الحديثة التي فرضت نفسها في اثبات قضايا النسب الى جانب الادلة التقليدية ولم يرد نصا صريحا في قوانين الاحوال الشخصية والاثبات بشان البصمة الوراثية الا ان المشرع العراقي فسح المجال امام القاضي للاستعانة بوسائل الاثبات الحديثة والوسائل العلمية في قضايا اثبات النسب ونجد من الضروري على المشرع العراقي تعديل القانون وتنظيم مسالة البصمة الوراثية بصورة محكمة ومفصلة على غرار قوانين قطر والكويت ويحدد قيمتها القانونية . ......
#القيمة
#القانونية
#للبصمة
#الوارثية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745487
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي الدم اساس الحياة تتم من خلالة العمليات الحيوية كافة التي يحتاجها الجسم ولاتقتصر اهمية الدم على هذة الناحية فقط بل اصبحت اهميته واسعة الافاق تمتد اثارها الى الروابط الاجتماعية وتحديد المراكز القانونية في قضايا الاحوال الشخصية اذ تعمقت الابحاث العلمية في هذا المجال واصبح لفحص الدم قيمة قانونية معتبرة ومتميزة كدليل مهم في قضايا تنازع البنوة الى جانب الادلة العلمية الاخرى غير ان التطور الهائل الذي وصل اليه التقدم العلمي لاسيما في مجال الطب كشف عن ادلة تصلح لاثبات الكثير من النزاعات في قضايا الاحوال الشخصية ومنها البصمة الوراثيةوالتي تعتمد في قضايل اثبات النسب ومن اهم المسائل التي ناقشها العلماء منذ ظهور البصمة الوراثية هي محاولات اعطاء تعريف دقيق وشامل يفصح عن ماهيه هذا الاكتشاف الحديث الذي ابهر العالم والبصمة الجينية هي بصمة الحامض النووي والجينات هي الاساس الجزئي التي تنتقل الرسالة الوراثية من جيل لاخر وقد سمي بالمض النووي لوجوده وتمركزة في نوبة خلايا الكائنات الحية جميعا والحامض النووي للانسان موجود في نواة الخلية مشتق من كل من الاب والام وتتميز البصمة الوراثية بعدة خصائص ابرزها انه يمكن اجراء الفحوصات على عينات ضئيلة من سوائل الجسم المختلفة وان البصمة الوراثية لاتتغير من خلية الى اخرى في جسم الانسان والنتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية تكون على صورة خطوط عريضة تختلف في السمك والمسافةوقد اثبت الطب الحديث ان نتيجة البصمة الوراثية قطعية لاتقبل التردد لانه يثبت النسب او ينفيه بنسبة 99% وان نتائج تحاليل البصمة الوراثية تعد من الوسائل العلمية الحديثة التي فرضت نفسها في اثبات قضايا النسب الى جانب الادلة التقليدية ولم يرد نصا صريحا في قوانين الاحوال الشخصية والاثبات بشان البصمة الوراثية الا ان المشرع العراقي فسح المجال امام القاضي للاستعانة بوسائل الاثبات الحديثة والوسائل العلمية في قضايا اثبات النسب ونجد من الضروري على المشرع العراقي تعديل القانون وتنظيم مسالة البصمة الوراثية بصورة محكمة ومفصلة على غرار قوانين قطر والكويت ويحدد قيمتها القانونية . ......
#القيمة
#القانونية
#للبصمة
#الوارثية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745487
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - القيمة القانونية للبصمة الوارثية
مصطفى كاظم الزيدي : الاطر القانونية لخدمات الهاتف المحمول
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من العقود التي افرزتها التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات عقد خدمات الهاتف المحمول وهو العقد الذي يبرم بين مورد خدمات الاتصالات اصالة او نيابة وبين الراغب في الاشتراك بهذة الخدمات يلتزم بموجبة الاول بتوريد الخدمات من خلال تامين الوسائل الفنية اللازمة للاتصال بالشبكة خلال مدة زمنية لقاء مقابل نقدي معلوم وهو عقد رضائيملزم للجانبين من عقود المعاوضةومن عقود المدة وان طرفا العقد احدهما مهني وغالبا مايكون على شكل شركة اتصالات اما الطرف الثاني في العقد فيتمثل بالمشترك الذي غالبا مايكون شخصا طبيعيا وينعقد العقد بين الطرفين ويرتب عقدخدمات الهاتف المحمول التزامات متقابلةعلى اطرافه فاول التزام قبل ابرام العقدوكذلك تبصيره بكيفية تنفيذ العقد بعد ابرام العقد و يتمثل الالتزام الجوهري بالنسبة للمورد بتقديم خدمات الاتصالات و ضمان جودتها الذي يمثل التزام بتحقيق نتيجة كذلك يلتزم بالمحافظة على سرية المكالمات والرسائل والمعلومات الشخصية للمشترك التي يطلع عليها المورد بمناسبة التعاقد وتنفيذ العقد اذ لايمكنه افشاء ذلك الا في حدود القانون اما التزامات المشترك فتتمثل بالتزامه بدفع المقابل النقديو تنفيذ تعليمات مورد الخدمة و ينقضي عقد خدمات الهاتف المحمول بصفة اصلية بانتهاءمدتها المحددة بمدة عقد الترخيص وانقضائة بالفسخ كالغاء العقد من قبل الشركة بسبب اخلال المشترك بالتزاماته كما ينقضيبصفة تبعية بانقضاء عقد الترخيص ونجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتيةلانه ينظم خدمات مهمة وضرورية منها خدمات الهاتف المحمول و الزام شركات الهاتف النقال بعدم ارسال الرسائل التي ترسلها الشركة التي تؤدي الى ازعاج المشترك والتاثير على راحته واستقراره ورسائل المسابقات والاعلانات وعدمتصرف الشركة برقم المشترك الا وفق ضوابط محددة وللمشترك حق الانتفاع بضرورة اخبار السلطات المختصة في حالة سرقة او ضياع هواتفهم او شرائحهم ......
#الاطر
#القانونية
#لخدمات
#الهاتف
#المحمول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746152
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من العقود التي افرزتها التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات عقد خدمات الهاتف المحمول وهو العقد الذي يبرم بين مورد خدمات الاتصالات اصالة او نيابة وبين الراغب في الاشتراك بهذة الخدمات يلتزم بموجبة الاول بتوريد الخدمات من خلال تامين الوسائل الفنية اللازمة للاتصال بالشبكة خلال مدة زمنية لقاء مقابل نقدي معلوم وهو عقد رضائيملزم للجانبين من عقود المعاوضةومن عقود المدة وان طرفا العقد احدهما مهني وغالبا مايكون على شكل شركة اتصالات اما الطرف الثاني في العقد فيتمثل بالمشترك الذي غالبا مايكون شخصا طبيعيا وينعقد العقد بين الطرفين ويرتب عقدخدمات الهاتف المحمول التزامات متقابلةعلى اطرافه فاول التزام قبل ابرام العقدوكذلك تبصيره بكيفية تنفيذ العقد بعد ابرام العقد و يتمثل الالتزام الجوهري بالنسبة للمورد بتقديم خدمات الاتصالات و ضمان جودتها الذي يمثل التزام بتحقيق نتيجة كذلك يلتزم بالمحافظة على سرية المكالمات والرسائل والمعلومات الشخصية للمشترك التي يطلع عليها المورد بمناسبة التعاقد وتنفيذ العقد اذ لايمكنه افشاء ذلك الا في حدود القانون اما التزامات المشترك فتتمثل بالتزامه بدفع المقابل النقديو تنفيذ تعليمات مورد الخدمة و ينقضي عقد خدمات الهاتف المحمول بصفة اصلية بانتهاءمدتها المحددة بمدة عقد الترخيص وانقضائة بالفسخ كالغاء العقد من قبل الشركة بسبب اخلال المشترك بالتزاماته كما ينقضيبصفة تبعية بانقضاء عقد الترخيص ونجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتيةلانه ينظم خدمات مهمة وضرورية منها خدمات الهاتف المحمول و الزام شركات الهاتف النقال بعدم ارسال الرسائل التي ترسلها الشركة التي تؤدي الى ازعاج المشترك والتاثير على راحته واستقراره ورسائل المسابقات والاعلانات وعدمتصرف الشركة برقم المشترك الا وفق ضوابط محددة وللمشترك حق الانتفاع بضرورة اخبار السلطات المختصة في حالة سرقة او ضياع هواتفهم او شرائحهم ......
#الاطر
#القانونية
#لخدمات
#الهاتف
#المحمول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746152
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - الاطر القانونية لخدمات الهاتف المحمول
مصطفى كاظم الزيدي : المعالجات القانونية لظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي جعل الله سبحانه وتعالى الزواج رابطة روحية مبنية على المؤدة والرحمة والالفة والانسجام اساسها الحب والاحترام والثقة المتبادلة والزواج مسؤولية وليس امر بسيط او مجرد قضاء الغريزة الجنسية فقد عرف المشرع العراقي الزواج بانه عقد بين رجل وامراءة تحل له شرعا غايته انشاءالحياة المشتركة والنسل ولكن هناك مايجعل استمرار الحياة الزوجية جحيما لايطاق مما يتعذر معه ان تستمر الحياة الزوجية حيث اباح الله عزوجل الطلاق وهو انهاء الحياة الزوجية وقد عرفة المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل بانه رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجه اذا فوضت به او من القاضي ولايعتد بالوكالة في اجراء الطلاق وتتعدد اسباب الطلاق منها كثرة المشاكل المستحكمة بين الزوجين واذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا جسيما تتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ومنها الادمان على السكر والمخدرات وعدم الانفاق وزواج الزوج من زوجة ثانية بدون علم وموافقة الزوجة الاولى وبدون استحصال حجة اذن بالزواج من زوجة ثانية واصابة الزوج بالعقم والعنة او مرض يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية والهجر ولعل اسباب ذلك ترع الى البطالة وعدم تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والخيانة الزوجية وفقدان الثقةبين الزوجين وسوء استعمال اجهزة الانترنت والموبايل والسكن المشترك وغياب ثقافة الحوار والتفاهم والتدخل السلبي في الحياة الزوجية من قبل الاهل والاقارب والاصدقاء والبطالة وقلة فرص العمل والاسراع في الزواج دون معرفة طباع كل طرف للاخر والطلاق اما ان يكون طلاق رجعي وطلاق خلعي والتفريق القضائي وهو التفريق من قبل المحكمة ومع ارتفاع معدلات الطلاق في المحاكم العراقية نجد ان نضع بعض المعالجات ومنها توفير فرص عمل للشباب بغية القضاء على البطالة وتوفير وحدات سكنية للقضاتء على ازمة السكن والسكن المشترك والتوعية بمخاطر الطلاق من الناحية الاجتماعية والتوعية الدينية ومنح الفرصة لاصلاح ذات البين بين الزوجين وتعزيز دور الباحث الاجتماعي وان يكون هناك دور لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في المحافظة على الاسرة ......
#المعالجات
#القانونية
#لظاهرة
#الطلاق
#المجتمع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746358
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي جعل الله سبحانه وتعالى الزواج رابطة روحية مبنية على المؤدة والرحمة والالفة والانسجام اساسها الحب والاحترام والثقة المتبادلة والزواج مسؤولية وليس امر بسيط او مجرد قضاء الغريزة الجنسية فقد عرف المشرع العراقي الزواج بانه عقد بين رجل وامراءة تحل له شرعا غايته انشاءالحياة المشتركة والنسل ولكن هناك مايجعل استمرار الحياة الزوجية جحيما لايطاق مما يتعذر معه ان تستمر الحياة الزوجية حيث اباح الله عزوجل الطلاق وهو انهاء الحياة الزوجية وقد عرفة المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل بانه رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجه اذا فوضت به او من القاضي ولايعتد بالوكالة في اجراء الطلاق وتتعدد اسباب الطلاق منها كثرة المشاكل المستحكمة بين الزوجين واذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا جسيما تتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ومنها الادمان على السكر والمخدرات وعدم الانفاق وزواج الزوج من زوجة ثانية بدون علم وموافقة الزوجة الاولى وبدون استحصال حجة اذن بالزواج من زوجة ثانية واصابة الزوج بالعقم والعنة او مرض يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية والهجر ولعل اسباب ذلك ترع الى البطالة وعدم تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والخيانة الزوجية وفقدان الثقةبين الزوجين وسوء استعمال اجهزة الانترنت والموبايل والسكن المشترك وغياب ثقافة الحوار والتفاهم والتدخل السلبي في الحياة الزوجية من قبل الاهل والاقارب والاصدقاء والبطالة وقلة فرص العمل والاسراع في الزواج دون معرفة طباع كل طرف للاخر والطلاق اما ان يكون طلاق رجعي وطلاق خلعي والتفريق القضائي وهو التفريق من قبل المحكمة ومع ارتفاع معدلات الطلاق في المحاكم العراقية نجد ان نضع بعض المعالجات ومنها توفير فرص عمل للشباب بغية القضاء على البطالة وتوفير وحدات سكنية للقضاتء على ازمة السكن والسكن المشترك والتوعية بمخاطر الطلاق من الناحية الاجتماعية والتوعية الدينية ومنح الفرصة لاصلاح ذات البين بين الزوجين وتعزيز دور الباحث الاجتماعي وان يكون هناك دور لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في المحافظة على الاسرة ......
