عزالدين بوغانمي : 25 جويلية ثورة دستورية، وليس انقلابا على الدستور.
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_بوغانمي تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 واتخاذه للتدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 بتجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة النواب، وإقالة رئيس الحكومة من مهامه، وإعلان عزمه تعيين رئيس وزراء جديد مكلف بتأليف حكومة جديدة. علينا أن نتذكّر على الدّوام، ونُذكّر الجميع بأن تلك الخطوة لم تأت من فراغ. ولم تكن صدفة. ولا هي نزوة شخصية ولا جنوح فردي لتعمد تجميع السلطات وضرب التجربة الديمقراطية. لأن مثل هذا الكلام خاطئ ومنافي للوقائع وغير أخلاقي في وجه من وجوهه.لماذا؟أولا، جاءت قرارات الرئيس بعد أشهر من التحركات والمظاهرات التي اندلعت في تونس، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، ورفضا للفوضى السياسية التي عطّلت دواليب الدّولة، وعطّلت مصالح الناس. ثانيا، وبغاية الإيجاز، نُشير إلى بعض المؤشرات التي تعطي الدليل القاطع على خطر الانهيار وتفكك الدولة وعلى ما بلغته البلاد من أوضاع مأساوية على جميع الأصعدة، لم يكن بالإمكان استمرارها بأية حال من الأحوال:تراجع الاستثمار، وتراجع النّمو وتوقف عجلة الانتاج بشكل غير مسبوق، وهذا أدّى إلى ارتفاع نسب البطالة وتضاعفها وتوسّع رقعة الفقر إلى درجة الجوع البيّن.. تراجع الترقيم السيادي.تراكم المديونية. انهيار المنظومة الصّحّية. تدهور المدرسة والنقل والخدمات في جميع الادارات بلا استثناء.إهمال الثقافة بشكل ممنهج ومتعمّد. خوصصة مؤسسة الأمن واختراقها عن طريق وُصول عناصر متطرفة وإرهابية إلى مركز القرار.السيطرة على جزء مهمّ من القضاء وتوظيفه توظيفا حزبيا لحماية المجرمين، وإبطال تعقّب الفاسدين. السيطرة على الإعلام واستخدامه في تخريب الحياة السياسية.استشراء الرشوة والمحسوبية والفساد.سيطرة التهريب على أكثر من ثلث الاقتصاد الوطني. التلاعب بالمال العامّ. تحول البرلمان الى سوق نخاسة يتنافس فيه المهربون والهاربون من العدالة على النفوذ داخل الدولة. إضافة إلى مشاهد العنف والفوضى والفضائح. هكذا كان المشهد العام يوم 24 جويلية، فيما كان التوانسة يموتون بالكوفيد يوميا بسبب قلة الدواء وغباب المواد الطبية وانتدام الرعاية الاستشفائية.تعطلت الدولة بسبب كل هذه الأعطاب دون وجود أية إمكانية لحاسبة الفاسدين. ودون تتبع ولا عقاب، ولا حتى مجرد تحديد للمسؤولية، في ظل منظومة عدالة مخذولة بقضاة فاسدين يحمون المجرمين ويتسترون عليهم. ويمكنونهم من الإفلات من العقاب بما في ذلك الضالعين في قضايا جنائية خطيرة مثّلت تهديدا مباشرا للدولة والمجتمع.إزاء هذه الأوضاع الكارثية، نهض الشعب التونسي لمواجهة تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة في جمنة وأولاد جاب الله وفي تالة والقصرين وسليانة وباجة وجندوبة وصفاقس وقابس. وفي تونس الكبرى انفجرت الأحياء الشعبية بالليل وبالنهار. ولأول مرة يندفع الأحداث ليلا لإيصال رسائل الخصاصة للحكام. وظل الشعب، رغم جائحة الكورونا، يطالب بتغيير عميق على نحو تُحفظ فيه كرامة الناس.حل شهر جويلية المشتعل كعادته، واستمرت سوء معالجة الحكومة لأزمة تفشي "كورونا" وعدم توفير اللقاحات للمواطنين، وعدم وصول المساعدات الطبية إلى الفقراء الذين كانوا يتساقطون يوميا بالمئات تحت حوافر الوباء، فيما راجت صور رئيس الحكومة السابق يسبح ويتنقّه في أفخم نزل الساحل. وهكذا بدأ غضب الناس وقهرهم يتصاعد ويتفاقم حتى بلغ ذروته يوم 25 جويلية، يوم الرّموز والدلالات التاريخية.. نجح الرّئيس في اختطاف الاحتجاجات الشعبية العارمة، مُستندا إلى رصيد الثقة الذي يتمتع به منذ انتخابه، ليحوّل تلك ......
#جويلية
#ثورة
#دستورية،
#وليس
#انقلابا
#الدستور.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733685
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_بوغانمي تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 واتخاذه للتدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 بتجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة النواب، وإقالة رئيس الحكومة من مهامه، وإعلان عزمه تعيين رئيس وزراء جديد مكلف بتأليف حكومة جديدة. علينا أن نتذكّر على الدّوام، ونُذكّر الجميع بأن تلك الخطوة لم تأت من فراغ. ولم تكن صدفة. ولا هي نزوة شخصية ولا جنوح فردي لتعمد تجميع السلطات وضرب التجربة الديمقراطية. لأن مثل هذا الكلام خاطئ ومنافي للوقائع وغير أخلاقي في وجه من وجوهه.لماذا؟أولا، جاءت قرارات الرئيس بعد أشهر من التحركات والمظاهرات التي اندلعت في تونس، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، ورفضا للفوضى السياسية التي عطّلت دواليب الدّولة، وعطّلت مصالح الناس. ثانيا، وبغاية الإيجاز، نُشير إلى بعض المؤشرات التي تعطي الدليل القاطع على خطر الانهيار وتفكك الدولة وعلى ما بلغته البلاد من أوضاع مأساوية على جميع الأصعدة، لم يكن بالإمكان استمرارها بأية حال من الأحوال:تراجع الاستثمار، وتراجع النّمو وتوقف عجلة الانتاج بشكل غير مسبوق، وهذا أدّى إلى ارتفاع نسب البطالة وتضاعفها وتوسّع رقعة الفقر إلى درجة الجوع البيّن.. تراجع الترقيم السيادي.تراكم المديونية. انهيار المنظومة الصّحّية. تدهور المدرسة والنقل والخدمات في جميع الادارات بلا استثناء.إهمال الثقافة بشكل ممنهج ومتعمّد. خوصصة مؤسسة الأمن واختراقها عن طريق وُصول عناصر متطرفة وإرهابية إلى مركز القرار.السيطرة على جزء مهمّ من القضاء وتوظيفه توظيفا حزبيا لحماية المجرمين، وإبطال تعقّب الفاسدين. السيطرة على الإعلام واستخدامه في تخريب الحياة السياسية.استشراء الرشوة والمحسوبية والفساد.سيطرة التهريب على أكثر من ثلث الاقتصاد الوطني. التلاعب بالمال العامّ. تحول البرلمان الى سوق نخاسة يتنافس فيه المهربون والهاربون من العدالة على النفوذ داخل الدولة. إضافة إلى مشاهد العنف والفوضى والفضائح. هكذا كان المشهد العام يوم 24 جويلية، فيما كان التوانسة يموتون بالكوفيد يوميا بسبب قلة الدواء وغباب المواد الطبية وانتدام الرعاية الاستشفائية.تعطلت الدولة بسبب كل هذه الأعطاب دون وجود أية إمكانية لحاسبة الفاسدين. ودون تتبع ولا عقاب، ولا حتى مجرد تحديد للمسؤولية، في ظل منظومة عدالة مخذولة بقضاة فاسدين يحمون المجرمين ويتسترون عليهم. ويمكنونهم من الإفلات من العقاب بما في ذلك الضالعين في قضايا جنائية خطيرة مثّلت تهديدا مباشرا للدولة والمجتمع.إزاء هذه الأوضاع الكارثية، نهض الشعب التونسي لمواجهة تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة في جمنة وأولاد جاب الله وفي تالة والقصرين وسليانة وباجة وجندوبة وصفاقس وقابس. وفي تونس الكبرى انفجرت الأحياء الشعبية بالليل وبالنهار. ولأول مرة يندفع الأحداث ليلا لإيصال رسائل الخصاصة للحكام. وظل الشعب، رغم جائحة الكورونا، يطالب بتغيير عميق على نحو تُحفظ فيه كرامة الناس.حل شهر جويلية المشتعل كعادته، واستمرت سوء معالجة الحكومة لأزمة تفشي "كورونا" وعدم توفير اللقاحات للمواطنين، وعدم وصول المساعدات الطبية إلى الفقراء الذين كانوا يتساقطون يوميا بالمئات تحت حوافر الوباء، فيما راجت صور رئيس الحكومة السابق يسبح ويتنقّه في أفخم نزل الساحل. وهكذا بدأ غضب الناس وقهرهم يتصاعد ويتفاقم حتى بلغ ذروته يوم 25 جويلية، يوم الرّموز والدلالات التاريخية.. نجح الرّئيس في اختطاف الاحتجاجات الشعبية العارمة، مُستندا إلى رصيد الثقة الذي يتمتع به منذ انتخابه، ليحوّل تلك ......
