سعيد الوجاني : معركة البوليساريو القضائية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني تخوض جبهة البوليساريو معارك متعددة ، ومتنوعة .. من السياسية ، الى الدبلوماسية ، الى العسكرية .. دون التفريط في المعارك القانونية والقضائية ، في مواجهة النظام المغربي ..في هذا الصدد . تنتظر البوليساريو يوم التاسع والعشرين ( 29 ) من الشهر الجاري ، باحر من الجمر ، لاستصدار قرار من محكمة العدل الاوربية ، بخصوص الطعن المقدم ضد الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. وهي الاتفاقيات التي شملت التجارة ( الاتفاقية التجارية )، والزراعة ( الاتفاقية الزراعية ) ، والاتفاقية الأهم التي تعني الصيد البحري ( اتفاقية الصيد البحري ) ، بدعوى عدم مشروعية تلك الاتفاقيات ، بالنسبة لثروات المناطق المتنازع عليها .. الصراع القضائي هذا ، دام حوالي عشر سنوات . منذ سنة 2012 ، تاريخ ابرام اول اتفاقية بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. وقد تعرضت البوليساريو على ابرام هذه الاتفاقيات ، بدعوى عدم مشروعيتها ، ولتناقضها مع الوضع القانوني للأراضي المتنازع عليها دوليا .. خاصة وانّ الاتحاد الأوربي ، لا يعترف بمغربية الصحراء . ومن ثم فان شمول الاتفاقيات المذكورة لثروات الصحراء المتنازع عليها ، يناقض القانون الدولي ، ويناقض قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .. لان حسب البوليساريو . لو كانت تلك المناطق محسومة مغربيا . لماذا يضعها مجلس الامن ، والجمعية العامة ، على رأس جدول الأقاليم التي تنتظر الاستفتاء وتقرير المصير ..السؤال ، او التساؤل الذي نطرحه .. هل البوليساريو رفعت دعوتها امام محكمة العدل الاوربية كجبهة ، ام رفعتها كجمهورية .. فاذا رفعتها كجمهورية التي يتعامل معها الاتحاد الأوربي ، دون ان يعترف بها رسميا ، تكون دعوتها غير مقبولة ، لافتقارها للاعتراف الأوربي . اما اذا رفعت البوليساريو طعنها كجبهة ، من خلال منظمة اوربية ، و بمحام اوربي .. فالطعن يكون مقبولا شكليا ، لان من رفع الدعوى منظمة اوربية ، بمحام اوربي .. لكن من حيث الجوهر وسلطة التقرير ، بعد صدور قرار الطعن ، يبقى بلا جدوى ، ومن دون قيمة ولا معنى . لان محكمة العدل الاوربية ، ومن عنوانها ، وتسميتها بالأوربية ، فهي تختص في النظر في القضايا بين الدول الاوربية فيما بينها .. او بين الدول الاوربية ، ومنظمة اوربية .. حيث يكون لقراراتها طابع الالزام ، والجبر في التنفيذ .. لكنها . أي محكمة العدل الاوربية ، تبقى غير مختصة بالنظر في القضايا المثارة بين الجمعيات المدنية ، او الأحزاب ، او الأشخاص العاديين ، وبين الدول الاوربية . لان المحاكم المختصة بالنظر في هذه القضايا والدعاوى ، تبقى محاكم المحل الاوربية ، بكل الدول الاوربية حيث نشب النزاع .. اما بالنسبة لخلافات حقوق الانسان فالمختص هي محكمة Strasbourg الاوربية ..اذن . اذا كانت محكمة العدل الاوربية ترفض القضايا المطروحة بين الأشخاص ، والمواطنين ، وبين دولة من دول الاتحاد الأوربي ، بحجة وجود محاكم الاختصاص في ذلك .. فكيف لها ان تقبل دعوى مرفوعة من قبل منظمة ( البوليساريو ) غير اوربية ، حيث ان قرار الالزام بتنفيذ القرار ، يكون منعدما ، ومن دون جدوى . أي ان الطعن قبلت به المحكمة باسم المنظمة الاوربية ، و المحام الأوربي الذي رفع دعوى الطعن ..لكن عند صدور القرار ، فالحكم لن يتعدى الطابع الاستشاري ، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ، والتي لا ترتقي ابدا الى طابع الالزام والجبر في التنفيذ ، كقرارات المحكمة الجنائية الدولية .. فاياً كان القرار المقبل الذي ستخرج به محكمة العدل ......
#معركة
#البوليساريو
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731327
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني تخوض جبهة البوليساريو معارك متعددة ، ومتنوعة .. من السياسية ، الى الدبلوماسية ، الى العسكرية .. دون التفريط في المعارك القانونية والقضائية ، في مواجهة النظام المغربي ..في هذا الصدد . تنتظر البوليساريو يوم التاسع والعشرين ( 29 ) من الشهر الجاري ، باحر من الجمر ، لاستصدار قرار من محكمة العدل الاوربية ، بخصوص الطعن المقدم ضد الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. وهي الاتفاقيات التي شملت التجارة ( الاتفاقية التجارية )، والزراعة ( الاتفاقية الزراعية ) ، والاتفاقية الأهم التي تعني الصيد البحري ( اتفاقية الصيد البحري ) ، بدعوى عدم مشروعية تلك الاتفاقيات ، بالنسبة لثروات المناطق المتنازع عليها .. الصراع القضائي هذا ، دام حوالي عشر سنوات . منذ سنة 2012 ، تاريخ ابرام اول اتفاقية بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. وقد تعرضت البوليساريو على ابرام هذه الاتفاقيات ، بدعوى عدم مشروعيتها ، ولتناقضها مع الوضع القانوني للأراضي المتنازع عليها دوليا .. خاصة وانّ الاتحاد الأوربي ، لا يعترف بمغربية الصحراء . ومن ثم فان شمول الاتفاقيات المذكورة لثروات الصحراء المتنازع عليها ، يناقض القانون الدولي ، ويناقض قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .. لان حسب البوليساريو . لو كانت تلك المناطق محسومة مغربيا . لماذا يضعها مجلس الامن ، والجمعية العامة ، على رأس جدول الأقاليم التي تنتظر الاستفتاء وتقرير المصير ..السؤال ، او التساؤل الذي نطرحه .. هل البوليساريو رفعت دعوتها امام محكمة العدل الاوربية كجبهة ، ام رفعتها كجمهورية .. فاذا رفعتها كجمهورية التي يتعامل معها الاتحاد الأوربي ، دون ان يعترف بها رسميا ، تكون دعوتها غير مقبولة ، لافتقارها للاعتراف الأوربي . اما اذا رفعت البوليساريو طعنها كجبهة ، من خلال منظمة اوربية ، و بمحام اوربي .. فالطعن يكون مقبولا شكليا ، لان من رفع الدعوى منظمة اوربية ، بمحام اوربي .. لكن من حيث الجوهر وسلطة التقرير ، بعد صدور قرار الطعن ، يبقى بلا جدوى ، ومن دون قيمة ولا معنى . لان محكمة العدل الاوربية ، ومن عنوانها ، وتسميتها بالأوربية ، فهي تختص في النظر في القضايا بين الدول الاوربية فيما بينها .. او بين الدول الاوربية ، ومنظمة اوربية .. حيث يكون لقراراتها طابع الالزام ، والجبر في التنفيذ .. لكنها . أي محكمة العدل الاوربية ، تبقى غير مختصة بالنظر في القضايا المثارة بين الجمعيات المدنية ، او الأحزاب ، او الأشخاص العاديين ، وبين الدول الاوربية . لان المحاكم المختصة بالنظر في هذه القضايا والدعاوى ، تبقى محاكم المحل الاوربية ، بكل الدول الاوربية حيث نشب النزاع .. اما بالنسبة لخلافات حقوق الانسان فالمختص هي محكمة Strasbourg الاوربية ..اذن . اذا كانت محكمة العدل الاوربية ترفض القضايا المطروحة بين الأشخاص ، والمواطنين ، وبين دولة من دول الاتحاد الأوربي ، بحجة وجود محاكم الاختصاص في ذلك .. فكيف لها ان تقبل دعوى مرفوعة من قبل منظمة ( البوليساريو ) غير اوربية ، حيث ان قرار الالزام بتنفيذ القرار ، يكون منعدما ، ومن دون جدوى . أي ان الطعن قبلت به المحكمة باسم المنظمة الاوربية ، و المحام الأوربي الذي رفع دعوى الطعن ..لكن عند صدور القرار ، فالحكم لن يتعدى الطابع الاستشاري ، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ، والتي لا ترتقي ابدا الى طابع الالزام والجبر في التنفيذ ، كقرارات المحكمة الجنائية الدولية .. فاياً كان القرار المقبل الذي ستخرج به محكمة العدل ......