#المعالجات
#القانونية
#لظاهرة
#الطلاق
#المجتمع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746358
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - المعالجات القانونية لظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي
علي أبوهلال : اعتقال الأطفال ليلا انتهاك لحقوقهم القانونية والانسانية
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقالات في صفوف الأطفال الفلسطينيين بصورة متزايدة، وبما يخالف القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، وقانون حقوق الانسان، وصعدت سلطات الاحتلال بشكل واضح خلال العام 2021، من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال، حيث بلغت حالات الاعتقال بحق الأطفال 1000 حالة، بينهم 73 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة، وحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الأطفال في السجون الإسرائيلية حوالي 160 طفلا.ولعل من أهم المخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في تعاملها مع الأطفال المقدسيين المشتبه في إلقائهم الحجارة، هو اعتقال الأطفال في جنح الظلام واقتيادهم لمراكز التحقيق دون مرافقة والديهم، واستعمال العنف الكلامي والجسدي ضدهم، بالإضافة إلى توقيف الأطفال دون سن المسؤولية الجنائية والتحقيق معهم بأساليب قاسية، وتعريضهم للتعذيب القاسي، وذلك في مخالفة صارخة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة 1989، التي قامت إسرائيل بالتوقيع عليها في تاريخ في الثالث من شهر تشرين الأول/ اكتوبر سنة 1991.وتستمر قوات الاحتلال باعتقال الأطفال ليلا من منازلهم بما يتعارض مع الإعلان الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إجراءٍ إداريٍّ جديد، تعهّد فيه باستدعاء القاصرين الفلسطينيّين للاستجواب، كبديل عن الاعتقالات الليليّة المفاجئة من دون إشعارٍ مسبق. ما دفع مركز الدفاع عن الفرد- هموكيد، إلى تقديم التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الاستخدام الجارف الذي يمارسه جيش الاحتلال للاعتقالات الليليّة للقاصرين الفلسطينيّين، ويطالب الالتماس بتنظيم الإجراء بواسطة استدعاء القاصرين للاستجواب بواسطة أهاليهم.يذكر أنّ هذا الالتماس معدّلٌ في إطار التماسٍ تمّ تقديمه من قبل مركز "هموكيد" في نهاية سنة 2020، بعد أن ثبت له وفقًا للمعطيات المحدّثة بأنّ جيش الاحتلال، خلال اعتقالات الأطفال في سنة 2021، يتجاهل أو لا يطبّق الإجراءً الإداريً الذي أعلنه بنفسه عن بلورته عشيّة بحث الالتماس الأصليّ، وهو إجراءٌ كان من المفترض به تنظيم مسألة استدعاء القاصرين للتّحقيق.وكان مركز "هموكيد" قد قدّم التماسًا إلى المحكمة العليا سنة 2020، ضد الممارسة الشّائعة لجيش الاحتلال، والمتمثلة في اعتقال مئات القاصرين الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة من منازلهم في ساعات الليل المتأخرة، وجلبهم للتّحقيق وهم مقيدون بالأصفاد ومعصوبو الأعين، مما يؤدّي إلى صدمةٍ لهم ولأبناء عائلاتهم، بما فيهم إخوتهم الصغار. ويدّعي مركز "هموكيد" بأنّ الاعتقالات الليليّة هي الإجراء الأكثر استخدامًا من قبل جيش الاحتلال، ويستخدمها بوصفها الوسيلة الأولى لجلب القاصرين للتّحقيق، في تعارضٍ مع القانون الدوليّ المتعلّق بمصلحة الطّفل، كما تتعارض الممارسة مع الوعود بالقيام باستدعاءٍ مسبقٍ للقاصرين للتّحقيق معهم، بدلًا من استخدام وسيلة الاعتقال، كوسيلة فُضلى.يطالب مركز "هموكيد" في التماسه الحاليّ، جيش الاحتلال بتعديل الإجراء الإداريّ الذي دخل حيّز التنفيذ في آب 2021، بطريقةٍ تغيّر الواقع ميدانيًا، بحيث تكون الطّريقة المتّبعة هي استدعاء القاصرين للتّحقيق بواسطة أولياء أمورهم أو الأوصياء المسؤولين عنهم. كما يدعو مركز "هموكيد" في التماسه، إلى تطبيق نفس الحماية القانونيّة التي يتمتع بها القاصرون الإسرائيليون، على القاصرين الفلسطينيّين، بما يتماشى مع مبدأ مصلحة الطّفل.إن استخدام وسيلة الاعتقالات الليليّة للأطفال الفلسطينيين بوصفها الوسيلة الرئيسيّة، بل والحصريّة تقريبًا، لجلب الأطفال القاصرين ......
#اعتقال
#الأطفال
#ليلا
#انتهاك
#لحقوقهم
#القانونية
#والانسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749354
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقالات في صفوف الأطفال الفلسطينيين بصورة متزايدة، وبما يخالف القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، وقانون حقوق الانسان، وصعدت سلطات الاحتلال بشكل واضح خلال العام 2021، من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال، حيث بلغت حالات الاعتقال بحق الأطفال 1000 حالة، بينهم 73 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة، وحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الأطفال في السجون الإسرائيلية حوالي 160 طفلا.ولعل من أهم المخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في تعاملها مع الأطفال المقدسيين المشتبه في إلقائهم الحجارة، هو اعتقال الأطفال في جنح الظلام واقتيادهم لمراكز التحقيق دون مرافقة والديهم، واستعمال العنف الكلامي والجسدي ضدهم، بالإضافة إلى توقيف الأطفال دون سن المسؤولية الجنائية والتحقيق معهم بأساليب قاسية، وتعريضهم للتعذيب القاسي، وذلك في مخالفة صارخة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة 1989، التي قامت إسرائيل بالتوقيع عليها في تاريخ في الثالث من شهر تشرين الأول/ اكتوبر سنة 1991.وتستمر قوات الاحتلال باعتقال الأطفال ليلا من منازلهم بما يتعارض مع الإعلان الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إجراءٍ إداريٍّ جديد، تعهّد فيه باستدعاء القاصرين الفلسطينيّين للاستجواب، كبديل عن الاعتقالات الليليّة المفاجئة من دون إشعارٍ مسبق. ما دفع مركز الدفاع عن الفرد- هموكيد، إلى تقديم التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الاستخدام الجارف الذي يمارسه جيش الاحتلال للاعتقالات الليليّة للقاصرين الفلسطينيّين، ويطالب الالتماس بتنظيم الإجراء بواسطة استدعاء القاصرين للاستجواب بواسطة أهاليهم.يذكر أنّ هذا الالتماس معدّلٌ في إطار التماسٍ تمّ تقديمه من قبل مركز "هموكيد" في نهاية سنة 2020، بعد أن ثبت له وفقًا للمعطيات المحدّثة بأنّ جيش الاحتلال، خلال اعتقالات الأطفال في سنة 2021، يتجاهل أو لا يطبّق الإجراءً الإداريً الذي أعلنه بنفسه عن بلورته عشيّة بحث الالتماس الأصليّ، وهو إجراءٌ كان من المفترض به تنظيم مسألة استدعاء القاصرين للتّحقيق.وكان مركز "هموكيد" قد قدّم التماسًا إلى المحكمة العليا سنة 2020، ضد الممارسة الشّائعة لجيش الاحتلال، والمتمثلة في اعتقال مئات القاصرين الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة من منازلهم في ساعات الليل المتأخرة، وجلبهم للتّحقيق وهم مقيدون بالأصفاد ومعصوبو الأعين، مما يؤدّي إلى صدمةٍ لهم ولأبناء عائلاتهم، بما فيهم إخوتهم الصغار. ويدّعي مركز "هموكيد" بأنّ الاعتقالات الليليّة هي الإجراء الأكثر استخدامًا من قبل جيش الاحتلال، ويستخدمها بوصفها الوسيلة الأولى لجلب القاصرين للتّحقيق، في تعارضٍ مع القانون الدوليّ المتعلّق بمصلحة الطّفل، كما تتعارض الممارسة مع الوعود بالقيام باستدعاءٍ مسبقٍ للقاصرين للتّحقيق معهم، بدلًا من استخدام وسيلة الاعتقال، كوسيلة فُضلى.يطالب مركز "هموكيد" في التماسه الحاليّ، جيش الاحتلال بتعديل الإجراء الإداريّ الذي دخل حيّز التنفيذ في آب 2021، بطريقةٍ تغيّر الواقع ميدانيًا، بحيث تكون الطّريقة المتّبعة هي استدعاء القاصرين للتّحقيق بواسطة أولياء أمورهم أو الأوصياء المسؤولين عنهم. كما يدعو مركز "هموكيد" في التماسه، إلى تطبيق نفس الحماية القانونيّة التي يتمتع بها القاصرون الإسرائيليون، على القاصرين الفلسطينيّين، بما يتماشى مع مبدأ مصلحة الطّفل.إن استخدام وسيلة الاعتقالات الليليّة للأطفال الفلسطينيين بوصفها الوسيلة الرئيسيّة، بل والحصريّة تقريبًا، لجلب الأطفال القاصرين ......
#اعتقال
#الأطفال
#ليلا
#انتهاك
#لحقوقهم
#القانونية
#والانسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749354
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - اعتقال الأطفال ليلا انتهاك لحقوقهم القانونية والانسانية
سري القدوة : ضرورة الغاء الفيتو وإصلاح المنظومة القانونية في الامم المتحدة
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة شكل موضوع التصويت في مجلس الأمن وبالتحديد حق النقض جدلا كبيرا فيما إذا كان هذا الامتياز الممنوح للدول الكبرى يعد أمرا يجسد الأمن والسلم الدوليين من منطلق الظروف التاريخية والواقع السياسي الذين يفرض واقع معين ويمنح الدول الكبري امتيازا وضمانا لفعالية المنظمة الأممية ومجلس الأمن على وجه الخصوص، وبات هذا الامتياز بمثابة سلاح حقيقي تشهره هذه الدول المتمتعة به لتحقيق مصالحها والضغط على هيئة الأمم المتحدة لتفعيل نفوذها في مواقع الصراع الدولي لفرض اجندات تخدم الامن الاقتصادي والمصالح الاقليمية في المحصلة النهائية .ينص الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة على وضع التركيبة القانونية للأعضاء الدائمين وغير الدائمين البالغ عددهم 15، واستنادا إلى المادة 23 فالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في عام 1945 كانت الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، والاتحاد السوفياتي والصين الوطنية، وفي عام 1971 حلّت الصين الشعبية مكان الصين الوطنية، وفي عام 1992 ورثت روسيا مقعد الاتحاد السوفياتي بعد انهيار المنظومة الاشتراكية .ضمن المصالح العليا للدول الكبرى والعلاقات السياسية الدولية التي تعبر عن توجهاتها وترابط منافعها عملت هذه الدول على اعتماد نظام معقد للغاية ومحدود حول استخدام ما يعرف سياسيا وقانونينا بمنح حق النقض (الفيتو) لتحقيق الانتصار لمصلحة ما يعرف بدول الحلفاء وفرض نظام هيمنة الاقطاب الكبري على العالم في ظل اتساع النفوذ الاقتصادي والتطور النووي وامتلاك هذه الدول اسلحة فتاكة مدمرة لفرض اجندها الخاصة على مختلف المجريات الدولية حيث تبلورت قوتان جديدتان في العالم هما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي روسيا حاليا إذ إن خارطة العالم السياسية شهدت متغيرات وامتدادات دولية لنفوذ وهيمنة تلك الدول وفقا لمصالحها الامنية والاقتصادية القائمة . ومن خلال متابعة الاحداث الدولية والمتغيرات الاقليمية القائمة فان المتتبع لظروف تشكيل الامم المتحدة وحصول الدول الكبرى على حق النقض المعروف اعلاميا بالفيتو يستخلص بان موافقة الدول الكبري على الانخراط في الامم المتحدة وتشكيلها على هذا الاساس كان بمثابة الثمن الذي تقاضته تلك الدول مقابل موافقتها على قبول انشاء وقيام منظمة الأمم المتحدة وقد قبلت الدول الأخرى المشاركة في مؤتمر سان فرانسيسكو هذا الوضع ثم تم أقرار نظام التصويت الوارد في المادة 27 من ميثاق المنظمة وكان الاتفاق على مبدأ اشتراط إجماع هذه الدول على مصالح الجماعة الدولية وعدم الأضرار بأعضائها وعدم الإسراف في استخدام حق النقض الفيتو الا ان ذلك لم يكن موجودا حيث استخدم الفيتو لصالح الاطماع والعدوان الاستعماري . وفي ظل تلك المصالح الدولية لا بد من اعادة انتاج القوانين الدولية لوقف تلك الهيمنة وإصلاح المنظومة القانونية في الامم المتحدة والعمل على تفعيلها وإعادة انتاجها لتكون اكثر فاعلية ولتعبر عن ديمقراطية حقيقية بين الدول في اطار التصويت الطبيعي والحقيقي على مختلف القرارات الدولية ووقف الهيمنة القائمة وأهمية مراجعة متكاملة وشاملة لكل آليات قواعد القانون الدولي الخاص بميثاق الأمم المتحدة، وفي ظل وجود دول باتت لا تضع أي معايير لتطبيقه واحترامه، حيث اصبح الوضع القائم حاليا يشكل خطورة على طبيعة عمل المؤسسات الدولية ويضع المؤسسات الدولية في نطاق خدمة اطراف معنية بعيدة عن مصالح الدول الاخرى مما يحول دون تحقيق فعالية المجلس وشرعيته كمؤسسة دولية تعد الاطار الدولي القائم الذي يجمع دول العالم .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير ......
