الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
تيسير عبدالجبار الآلوسي : ومضة في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ودوره بمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي ومضة توضيحية تعريفية في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي وفي دوره بـمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات (الإجرامية) الجسيمة من العقاب حتى بحال عدم تمكن السلطات المحلية من أداء دورها أو فشلها أو عجزها لأي سبب عن ذلكفي إطار المشاركة بندوة عن مبدأ (الاختصاص القضائي العالمي) انعقدت عبر الزووم ومحاولة إيجاد تصور عن وسائل ملاحقة الانتهاكات الجسيمة التي تمّ ارتكابها بحق الحراك الاحتجاجي السلمي حيث وقع ما يقارب الألف شهيد دع عنكم الاغتيالات التي جرت وتجري خارج ساحات وميادين الظاهر السلمي و30 ثلاثين ألف جريح ومصاب من دون أن يحظى الشعب بكشف عن المجرمين سوى وعود ومماطلة وتسويف وفشل في مطاردة المجرم.. من هنا ينطبق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ويمكن تقديم القضية أمام المحاكم الدولية المعنية بإيقاع العقاب على المجرمين ومنع إفلاتهم كما جرى ويجري بالعراق… يُعد ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) أحد الأدوات الأساس لضمان منع وقوع ((انتهاكات القانون الدولي الإنساني)، ومن ثم النهوض بواجب ((منع إفلات مرتكبيها من العقاب)). ما يتطلب المحاسبة والمحاكمة أو المقاضاة على ما يُرتكب من انتهاكات جسيمة بفرض العقوبات الجنائية الحازمة الحاسمة والمناسبة وإنزالها على مرتكبي الانتهاك ((تنفيذها بحقه)). ومثلما نصت اتفاقات جنيف الأربعة على أن الدول الأطراف وهنا أيضا نشير تحديدا وحصراً إلى تلك الملتزمة بـ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) إنما هي: مُلزمة بتعقُّب المشتبه بارتكابهم مخالفات [انتهاكات] جسيمة مما يُعد ((جرائم إبادة جماعية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان)) باختلاف أماكن ارتكاب الجريمة وجنسيات مرتكبيها، إذ يلزم تقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم لمحاكم دولة تعد طرفا في الاتفاقات لمقاضاتهم ومحاكمتهم على ما يمثل انتهاكات جسيمة على وفق الاتفاقات والبروتوكول الاضافيإن الصكوك الدولية المختلفة تفرض إلزاماً على الدول الأطراف لتخويل محاكمها بصلاحية الاختصاص القضائي العالمي من أجل أن يتم النظر في الانتهاكات الخطيرة للقواعد الواردة في تلك الصكوك، مشيرين لدور المنظمات الدولية المعنية في المساعِدة لأداء و-أو سلوك الدول المعنية بتحقيق الإلزام لترسيخ قاعدة عُرفية قانونية تمنح الدول حق التوسع بوساطة نطاق اختصاصها القضائي العالمي ليشمل أي انتهاكات خطيرة تمس القانون الدولي الإنساني أو تنتهكه بحسامة ولا تتوافر فرصة بالمستوى المحلي الوطني لمطاردته أو عند الفشل في تقصيه ومتابعته.إعداد عن وثائق دولية للأمم المتحدة- من تداخلي في الندوةومتابعة للمعالجة وتطبيقاتها أؤكد هنا أنّ:ما اُرتُكِب في الميادين العراقية بحق حركة الاحتجاج السلمي المنادية بالسلم الأهلي والانعتاق والتحرر من نظام فضحت هويته ((الكليبتوفاشية)) بمعنى حكم تحالف المال السياسي المافيوي مع العنف الميليشياوي وإرهابهما الدموي الصتفوي بكل فظاعاته المروعة.. وهو ما يستمر ارتكابه حتى يومنا مما تأكد أنه يُرتكب بتشخيص واضح لطابعه ومستواه في كونه (((انتهاكات جسيمة))) وهو يرقى لجرائم ضد الإنسانية بحجمه ونوعه من الجرائم.. الأمر الذي يجعله، يخضع لمباشرة تطبيق ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) بحقه؛ أيضاً بسبب من مماطلة وتسويف متعمدَين من سلطات بأحسن أحوال وصف أدائها أنها ((فشلت)) أو عجزت عن أداء مهامها في كشف المجرم ومنع إفلاته من العقاب لأن المجرم ولا نقول المتهم لافتضاح جرمه باعترافه وبوجود ملايين شهود العيان من أبناء الشعب في ميادين الصراع السياسي بين رصاص المجرم والصدور العارية للضحايا. ......
#ومضة
#مبدأ
#الاختصاص
#القضائي
#العالمي
#ودوره
#بمنع
#إفلات
#مرتكبي
#الانتهاكات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719734
أحمد فاضل المعموري : الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طلب من رئيس خلية الاعلام الأمني، مخالف للقانون.