#معركة
#البوليساريو
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731327
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - معركة البوليساريو القضائية
جسار صالح المفتي : ماهي اهم مقومات ودعائم حرية ومسؤولية واستقلال الهيئات والادارات القضائية
#الحوار_المتمدن
#جسار_صالح_المفتي حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.2. تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.3. تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.5. لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائي ......
#ماهي
#مقومات
#ودعائم
#حرية
#ومسؤولية
#واستقلال
#الهيئات
#والادارات
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735138
#الحوار_المتمدن
#جسار_صالح_المفتي حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.2. تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.3. تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.5. لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائي ......
#ماهي
#مقومات
#ودعائم
#حرية
#ومسؤولية
#واستقلال
#الهيئات
#والادارات
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735138
الحوار المتمدن
جسار صالح المفتي - ماهي اهم مقومات ودعائم حرية ومسؤولية واستقلال الهيئات والادارات القضائية
سالم روضان الموسوي : قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 25/11/2021 والذي قضت فيه برد احد الطعون بنتائج انتخابات تشرين الأخيرة، والقرار أعلاه قد وردت فيه بعض الإجراءات التي لم نكن نعهدها في السابق ولأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة الأعلى في القضاء الاعتيادي، وان مبادئها تعد سوابق قضائية، أما عن الموضوع الذي كان محل الطعن فهو قرار ملزم للجميع ويحترم من الجميع ولا غبار على ذلك، لأنه من صلاحية الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (19) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، لكن لابد من الوقوف على تلك القواعد الإجرائية الجديدة على العرف القضائي بقراءة قانونية فقهية تحليلية لأنها من المستجدات في فقه المرافعات الذي يمثل العمود الفقري للقواعد الإجرائية، والأصل الذي تتفرع منه سائر النصوص الإجرائية، وسيكون العرض على وفق الاتي:أولا: طبيعة الهيئة القضائية للانتخابات والإجراءات التي تتخذها:1. ان تلك الهيئة تعد احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وانها جهة طعن وليس محكمة موضوع بمعنى إنها تتولى تدقيق قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعلى وفق ما ورد في المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية وعلى وفق النص الاتي (يشكل القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرعين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية) وقراراتها باتة ونهائية على وفق ما ورد في المادة ذاتها. 2. في قانون المرافعات المدنية إشارة واضحة إلى إن مصطلح قرار يفيد الحكم النهائي أحياناً حيث جاء في نص المادة (210) مرافعات الآتي (بعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية) بمعنى إن محكمة التمييز تصدر قراراً في الطعن المقدم إليها ولا تصدر فيه حكماً لكن من حيث النتيجة هذا القرار حاسم ونهائي ولا يمكن الرجوع عنه إلا عن طريق الطعن فيه بالتصحيح على وفق حكم المادة (219) مرافعات اذا كان قابلا للتصحيح أما قرار الهيئة القضائية للانتخابات بات ونهائي ولا يقبل التصحيح وهذا ما أقرته الهيئة الموسعة المدنية في قرارها العدد 1631/الهيئة الموسعة المدنية/2020 في 16/2/2020، ثم يصدر القرار بعد المداولة والتدقيق في المستندات والطلبات المرسلة طي الطلب دون مرافعة ودون جلسة علنية وليس بمخاصمة بين طرفي النزاع وهذا ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة (209) مرافعات التي جاء فيها الآتي (تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية.).3. ان الهيئة القضائية الموقرة قد تصدت لطعن مقدم من احد المرشحين للانتخابات يخاصم فيه قرار مجلس المفوضين لعدم قناعته بما جاء فيه وقد أشار قرار الهيئة أعلاه إلى ذلك عندما كتب اسم الطاعن وهو المرشح واسم المطعون ضده وهو قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 10/10/2021 ونتيجة ذلك الطعن أصدرت قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/11/2021 الذي قضت فيه بنقض قرار مجلس المفوضين أعلاه، وكان النقض قد قضى بإلغاء نتائج محطتين من محطات الاقتراع وعدم احتساب نتائجها لأنها أغلقت بعد انتهاء الوقت المحدد، وهذا النقض كان يتعلق بأصل الطعن ولم يتعلق ب ......