#ضرورة
#الغاء
#الفيتو
#وإصلاح
#المنظومة
#القانونية
#الامم
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750153
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة شكل موضوع التصويت في مجلس الأمن وبالتحديد حق النقض جدلا كبيرا فيما إذا كان هذا الامتياز الممنوح للدول الكبرى يعد أمرا يجسد الأمن والسلم الدوليين من منطلق الظروف التاريخية والواقع السياسي الذين يفرض واقع معين ويمنح الدول الكبري امتيازا وضمانا لفعالية المنظمة الأممية ومجلس الأمن على وجه الخصوص، وبات هذا الامتياز بمثابة سلاح حقيقي تشهره هذه الدول المتمتعة به لتحقيق مصالحها والضغط على هيئة الأمم المتحدة لتفعيل نفوذها في مواقع الصراع الدولي لفرض اجندات تخدم الامن الاقتصادي والمصالح الاقليمية في المحصلة النهائية .ينص الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة على وضع التركيبة القانونية للأعضاء الدائمين وغير الدائمين البالغ عددهم 15، واستنادا إلى المادة 23 فالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في عام 1945 كانت الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، والاتحاد السوفياتي والصين الوطنية، وفي عام 1971 حلّت الصين الشعبية مكان الصين الوطنية، وفي عام 1992 ورثت روسيا مقعد الاتحاد السوفياتي بعد انهيار المنظومة الاشتراكية .ضمن المصالح العليا للدول الكبرى والعلاقات السياسية الدولية التي تعبر عن توجهاتها وترابط منافعها عملت هذه الدول على اعتماد نظام معقد للغاية ومحدود حول استخدام ما يعرف سياسيا وقانونينا بمنح حق النقض (الفيتو) لتحقيق الانتصار لمصلحة ما يعرف بدول الحلفاء وفرض نظام هيمنة الاقطاب الكبري على العالم في ظل اتساع النفوذ الاقتصادي والتطور النووي وامتلاك هذه الدول اسلحة فتاكة مدمرة لفرض اجندها الخاصة على مختلف المجريات الدولية حيث تبلورت قوتان جديدتان في العالم هما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي روسيا حاليا إذ إن خارطة العالم السياسية شهدت متغيرات وامتدادات دولية لنفوذ وهيمنة تلك الدول وفقا لمصالحها الامنية والاقتصادية القائمة . ومن خلال متابعة الاحداث الدولية والمتغيرات الاقليمية القائمة فان المتتبع لظروف تشكيل الامم المتحدة وحصول الدول الكبرى على حق النقض المعروف اعلاميا بالفيتو يستخلص بان موافقة الدول الكبري على الانخراط في الامم المتحدة وتشكيلها على هذا الاساس كان بمثابة الثمن الذي تقاضته تلك الدول مقابل موافقتها على قبول انشاء وقيام منظمة الأمم المتحدة وقد قبلت الدول الأخرى المشاركة في مؤتمر سان فرانسيسكو هذا الوضع ثم تم أقرار نظام التصويت الوارد في المادة 27 من ميثاق المنظمة وكان الاتفاق على مبدأ اشتراط إجماع هذه الدول على مصالح الجماعة الدولية وعدم الأضرار بأعضائها وعدم الإسراف في استخدام حق النقض الفيتو الا ان ذلك لم يكن موجودا حيث استخدم الفيتو لصالح الاطماع والعدوان الاستعماري . وفي ظل تلك المصالح الدولية لا بد من اعادة انتاج القوانين الدولية لوقف تلك الهيمنة وإصلاح المنظومة القانونية في الامم المتحدة والعمل على تفعيلها وإعادة انتاجها لتكون اكثر فاعلية ولتعبر عن ديمقراطية حقيقية بين الدول في اطار التصويت الطبيعي والحقيقي على مختلف القرارات الدولية ووقف الهيمنة القائمة وأهمية مراجعة متكاملة وشاملة لكل آليات قواعد القانون الدولي الخاص بميثاق الأمم المتحدة، وفي ظل وجود دول باتت لا تضع أي معايير لتطبيقه واحترامه، حيث اصبح الوضع القائم حاليا يشكل خطورة على طبيعة عمل المؤسسات الدولية ويضع المؤسسات الدولية في نطاق خدمة اطراف معنية بعيدة عن مصالح الدول الاخرى مما يحول دون تحقيق فعالية المجلس وشرعيته كمؤسسة دولية تعد الاطار الدولي القائم الذي يجمع دول العالم .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير ......
#ضرورة
#الغاء
#الفيتو
#وإصلاح
#المنظومة
#القانونية
#الامم
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750153
الحوار المتمدن
سري القدوة - ضرورة الغاء الفيتو وإصلاح المنظومة القانونية في الامم المتحدة
سالم روضان الموسوي : المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشورة القانونية هي الرأي الذي يقدمه المحامي او صاحب الاختصاص القانوني إلى موكله أو من يطلبه، ويبين فيه موقف القانون تجاه الواقعة المطلوب تقديم المشورة فيها، واغلب هذه الاستشارات تكون في حالة حصول نزاع بين اطراف التزام أو عقد أو في واقعة قد تعرض على القضاء مستقبلاً وصاحب الطلب يروم معرفة موقفه تجاه الدعوى التي سيقيمها لاحقاً، ويقوم المحامي بدراسة الواقعة ومن ثم بيان موقف القانون من خلال مطالعة النصوص القانونية، كما يكون من الضروري معرفة موقف الاجتهاد القضائي تجاه الحالات المماثلة لمثل هذه الواقعة، وعادة يبني المحامي او المستشار رايه على ما يستقر عليه قضاء محكمة التمييز او المحكمة الاتحادية في مجال القضاء الدستوري، لكن قد يتعرض هذا الرأي إلى اختلاف لاحقاً من خلال تبدل الاجتهاد وتغيره تحت عنوان العدول أو أحياناً حتى دون تسميته بهذا المسمى، مما يجعل المحامي أو المستشار في حرج تجاه موكله او من طلب منه المشورة، لأنه الرأي الذي قدمه اختلف مع الاتجاه الجديد، ومن ثم خسر ذلك الشخص الدعوى فيصب جام غضبه على المحامي أو على المستشار، ويتهمه بان مشورته لم تكن صحيحة، مع الالتفات إلى ان المحامي وعلى وجه الخصوص يقدم المشورة بشكل يومي سواء عند التوكل في الدعاوى او بناء على طلب خارج اطار الدعوى، وتجد المحامي اكرم من غيره من أصحاب الاختصاصات الأخرى، لأنه غالباً ما يعطي المشورة بدون مقابل وبدون اجر، لذلك لابد ان يكون لاستقرار الاجتهاد القضائي حضور حتى يستقر رأي المحامي أو المستشار عند إعطاء او تقديم المشورة القانونية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى حماية حقوق المواطن، لأنه يعتمد تلك المشورة في رسم طريقته في التعامل مع الواقعة التي ينازعه الآخر في موضوعها، ومثال ذلك في القضاء الاعتيادي نجد ان أحكام المشاهدة في دعاوى الأحوال الشخصية وخلال العقد الأخير من الزمن تقلبت في اكثر من اتجاه مما جعل من الصعوبة معرفة ما سيقرره القضاء، كذلك على مستوى القضاء الدستوري نجد ان المحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الجديد قد عدلت عن أحكام سابقة بل أحياناً عن قرارات اتخذتها حديثاً، ومثال ذلك ان المحكمة الاتحادية قررت رد دعوى الطعن بتعليمات قانون التعليم العالي في إقليم كردستان واستندت في ذلك إلى إنها غير مختصة بالنظر فيها لان اختصاصها محدد في النظر بدستورية القوانين والأنظمة فقط الوارد في المادة (93/1) من الدستور وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 144/اتحادية/2018 في 19/1/2022، بينما نجدها نظرت في عدم دستورية امر ديواني مع ان النص الدستوري واحد لم يتغير تجاه النظر بعدم الدستورية يتعلق بالقوانين والأنظمة والأمر الديواني ليس بقانون أو نظام وهو اقل مرتبة حتى من التعليمات، لذلك هذا التغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية وتراه يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه. ......
#المشورة
#القانونية
#والاجتهاد
#القضائي
#المتغير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750306
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشورة القانونية هي الرأي الذي يقدمه المحامي او صاحب الاختصاص القانوني إلى موكله أو من يطلبه، ويبين فيه موقف القانون تجاه الواقعة المطلوب تقديم المشورة فيها، واغلب هذه الاستشارات تكون في حالة حصول نزاع بين اطراف التزام أو عقد أو في واقعة قد تعرض على القضاء مستقبلاً وصاحب الطلب يروم معرفة موقفه تجاه الدعوى التي سيقيمها لاحقاً، ويقوم المحامي بدراسة الواقعة ومن ثم بيان موقف القانون من خلال مطالعة النصوص القانونية، كما يكون من الضروري معرفة موقف الاجتهاد القضائي تجاه الحالات المماثلة لمثل هذه الواقعة، وعادة يبني المحامي او المستشار رايه على ما يستقر عليه قضاء محكمة التمييز او المحكمة الاتحادية في مجال القضاء الدستوري، لكن قد يتعرض هذا الرأي إلى اختلاف لاحقاً من خلال تبدل الاجتهاد وتغيره تحت عنوان العدول أو أحياناً حتى دون تسميته بهذا المسمى، مما يجعل المحامي أو المستشار في حرج تجاه موكله او من طلب منه المشورة، لأنه الرأي الذي قدمه اختلف مع الاتجاه الجديد، ومن ثم خسر ذلك الشخص الدعوى فيصب جام غضبه على المحامي أو على المستشار، ويتهمه بان مشورته لم تكن صحيحة، مع الالتفات إلى ان المحامي وعلى وجه الخصوص يقدم المشورة بشكل يومي سواء عند التوكل في الدعاوى او بناء على طلب خارج اطار الدعوى، وتجد المحامي اكرم من غيره من أصحاب الاختصاصات الأخرى، لأنه غالباً ما يعطي المشورة بدون مقابل وبدون اجر، لذلك لابد ان يكون لاستقرار الاجتهاد القضائي حضور حتى يستقر رأي المحامي أو المستشار عند إعطاء او تقديم المشورة القانونية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى حماية حقوق المواطن، لأنه يعتمد تلك المشورة في رسم طريقته في التعامل مع الواقعة التي ينازعه الآخر في موضوعها، ومثال ذلك في القضاء الاعتيادي نجد ان أحكام المشاهدة في دعاوى الأحوال الشخصية وخلال العقد الأخير من الزمن تقلبت في اكثر من اتجاه مما جعل من الصعوبة معرفة ما سيقرره القضاء، كذلك على مستوى القضاء الدستوري نجد ان المحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الجديد قد عدلت عن أحكام سابقة بل أحياناً عن قرارات اتخذتها حديثاً، ومثال ذلك ان المحكمة الاتحادية قررت رد دعوى الطعن بتعليمات قانون التعليم العالي في إقليم كردستان واستندت في ذلك إلى إنها غير مختصة بالنظر فيها لان اختصاصها محدد في النظر بدستورية القوانين والأنظمة فقط الوارد في المادة (93/1) من الدستور وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 144/اتحادية/2018 في 19/1/2022، بينما نجدها نظرت في عدم دستورية امر ديواني مع ان النص الدستوري واحد لم يتغير تجاه النظر بعدم الدستورية يتعلق بالقوانين والأنظمة والأمر الديواني ليس بقانون أو نظام وهو اقل مرتبة حتى من التعليمات، لذلك هذا التغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية وتراه يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه. ......