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري شكل قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل اللجنة المشتركة بالرقم 711/مكتب/2021 بتاريخ 12/8/2021، على ضوء طلب شخصي من قبل رئيس خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن والذي عرف "الخلية بأنها امتداد لخلية الإعلام الحربي"، مبينا ان "الهدف من تشكيل الخلية توحيد الخطاب الأمني". وهذا المنصب لا أحد يعرف عنه شيء أو لأي جهة أمنية تابع حاليا بعد انتهاء داعش إذا افترضنا أن هذا المنصب يدخل ضمن التشكيلات القانونية والتي تتقيد بها المؤسسات العسكرية والأمنية ولا يخالف الدستور أو القانون. حيث أن قانون وزارة الدفاع لسنة 2004 - في القسم (10) منه – تعارض المصلحة -ليس لموظفي وزارة الدفاع او افراد عوائلهم المباشرين (استعمال المنصب الرسمي لغرض شخصي (-5- (ادارة أي نشاط خاص قد يؤدي الى ظهور التنازع بين الحالة الرسمية والمسؤوليات). وحيث ان وزارة الدفاع بتشكيلاتها القانونية والقضائية تختلف عن القضاء العادي ومرجعياته الرسمية وبموجب المادة (99) - من الدستور-وهي تقتصر على الجرائم العسكرية ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن العراقية. أي لا توجد صلة بين القوات الأمنية والعسكرية ومجلس القضاء الأعلى. أن المخاطبات وبحدود الطلبات الرسمية من جهات أمنية عليا تحرك وفق سياقات أصولية والتي تمثل جرائم مرتكبة من أفراد أو مجموعات وهي خارج المؤسسة العسكرية أو الأمنية، يمكن أن يأخذ بها القضاء العادي. وإذا أخذنا مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى كسلطة تنظيمية لإدارة شؤون القضاء الاتحادي. لا توجد صلة وصل بين متحدث اعلامي لجهة أمنية وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو خلاف قواعد التنظيم والمخاطبات الرسمية في الدولة العراقية. والمتحدث الإعلامي الأمني لا يملك الصفة الدستورية أو القانونية لتقديم أي طلبات رسمية مباشرة من اجل تقيم أو مراقبة أو أجراء التحريات للمخالفات أو الجرائم التي تنتهك الدستور أو مواد القانون أو اعراف المجتمع الاجتماعية والسياسية، حيث أن الجرائم التي بينها الامر القضائي (بالمرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام). وهذه العناوين الكبيرة والخطيرة يجب ان تكون تحت نص عقابي واضح بموجب قانون نافذ، وهناك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي بين جميع الجرائم وعقوباتها. اما بخصوص التشريعات أو القوانين التي تجرم الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشروع قانون غير مكتمل يسمى (قانون جرائم المعلوماتية) وهو قيد التشريع والتصويت في الوقت الحالي، ماعدا ذلك فان أي جريمة أخرى لا تكون تحت نص عقابي لا تشكل جريمة ، لان السياسة الجنائية العراقية تأخذ بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. المادة (19) - ثانياً من الدستور. والمادة (1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - لا عقاب على فعل أو امتناع الأ بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون. أن الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها بموجب المادة (84) -أولاً- من الدستور- يجب ان تخضع لرقابة واشراف وموافقات الجهات العليا وهذا ما أخذ به الدستور النافذ - (ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبدئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب). وأ ......
#الأمر
#القضائي
#الذي،
#أصدره
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733426
عبد الهادي الشاوي : الفساد القضائي سبب رئيسي للفساد الإداري والمالي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ما زرعه الاحتلال الأمريكي في العراق عام 2003 يحصده العراقيون خراب في الوطن . ان عجز القضاء عن حسم ملفات الفساد المحالة اليه بالرغم من كثرتها هو عدم استقلال القضاء وخضوعه للتأثيرات الحزبية والسياسية والطائفية , اضافة الى ذلك فإن مجلس النواب العراقي قد صادق في الحادي عشر من آب 2015 على حزمة اقتراحات برلمانية قال انها تكملة لمقترحات رئيس الحكومة الاصلاحية والتي من ضمنها مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإقامة دعاوى قضائية بحق مجلس النواب ورئيس الوزراء وممثل المرجعية الدينية العليا بحق السياسيين بتهمة الطعن بنزاهة واستقلال القضاء . وحتى قرارات الحكم التي يصدرها القضاء بحق المحالين اليه من المتنفذين نتيجة افتضاح امرهم تكون مخففة لا تتناسب مع تلك الأحكام التي يصدرها القضاء بحق المحالين من عامة الناس , وان القرارات الصادرة بحق المسؤولين المتنفذين ليس سوى ذر الرماد في عيون الشعب لإسكات صوته الذي يطالب بمحاسبة الفاسدين. فلقد اصدر القضاء العراقي قرارا بحق أحد المتنفذين بسنتين سجن مع وقف التنفيذ لقاء هدره ثلاثين مليار دينار بينما اصدر قرارا بحق طفل عمره ثماني سنوات بسنة سجن لقاء سرقته اربعة علب مناديل ورقية , علما ان القضاء غير المستقل يسمي سرقات المتنفذين للأموال العامة بالهدر للأموال العامة وذلك لغرض مداراتهم وتبرير اصدار الأحكام المخففة بحقهم امام الشعب . وعليه فالقضاء على الفساد الاداري والمالي المفضوح يتطلب اصلاح القضاء وتحقيق استقلاله . وفي الحقيقة لا يوجد ما يثبت استقلال القضاء لكونه مسير من قبل الكتل السياسية المتنفذة والتي تتحكم بقرارات القضاء . ان اسباب عدم استقلال القضاء يعود الى تشريعات الحاكم المدني الأمريكي ( برايمر ) الذي عينته سلطة الائتلاف المؤقتة بالقرار