أحمد صبحى منصور : كتاب تطبيق الشريعة السنّية لأكابر المجرمين في عصر السلطان المملوكى الأشرف برسباى
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور هذا الكتاب هناك من يطالب بتطبيق ما يسمونه بالشريعة ، ولا يعرفون أن أسلافهم طبقوا شريعة شيطانية لصالح أكابر المجرمين . هذا الكتاب يعطى تقريرا تاريخيا عن تطبيق شريعة أكابر المجرمين في عصر السلطان برسباى من واقع تاريخ السلوك للمقريزى. فهرس الكتاب المقدمة الباب التمهيدى : عن الدولة المملوكية ومؤرخيها وما قبل السلطان برسباى الفصل الأول :( منهج المؤرخين : التركيز على أكابر المجرمين واهمال المستضعفين ) والفارق بين منهج القصص القرآنى ومنهج التأريخ .الفصل الثانى :( مؤرخو عصر برسباى )المؤرخ القاضي ابن حجر العسقلانى الذى كان من أكابر المجرمين المفسدين . المؤرخ أبو المحاسن (813 :874 ) الذى كان من أكابر المجرمين . المقريزى : أعظم المؤرخين الذى لم يكن من أكابر المجرمين الفصل الثالث : ( لمحة عن الدولة المملوكية ) نوعية الدولة المملوكية : البحرية ثم البرجية وعرض سريع لتاريخ المماليك من خلال مكرهم ببعضهم أو تآمرهم ببعضهم للوصول الى الحكم . الفصل الرابع : ( قبل عصر برسباى : السلطان المؤيد شيخ وتطبيق شريعته السُّنّية ) السلطان المملوكى المتدين ( المؤيد شيخ ) الذى كان من أكابر المجرمين تطبيق الشريعة السُّنية في عصر السلطان المتدين ( المؤيد شيخ ) الفصل الخامس : ( برسباى ) من طفولته في القوقاز الى أن صار أكبر أكابر المجرمين الذين يتصدرون العناوين .الباب الأساس : عن تطبيق الشريعة السنية لأكابر المجرمين في عصر السلطان برسباى الفصل الأول : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 825 الفصل الثانى : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 826 الفصل الثالث : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 827 الفصل الرابع : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 828 الفصل الخامس : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 829 الفصل السادس : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 830 الفصل السابع : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 831 الفصل الثامن : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 832 الفصل التاسع : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام الطاعون : 833 الفصل العاشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام الطاعون : 834 الفصل الحادى عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 835 الفصل الثانى عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 836 الفصل الثالث عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 837 الفصل الرابع عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 838 الفصل الخامس عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 839 الفصل السادس عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 840 الفصل السابع عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 841 الخاتمة المقدمة أولا : 1 ـ في الردّ على بعض أكابر المجرمين رافعى شعار ( تطبيق الشريعة ) كتبنا في مصر في تسعينيات القرن الماضى بحثا بعنوان :( المجتمع المصرى في ظل تطبيق الشريعة في عصر السلطان قايتباى ). لم نستطع نشره في مصر . ثم نشرناه مقالات في موقعنا ( اهل القرآن ) وموقع ( الحوار المتمدن )، وتم تجميعها في كتاب بنفس العنوان .2 ـ صدر لنا كتاب ( أكابر المجرمين من رجال الدين في رؤية قرآنية ) وهو مؤسس على القاعدة القرآنية في قوله جل وعلا : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِ ......
#كتاب
#تطبيق
#الشريعة
#السنّية
#لأكابر
#المجرمين
#السلطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732801
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور هذا الكتاب هناك من يطالب بتطبيق ما يسمونه بالشريعة ، ولا يعرفون أن أسلافهم طبقوا شريعة شيطانية لصالح أكابر المجرمين . هذا الكتاب يعطى تقريرا تاريخيا عن تطبيق شريعة أكابر المجرمين في عصر السلطان برسباى من واقع تاريخ السلوك للمقريزى. فهرس الكتاب المقدمة الباب التمهيدى : عن الدولة المملوكية ومؤرخيها وما قبل السلطان برسباى الفصل الأول :( منهج المؤرخين : التركيز على أكابر المجرمين واهمال المستضعفين ) والفارق بين منهج القصص القرآنى ومنهج التأريخ .الفصل الثانى :( مؤرخو عصر برسباى )المؤرخ القاضي ابن حجر العسقلانى الذى كان من أكابر المجرمين المفسدين . المؤرخ أبو المحاسن (813 :874 ) الذى كان من أكابر المجرمين . المقريزى : أعظم المؤرخين الذى لم يكن من أكابر المجرمين الفصل الثالث : ( لمحة عن الدولة المملوكية ) نوعية الدولة المملوكية : البحرية ثم البرجية وعرض سريع لتاريخ المماليك من خلال مكرهم ببعضهم أو تآمرهم ببعضهم للوصول الى الحكم . الفصل الرابع : ( قبل عصر برسباى : السلطان المؤيد شيخ وتطبيق شريعته السُّنّية ) السلطان المملوكى المتدين ( المؤيد شيخ ) الذى كان من أكابر المجرمين تطبيق الشريعة السُّنية في عصر السلطان المتدين ( المؤيد شيخ ) الفصل الخامس : ( برسباى ) من طفولته في القوقاز الى أن صار أكبر أكابر المجرمين الذين يتصدرون العناوين .الباب الأساس : عن تطبيق الشريعة السنية لأكابر المجرمين في عصر السلطان برسباى الفصل الأول : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 825 الفصل الثانى : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 826 الفصل الثالث : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 827 الفصل الرابع : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 828 الفصل الخامس : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 829 الفصل السادس : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 830 الفصل السابع : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 831 الفصل الثامن : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 832 الفصل التاسع : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام الطاعون : 833 الفصل العاشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام الطاعون : 834 الفصل الحادى عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 835 الفصل الثانى عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 836 الفصل الثالث عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 837 الفصل الرابع عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 838 الفصل الخامس عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 839 الفصل السادس عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 840 الفصل السابع عشر : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 841 الخاتمة المقدمة أولا : 1 ـ في الردّ على بعض أكابر المجرمين رافعى شعار ( تطبيق الشريعة ) كتبنا في مصر في تسعينيات القرن الماضى بحثا بعنوان :( المجتمع المصرى في ظل تطبيق الشريعة في عصر السلطان قايتباى ). لم نستطع نشره في مصر . ثم نشرناه مقالات في موقعنا ( اهل القرآن ) وموقع ( الحوار المتمدن )، وتم تجميعها في كتاب بنفس العنوان .2 ـ صدر لنا كتاب ( أكابر المجرمين من رجال الدين في رؤية قرآنية ) وهو مؤسس على القاعدة القرآنية في قوله جل وعلا : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِ ......
#كتاب
#تطبيق
#الشريعة
#السنّية
#لأكابر
#المجرمين
#السلطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732801
الحوار المتمدن
أحمد صبحى منصور - كتاب ( تطبيق الشريعة السنّية لأكابر المجرمين في عصر السلطان المملوكى الأشرف برسباى )
عبدالله مطلق القحطاني : عُقوبَةُ الإِعْدامِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْإِرْهَابِ وَوَاشُنْطُنْ
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_مطلق_القحطاني بِمُناسَبَة الْيَوْم الْعَالَمِيّ لمناهضة عُقوبَةِ الإِعْدامِ وَاَلَّذِي يُصَادِف هَذَا الْيَوْمِ 10 أُكْتُوبَر مِنْ كُلِّ عَامٍ أَعُود لِلْكِتَابَة مُجَدَّدًا عَنْ عُقُوبَةٍ الإِعْدامِ , وَاَلَّتِي سَبَق لِي مِرَارًا الْكِتَابَة عَنْهَا , لَكِنْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَتَنَاوَل شَقّا مِنْهَا وَجَانِبَا , طَرْحًا وَمُعَالَجَةً وَسُبُلَ إلْغَاء , وَبِخَوْفٍ وتَلْمِيحٍ وَبِدُون تَصْرِيحٍ فِي أَحْيَانٍ مُعَيَّنَة !أَمَّا الْيَوْمُ فَسَأَكُون صَرِيحًا وَجَرِيئَاً لِأَقْصَى حَدٍ فِي عَلَانِيَة طَلَب إلْغَاءِ تَطْبِيق الشَّرِيعَة الْإِسْلَامِيَّة وَلَيْس تَعْطِيلُهَا أَوْ إلْغَاء بَعْضِ حُدُودِهَا وَعُقوبَاتِها التَّعْزيرِيَّة الَّتِي شَرْعَنَهَا الْفُقَهَاء لَا النُّصُوصُ فِي قُرُونٍ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ الْأُولَى لِأَغْرَاضٍ سِيَاسِيَّةٍ بِحْتَة !بِدَايَة حَتَّى لَا يُعْتَرَضُ عَلَيَّ أَحَدُهُم قَائِلًا :وَمَنْ أَنْتَ ؟ لِتُطَالِبَ بِأَمْرٍ يَخُصّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّة ؟ وَاَلَّتِي لَهَا أَسَاتِذَتُها الْفُقَهَاء الجَهَابِذَة !وَالْجَوَاب بِبَساطَة لِمَنْ لَا يَعْرِفْأَنَا مَنْ اُعْتُقِلَ مِنْ حَرَمِ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ فِي الرِّيَاضِ عِنْدَمَا كُنْت أَدْرُس فِي جَامِعَة الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ بْنِ سُعُود الْإِسْلَامِيَّة !وَقَبْلَهَا كُنْت أَدْرُسُ فِي مَعَاهِدِهَا الدِّينِيَّة , وَكَانَتْ تُسَمَّى آنذاك مَطْلَع الثَّمَانِينَات الرِّئاسَة الْعَامَّة لِلْكُلِّيَّات وَالْمَعَاهِد الْعِلْمِيَّة , وَبَعْدَ ذَلِكَ صَدَرَ مَرْسُوم مِلْكِي بِالْمُوَافَقَة عَلَى إنْشَاءِ جَامِعَةِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ بْن سُعُود الْإِسْلَامِيَّة وَإِقْرَارُ نِظَامِهَا الأسَاسِيّ ، وَاعْتِبَارِهَا مُؤَسِّسَةٌ مُسْتَقِلَّةْ !أَيْ أَنَّنِي فِي عُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَفُنُون اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مُنْذ نُعُومَة أَظَافِرِيِّ , وَرِحْلَتِي مَعَ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ , وَتَحْدِيدًا الْفِقْه الْمُقَارِن وَالْعَقِيدَة الْإِسْلَامِيَّة وَالْمُعْتَقَدَات الْمُعَاصِرَة أَرْبَعَةَ عُقُودٍ وَبِضْعَ سِنِينَ !وَالْآن نَعُود لِصُلْبِ مَوْضُوعِنَا بِطَرْح سُؤَالٍ مُبَاشَرٍمَا الْغَرَضُ أَصْلًا مِنْ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّة وَتَطْبِبقِهَا فِي الْمُجْتَمَعِ ؟ !الزَّجْر , أَم الْعَدَالَة , وَوِفْقَ النُّصُوص الْإِسْلَامِيَّة نَفْسِهَا , وَأَقْوَال وَشُروحَاتِ الرَّعِيلِ الْأَوَّلِ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ الْكِبَار ؟ !الزَّجْر !نَعَم بِبَساطَة هَذَا هُوَ الْغَرَضُ وَلَيْسَ شيئًا آخَرَ يَا سَادَة !الزَّجْر يَعْنِي إرْهَابَ وَتَخْويفَ النَّاسِ مَنْ الْعُقُوبَةِ ؟وَهَذَا الْجَوَابُ يَقُودُنَا لِأَمْرٍ آخَرَ يَكْشِفُ حَقِيقَة الْعُقُوبَةِ فِي الْإِسْلَامِ نَفْسِه , وَاَلَّتِي بِدَوْرِهَا لَمْ يَقُمْ الشَّارِعُ بِإِنْكَارِهَا , أَو التَّلْمِيح عِوَضًا عَنْ التَّصْرِيحِ عَنْهَا , وَبِدُون وَجَلٍ أَوْ خَجَلْ !بَلْ هِيَ مَوْضِعُ فَخْرٍ بِالنِّسْبَة لِلْمُشَرِّعِ فِي الْإِسْلَامِ ,حِمَايَة بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِين ؟لَيْس جَمَاعَةَ الْإِخْوَان الْمُسْلِمِين الْمُعَاصَرَة !بَل أَقْصِد الْمُجْتَمَع الْإِسْلَامِيّ عَامَّة !فَالْاِعْدَامُ , أَوْ عُقُوبَةُ قَطْعِ الرَّأْسَ فِي الْإِسْلَامِ طِوَال الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا الْمَاضِيَة كَانَت تَنْفُذ ......