#المشورة
#القانونية
#والاجتهاد
#القضائي
#المتغير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750306
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
ماجد احمد الزاملي : الإستئناف أو الإعتراض على أحكام المحاكم وألإلتزام بالمدد القانونية للإعتراض
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لِتَسَلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يُمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودَع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملاً على بيان الحكم المعترض عليه ورقمهُ وتاريخهُ وأسباب الاعتراض وطلبات المُعترض وتوقيعه، وَتَقيِّد يوم إيداعها وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تُعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده, وفي هذه الحالة ترفعه مع صورة من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يُبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواءً مرافعة أو تدقيقاً تنظره المحكمة مرافعة. وقد اتفقت التشريعات والنظم على مبدأ أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها، وحرمة عدم المساس بها، وهذا مبدأ قضائي أصيل، والعنصر الأساسي في عملية صياغة الحكم القضائي ذو طابع بشري، وطالما اتسم الحكم بهذا الطابع البشري، فلا يخلو حكم بعض القضاة من أن يجانب الصواب بخطأ في الإجراءات المؤثرة، أو خطأ متعلق بذات الحكم لخطأ في الأسباب الواقعية أو في الأسباب القانونية، أو في تكييف الواقعة القانونية، أو مخالفة القانون والنظام وغير ذلك. ولتصحيح هذا الخطأ الذي يعتري بعض الأحكام القضائية، قضت التشريعات والأنظمة بوضع أشكال قانونية يجب من خلالها على الخصوم الإلتزام بها للتعبير عن عدم قناعتهم بالحكم الذي يرون أن به عيب، وهذا الشكل القانوني ما هو إلاّ شكل يتم من خلاله مراجعة الحكم القضائي، الذي يتخذ عدة أشكال قانونية ، منها تفسير الحكم، وتصحيحه وغيرها، ومن أهم تلك الأشكال الطعن على الأحكام، سواءً بالطعن بالطرق العادية، وهي المعارضة والاستئناف، أو الطعن بالطرق غير العادية، وهي إلتماس إعادة النظر والنقض.أن الحكم قد يصدر غيابياً في حالات قد عددها المنظم في نظام المرافعات الشرعية إلاّ الحكم الغيابي، فإنه لا يكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض النظامية، كما في الأحكام الحضورية، بل إذا ما انتهت هذه المدة فعلى المحكمة المُصدِرَة للحكم الغيابي وجوبا رفعه إلى محكمة الاستئناف كما نص على ذلك المنظم بأن كل حكم غيابي يرفع إلى محكمة الاستئناف ووجوب الرفع لمحكمة الاستئناف من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ، كما إذا ما تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فقد نص المنظم وجوباً على المحكمة مُصدِرة الحكم رفعه إلى محكمة الاستئناف(). الإعتراض أو الإستئناف نظام إجرائي يقوم على إصلاح وتصويب الأخطاء الإجرائية المفضية لجزاء البطلان في إجراءات الخصومة الجنائية بما فيها الحكم الصادر بنتيجتها؛ حيث إن الأخطاء الإجرائية المفضية للبطلان من شأنها أن تؤدي إلى بطلان ً الأدلة المشتقة منها؛ الأمر الذي يؤدي إلى بطلان البراءة أو الإدانة، وذلك ً أكان حكما ً عليها، سواءً الحكم الصادر اعتمادا ً ً سليما ً قضائيا لأن من شأن الأخطاء الإجرائية أن تؤدي إلى عجز الحكم الجنائي الباطل عن إعلان الحقيقة المادية إعلانا ً بأن الأخطاء الإجرائية عارية ً عن الحقيقة المادية المترتبة فعلا في الشكل والمضمون؛ بمعنى اختلاف الحقيقة المعلنة قضائياً المفضية إلى البطلان. نصت المادة (214) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل (اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز ......
#الإستئناف
#الإعتراض
#أحكام
#المحاكم
#وألإلتزام
#بالمدد
#القانونية
#للإعتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753513
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لِتَسَلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يُمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودَع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملاً على بيان الحكم المعترض عليه ورقمهُ وتاريخهُ وأسباب الاعتراض وطلبات المُعترض وتوقيعه، وَتَقيِّد يوم إيداعها وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تُعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده, وفي هذه الحالة ترفعه مع صورة من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يُبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواءً مرافعة أو تدقيقاً تنظره المحكمة مرافعة. وقد اتفقت التشريعات والنظم على مبدأ أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها، وحرمة عدم المساس بها، وهذا مبدأ قضائي أصيل، والعنصر الأساسي في عملية صياغة الحكم القضائي ذو طابع بشري، وطالما اتسم الحكم بهذا الطابع البشري، فلا يخلو حكم بعض القضاة من أن يجانب الصواب بخطأ في الإجراءات المؤثرة، أو خطأ متعلق بذات الحكم لخطأ في الأسباب الواقعية أو في الأسباب القانونية، أو في تكييف الواقعة القانونية، أو مخالفة القانون والنظام وغير ذلك. ولتصحيح هذا الخطأ الذي يعتري بعض الأحكام القضائية، قضت التشريعات والأنظمة بوضع أشكال قانونية يجب من خلالها على الخصوم الإلتزام بها للتعبير عن عدم قناعتهم بالحكم الذي يرون أن به عيب، وهذا الشكل القانوني ما هو إلاّ شكل يتم من خلاله مراجعة الحكم القضائي، الذي يتخذ عدة أشكال قانونية ، منها تفسير الحكم، وتصحيحه وغيرها، ومن أهم تلك الأشكال الطعن على الأحكام، سواءً بالطعن بالطرق العادية، وهي المعارضة والاستئناف، أو الطعن بالطرق غير العادية، وهي إلتماس إعادة النظر والنقض.أن الحكم قد يصدر غيابياً في حالات قد عددها المنظم في نظام المرافعات الشرعية إلاّ الحكم الغيابي، فإنه لا يكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض النظامية، كما في الأحكام الحضورية، بل إذا ما انتهت هذه المدة فعلى المحكمة المُصدِرَة للحكم الغيابي وجوبا رفعه إلى محكمة الاستئناف كما نص على ذلك المنظم بأن كل حكم غيابي يرفع إلى محكمة الاستئناف ووجوب الرفع لمحكمة الاستئناف من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ، كما إذا ما تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فقد نص المنظم وجوباً على المحكمة مُصدِرة الحكم رفعه إلى محكمة الاستئناف(). الإعتراض أو الإستئناف نظام إجرائي يقوم على إصلاح وتصويب الأخطاء الإجرائية المفضية لجزاء البطلان في إجراءات الخصومة الجنائية بما فيها الحكم الصادر بنتيجتها؛ حيث إن الأخطاء الإجرائية المفضية للبطلان من شأنها أن تؤدي إلى بطلان ً الأدلة المشتقة منها؛ الأمر الذي يؤدي إلى بطلان البراءة أو الإدانة، وذلك ً أكان حكما ً عليها، سواءً الحكم الصادر اعتمادا ً ً سليما ً قضائيا لأن من شأن الأخطاء الإجرائية أن تؤدي إلى عجز الحكم الجنائي الباطل عن إعلان الحقيقة المادية إعلانا ً بأن الأخطاء الإجرائية عارية ً عن الحقيقة المادية المترتبة فعلا في الشكل والمضمون؛ بمعنى اختلاف الحقيقة المعلنة قضائياً المفضية إلى البطلان. نصت المادة (214) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل (اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز ......
#الإستئناف
#الإعتراض
#أحكام
#المحاكم
#وألإلتزام
#بالمدد
#القانونية
#للإعتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753513
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الإستئناف أو الإعتراض على أحكام المحاكم وألإلتزام بالمدد القانونية للإعتراض
سمير دويكات : هل ازمة الشرعيات القانونية الفلسطينية قادمة من اوسع ابوابها؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات ننبش كل النصوص القانونية، بما فيها الانظمة المعمول بها من وقت العثمانيين مرورا بالاحتلال الانجليزي والحكم الاردني والمصري وحتى اليوم على زمن السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية، لعلنا نلاقي نص قانوني يسعفنا في ظل الازمة الدستورية القادمة، فلا نلاقي أي نص يسعفنا في ظل المعادلات الخطيرة التي نعيشها. وفي ظل الشائعات حول مصير الرئيس عباس، فان الامر يستعصي علينا هذه المرة في ظل غياب النص القانوني الواضح، اذ لا سمح الله غاب الرئيس عن المشهد وان الاعمار بيد الله، لكن هناك معادلات يمكن تلخيصها بما يلي:المعادلة الاولى: هي وجود الاحتلال الذي له اليد الطويلة في التلاعب بمصير الشعب الفلسطيني ولديه خطط واستراتيجيات التعامل مع الوضع الفلسطيني.المعادلة الثانية: وهي وجود الانقسام البغيض بين غزة والضفة وبين فتح وحماس، وكلاهما خاض تجارب مريرة لحل الانقسام الا انها لحد اليوم بائت بالفشل، وكان اخرها الرغبة في التوافق على اجراء الانتخابات العام الماضي ولكن الجهود كلها فشلت وبقي الانقسام سيد الموقف، والخطورة ان يحصل امر خطير في ظل وجوده.المعادلة الثالثة: وهو انعدام وحل المجلس التشريعي وعدم توفر بديل له، وان المحكمة الدستورية قد لعبت هذا الدور الخطير عندما حلت ما بقي من المجلس ولم تقدم حل منطقي او قانوني واكتفت وقتها بالدعوى الى الانتخابات خلال ستة شهور وهو الامر الذي لم يتم. في الدستور وكحل وسط كان هناك حل باستلام رئيس المجلس التشريعي لمدة تسعين يوما الى حين انتخاب رئيس جديد ولكن الامر الان لم يعد قائما بغياب المجلس التشريعي.المعادلة الرابعة: وهي وجود اكثر من راس للشعب الفلسطيني وكلها مرتبطة بالوضع نفسه وهو غياب الانتخابات عنها منذ سنوات طويلة، فانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني مضى عليها اكثر من ثلاثة عقود ونصف وهو المجلس الذي يمنح الشرعية لكل المنظمة ومنها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزية وغيرها، وكذلك منذ اكثر من خمسة عشر عاما على اخر انتخابات تشريعية ورئاسية وبالتالي انتهاء المدد كلها، ووجود حركة حماس في غزة وهي لاعب اساسي في المعادلة والعلاقة مع الجميع دون اتفاق واضح، وان هياكل المنظمة مثل هياكل السلطة والدولة لم تعد قادرة على منح الشرعية في أي وضع قد ينشا نتيجة الامور التي تحدث. وان اجتماع المركزي لمنح او تنصيب رئيس ولو مؤقتا غير مقبول قانونا لأنه بلا شرعية او مرجعية قانونية واضحة، وان منحها للمنظمة لا يمنحها للدولة او السلطة مهما قيل في الامر.ان تدخل الاحتلال او الدول المجاورة لفرض رئيس على الشعب الفلسطيني سيخرجه من دائرة الشرعية الفلسطينية، وان التنسيق الامني والوضع الامني في فلسطين سيكون له الامر في تنصيب رئيس غير شرعي لان اجراء الانتخابات، ربما وصل الى طريق مسدود ولن يتم الامر بسهولة في ظل غياب المرجعيات القانونية في الدستور وتعطيل بعض النصوص لصالح البعض.كذلك تنصيب رجل ثوري قادر على فرض كلمته في الشارع الفلسطيني غير وارد، لان الالاف من الموظفين يحتاجون لرواتبهم خلال الدورة الشهرية ولن يكون باستطاعتهم تحمل الامر اكثر من ستين الى تسعين يوما وهي كلها تحديات كبيرة، وكذلك ان وجد لن يبقى الشعب الفلسطيني متحملا للوضع الراهن الى الابد وهي كلها معادلات لن تصمد طويلا، بل سيكون هناك انقسام اخر وسيكون الشعب نصفه في السجن والنصف الاخر مؤيد ولا خيار غير ذلك.وهنا وفي ظل المنظومة القانونية والقضائية الفلسطينية لا يوجد حلول مباشرة، حال غياب الرئيس عباس عن المشهد لأي سبب، وان ملاحقة الامر في ظل السلبية الموجودة في الشارع الفلسطيني لن تمر بسهولة و ......
