الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : هل ينتقل الشرط الجزائي في العقد إلى الورثة؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هذا السؤال طرحه احد الزملاء الأفاضل في مواقع التواصل الاجتماعي وخلص فيه إلى عدم جواز انتقال الشرط الجزائي إلى الورثة وهو عين الصواب، لكن هذا الأمر قد أثار اللبس لدى بعض المتابعين من ذوي الاختصاص، حيث أشار احدهم عبر رسالة خاصة إلى كيفية إن يتحلل الوريث عن الالتزام الوارد في العقد إذا كان العقد يبقى ساريا بحق الورثة، وللتوضيح اعرض الآتي :1. إن الشرط الجزائي هو صورة من صور تنفيذ العقد إذا ما تعذر تنفيذه عيناً ويسمى التنفيذ بطريق التعويض ويقول السنهوري بان ( كل التزام، أياً كان مصدره، يجوز تنفيذه عن طريق التعويض إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً بخطأ المدين، ويعتبر التنفيذ العيني مستحيلاً إذا كان هذا التنفيذ يقتضي تدخل المدين شخصياً ) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم ( الوسيط في شرح القانون المدني ـ ج2ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ طبعة بيروت الثالثة عام 2000 ـ ص 825) كما يسمى بالتعويض الاتفاقي لان بعض المتعاقدين يعمدون إلى الاتفاق على تقدير التعويض مقدماً في بند ضمن بنود العقد أو في بند لاحق، ويكون هذا التعويض بديل عن التنفيذ العيني ويسمى بالشرط الجزائي، وعلى وفق ما ذكره (السنهوري ـ مرجع سابق ـ ص 851) ، ونظمت أحكامه المادة (170) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها الآتي (1 – يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة أحكام 168 و256 و257 و258. 2 – ولا يكون التعويض ألاتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين إن الدائن لم يلحقه أي ضرر ويجوز تخفيضه إذا ثبت المدين ان التقدير كان فادحاً أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذه الفقرة. 3 – أما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الإتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت إن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً) ويعتبر الاتفاق على الشرط الجزائي من الشروط التي أجازها القانون المدني وعلى وفق ما جاء في المادة (131) مدني التي جاء فيها الآتي (– يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو يكون جارياً به العرف والعادة. 2 – كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لأحد العاقدين أو للغير إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام أو للآداب وإلا لغى الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضاً.)2. كل طرف من أطراف العقد ملزم بتنفيذ ما اتفق عليه ،ومنها الالتزام بالتنفيذ العيني أو الالتزام بالتنفيذ عن طريق التعويض على وفق ما تقدم ذكره ، لذلك كل مدين ملزم بالتنفيذ عن طريق التعويض ومنها الالتزام بالشرط الجزائي إن توفرت شروطه. 3. لكن ما أثاره الزميل الفاضل يتعلق بإمكانية انتقال هذا الالتزام إلى الورثة على اعتبار إن الدائن له المصلحة في تنفيذ بنود العقد لان اتفاقه كان مؤسس على هذه الشروط، إذ لو لم يتم الاتفاق على الشرط الجزائي لربما لم يبرم العقد ، وحيث إن الإخلال بتنفيذ العقد الموجب لتحقق الشرط الجزائي يكون بتوفر عناصر استحقاق التعويض، والمتمثلة بثلاث عناصر (خطأ المدين، تعرض الدائن الى الضرر، تحققق العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ووجوب أعذار المدين) وعلى وفق ما أشار إليه السنهوري في كتابه المشار إليه سلفاًـ ص 855. والعنصر الجوهري في ذلك هو وجود خطأ يرتكبه المدين بشخصه، لذلك فان غير المدين غير ملزم بتحمل تبعات ذلك الخطأ، ويكون شخص المدين محل اعتبار في استحقاق الشرط الجزائي وهذا هو أساس عدم انتقال الشرط الجزائي إلى الورثة.لكن هل يجوز حرمان الدائن من الحصول على التعويض ......
#ينتقل
#الشرط
#الجزائي
#العقد
#الورثة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690114