#جويلية
#ثورة
#دستورية،
#وليس
#انقلابا
#الدستور.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733685
الحوار المتمدن
عزالدين بوغانمي - 25 جويلية ثورة دستورية، وليس انقلابا على الدستور.
أحمد عثمان : ملاحظات أولية حول عدم دستورية بيان إنقلاب الجنرال برهان
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عثمان يحاول البعض عبثاً أن يشرعن ما ورد من إجراءات و قرارات غير دستورية ببيان إنقلاب الجنرال عبدالفتاح برهان، إنطلاقاً من قاعدة أن الوثيقة الدستورية عبارة عن دستور منحة، منحها برهان بصفته رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي (مجلس إنقلاب القصر الذي نفذته اللجنة الأمنية لنظام المخلوع عمر البشير ضد نظامها)، و نشرت في الجريدة الرسمية بهذه الصفة، ومن يمنح يمنع حسب القاعدة العامة للتفسير و المشروعية و تحديد مصدر السلطات.و هذا الرأي غير صحيح ألبتة، و هو يستخدم قاعدة من "يمنح يمنع" في غير محلها، و ذلك لما يلي من أسباب:(1) قاعدة من "يمنح يمنع" ، قاعدة تطبق في ظل نظام قانوني قائم راسخ و مستقر، تحددت سلطته و مصدر مشروعيته إستناداً لإرادة شعبية ، و تقننت السلطات ومصادرها وفقاً لمبدأ المشروعية القائم على سلطة الشعب في إصدار تشريعاته، وسحبها على سلطة الأمر الواقع الناشئة عن إنقلاب عسكري يقنن الديكتاتورية و سلب الشعب حقه الأساسي في التشريع لنفسه و خصوصاً في وضع تشريعاته الأساسية كالدساتير. وهي في الحالة الراهنة، إضفاء مشروعية على إنقلاب القصر و إعتباره السلطة المؤسسة لأي تشريع دستوري، و أنه المصدر الوحيد للوثيقة الدستورية، في حين أن المنحة مشتركة ما بين مجلس إنقلاب القصر و التيار التسووي بقوى الحرية و التغيير، حتى وإن كان تقنينها من ناحية دستورية قد تم من قبل الجنرال برهان بصفته لتأخذ المشروعية الدستورية، لأنها بأخذها المشروعية الدستورية أصبحت حاكمة للجنرال برهان الذي حل المجلس المقنن بموجبها و أفقده مشروعيته كإنقلاب منفرد بالسلطة. (2) الزعم بأن الجنرال برهان يستطيع أن يمنع لأنه منح، يعني إعترافاً كاملاً و صريحاً بسلطة الإنقلاب العسكري الذي نفذته اللجنة الأمنية للإنقاذ، و إلغاءاً صريحاً لإرادة الشعب السوداني و ثورته العظيمة، و قبولاً بالإنقلابات العسكرية و إعترافاً بمشروعية سلطاتها التأسيسية، و إعلاء إرادة العسكريين المغامرين فوق إرادة الشعوب. و من يزعم بأن هذه القاعدة تنطبق على الوضع الماثل، يقول حرفياً أن إرادة إنقلاب القصر فوق لإرادة الشعب السوداني، و أن لمجلس الإنقلاب – بل لرئيسه فقط- أن يلغي إرادة مشتركة بين المجلس و قوى التيار التسووي التي مثلت الشعب وفقاً لهواه و متى ما أراد ذلك. و لا نظن بأن هذه النتيجة مقبولة حتى لمن يروجون هذه المقولة الخاطئة.(3) الجنرال برهان حين إصدار بيانه، كانت صفته هي رئيس مجلس السيادة الإنتقالي و ليس رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي، و هو بهذه الصفة الدستورية، لا يستطيع أن يتقمص شخصية رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الذي وأده بنفسه عبر إعتماد الوثيقة الدستورية بصفته، ليصدر قرار بهذه الصفة المندثرة البائدة بإعتباره قد منح عبرها و يستطيع أن يمنع عبرها أيضاً. فصفته كرئيس مجلس عسكري إنتقالي إندثرت بإرادة جماعية للمجلس العسكري الإنتقالي نفسه عبر إتفاقه مع التيار التسووي على بنود الوثيقة الدستورية، و لا يستطيع أن يحيها الجنرال برهان و هي رميم إلا إذا إدعى أنه يملك قدرة إلهية.(4) الوثيقة الدستورية التي إعتمدها الجنرال برهان بصفته رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي ، و قعها نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي (محمد حمدان دقلو) بصفته "المفوض عن المجلس العسكري الإنتقالي" كما هو منشور في الجريدة الرسمية، لذلك لا يستطيع برهان كرئيس لذلك المجلس المندثر، أن يلغ إرادة هذا المجلس نفسه بإرادته الفردية . فحتى إن قبلنا تجاوزاً أن قاعدة " من يمنح يمنع" تنطبق كمصدر للمشروعية و قننا سلطة الإنقلابات العسكرية و مشروعية تشريعاتها التأسيسية – و نح ......