#قراءة
#قانونية
#للقواعد
#الإجرائية
#قرار
#الهيئة
#القضائية
#للانتخابات
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739058
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 25/11/2021 والذي قضت فيه برد احد الطعون بنتائج انتخابات تشرين الأخيرة، والقرار أعلاه قد وردت فيه بعض الإجراءات التي لم نكن نعهدها في السابق ولأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة الأعلى في القضاء الاعتيادي، وان مبادئها تعد سوابق قضائية، أما عن الموضوع الذي كان محل الطعن فهو قرار ملزم للجميع ويحترم من الجميع ولا غبار على ذلك، لأنه من صلاحية الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (19) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، لكن لابد من الوقوف على تلك القواعد الإجرائية الجديدة على العرف القضائي بقراءة قانونية فقهية تحليلية لأنها من المستجدات في فقه المرافعات الذي يمثل العمود الفقري للقواعد الإجرائية، والأصل الذي تتفرع منه سائر النصوص الإجرائية، وسيكون العرض على وفق الاتي:أولا: طبيعة الهيئة القضائية للانتخابات والإجراءات التي تتخذها:1. ان تلك الهيئة تعد احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وانها جهة طعن وليس محكمة موضوع بمعنى إنها تتولى تدقيق قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعلى وفق ما ورد في المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية وعلى وفق النص الاتي (يشكل القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرعين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية) وقراراتها باتة ونهائية على وفق ما ورد في المادة ذاتها. 2. في قانون المرافعات المدنية إشارة واضحة إلى إن مصطلح قرار يفيد الحكم النهائي أحياناً حيث جاء في نص المادة (210) مرافعات الآتي (بعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية) بمعنى إن محكمة التمييز تصدر قراراً في الطعن المقدم إليها ولا تصدر فيه حكماً لكن من حيث النتيجة هذا القرار حاسم ونهائي ولا يمكن الرجوع عنه إلا عن طريق الطعن فيه بالتصحيح على وفق حكم المادة (219) مرافعات اذا كان قابلا للتصحيح أما قرار الهيئة القضائية للانتخابات بات ونهائي ولا يقبل التصحيح وهذا ما أقرته الهيئة الموسعة المدنية في قرارها العدد 1631/الهيئة الموسعة المدنية/2020 في 16/2/2020، ثم يصدر القرار بعد المداولة والتدقيق في المستندات والطلبات المرسلة طي الطلب دون مرافعة ودون جلسة علنية وليس بمخاصمة بين طرفي النزاع وهذا ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة (209) مرافعات التي جاء فيها الآتي (تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية.).3. ان الهيئة القضائية الموقرة قد تصدت لطعن مقدم من احد المرشحين للانتخابات يخاصم فيه قرار مجلس المفوضين لعدم قناعته بما جاء فيه وقد أشار قرار الهيئة أعلاه إلى ذلك عندما كتب اسم الطاعن وهو المرشح واسم المطعون ضده وهو قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 10/10/2021 ونتيجة ذلك الطعن أصدرت قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/11/2021 الذي قضت فيه بنقض قرار مجلس المفوضين أعلاه، وكان النقض قد قضى بإلغاء نتائج محطتين من محطات الاقتراع وعدم احتساب نتائجها لأنها أغلقت بعد انتهاء الوقت المحدد، وهذا النقض كان يتعلق بأصل الطعن ولم يتعلق ب ......
#قراءة
#قانونية
#للقواعد
#الإجرائية
#قرار
#الهيئة
#القضائية
#للانتخابات
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739058
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021
سعد السعيدي : الدعوى القضائية ضد الامريكيين بشأن تسليم الاسلحة العام 2014
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في حزيران العام 2014 بعد سقوط الموصل واحتلال ارهابيي داعش لحوالي ثلث البلد كرر العراق وقتها طلبه الى الامريكيين لتلبية ما اتفق عليه معهم. وهذا كان هو توريد الاسلحة المشتراة منهم كطائرات ال اف 16 ومروحيات الاباتشي للحاجة اليها في دعم الجهد الحربي في مواجهة الارهاب. وكان الرد الامريكي على لسان الرئيس اوباما وقتها هو الرفض. وقد تذرع الامريكيون بالانهيار الأمني الحاصل في البلد.لم يكن هذا العمل فقط تنصلا من الامريكيين عن التزاماتهم ويكشف عن القيمة الحقيقية لاتفاقيات التسليح المعقودة معهم، بل وانه يعتبر ايضا تواطؤا وتآمرا امريكيا واضحا مع الارهابيين.يعرف الجميع كيف آلت الامور بعدها حيث تمكن العراق من الحصول على اسلحة من مناشيء اخرى ساعدته في تحرير اراضيه.بسبب هذا التنصل الامريكي يتوجب اطلاق دعوى قضائية ضدهم لدى المحكمة الجنائية الدولية. وموضوع الدعوى هو محاولة الامريكيين التأثير على قرار البلد المستقل بطريق عرقلة حربه ضد الارهاب. وذلك بحجب توريد او تسليم اسلحة دفعت اثمانها، وتكون بالنتيجة عائدة للعراق بالكامل. ومحاولة التأثير هذه في هذا الشكل الذي جرى ترقى الى التآمر واعتداء على السيادة. والقانون الدولي يعتبر اية عرقلة في امور محاربة الجريمة العابرة للحدود مثل جرائم الارهاب بمثابة مشاركة فيها ومشاركة في الاعتداء. وهذا فضلا عن التآمر على سيادة الدول الذي يعتبر هو ايضا اعتداء.وكان الامريكيون قد بدأوا مع ذلك بتسليم تلك الطائرات لكن فقط بعد سنة واحدة تماما من سقوط الموصل اي في العام 2015 وسط معارك التحرير كما يتذكر الجميع. اي وسط نفس الاوضاع التي تذرعوا بها في البداية لعدم تسليمها. وهو ما يسقط حجتهم التي اوردوها لمنع التسليم في المقام الاول. وكان قد جرى التوقيع على شراء هذه الطائرات العام 2011 واكتمل تدريب طياريها عليها في السنة التالية حيث كان يتوقع بدء التسليم. إلا ان الامريكيين كانوا يماطلون في التسليم لدى كل مطالبة بها حتى وصلنا الى حزيران الآنف. ثم قد بدأوا بالتسليم الفعلي فقط بعدما رأوا دولا اخرى مثل روسيا قد قامت بتجهيز العراق باسلحة مماثلة وتقدمه في تحرير اراضيه بمعيتها. وهذا التحرير كان آخر ما يريد الامريكيون رؤية حدوثه بمعزل عن تأثيرهم. وبما انهم كانوا يرومون في الحقيقة الابتزاز من خلال برنامج التسليح هذا، فقد غيروا رأيهم وبادروا الى تسليم الطائرات، لكن مع تنصلهم الكامل عن تسليم الاباتشي. فمن خلال الطائرات كانوا سيستطيعون ممارسة الابتزاز بطريق تأخير توريد عتادها مثلا او قطع غيارها. الامر الذي لم يكونوا يستطيعون القيام به من خلال الاستمرار بتأخير تسليمها. ولما تكون هذه الطائرات ملك المشتري من لحظة استلامهم لاثمانها بالكامل، يكون التنصل عن تسليمها بمثابة سرقة في وضح النهار علاوة عن هز الثقة الموضوعة بهم وبسلاحهم.هذا العمل الذي ارتكبه الامريكيون يشير بشكل لا يقبل الشك الى انهم ليسوا اصدقاء ولا حلفاء في المعركة ضد الارهاب ولا في اي شيء آخر غيرها. فهذا الارهاب قد خلقوه هم بانفسهم كما تعرف الكرة الارضية باجمعها. ولن يغير من الامر شيئا ابتزازات وتخويف دولتهم الآفلة.ليس مهما ربما معرفة نوع العقوبة التي ستنزل على المشكو منه في حال حصول المشتكي على حكم في هذه القضية لصالحه. فالعبرة في مثل هذه القرارات القضائية الدولية هي ليست بهذه بقدر وضع التصرفات الدولية للدولة المعنية في حيز الاهتمام العالمي والاشعار بسوء استخدامها لنفوذها خصوصا عندما تكون دولة عظمى لها تأثير كبير كالولايات المتحدة. إذ ان اكبر ما يخشاه الا ......