#عُقوبَةُ
#الإِعْدامِ
#بَيْنَ
#الشَّرِيعَةِ
#وَالْإِرْهَابِ
#وَوَاشُنْطُنْ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733993
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_مطلق_القحطاني بِمُناسَبَة الْيَوْم الْعَالَمِيّ لمناهضة عُقوبَةِ الإِعْدامِ وَاَلَّذِي يُصَادِف هَذَا الْيَوْمِ 10 أُكْتُوبَر مِنْ كُلِّ عَامٍ أَعُود لِلْكِتَابَة مُجَدَّدًا عَنْ عُقُوبَةٍ الإِعْدامِ , وَاَلَّتِي سَبَق لِي مِرَارًا الْكِتَابَة عَنْهَا , لَكِنْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَتَنَاوَل شَقّا مِنْهَا وَجَانِبَا , طَرْحًا وَمُعَالَجَةً وَسُبُلَ إلْغَاء , وَبِخَوْفٍ وتَلْمِيحٍ وَبِدُون تَصْرِيحٍ فِي أَحْيَانٍ مُعَيَّنَة !أَمَّا الْيَوْمُ فَسَأَكُون صَرِيحًا وَجَرِيئَاً لِأَقْصَى حَدٍ فِي عَلَانِيَة طَلَب إلْغَاءِ تَطْبِيق الشَّرِيعَة الْإِسْلَامِيَّة وَلَيْس تَعْطِيلُهَا أَوْ إلْغَاء بَعْضِ حُدُودِهَا وَعُقوبَاتِها التَّعْزيرِيَّة الَّتِي شَرْعَنَهَا الْفُقَهَاء لَا النُّصُوصُ فِي قُرُونٍ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ الْأُولَى لِأَغْرَاضٍ سِيَاسِيَّةٍ بِحْتَة !بِدَايَة حَتَّى لَا يُعْتَرَضُ عَلَيَّ أَحَدُهُم قَائِلًا :وَمَنْ أَنْتَ ؟ لِتُطَالِبَ بِأَمْرٍ يَخُصّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّة ؟ وَاَلَّتِي لَهَا أَسَاتِذَتُها الْفُقَهَاء الجَهَابِذَة !وَالْجَوَاب بِبَساطَة لِمَنْ لَا يَعْرِفْأَنَا مَنْ اُعْتُقِلَ مِنْ حَرَمِ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ فِي الرِّيَاضِ عِنْدَمَا كُنْت أَدْرُس فِي جَامِعَة الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ بْنِ سُعُود الْإِسْلَامِيَّة !وَقَبْلَهَا كُنْت أَدْرُسُ فِي مَعَاهِدِهَا الدِّينِيَّة , وَكَانَتْ تُسَمَّى آنذاك مَطْلَع الثَّمَانِينَات الرِّئاسَة الْعَامَّة لِلْكُلِّيَّات وَالْمَعَاهِد الْعِلْمِيَّة , وَبَعْدَ ذَلِكَ صَدَرَ مَرْسُوم مِلْكِي بِالْمُوَافَقَة عَلَى إنْشَاءِ جَامِعَةِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ بْن سُعُود الْإِسْلَامِيَّة وَإِقْرَارُ نِظَامِهَا الأسَاسِيّ ، وَاعْتِبَارِهَا مُؤَسِّسَةٌ مُسْتَقِلَّةْ !أَيْ أَنَّنِي فِي عُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَفُنُون اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مُنْذ نُعُومَة أَظَافِرِيِّ , وَرِحْلَتِي مَعَ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ , وَتَحْدِيدًا الْفِقْه الْمُقَارِن وَالْعَقِيدَة الْإِسْلَامِيَّة وَالْمُعْتَقَدَات الْمُعَاصِرَة أَرْبَعَةَ عُقُودٍ وَبِضْعَ سِنِينَ !وَالْآن نَعُود لِصُلْبِ مَوْضُوعِنَا بِطَرْح سُؤَالٍ مُبَاشَرٍمَا الْغَرَضُ أَصْلًا مِنْ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّة وَتَطْبِبقِهَا فِي الْمُجْتَمَعِ ؟ !الزَّجْر , أَم الْعَدَالَة , وَوِفْقَ النُّصُوص الْإِسْلَامِيَّة نَفْسِهَا , وَأَقْوَال وَشُروحَاتِ الرَّعِيلِ الْأَوَّلِ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ الْكِبَار ؟ !الزَّجْر !نَعَم بِبَساطَة هَذَا هُوَ الْغَرَضُ وَلَيْسَ شيئًا آخَرَ يَا سَادَة !الزَّجْر يَعْنِي إرْهَابَ وَتَخْويفَ النَّاسِ مَنْ الْعُقُوبَةِ ؟وَهَذَا الْجَوَابُ يَقُودُنَا لِأَمْرٍ آخَرَ يَكْشِفُ حَقِيقَة الْعُقُوبَةِ فِي الْإِسْلَامِ نَفْسِه , وَاَلَّتِي بِدَوْرِهَا لَمْ يَقُمْ الشَّارِعُ بِإِنْكَارِهَا , أَو التَّلْمِيح عِوَضًا عَنْ التَّصْرِيحِ عَنْهَا , وَبِدُون وَجَلٍ أَوْ خَجَلْ !بَلْ هِيَ مَوْضِعُ فَخْرٍ بِالنِّسْبَة لِلْمُشَرِّعِ فِي الْإِسْلَامِ ,حِمَايَة بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِين ؟لَيْس جَمَاعَةَ الْإِخْوَان الْمُسْلِمِين الْمُعَاصَرَة !بَل أَقْصِد الْمُجْتَمَع الْإِسْلَامِيّ عَامَّة !فَالْاِعْدَامُ , أَوْ عُقُوبَةُ قَطْعِ الرَّأْسَ فِي الْإِسْلَامِ طِوَال الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا الْمَاضِيَة كَانَت تَنْفُذ ......
#عُقوبَةُ
#الإِعْدامِ
#بَيْنَ
#الشَّرِيعَةِ
#وَالْإِرْهَابِ
#وَوَاشُنْطُنْ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733993
الحوار المتمدن
عبدالله مطلق القحطاني - عُقوبَةُ الإِعْدامِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْإِرْهَابِ وَوَاشُنْطُنْ !
عبدالله مطلق القحطاني : دوَلِيَّاً تَجْرِيمُ تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ حُكُومِيَّاً حانَ وَقْتُهْ
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_مطلق_القحطاني هَلْ حَانَ الْآنَ وَقْتُ تَجْرِيمِ تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَكَذَلِكَ الْمُجْتَمَعاتِ الْإِسْلَامِيَّةْ ؟وأَيْضَاً قَانُونِيَّاً هَلْ يَجِبُ مُقاضَاةُ مَنْ يَدْعُو لِتَطْبِيقِهَا فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْأُوروبِّيَّةْ ؟عَزِيزِي الْمُسْلِمْ هَلْ أَنْتَ مَصْدُومٌ مِنْ مِثْلِ هَذَا السُّؤَالِ ؟ وَهَذِه الدَّعْوَةِ الْخَطِيرَةْ ؟لَا أَلُومَكْ !فِعْلَاً لَيْسَ عَلَيْكَ أَدْنَى لَؤْمٍ بِسَبَبِ صَدْمَتِكْ وَتَفَاجِئُكْ ؟أَنَا مِثْلُكَ مُسْلِمٌ وَأعْلَمُ سَبَبَ صَدْمَتِكْ ؟هَذِهِ الْآيَةِوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ-;-ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ !وَهَذِهوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ-;-ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ !وَهَذِه الْآيَةِوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ-;-ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ !طَبْعًا عَزِيزِي الْمُسْلِمْ لَنْ أُعِيدَ مَا قُلْتُهُ سَابِقًا مِنْ سَنَوَاتٍ إنَّ سِيَاقَ الْآيَاتِ لَا شَأْنَ لَهَا بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِوَإِنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَذِهِ الآيَاتِ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِلَنْ أُكَرِّرَ الْأَمْرَ مَعَ قُوَّةِ مَنْطِقِهِ فِي الرَّدِّ !بَلْ لَنْ أَقُولَ :الْإِيمَانُ بِحَقِيقَةِ إنْزَالِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ وَالْوَحْيِ وَالرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ الْإِسْلَامِشَيْءٌ !وَالتَّشْرِيعَاتُ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْمَنْعِ وَالْإِبَاحَةِ بَيْنَ أَنْبِيَاءِ وَرُسُلِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْفُسِهِم مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْإِبَاحَةِ ومتَعَدِّدَةٌ بِشَهَادَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثْوَأَنَّ مَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ كَثِيرٍ مِنْهُ أَصْبَحَ مُبَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ بِشَهَادَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نَفْسِهْ !لَكِنْ سَاَسْتَشْهِدُ بِبَعْضِ أَدَوَاتِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالِاجْتِهَادِ وَالْفَتْوَىَ !وَفِعْلِ الرَّغِيلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ !عَقْلَانِيَّاً وَتاَرِيخِيَّاً فَحَسْبُ !وَالْعَقْل وَالْمَنْطِق هُمَا قَطْعًا سَيِّدَا الْمَوْقِفْ !لَكِنْ بِدَايَةً بِرَبِّكَ عَزِيزِي الْمُسْلِمْ وَبِمَا تَعْبُدْ !هَاتْ لِي مُجْتَمِعًا عَرَبِيًّا مُسْلِمًا وَاحِدًا يَسُودُه الْعَدْلُ الْقَضَائِيُّ وَالْعَدَالَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ ! وَتَنْعَدِمُ فِيه مَظَاهِرُ الْعَوَزِ وَالْفَقْرِ وَالذُّلِّ وَالْحَاجَةِ وَالظُّلْمُ وَالْقَمْعُ وَالتَّسَلُّطُ وَسَادِيَّةُ التَّعْذِيبِ فِي الْمُعْتَقَلَاتِ وَانْعِدَامُ الْحُرِّيَّاتِ وَتلَاشِي حُقُوقُ الإنْسَانِ فِي مِعْيَارِهَا الدُّؤَلِيِّ الْأَدْنَى ! وَكَذَلِكَ الْفَسَادُ والْاِسْتِبْدَادُ وَالطُّغْيَانُ وَالْجَبَرُوتُ بِاسْمِ الْإِسْلَامِ وَتَوْظِيفِ النُّصُوصِ وَشَرْعَنَةِ فُقَهَاءِ وَوَعَاظِّ السُّلْطَانْ !وَأَيْنَ هِيَ عَدَالَةُ وَطَهَارَةُ يَدِ الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ الْيَوْمَ !و فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَهُمُّنِيَ إنْ كَانَ الْحَاكِمُ مُسْلِمًا كَمَا تَشْتَرِطُ النُّصُوصُ الْإِسْلَامِيَّة أَوْ كَانَ زِنْدِيقًا مُلْحِدًا !مَا يَهُمُّنِي وَاقِعُ الْحَالِ وَالْمَعَاشِ لَا قُلُوبُ الْخَلِيقَةِ وَالْخَلِيفَةْ !قَبْلَ ......