#ازمة
#الشرعيات
#القانونية
#الفلسطينية
#قادمة
#اوسع
#ابوابها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758654
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات ننبش كل النصوص القانونية، بما فيها الانظمة المعمول بها من وقت العثمانيين مرورا بالاحتلال الانجليزي والحكم الاردني والمصري وحتى اليوم على زمن السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية، لعلنا نلاقي نص قانوني يسعفنا في ظل الازمة الدستورية القادمة، فلا نلاقي أي نص يسعفنا في ظل المعادلات الخطيرة التي نعيشها. وفي ظل الشائعات حول مصير الرئيس عباس، فان الامر يستعصي علينا هذه المرة في ظل غياب النص القانوني الواضح، اذ لا سمح الله غاب الرئيس عن المشهد وان الاعمار بيد الله، لكن هناك معادلات يمكن تلخيصها بما يلي:المعادلة الاولى: هي وجود الاحتلال الذي له اليد الطويلة في التلاعب بمصير الشعب الفلسطيني ولديه خطط واستراتيجيات التعامل مع الوضع الفلسطيني.المعادلة الثانية: وهي وجود الانقسام البغيض بين غزة والضفة وبين فتح وحماس، وكلاهما خاض تجارب مريرة لحل الانقسام الا انها لحد اليوم بائت بالفشل، وكان اخرها الرغبة في التوافق على اجراء الانتخابات العام الماضي ولكن الجهود كلها فشلت وبقي الانقسام سيد الموقف، والخطورة ان يحصل امر خطير في ظل وجوده.المعادلة الثالثة: وهو انعدام وحل المجلس التشريعي وعدم توفر بديل له، وان المحكمة الدستورية قد لعبت هذا الدور الخطير عندما حلت ما بقي من المجلس ولم تقدم حل منطقي او قانوني واكتفت وقتها بالدعوى الى الانتخابات خلال ستة شهور وهو الامر الذي لم يتم. في الدستور وكحل وسط كان هناك حل باستلام رئيس المجلس التشريعي لمدة تسعين يوما الى حين انتخاب رئيس جديد ولكن الامر الان لم يعد قائما بغياب المجلس التشريعي.المعادلة الرابعة: وهي وجود اكثر من راس للشعب الفلسطيني وكلها مرتبطة بالوضع نفسه وهو غياب الانتخابات عنها منذ سنوات طويلة، فانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني مضى عليها اكثر من ثلاثة عقود ونصف وهو المجلس الذي يمنح الشرعية لكل المنظمة ومنها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزية وغيرها، وكذلك منذ اكثر من خمسة عشر عاما على اخر انتخابات تشريعية ورئاسية وبالتالي انتهاء المدد كلها، ووجود حركة حماس في غزة وهي لاعب اساسي في المعادلة والعلاقة مع الجميع دون اتفاق واضح، وان هياكل المنظمة مثل هياكل السلطة والدولة لم تعد قادرة على منح الشرعية في أي وضع قد ينشا نتيجة الامور التي تحدث. وان اجتماع المركزي لمنح او تنصيب رئيس ولو مؤقتا غير مقبول قانونا لأنه بلا شرعية او مرجعية قانونية واضحة، وان منحها للمنظمة لا يمنحها للدولة او السلطة مهما قيل في الامر.ان تدخل الاحتلال او الدول المجاورة لفرض رئيس على الشعب الفلسطيني سيخرجه من دائرة الشرعية الفلسطينية، وان التنسيق الامني والوضع الامني في فلسطين سيكون له الامر في تنصيب رئيس غير شرعي لان اجراء الانتخابات، ربما وصل الى طريق مسدود ولن يتم الامر بسهولة في ظل غياب المرجعيات القانونية في الدستور وتعطيل بعض النصوص لصالح البعض.كذلك تنصيب رجل ثوري قادر على فرض كلمته في الشارع الفلسطيني غير وارد، لان الالاف من الموظفين يحتاجون لرواتبهم خلال الدورة الشهرية ولن يكون باستطاعتهم تحمل الامر اكثر من ستين الى تسعين يوما وهي كلها تحديات كبيرة، وكذلك ان وجد لن يبقى الشعب الفلسطيني متحملا للوضع الراهن الى الابد وهي كلها معادلات لن تصمد طويلا، بل سيكون هناك انقسام اخر وسيكون الشعب نصفه في السجن والنصف الاخر مؤيد ولا خيار غير ذلك.وهنا وفي ظل المنظومة القانونية والقضائية الفلسطينية لا يوجد حلول مباشرة، حال غياب الرئيس عباس عن المشهد لأي سبب، وان ملاحقة الامر في ظل السلبية الموجودة في الشارع الفلسطيني لن تمر بسهولة و ......
#ازمة
#الشرعيات
#القانونية
#الفلسطينية
#قادمة
#اوسع
#ابوابها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758654
الحوار المتمدن
سمير دويكات - هل ازمة الشرعيات القانونية الفلسطينية قادمة من اوسع ابوابها؟
محمد أوبالاك : قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية والاجتماعية والانسانية:
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك قراءة في كتاب قراءة في كتاب "الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية والاجتماعية والانسانية، المحرر في نصه الأصلي باالغة الفرنسية، تحت عنوان:Les Robots : Regards disciplinaires en sciences juridiques, sociales et humainesJulie GRANGEON et Marylon FRANCOISE .Presses Universitaires d Aix Marseille 07/2020. قراءة، ترجمة وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في التشريع الرقمي.المقدمة:قبل محاولة قراءة الكتاب موضوع البحث حول الذكاء الاصطناعي الذي نتج عنه صناعة الانسان الآلي (الروبو)، فإنه لا بأس من التطرق إلى موضوع الذكاء الاصطناعي على العموم، والانسان الآلي أو الربو على الخصوص، وذلك من خلال محاولة تعريف الذكاء الاصطناعي (أولا)، وكذا ذكر أنواعه (ثانيا)، ثم ننتقل للحديث عن النظم القانونية الحالية لتنظيم عمل الروبو الذي يعد ترجمة مادية وواقعية لعالم الذكاء الاصطناعي، خاصة ما جاء قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 16 فبراير 2017 مع توصيات إلى لجنة قواعد القانون المدني الخاصة بالروبوتات، الذي يعد ثاني قانون بعد الفانون الأمريكي، الذي تطرق في مقتضياته إلى المحددات التشريعية لاستعمال الروبو في كل من مجال السلم (الاستعمال المدني للتقنية)، وفي مجال الحرب (الطائرات الحربية دون طيار)، كما لن يفوتنا الاستشهاد برأي منظمة الأمم المتحدة الراعية لجميع التدابير التشريعية والمؤسسات الراعية للمستجدات العالمية في مجال العلم والتكنولوجيا، وذلك في ست مباحث:المبحث الأول: تعريف الذكاء الاصطناعى :يُعتبر الذكاء الاصطناعي أحد فروع علوم الكمبيوتر وأحد الركائز الرئيسية التي تستند إليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي ، ويمكن تعريف مصطلح الذكاء الاصطناعي ، الذي يشار إليه باختصار (AI) – بأنه قدرة الآلات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر على أداء مهام معينة تحاكيها وتماثلها تلك التي تقوم بها كائنات ذكية، مثل القدرة على التفكير أو التعلم من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات التي تتطلب عمليات عقلية ، والذكاء الاصطناعي يهدف إلى الوصول إلى الأنظمة التي استمتع بالذكاء وتتصرف بالطريقة التي يتصرف بها البشر فيما يتعلق بالتعلم وعدم الفهم ، بحيث توفر هذه الأنظمة لمستخدميها خدمات مختلفة مثل التعليم والإرشاد والتفاعل . ولقد انطلق البحث الفلسفي في مجال الذكاء الاصطناعي تزامنا مع انبثاق الثورة العلمية الكبيرة في هذا المجال ، إذ استند هذا المشروع العلمي الخلاق على تلاحم علمي فلسفي يندر مثيله ، وعلى الرغم من التلاحم بين الفلسفة والعلم في إنجاز ثورات علمية قد حصل في تاريخ الفكر الإنساني بشكل استثنائي ولعل الثورة العلمية في اكتشاف قوانين التفاضل والتكامل خير مثال على ذلك، إلا أن ابتكار الذكاء الاصطناعي جاء على خلفية فلسفية متطورة ومدروسة بشكل جيد خطط لها أن تستثمر علميا ، ففلسفة المنطق ثنائي القيمة المعاصرة وصلت إلى أوجها في بداية القرن العشرين بعد الجهود التي بذلت إلى شحن المنطق المعاصر بقدرة هائلة من المرونة المنبثقة من الجبر المنطقي المبتكر واللغات الرمزية المتعددة، بحيث يستطيع أن يتعامل مع المجالات العلمية الأكثر دقة وصورية متمثلا ذلك بعلم الرياضيات ، إذ استطاع المنطق المعاصر أن يفسر الأسس الفلسفية المبني عليها هذا العلم ، كونه تسلح بلغة لا تستطيع أي لغة غيرها أن تبوح بما تعني به قوانين الرياضيات وعلى أي بنية فكرية تستند، ذلك أن المنطق المعاصر بالإضافة إلى خاصيته الصورية الرمزية التي يشترك بها مع الرياضيات لكنه يتميز عنها بخاصية قدرته على شرح المضمون الفلسفي التي تنطو ......
#قراءة
#كتاب
#-الروبوتات:
#نظرة
#صارمة
#العلوم
#القانونية
#والاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761709
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك قراءة في كتاب قراءة في كتاب "الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية والاجتماعية والانسانية، المحرر في نصه الأصلي باالغة الفرنسية، تحت عنوان:Les Robots : Regards disciplinaires en sciences juridiques, sociales et humainesJulie GRANGEON et Marylon FRANCOISE .Presses Universitaires d Aix Marseille 07/2020. قراءة، ترجمة وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في التشريع الرقمي.المقدمة:قبل محاولة قراءة الكتاب موضوع البحث حول الذكاء الاصطناعي الذي نتج عنه صناعة الانسان الآلي (الروبو)، فإنه لا بأس من التطرق إلى موضوع الذكاء الاصطناعي على العموم، والانسان الآلي أو الربو على الخصوص، وذلك من خلال محاولة تعريف الذكاء الاصطناعي (أولا)، وكذا ذكر أنواعه (ثانيا)، ثم ننتقل للحديث عن النظم القانونية الحالية لتنظيم عمل الروبو الذي يعد ترجمة مادية وواقعية لعالم الذكاء الاصطناعي، خاصة ما جاء قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 16 فبراير 2017 مع توصيات إلى لجنة قواعد القانون المدني الخاصة بالروبوتات، الذي يعد ثاني قانون بعد الفانون الأمريكي، الذي تطرق في مقتضياته إلى المحددات التشريعية لاستعمال الروبو في كل من مجال السلم (الاستعمال المدني للتقنية)، وفي مجال الحرب (الطائرات الحربية دون طيار)، كما لن يفوتنا الاستشهاد برأي منظمة الأمم المتحدة الراعية لجميع التدابير التشريعية والمؤسسات الراعية للمستجدات العالمية في مجال العلم والتكنولوجيا، وذلك في ست مباحث:المبحث الأول: تعريف الذكاء الاصطناعى :يُعتبر الذكاء الاصطناعي أحد فروع علوم الكمبيوتر وأحد الركائز الرئيسية التي تستند إليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي ، ويمكن تعريف مصطلح الذكاء الاصطناعي ، الذي يشار إليه باختصار (AI) – بأنه قدرة الآلات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر على أداء مهام معينة تحاكيها وتماثلها تلك التي تقوم بها كائنات ذكية، مثل القدرة على التفكير أو التعلم من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات التي تتطلب عمليات عقلية ، والذكاء الاصطناعي يهدف إلى الوصول إلى الأنظمة التي استمتع بالذكاء وتتصرف بالطريقة التي يتصرف بها البشر فيما يتعلق بالتعلم وعدم الفهم ، بحيث توفر هذه الأنظمة لمستخدميها خدمات مختلفة مثل التعليم والإرشاد والتفاعل . ولقد انطلق البحث الفلسفي في مجال الذكاء الاصطناعي تزامنا مع انبثاق الثورة العلمية الكبيرة في هذا المجال ، إذ استند هذا المشروع العلمي الخلاق على تلاحم علمي فلسفي يندر مثيله ، وعلى الرغم من التلاحم بين الفلسفة والعلم في إنجاز ثورات علمية قد حصل في تاريخ الفكر الإنساني بشكل استثنائي ولعل الثورة العلمية في اكتشاف قوانين التفاضل والتكامل خير مثال على ذلك، إلا أن ابتكار الذكاء الاصطناعي جاء على خلفية فلسفية متطورة ومدروسة بشكل جيد خطط لها أن تستثمر علميا ، ففلسفة المنطق ثنائي القيمة المعاصرة وصلت إلى أوجها في بداية القرن العشرين بعد الجهود التي بذلت إلى شحن المنطق المعاصر بقدرة هائلة من المرونة المنبثقة من الجبر المنطقي المبتكر واللغات الرمزية المتعددة، بحيث يستطيع أن يتعامل مع المجالات العلمية الأكثر دقة وصورية متمثلا ذلك بعلم الرياضيات ، إذ استطاع المنطق المعاصر أن يفسر الأسس الفلسفية المبني عليها هذا العلم ، كونه تسلح بلغة لا تستطيع أي لغة غيرها أن تبوح بما تعني به قوانين الرياضيات وعلى أي بنية فكرية تستند، ذلك أن المنطق المعاصر بالإضافة إلى خاصيته الصورية الرمزية التي يشترك بها مع الرياضيات لكنه يتميز عنها بخاصية قدرته على شرح المضمون الفلسفي التي تنطو ......