#الدعوى
#القضائية
#الامريكيين
#بشأن
#تسليم
#الاسلحة
#العام
#2014
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740730
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في حزيران العام 2014 بعد سقوط الموصل واحتلال ارهابيي داعش لحوالي ثلث البلد كرر العراق وقتها طلبه الى الامريكيين لتلبية ما اتفق عليه معهم. وهذا كان هو توريد الاسلحة المشتراة منهم كطائرات ال اف 16 ومروحيات الاباتشي للحاجة اليها في دعم الجهد الحربي في مواجهة الارهاب. وكان الرد الامريكي على لسان الرئيس اوباما وقتها هو الرفض. وقد تذرع الامريكيون بالانهيار الأمني الحاصل في البلد.لم يكن هذا العمل فقط تنصلا من الامريكيين عن التزاماتهم ويكشف عن القيمة الحقيقية لاتفاقيات التسليح المعقودة معهم، بل وانه يعتبر ايضا تواطؤا وتآمرا امريكيا واضحا مع الارهابيين.يعرف الجميع كيف آلت الامور بعدها حيث تمكن العراق من الحصول على اسلحة من مناشيء اخرى ساعدته في تحرير اراضيه.بسبب هذا التنصل الامريكي يتوجب اطلاق دعوى قضائية ضدهم لدى المحكمة الجنائية الدولية. وموضوع الدعوى هو محاولة الامريكيين التأثير على قرار البلد المستقل بطريق عرقلة حربه ضد الارهاب. وذلك بحجب توريد او تسليم اسلحة دفعت اثمانها، وتكون بالنتيجة عائدة للعراق بالكامل. ومحاولة التأثير هذه في هذا الشكل الذي جرى ترقى الى التآمر واعتداء على السيادة. والقانون الدولي يعتبر اية عرقلة في امور محاربة الجريمة العابرة للحدود مثل جرائم الارهاب بمثابة مشاركة فيها ومشاركة في الاعتداء. وهذا فضلا عن التآمر على سيادة الدول الذي يعتبر هو ايضا اعتداء.وكان الامريكيون قد بدأوا مع ذلك بتسليم تلك الطائرات لكن فقط بعد سنة واحدة تماما من سقوط الموصل اي في العام 2015 وسط معارك التحرير كما يتذكر الجميع. اي وسط نفس الاوضاع التي تذرعوا بها في البداية لعدم تسليمها. وهو ما يسقط حجتهم التي اوردوها لمنع التسليم في المقام الاول. وكان قد جرى التوقيع على شراء هذه الطائرات العام 2011 واكتمل تدريب طياريها عليها في السنة التالية حيث كان يتوقع بدء التسليم. إلا ان الامريكيين كانوا يماطلون في التسليم لدى كل مطالبة بها حتى وصلنا الى حزيران الآنف. ثم قد بدأوا بالتسليم الفعلي فقط بعدما رأوا دولا اخرى مثل روسيا قد قامت بتجهيز العراق باسلحة مماثلة وتقدمه في تحرير اراضيه بمعيتها. وهذا التحرير كان آخر ما يريد الامريكيون رؤية حدوثه بمعزل عن تأثيرهم. وبما انهم كانوا يرومون في الحقيقة الابتزاز من خلال برنامج التسليح هذا، فقد غيروا رأيهم وبادروا الى تسليم الطائرات، لكن مع تنصلهم الكامل عن تسليم الاباتشي. فمن خلال الطائرات كانوا سيستطيعون ممارسة الابتزاز بطريق تأخير توريد عتادها مثلا او قطع غيارها. الامر الذي لم يكونوا يستطيعون القيام به من خلال الاستمرار بتأخير تسليمها. ولما تكون هذه الطائرات ملك المشتري من لحظة استلامهم لاثمانها بالكامل، يكون التنصل عن تسليمها بمثابة سرقة في وضح النهار علاوة عن هز الثقة الموضوعة بهم وبسلاحهم.هذا العمل الذي ارتكبه الامريكيون يشير بشكل لا يقبل الشك الى انهم ليسوا اصدقاء ولا حلفاء في المعركة ضد الارهاب ولا في اي شيء آخر غيرها. فهذا الارهاب قد خلقوه هم بانفسهم كما تعرف الكرة الارضية باجمعها. ولن يغير من الامر شيئا ابتزازات وتخويف دولتهم الآفلة.ليس مهما ربما معرفة نوع العقوبة التي ستنزل على المشكو منه في حال حصول المشتكي على حكم في هذه القضية لصالحه. فالعبرة في مثل هذه القرارات القضائية الدولية هي ليست بهذه بقدر وضع التصرفات الدولية للدولة المعنية في حيز الاهتمام العالمي والاشعار بسوء استخدامها لنفوذها خصوصا عندما تكون دولة عظمى لها تأثير كبير كالولايات المتحدة. إذ ان اكبر ما يخشاه الا ......