#دوَلِيَّاً
#تَجْرِيمُ
#تَطْبِيقِ
#الشَّرِيعَةِ
#الْإِسْلَامِيَّةِ
#حُكُومِيَّاً
#حانَ
#وَقْتُهْ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735932
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_مطلق_القحطاني هَلْ حَانَ الْآنَ وَقْتُ تَجْرِيمِ تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَكَذَلِكَ الْمُجْتَمَعاتِ الْإِسْلَامِيَّةْ ؟وأَيْضَاً قَانُونِيَّاً هَلْ يَجِبُ مُقاضَاةُ مَنْ يَدْعُو لِتَطْبِيقِهَا فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْأُوروبِّيَّةْ ؟عَزِيزِي الْمُسْلِمْ هَلْ أَنْتَ مَصْدُومٌ مِنْ مِثْلِ هَذَا السُّؤَالِ ؟ وَهَذِه الدَّعْوَةِ الْخَطِيرَةْ ؟لَا أَلُومَكْ !فِعْلَاً لَيْسَ عَلَيْكَ أَدْنَى لَؤْمٍ بِسَبَبِ صَدْمَتِكْ وَتَفَاجِئُكْ ؟أَنَا مِثْلُكَ مُسْلِمٌ وَأعْلَمُ سَبَبَ صَدْمَتِكْ ؟هَذِهِ الْآيَةِوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ-;-ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ !وَهَذِهوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ-;-ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ !وَهَذِه الْآيَةِوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ-;-ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ !طَبْعًا عَزِيزِي الْمُسْلِمْ لَنْ أُعِيدَ مَا قُلْتُهُ سَابِقًا مِنْ سَنَوَاتٍ إنَّ سِيَاقَ الْآيَاتِ لَا شَأْنَ لَهَا بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِوَإِنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَذِهِ الآيَاتِ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِلَنْ أُكَرِّرَ الْأَمْرَ مَعَ قُوَّةِ مَنْطِقِهِ فِي الرَّدِّ !بَلْ لَنْ أَقُولَ :الْإِيمَانُ بِحَقِيقَةِ إنْزَالِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ وَالْوَحْيِ وَالرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ الْإِسْلَامِشَيْءٌ !وَالتَّشْرِيعَاتُ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْمَنْعِ وَالْإِبَاحَةِ بَيْنَ أَنْبِيَاءِ وَرُسُلِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْفُسِهِم مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْإِبَاحَةِ ومتَعَدِّدَةٌ بِشَهَادَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثْوَأَنَّ مَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ كَثِيرٍ مِنْهُ أَصْبَحَ مُبَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ بِشَهَادَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نَفْسِهْ !لَكِنْ سَاَسْتَشْهِدُ بِبَعْضِ أَدَوَاتِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالِاجْتِهَادِ وَالْفَتْوَىَ !وَفِعْلِ الرَّغِيلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ !عَقْلَانِيَّاً وَتاَرِيخِيَّاً فَحَسْبُ !وَالْعَقْل وَالْمَنْطِق هُمَا قَطْعًا سَيِّدَا الْمَوْقِفْ !لَكِنْ بِدَايَةً بِرَبِّكَ عَزِيزِي الْمُسْلِمْ وَبِمَا تَعْبُدْ !هَاتْ لِي مُجْتَمِعًا عَرَبِيًّا مُسْلِمًا وَاحِدًا يَسُودُه الْعَدْلُ الْقَضَائِيُّ وَالْعَدَالَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ ! وَتَنْعَدِمُ فِيه مَظَاهِرُ الْعَوَزِ وَالْفَقْرِ وَالذُّلِّ وَالْحَاجَةِ وَالظُّلْمُ وَالْقَمْعُ وَالتَّسَلُّطُ وَسَادِيَّةُ التَّعْذِيبِ فِي الْمُعْتَقَلَاتِ وَانْعِدَامُ الْحُرِّيَّاتِ وَتلَاشِي حُقُوقُ الإنْسَانِ فِي مِعْيَارِهَا الدُّؤَلِيِّ الْأَدْنَى ! وَكَذَلِكَ الْفَسَادُ والْاِسْتِبْدَادُ وَالطُّغْيَانُ وَالْجَبَرُوتُ بِاسْمِ الْإِسْلَامِ وَتَوْظِيفِ النُّصُوصِ وَشَرْعَنَةِ فُقَهَاءِ وَوَعَاظِّ السُّلْطَانْ !وَأَيْنَ هِيَ عَدَالَةُ وَطَهَارَةُ يَدِ الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ الْيَوْمَ !و فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَهُمُّنِيَ إنْ كَانَ الْحَاكِمُ مُسْلِمًا كَمَا تَشْتَرِطُ النُّصُوصُ الْإِسْلَامِيَّة أَوْ كَانَ زِنْدِيقًا مُلْحِدًا !مَا يَهُمُّنِي وَاقِعُ الْحَالِ وَالْمَعَاشِ لَا قُلُوبُ الْخَلِيقَةِ وَالْخَلِيفَةْ !قَبْلَ ......
#دوَلِيَّاً
#تَجْرِيمُ
#تَطْبِيقِ
#الشَّرِيعَةِ
#الْإِسْلَامِيَّةِ
#حُكُومِيَّاً
#حانَ
#وَقْتُهْ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735932
الحوار المتمدن
عبدالله مطلق القحطاني - دوَلِيَّاً تَجْرِيمُ تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ حُكُومِيَّاً حانَ وَقْتُهْ !
يوسف يوسف : الشريعة الأسلامية .. أضاءة في الصميم
#الحوار_المتمدن
#يوسف_يوسف سنتناول في هذا المقال قراءة حداثوية لموضوعة " أمكانية تطبيق الشريعة الأسلامية " في القرن الواحد والعشرين .الموضوع : ولكي ندخل في هذا الصدد ، لا بد لنا أولا أن نعرف الشريعة الأسلامية ، فقد جاء في موقع / الألوكة ، التالي ( ما قاله بعض أهل العلم أن : الشريعة هي وضع إلهي سائغ لذوي العقول ، وقال بعضهم : هي ما شرع الله لعباده من الدين ، أي من الأحكام المختلفة ، أو هي الأحكام التي شرعها الله لعباده ، سواء أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن أم بسنة النبي محمد ، من قول أو فعل أو تقرير ، وقيل هي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة ، وهي بالاعتبار الأخير تكون شاملة للعقائد والأحكام ، على خلاف ما جرى به عرف المتأخرين من قصر الشريعة على الأحكام العملية ، وأياً كان الأمر فإن التعاريف السابقة توحي بأن الشريعة هي وضع إلهي ليس للإنسان دخل في وضعه وتأصيله . ) . ومن مميزات الشريعة الأسلامية ( ربانية المصدر ، العصمة عن الخطأ ، الثبات ، الشمول ، الواقعية ، المرونة ، العالمية ، الوسطية و مخاطبة العقل والقلب معا و .. / نقل بأختصار من موقع سطور ) . * وسوف لن أخوض في حيثيات الشريعة الأسلامية كموضوع ، وعلى القارئ أن يرجع للمصادر المعتمدة ، في حال رغبته أن يطلع على تفاصيل أكثر بصددها ، وسينصب تركيزي في عملية أمكانية تطبيق الشريعة الأسلامية .القراءة : أولا - لابد لنا أن نقول بداية أن عصر المسلمات قد أنتهى ، وأن التجهيل والتغييب للعقل الجمعي قد ولى ، وقد جاء عصر الفيلسوف ديكارت " الشك يوصلك لليقين " . فأن يكون المورث الأسلامي مقدسا - وهذا ما ينطبق أيضا على الشريعة الأسلامية ، وأنه لا يمكن الأقتراب منه ، ومصدقا لكل شطحاته ، أعتقد أن هذا الأمر قد أصبح لا ينجلي على المجتمع الواعي ، وأن مبدأ عدم المساس بالحقائق والمبادئ / والشريعة الأسلامية من ضمنها ، قد أصبح ثقافة ماضوية مستهلكة ، فالعقلية الحداثوية لها مبدأ شكوكي ( والشكوكية : هي عدم ضمان صحة أي شيء إلا بتقديم دليل يثبت صحته ، ويقدم إجابات شافية ، وذلك لتجنب الإيمان بقشور الأمور وسطحيتها ، من أجل مزيد من البحث حول بواطن الأمور وجوهرها . / نقل من موقع نون بوست ) ، وهذا ما نحن بصدده . ثانيا - هل من المنطق أن تكون شريعة قد كتبت قبل أكثر من أربعة عشر قرنا أن تتحكم بمصائر وعلائق ووقائع وأحداث عالم اليوم ! ، عذرا ليس قبل أربعة عشر قرنا ، بل أنها كتبت خارج نطاق الزمان والمكان / مجهولة التاريخ ، وذلك لأن القرآن الذي هو المصدر الأساسي للشريعة ، كان موجودا منذ قديم الأزل ( فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ / سورة البروج ) ، أي أن الشريعة قد سطرت قبل الخلق ، فكيف أذن لشريعة أن تحكم الخلق قبل وجودهم الفعلي على الأرض ! ، وذات الشئ ينطبق على سنن وأحاديث وأفعال الرسول ، وذلك لأن كلام الرسول ، يوحى به من قبل الله ، والله كل شئ لديه موجود منذ البدأ ﴿-;- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى / سورة النجم 3 ، 4 ﴾-;- ، فهل يعقل أن تطبق أحكام هكذا شريعة على المجتمع ! . ثالثا - سأناقش بعضا من مميزات الشريعة الأسلامية ، حيث يقال ......