رقم 35 في 18 / 9 / 2003 والذي تم اقراره في المواد 61 و 89 و 91 من دستور جمهورية العراق من قبل العراقيين مزدوجي الجنسية الذين كتبوا الدستور العراقي . ان الغرض من قيام الحاكم المدني الأمريكي برايمر بإصدار امر اعادة تشكيل القضاء هو لجعل القضاء يقاد من قبل شخص واحد وهو ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) ليسهل على الطبقة السياسية المتنفذة السيطرة على القضاء وتنفيذ قراراتها لكونها هي التي تسير القضاء وتنفذ قراراتها لكونها هي التي تسير القضاء حسب مشيئتها والتي كانت نتيجتها سرقة المال العام وتكبيل العراق بالقروض وفوائدها وتهريب مليارات الدولارات الى خارج العراق حيث تشير الأرقام الى تهريب اكثر من 450 مليار دولار خلال 17 عام من قبل المتنفذين ,بعد ان تم تدمير الاقتصاد العراقي وتفشي الفساد وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والخريجين وخاصة من حملة الشهادات العليا , الى جانب ارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع . واهمال وتدمير القطاع العام الذي يمثل القطاعات الانتاجية التي لو استغلت بصورة علمية لاستوعبت ملايين العاطلين عن العمل . ان التعمد في القضاء على الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة هو السبب المباشر لجعل العراق يعتمد على اقتصاد ريعي وحيد الجانب بؤرة للفساد الاداري والمالي . ولو نظرنا الى اعداد الموظفين في دوائر الدولة اليوم فهو يزيد على الأربعة ملايين موظف معظمهم يمثلون البطالة المقنعة وغير منتجين . وكل هذا بسبب سوء الادارة التي يقودها عناصر فاشلة وغير كفؤة وغير مخلصة للوطن نتيجة الاعتماد على نهج المحاصصة الطائفية سيء الصيت . وام شئنا ان ننهض بالاقتصاد المنتج , فعلينا ان نبدأ بالقضاء على الفساد بكافة اشكاله وتفعيل ......
#الفساد
#القضائي
#رئيسي
#للفساد
#الإداري
#والمالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735184
سالم روضان الموسوي : العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء(مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً)ان الاحتجاجات التي خرج بها الشعب العراقي في الانتفاضة التشرينية، والتي مثلت رد الفعل تجاه الفساد الإداري والغلو السياسي للأحزاب والشخصيات التي هيمنت على مقدرات البلاد للسنوات التي تلت عام 2003 ، وكان من اهم مطالبها وجود نظام انتخابي جديد يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويمنع سرقت أصوات الناخبين او تجييرها لأشخاص معدودين بعينهم، لان حجر الزاوية في عملية الإصلاح في العراق هو وجود قانون انتخابات منصف وعادل يوفر للمواطن فرصة التمتع بحقوقه السياسية الدستورية الواردة في دستور عام 2005 النافذ، وعلى اثر ذلك صدر قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020 الذي كان امل الجماهير في تغيير منظومة العمل التشريعي، التي تعد أساس لكل تغيير في واقعانا المزري، لكن بعد ان تم التصويت على اغلب فقراته باستثناء بعضها وهي المفصلية في عملية التغيير فإنها تأخرت كثيرا ولأشهرٍ عدة، وخلال هذه الفترة تم امتصاص الغضبة الجماهيرية ومن ثم تمرير ما كان يحفظ للجهات المنتفعة مصالحها، لذلك فان هذا القانون لم يكن بمستوى الطموح وقد أشرتُ إلى ذلك في اكثر من مناسبة، وحاول أصحاب القرار السياسي والتشريعي ان يضفوا المشروعية على ما سيحصل فعمدوا إلى جعل إدارة مفوضية الانتخابات من القضاة، وعلى وفق أحكام المادة (3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (بغية إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضمانا لشفافية اكبر وانسجاما مع التوجيهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب)، ثم بعد ذلك اتخذ القرار المشوه دستورياً بإجراء الانتخابات المبكرة وقبل انتهاء مجلس النواب بأشهر معدودة، وفعلا جرت الانتخابات، وتحت إدارة قضائية تتكون من سبعة قضاة واثنان من المستشارين في مجلس الدولة وهم من قضاة القضاء الإداري، لكن ما حصل قبل وبعد إغلاق صناديق الانتخابات في يوم 10/10/2021 كانت فيه أخطاء فادحة، وقعت بها إدارة المفوضية ممثلة بمجلس المفوضين، سأذكر بعضها وعلى وفق الاتي :1. منع شرائح كبيرة جداً من أبناء الشعب العراقي المؤهلين لممارسة حقهم في الاقتراع بموجب الدستور ، وذلك من خلال منع انتخابات العراقيين في الخارج، ودون أي مسوغ دستوري بل على عكس وخلاف النصوص الدستورية النافذة وكذلك منع منتسبي الحشد الشعبي من ممارسة حقهم في الاقتراع عبر التصويت الخاص إسوة بأقرانهم من منتسبي القوات المسلحة لانهم جزء منها، وهذا من اهم خروق الدستور عندما خالفت إدارة المفوضية نصوص المواد الدستورية التي تضمن لهم الحق في التصويت ومنها المادة (20) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح).2. التخبط في إعلان النتائج وسوء التقدير في عرضها للجمهور مما ادى الى ارباك المشهد الانتخابي والوصول إلى الحال الذي نحن فيه الآن من احتجاج واعتراض وغير ذلك.ومن خلال ما تقدم ذكره ارى الاتي :1. هذه الأخطاء في العمل ناجمة عن عدم توفر القدرة الإدارية لدى القائمين على الشأن الانتخابي، ووجود القضاة على رأس الهرم لا يمكن ان يعالج الأخطاء الإدارية لان للإدارة فنون واصبح من اهم العلوم التي تدرس في الجامعات العالمية، ويجب على من يمارسها ان يكون ملما بالمبادئ الأساسية للإدارة وكذلك ملماً بالمبادئ والخبايا الموضوعية المتعلقة بالنشاط الذي يتولى إدارته، وتشير الدراسات المتعلقة بالإدارة الانتخابية بان كل ضعف تنظيمي ......