#الدعوى
#القضائية
#الامريكيين
#بشأن
#تسليم
#الاسلحة
#العام
#2014
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740730
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - الدعوى القضائية ضد الامريكيين بشأن تسليم الاسلحة العام 2014
آلان م نوري : تجربتي مع المؤسسة القضائية في إقليم كردستان
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري اسمح لي، عزيزي القارئ، أن أخيب ظنك من الوهلة الأولى. تجربتي مع القضاء في إقليم كردستان العراق محدودة. فأنا لم أمثُل أمام القضاء مختصما الأجهزة التي تسمى، للتندر، بأجهزة "احتكار العنف"، ولا متّهما من قبل من لا يطالهم القانون. و تجربتي المحدودة مع القضاء لا تسمح لي بالحديث، من خلالها، عن الضعف البنيوي للمؤسسة القضائية أمام أجهزة الدولة واللادولة العنيفة و لا عن تعامل السلطات الإدارية و الحزبية "القائدة" مع القضاء كإحدى مؤسسات هذه السلطة التي تنقسم، حالها حال كل شيء في الإقليم، إلى منطقتي نفوذ حزبي تجاوزهما الزمن منذ ستة قرون فلا زالتا تعيشان في عهد السلاطين و الحكام "بأمر الله". كما لا تسمح لي تجربتي الشخصية بالحديث عن الخلل البنيوي في نظام الادعاء العام المسمى، عند غيرنا، بمحامي الشعب، و الذي تحول في النظام القضائي، الموروث من الحكم الدكتاتوري السابق في العراق، إلى جهاز يتلقى أوامره من السلطة الإدارية، فلا يحقق مستقلا بإرادته في أي تجن على الحق العام إلا إذا أمرته بذلك سلطة إدارية تأتمر بدورها بأمر سلطة حزبية، تأتمر بدورها بأمر العائلات و حاشياتها.لجأتُ إلى القضاء بعد خصام إداري و مالي مع الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية التي عملت فيها عضوا في الهيئة التدريسية لقسم العلوم الاجتماعية. و قبل الخوض في التجربة القضائية، لابد من توضيح موقع هذه الجامعة في خارطة السلطة السياسية في إقليم كردستان والعراق عموما. إذ أن كلمة "الأمريكية" توحي بكونها مؤسسة حكومية أمريكية لها فروع في اغلب أنحاء العالم و تدار من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ويذهب أصحاب المخيلة الخصبة إلى قول بأنها تدار من قبل المخابرات المركزية الأمريكية (CIA). و الحقيقة هي أن هذه الجامعة كغيرها من الجامعات المسماة بـ "الأمريكية" هي مؤسسة خاصة، قد، و قد لا، يشكل أكاديميون أمريكيون، أفراد، لا علاقة لهم بالحكومة الأمريكية، نسبة تزيد و تنقص من مجلس أمنائها. تسعى هذه الجامعات (حسب أنظمتها الداخلية) إلى نشر النظام التعليمي الخاص، غير الهادف للربح أحيانا، الأمريكي، في العالم. و في حالة الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية خصوصا، فإنها تسعى إلى تبني نظام الـ Liberal Arts في منهجها الدراسي، فتشكل العلوم الاجتماعية والإنسانيات ركيزة لإنماء التفكير الانتقادي الحر في الطالب الجامعي بغض النظر عن فرع العلوم الذي يختاره الطالب (وهو نظام لو لم تنسبه إلى كلمة "أمريكي "، لإتفق العقلاء على أنه أنسب نظام دراسي لتخريج مواطنين واعين متخصصين في مجالات علمية مختلفة، تجمعهم دراية نقدية بالتاريخ البشري و أسس تعايش البشر و تفاعلهم في إطار مجتمعاتهم و كوكبنا المشترك). و من الواضح، إذا، أن هكذا جامعة تحظى باهتمام و رعاية وزارة الخارجية الأمريكية، لا لأنها سمت نفسها بالأمريكية، بل لأن الحكومة الأمريكية تعتبر نشر أنظمة التعليم الأمريكية جزءا من ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية في التأثير على الرأي العام في الدول الأخرى للتأثير في نهاية المطاف في السياسة الخارجية لهذه الدول. لهذا تجد أن في العراق حاليا ثلاث جامعات "أمريكية" غير مرتبطة إداريا ببعضها، تتلقى مستويات مختلفة من الدعم المالي والعيني من السفارة الأمريكية. و يتبع هذا أن السفارة تدعم أي جامعة أخرى لها نفس المنظومة الإدارية و التعليمية المستوحاة من النمط الأمريكي السائد. و يحصل هذا، على الأقل، و على حد علمي، مع جامعتين عراقيتين أخرتين في إقليم كردستان و لا تسميان بالـ "أمريكية". ويتبع هذا أيضا أن السلوك الإداري- القانوني لإدارة الجامعة الأمريكية، لا تت ......
#تجربتي
#المؤسسة
#القضائية
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742038
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري اسمح لي، عزيزي القارئ، أن أخيب ظنك من الوهلة الأولى. تجربتي مع القضاء في إقليم كردستان العراق محدودة. فأنا لم أمثُل أمام القضاء مختصما الأجهزة التي تسمى، للتندر، بأجهزة "احتكار العنف"، ولا متّهما من قبل من لا يطالهم القانون. و تجربتي المحدودة مع القضاء لا تسمح لي بالحديث، من خلالها، عن الضعف البنيوي للمؤسسة القضائية أمام أجهزة الدولة واللادولة العنيفة و لا عن تعامل السلطات الإدارية و الحزبية "القائدة" مع القضاء كإحدى مؤسسات هذه السلطة التي تنقسم، حالها حال كل شيء في الإقليم، إلى منطقتي نفوذ حزبي تجاوزهما الزمن منذ ستة قرون فلا زالتا تعيشان في عهد السلاطين و الحكام "بأمر الله". كما لا تسمح لي تجربتي الشخصية بالحديث عن الخلل البنيوي في نظام الادعاء العام المسمى، عند غيرنا، بمحامي الشعب، و الذي تحول في النظام القضائي، الموروث من الحكم الدكتاتوري السابق في العراق، إلى جهاز يتلقى أوامره من السلطة الإدارية، فلا يحقق مستقلا بإرادته في أي تجن على الحق العام إلا إذا أمرته بذلك سلطة إدارية تأتمر بدورها بأمر سلطة حزبية، تأتمر بدورها بأمر العائلات و حاشياتها.لجأتُ إلى القضاء بعد خصام إداري و مالي مع الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية التي عملت فيها عضوا في الهيئة التدريسية لقسم العلوم الاجتماعية. و قبل الخوض في التجربة القضائية، لابد من توضيح موقع هذه الجامعة في خارطة السلطة السياسية في إقليم كردستان والعراق عموما. إذ أن كلمة "الأمريكية" توحي بكونها مؤسسة حكومية أمريكية لها فروع في اغلب أنحاء العالم و تدار من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ويذهب أصحاب المخيلة الخصبة إلى قول بأنها تدار من قبل المخابرات المركزية الأمريكية (CIA). و الحقيقة هي أن هذه الجامعة كغيرها من الجامعات المسماة بـ "الأمريكية" هي مؤسسة خاصة، قد، و قد لا، يشكل أكاديميون أمريكيون، أفراد، لا علاقة لهم بالحكومة الأمريكية، نسبة تزيد و تنقص من مجلس أمنائها. تسعى هذه الجامعات (حسب أنظمتها الداخلية) إلى نشر النظام التعليمي الخاص، غير الهادف للربح أحيانا، الأمريكي، في العالم. و في حالة الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية خصوصا، فإنها تسعى إلى تبني نظام الـ Liberal Arts في منهجها الدراسي، فتشكل العلوم الاجتماعية والإنسانيات ركيزة لإنماء التفكير الانتقادي الحر في الطالب الجامعي بغض النظر عن فرع العلوم الذي يختاره الطالب (وهو نظام لو لم تنسبه إلى كلمة "أمريكي "، لإتفق العقلاء على أنه أنسب نظام دراسي لتخريج مواطنين واعين متخصصين في مجالات علمية مختلفة، تجمعهم دراية نقدية بالتاريخ البشري و أسس تعايش البشر و تفاعلهم في إطار مجتمعاتهم و كوكبنا المشترك). و من الواضح، إذا، أن هكذا جامعة تحظى باهتمام و رعاية وزارة الخارجية الأمريكية، لا لأنها سمت نفسها بالأمريكية، بل لأن الحكومة الأمريكية تعتبر نشر أنظمة التعليم الأمريكية جزءا من ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية في التأثير على الرأي العام في الدول الأخرى للتأثير في نهاية المطاف في السياسة الخارجية لهذه الدول. لهذا تجد أن في العراق حاليا ثلاث جامعات "أمريكية" غير مرتبطة إداريا ببعضها، تتلقى مستويات مختلفة من الدعم المالي والعيني من السفارة الأمريكية. و يتبع هذا أن السفارة تدعم أي جامعة أخرى لها نفس المنظومة الإدارية و التعليمية المستوحاة من النمط الأمريكي السائد. و يحصل هذا، على الأقل، و على حد علمي، مع جامعتين عراقيتين أخرتين في إقليم كردستان و لا تسميان بالـ "أمريكية". ويتبع هذا أيضا أن السلوك الإداري- القانوني لإدارة الجامعة الأمريكية، لا تت ......