#الشريعة
#الأسلامية
#أضاءة
#الصميم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745486
#الحوار_المتمدن
#يوسف_يوسف سنتناول في هذا المقال قراءة حداثوية لموضوعة " أمكانية تطبيق الشريعة الأسلامية " في القرن الواحد والعشرين .الموضوع : ولكي ندخل في هذا الصدد ، لا بد لنا أولا أن نعرف الشريعة الأسلامية ، فقد جاء في موقع / الألوكة ، التالي ( ما قاله بعض أهل العلم أن : الشريعة هي وضع إلهي سائغ لذوي العقول ، وقال بعضهم : هي ما شرع الله لعباده من الدين ، أي من الأحكام المختلفة ، أو هي الأحكام التي شرعها الله لعباده ، سواء أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن أم بسنة النبي محمد ، من قول أو فعل أو تقرير ، وقيل هي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة ، وهي بالاعتبار الأخير تكون شاملة للعقائد والأحكام ، على خلاف ما جرى به عرف المتأخرين من قصر الشريعة على الأحكام العملية ، وأياً كان الأمر فإن التعاريف السابقة توحي بأن الشريعة هي وضع إلهي ليس للإنسان دخل في وضعه وتأصيله . ) . ومن مميزات الشريعة الأسلامية ( ربانية المصدر ، العصمة عن الخطأ ، الثبات ، الشمول ، الواقعية ، المرونة ، العالمية ، الوسطية و مخاطبة العقل والقلب معا و .. / نقل بأختصار من موقع سطور ) . * وسوف لن أخوض في حيثيات الشريعة الأسلامية كموضوع ، وعلى القارئ أن يرجع للمصادر المعتمدة ، في حال رغبته أن يطلع على تفاصيل أكثر بصددها ، وسينصب تركيزي في عملية أمكانية تطبيق الشريعة الأسلامية .القراءة : أولا - لابد لنا أن نقول بداية أن عصر المسلمات قد أنتهى ، وأن التجهيل والتغييب للعقل الجمعي قد ولى ، وقد جاء عصر الفيلسوف ديكارت " الشك يوصلك لليقين " . فأن يكون المورث الأسلامي مقدسا - وهذا ما ينطبق أيضا على الشريعة الأسلامية ، وأنه لا يمكن الأقتراب منه ، ومصدقا لكل شطحاته ، أعتقد أن هذا الأمر قد أصبح لا ينجلي على المجتمع الواعي ، وأن مبدأ عدم المساس بالحقائق والمبادئ / والشريعة الأسلامية من ضمنها ، قد أصبح ثقافة ماضوية مستهلكة ، فالعقلية الحداثوية لها مبدأ شكوكي ( والشكوكية : هي عدم ضمان صحة أي شيء إلا بتقديم دليل يثبت صحته ، ويقدم إجابات شافية ، وذلك لتجنب الإيمان بقشور الأمور وسطحيتها ، من أجل مزيد من البحث حول بواطن الأمور وجوهرها . / نقل من موقع نون بوست ) ، وهذا ما نحن بصدده . ثانيا - هل من المنطق أن تكون شريعة قد كتبت قبل أكثر من أربعة عشر قرنا أن تتحكم بمصائر وعلائق ووقائع وأحداث عالم اليوم ! ، عذرا ليس قبل أربعة عشر قرنا ، بل أنها كتبت خارج نطاق الزمان والمكان / مجهولة التاريخ ، وذلك لأن القرآن الذي هو المصدر الأساسي للشريعة ، كان موجودا منذ قديم الأزل ( فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ / سورة البروج ) ، أي أن الشريعة قد سطرت قبل الخلق ، فكيف أذن لشريعة أن تحكم الخلق قبل وجودهم الفعلي على الأرض ! ، وذات الشئ ينطبق على سنن وأحاديث وأفعال الرسول ، وذلك لأن كلام الرسول ، يوحى به من قبل الله ، والله كل شئ لديه موجود منذ البدأ ﴿-;- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى / سورة النجم 3 ، 4 ﴾-;- ، فهل يعقل أن تطبق أحكام هكذا شريعة على المجتمع ! . ثالثا - سأناقش بعضا من مميزات الشريعة الأسلامية ، حيث يقال ......
#الشريعة
#الأسلامية
#أضاءة
#الصميم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745486
الحوار المتمدن
يوسف يوسف - الشريعة الأسلامية .. أضاءة في الصميم
سالم روضان الموسوي : الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دراسة نشرت في الكتاب الاول لمنتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراقالمقدمةتعتبر فترة حضانة الطفل من اهم مراحل حياته لأنها تسهم بشكل كبير في صياغة شخصية الإنسان، ويركز علماء النفس على هذه الفترة من حياة الإنسان حيث يشير بعضهم الى ان نمو الإنسان تتحكم فيه عوامل كثيرة منها جينية وبيئية، إلا ان عامل الأسرة هو الأهم من بين تلك العوامل، لما تحمله من إمكانيات مادية وتربوية والأساليب التي تستخدم في تنشئة الأطفال ورعايتهم، مما يجعل منها مؤثراً مهما في صقل شخصية الإنسان[1]، وتعد الحضانة مظهراً من مظاهر عناية التشريع الإسلامي والوضعي بالطفولة بحيث تكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية والقيام[2]، وهذه الأهمية انعكست على نضال الشعوب تجاه نيل الحقوق والاعتراف بها دولياً، فتبنت الأمم المتحدة اتفاقية الطفل لعام 1989 التي انضم اليها العراق وصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم 3 لسنة 1994 وهذا الاهتمام لاقى صدى واسع لدى الدول في تبني أحكام قانونية تنسجم مع هذه الاتفاقية والعراق من البلدان التي تبنت أحكام قانونية في نصوص متعددة تتعلق بحضانة الأطفال ونظمت كيفية التعامل معها من الأبوين في حال قيام الزوجية او بعد الانفصال بين الزوجين وكان لنص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل دور كبير في تنظيم الحضانة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى مبعثرة في عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون، لكن بعد عام 2003 ظهرت أصوات تنادي بتغيير أحكام الحضانة والعودة بها الى ما كان عليه الحال في القرون الماضية وتعللت هذه الأصوات بحكم الشريعة الإسلامية وان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية أصبحت تتقاطع وتخالف أحكام الدستور لأنه اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانه أعطى لكل فرد حرية اختيار المذهب، وقام بعض الأشخاص بالطعن في دستورية تلك المادة أمام القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي تصدت للطعن وقضت بان النص القانوني دستوري ولا يتقاطع مع الدستور بموجب القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية[3] التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية، وبما ان مجلس النواب الحالي يسعى لتعديل هذه المادة وسلب حق الام بالحضانة ومنحها تعسفاً إلى الأب، ولما لهذا النص من اثر سلبي على حقوق الطفل والأسرة سأعرض لمفهوم الحضانة في الشريعة والتشريع وكذلك موقف القضاء العراقي سواء الدستوري أو الاعتيادي والتحول في المفهوم الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى تجاه حق الأم بالحضانة عبر بيان رسمي الذي اعتبر وجود الحضانة للام سبباً في كثر الطلاق وسيكون العرض على وفق الفروع الآتية:الفرع الأولالحضانة وشروطها في الشريعة والقانونقبل الخوض في تفاصيل الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشروط الحاضن، لابد من بيان مفهوم الحضانة في اللغة والاصطلاح لان ضبط المفاهيم مهم هو موقع حجر الزاوية من البناء الفكري لأي نسق معرفي، ومصطلح أو مفهوم الحضانة له دلالات لغوية واصطلاحية في الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك في النصوص القانونية النافذة وسأعرض لها ع ......
#الحضانة
#ومصلحة
#المحضون
#الشريعة
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750844
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دراسة نشرت في الكتاب الاول لمنتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراقالمقدمةتعتبر فترة حضانة الطفل من اهم مراحل حياته لأنها تسهم بشكل كبير في صياغة شخصية الإنسان، ويركز علماء النفس على هذه الفترة من حياة الإنسان حيث يشير بعضهم الى ان نمو الإنسان تتحكم فيه عوامل كثيرة منها جينية وبيئية، إلا ان عامل الأسرة هو الأهم من بين تلك العوامل، لما تحمله من إمكانيات مادية وتربوية والأساليب التي تستخدم في تنشئة الأطفال ورعايتهم، مما يجعل منها مؤثراً مهما في صقل شخصية الإنسان[1]، وتعد الحضانة مظهراً من مظاهر عناية التشريع الإسلامي والوضعي بالطفولة بحيث تكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية والقيام[2]، وهذه الأهمية انعكست على نضال الشعوب تجاه نيل الحقوق والاعتراف بها دولياً، فتبنت الأمم المتحدة اتفاقية الطفل لعام 1989 التي انضم اليها العراق وصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم 3 لسنة 1994 وهذا الاهتمام لاقى صدى واسع لدى الدول في تبني أحكام قانونية تنسجم مع هذه الاتفاقية والعراق من البلدان التي تبنت أحكام قانونية في نصوص متعددة تتعلق بحضانة الأطفال ونظمت كيفية التعامل معها من الأبوين في حال قيام الزوجية او بعد الانفصال بين الزوجين وكان لنص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل دور كبير في تنظيم الحضانة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى مبعثرة في عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون، لكن بعد عام 2003 ظهرت أصوات تنادي بتغيير أحكام الحضانة والعودة بها الى ما كان عليه الحال في القرون الماضية وتعللت هذه الأصوات بحكم الشريعة الإسلامية وان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية أصبحت تتقاطع وتخالف أحكام الدستور لأنه اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانه أعطى لكل فرد حرية اختيار المذهب، وقام بعض الأشخاص بالطعن في دستورية تلك المادة أمام القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي تصدت للطعن وقضت بان النص القانوني دستوري ولا يتقاطع مع الدستور بموجب القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية[3] التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية، وبما ان مجلس النواب الحالي يسعى لتعديل هذه المادة وسلب حق الام بالحضانة ومنحها تعسفاً إلى الأب، ولما لهذا النص من اثر سلبي على حقوق الطفل والأسرة سأعرض لمفهوم الحضانة في الشريعة والتشريع وكذلك موقف القضاء العراقي سواء الدستوري أو الاعتيادي والتحول في المفهوم الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى تجاه حق الأم بالحضانة عبر بيان رسمي الذي اعتبر وجود الحضانة للام سبباً في كثر الطلاق وسيكون العرض على وفق الفروع الآتية:الفرع الأولالحضانة وشروطها في الشريعة والقانونقبل الخوض في تفاصيل الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشروط الحاضن، لابد من بيان مفهوم الحضانة في اللغة والاصطلاح لان ضبط المفاهيم مهم هو موقع حجر الزاوية من البناء الفكري لأي نسق معرفي، ومصطلح أو مفهوم الحضانة له دلالات لغوية واصطلاحية في الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك في النصوص القانونية النافذة وسأعرض لها ع ......