#العمل
#القضائي
#والعمل
#الإداري
#والتباين
#الأداء
#مجلس
#مفوضية
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735670
متي كلو : مريم في زمن العهر القضائي
#الحوار_المتمدن
#متي_كلو لم يبقى مفصل من مفاصل الحياة في العراق، الا وكان فيروس الفساد قد اخترقه عن طريق المتسلطين على الحياة السياسية في العراق، واخطر تلك المفاصل اختراق تلك الفيروسات المليشياوية القضاء العراقي بدا من التحقيقات من قبل بعض"ضباط الاجهزة الامنية" الى اصدار الاحكام والنطق بالحكم.عبر منصات التواصل الاجتماعي والاعلامي بكافة فروعه وازقته واحيائه، يتواصل ابناء الشعب العراقي والعربي والعالمي مع ما حدث لمريم الركابي الطالبة في معهد الفنون الجميلة في المنصور والتي تبلغ من العمر ستة عشر عاما والتي تعرضت لاعتداء بحرق وجهها بمادة التيزاب او ما يسمى بماء النار، من قبل احد الشباب الذي رفض طلبه بالزواج منها لصغر سنها، وتقدمت عائلة مريم ببلاغ للشرطة فور وقوع الحادث منذ ستة اشهر ولكن دون جدوى ومازال المتهم طليق بحماية احد مراكز القوة في العراق!!بالرغم بان كامرات المراقبة صورت المتهم!! وهكذا اصبحت قضية مريم قضية رائ عام وانتقاد الاجراءات القضائية وعلى راسها مجلس القضاء الاعلى، الذي استشرى بين مفاصله الفساد المليشياوي!! حاله حال الفساد المالي والاداري الخاضع لشخصيات او مليشيات متنفذة، واجمعت وسائل الاعلام بان عائلة مريم تواجه صعوبات كبيرة في سير التحقيقات، بسبب تداخلات اكبر ، حيث يمارس ذلك بعض قادة المليشيات على صلة بالمتهم ومن ساعده في جريمته ، وهذا ليس شك بل لا احد يستطيع ان يخلي سبيل مجرم الا وكانت احدى المليشيات تساند المتهم الرئيسي ومن سكب التيزاب احدهم !!عندما بدا التحقيق ياخذ مجراه، وبدا الضابط المحقق بكشف معالم الجريمة، تم نقل الضابط الى موقع اخر بعيدا عن ما عهد اليه في قضية مريم، كما تم استبعاد المحقق الذي جاء بعده، وكان التصريح الاخير للقضاء العراقي عن طريق القاضي المختص بالتحقيق " ان المشتكية مريم تعرضت بتاريخ 2021/6/10 إلى حادث حرق بمادة (التيزاب) في دارها الكائنة بشارع فلسطين، من قبل شخص ملثم وتعرض جهاز الهاتف العائد لها للسرقة"، وأضاف أن "ذويها قدموا شكوى أمام مركز شرطة القناة ضد المتهم (ع. ق) وصديقه (ع. هـ) وتم إصدار أمر قبض بحقهما، وألقي القبض عليهما وتم إيداعهما التوقيف ودونت أقوالهما، لكنهما أنكرا ارتكاب الجريمة") ولكن الانباء تقول بان المجرم مازال طليقا ولم يتم القبض عليه، حاله حال بقية المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم في وضح النهار وبدون رادع ...!! سواء في العاصمة بغداد او المدن الاخرى ،وبالرغم من مناشدة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان النظر في القضية بجدية"!! ولكن لا احد يهتم بمناشدته لان هناك سلطة اكبر من سلطته وهو ايضا ازلام من السلطة الفاسدة ولان "بعض" القضاة يعملون وفق رغبات المليشيات المسلحة وليس وفق القانون الذي اصبح نصوصا ومواد فوق الرفوف العالية!!ان ترك هذا المعتوه وامثاله في فضاء الحرية هو الاستخفاف بالقانون والقضاء العراقي ودليل واضح على انهيار المنظومة القانونية والقضائية،وتشجيع لبعض من الشباب المتسكع بتهديد الفتيات واجبارهن على الارتباط بهم وخاصة في المراحل الجامعية، وتشجيع لتعنيف النساء في متجمع ذكوري ودولة تدعى الحرية والديمقراطية! ولكن في واقع الحال بعيدة عن مفهوم الحرية والديمقراطية و لكن تقتصر الحرية للميلشيات حيث تسرح وتمرح بدون قانون، وتقول والدة مريم كشاهدة عيان من خلال متابعة ابنتها في المستشفى لمدة خمسة اشهر"خلال هذه المدة رأيت العديد من الشابات الصغيرات ومنهن ناجحات ومتفوقات في الدراسة، تعرضن للعنف الأسري والزوجي، لكنهن يتكتمن على ذلك".مازال الشارع العراقي في غليان مم ......