#قراءة
#كتاب
#-الروبوتات:
#نظرة
#صارمة
#العلوم
#القانونية
#والاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761709
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية والاجتماعية والانسانية:
ماجد حاوي الربيعي : الطبيعة القانونية للجنسية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي الجنسية رابطة قانونية سياسية ينظمها القانون ويحدد أسباب التمتع بها وزوالها والأثار المترتبة عليها، فهي ليست علاقة من العلاقات ألأدبية أو الاجتماعية التي قد لا يتولد منها أحيانا حق ولا يترتب عليها التزام قانوني، وإنما تنتج عن علاقة الجنسية دائماً عدة حقوق والتزامات قانونية بين طرفيها (الدولة والفرد) ولهذا ترقى الجنسية إلى مرتبة العلاقات التي تولد الآثار القانونية، فالروابط التي تربط الفرد بأمة معينة أو بجنس معين ليست إلا روابط أدبية واجتماعية لا يمكن أن تكون أساسا لحقوق وواجبات قانونية. وقد اختلف الفقهاء حول صبغة الطبيعة القانونية لرابطة الجنسية فذهب فريق منهم إلى أنها عقد تبادلي بين الفرد والدولة وذهب البعض الأخر إلى أنها نظام قانوني تشرعه الدولة.أولا: الجنسية رابطة تعاقدية لقد حاول الفقهاء منذ بداية القرن التاسع عشر أبرزا دور الفرد وأهميته في إدارة حكم الدولة، ويكون ذلك بالاعتماد على رابطة الجنسية فلم يؤيدوا فكرة الولاء الدائم السائدة منذ العهد الإقطاعي والتي لم تعترف بأي اعتبار للإنسان، بل أنه كان يعيش ويموت وهو لا يملك من أمر نفسه شيئاً، فأراد الكُتاب إنهاء هذه الحالة من خلال تقديم بعض النظريات التقدمية التي تفسر رابطة الفرد بالدولة.فقد أضفى بعض الفقهاء على هذه الرابطة طبيعة تعاقدية على اعتبار إن انتساب الفرد إلى دولة ما حالة تنشأ عن عقد تبادلي بين الدولة والفرد. وقد اختلف الفقهاء في نوع هذا العقد فرأى بعضهم أنه عقد بين الفرد والدولة بمقتضاه تمنح الدولة للفرد حقوقاً مدنية وسياسية وتتعهد بحمايته وحماية مصالحه في الداخل والخارج ويلتزم الفرد بالمقابل باحترام قوانين الدولة وحمايتها. هذه هي نظرية الأستاذ فايس وهي في الحقيقة تجديد لنظرية الفيلسوف الفرنسي الكبير جان جاك روسو في العقد الاجتماعي إذ أقام روسو أساس الدولة أو المجتمع على عقد نزل فيه الأفراد عن حريتهم الطبيعية لقاء حصولهم على حماية المجتمع ورعايته. إن قوام هذا العقد هو إرادة طرفيه وللوقوف على إرادة طرفي الجنسية أجهد "فايس" نفسه في الاستدلال على مظاهر الإعلان عن هاتين الإرداتين. فقرر إن الدولة تفصح عن إرادتها مقدماً بما يرصده الشارع من قواعد وأحكام تحدد مختلف الشروط التي تثبت بها الجنسية سواء كانت أصلية أم مكتسبة. ففي الجنسية الأصلية يكون إيجاب الدولة موجه للجميع وفي إطار الجنسية المكتسبة تكون إرادة الإيجاب خاصة موجهة لفئة معينة وهي فئة الأجانب في الغالب وبالمقابل تكون إرادة القبول صريحة في إطار الجنسية المكتسبة تارة كما هو الحال في التجنس وضمنية تارة أخرى كما هو الحال في إلحاق الزوجة بجنسية زوجها بفعل الزواج المختلط. وقد تكون إرادة القبول افتراضية لدى بعض الأفراد كالصغار عديمي الأهلية الذين يفترض بهم اختيار جنسيتهم الأصلية التي تثبت لهم منذ ولادتهم على الرغم من انعدام أهليتهم لذلك. ويرى البعض ألأخر من أصحاب هذه النظرية ومنهم العلامة أيسي ومعه بعض الشراح إن هذا العقد بين الفرد والدولة هو شبيه بالعقد المنشئ لجمعية أو لشركة حيث إن الدولة ما هي إلا شركة ورعاياها هم أعضاؤها والجنسية صفة العضوية فيها. ولا تخلو هذه النظرية (العقدية) من الانتقاد حيث إن الإرادة المفترضة التي قال بها فايس والتي تنسب للمولود عديم الإرادة لا وجود لها ألبته. وإذا كانت الجنسية تفرض على الشخص عند ولادته فهي تفرض عليه بحكم القانون دون اعتبار لإرادته، أذن فلا مسوغ لكلام الفقيه عن وجود رابطة عقدية أساسها التراضي في وضع تكون فيه إحدى الإرادتين منتفية لا وجود لها. وان اللجوء لفكرة الإرادة المفترضة في هذا ا ......
#الطبيعة
#القانونية
#للجنسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763731
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي الجنسية رابطة قانونية سياسية ينظمها القانون ويحدد أسباب التمتع بها وزوالها والأثار المترتبة عليها، فهي ليست علاقة من العلاقات ألأدبية أو الاجتماعية التي قد لا يتولد منها أحيانا حق ولا يترتب عليها التزام قانوني، وإنما تنتج عن علاقة الجنسية دائماً عدة حقوق والتزامات قانونية بين طرفيها (الدولة والفرد) ولهذا ترقى الجنسية إلى مرتبة العلاقات التي تولد الآثار القانونية، فالروابط التي تربط الفرد بأمة معينة أو بجنس معين ليست إلا روابط أدبية واجتماعية لا يمكن أن تكون أساسا لحقوق وواجبات قانونية. وقد اختلف الفقهاء حول صبغة الطبيعة القانونية لرابطة الجنسية فذهب فريق منهم إلى أنها عقد تبادلي بين الفرد والدولة وذهب البعض الأخر إلى أنها نظام قانوني تشرعه الدولة.أولا: الجنسية رابطة تعاقدية لقد حاول الفقهاء منذ بداية القرن التاسع عشر أبرزا دور الفرد وأهميته في إدارة حكم الدولة، ويكون ذلك بالاعتماد على رابطة الجنسية فلم يؤيدوا فكرة الولاء الدائم السائدة منذ العهد الإقطاعي والتي لم تعترف بأي اعتبار للإنسان، بل أنه كان يعيش ويموت وهو لا يملك من أمر نفسه شيئاً، فأراد الكُتاب إنهاء هذه الحالة من خلال تقديم بعض النظريات التقدمية التي تفسر رابطة الفرد بالدولة.فقد أضفى بعض الفقهاء على هذه الرابطة طبيعة تعاقدية على اعتبار إن انتساب الفرد إلى دولة ما حالة تنشأ عن عقد تبادلي بين الدولة والفرد. وقد اختلف الفقهاء في نوع هذا العقد فرأى بعضهم أنه عقد بين الفرد والدولة بمقتضاه تمنح الدولة للفرد حقوقاً مدنية وسياسية وتتعهد بحمايته وحماية مصالحه في الداخل والخارج ويلتزم الفرد بالمقابل باحترام قوانين الدولة وحمايتها. هذه هي نظرية الأستاذ فايس وهي في الحقيقة تجديد لنظرية الفيلسوف الفرنسي الكبير جان جاك روسو في العقد الاجتماعي إذ أقام روسو أساس الدولة أو المجتمع على عقد نزل فيه الأفراد عن حريتهم الطبيعية لقاء حصولهم على حماية المجتمع ورعايته. إن قوام هذا العقد هو إرادة طرفيه وللوقوف على إرادة طرفي الجنسية أجهد "فايس" نفسه في الاستدلال على مظاهر الإعلان عن هاتين الإرداتين. فقرر إن الدولة تفصح عن إرادتها مقدماً بما يرصده الشارع من قواعد وأحكام تحدد مختلف الشروط التي تثبت بها الجنسية سواء كانت أصلية أم مكتسبة. ففي الجنسية الأصلية يكون إيجاب الدولة موجه للجميع وفي إطار الجنسية المكتسبة تكون إرادة الإيجاب خاصة موجهة لفئة معينة وهي فئة الأجانب في الغالب وبالمقابل تكون إرادة القبول صريحة في إطار الجنسية المكتسبة تارة كما هو الحال في التجنس وضمنية تارة أخرى كما هو الحال في إلحاق الزوجة بجنسية زوجها بفعل الزواج المختلط. وقد تكون إرادة القبول افتراضية لدى بعض الأفراد كالصغار عديمي الأهلية الذين يفترض بهم اختيار جنسيتهم الأصلية التي تثبت لهم منذ ولادتهم على الرغم من انعدام أهليتهم لذلك. ويرى البعض ألأخر من أصحاب هذه النظرية ومنهم العلامة أيسي ومعه بعض الشراح إن هذا العقد بين الفرد والدولة هو شبيه بالعقد المنشئ لجمعية أو لشركة حيث إن الدولة ما هي إلا شركة ورعاياها هم أعضاؤها والجنسية صفة العضوية فيها. ولا تخلو هذه النظرية (العقدية) من الانتقاد حيث إن الإرادة المفترضة التي قال بها فايس والتي تنسب للمولود عديم الإرادة لا وجود لها ألبته. وإذا كانت الجنسية تفرض على الشخص عند ولادته فهي تفرض عليه بحكم القانون دون اعتبار لإرادته، أذن فلا مسوغ لكلام الفقيه عن وجود رابطة عقدية أساسها التراضي في وضع تكون فيه إحدى الإرادتين منتفية لا وجود لها. وان اللجوء لفكرة الإرادة المفترضة في هذا ا ......