#تجربتي
#المؤسسة
#القضائية
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742038
الحوار المتمدن
آلان م نوري - تجربتي مع المؤسسة القضائية في إقليم كردستان
سالم روضان الموسوي : هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)، وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه إلى ان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار ......
#الأحكام
#القضائية
#والتبليغات
#الصحف
#المحلية
#يتفق
#وأحكام
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743086
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)، وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه إلى ان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار ......
#الأحكام
#القضائية
#والتبليغات
#الصحف
#المحلية
#يتفق
#وأحكام
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743086
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟
امغار محمد : هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بقراءة في المادة 82 من دستور 1996 نجد أنها كانت تنص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية، وانطلاقا من هذه المادة نجد ان الدستور السابق كان يعتبر القضاء جهاز وليس سلطة، مع العلم انها مادة او قاعدة دستورية تكررت في كل الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب، ابتداءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1970، ودستور 1972،ودستور 1992 ،هذه القاعدة الدستورية و التي معها كانت القوانين المنظمة لمجال القضاء ،لاتفرق بين قضاة الأحكام، والقضاة الذين يمارسون مهامهم بالادارة، مع استحضار أن وزير العدل كان جزا من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الاطار نصت المادة 1 من القانون رقم 467-7-1على ان السلك القضائي بالمملكة يشكل هيئة واحدة ،تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة، بمحكمة النقض ،ومحاكم الاستئناف ،والمحاكم وتشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل .وفي هذا الإطار لم يكن في ظل الدستور السابق إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف لجن بوزارة العدل تضم قضاة الأحكام او قضاة النيابة العامة يطرح اي إشكال دستوري او قانوني .لكن مع التحول الكبير للفلسفة السياسية في مجال فصل السلط التي جاءت مع دستور 2011 في مادته 107، والتي نصت على ان السلطة القضائية، مستقلة عن السلطة التشريعية ،وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية هذا التحول الذي اصبحنا معه امام سلطة قضائية وليس جهاز قضائي اي سلطة قضائية لاتشكل بأي حال من الأحوال، جزأ من الجهاز الإداري لوزارة العدل وفي هذا الإطار ومن منظور هذه القراءة الدستورية ،فانه لايمكن تصور تداخل الاختصاص بين السلط الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية ،والسلطةالقضائية ،والسلطة التشريعية، وهذا ما اشارت اليه القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والتي جاءت لتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع، وفي هذا الاطار، ذهبت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى انه وطبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور تعتبر السلطة القضائية ،مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية , والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة .ومن هذا المنظور فان قضاة الحكم المزاولون لمهامهم داخل المحاكم يعتبرون بحكم مهامهم القضائية جزأ لايتجزأ من السلطة القضائية ولايمكن باي حال من الاحوال اعتبارهم اطر إدارية داخل دواليب إدارة وزارة العدل يمكنها ان تساهم في وضع مسودات مشاريع القوانين والتي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور اي ان اختصاص اعداد مشاريع القوانين يعود إلى الحكومة وليس السلطة القضائية مع استحضار ان الفصل 113 من الدستور وفي اطار احترام مبدا فصل السلط ذهب الى ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة ،حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ،وهو نفس الطرح الذي أكدته المادة 112من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، والتي جاء فيها على انه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، فان المجلس يصدر بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان ,اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ,ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية :- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ،ومنظوم ......
#يجوز
#اشراك
#اعضاء
#السلطة
#القضائية
#اعداد
#مشروع
#قانون
#المحاماة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745951
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بقراءة في المادة 82 من دستور 1996 نجد أنها كانت تنص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية، وانطلاقا من هذه المادة نجد ان الدستور السابق كان يعتبر القضاء جهاز وليس سلطة، مع العلم انها مادة او قاعدة دستورية تكررت في كل الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب، ابتداءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1970، ودستور 1972،ودستور 1992 ،هذه القاعدة الدستورية و التي معها كانت القوانين المنظمة لمجال القضاء ،لاتفرق بين قضاة الأحكام، والقضاة الذين يمارسون مهامهم بالادارة، مع استحضار أن وزير العدل كان جزا من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الاطار نصت المادة 1 من القانون رقم 467-7-1على ان السلك القضائي بالمملكة يشكل هيئة واحدة ،تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة، بمحكمة النقض ،ومحاكم الاستئناف ،والمحاكم وتشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل .وفي هذا الإطار لم يكن في ظل الدستور السابق إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف لجن بوزارة العدل تضم قضاة الأحكام او قضاة النيابة العامة يطرح اي إشكال دستوري او قانوني .لكن مع التحول الكبير للفلسفة السياسية في مجال فصل السلط التي جاءت مع دستور 2011 في مادته 107، والتي نصت على ان السلطة القضائية، مستقلة عن السلطة التشريعية ،وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية هذا التحول الذي اصبحنا معه امام سلطة قضائية وليس جهاز قضائي اي سلطة قضائية لاتشكل بأي حال من الأحوال، جزأ من الجهاز الإداري لوزارة العدل وفي هذا الإطار ومن منظور هذه القراءة الدستورية ،فانه لايمكن تصور تداخل الاختصاص بين السلط الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية ،والسلطةالقضائية ،والسلطة التشريعية، وهذا ما اشارت اليه القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والتي جاءت لتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع، وفي هذا الاطار، ذهبت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى انه وطبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور تعتبر السلطة القضائية ،مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية , والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة .ومن هذا المنظور فان قضاة الحكم المزاولون لمهامهم داخل المحاكم يعتبرون بحكم مهامهم القضائية جزأ لايتجزأ من السلطة القضائية ولايمكن باي حال من الاحوال اعتبارهم اطر إدارية داخل دواليب إدارة وزارة العدل يمكنها ان تساهم في وضع مسودات مشاريع القوانين والتي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور اي ان اختصاص اعداد مشاريع القوانين يعود إلى الحكومة وليس السلطة القضائية مع استحضار ان الفصل 113 من الدستور وفي اطار احترام مبدا فصل السلط ذهب الى ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة ،حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ،وهو نفس الطرح الذي أكدته المادة 112من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، والتي جاء فيها على انه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، فان المجلس يصدر بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان ,اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ,ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية :- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ،ومنظوم ......