#مريم
#العهر
#القضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741558
مديحه الأعرج : المستشار القضائي مندلبليت يختتم خدمته بالمصادقة على تحويل بؤرة - أفيتار - الى مستوطنة
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 29/1/2022-4/2/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانختم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، ولايته كما كان متوقعا بقرار أكد فيه ان منظومة القضاء في اسرائيل وعلى كل المستويات مسخرة لخدمة السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل بعد ان صادق على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار" على جبل صبيح الذي تتبع اراضيه لقرى وبلدات بيتا ويتما وقبلان في محافظة نابلس وهو المكان الذي قدم فيه المواطنون الفلسطينيون حتى الان تسعة شهداء في معركة ممتدة ضد تلك البؤرة الاستيطانية ، التي أقامها مستوطنون متطرقون وارهابيون حلافا حتى لقوانين دولة الاحتلال . وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية ، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، قد واصلوا السعي لدفع مخطط تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة ، تقام في جبل صبيح وعلى أراض بملكية فلسطينيين من بلدات بيتا وقبلان ويتما، جنوبي مدينة نابلس. وكان المستوطنون في تلك البؤرة الاستيطانية قد اتفقوا مع الحكومة الإسرائيلية في تموز/يوليو الماضي على إخلاء البؤرة الاستيطانية والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة . غير أن هذا الإخلاء لم يُنفذ فعليا . وزعمت " الإدارة المدنية " للاحتلال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنها أجرت مسحا للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية وأن 60 دونما فقط من هذه الأراضي توصف بأنها " أراضي دولة " وبالإمكان الاستيطان فيها. علما أنها أراض صودرت من أصحابها الفلسطينيين بصورة تدريجية في السنوات الماضية .على صعيد آخر صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الاسرائيلية برئاسة أمير شكيد ، على إيداع ثلاثة مخططات استيطانية في القدس في مستوطنات "جيلو " و" كريات يوفال" و"غونينيم." . ويقع المخطط في مستوطنة " جيلو" على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 11 دونما في مجمع " رحوفوت "، ويشمل بناء &#1636&#1632&#1632 وحدة استيطانية في برجين من 30 طابقا ومبنى من 9 طوابق . كما يشتمل 6000 متر مربع للمباني العامة ، وحوالي 800 متر مربع من المساحات التجارية بالإضافة إلى تخص&#1740ص 1.5 دونم لصالح المساحات العامة المفتوحة . أما المخطط في مستوطنة " كربات يوفال"، فيقوم على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 4.5 دونم وتتضمن الخطة بناء 140 وحدة استيطانية في مبنين ، يتألف الأول من 10 طوابق والثاني من 11 طابقا ، ومن بين جميع الوحدات الاستيطانية سيتم تخصيص حوالي 48 وحدة صغيرة، أما المخطط في "كريات يوفال" فيشمل حوالي 500 متر مربع للمناطق التجارية ، وحوالي 570 مترا مربعا للمباني العامة التي سيتم استخدامها لروضة أطفال وحضانة ، اما المخطط الخاص بالحي الاستيطاني "غوننيم" على طريق الخليل جنوب غرب القدس ، فيقوم على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 40 دونما. ويشمل 1080 وحدة استيطانية، على شكل متسلسل سيتم بناؤها في 12 مبنى من 6 إلى 31 طابقا ، ومن بين جميع الوحدات السكنية ، سيتم تخصيص حوالي 316 وحدة للشقق الصغيرة . وتشمل الخطة في حي "غونينيم" حوالي 2500 متر مربع للتجارة والتوظيف ، و 2200 مربع للمباني العامة لرياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية وكنيس &#1740هود&#1740 يقام على واجهات المباني.وفي القدس ومحيطها صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على إيداع خطة لبناء 900 وحدة استيطانية للطلبة اليهود- ضمن مخطط مستوطنة التلة الفرنسية- بجوار الجامعة العبرية ومستشفى هداسا على أراضي قرية ......
#المستشار
#القضائي
#مندلبليت
#يختتم
#خدمته
#بالمصادقة
#تحويل
#بؤرة
#أفيتار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745968
سالم روضان الموسوي : هل العرف القضائي يعطل النص القانوني الطعن بتصحيح القرار التمييزي انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بتصحيح القرار التمييزي هو من طرق الطعن غير العادية الواردة في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ويقصد به الطعن بالقرار الصادر من محكمة التمييز الذي يقضي بتصديق الحكم البدائي او الاستئنافي المطعون فيه بطريق التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (219/1) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى تصحيح لأنه يهدف إلى تصحيح الخطأ الذي قد تقع فيه محكمة التمييز سواء الاتحادية أو الاستئناف بصفتها التمييزية ويقول المرحوم عبدالرحمن علام بان كثرة أخطاء محاكم التمييز هي السبب وراء إيجاد هذا الطريق من الطعن وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج4ـ ص 161) وكذلك ما ورد في الأسباب الموجبة لإصدار قانون المرافعات المدنية، ونظمت أحكام الطعن بتصحيح القرار التمييزي المواد (219 ـ 223) من قانون المرافعات، لكن استوقفني نص المادة (222/1) مرافعات التي جاء فيها الاتي (يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها إلى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه) وعند شرح تلك المادة من قبل المرحوم العلام في كتابه الملمع عنه وفي الصفحة 206 يذكر الاتي (يقوم قلم محكمة التمييز بتبليغ صورة من العريضة إلى الخصم الآخر يجيب عليها في ظرف سبعة ايام من تاريخ تبلغه) وبلا ادنى شك الغاية من هذا الوجوب القانوني هو ان يعرف الخصم الآخر ماهية طلب التصحيح ويدافع عن حقوقه التي افرها الحكم القضائي محل الطعن، ويرتبط بضمان حسن سير العدالة، لكن في واقعنا العملي هل حدث في يوم من الأيام ان تبلغ الخصم الآخر بعريضة طلب تصحيح القرار التمييزي؟ أنا شخصياً وخلال عملي في المحاماة والقضاء وخلال البحث والكتابة لم اجد حالة واحدة حصلت، بل وجدت ان ديباجة قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالطعن بتصحيح القرار التمييزي لم ترد فيها اي اشارة الى تبليغ الطرف الآخر من الدعوى لا ضمناً ولا صراحةً، وهذا اصبح عرف قضائي أقرته محكمة التمييز وليس لأي طرف الاعتراض عليه لانه حكم نهائي ولا معقب عليه، فاصبح هذا العرف معطلاً لنص قانوني نافذ فيه صفة أمرة و وجوبية والزم محكمة التمييز بذلك الإجراء عندما ورد في المادة (222/1) مرافعات العبارة الآتية (وتبلغ صورة منها الى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه) ويعلم الجميع ان إجراءات التبليغ تقع على عاتق المحكمة وليس على أطراف الخصومة وعلى وفق أحكام المادة (13/1) من قانون المرافعات، لذلك لابد من الالتفات إلى هذه النقطة من محكمة التمييز الاتحادية لان مخالفة النص القانوني وهو بمنزلة النص الآمر يجعله من النظام العام، ولا يمكن ان تأتي به اعلى هيئة قضائية في سلم المحاكم الاعتيادية، فضلا عن المنافع التي توخاها النص بتمكين الخصم الأخر من معرفة ما يدور تجاه دعوته وبما يضمن حسن سير العدالة، ووجود النصوص القانونية النافذة لم تكن عبثاً وإنما لابد من احترامها عبر التطبيق وليس الإهمال.قاضٍ متقاعد ......
#العرف
#القضائي
#يعطل
#النص
#القانوني
#الطعن
#بتصحيح
#القرار
#التمييزي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747062
سالم روضان الموسوي : المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشورة القانونية هي الرأي الذي يقدمه المحامي او صاحب الاختصاص القانوني إلى موكله أو من يطلبه، ويبين فيه موقف القانون تجاه الواقعة المطلوب تقديم المشورة فيها، واغلب هذه الاستشارات تكون في حالة حصول نزاع بين اطراف التزام أو عقد أو في واقعة قد تعرض على القضاء مستقبلاً وصاحب الطلب يروم معرفة موقفه تجاه الدعوى التي سيقيمها لاحقاً، ويقوم المحامي بدراسة الواقعة ومن ثم بيان موقف القانون من خلال مطالعة النصوص القانونية، كما يكون من الضروري معرفة موقف الاجتهاد القضائي تجاه الحالات المماثلة لمثل هذه الواقعة، وعادة يبني المحامي او المستشار رايه على ما يستقر عليه قضاء محكمة التمييز او المحكمة الاتحادية في مجال القضاء الدستوري، لكن قد يتعرض هذا الرأي إلى اختلاف لاحقاً من خلال تبدل الاجتهاد وتغيره تحت عنوان العدول أو أحياناً حتى دون تسميته بهذا المسمى، مما يجعل المحامي أو المستشار في حرج تجاه موكله او من طلب منه المشورة، لأنه الرأي الذي قدمه اختلف مع الاتجاه الجديد، ومن ثم خسر ذلك الشخص الدعوى فيصب جام غضبه على المحامي أو على المستشار، ويتهمه بان مشورته لم تكن صحيحة، مع الالتفات إلى ان المحامي وعلى وجه الخصوص يقدم المشورة بشكل يومي سواء عند التوكل في الدعاوى او بناء على طلب خارج اطار الدعوى، وتجد المحامي اكرم من غيره من أصحاب الاختصاصات الأخرى، لأنه غالباً ما يعطي المشورة بدون مقابل وبدون اجر، لذلك لابد ان يكون لاستقرار الاجتهاد القضائي حضور حتى يستقر رأي المحامي أو المستشار عند إعطاء او تقديم المشورة القانونية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى حماية حقوق المواطن، لأنه يعتمد تلك المشورة في رسم طريقته في التعامل مع الواقعة التي ينازعه الآخر في موضوعها، ومثال ذلك في القضاء الاعتيادي نجد ان أحكام المشاهدة في دعاوى الأحوال الشخصية وخلال العقد الأخير من الزمن تقلبت في اكثر من اتجاه مما جعل من الصعوبة معرفة ما سيقرره القضاء، كذلك على مستوى القضاء الدستوري نجد ان المحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الجديد قد عدلت عن أحكام سابقة بل أحياناً عن قرارات اتخذتها حديثاً، ومثال ذلك ان المحكمة الاتحادية قررت رد دعوى الطعن بتعليمات قانون التعليم العالي في إقليم كردستان واستندت في ذلك إلى إنها غير مختصة بالنظر فيها لان اختصاصها محدد في النظر بدستورية القوانين والأنظمة فقط الوارد في المادة (93/1) من الدستور وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 144/اتحادية/2018 في 19/1/2022، بينما نجدها نظرت في عدم دستورية امر ديواني مع ان النص الدستوري واحد لم يتغير تجاه النظر بعدم الدستورية يتعلق بالقوانين والأنظمة والأمر الديواني ليس بقانون أو نظام وهو اقل مرتبة حتى من التعليمات، لذلك هذا التغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية وتراه يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه. ......