#الطبيعة
#القانونية
#للجنسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763731
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - الطبيعة القانونية للجنسية
ماجد شاكر : البيئة القانونية للفساد ونهب أموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الإجابة على هذا يكشف كيف تنهب أموال العراق ومنذ متى ومن أسس لهذا وهل عمله هو سياسة ممنهجة لتدمير العراق أم شيء غير مقصود وإنما هو أراد نقل اقتصاد السوق الرأسمالي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية واستغل من قبل الطبقة السياسية التي جاءت وهي تحمل إرث تأسيس أحزابهم على يد المخابرات الأجنبية وتلقى الأموال من تلك المخابرات التابعة لمختلف الدول والقسم منهم جزء من تاريخه قاتل ضد جيش بلده مع الأجنبي العراق بلد عريق في تاريخه وليس صعب عليه إدارة بلده وإيجاد القوانين المطلوبة لذلك لن نذهب للتاريخ البعيد وإنما للتاريخ المعاصر ونشأت الدولة العراقية حيث تأسست وزارة المالية وقام بادارتها اكفء الوزراء من ساسون حصقيل وانت صاعد وكذلك للعراق له سبق القدم في التعاملات التجارية الداخلية والخارجية وخاصة التعاملات المالية ومشهود للطائفة اليهودية العراقية التي عملت باخلاص للعراق قبل أن يتم إسقاط الجنسية عنهم فتم تأسيس غرفة تجارة بغداد هذا النشاط التجاري الذي يقوم بيه التجار والشركات التجارية العراقية والأجنبية مع نشاط الحكومة في الاستيراد والتصدير تطلب انشاء البنك المركزي العراقي منذ مطلع الثلاثينات لحفظ ودائع الحكومة من العملة العراقية والأجنبية وكذلك تأسس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 31 لسنة 1941 وتطور مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري وكذلك تأسست مصارف قطاعية متخصصة مثل المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وأخيرا المصرف التجاري هذه المصارف أنشأت في فترات زمنية مختلفة منذ الثلاثينات حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي وجميعها تابع إلى وزارة المالية وعملت بنجاح في خدمة الاقتصاد في جميع فروعه التجارة والصناعة والزراعة خاصة فترة السبعينات قمة النشاط الاقتصادي والنمو وقدوم الشركات الأجنبية لمختلف الأغراض والنشاط الواسع في الاستيراد لوسائل الإنتاج للقطاع الخاص والعام ونمو التجارة الداخلية والخارجية أهم خصائص عمل هذه المؤسسات منذ تأسيسها ولمختلف عهود الأنظمة السياسية هو الحرص الشديد على استخدام موارد العراق من العملة الصعبة لغرض التنمية وعدم التفريط بأي عملة صعبة تدخل للعراق بسهولة هذه المؤسسات تدار من أناس مهنيين حتى الأحزاب الحاكمة مجبرة على احترام هذه المهنية لأن اقتصاد البلد ورفاهية الشعب يعتمد عليها حصلت التدخلات السياسية في عملها أثناء الحروب التي جرت الويلات على العراق مع الأسف ولكن الأساس موجود من حيث القوانين والتعليمات والهيكل الإداري الكفوء فكانت الأموال بالعملة الصعبة لا تحول لغرض الاستيراد سواء من قبل الشركات الخاصة والأشخاص والمؤسسات الحكومية الا عن طريق فتح اعتماد مستتدي لدي المصرف للمستفيد المستورد لذا العراق كان لا يحتاج إلى قانون مكافحة غسيل الأموال لأن كل عمليات التحويل المالي مسيطر عليها وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والمحاسبة العسيرة يسند كل هذه العمليات قانون التجارة الذي ينظم جميع الأعمال التجارية وما تحتاج من مساندة مصرفية الغرض من هذا العرض نريد أن نبين أن العراق لديه الخبرة والقوانين في مجال عمل المؤسسات المالية والتجارية يعني لم تكن الضرورة ملحة لإطلاق حزمة قوانين من قبل المحتل الأمريكي بواسطة بريمر سنة 2004 حيث أصدر بريمر قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم ٩-;-٤-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 هذه القوانين عندما يتم التمعن بيها تجدها غريبة على البيئة القانونية العراقية من حيث الصياغة والمفردات والأحكام بموجب هذه القوانين تم إنشاء ال ......
#البيئة
#القانونية
#للفساد
#ونهب
#أموال
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765953
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الإجابة على هذا يكشف كيف تنهب أموال العراق ومنذ متى ومن أسس لهذا وهل عمله هو سياسة ممنهجة لتدمير العراق أم شيء غير مقصود وإنما هو أراد نقل اقتصاد السوق الرأسمالي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية واستغل من قبل الطبقة السياسية التي جاءت وهي تحمل إرث تأسيس أحزابهم على يد المخابرات الأجنبية وتلقى الأموال من تلك المخابرات التابعة لمختلف الدول والقسم منهم جزء من تاريخه قاتل ضد جيش بلده مع الأجنبي العراق بلد عريق في تاريخه وليس صعب عليه إدارة بلده وإيجاد القوانين المطلوبة لذلك لن نذهب للتاريخ البعيد وإنما للتاريخ المعاصر ونشأت الدولة العراقية حيث تأسست وزارة المالية وقام بادارتها اكفء الوزراء من ساسون حصقيل وانت صاعد وكذلك للعراق له سبق القدم في التعاملات التجارية الداخلية والخارجية وخاصة التعاملات المالية ومشهود للطائفة اليهودية العراقية التي عملت باخلاص للعراق قبل أن يتم إسقاط الجنسية عنهم فتم تأسيس غرفة تجارة بغداد هذا النشاط التجاري الذي يقوم بيه التجار والشركات التجارية العراقية والأجنبية مع نشاط الحكومة في الاستيراد والتصدير تطلب انشاء البنك المركزي العراقي منذ مطلع الثلاثينات لحفظ ودائع الحكومة من العملة العراقية والأجنبية وكذلك تأسس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 31 لسنة 1941 وتطور مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري وكذلك تأسست مصارف قطاعية متخصصة مثل المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وأخيرا المصرف التجاري هذه المصارف أنشأت في فترات زمنية مختلفة منذ الثلاثينات حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي وجميعها تابع إلى وزارة المالية وعملت بنجاح في خدمة الاقتصاد في جميع فروعه التجارة والصناعة والزراعة خاصة فترة السبعينات قمة النشاط الاقتصادي والنمو وقدوم الشركات الأجنبية لمختلف الأغراض والنشاط الواسع في الاستيراد لوسائل الإنتاج للقطاع الخاص والعام ونمو التجارة الداخلية والخارجية أهم خصائص عمل هذه المؤسسات منذ تأسيسها ولمختلف عهود الأنظمة السياسية هو الحرص الشديد على استخدام موارد العراق من العملة الصعبة لغرض التنمية وعدم التفريط بأي عملة صعبة تدخل للعراق بسهولة هذه المؤسسات تدار من أناس مهنيين حتى الأحزاب الحاكمة مجبرة على احترام هذه المهنية لأن اقتصاد البلد ورفاهية الشعب يعتمد عليها حصلت التدخلات السياسية في عملها أثناء الحروب التي جرت الويلات على العراق مع الأسف ولكن الأساس موجود من حيث القوانين والتعليمات والهيكل الإداري الكفوء فكانت الأموال بالعملة الصعبة لا تحول لغرض الاستيراد سواء من قبل الشركات الخاصة والأشخاص والمؤسسات الحكومية الا عن طريق فتح اعتماد مستتدي لدي المصرف للمستفيد المستورد لذا العراق كان لا يحتاج إلى قانون مكافحة غسيل الأموال لأن كل عمليات التحويل المالي مسيطر عليها وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والمحاسبة العسيرة يسند كل هذه العمليات قانون التجارة الذي ينظم جميع الأعمال التجارية وما تحتاج من مساندة مصرفية الغرض من هذا العرض نريد أن نبين أن العراق لديه الخبرة والقوانين في مجال عمل المؤسسات المالية والتجارية يعني لم تكن الضرورة ملحة لإطلاق حزمة قوانين من قبل المحتل الأمريكي بواسطة بريمر سنة 2004 حيث أصدر بريمر قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم ٩-;-٤-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 هذه القوانين عندما يتم التمعن بيها تجدها غريبة على البيئة القانونية العراقية من حيث الصياغة والمفردات والأحكام بموجب هذه القوانين تم إنشاء ال ......
#البيئة
#القانونية
#للفساد
#ونهب
#أموال
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765953
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - البيئة القانونية للفساد ونهب أموال الدولة
رمضان حمزة محمد : توفر فرص العراق القانونية للدفاع عن حقوقه المائية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لضمان الحقوق العادلة.؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد لا يستقيم الحياة على سطح كوكب الأرض بدون تواجد المياه لذلك فإنَّ قيمة المياه تعادل قيمة الأرض، او قد يكون اكثر من ذلك بكثير، وجاء في الذكر الحكيم بان الماء قسمة " وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ-;- كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ " إذا ما تم تطبيق هذا المفهوم الرباتي يتطلب عدم السماح لمن يتعدى على الحصص العادلة والمعقولة من استخدامات المجارى المائية الدولية، وإلحاق الضرر بالدول أسفل المجر المائي الدولي، وأن يتم تطبيق العقوبات المناسبة، بحقهم والمنصوص عليها في قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. وقد يصل بعرف فقهاء القانون هو تطبيق البند السابع لميثاق الامم المتحدة وتشبيه هذه الحالة من نقص المياه وخاصة التحكم بالمياه هوالتحكم بانهاء الحياة ( بشر،حيوان، نبات) وهجر الأرض.....أي أصبحت لا حياة للأرض بدون ماء. والقسمة ستصبح حينذاك قسمة ضِيزَى كما جاء في الذكر الحكيم ( تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى )؟ الجارة الشمالية تركيا لا تقبل تسمية نهري دجلة والفرات بالأنهار الدولية المشتركة والعابرة للحدود الدولية بل تصرُ مستكبراً على أطماعها المائية بتعريفها لنهري دجلة والفرات على اعتبارهما (نهرين تركيين عابرين للحدود Transboundary) وليسا نهرين دوليين) ولها أمر السيادة المطلقة للتصرف بمياه هذين النهرين دون أية مراعاة لحقوق العراق المائية كدولة مصب وحتى سورية كدولة وممر لنهر الفرات،. ولكن حظوظ العراق واعدة في الإتفاقية الإطارية والقانونية الدولية الجديدة للأمم المتحدة للعام 1997 وهي (اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية -- Convention on the Law of Non Navigational Uses of International Watercourses وبموجب هذا الأتفاق الأممي الذي أصبح نافذ المفعول العام 2014 بعد توقيع 35 دولة عليها ..وبموجب هذا القانون الذي يحمي حقوق العراق كاملاً لم يعد بعد نفاذ هذا الاتفاق الأممي أي مفهوم من قبيل نهر تركي أو غير تركي عابر للحدود، بل اصبح المفهوم القانوني والساري المفعول بعد العام 2014 هو تسمية هذين النهرين ب (المجرى المائي الدولي) الذي يشترك بها عدة دول وتكون السيادة عليه للدول المتشاطئة عليه. ولا يوجد نهر "وطني" وكامل السيادة من قبيل دولة واحدة إلا إذا كان هذا النهر داخل حدود دولة واحدة منبعا ومصبا.لا يعرف بالضبط السبب الحقيقي لماذا لا يثيرٌ العراق هذه المسألة دولياً على الأقل لإفهام الجارة الشمالية تركيا بان ما تطرحه من مفاهينم مثل تسمية دجلة والفرات أنهاراً تركية بانه مفهوم لا يقره الأعراف والقوانين الدولية المرعية والنافذة بعد العام 2014 ..أقول وبمرارة لماذا لم يستفيد منها العراق حتى الآن ويتحرك جدياً لإنقاذ نهري دجلة والفرات على الأقل إضافة التسمية الدولية عليهما كمرحلة تسبق المفاوضات؟ لقد مرً على تصديق الإتفاقية اكثر من سبعة سنوات والعراق يمرُ في اسوء أزماته المائية المركبة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم وأصبح بلداً على لأئحة وأجندة العطش ولا تحرك الحكومة العراقية ساكناً لمقاربة هذه الاتفاقية الدولية وتستخدمها في الهيئات والمحاكم الدولية للدفاع عن الرافدين دجلة والفرات!حالة غريبة ووضع مريب من عدم إهتمام الحكومة العراقية والوزارات المعنية- وزراة الموارد المائية ووزارة الخارجية والوزرات الاخرى ذات العلاقة بموضوع هذه الاتفاقية الدولية والتي هي من صالح العراق على الأقل كمرحلة أولى لتصحيح هذه المفاهيم حتى الآن، وبعد سبعة سنوات على بدء نفاذها القانوني الدولي، العمل على مقاضات نركيا لدى الهيئات والمحاكم الدولية أ ......