#يجوز
#اشراك
#اعضاء
#السلطة
#القضائية
#اعداد
#مشروع
#قانون
#المحاماة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745951
الحوار المتمدن
امغار محمد - هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة
سالم روضان الموسوي : مفهوم التراخي في المطالبة القضائية تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت على قرار لمحكمة التمييز الاتحادية مؤرخ في 31/5/2021 وقضت بموجبه بنقض قرار محكمة الأحوال الشخصية في خانقين التي كانت قد قضت برد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي وكان سبب الرد بانها تراخت في استعمال حقها بالمطالبة التي أقامتها بعد مرور سنتين على وقوع الطلاق ومحكمة التمييز نقضت القرار معتبرة ان مدة التراخي ثلاث سنوات وليس سنتين، وقالت في ذلك القرار بان هذا ما استقر عليه قضائها ، وأثار احد الأساتذة الأفاضل سؤال هل يوجد في القانون العراقي مصطلح (التراخي) وهل يعتبر سبب من أسباب انقضاء الدعوى وهل يعتبر من صور التقادم، وللوقوف على ذلك اعرض الاتي:1. ان عبارة التراخي في اللغة بمعنى التكاسل والتقاعس والتواني ، وهذا المعنى هو ذاته الذي اعتمدته محكمة التمييز في عدة قرارات حيث وردت عبارة التراخي بمورد ( التقاعس والتواني والتكاسل) والقرار محل التعليق قد ذكر فيه ذلك بصريح العبارة ان الزوجة (تعتبر متراخية في المطالبة عن الطلاق التعسفي اذا مضت ثلاث سنوات) واعتبرت ان مدة ثلاث سنوات هي الحد الزمني لتحديد فترة التراخي، وجعلت هذا التراخي سبب من أسباب رد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبهذا التوجه جعلت (التراخي) بمنزلة التقادم المسقط لان مفهوم التقادم المسقط هو مرور مدة حددها القانون للمطالبة بحق وبموجب دعوى أمام القضاء دون ان يحركها صاحبها ، وهو قرين التراخي من حيث المعنى وان كان لفظاً شائعاً في الحياة العامة لكنه ليس من الألفاظ القانونية التي تستخدم في النصوص، وفي القانون العراقي وردت كلمة (تراخي) في نصوص قليلة جداً والشائع منها المادة (271) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي جاء فيها الاتي (كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه.... الخ) 2. وجدنا ان القضاء العراقي قد كررها مرات عديدة في قرارات تمييزية وفي كل هذه القرارات كان قصد المحكمة بالتراخي هو التقاعس عن استعمال الحق في المطالبة بدعوى، لكن ما لاحظناه ان تلك القرارات تعتبر التراخي سببا لرد الدعوى وحرمان المدعي من المطالبة بحقه، وهذا هو أساس الإشكال، وفي القرار محل التعليق اعتبرت ان مدة التراخي التي تسقط الحق هي ثلاث سنوات، دون ان تبين السند القانوني، لان إسقاط الحق لا يكون إلا بنص قانوني جازم وواضح ، ومع وضوحها لابد وان يتم تفسيرها بأضيق الحدود ويقول المستشار أنور طلبة (ان الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة يتعين تفسير نصوصها تفسيراً ضيقاً لا يخرج عن نطاقها) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (التقادم ـ منشورات المكتب الجامعي في الإسكندرية ـ بدون سنة طبع ـ ص5) والتقادم بمثابة جزاء للشخص المهمل أو الذي يماطل في القيام بما يلزمه القانون القيام به خلال الفترة المحددة، ويبدو من ذلك أن الزمن عنصر أساسي من عناصر التقادم، وعند البحث في قرارات محكمة التمييز وجدت إنها لم تستقر على مفهوم محدد للتراخي ومدته التي تعتبر مدة سقوط فإنها تارة تجعل التراخي سببا للسقوط وتارة أخرى لا تعتبره من أسباب السقوط وسأعرض بعض من هذه القرارات وعلى وفق الاتي :أ. محكمة التمييز الاتحادية لم تعتبر تراخي المدعية بالمطالبة بنفقة العدة سببا لإسقاط حقها وعلى وفق قرارها العدد 9430/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 25/7/2021 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحك ......
#مفهوم
#التراخي
#المطالبة
#القضائية
#تعليق
#قرار
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746561
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت على قرار لمحكمة التمييز الاتحادية مؤرخ في 31/5/2021 وقضت بموجبه بنقض قرار محكمة الأحوال الشخصية في خانقين التي كانت قد قضت برد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي وكان سبب الرد بانها تراخت في استعمال حقها بالمطالبة التي أقامتها بعد مرور سنتين على وقوع الطلاق ومحكمة التمييز نقضت القرار معتبرة ان مدة التراخي ثلاث سنوات وليس سنتين، وقالت في ذلك القرار بان هذا ما استقر عليه قضائها ، وأثار احد الأساتذة الأفاضل سؤال هل يوجد في القانون العراقي مصطلح (التراخي) وهل يعتبر سبب من أسباب انقضاء الدعوى وهل يعتبر من صور التقادم، وللوقوف على ذلك اعرض الاتي:1. ان عبارة التراخي في اللغة بمعنى التكاسل والتقاعس والتواني ، وهذا المعنى هو ذاته الذي اعتمدته محكمة التمييز في عدة قرارات حيث وردت عبارة التراخي بمورد ( التقاعس والتواني والتكاسل) والقرار محل التعليق قد ذكر فيه ذلك بصريح العبارة ان الزوجة (تعتبر متراخية في المطالبة عن الطلاق التعسفي اذا مضت ثلاث سنوات) واعتبرت ان مدة ثلاث سنوات هي الحد الزمني لتحديد فترة التراخي، وجعلت هذا التراخي سبب من أسباب رد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبهذا التوجه جعلت (التراخي) بمنزلة التقادم المسقط لان مفهوم التقادم المسقط هو مرور مدة حددها القانون للمطالبة بحق وبموجب دعوى أمام القضاء دون ان يحركها صاحبها ، وهو قرين التراخي من حيث المعنى وان كان لفظاً شائعاً في الحياة العامة لكنه ليس من الألفاظ القانونية التي تستخدم في النصوص، وفي القانون العراقي وردت كلمة (تراخي) في نصوص قليلة جداً والشائع منها المادة (271) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي جاء فيها الاتي (كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه.... الخ) 2. وجدنا ان القضاء العراقي قد كررها مرات عديدة في قرارات تمييزية وفي كل هذه القرارات كان قصد المحكمة بالتراخي هو التقاعس عن استعمال الحق في المطالبة بدعوى، لكن ما لاحظناه ان تلك القرارات تعتبر التراخي سببا لرد الدعوى وحرمان المدعي من المطالبة بحقه، وهذا هو أساس الإشكال، وفي القرار محل التعليق اعتبرت ان مدة التراخي التي تسقط الحق هي ثلاث سنوات، دون ان تبين السند القانوني، لان إسقاط الحق لا يكون إلا بنص قانوني جازم وواضح ، ومع وضوحها لابد وان يتم تفسيرها بأضيق الحدود ويقول المستشار أنور طلبة (ان الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة يتعين تفسير نصوصها تفسيراً ضيقاً لا يخرج عن نطاقها) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (التقادم ـ منشورات المكتب الجامعي في الإسكندرية ـ بدون سنة طبع ـ ص5) والتقادم بمثابة جزاء للشخص المهمل أو الذي يماطل في القيام بما يلزمه القانون القيام به خلال الفترة المحددة، ويبدو من ذلك أن الزمن عنصر أساسي من عناصر التقادم، وعند البحث في قرارات محكمة التمييز وجدت إنها لم تستقر على مفهوم محدد للتراخي ومدته التي تعتبر مدة سقوط فإنها تارة تجعل التراخي سببا للسقوط وتارة أخرى لا تعتبره من أسباب السقوط وسأعرض بعض من هذه القرارات وعلى وفق الاتي :أ. محكمة التمييز الاتحادية لم تعتبر تراخي المدعية بالمطالبة بنفقة العدة سببا لإسقاط حقها وعلى وفق قرارها العدد 9430/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 25/7/2021 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحك ......