#المشورة
#القانونية
#والاجتهاد
#القضائي
#المتغير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750306
سالم روضان الموسوي : هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام معدودة علمت بان احد الزملاء القضاة قد أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية ، وهذا الأمر قد أثار استغرابي لأنه ما زال في عنفوان عطائه ولم يلحظ عليه سوء صحته، ثم استعرضت الفترة الماضية منذ عام 2020 ولغاية الآن فلاحظت كثرة إحالات القضاة إلى التقاعد لأسباب صحية ، وبعضهم في بداية حياتهم القضائية وفي أعمار بعضها في منتصف الأربعين من عمره أي انه في الفترة التي يتسم بها بالشبابية والعنفوان وتمام الصحة، وسبب تحديد الفترة من عام 2020 ،لان وزارة الصحة في الثلث الأخير من ذلك العام شكلت لجنة طبية خاصة بالقضاة تتولى النظر في طلبات الإحالة إلى التقاعد، ومن الجدير بالذكر إن تلك اللجنة كانت اكثر يسراً في إجابة طلبات الإحالة من سابقاتها، وهذا عن تجربة شخصية لأني حاولت منذ عام 2017 ولغاية عام 2020 ولمرتين أمام اللجنة الطبية الأولية ومرتين أمام اللجنة الاستئنافية، ولم افلح في الحصول على قرار بالإحالة إلى التقاعد، مع اني أعاني من اعتلال الصحة في العمود الفقري وغيره من الأمراض الأخرى، كما ان إدارة مجلس القضاء كانت تسعى معي على إحالتي إلى التقاعد، لأنها لمرتين هي من تبادر إلى استئناف قرار اللجنة الطبية الأولية الذي كان يقضي برفض طلبي واعتباري مؤهل للعمل، بمعنى إنها طلبت من اللجنة ان تقرر إحالتي إلى التقاعد، ومع ذلك لم افلح بالحصول على قرار الإحالة، إلا في ظل اللجنة المشكلة خصيصاً للقضاة لاحقاً، لذلك لابد من الوقوف على الأسباب الصحية لعمل القضاة، لان استمرار الحال سيؤدي إلى فقدان كوادر قضائية مهمة، وكما يعلم الجميع ان إعداد وتأهيل القاضي لا يأتي بين ليلةٍ وضحاها، وإنما عن دراسة وتدريب شاق لسنواتٍ عدة، ومن ثم يخضع لظروف عمل تكون معياراً لتقييمه من اجل شغل المناصب القضائية العليا، لذلك اقترح ان يتولى مجلس القضاء وبالاستعانة بالمختصين في الصحة على دراسة هذه الظاهرة من اجل معرفة أسباب الإصابة بالإمراض التي تدعو إلى الإحالة على التقاعد المبكر ومن ثم طرح المعالجة للحفاظ على صحتهم من اجل الاستمرار بإداء مهامهم، مع الإشارة إلى ان إعداد القضاة هو اقل بكثير مما يجب عليه في ضوء عدد نفوس الشعب العراقي، حيث ان عددهم 1600 قاضي بما فيهم أعضاء الادعاء العام وهذا ما ذكره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في تصريحه لصحيفة الزمان في عددها الصادر بتاريخ 6/2/2020 حيث قال (عدد القضاة في العراق لا يتجاوز ألفاً و600 قاض وهو لا يتناسب مع الكثافة السكانية)، لذلك فان الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية وبهذه الكثافة خلال عام او عامين الذي يكاد يناهز العشرين حالة أو اقل أو اكثر بقليل، فانه يشكل ظاهرة لابد من الالتفات اليها لأنها تؤثر في عدد القضاة مع وجود هجمة شرسة لأقصائهم وباي وسيلة وأخرها حالات القتل التي طالت عشرات القضاة وأخرهم الشهيد القاضي احمد فيصل، مع انعدام وسيلة التعيين المباشر من المحامين والحقوقيين الذين لهم ممارسة لأكثر من عشر سنوات، بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 بعدم دستورية المادة (36) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 بناء على دعوى أقامها رئيس مجلس القضاء الأعلىـ اضافة لوظيفته، وكانت هذه المادة وسيلة تسعف الإدارة القضائية لسند النقص من خلال اختيار الكفاءات من المحامين والحقوقيين لتعيينهم قضاة دون المرور بالمعهد القضائي الذي يكون التقديم اليه بتنافس وامتحان ويأخذ وقتاً وفي العام الواحد يعلن عن دورة واحدة ومن ثم الدراسة لمدة سنتين، وان المادة (36) من قانون التنظيم القضائي كان النص فيه على وفق الاتي (ثالثا – ا – يجوز تعي ......
#العمل
#القضائي
#خطورة
#القاضي؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755756
امغار محمد : الامن القانوني والامن القضائي
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الامن القانوني والأمن القضائي.في الدولة الحديثة وضوح القاعدة القانونية المنتجة من المؤسسة التشريعية، وقدرتها على توضيح حدود الحقوق والحريات، وطبيعتها وعلاقتها بالنظام العام، دليل على الوصول إلى دولة الحق والقانون .إن ممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته تكون محمية من سلطة قضائية مستقلة ،وظيفتها تطبيق القاعدة القانونية الواضحة والمجردة، والتي لايمكن معها السماح باختراق الحياة الخاصة ،الا في حدود ضيقة جدا و محددة بالقانون نفسه ، حماية لمبادئ العيش المشترك والنظام العام ،ولايمكن بالمطلق السماح باستدراج الاشخاص، للقيام بافعال يمكن أن تفسر على أنها خرق للقانون الجنائي ،والذي يعرف الجريمة على أنها كل فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقبة بمقتضاه .إن القاعدة القانونية توضع لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية بمعناها المجرد ،وفي ظل النظام العام بمعناه المجرد كذلك ،والذي يحدد المجال والسلوك الفردي والجماعي المسموح به حقا وحرية، والمخالفة الممنوعة المشكلة للاضطراب الاجتماعي، والاضطراب الاجتماعي ليس المقصود به المس بمصالح البعض دون البعض ،بل المقصود به المصالح العامة والمجردة .د محمد امغار ......