#الحضانة
#ومصلحة
#المحضون
#الشريعة
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750844
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
حنضوري حميد : المشترك بين الشريعة والعرف - الإرث والقضايا الأخلاقية أنموذجا -
#الحوار_المتمدن
#حنضوري_حميد عرف المغرب في بداية القرن العشرين لضبط وتسيير أمور حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نوعين من مصادر التشريع؛ وهما قانون الشريعة الإسلامية والقانون العرفي، وكان للسلطات الاستعمارية تأثير في تثبيت هذين المصدرين. فعملت على استخدامهما للتفريق بين مناطق البلاد وسكانها: فسمت المنطقة الأولى بلاد المخزن، وتحتكم في أمور حياتها إلى قانون الشريعة الإسلامية، وأطلقت على المنطقة الثانية بلاد السيبة وهي مناطق القبائل الأمازيغية الخارجة عن ولاء سلطات المخزن. وتحتكم هذه الأخيرة في تنظيم جوانب حياتها للقوانين العرفية. تتناول هذه المقالة بعض الاختلافات بين قوانين الشريعة والقوانين العرفية في المغرب خلال فترة الاستعمار ، ولا سيما: حق المرأة في الميراث ، والقضايا الأخلاقية، والغرض من القوانين.لعب كل من قانون الشريعة الإسلامية والقانون العرفي الأمازيغي في المغرب خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي دورا مهما في تنظيم مجموعة من القضايا الأخلاقية والحقوقية، وبالرغم من أن الغاية من القوانين واحدة، إلا أننا نجدها تختلف في المنطلقات والمبادئ، فقانون الشريعة الإسلامية مثلا ينطلق من مصدر إلهي، بينما يتخذ القانون العرفي العادات والتقاليد الاجتماعية منطلقا له لتأسيس نصوص تنظيمية. وهذا الاختلاف في مصادر التشريع جعل هذين القانونين يختلفان في طريقة التعامل مع عدد من القضايا المتشابهة، ولكل قانون خلفية تبرر تعامله. فمثلا في قضية حق المرأة في الإرث نجد الشريعة الإسلامية تمنح للمرأة نصف حق الرجل، لأن الرجل في الثقافة الإسلامية له القوامة، ويجب عليه أن يتحمل المسؤولية، ويوفر كل متطلبات الأسرة. بينما المرأة تحتفظ بحقها من الإرث دون أن تتصرف فيه أحد. أما قانون الأعراف الأمازيغية فيحرم المرأة من الإرث بشكل كلي، بالرغم من الأدوار المهمة التي تلعبها داخل الأسرة والمجتمع. وما يبرر عدم تمكينها من الإرث في القانون العرفي، هو أن الأسرة تعمل كخلية إنتاجية متكاملة ويسودها نوع من الهيمنة الذكورية، ويرى الذكور من الأسرة أن إرث المرأة سينتقل إلى أسرة زوجها، وبهذا الحق سينقص الزوج الغريب من ممتلكات الأسرة عن طريق المصاهرة. وبناء عليه تحول الأسرة دون ضياع ملكيتها بمنع المرأة من الإرث. ونلاحظ في هذا الصدد أن قانون الشريعة الإسلامية راعى حقوق المرأة في الإرث، فضمن لها بذلك الاستقرار الأسري مقارنة بتعامل بنود القانون العرفي في هذه القضية. أما الاختلاف الثاني و الواضح بين هذين القانونين، فيكمن في العملية التنظيمية لمجموعة من القضايا الأخلاقية، كالقتل والسرقة والزنا ... حيث نجد أن قانون الشريعة الإسلامية تعامل مع جريمة القتل بنوع من التشديد في الحكم، باعتبارها من أبشع القضايا الأخلاقية، حيث تحكم على الجاني بالقتل، أو ما يسمى بـ"القِصاص" أي يعاقب الجاني من جنس فعله، أما السرقة فهي الأخرى تعتبر سلوكا غير أخلاقي لأنه يسيئ للمجتمع، ولهذا تكون عقوبة الجاني مشددة حسب أحكام قانون الشريعة. وهكذا تقطع يد السارق كحكم في حق ارتكابه لهذه الجريمة غير الأخلاقية. أما حكم الزاني في الإسلام فهو الجلد أو القتل حسب نوع الزنا المرتكبة. باعتبار أن جريمة الزنا تأخذ أبعادا اجتماعية أخرى، حيث تسيء لشرف المرأة و الأسرة والمجتمع، وبالرغم من أن هذه الأحكام قاسية في حق الجاني إلا أنها تعتبر عادلة في منظور الفلسفة القانونية للشريعة. في المقابل نجد قانون الأعراف الأمازيغية يختلف في طبيعة الأحكام مقارنة بالقانون السابق، حيث يتعامل في كل القضايا التي أشرنا إليها سابقا بإصدار العقوبات المالية على شكل غرامات متفاوتة حسب ......
#المشترك
#الشريعة
#والعرف
#- الإرث
#والقضايا
#الأخلاقية
#أنموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753578
#الحوار_المتمدن
#حنضوري_حميد عرف المغرب في بداية القرن العشرين لضبط وتسيير أمور حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نوعين من مصادر التشريع؛ وهما قانون الشريعة الإسلامية والقانون العرفي، وكان للسلطات الاستعمارية تأثير في تثبيت هذين المصدرين. فعملت على استخدامهما للتفريق بين مناطق البلاد وسكانها: فسمت المنطقة الأولى بلاد المخزن، وتحتكم في أمور حياتها إلى قانون الشريعة الإسلامية، وأطلقت على المنطقة الثانية بلاد السيبة وهي مناطق القبائل الأمازيغية الخارجة عن ولاء سلطات المخزن. وتحتكم هذه الأخيرة في تنظيم جوانب حياتها للقوانين العرفية. تتناول هذه المقالة بعض الاختلافات بين قوانين الشريعة والقوانين العرفية في المغرب خلال فترة الاستعمار ، ولا سيما: حق المرأة في الميراث ، والقضايا الأخلاقية، والغرض من القوانين.لعب كل من قانون الشريعة الإسلامية والقانون العرفي الأمازيغي في المغرب خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي دورا مهما في تنظيم مجموعة من القضايا الأخلاقية والحقوقية، وبالرغم من أن الغاية من القوانين واحدة، إلا أننا نجدها تختلف في المنطلقات والمبادئ، فقانون الشريعة الإسلامية مثلا ينطلق من مصدر إلهي، بينما يتخذ القانون العرفي العادات والتقاليد الاجتماعية منطلقا له لتأسيس نصوص تنظيمية. وهذا الاختلاف في مصادر التشريع جعل هذين القانونين يختلفان في طريقة التعامل مع عدد من القضايا المتشابهة، ولكل قانون خلفية تبرر تعامله. فمثلا في قضية حق المرأة في الإرث نجد الشريعة الإسلامية تمنح للمرأة نصف حق الرجل، لأن الرجل في الثقافة الإسلامية له القوامة، ويجب عليه أن يتحمل المسؤولية، ويوفر كل متطلبات الأسرة. بينما المرأة تحتفظ بحقها من الإرث دون أن تتصرف فيه أحد. أما قانون الأعراف الأمازيغية فيحرم المرأة من الإرث بشكل كلي، بالرغم من الأدوار المهمة التي تلعبها داخل الأسرة والمجتمع. وما يبرر عدم تمكينها من الإرث في القانون العرفي، هو أن الأسرة تعمل كخلية إنتاجية متكاملة ويسودها نوع من الهيمنة الذكورية، ويرى الذكور من الأسرة أن إرث المرأة سينتقل إلى أسرة زوجها، وبهذا الحق سينقص الزوج الغريب من ممتلكات الأسرة عن طريق المصاهرة. وبناء عليه تحول الأسرة دون ضياع ملكيتها بمنع المرأة من الإرث. ونلاحظ في هذا الصدد أن قانون الشريعة الإسلامية راعى حقوق المرأة في الإرث، فضمن لها بذلك الاستقرار الأسري مقارنة بتعامل بنود القانون العرفي في هذه القضية. أما الاختلاف الثاني و الواضح بين هذين القانونين، فيكمن في العملية التنظيمية لمجموعة من القضايا الأخلاقية، كالقتل والسرقة والزنا ... حيث نجد أن قانون الشريعة الإسلامية تعامل مع جريمة القتل بنوع من التشديد في الحكم، باعتبارها من أبشع القضايا الأخلاقية، حيث تحكم على الجاني بالقتل، أو ما يسمى بـ"القِصاص" أي يعاقب الجاني من جنس فعله، أما السرقة فهي الأخرى تعتبر سلوكا غير أخلاقي لأنه يسيئ للمجتمع، ولهذا تكون عقوبة الجاني مشددة حسب أحكام قانون الشريعة. وهكذا تقطع يد السارق كحكم في حق ارتكابه لهذه الجريمة غير الأخلاقية. أما حكم الزاني في الإسلام فهو الجلد أو القتل حسب نوع الزنا المرتكبة. باعتبار أن جريمة الزنا تأخذ أبعادا اجتماعية أخرى، حيث تسيء لشرف المرأة و الأسرة والمجتمع، وبالرغم من أن هذه الأحكام قاسية في حق الجاني إلا أنها تعتبر عادلة في منظور الفلسفة القانونية للشريعة. في المقابل نجد قانون الأعراف الأمازيغية يختلف في طبيعة الأحكام مقارنة بالقانون السابق، حيث يتعامل في كل القضايا التي أشرنا إليها سابقا بإصدار العقوبات المالية على شكل غرامات متفاوتة حسب ......
#المشترك
#الشريعة
#والعرف
#- الإرث
#والقضايا
#الأخلاقية
#أنموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753578
الحوار المتمدن
حنضوري حميد - المشترك بين الشريعة والعرف -
الإرث والقضايا الأخلاقية أنموذجا -
الإرث والقضايا الأخلاقية أنموذجا -
سالم روضان الموسوي : خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
محمد قاسم علي : تَدَخٌل قوانين الشريعة الإسلامية الفج بالقوانين المدنية بمباركة من الدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_قاسم_علي سواء كانت هويتك إسلامية أو غيرها في بلد يستند في قوانينه الى الشريعة الإسلامية، فأنت منتهك الحقوق المدنية بالضرورة، والإنتهاك يٌصبح ذو وقع أشد إذا ما كنت علماني التوجه، أنت لا تستطيع الهروب من سطوة القوانين المستندة الى الشريعة الإسلامية. أن تكون إنسان غير مٌنتهك ضرب من ضروب الخيال. ضميرك، هويتك، إنتماءك.....كٌل هذا مٌعرض الى خطر إنتهاك صارخ، والقانون سيكون كقبضة تسحقك، فحكم القانون يأتي مدعِماً للمجتمع أو أحياناً كثيرة يحمل إدانة أشد في دينونتها من الأعراف المجتمعية حتى. الأنتهاك على أساس الهوية و المعتقد و الفكر واضح بشكل صارخ. لنأخذ أمثلة، العراق جمهورية ديموقراطية ذات قانون جنائي مدني. الإسلام دين رسمي، و وفقاً لدستور عام 2005 ، لا يتم إعتماد القوانين التي تتعارض مع الإسلام أو المبادى الديموقراطية أو الحقوق المنصوص عليها في الدستور (المادة2). يكفل الدستور الهوية الإسلامية للأغلبية و حرية الدين لجميع الأفراد (المادة2 الفقرة الثانية). تضمن الدولة حماية الأفراد من الإكراه الديني (القسم 37) ، ولكل فرد الحق في حرية الفكر و الضمير و المعتقد (القسم 42). حرية التعبير و حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات مكفولة أيضاً في الدستور (القسم38) ، طالما هذه الأنشطة لاتتجاوز السلم العام و الأخلاق والنظام. التناقض بين الحقوق المكرسة من جهة و بين الإسلام كإطار لجميع القوانين من جهة أخرى،يخلق مجالاً للغموض في تطبيق التشريع. فمن ناحية يجوز إختيار الدين، ولكن بما أن الردة عن الإسلام تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، فقد يؤدي ذلك نظرياً الى الملاحقة القضائية. لا يسمح قانون الأحوال الشخصية بتغيير الدين من الإسلام . من ناحية أخرى ، يترتب على قانون الأحوال الشخصية أن الشخص يفقد حقوقه في الميراث في حالة الأرتداد عن الإسلام أو التحول الى دين آخر. وبالتالي فأن الردة و التحول من الإسلام الى دين آخر يعتبران غير قانونين و يعاقب عليهما في الشريعة الإسلامية ، و لكنهما لا ينظمان بشكل مباشر في القانون الجنائي. 2 و بالتالي، فأن الوضع القانوني للمرتدين و للمتحولين عن الإسلام غير واضح في العراق اليوم. لكن ما هو واضح للمراقب أن مثالب الولادة في هوية إسلامية لها عواقبها الوخيمة. يتمتع القضاء العراقي بحرية تفسير القانون وفقاً لمعتقداتهم الدينية. هذا يعني أنه في الحالات التي لايعبر فيها القانون صراحة عن الصواب و الخطأ، يمكن للقاضي أن يستخدم الشريعة الإسلامية. حيث صرح قاضي عراقي و مسؤول في وزارة العدل العراقية لمعهد صحافة الحرب و السلام "لا يوجد قانون للتعامل مع المتحول ، لذلك في مثل هذه الحالات علينا أن نلتزم بالقواعد الإسلامية ، لأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع" . أقر القاضي بأن عدم الوضوح في التشريع فيما يتعلق بالتحول يمكن أن يكون مشكلة. الإنتهاك الصارخ بحسب هويتك الجنسية، في هذه الحالة يكون وقع الإنتهاك شديد بسبب التدخل الفج للشريعة الإسلامية و أحكامها على القوانين المدنية، الإناث هن من يتعرضن الى وقع الإنتهاك الأشد في الغالب، فيما يتعلق بالزواج، الزواج الثاني بدون علم الزوجة حتى ، يكون زواجاً، قانونيا، إستناداً في ذلك على الشريعة الإسلامية، حيث تٌصدق المحكمة على هكذا نوع من الزيجات بلا هوادة. في كلا المثالين الإنتهاك يحدث في ظل مبررات قانونية و بتصديق من القضاء، وهنا يٌطرح السؤال هل توجد حقوق إنسان في ظل إستناد القوانين الى الشريعة الإسلامية؟. ......