#ملاحظات
#أولية
#دستورية
#بيان
#إنقلاب
#الجنرال
#برهان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735784
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عثمان يحاول البعض عبثاً أن يشرعن ما ورد من إجراءات و قرارات غير دستورية ببيان إنقلاب الجنرال عبدالفتاح برهان، إنطلاقاً من قاعدة أن الوثيقة الدستورية عبارة عن دستور منحة، منحها برهان بصفته رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي (مجلس إنقلاب القصر الذي نفذته اللجنة الأمنية لنظام المخلوع عمر البشير ضد نظامها)، و نشرت في الجريدة الرسمية بهذه الصفة، ومن يمنح يمنع حسب القاعدة العامة للتفسير و المشروعية و تحديد مصدر السلطات.و هذا الرأي غير صحيح ألبتة، و هو يستخدم قاعدة من "يمنح يمنع" في غير محلها، و ذلك لما يلي من أسباب:(1) قاعدة من "يمنح يمنع" ، قاعدة تطبق في ظل نظام قانوني قائم راسخ و مستقر، تحددت سلطته و مصدر مشروعيته إستناداً لإرادة شعبية ، و تقننت السلطات ومصادرها وفقاً لمبدأ المشروعية القائم على سلطة الشعب في إصدار تشريعاته، وسحبها على سلطة الأمر الواقع الناشئة عن إنقلاب عسكري يقنن الديكتاتورية و سلب الشعب حقه الأساسي في التشريع لنفسه و خصوصاً في وضع تشريعاته الأساسية كالدساتير. وهي في الحالة الراهنة، إضفاء مشروعية على إنقلاب القصر و إعتباره السلطة المؤسسة لأي تشريع دستوري، و أنه المصدر الوحيد للوثيقة الدستورية، في حين أن المنحة مشتركة ما بين مجلس إنقلاب القصر و التيار التسووي بقوى الحرية و التغيير، حتى وإن كان تقنينها من ناحية دستورية قد تم من قبل الجنرال برهان بصفته لتأخذ المشروعية الدستورية، لأنها بأخذها المشروعية الدستورية أصبحت حاكمة للجنرال برهان الذي حل المجلس المقنن بموجبها و أفقده مشروعيته كإنقلاب منفرد بالسلطة. (2) الزعم بأن الجنرال برهان يستطيع أن يمنع لأنه منح، يعني إعترافاً كاملاً و صريحاً بسلطة الإنقلاب العسكري الذي نفذته اللجنة الأمنية للإنقاذ، و إلغاءاً صريحاً لإرادة الشعب السوداني و ثورته العظيمة، و قبولاً بالإنقلابات العسكرية و إعترافاً بمشروعية سلطاتها التأسيسية، و إعلاء إرادة العسكريين المغامرين فوق إرادة الشعوب. و من يزعم بأن هذه القاعدة تنطبق على الوضع الماثل، يقول حرفياً أن إرادة إنقلاب القصر فوق لإرادة الشعب السوداني، و أن لمجلس الإنقلاب – بل لرئيسه فقط- أن يلغي إرادة مشتركة بين المجلس و قوى التيار التسووي التي مثلت الشعب وفقاً لهواه و متى ما أراد ذلك. و لا نظن بأن هذه النتيجة مقبولة حتى لمن يروجون هذه المقولة الخاطئة.(3) الجنرال برهان حين إصدار بيانه، كانت صفته هي رئيس مجلس السيادة الإنتقالي و ليس رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي، و هو بهذه الصفة الدستورية، لا يستطيع أن يتقمص شخصية رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الذي وأده بنفسه عبر إعتماد الوثيقة الدستورية بصفته، ليصدر قرار بهذه الصفة المندثرة البائدة بإعتباره قد منح عبرها و يستطيع أن يمنع عبرها أيضاً. فصفته كرئيس مجلس عسكري إنتقالي إندثرت بإرادة جماعية للمجلس العسكري الإنتقالي نفسه عبر إتفاقه مع التيار التسووي على بنود الوثيقة الدستورية، و لا يستطيع أن يحيها الجنرال برهان و هي رميم إلا إذا إدعى أنه يملك قدرة إلهية.(4) الوثيقة الدستورية التي إعتمدها الجنرال برهان بصفته رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي ، و قعها نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي (محمد حمدان دقلو) بصفته "المفوض عن المجلس العسكري الإنتقالي" كما هو منشور في الجريدة الرسمية، لذلك لا يستطيع برهان كرئيس لذلك المجلس المندثر، أن يلغ إرادة هذا المجلس نفسه بإرادته الفردية . فحتى إن قبلنا تجاوزاً أن قاعدة " من يمنح يمنع" تنطبق كمصدر للمشروعية و قننا سلطة الإنقلابات العسكرية و مشروعية تشريعاتها التأسيسية – و نح ......
#ملاحظات
#أولية
#دستورية
#بيان
#إنقلاب
#الجنرال
#برهان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735784
الحوار المتمدن
أحمد عثمان - ملاحظات أولية حول عدم دستورية بيان إنقلاب الجنرال برهان
عصام محمد جميل مروة : الفراغ الرِئاسي مِحنة -- دستورية و تدخلات خارجية -- لبنان ينقرض
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة الفراغ الرئاسي المنتظر الذي سوف يحدث في لبنان بعد اقل من عام من الأن ، الصيغة المتراتبة التي يستنجد بها اهل السياسة وارباب الطوائف في لبنان عندما يتم بداية رسم مستقبل اعوام ستة جديدة حسب فترة وزمن الدستور الذي ينص على معاودة الإنتخاب مجدداً . انها المِحنة العقيمة في كل جوانبها الغير دقيقة الآيلة الى سريان وتسريع مفعولها وربما توريثها الذي يُعزز نظرية الإرتماء بأحضان الخارج.برغم المساعى والجهود المضنية والحثيثة التيتُبذلُ من اجل احياء وإعادة انتخاب رئيساً للجمهورية اللبنانية .من قِبل معظم الجهات والتكتلات النيابية العاملة تحت مسميات مختلفة وإعدادها هائلة .ومختلفة في كل شيئ؟لكنها تدعى حرصها على تطبيق الدستور المنبثق عن القانون الأصلي والاول سنة -1926 1925 .في معرض تلك الأحداث يجب علينا التنبه الى بعض المحطات التاريخية التي تتشابه منذ ذلك الزمن ونراها تتكرر بإستمرار.والجدير ذكره في اشارة الى القوى تلك فرض محاولاتها العنيفة في ايصال مرشحيها الى سدة الرئاسة . وبكل الوسائل.لكن الظروف الأنيه التي تمر على لبنان لم تكن عادية ،ولن تكون الاخيرة.هذا ما جري منذ اللحظات الاولى عندما أُعلن عن قيام دولة لبنان ،سواء كانت دولة لبنان الكبير غداة الأفول العثماني والتركي سنة 1920،،ام الجمهورية اللبنانية وإستقلالها عن فرنسا عام 1943،،حتى في معظم الحالات كان تداخلاً سافراً خارجياً مهماً جعل من الساسة في لبنان ان لا يقدموا على إرساء وأولويات في التطوير للمؤسسات الدستورية ان تكون مستقلة .إلا ويكون للدول تلك مؤثرات على الساحة اللبنانية في شتىّ الإتجاهات .واهمها الطائفية والمذهبية العمياء،كان معظم قادة لبنان منذ ذلك الزمن الى هذه اللحظة يتأثرون بالمعطيات او الإملائات الواردة من خارج سياج الوطن وحدودهِ .التي تسبب نوع من الإرباك والقلق لدينا ، نحن اللبنانيون جميعاً بكل اطيافهم .كما يعلم الجميع ان لبنان بلداً لَهُ طبائع متعددة في الثقافة والسياسة والحياة العامة ،وهذا يشير الى السياسيين في أخذ قرارات غير مستقلة وعلى الأرجح يعود ريعها الى دول لها مصالح مشتركة مع طوائفها ومذاهبها وحتى في التدخل الخاص والعام .ولا نحتاج الى قرائن ودلائل لانها على المدي المنظور قد تسبب قلقاً وارقاً وارهاقاً للعقل والفكر وتصبح مضيعة للوقت وتبديده ،اما لماذا إتجهنا الى هذا الأنحدار من منحى التخلف والقبول بالذل والعار الذي وقعت بهِ معظم القوى السياسية في جمهورية ما بعد الفراغ الرئاسي بمعني غياب او تغييب وترحيل جلسات الأنتخابات للرئيس ؟. غداة الفراغ بعد نهاية فترة الرئيس ميشال سليمان . لكننا نرى الأسباب الجوهرية الى تكريس المأزق في تداعيات لا مبرر لها على الإطلاق ،لكن هناك مسيرات وازمات وقعت وكان لها اثار اخطر مما نحن به الان، ومع ذلك حصل الانتخاب للرئيس "" بشير الجميل "" ، في ظل حرب الحصار والاجتياح الإسرائيلي ، في اجراء غير مسبوق واُحضر بعض النواب الى ثكنة الفياضة تحت الحراسة المشددة داخل المصفحات لإتمام وأكمال النصاب .برغم المعارضة الشديدة على شخص المرشح المنتخب والذي وقع وأُغتيل و سقط في حالة مريعة .وتابع شقيقهُ أمين الجميل ، وعند المفاصل التاريخية للإنقسامات الطائفية في حركات الإنتفاضات المتتالية .وكانت نهاية ولايته عام 1988 ،،قد هددت الأمن الوطني والأهلي من إنقسامات في حكومتين واحدة في الشرقية ، وقائدها العماد ميشال عون، واخري في بيروت الغربية ورئيسها الدكتور سليم الحص، ولا يُخفي عن الدور الذي لعبتهُ سوريا في عدم وضع حد للحرب التي كانت مشتعلة آنذاك بين اللبنانيين وهناك من يعتبره ......