#توفر
#العراق
#القانونية
#للدفاع
#حقوقه
#المائية
#وتصحيح
#المفاهيم
#الخاطئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766561
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد لا يستقيم الحياة على سطح كوكب الأرض بدون تواجد المياه لذلك فإنَّ قيمة المياه تعادل قيمة الأرض، او قد يكون اكثر من ذلك بكثير، وجاء في الذكر الحكيم بان الماء قسمة " وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ-;- كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ " إذا ما تم تطبيق هذا المفهوم الرباتي يتطلب عدم السماح لمن يتعدى على الحصص العادلة والمعقولة من استخدامات المجارى المائية الدولية، وإلحاق الضرر بالدول أسفل المجر المائي الدولي، وأن يتم تطبيق العقوبات المناسبة، بحقهم والمنصوص عليها في قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. وقد يصل بعرف فقهاء القانون هو تطبيق البند السابع لميثاق الامم المتحدة وتشبيه هذه الحالة من نقص المياه وخاصة التحكم بالمياه هوالتحكم بانهاء الحياة ( بشر،حيوان، نبات) وهجر الأرض.....أي أصبحت لا حياة للأرض بدون ماء. والقسمة ستصبح حينذاك قسمة ضِيزَى كما جاء في الذكر الحكيم ( تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى )؟ الجارة الشمالية تركيا لا تقبل تسمية نهري دجلة والفرات بالأنهار الدولية المشتركة والعابرة للحدود الدولية بل تصرُ مستكبراً على أطماعها المائية بتعريفها لنهري دجلة والفرات على اعتبارهما (نهرين تركيين عابرين للحدود Transboundary) وليسا نهرين دوليين) ولها أمر السيادة المطلقة للتصرف بمياه هذين النهرين دون أية مراعاة لحقوق العراق المائية كدولة مصب وحتى سورية كدولة وممر لنهر الفرات،. ولكن حظوظ العراق واعدة في الإتفاقية الإطارية والقانونية الدولية الجديدة للأمم المتحدة للعام 1997 وهي (اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية -- Convention on the Law of Non Navigational Uses of International Watercourses وبموجب هذا الأتفاق الأممي الذي أصبح نافذ المفعول العام 2014 بعد توقيع 35 دولة عليها ..وبموجب هذا القانون الذي يحمي حقوق العراق كاملاً لم يعد بعد نفاذ هذا الاتفاق الأممي أي مفهوم من قبيل نهر تركي أو غير تركي عابر للحدود، بل اصبح المفهوم القانوني والساري المفعول بعد العام 2014 هو تسمية هذين النهرين ب (المجرى المائي الدولي) الذي يشترك بها عدة دول وتكون السيادة عليه للدول المتشاطئة عليه. ولا يوجد نهر "وطني" وكامل السيادة من قبيل دولة واحدة إلا إذا كان هذا النهر داخل حدود دولة واحدة منبعا ومصبا.لا يعرف بالضبط السبب الحقيقي لماذا لا يثيرٌ العراق هذه المسألة دولياً على الأقل لإفهام الجارة الشمالية تركيا بان ما تطرحه من مفاهينم مثل تسمية دجلة والفرات أنهاراً تركية بانه مفهوم لا يقره الأعراف والقوانين الدولية المرعية والنافذة بعد العام 2014 ..أقول وبمرارة لماذا لم يستفيد منها العراق حتى الآن ويتحرك جدياً لإنقاذ نهري دجلة والفرات على الأقل إضافة التسمية الدولية عليهما كمرحلة تسبق المفاوضات؟ لقد مرً على تصديق الإتفاقية اكثر من سبعة سنوات والعراق يمرُ في اسوء أزماته المائية المركبة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم وأصبح بلداً على لأئحة وأجندة العطش ولا تحرك الحكومة العراقية ساكناً لمقاربة هذه الاتفاقية الدولية وتستخدمها في الهيئات والمحاكم الدولية للدفاع عن الرافدين دجلة والفرات!حالة غريبة ووضع مريب من عدم إهتمام الحكومة العراقية والوزارات المعنية- وزراة الموارد المائية ووزارة الخارجية والوزرات الاخرى ذات العلاقة بموضوع هذه الاتفاقية الدولية والتي هي من صالح العراق على الأقل كمرحلة أولى لتصحيح هذه المفاهيم حتى الآن، وبعد سبعة سنوات على بدء نفاذها القانوني الدولي، العمل على مقاضات نركيا لدى الهيئات والمحاكم الدولية أ ......
#توفر
#العراق
#القانونية
#للدفاع
#حقوقه
#المائية
#وتصحيح
#المفاهيم
#الخاطئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766561
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - توفر فرص العراق القانونية للدفاع عن حقوقه المائية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لضمان الحقوق العادلة.؟
ماجد احمد الزاملي : العلاقة القانونية والسياسية بين سلطة الحكم والفرد بعد ألإنتخابات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي النظام المستقر هو الذي يقوم وفقاً للحرية والمساواة السياسية وعلى أساس إرادة الشعب ، هو الذي ينبع من الديمقراطية، ويستقي منها ، تلك الديمقراطية الهادفة إلى توفير كافة الضمانات للأفراد لحرياتهم الإنسانية، ولتحقيق أمانيهم، وأن يتمتع المواطن العادي بالأمن الاجتماعي والحرية الشخصية، بعيداً عن أي صورة من صور الاستغلال أو القمع أو الضغط (1)، هذه الحقوق السياسية تتميز بأنها عن طريقها يمكن التحكم والسيطرة على دَفَّة الحكم في البلاد؛ حيث يعبّر فيها الشعب عن إرادته، ويمسك بيده زمام الأمور وبدون الحقوق السياسية تُعد الحريات منحة يمكن للسلطة أن تستردها متى تشاء، وتُعتبر في حالة تفعيلها أحد عوامل استقرار السلطة؛ لارتباطها العضوي بمصالح الشعب وحاجاته الأساسية(2). وقد أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1981، إذ أقرّت على أن القانون ليتحقق فيه الأمن يجب أن يكون ممكن الولوج وتوقعيا كمطلب للأمن القانوني، وهو ما سارعليه مجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام لسنة 2006 حيث جاء في هذا التقرير : ” يقتضي مبدأ الأمن القانوني أن يكون المواطنون، دون كبير عناء، في مستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبّق" . وللوصول إلى هذه النتيجة يتعين أن تكون القواعد المقررة واضحة ومفهومة وألاّ تخضع بمرور الزمن إلى تغيرات متكررة وغير متوقعة بما يفيد أن الصياغة التشريعية ليست مجرد فن تنافرت حوله الرؤى بل هو علم قانوني أصيل تضبطه قواعد ومباديء عدلية يلزم إتباعها. إن من بين أهمّ الأبحاث الموجودة في الفلسفة السياسية هو أصل العدالة. ورُبَما أمكن القول: إن جميع فلاسفة السياسة قد تعرَّضوا لبحث العدالة بنحوٍ من الأنحاء. إن أهمّ مسألةٍ في بحث العدالة جعل العلاقات غير المتوازنة في المجتمع مسألةً يمكن الدفاع عنها. من الناحية الحقوقية يتمّ التعبير عن العدالة بالقرارات القانونية المنصفة. ومن زاوية الفلسفة السياسية تعتبر العدالة صفةً للمؤسسة الاجتماعية، دون الأفراد. من خلال دراسة دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في السياسات العامة في مجالات الرسم والتنفيذ والتقييم، يبرز تباين أداء كل مؤسسة من تلك المؤسسات في صنع السياسات العامة في البلدان النامية والمتقدمة، وتباين قوة وفاعلية كل منها، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتطور التاريخي لتلك المؤسسات ودرجة علاقتها مع بعضها ودرجة علاقتها ككل مع المجتمع. وفيما يتعلق بدور المؤسسات الرسمية فترسخ المؤسسات واستقرارها وإمكانيتها في ممارسة نشاطها وقدرتها على نقل متطلبات المجتمع إلى حيز التطبيق يؤدي إلى أن تكون مخرجات السياسات العامة أكثر ديمقراطية وأكثر شمولية لمتطلبات المجتمع وبالتالي تكون السياسة العامة سائرة في إطار ديمقراطي سليم. ومن خلال ذلك يبرز التباين بين الأنظمة السياسية في الدول المتقدمة والأنظمة السياسية في الدول النامية، فبقدر ما تكون الأولى قائمة على ترسِّخ المؤسسات واستقرارها واستقلاليتها النسبية وتوازنها في تحقيق متطلبات المجتمع، تكون البلدان النامية معبّرة عن حالة هيمنة المؤسسات التنفيذية وضعف المؤسسات التمثيلية المتمثلة بالسلطة التشريعية أو المجالس النيابية، وإنعدام وضعف الحلقات الوسيطة بين النظام السياسي والمجتمع المتمثلة بوجود مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي فان السياسات العامة للبلدان النامية تكون معبّرة في الغالب عن طبيعة العلاقة القائمة بين مؤسسات النظام السياسي الرسمية وغير الرسمية هذا يؤدي إلى أن تكون السياسات العامة لغالبية تلك البلدان عاجزة عن تلبية جميع أهد ......
#العلاقة
#القانونية
#والسياسية
#سلطة
#الحكم
#والفرد
#ألإنتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766876
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي النظام المستقر هو الذي يقوم وفقاً للحرية والمساواة السياسية وعلى أساس إرادة الشعب ، هو الذي ينبع من الديمقراطية، ويستقي منها ، تلك الديمقراطية الهادفة إلى توفير كافة الضمانات للأفراد لحرياتهم الإنسانية، ولتحقيق أمانيهم، وأن يتمتع المواطن العادي بالأمن الاجتماعي والحرية الشخصية، بعيداً عن أي صورة من صور الاستغلال أو القمع أو الضغط (1)، هذه الحقوق السياسية تتميز بأنها عن طريقها يمكن التحكم والسيطرة على دَفَّة الحكم في البلاد؛ حيث يعبّر فيها الشعب عن إرادته، ويمسك بيده زمام الأمور وبدون الحقوق السياسية تُعد الحريات منحة يمكن للسلطة أن تستردها متى تشاء، وتُعتبر في حالة تفعيلها أحد عوامل استقرار السلطة؛ لارتباطها العضوي بمصالح الشعب وحاجاته الأساسية(2). وقد أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1981، إذ أقرّت على أن القانون ليتحقق فيه الأمن يجب أن يكون ممكن الولوج وتوقعيا كمطلب للأمن القانوني، وهو ما سارعليه مجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام لسنة 2006 حيث جاء في هذا التقرير : ” يقتضي مبدأ الأمن القانوني أن يكون المواطنون، دون كبير عناء، في مستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبّق" . وللوصول إلى هذه النتيجة يتعين أن تكون القواعد المقررة واضحة ومفهومة وألاّ تخضع بمرور الزمن إلى تغيرات متكررة وغير متوقعة بما يفيد أن الصياغة التشريعية ليست مجرد فن تنافرت حوله الرؤى بل هو علم قانوني أصيل تضبطه قواعد ومباديء عدلية يلزم إتباعها. إن من بين أهمّ الأبحاث الموجودة في الفلسفة السياسية هو أصل العدالة. ورُبَما أمكن القول: إن جميع فلاسفة السياسة قد تعرَّضوا لبحث العدالة بنحوٍ من الأنحاء. إن أهمّ مسألةٍ في بحث العدالة جعل العلاقات غير المتوازنة في المجتمع مسألةً يمكن الدفاع عنها. من الناحية الحقوقية يتمّ التعبير عن العدالة بالقرارات القانونية المنصفة. ومن زاوية الفلسفة السياسية تعتبر العدالة صفةً للمؤسسة الاجتماعية، دون الأفراد. من خلال دراسة دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في السياسات العامة في مجالات الرسم والتنفيذ والتقييم، يبرز تباين أداء كل مؤسسة من تلك المؤسسات في صنع السياسات العامة في البلدان النامية والمتقدمة، وتباين قوة وفاعلية كل منها، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتطور التاريخي لتلك المؤسسات ودرجة علاقتها مع بعضها ودرجة علاقتها ككل مع المجتمع. وفيما يتعلق بدور المؤسسات الرسمية فترسخ المؤسسات واستقرارها وإمكانيتها في ممارسة نشاطها وقدرتها على نقل متطلبات المجتمع إلى حيز التطبيق يؤدي إلى أن تكون مخرجات السياسات العامة أكثر ديمقراطية وأكثر شمولية لمتطلبات المجتمع وبالتالي تكون السياسة العامة سائرة في إطار ديمقراطي سليم. ومن خلال ذلك يبرز التباين بين الأنظمة السياسية في الدول المتقدمة والأنظمة السياسية في الدول النامية، فبقدر ما تكون الأولى قائمة على ترسِّخ المؤسسات واستقرارها واستقلاليتها النسبية وتوازنها في تحقيق متطلبات المجتمع، تكون البلدان النامية معبّرة عن حالة هيمنة المؤسسات التنفيذية وضعف المؤسسات التمثيلية المتمثلة بالسلطة التشريعية أو المجالس النيابية، وإنعدام وضعف الحلقات الوسيطة بين النظام السياسي والمجتمع المتمثلة بوجود مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي فان السياسات العامة للبلدان النامية تكون معبّرة في الغالب عن طبيعة العلاقة القائمة بين مؤسسات النظام السياسي الرسمية وغير الرسمية هذا يؤدي إلى أن تكون السياسات العامة لغالبية تلك البلدان عاجزة عن تلبية جميع أهد ......
#العلاقة
#القانونية
#والسياسية
#سلطة
#الحكم
#والفرد
#ألإنتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766876
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - العلاقة القانونية والسياسية بين سلطة الحكم والفرد بعد ألإنتخابات