#تَدَخٌل
#قوانين
#الشريعة
#الإسلامية
#الفج
#بالقوانين
#المدنية
#بمباركة
#الدستور
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760580
#الحوار_المتمدن
#محمد_قاسم_علي سواء كانت هويتك إسلامية أو غيرها في بلد يستند في قوانينه الى الشريعة الإسلامية، فأنت منتهك الحقوق المدنية بالضرورة، والإنتهاك يٌصبح ذو وقع أشد إذا ما كنت علماني التوجه، أنت لا تستطيع الهروب من سطوة القوانين المستندة الى الشريعة الإسلامية. أن تكون إنسان غير مٌنتهك ضرب من ضروب الخيال. ضميرك، هويتك، إنتماءك.....كٌل هذا مٌعرض الى خطر إنتهاك صارخ، والقانون سيكون كقبضة تسحقك، فحكم القانون يأتي مدعِماً للمجتمع أو أحياناً كثيرة يحمل إدانة أشد في دينونتها من الأعراف المجتمعية حتى. الأنتهاك على أساس الهوية و المعتقد و الفكر واضح بشكل صارخ. لنأخذ أمثلة، العراق جمهورية ديموقراطية ذات قانون جنائي مدني. الإسلام دين رسمي، و وفقاً لدستور عام 2005 ، لا يتم إعتماد القوانين التي تتعارض مع الإسلام أو المبادى الديموقراطية أو الحقوق المنصوص عليها في الدستور (المادة2). يكفل الدستور الهوية الإسلامية للأغلبية و حرية الدين لجميع الأفراد (المادة2 الفقرة الثانية). تضمن الدولة حماية الأفراد من الإكراه الديني (القسم 37) ، ولكل فرد الحق في حرية الفكر و الضمير و المعتقد (القسم 42). حرية التعبير و حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات مكفولة أيضاً في الدستور (القسم38) ، طالما هذه الأنشطة لاتتجاوز السلم العام و الأخلاق والنظام. التناقض بين الحقوق المكرسة من جهة و بين الإسلام كإطار لجميع القوانين من جهة أخرى،يخلق مجالاً للغموض في تطبيق التشريع. فمن ناحية يجوز إختيار الدين، ولكن بما أن الردة عن الإسلام تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، فقد يؤدي ذلك نظرياً الى الملاحقة القضائية. لا يسمح قانون الأحوال الشخصية بتغيير الدين من الإسلام . من ناحية أخرى ، يترتب على قانون الأحوال الشخصية أن الشخص يفقد حقوقه في الميراث في حالة الأرتداد عن الإسلام أو التحول الى دين آخر. وبالتالي فأن الردة و التحول من الإسلام الى دين آخر يعتبران غير قانونين و يعاقب عليهما في الشريعة الإسلامية ، و لكنهما لا ينظمان بشكل مباشر في القانون الجنائي. 2 و بالتالي، فأن الوضع القانوني للمرتدين و للمتحولين عن الإسلام غير واضح في العراق اليوم. لكن ما هو واضح للمراقب أن مثالب الولادة في هوية إسلامية لها عواقبها الوخيمة. يتمتع القضاء العراقي بحرية تفسير القانون وفقاً لمعتقداتهم الدينية. هذا يعني أنه في الحالات التي لايعبر فيها القانون صراحة عن الصواب و الخطأ، يمكن للقاضي أن يستخدم الشريعة الإسلامية. حيث صرح قاضي عراقي و مسؤول في وزارة العدل العراقية لمعهد صحافة الحرب و السلام "لا يوجد قانون للتعامل مع المتحول ، لذلك في مثل هذه الحالات علينا أن نلتزم بالقواعد الإسلامية ، لأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع" . أقر القاضي بأن عدم الوضوح في التشريع فيما يتعلق بالتحول يمكن أن يكون مشكلة. الإنتهاك الصارخ بحسب هويتك الجنسية، في هذه الحالة يكون وقع الإنتهاك شديد بسبب التدخل الفج للشريعة الإسلامية و أحكامها على القوانين المدنية، الإناث هن من يتعرضن الى وقع الإنتهاك الأشد في الغالب، فيما يتعلق بالزواج، الزواج الثاني بدون علم الزوجة حتى ، يكون زواجاً، قانونيا، إستناداً في ذلك على الشريعة الإسلامية، حيث تٌصدق المحكمة على هكذا نوع من الزيجات بلا هوادة. في كلا المثالين الإنتهاك يحدث في ظل مبررات قانونية و بتصديق من القضاء، وهنا يٌطرح السؤال هل توجد حقوق إنسان في ظل إستناد القوانين الى الشريعة الإسلامية؟. ......
#تَدَخٌل
#قوانين
#الشريعة
#الإسلامية
#الفج
#بالقوانين
#المدنية
#بمباركة
#الدستور
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760580
الحوار المتمدن
محمد قاسم علي - تَدَخٌل قوانين الشريعة الإسلامية الفج بالقوانين المدنية بمباركة من الدستور العراقي
عباس علي العلي : ما قبل الدين ما قبل الشريعة
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي حتى نكون على قدر من العلمية والمنهج الواقعي في قراءة التاريخ لا بد أن نعود للروافد الأساسية التي شكلت مفهومنا الحاضر للشريعة، وبدأ وقبل أن نلج في معمعة التأريخ وطياته الغير مؤكدة وأستنادا للعقيدة الدينية التي أمن بها الإنسان، نقر بوجود طريقين مكنا الإنسان من أن يشق طريق التشريع ليضمن له حياة بالنسبية المبسطة يمكن أن نطلق عليها الحياة المستقرة، الطريق الأول أن وجود الشريعة سابق لوجود الإنسان في الأرض وحسب المصدر الديني دوما، فإن آدم البشر وليس الإنسان الذي خلق في عالم أخر مواز أو متعال حمل معه الشريعة وهو نازل للأرض، وعندما أنجب أبناءه أباء وأجداد الإنسان اليوم قام بنقل الشريعة لهم كما أستلمها من الله الخالق، بذلك كان آدم أول ناقل للشريعة وأبناءه المباشرين أول من تعبد بها، فهذا الطريق يوضح أن الإنسان وجد والشريعة وسبقته حتى قبل ثدي أمه.ففي العقيدة الدينية التي يمكن وصفها بمجموعة الأفتراضات التي يعتقد أنها أبلغت للإنسان عن طريق مصدر غيبي وتولى نقلها للواقع عبر نصوص دونت لاحقا، يظهر فيها بشكل مجمل أن هذا المصدر الغيبي "الله أو الرب" قد أختار مجموعة مهمة من الضوابط والتصورات والأفكار التي لو تم تطبيقها بشكل حرفي أنها ستجلب التكامل بين الإنسان ووجوده، مما يساعد هذا الكائن لأن يتمتع بحياة طيبة وربما بأفضل صورة مفترضة يمكن الحصول عليها، ومن هنا فالتدين وفقا لهذا لا يقتصر فقط على شعور من جانب واحد بأن الله أو الرب يملك القدرة على إلزام الفرد البشري على التقيد بتلك القواعد لأنه يملك فقط أدوات الضغط، بل أيضا أن الإنسان بطبيعته أيضا ميالا للبساطة والتسليم في القضايا التي لا تحتاج منه إلى المزيد من الجهد في الوقت الذي توفر له حلول جاهزة، فالدين هنا يمكن وصفه بحزمة من الحلول الجاهزة التي تغنيه عن البحث والتجريب والتفريق والفرز ووو، بهذا المفهوم أقبل الإنسان على الدين بمفهومه كشريعة ليتخلص من عبء البحث والأكتشاف.أما الرؤية التأريخية الثانية والتي بنيت مرتكزاتها على أن الإنسان ووفقا للتقديرات الواقعية والعلمية أنه قد وجد في زمن أبكر بكثير من الزمن الذي حدد تقريبا لوجود آدم على الأرض، بمعنى أن من لم ينكر قصة آدم الدينية ووفقا للواقع الطبيعي العلمي التأريخي فقد عاش الإنسان أطوارا مختلفة في وجوده، النوعي له بالذات ووجوده المعرفي الكمي والقيمي في الأرض، وبالتالي لا يمكن أختصار كل التجربة الإنسانية بطولها وعرضها على عقيدة ما ورائية غيبية ممكنة القبول كما هي ممكنة الرفض، وفقا للقياسات العقلية التي يؤمن ويستعملها الإنسان كأداة معيارية أو حتى قياس فعلي في الواقع، العقل البشري الذي هو المسئول تماما عن ترجمة تجربته كتشريع أو معرفة أو حتى علم أحق أن يفصل في موضوع تأريخية التشريع، هذا الموقف المعرفي ليس إنكارا للدين ولا إنكارا لواقع أسسته الفرضية الدينية، ولكن لو تأملنا بشكل مفصل عن السبب الذي يجعلنا نتمسك بالشريعة والقانون والأخلاق وحتى السلطة، نجد أن العقل هو من يقدر وينصاع ويتوافق معها جميعا.بين الرؤيتين ما بينهما من أفتراق تاريخي زمني وأفتراق في موضوع المصدر وكيفية التجربة والحدود التي يمكن أن يطالها التشريع الأول، لذا فلا بد من دراسة كل فارق ولو جزئيا لبيان أختلاف النظريتين في رؤية الحقيقة التي اؤمن بها، وكما يلي:.• الفارق الزمني في الوقت الذي تركز الرؤية الدينية الأفتراضية في أن عمر التجربة التشريعية عند الإنسان لا تتعدى بأي حال من الأحوال عمر آدم في الأرض، فهي مرتبطة أصلا به نافية عن الإنسان اللا آدمي أنه كان يملك مجربة تشريعية إلا ما كان الحيوان ال ......