#الفراغ
#الرِئاسي
#مِحنة
#دستورية
#تدخلات
#خارجية
#لبنان
#ينقرض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738142
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة الفراغ الرئاسي المنتظر الذي سوف يحدث في لبنان بعد اقل من عام من الأن ، الصيغة المتراتبة التي يستنجد بها اهل السياسة وارباب الطوائف في لبنان عندما يتم بداية رسم مستقبل اعوام ستة جديدة حسب فترة وزمن الدستور الذي ينص على معاودة الإنتخاب مجدداً . انها المِحنة العقيمة في كل جوانبها الغير دقيقة الآيلة الى سريان وتسريع مفعولها وربما توريثها الذي يُعزز نظرية الإرتماء بأحضان الخارج.برغم المساعى والجهود المضنية والحثيثة التيتُبذلُ من اجل احياء وإعادة انتخاب رئيساً للجمهورية اللبنانية .من قِبل معظم الجهات والتكتلات النيابية العاملة تحت مسميات مختلفة وإعدادها هائلة .ومختلفة في كل شيئ؟لكنها تدعى حرصها على تطبيق الدستور المنبثق عن القانون الأصلي والاول سنة -1926 1925 .في معرض تلك الأحداث يجب علينا التنبه الى بعض المحطات التاريخية التي تتشابه منذ ذلك الزمن ونراها تتكرر بإستمرار.والجدير ذكره في اشارة الى القوى تلك فرض محاولاتها العنيفة في ايصال مرشحيها الى سدة الرئاسة . وبكل الوسائل.لكن الظروف الأنيه التي تمر على لبنان لم تكن عادية ،ولن تكون الاخيرة.هذا ما جري منذ اللحظات الاولى عندما أُعلن عن قيام دولة لبنان ،سواء كانت دولة لبنان الكبير غداة الأفول العثماني والتركي سنة 1920،،ام الجمهورية اللبنانية وإستقلالها عن فرنسا عام 1943،،حتى في معظم الحالات كان تداخلاً سافراً خارجياً مهماً جعل من الساسة في لبنان ان لا يقدموا على إرساء وأولويات في التطوير للمؤسسات الدستورية ان تكون مستقلة .إلا ويكون للدول تلك مؤثرات على الساحة اللبنانية في شتىّ الإتجاهات .واهمها الطائفية والمذهبية العمياء،كان معظم قادة لبنان منذ ذلك الزمن الى هذه اللحظة يتأثرون بالمعطيات او الإملائات الواردة من خارج سياج الوطن وحدودهِ .التي تسبب نوع من الإرباك والقلق لدينا ، نحن اللبنانيون جميعاً بكل اطيافهم .كما يعلم الجميع ان لبنان بلداً لَهُ طبائع متعددة في الثقافة والسياسة والحياة العامة ،وهذا يشير الى السياسيين في أخذ قرارات غير مستقلة وعلى الأرجح يعود ريعها الى دول لها مصالح مشتركة مع طوائفها ومذاهبها وحتى في التدخل الخاص والعام .ولا نحتاج الى قرائن ودلائل لانها على المدي المنظور قد تسبب قلقاً وارقاً وارهاقاً للعقل والفكر وتصبح مضيعة للوقت وتبديده ،اما لماذا إتجهنا الى هذا الأنحدار من منحى التخلف والقبول بالذل والعار الذي وقعت بهِ معظم القوى السياسية في جمهورية ما بعد الفراغ الرئاسي بمعني غياب او تغييب وترحيل جلسات الأنتخابات للرئيس ؟. غداة الفراغ بعد نهاية فترة الرئيس ميشال سليمان . لكننا نرى الأسباب الجوهرية الى تكريس المأزق في تداعيات لا مبرر لها على الإطلاق ،لكن هناك مسيرات وازمات وقعت وكان لها اثار اخطر مما نحن به الان، ومع ذلك حصل الانتخاب للرئيس "" بشير الجميل "" ، في ظل حرب الحصار والاجتياح الإسرائيلي ، في اجراء غير مسبوق واُحضر بعض النواب الى ثكنة الفياضة تحت الحراسة المشددة داخل المصفحات لإتمام وأكمال النصاب .برغم المعارضة الشديدة على شخص المرشح المنتخب والذي وقع وأُغتيل و سقط في حالة مريعة .وتابع شقيقهُ أمين الجميل ، وعند المفاصل التاريخية للإنقسامات الطائفية في حركات الإنتفاضات المتتالية .وكانت نهاية ولايته عام 1988 ،،قد هددت الأمن الوطني والأهلي من إنقسامات في حكومتين واحدة في الشرقية ، وقائدها العماد ميشال عون، واخري في بيروت الغربية ورئيسها الدكتور سليم الحص، ولا يُخفي عن الدور الذي لعبتهُ سوريا في عدم وضع حد للحرب التي كانت مشتعلة آنذاك بين اللبنانيين وهناك من يعتبره ......
#الفراغ
#الرِئاسي
#مِحنة
#دستورية
#تدخلات
#خارجية
#لبنان
#ينقرض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738142
الحوار المتمدن
عصام محمد جميل مروة - الفراغ الرِئاسي مِحنة -- دستورية و تدخلات خارجية -- لبنان ينقرض
سالم روضان الموسوي : هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟ قانون الادعاء العام انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟(قانون الادعاء العام انموذجاً)أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 112/اتحادية/2021 في 9/11/2021 الذي قضت فيه بعدم دستورية عدة عبارات وبنود في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وكانت الدعوى بناء على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته، وجاء في الفقرات الحكمية الحكم بعدم دستورية العبارة الآتية (يتمتع بالاستقلال المالي والإداري) الواردة في المادة (1/أولاً) من القانون، وكذلك البند (ثانياً) من المادة (1) من القانون التي كانت تنص على الاتي (يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله) وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد سببت قرارها بالحكم بعدم دستورية هذين البندين على ان عدم تقديم مشروع القانون أو المقترح عبر مجلس القضاء الأعلى يشكل خرقاً دستورياً لان المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 قد نصت على الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعلى المهام الآتية: اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية) ولان عبارة الاستقلال المالي والإداري والتمتع بالشخصية المعنوية لم تكن ضمن مشروع القانون الأصلي المقدم من مجلس القضاء الأعلى فان ذلك يعد مخالفة دستورية ترتب عليها الحكم بعدم الدستورية. ولان السبب قد توضح في قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بان مخالفة القانون لقانون اخر يعد مخالفة دستورية وللوقوف على معنى المخالفة الدستورية اعرض الاتي :1. ان جميع فقهاء القانون الدستوري اجمعوا بان المخالفة الدستورية تظهر بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية، أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية. ومثال المخالفة الموضوعية الحكم الذي قضت به المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 62/اتحادية/2018 في 28/5/ 2018 نص المادة (17) من قانون الموازنة العامة رقم 9 لسنة 2018 الذي فرض غرامة على استيراد المشروبات الكحولية وقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية هذه المادة لأنها خالفت نص دستوري صريح يتضمن مبدأ من المبادئ المتعلقة بالحقوق أما من المخالفة الشكلية فان المخالفة الدستورية تلحق بالتشريع إذا صدر على خلاف ما نصت عليه الآليات الدستورية لغرض تشريعه والمحكمة الاتحادية العليا في العراق قد مارست هذا النوع من الرقابة في اغلب أحكامها لان بعض النصوص القانونية قد صدرت خلاف آليات التشريع المنصوص عليها في الدستور ومنها عدم اخذ رأي الحكومة في التشريعات التي فيها جنبة مالية ومنها القرار العدد 24/اتحادية/2016 في 7/8/2016 الذي جاء فيه بإن قيام مجلس النواب بإضافة بعض المواد لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2016 وهي المواد (22) و(45) و(46) دون الرجوع إلى الحكومة وخلافاً لما تنص عليه المادة (60/ثانياً) من الدستورالمدنية والسياسية وهو نص المادة (19) من الدستور التي جاء فيها (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو بناء على نص)2. عند العودة إلى موضوع قانون الادعاء العام نجد ان سبب الحكم بعدم دستورية الذي استندت اليه المحكمة الاتحادية العليا بان بعض عباراته او بنوده لم تقدم عن طريق مجلس القضاء الأعلى أو لان مجلس النواب لم يقم باستشارته، واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا ان هذا الواجب على مجلس النواب يستند إلى نص المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 التي جاء فيها الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعل ......