#الامن
#القانوني
#والامن
#القضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761480
إدريس ولد القابلة : صونوا شرف قضاة المغرب وامنعوا التطبيع القضائي المغربي مع الصهاينة
#الحوار_المتمدن
#إدريس_ولد_القابلة هذا نص الرسالة المفتوحة الصادرة من المحامي عبد الرحيم الجامعي والموجهة الى الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائيةإلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية - الرئيس الأول لمحكمة النقضالموضوع: صونوا شرف قضاة المغرب وامنعوا التطبيع القضائي المغربي مع الصهاينةدافعوا عن استقلال القضاء بالمغرب ولا تسمحوا بتلطيخ شرفهاطلع الراي العام على ما نشرته بعض الصحافة من كون وفد، من قضاة أعضاء بالودادية الحسنية، يشارك ابتداء من اليوم في المؤتمر الدولي للقضاة الذي ينعقد بالكيان الصهيوني إلى غاية 22 شتنبر.وأمام هذا الخبر المؤلم الصادم، أتوجه إليكم بما لديكم من مسؤولية مهنية وأخلاقية وقضائية على السلطة القضائية، وعلى سمعة القضاء بالمغرب وعلى كرامة قضاة المغرب..لكي لا تسمحوا بارتماء بعض قضاة المغرب، حتى لو كانوا لا يمثلون إلا أنفسهم، بين أحضان كيان استعماري عنصري مجرم وهو الكيان الصهيونى الاسرائيلي..وان تقفوا دون هوادة ولا تردد درعا منيعا ضد كل أشكال التغلغل الصهيونى في الجسم القضائي الوطني..لكي يظل جسما نقيا سليما لا تلحقه الإهانة و الاحتقار بزيارة البعض ممن استهتر بقيمته القضائية، لكيان العدوان..وان تقاوموا كل محاولة تأثير السلطة السياسية الحكومية على السلطة القضائية وعلى القضاة أو محاولة فرض مواقفها السياسية عليهم..فالقضاة اليوم في العديد من الدول يتعرضون للضربات المهينة والقاسية من بعض الحكام مثل ما يقع في مصر وفي تونس..وبالتالي عليكم ان تنتبهوا لكي لا تصل العدوى لقضاة المغرب..فكل تفريط سيكون له ثمن باهر على الوطن حاضرا واستقبالا، وليس على القضاة فقط.أتوجه إليكم من أجل ان تعرضوا أمر المشاركين في الإلتحام بالصهاينة وبقضاة الكيان على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للبت في اختيارهم السياسي المتطرف..فكيف يقال بأنهم سيتبادلون التجارب القضائية معه قضاة الكيان؟وما عسى لنفر معدود من قضاتنا ممن قرروا الحضور أن يتعلم من القضاة الصهاينة الذين ينتهكون كل القيم القضائية العالمية وبالأساس يمارسون التمييز ضد الفلسطينيين..وينتهكون مبادئ الاستقلال والحياد والمساواة ضدهم، ويناهضون حريات وحقوق الشعب الفلسطيني سواء في المتابعات والملاحقات التي يقررونها أو في المحاكمات التي ينظمونها أو في الأحكام التي يصدرونها..ويباركون تعذيب المعتقلين بالسجون دون محاسبة..فالعالم يدرك، وانتم لا شك تدركون، بأن قضاة الكيان لصهيوني ليس لديهم ما يعلمونه للقضاة المغاربة المشاركين سوى العنصرية وانتهاك حقوق الإنسان.. وليست لديهم تجارب ينقلها منهم قضاتنا سوى تجارب في حماية مافيا السلاح و مجرمي الحرب وضرب الشرعية الدولية و انتهاك قانونهم والقانون الدولي..وسوى كيف يقتل الابرياء من الأطفال والنساء والعجزة ببرودة وامام العالم وبعيدا عن اية محاسبة او عقاب.أتوجه إليكم كذلك من أجل أن تعلنوا كمسؤول بتجربته و مكانته الدستورية وبكل حياد وتجرد، أنه لا مكان لقضاة المغرب بالكيان الصهيوني و لا محل لسفرهم وحضورهم وسط ومع قضاة الأبرتايد، متسترين تحت غطاء المؤتمر الدولي..فأنتم تدركون بأن المؤتمر لا يمنحهم الشرعية في التطبيع مع الصهاينة ولا يبرر لهم هذه الخطيئة الفاضحة التي ستظل فوق جبينهم..فضلا أن التحاقهم ولو بأسمائهم يشكل تهديدا لعدالتنا لأنه سيزيل عن القضاة المشاركين كل حرمة و استقلال وكل حياد وكل كرامة وهيبة ووقار واحترام..وسيشك ......
#صونوا
#قضاة
#المغرب
#وامنعوا
#التطبيع
#القضائي
#المغربي
#الصهاينة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769239