#الدين
#الشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760894
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي حتى نكون على قدر من العلمية والمنهج الواقعي في قراءة التاريخ لا بد أن نعود للروافد الأساسية التي شكلت مفهومنا الحاضر للشريعة، وبدأ وقبل أن نلج في معمعة التأريخ وطياته الغير مؤكدة وأستنادا للعقيدة الدينية التي أمن بها الإنسان، نقر بوجود طريقين مكنا الإنسان من أن يشق طريق التشريع ليضمن له حياة بالنسبية المبسطة يمكن أن نطلق عليها الحياة المستقرة، الطريق الأول أن وجود الشريعة سابق لوجود الإنسان في الأرض وحسب المصدر الديني دوما، فإن آدم البشر وليس الإنسان الذي خلق في عالم أخر مواز أو متعال حمل معه الشريعة وهو نازل للأرض، وعندما أنجب أبناءه أباء وأجداد الإنسان اليوم قام بنقل الشريعة لهم كما أستلمها من الله الخالق، بذلك كان آدم أول ناقل للشريعة وأبناءه المباشرين أول من تعبد بها، فهذا الطريق يوضح أن الإنسان وجد والشريعة وسبقته حتى قبل ثدي أمه.ففي العقيدة الدينية التي يمكن وصفها بمجموعة الأفتراضات التي يعتقد أنها أبلغت للإنسان عن طريق مصدر غيبي وتولى نقلها للواقع عبر نصوص دونت لاحقا، يظهر فيها بشكل مجمل أن هذا المصدر الغيبي "الله أو الرب" قد أختار مجموعة مهمة من الضوابط والتصورات والأفكار التي لو تم تطبيقها بشكل حرفي أنها ستجلب التكامل بين الإنسان ووجوده، مما يساعد هذا الكائن لأن يتمتع بحياة طيبة وربما بأفضل صورة مفترضة يمكن الحصول عليها، ومن هنا فالتدين وفقا لهذا لا يقتصر فقط على شعور من جانب واحد بأن الله أو الرب يملك القدرة على إلزام الفرد البشري على التقيد بتلك القواعد لأنه يملك فقط أدوات الضغط، بل أيضا أن الإنسان بطبيعته أيضا ميالا للبساطة والتسليم في القضايا التي لا تحتاج منه إلى المزيد من الجهد في الوقت الذي توفر له حلول جاهزة، فالدين هنا يمكن وصفه بحزمة من الحلول الجاهزة التي تغنيه عن البحث والتجريب والتفريق والفرز ووو، بهذا المفهوم أقبل الإنسان على الدين بمفهومه كشريعة ليتخلص من عبء البحث والأكتشاف.أما الرؤية التأريخية الثانية والتي بنيت مرتكزاتها على أن الإنسان ووفقا للتقديرات الواقعية والعلمية أنه قد وجد في زمن أبكر بكثير من الزمن الذي حدد تقريبا لوجود آدم على الأرض، بمعنى أن من لم ينكر قصة آدم الدينية ووفقا للواقع الطبيعي العلمي التأريخي فقد عاش الإنسان أطوارا مختلفة في وجوده، النوعي له بالذات ووجوده المعرفي الكمي والقيمي في الأرض، وبالتالي لا يمكن أختصار كل التجربة الإنسانية بطولها وعرضها على عقيدة ما ورائية غيبية ممكنة القبول كما هي ممكنة الرفض، وفقا للقياسات العقلية التي يؤمن ويستعملها الإنسان كأداة معيارية أو حتى قياس فعلي في الواقع، العقل البشري الذي هو المسئول تماما عن ترجمة تجربته كتشريع أو معرفة أو حتى علم أحق أن يفصل في موضوع تأريخية التشريع، هذا الموقف المعرفي ليس إنكارا للدين ولا إنكارا لواقع أسسته الفرضية الدينية، ولكن لو تأملنا بشكل مفصل عن السبب الذي يجعلنا نتمسك بالشريعة والقانون والأخلاق وحتى السلطة، نجد أن العقل هو من يقدر وينصاع ويتوافق معها جميعا.بين الرؤيتين ما بينهما من أفتراق تاريخي زمني وأفتراق في موضوع المصدر وكيفية التجربة والحدود التي يمكن أن يطالها التشريع الأول، لذا فلا بد من دراسة كل فارق ولو جزئيا لبيان أختلاف النظريتين في رؤية الحقيقة التي اؤمن بها، وكما يلي:.• الفارق الزمني في الوقت الذي تركز الرؤية الدينية الأفتراضية في أن عمر التجربة التشريعية عند الإنسان لا تتعدى بأي حال من الأحوال عمر آدم في الأرض، فهي مرتبطة أصلا به نافية عن الإنسان اللا آدمي أنه كان يملك مجربة تشريعية إلا ما كان الحيوان ال ......
#الدين
#الشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760894
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - ما قبل الدين ما قبل الشريعة
عباس علي العلي : ما بعد الدين ما بعد الشريعة ح1
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي في تجربة الإنسان مع الدين وقبلها مع القانون والعرف والقواعد البدائية المنظمة لأول مجتمع إنساني كانت الحاجة إلى الشعور بالأمن أول مستلزمات الضرورة، بمعنى أن خوف الإنسان من محيطه أولا ومن المجهول الغيبي أو اللا متوقع هما الدوافع الأساسية للتقيد بها، لا رغبته خالصة منه أو شعور مثالي محض هي من يبرر له التنازل عن واقعه الأول، والتفريط بحريته ليكون ضمن مجموعة تحتكم لمحدد واحد، هذا الخوف ليس وليد ظروف أدت له وإن كانت الظروف هي من تبرزه وتكشف عنه علانية، لكن ما يدقع للخوف يبقى الطارق الأساسي الذاتي النفسي الداخلي على عقل الإنسان ليبتكر ويبتدع مصدات لهذا الخوف حتى لو على حساب حريته، فالعلاقة بين الحرية والخوف وإن كان لا رابط ظاهر بينهما هي علاقة القانون بالمجتمع، فعندما نجد تسيبا في تطبيق القانون وإهمالا لدوره تشيع أنماط مشوشة من أشكال الحرية، التي تصل في مديات متطرفة إلى سحق القانون ذاته وإخراجه من دائرة الخوف، فالحرية المنضبطة تمثل في حقيقتها خوف منضبط والعكس صحيح.إذا الدين القانون التشريع عرفيا أو مدونا جمعيا أو أختياريا يخضع في نهاية الأمر إلى حقيقة مقدار الخوف المسبب لوجوده، وثانيا الخوف من أنتهاكه بلحاظ وجود الجزاء، من هنا طهرت العلاقة الطردية بين تشديد الجزاءات مع تأكيد الألتزام وفاعليته خاصة في المجتمعات التي لا تتوفر فيها وسائل إقناع أجتماعية عدى الخشية من قوة السلطة الفارضة للجزاء، في المجتمعات التي تتمتع بقدر عال من التعليم والمعرفة والتفاعل تجد الأواصر الأجتماعية فيه لا تبنى على الخوف وحده بل تستعيض بكثير من القواعد الأخلاقية التي تحل محل الجزاءات في فرض القانون والتشريع، عندما يصف عالم أجتماع أو دارس للمجتمع بأن القانون أو التشريع المسيطر على مجتمع ما هو تشريه مادي قاسي، إنما يشير فيه إلى أن العوامل والقيم الأخلاقية والمعرفية غير نشطة بأتجاه دفع الفرد للالتزام بالقانون والأمتثال لإرادة المجتمع. حتى في الشرائع الدينية والتي تتمتع بتقدير وأحترام عال من البشر نرى أن الشارع لها قرن بين الوعد والوعيد، بل مضى في منهج التخويف المتشدد وتنوع في صوره التجسيدية حسب أهمية الحكم في إدارة روابط المجتمع، فمن الكراهية الفردية للفعل المخالف وصولا إلى العذاب والخزي والخلود في الجحيم تدرج الشارع الديني في فرض الجزاءات، وهو القادر على ما يعتقد على فرض أحكامه بوسائل وأساليب كثيره ليس أقلها الإجبار والإلجاء، لكن لو لجأ لهذه الطريقة يفقد التشريع قيمته الكونية ومثاليته ليتحول إلى وسائل قهر تنزع من الإنسان إنسانيته الطبيعية وتحوله إلى كائن أما متمرد بلا شعور أو عبد مشلول بلا إحساس، فالقيمة العملية للقانون أو التشريع تكمن في إعادة تأهيل الإنسان كلما تناقص لديه مستوى الشعور بالمسئولية أو جنح تحت ضغط خارجي أو دوافع نفسية أن يخالف القواعد الشمولية الوجودية التي يسعى القانون أو التشريع بالمحافظة عليها.فما بعد القانون وما بعد التشريع لا بد أن يجعل من الفرد البشري الإنساني كائنا متماهيا مع وجوده الطبيعي الذي يجري وفق قواعد منضبطة مجردة لا تخالف أجزاءها وتفصيلاتها ما في الوجود من حركة للأمام، بمعنى أن لا يكون الأنتهاك المتعمد أو السعي له من ضمن ممارساته الطبيعية على أنها لا تؤثر على وجوده الفردي والمجموعي والكلي ضمن دائرة الوجود الأعظم، إنه تحصين مسبق قبل أن يقع الفعل المخالف وبالتالي نلجأ للجزاء وما يستتبع، هذه هي فلسفة القانون وفلسفة التشريع أنها تصنع ظرفا إيجابيا لملامح وحدود واضحة وترسم مسارات وخطوط نجاة للإنسان في وجوده ومن ضمن أيضا دائرة الوجود الكلي. ف ......
#الدين
#الشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760963
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي في تجربة الإنسان مع الدين وقبلها مع القانون والعرف والقواعد البدائية المنظمة لأول مجتمع إنساني كانت الحاجة إلى الشعور بالأمن أول مستلزمات الضرورة، بمعنى أن خوف الإنسان من محيطه أولا ومن المجهول الغيبي أو اللا متوقع هما الدوافع الأساسية للتقيد بها، لا رغبته خالصة منه أو شعور مثالي محض هي من يبرر له التنازل عن واقعه الأول، والتفريط بحريته ليكون ضمن مجموعة تحتكم لمحدد واحد، هذا الخوف ليس وليد ظروف أدت له وإن كانت الظروف هي من تبرزه وتكشف عنه علانية، لكن ما يدقع للخوف يبقى الطارق الأساسي الذاتي النفسي الداخلي على عقل الإنسان ليبتكر ويبتدع مصدات لهذا الخوف حتى لو على حساب حريته، فالعلاقة بين الحرية والخوف وإن كان لا رابط ظاهر بينهما هي علاقة القانون بالمجتمع، فعندما نجد تسيبا في تطبيق القانون وإهمالا لدوره تشيع أنماط مشوشة من أشكال الحرية، التي تصل في مديات متطرفة إلى سحق القانون ذاته وإخراجه من دائرة الخوف، فالحرية المنضبطة تمثل في حقيقتها خوف منضبط والعكس صحيح.إذا الدين القانون التشريع عرفيا أو مدونا جمعيا أو أختياريا يخضع في نهاية الأمر إلى حقيقة مقدار الخوف المسبب لوجوده، وثانيا الخوف من أنتهاكه بلحاظ وجود الجزاء، من هنا طهرت العلاقة الطردية بين تشديد الجزاءات مع تأكيد الألتزام وفاعليته خاصة في المجتمعات التي لا تتوفر فيها وسائل إقناع أجتماعية عدى الخشية من قوة السلطة الفارضة للجزاء، في المجتمعات التي تتمتع بقدر عال من التعليم والمعرفة والتفاعل تجد الأواصر الأجتماعية فيه لا تبنى على الخوف وحده بل تستعيض بكثير من القواعد الأخلاقية التي تحل محل الجزاءات في فرض القانون والتشريع، عندما يصف عالم أجتماع أو دارس للمجتمع بأن القانون أو التشريع المسيطر على مجتمع ما هو تشريه مادي قاسي، إنما يشير فيه إلى أن العوامل والقيم الأخلاقية والمعرفية غير نشطة بأتجاه دفع الفرد للالتزام بالقانون والأمتثال لإرادة المجتمع. حتى في الشرائع الدينية والتي تتمتع بتقدير وأحترام عال من البشر نرى أن الشارع لها قرن بين الوعد والوعيد، بل مضى في منهج التخويف المتشدد وتنوع في صوره التجسيدية حسب أهمية الحكم في إدارة روابط المجتمع، فمن الكراهية الفردية للفعل المخالف وصولا إلى العذاب والخزي والخلود في الجحيم تدرج الشارع الديني في فرض الجزاءات، وهو القادر على ما يعتقد على فرض أحكامه بوسائل وأساليب كثيره ليس أقلها الإجبار والإلجاء، لكن لو لجأ لهذه الطريقة يفقد التشريع قيمته الكونية ومثاليته ليتحول إلى وسائل قهر تنزع من الإنسان إنسانيته الطبيعية وتحوله إلى كائن أما متمرد بلا شعور أو عبد مشلول بلا إحساس، فالقيمة العملية للقانون أو التشريع تكمن في إعادة تأهيل الإنسان كلما تناقص لديه مستوى الشعور بالمسئولية أو جنح تحت ضغط خارجي أو دوافع نفسية أن يخالف القواعد الشمولية الوجودية التي يسعى القانون أو التشريع بالمحافظة عليها.فما بعد القانون وما بعد التشريع لا بد أن يجعل من الفرد البشري الإنساني كائنا متماهيا مع وجوده الطبيعي الذي يجري وفق قواعد منضبطة مجردة لا تخالف أجزاءها وتفصيلاتها ما في الوجود من حركة للأمام، بمعنى أن لا يكون الأنتهاك المتعمد أو السعي له من ضمن ممارساته الطبيعية على أنها لا تؤثر على وجوده الفردي والمجموعي والكلي ضمن دائرة الوجود الأعظم، إنه تحصين مسبق قبل أن يقع الفعل المخالف وبالتالي نلجأ للجزاء وما يستتبع، هذه هي فلسفة القانون وفلسفة التشريع أنها تصنع ظرفا إيجابيا لملامح وحدود واضحة وترسم مسارات وخطوط نجاة للإنسان في وجوده ومن ضمن أيضا دائرة الوجود الكلي. ف ......