#التعارض
#قانونين
#يشكل
#مخالفة
#دستورية
#ويوجب
#دستورية
#إحداهما؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742692
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟(قانون الادعاء العام انموذجاً)أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 112/اتحادية/2021 في 9/11/2021 الذي قضت فيه بعدم دستورية عدة عبارات وبنود في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وكانت الدعوى بناء على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته، وجاء في الفقرات الحكمية الحكم بعدم دستورية العبارة الآتية (يتمتع بالاستقلال المالي والإداري) الواردة في المادة (1/أولاً) من القانون، وكذلك البند (ثانياً) من المادة (1) من القانون التي كانت تنص على الاتي (يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله) وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد سببت قرارها بالحكم بعدم دستورية هذين البندين على ان عدم تقديم مشروع القانون أو المقترح عبر مجلس القضاء الأعلى يشكل خرقاً دستورياً لان المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 قد نصت على الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعلى المهام الآتية: اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية) ولان عبارة الاستقلال المالي والإداري والتمتع بالشخصية المعنوية لم تكن ضمن مشروع القانون الأصلي المقدم من مجلس القضاء الأعلى فان ذلك يعد مخالفة دستورية ترتب عليها الحكم بعدم الدستورية. ولان السبب قد توضح في قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بان مخالفة القانون لقانون اخر يعد مخالفة دستورية وللوقوف على معنى المخالفة الدستورية اعرض الاتي :1. ان جميع فقهاء القانون الدستوري اجمعوا بان المخالفة الدستورية تظهر بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية، أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية. ومثال المخالفة الموضوعية الحكم الذي قضت به المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 62/اتحادية/2018 في 28/5/ 2018 نص المادة (17) من قانون الموازنة العامة رقم 9 لسنة 2018 الذي فرض غرامة على استيراد المشروبات الكحولية وقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية هذه المادة لأنها خالفت نص دستوري صريح يتضمن مبدأ من المبادئ المتعلقة بالحقوق أما من المخالفة الشكلية فان المخالفة الدستورية تلحق بالتشريع إذا صدر على خلاف ما نصت عليه الآليات الدستورية لغرض تشريعه والمحكمة الاتحادية العليا في العراق قد مارست هذا النوع من الرقابة في اغلب أحكامها لان بعض النصوص القانونية قد صدرت خلاف آليات التشريع المنصوص عليها في الدستور ومنها عدم اخذ رأي الحكومة في التشريعات التي فيها جنبة مالية ومنها القرار العدد 24/اتحادية/2016 في 7/8/2016 الذي جاء فيه بإن قيام مجلس النواب بإضافة بعض المواد لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2016 وهي المواد (22) و(45) و(46) دون الرجوع إلى الحكومة وخلافاً لما تنص عليه المادة (60/ثانياً) من الدستورالمدنية والسياسية وهو نص المادة (19) من الدستور التي جاء فيها (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو بناء على نص)2. عند العودة إلى موضوع قانون الادعاء العام نجد ان سبب الحكم بعدم دستورية الذي استندت اليه المحكمة الاتحادية العليا بان بعض عباراته او بنوده لم تقدم عن طريق مجلس القضاء الأعلى أو لان مجلس النواب لم يقم باستشارته، واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا ان هذا الواجب على مجلس النواب يستند إلى نص المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 التي جاء فيها الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعل ......
#التعارض
#قانونين
#يشكل
#مخالفة
#دستورية
#ويوجب
#دستورية
#إحداهما؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742692
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟ (قانون الادعاء العام انموذجاً)
احمد طلال عبد الحميد : دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد انعقدت الجلسة الاولى للبرلمان الجديد المنتخب بتاريخ 9/1/2022 وقد اثارت هذه الجلسة تساؤلات الرأي العام والهتمين في الشأن القانوني والدستوري حول مشروعيه هذه الجلسة بعد سلسلة الاحداث التي وقعت في الجلسة الاولى وهي جلسة انتخاب رئيس السن ، وما تلا ذلك من رفع نائبين دعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بشرعية الاجراءات التي اتخذت في هذه الجلسة ، لذا سنحاول في هذه المقالة تسليط الاضواء على ماجرى في هذه الجلسة ومدى توافقها مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 وكما يأتي :1. ان رئيس السن هو اسن نائب منخب في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب من الحاضرين ، ويتولى ادارة الجلسة الاولى للمجلس المنعقدة بناءاً على دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بموجب مرسوم جمهوري ، ويتولى رئيس السن ادارة الجلسة الاولى لغرض انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وهذا مانصت عليه المادة (54) من الدستور التي جاء فيها (....وتعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ...) ، حيث يتم بالجلسة الاولى انتخاب رئيس المجلس والنائب الاول والثاني له بالاغلبية المطلقه لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ( م55) من الدستور، وكذلك مانصت عليه المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي بينت بوضوح مهمة رئيس السن وهي ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه ، ووفقاً للنصين اعلاه فأن مهام رئيس السن تنحصر بادارة عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لان عمر رئيس السن هو لجلسة واحدة ( الجلسة الاولى) ، كون الدستور الزم انتخاب الرئيس ونائبيه في الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن رئيس السن ليس من مهامه قبول طلبات تشكيل الكتلة النيابية الاكبر ، او البت في صحة عضوية اعضاءه وقبول الاعتراضات ، لان ذلك من مهام رئاسة المجلس المنخب بدليل ان هيئة الرئاسة المنتخبة تتولى تصديق محضر الجلسة السابقه (م9/ثانياً) من النظام الداخلي ، وبالتالي فأن قبول رئيس السن طلبات تشكيل الكتله الاكبر خارج اختصاصه .2. ان حدوث الفوضى والاخلال بالجلسة الاولى وما تعرض له رئيس السن ادى لخروجه من الجلسة لسوء حالته الصحية يعد ظرف قاهر خارج ارادته يحول دون اتمام الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن اسن النواب الحاضرين في الجلسة هو من يتولى ادارة الجلسة (م5) من النظام الداخلي.3. يجب على رئيس السن او (الرئيس المؤقت) اتمام المهام الموكولة له في الجلسة الاولى حتماً، حيث سبق وان الغت المحكمة الاتحادية العليا مايسمى ( بالجلسة المفتوحة ) بموجب قرارها المرقم (55 / اتحادية / 2010) والمؤرخ في 24 / 10 / 2010 حيث قررت عدم دستورية قرار مجلس النواب المتخذ في دورته لعام 2010 باعتبار الجلسة مفتوحة والزام رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد واستمرار اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الاخرى ، وبالتالي كان لزاماً اتمام اعمال الجلسة الاولى بمن ينوب عن رئيس السن ، كما ان النائب (محمود المشهداني ) كان من المتنافسين على رئاسة المجلس لذا كان حرياً به التنحي عن رئاسة المجلس المؤقته لضمان شفافية وحيادية عملية الانتخاب للرئيس ونوابه .4. ان على هيئة الرئاسة المنتخبة احالة النواب الذين اعتدوا على رئيس السن اثناء الجلسة الاولى اضافة لاحالتهم رئيس السن بسبب مخالفته للدستور والنظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابية بسبب اخلالهم بالجلسة الاولى .5. اما فيما يتعلق بطعن النائبين ( ب.خ و م.ي) بدستورية الاجراءات المتخذه بالجلسة الاولى بما في ذلك انابه رئيس مؤقت لانتخاب هيئة الرئاسة واجراءا ......
#دستورية
#الجلسة
#الاولى
#للبرلمان
#...والدور
#السياسي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744227
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد انعقدت الجلسة الاولى للبرلمان الجديد المنتخب بتاريخ 9/1/2022 وقد اثارت هذه الجلسة تساؤلات الرأي العام والهتمين في الشأن القانوني والدستوري حول مشروعيه هذه الجلسة بعد سلسلة الاحداث التي وقعت في الجلسة الاولى وهي جلسة انتخاب رئيس السن ، وما تلا ذلك من رفع نائبين دعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بشرعية الاجراءات التي اتخذت في هذه الجلسة ، لذا سنحاول في هذه المقالة تسليط الاضواء على ماجرى في هذه الجلسة ومدى توافقها مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 وكما يأتي :1. ان رئيس السن هو اسن نائب منخب في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب من الحاضرين ، ويتولى ادارة الجلسة الاولى للمجلس المنعقدة بناءاً على دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بموجب مرسوم جمهوري ، ويتولى رئيس السن ادارة الجلسة الاولى لغرض انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وهذا مانصت عليه المادة (54) من الدستور التي جاء فيها (....وتعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ...) ، حيث يتم بالجلسة الاولى انتخاب رئيس المجلس والنائب الاول والثاني له بالاغلبية المطلقه لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ( م55) من الدستور، وكذلك مانصت عليه المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي بينت بوضوح مهمة رئيس السن وهي ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه ، ووفقاً للنصين اعلاه فأن مهام رئيس السن تنحصر بادارة عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لان عمر رئيس السن هو لجلسة واحدة ( الجلسة الاولى) ، كون الدستور الزم انتخاب الرئيس ونائبيه في الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن رئيس السن ليس من مهامه قبول طلبات تشكيل الكتلة النيابية الاكبر ، او البت في صحة عضوية اعضاءه وقبول الاعتراضات ، لان ذلك من مهام رئاسة المجلس المنخب بدليل ان هيئة الرئاسة المنتخبة تتولى تصديق محضر الجلسة السابقه (م9/ثانياً) من النظام الداخلي ، وبالتالي فأن قبول رئيس السن طلبات تشكيل الكتله الاكبر خارج اختصاصه .2. ان حدوث الفوضى والاخلال بالجلسة الاولى وما تعرض له رئيس السن ادى لخروجه من الجلسة لسوء حالته الصحية يعد ظرف قاهر خارج ارادته يحول دون اتمام الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن اسن النواب الحاضرين في الجلسة هو من يتولى ادارة الجلسة (م5) من النظام الداخلي.3. يجب على رئيس السن او (الرئيس المؤقت) اتمام المهام الموكولة له في الجلسة الاولى حتماً، حيث سبق وان الغت المحكمة الاتحادية العليا مايسمى ( بالجلسة المفتوحة ) بموجب قرارها المرقم (55 / اتحادية / 2010) والمؤرخ في 24 / 10 / 2010 حيث قررت عدم دستورية قرار مجلس النواب المتخذ في دورته لعام 2010 باعتبار الجلسة مفتوحة والزام رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد واستمرار اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الاخرى ، وبالتالي كان لزاماً اتمام اعمال الجلسة الاولى بمن ينوب عن رئيس السن ، كما ان النائب (محمود المشهداني ) كان من المتنافسين على رئاسة المجلس لذا كان حرياً به التنحي عن رئاسة المجلس المؤقته لضمان شفافية وحيادية عملية الانتخاب للرئيس ونوابه .4. ان على هيئة الرئاسة المنتخبة احالة النواب الذين اعتدوا على رئيس السن اثناء الجلسة الاولى اضافة لاحالتهم رئيس السن بسبب مخالفته للدستور والنظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابية بسبب اخلالهم بالجلسة الاولى .5. اما فيما يتعلق بطعن النائبين ( ب.خ و م.ي) بدستورية الاجراءات المتخذه بالجلسة الاولى بما في ذلك انابه رئيس مؤقت لانتخاب هيئة الرئاسة واجراءا ......