#الدين
#الشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760963
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - ما بعد الدين ما بعد الشريعة ح1
ماجد حاوي الربيعي : موقف الشريعة الإسلامية من فكرة الجنسية وتطورها التاريخي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي إن الجنسية بمعناها الحديث هي رباط قانوني وسياسي يصل الفرد بالدولة فيكسبه الصفة الوطنية، وهي بهذه المثابة يتحدد بها ركن الشعب في الدولة. والجنسية بهذه الدلالة الاصطلاحية الحديثة وليدة تطور اجتماعي تمتد جذوره في التاريخ البعيد منذ أن أتجه الإنسان بنزعته الفطرية إلى العيش المشترك في شكل جماعات. وتتمثل بالأسرة فالقبيلة فالأمة إذ كانت هذه الجماعات تعيش على شكل مجموعات دينية ثم استقرت فيما بعد على شكل مجموعات إقليمية حيث لم تكن الدولة قد ظهرت بعد وكان الدين هو المعيار لتحديد الصفة الوطنية للأفراد فكل من يدين بديانة معينة يصنف للجهة التي يعتنق ديانتها. وقد ظهر الدين الإسلامي مكوناً دولته الإسلامية مكتملة الأركان قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن والتي وضعت الأسُس الواضحة التي تبنى عليها العلاقة القانونية والسياسية بينها وبين مواطنيها. والتي تحدد مواطنيها وتميزهم عن الأجانب من ناحية التمتع بالحقوق والامتيازات وتحمل الالتزامات والمسؤوليات. وقد اختلف الفقه بشأن معرفة الشريعة الإسلامية للجنسية بين مؤيد لها ومنكر، ولغرض الوقوف على المراحل التاريخية التي مرت بها الجنسية حتى وصولها إلى المعنى الذي وصلت إليه اليوم وموقف شريعتنا الإسلامية الغراء.الأول التطور التاريخي لفكرة الجنسية لم تكن فكرة الجنسية بوصفها تعبير عن انتماء الفرد إلى دولة معينة واضحاً في العصور القديمة إذ ارتبطت فكرة الجنسية في هذه العصور بالأسرة والقبيلة فالأمة فكانت بذلك تعبيراً عن انتماء الفرد إلى الجماعة الصغيرة التي يعيش فيها. حيث كانت فكرة الانتماء أي انتماء الفرد إلى جماعة ما تعد فكرة قديمة في حد ذاتها قدم أحساس الإنسان بأنه كائن اجتماعي لا يمكنه العيش ألا منتمياً إلى جماعة بشرية أيا كان الوصف الذي يطلق عليها "أسرة أو قبيلة أو أمة أو دولة" حيث عرفت البشرية منذ القدم المعيشة في شكل جماعات وأولى هذه الجماعات هي الأسرة.وتُعد الأسرة الشكل الأول لهذه الجماعات وبتعدد هذه الأسر أفضى ذلك إلى نشأة القبائل وكل قبلية تضم مجموعة من الأسُر وكان هذا الاندماج هو النواة الأولى لتكوين الأمم. وتكوين الأمة بهذا المعنى نجد مصداقيته في الفطرة البشرية التي لم يكتب لها الاستمرار طويلاً بسبب الفتوحات أو الغزوات التي تولد عنها اختلاط الأجناس. بيد إن هذا الاختلاط ما كان له أن يقضي على فكرة الأمة بوصفها وحدة اجتماعية لها تقاليدها وحضارتها تسعى إلى تكوين مستقبل مشترك فيؤدي بها ذلك الهدف إلى هذا التكتل. ومن هنا كان اختلاط الأجناس مبكراً على نحو جعل من العسير نسبة كثير من الأمم إلى أجناس بشرية خالصة بل أصبحت الأمة وليدة اختلاط بين أجناس بشرية مختلفة. ومن ثم ظهرت المدن التي اكتملت فيها أركان الدولة الثلاثة من شعب وإقليم وسلطة سياسية حيث عرفت في التاريخ باسم نظام المدينة، التي على أساسها قام النظام السياسي في المدن الإغريقية وخلال تلك الفترة كان أبناء المدينة تربطهم وحدة العرق أو الأصل أو السلالة حيث كان الأصل أو العرق هو أساس كسب الجنسية في المدن الإغريقية والرومانية(1). فقديماً كان الإغريق والرومان يطلقون لفظ المواطن اليوناني أو الروماني على كل شخص يولد من أصل يوناني أو روماني ولم يمنحوا هذه الصفة للأجنبي مهما كانت علاقته قوية بهم أو حتى لو ولد في ارض يونانية أو رومانية.وفي العصور الوسطى سعى أمراء الإقطاع للسيطرة على الوحدات الإقليمية التي كانت محلاً لفتوحاتهم وغزواتهم واستمر الحال كذلك في عهد الملكيات المطلقة وهكذا افتقرت الدولة إلى أساسها الاجتماعي الأول لتصبح تعبيراً عن سلطة مطلقة يسيطر الحا ......
#موقف
#الشريعة
#الإسلامية
#فكرة
#الجنسية
#وتطورها
#التاريخي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763730
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي إن الجنسية بمعناها الحديث هي رباط قانوني وسياسي يصل الفرد بالدولة فيكسبه الصفة الوطنية، وهي بهذه المثابة يتحدد بها ركن الشعب في الدولة. والجنسية بهذه الدلالة الاصطلاحية الحديثة وليدة تطور اجتماعي تمتد جذوره في التاريخ البعيد منذ أن أتجه الإنسان بنزعته الفطرية إلى العيش المشترك في شكل جماعات. وتتمثل بالأسرة فالقبيلة فالأمة إذ كانت هذه الجماعات تعيش على شكل مجموعات دينية ثم استقرت فيما بعد على شكل مجموعات إقليمية حيث لم تكن الدولة قد ظهرت بعد وكان الدين هو المعيار لتحديد الصفة الوطنية للأفراد فكل من يدين بديانة معينة يصنف للجهة التي يعتنق ديانتها. وقد ظهر الدين الإسلامي مكوناً دولته الإسلامية مكتملة الأركان قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن والتي وضعت الأسُس الواضحة التي تبنى عليها العلاقة القانونية والسياسية بينها وبين مواطنيها. والتي تحدد مواطنيها وتميزهم عن الأجانب من ناحية التمتع بالحقوق والامتيازات وتحمل الالتزامات والمسؤوليات. وقد اختلف الفقه بشأن معرفة الشريعة الإسلامية للجنسية بين مؤيد لها ومنكر، ولغرض الوقوف على المراحل التاريخية التي مرت بها الجنسية حتى وصولها إلى المعنى الذي وصلت إليه اليوم وموقف شريعتنا الإسلامية الغراء.الأول التطور التاريخي لفكرة الجنسية لم تكن فكرة الجنسية بوصفها تعبير عن انتماء الفرد إلى دولة معينة واضحاً في العصور القديمة إذ ارتبطت فكرة الجنسية في هذه العصور بالأسرة والقبيلة فالأمة فكانت بذلك تعبيراً عن انتماء الفرد إلى الجماعة الصغيرة التي يعيش فيها. حيث كانت فكرة الانتماء أي انتماء الفرد إلى جماعة ما تعد فكرة قديمة في حد ذاتها قدم أحساس الإنسان بأنه كائن اجتماعي لا يمكنه العيش ألا منتمياً إلى جماعة بشرية أيا كان الوصف الذي يطلق عليها "أسرة أو قبيلة أو أمة أو دولة" حيث عرفت البشرية منذ القدم المعيشة في شكل جماعات وأولى هذه الجماعات هي الأسرة.وتُعد الأسرة الشكل الأول لهذه الجماعات وبتعدد هذه الأسر أفضى ذلك إلى نشأة القبائل وكل قبلية تضم مجموعة من الأسُر وكان هذا الاندماج هو النواة الأولى لتكوين الأمم. وتكوين الأمة بهذا المعنى نجد مصداقيته في الفطرة البشرية التي لم يكتب لها الاستمرار طويلاً بسبب الفتوحات أو الغزوات التي تولد عنها اختلاط الأجناس. بيد إن هذا الاختلاط ما كان له أن يقضي على فكرة الأمة بوصفها وحدة اجتماعية لها تقاليدها وحضارتها تسعى إلى تكوين مستقبل مشترك فيؤدي بها ذلك الهدف إلى هذا التكتل. ومن هنا كان اختلاط الأجناس مبكراً على نحو جعل من العسير نسبة كثير من الأمم إلى أجناس بشرية خالصة بل أصبحت الأمة وليدة اختلاط بين أجناس بشرية مختلفة. ومن ثم ظهرت المدن التي اكتملت فيها أركان الدولة الثلاثة من شعب وإقليم وسلطة سياسية حيث عرفت في التاريخ باسم نظام المدينة، التي على أساسها قام النظام السياسي في المدن الإغريقية وخلال تلك الفترة كان أبناء المدينة تربطهم وحدة العرق أو الأصل أو السلالة حيث كان الأصل أو العرق هو أساس كسب الجنسية في المدن الإغريقية والرومانية(1). فقديماً كان الإغريق والرومان يطلقون لفظ المواطن اليوناني أو الروماني على كل شخص يولد من أصل يوناني أو روماني ولم يمنحوا هذه الصفة للأجنبي مهما كانت علاقته قوية بهم أو حتى لو ولد في ارض يونانية أو رومانية.وفي العصور الوسطى سعى أمراء الإقطاع للسيطرة على الوحدات الإقليمية التي كانت محلاً لفتوحاتهم وغزواتهم واستمر الحال كذلك في عهد الملكيات المطلقة وهكذا افتقرت الدولة إلى أساسها الاجتماعي الأول لتصبح تعبيراً عن سلطة مطلقة يسيطر الحا ......
#موقف
#الشريعة
#الإسلامية
#فكرة
#الجنسية
#وتطورها
#التاريخي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763730
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - موقف الشريعة الإسلامية من فكرة الجنسية وتطورها التاريخي