#دستورية
#الجلسة
#الاولى
#للبرلمان
#...والدور
#السياسي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744227
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الاتحادية العليا
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها ( 110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15/2/2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة يتوجب علىى وزارة النفط الاتحادية وسلطات الاقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار، مع توجيه المدعي العام (اضافة لوظيفته ) بمتابعه بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ، ومن دون الخوض في حيثيات القرار الذي نراه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لاحكام الدستور، هذا الدستور الذي ساهم الاطراف السياسية ومنهم سياسي الاقليم في وضعه والذي اعطى وضعاً خاصاً للاقليم لاعتبارات تاريخية وسياسية وعرقية كضمانة للاشتراك بالعملية السياسية ومن هذه الضمانات اقرار النظام الاتحادي لاعطاء الاقليم اللامركزية السياسية وحرية التصرف في شؤون وسياسات الاقليم ، طبعاً في حدود الدستور والقوانين الاتحادية ، وقد تحملت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها مسؤولية حسم هذا الملف ( السياسي _ الاقتصادي _ الدستوري ) نيابة عن المجالس النيابية المنتخبة والحكومات المنبثقه عنها التي اخفقت عن حسمه طيلة الدورات السابقه ، كما تحملت المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية اخفاق الدستور في معالجة موضوع توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والوحدات الاتحادية ، وما لحقها من عدم عدالة وسوء توزيع الثروات الوطنية بسبب التناقض في نصوص الدستور وهذا ما سنتاوله فيما يأتي :1. حددت المادة (110) من الدستور اختصاص السلطات الاتحادية على سبيل الحصر ومن هذه الاختصاصات رسم السياسات الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ورسم السياسة المالية والكمركية والنقدية ...الخ ، وحددت المادة (114) من الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والتي ليس من بينها ادارة النفط والغاز والموارد الطبيعية عدا الموارد المائية الداخلية ، وتركت ماعدا ذلك من اختصاصات للاقاليم ، وهذا تقسيم نادر الركون اليه في الانظمة الاتحادية فالاصل تحديد اختصاصات الاقاليم او الولايات او الكانتونات على سبيل الحصر وما عدا ذلك يكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وهذا يشكل انحرافاً في اسس النظام الاتحادي الذي اعتنقه الدستور، وحسبنا ان نشير الى دساتير الدول النفطية كالدستور الفنزويلي لعام 1999 والعدل عام 2009 الذي نص على انفراد السلطات الاتحادية بادارة واستغلال جميع المناجم المعدنية وحقول النفط اينما وجدت حتى لو وجدت تحت قاع البحار الاقليمية اوفي المناطق القارية العائدة لفنزويلا ، كما نص الدستور البرازيلي لسنة 1988 المعدل عام 2014 على تمتع سلطات الاتحاد باحتكار تنقيب واستغلال رواسب البترول والغاز الطبيعي وتكرير النفط واستيراد وتصدير منتجاتها.2. افرد الدستور في المادة (112) منه نص خاص لم يرد في الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا في الاختصاصات المشتركة مع الاقليم يعالج موضوع ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ، حيث جعل النص المذكور ادارة النفط والغاز مشترك بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجه له مع النص على توزيع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفه من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفه من البلاد على ان ينظم ذلك بقانون ، وهذا النص يثير عدة اشكاليات منها ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الخاص
#بعدم
#دستورية
#قانون
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749167
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها ( 110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15/2/2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة يتوجب علىى وزارة النفط الاتحادية وسلطات الاقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار، مع توجيه المدعي العام (اضافة لوظيفته ) بمتابعه بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ، ومن دون الخوض في حيثيات القرار الذي نراه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لاحكام الدستور، هذا الدستور الذي ساهم الاطراف السياسية ومنهم سياسي الاقليم في وضعه والذي اعطى وضعاً خاصاً للاقليم لاعتبارات تاريخية وسياسية وعرقية كضمانة للاشتراك بالعملية السياسية ومن هذه الضمانات اقرار النظام الاتحادي لاعطاء الاقليم اللامركزية السياسية وحرية التصرف في شؤون وسياسات الاقليم ، طبعاً في حدود الدستور والقوانين الاتحادية ، وقد تحملت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها مسؤولية حسم هذا الملف ( السياسي _ الاقتصادي _ الدستوري ) نيابة عن المجالس النيابية المنتخبة والحكومات المنبثقه عنها التي اخفقت عن حسمه طيلة الدورات السابقه ، كما تحملت المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية اخفاق الدستور في معالجة موضوع توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والوحدات الاتحادية ، وما لحقها من عدم عدالة وسوء توزيع الثروات الوطنية بسبب التناقض في نصوص الدستور وهذا ما سنتاوله فيما يأتي :1. حددت المادة (110) من الدستور اختصاص السلطات الاتحادية على سبيل الحصر ومن هذه الاختصاصات رسم السياسات الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ورسم السياسة المالية والكمركية والنقدية ...الخ ، وحددت المادة (114) من الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والتي ليس من بينها ادارة النفط والغاز والموارد الطبيعية عدا الموارد المائية الداخلية ، وتركت ماعدا ذلك من اختصاصات للاقاليم ، وهذا تقسيم نادر الركون اليه في الانظمة الاتحادية فالاصل تحديد اختصاصات الاقاليم او الولايات او الكانتونات على سبيل الحصر وما عدا ذلك يكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وهذا يشكل انحرافاً في اسس النظام الاتحادي الذي اعتنقه الدستور، وحسبنا ان نشير الى دساتير الدول النفطية كالدستور الفنزويلي لعام 1999 والعدل عام 2009 الذي نص على انفراد السلطات الاتحادية بادارة واستغلال جميع المناجم المعدنية وحقول النفط اينما وجدت حتى لو وجدت تحت قاع البحار الاقليمية اوفي المناطق القارية العائدة لفنزويلا ، كما نص الدستور البرازيلي لسنة 1988 المعدل عام 2014 على تمتع سلطات الاتحاد باحتكار تنقيب واستغلال رواسب البترول والغاز الطبيعي وتكرير النفط واستيراد وتصدير منتجاتها.2. افرد الدستور في المادة (112) منه نص خاص لم يرد في الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا في الاختصاصات المشتركة مع الاقليم يعالج موضوع ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ، حيث جعل النص المذكور ادارة النفط والغاز مشترك بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجه له مع النص على توزيع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفه من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفه من البلاد على ان ينظم ذلك بقانون ، وهذا النص يثير عدة اشكاليات منها ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الخاص
#بعدم
#دستورية
#قانون
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749167
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان
علي مهدي : قراءة دستورية في العفو الخاص بالعراق
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك.ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستلة من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني.إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية.العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها.تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة.ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص.العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية.إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصي.موقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولة.الموقف الإيجابي:- وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها.- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية.- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ.- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة.- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم. الموقف السلبي:- أن العقوب ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#بالعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749264
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك.ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستلة من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني.إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية.العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها.تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة.ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص.العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية.إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصي.موقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولة.الموقف الإيجابي:- وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها.- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية.- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ.- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة.- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم. الموقف السلبي:- أن العقوب ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#بالعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749264
الحوار المتمدن
علي مهدي - قراءة دستورية في العفو الخاص بالعراق
علي مهدي : قراءة دستورية في العفو الخاص في العراق
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك .ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستله من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني .إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية .العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها .تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة . ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص:العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية .إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصيموقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولةالموقف الإيجابي : - وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها .- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ .- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة .- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم . الموقف السلبي :<br ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749295
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك .ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستله من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني .إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية .العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها .تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة . ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص:العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية .إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصيموقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولةالموقف الإيجابي : - وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها .- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ .- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة .- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم . الموقف السلبي :<br ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749295
الحوار المتمدن
علي مهدي - قراءة دستورية في العفو الخاص في العراق
سالم روضان الموسوي : هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157 اتحادية 2021 في 9 1 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021…
عباس علي العلي : الحرية السياسية وإبداء الرأي بين إباحة دستورية وتشدد قضائي
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الحريات الأساسية ومنها حرية الرأي والعقيدة حماية الرأي والرأي الأخر من مسلمات الديمقراطية ومن قوانينها الأساسية، فبدون حرية الرأي لا معنى للديمقراطية لا شكلا ولا مضمونا، في منتصف الثمانينات على ما أتذكر أو قبل ذلك رفع النظام السابق شعار " الديمقراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع" وصار هذا الشعار آية من آيات أنجيل البعث وكتاب صدام المنزل من الله، حتى أن بعض الرفاق ومن باب إثبات ديمقراطية النظام جعل هذا الشعار في كل مكان تطاله أيدي الخطاطين والناشرين على الجدران، في المؤتمر القطري الثامن وفي المنطلقات العقائدية التي تبناها حزب البعث في حينها التأكيد على الديمقراطية الحزبية داخل التنظيمات نزولا من رأس الهرم القيادي وصولا للقاعدة الجماهيرية، صفق البعض بل كل المؤتمرين لهذه الفكرة الفلسفية التي لم يسبق أحدا إليها طبعا مع قضايا فكرية أخرى منها مركزية القرار الحزبي والتشديد على مبدأ نفذ ثم ناقش وصولا إلى أنتخاب القيادة القطرية برئيسها بالتزكية وبدون منافس ... الخ من القضايا التنظيمية.كان مفهوم الديمقراطية عند البعث في حقبة النظام الفائت لا تتعدى الشعارية الفارغة من محتوى ليس على مستوى العمل السياسي مع القوى الأخرى، فلم يكن هناك قوى سياسية تعمل في ضل نظام ديمقراطي ولا حتى أصوات تغرد خارج التسبيح والتهليل لقيادة الحزب القائد الواحد الفرد الصمد، ومع ذلك في كل مناسبة كان الكثير يذكروننا بالديمقراطية ومصدر قوة الفرد والمجتمع في الوقت الذي كان الفرد والمجتمع بلا حول ولا قوة ويسير بألية الخوق وصوندات حسين كامل وأجهزة الأمن ورقابة الفرق الحزبية والرفاق الأغبياء، ومع كل ذلك لا أحد تجرأ وقال أن هذه الديمقراطية المزعومة تشبه أستعباد الإنسان في أزمان العبودية القديمة حيث كان الإنسان يساق للموت وهو لا يستطيع أن يقول لماذا أقتل؟ ولماذا لا أستطيع الدفاع عن نفسي؟.كان الدستور العراقي في حقبة البعث مليء بالعقوبات التي تبدأ بالمؤبد وتنتهي بالإعدام لمن ينادي بالحرية أو الديمقراطية أو ممارسة حق من حقوق الإنسان، هذا ليس تجنيا على مرحلة وعهد بل ما زال قانون العقوبات العراقي نافذا وحاويا لنفس المواد الحاذرة والمحذرة من التجاوز على السلطة أو أنتقادها من المادة 226 وغيرها من المواد الشبيهة، لذا لم يسعى العهد الديمقراطي الجديد لتشريع قانون عقوبات جديد يحمي الحرية وحقوق الإنسان من الأنتهاك والخرق خاصة من السلطة، فهو بحاجة أشد لمثل هذا القانون ليكون سلاحه وحصنه ضد الأصوات الحرة والأصوات التي تحاول الأنتقاد من أجل التصحيح والتنبيه عن أخطاء النظام والإدارة، فيعاقب من يعتدي على موظف اثناء الخدمة لكن لا يعاقب الموظف عندما يعتدي على مواطن وأثناء الخدمة، وكأن الموظف مواطن درجة أولى والمواطن مجرد عالة على المجتمع وعلى الموظف.منذ إن شرع الدستور الديمقراطي عام 2005 وما فيه من أحكام تحرص على حماية الحقوق الأساسية للمواطن العراقي ومنها حرية التعبير وحماية حق النشر وتبادل المعلومة والحظر الدستوري على تشريع قوانين تمس أصل هذه الحقوق وجوهرها، إلا أن السلطة ومن خلال التلاعب بالقانون والضغط على القضاء ومحاولة تشريع قوانين منها مثلا قانون جرائم المعلوماتية تحاول مصادرة هذه الحقوق الأساسية والقفز على الأصول الديمقراطية، لأنها تشعر بضعفها وفشلها المزمن في الإدارة والمدوالة السلمية للسلطة ومحاولة مصادر الشرعية الدستورية التي تتلخص بعبارة الشعب مصدر السلطات، من هنا كان البديل العملي أن تستولي على جهات إعلامية ونقابية وجمعيات حماية هذه الحقوق لتكون أداتها العملية في محاربة حق التعبير وحق النشر وال ......
#الحرية
#السياسية
#وإبداء
#الرأي
#إباحة
#دستورية
#وتشدد
#قضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758077
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الحريات الأساسية ومنها حرية الرأي والعقيدة حماية الرأي والرأي الأخر من مسلمات الديمقراطية ومن قوانينها الأساسية، فبدون حرية الرأي لا معنى للديمقراطية لا شكلا ولا مضمونا، في منتصف الثمانينات على ما أتذكر أو قبل ذلك رفع النظام السابق شعار " الديمقراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع" وصار هذا الشعار آية من آيات أنجيل البعث وكتاب صدام المنزل من الله، حتى أن بعض الرفاق ومن باب إثبات ديمقراطية النظام جعل هذا الشعار في كل مكان تطاله أيدي الخطاطين والناشرين على الجدران، في المؤتمر القطري الثامن وفي المنطلقات العقائدية التي تبناها حزب البعث في حينها التأكيد على الديمقراطية الحزبية داخل التنظيمات نزولا من رأس الهرم القيادي وصولا للقاعدة الجماهيرية، صفق البعض بل كل المؤتمرين لهذه الفكرة الفلسفية التي لم يسبق أحدا إليها طبعا مع قضايا فكرية أخرى منها مركزية القرار الحزبي والتشديد على مبدأ نفذ ثم ناقش وصولا إلى أنتخاب القيادة القطرية برئيسها بالتزكية وبدون منافس ... الخ من القضايا التنظيمية.كان مفهوم الديمقراطية عند البعث في حقبة النظام الفائت لا تتعدى الشعارية الفارغة من محتوى ليس على مستوى العمل السياسي مع القوى الأخرى، فلم يكن هناك قوى سياسية تعمل في ضل نظام ديمقراطي ولا حتى أصوات تغرد خارج التسبيح والتهليل لقيادة الحزب القائد الواحد الفرد الصمد، ومع ذلك في كل مناسبة كان الكثير يذكروننا بالديمقراطية ومصدر قوة الفرد والمجتمع في الوقت الذي كان الفرد والمجتمع بلا حول ولا قوة ويسير بألية الخوق وصوندات حسين كامل وأجهزة الأمن ورقابة الفرق الحزبية والرفاق الأغبياء، ومع كل ذلك لا أحد تجرأ وقال أن هذه الديمقراطية المزعومة تشبه أستعباد الإنسان في أزمان العبودية القديمة حيث كان الإنسان يساق للموت وهو لا يستطيع أن يقول لماذا أقتل؟ ولماذا لا أستطيع الدفاع عن نفسي؟.كان الدستور العراقي في حقبة البعث مليء بالعقوبات التي تبدأ بالمؤبد وتنتهي بالإعدام لمن ينادي بالحرية أو الديمقراطية أو ممارسة حق من حقوق الإنسان، هذا ليس تجنيا على مرحلة وعهد بل ما زال قانون العقوبات العراقي نافذا وحاويا لنفس المواد الحاذرة والمحذرة من التجاوز على السلطة أو أنتقادها من المادة 226 وغيرها من المواد الشبيهة، لذا لم يسعى العهد الديمقراطي الجديد لتشريع قانون عقوبات جديد يحمي الحرية وحقوق الإنسان من الأنتهاك والخرق خاصة من السلطة، فهو بحاجة أشد لمثل هذا القانون ليكون سلاحه وحصنه ضد الأصوات الحرة والأصوات التي تحاول الأنتقاد من أجل التصحيح والتنبيه عن أخطاء النظام والإدارة، فيعاقب من يعتدي على موظف اثناء الخدمة لكن لا يعاقب الموظف عندما يعتدي على مواطن وأثناء الخدمة، وكأن الموظف مواطن درجة أولى والمواطن مجرد عالة على المجتمع وعلى الموظف.منذ إن شرع الدستور الديمقراطي عام 2005 وما فيه من أحكام تحرص على حماية الحقوق الأساسية للمواطن العراقي ومنها حرية التعبير وحماية حق النشر وتبادل المعلومة والحظر الدستوري على تشريع قوانين تمس أصل هذه الحقوق وجوهرها، إلا أن السلطة ومن خلال التلاعب بالقانون والضغط على القضاء ومحاولة تشريع قوانين منها مثلا قانون جرائم المعلوماتية تحاول مصادرة هذه الحقوق الأساسية والقفز على الأصول الديمقراطية، لأنها تشعر بضعفها وفشلها المزمن في الإدارة والمدوالة السلمية للسلطة ومحاولة مصادر الشرعية الدستورية التي تتلخص بعبارة الشعب مصدر السلطات، من هنا كان البديل العملي أن تستولي على جهات إعلامية ونقابية وجمعيات حماية هذه الحقوق لتكون أداتها العملية في محاربة حق التعبير وحق النشر وال ......
#الحرية
#السياسية
#وإبداء
#الرأي
#إباحة
#دستورية
#وتشدد
#قضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758077
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - الحرية السياسية وإبداء الرأي بين إباحة دستورية وتشدد قضائي