#مفهوم
#التراخي
#المطالبة
#القضائية
#تعليق
#قرار
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746561
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - مفهوم التراخي في المطالبة القضائية تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
احمد طلال عبد الحميد : اهمية التعليق على الاحكام القضائية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان التعليق على الاحكام القضائية ينصرف الى المجهود الذهني الذي يقوم به الباحث او الفقيه القانوني او الاستاذ المتخصص او المحامي او القاضي لغرض دراسة وتدقيق وتمحيص الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة وبشكل منهجي وحيادي وموضوعي مجرد ، بعيداً عن النقد الجارح ، وبلغة قانونية واضحة وسلسة بعيدة عن الاساليب الادبية ذات الطابع التهكمي او السردي ، كما ان التعليق القضائي غير موجه للقاضي بصفته الشخصية وانما لعمله القضائي ، ونظراً لخطورة عملية التعليق على الاحكام فأن من يتصدى لها يجب ان يكون مختصاً وذي خبرة او استاذاً متفقها بالقانون ونظرياته كنظرية الحكم ونظرية التسبيب وخبرة عملية في مجال المرافعات المدنية وغيرها ن فروع القانون الاخرى ، لان الهدف من التعليق على الاحكام هو هدف سامي يتمثل في الكشف على مكامن الضعف في الحكم القضائي اجرائيا وموضوعياً بهدف تقويمه وارشاد مصدره الى الطريق القويم مستقبلاً ، كما يعمل التعليق على الاحكام القضائية على فتح الافق واسعا امام الهيئات القضائية في الاطلاع على السوابق القضائية والاحكام المقارنة التي عالجت حالات لم ترد على ذهن القاضي الذي تصدى للحكم فتعمل على اغناء التجربة القضائية وتقويمها وتشذيبها ، والتعليق القضائي يمتاز بانه ذو طبيعه استشارية لان ما يرد فيه غير ملزم للقاضي او الهيئات التي اصدرت الحكم ، كما ان التعليق على الاحكام ، من شأنه ان يثير العصف الذهني للمفكرين القانونيين ، فقد يدفع نقد حكم ما ، باحث اخر الى الرد وفقاً لوجه نظره في الموضوع وهنا تتحقق الغاية من التعليق فتتلاقح الافكار وتتعدد الرؤى والاتجاهات ، ولذلك يجب ان يكون التعليق على الاحكام ممنهجاً ومستنداً للاقضية والاحكام السابقة والمقارنه ومراعياً لطبيعة وخصائص القضاء الذي اصدره ، كما يعمل التعليق على الاحكام القضائية الى تعزيز واثراء الجوانب المعرفية واغناء الثقافة القانونية للرأي العام من خلال تسليط الضوء على الاحكام والقرارات المهمة ولربما البعض لها قيمة كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهذا مالمسناه من بعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت عام 2021 و2022 ، وفضلاً عن ذلك فأن التعليق على الاحكام القضائية يعد مصدراً للالهام التشريعي لتدارك الاغفال والقصور التشريعي الذي يتم تشخيصة بالتعليقات الاحترافية على الاحكام القضائية ، ولابد اخيراً من القول ان التعليق على الاحكام القضائية يعد احد مداخل الحوكمة التشريعية . د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#اهمية
#التعليق
#الاحكام
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757012
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان التعليق على الاحكام القضائية ينصرف الى المجهود الذهني الذي يقوم به الباحث او الفقيه القانوني او الاستاذ المتخصص او المحامي او القاضي لغرض دراسة وتدقيق وتمحيص الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة وبشكل منهجي وحيادي وموضوعي مجرد ، بعيداً عن النقد الجارح ، وبلغة قانونية واضحة وسلسة بعيدة عن الاساليب الادبية ذات الطابع التهكمي او السردي ، كما ان التعليق القضائي غير موجه للقاضي بصفته الشخصية وانما لعمله القضائي ، ونظراً لخطورة عملية التعليق على الاحكام فأن من يتصدى لها يجب ان يكون مختصاً وذي خبرة او استاذاً متفقها بالقانون ونظرياته كنظرية الحكم ونظرية التسبيب وخبرة عملية في مجال المرافعات المدنية وغيرها ن فروع القانون الاخرى ، لان الهدف من التعليق على الاحكام هو هدف سامي يتمثل في الكشف على مكامن الضعف في الحكم القضائي اجرائيا وموضوعياً بهدف تقويمه وارشاد مصدره الى الطريق القويم مستقبلاً ، كما يعمل التعليق على الاحكام القضائية على فتح الافق واسعا امام الهيئات القضائية في الاطلاع على السوابق القضائية والاحكام المقارنة التي عالجت حالات لم ترد على ذهن القاضي الذي تصدى للحكم فتعمل على اغناء التجربة القضائية وتقويمها وتشذيبها ، والتعليق القضائي يمتاز بانه ذو طبيعه استشارية لان ما يرد فيه غير ملزم للقاضي او الهيئات التي اصدرت الحكم ، كما ان التعليق على الاحكام ، من شأنه ان يثير العصف الذهني للمفكرين القانونيين ، فقد يدفع نقد حكم ما ، باحث اخر الى الرد وفقاً لوجه نظره في الموضوع وهنا تتحقق الغاية من التعليق فتتلاقح الافكار وتتعدد الرؤى والاتجاهات ، ولذلك يجب ان يكون التعليق على الاحكام ممنهجاً ومستنداً للاقضية والاحكام السابقة والمقارنه ومراعياً لطبيعة وخصائص القضاء الذي اصدره ، كما يعمل التعليق على الاحكام القضائية الى تعزيز واثراء الجوانب المعرفية واغناء الثقافة القانونية للرأي العام من خلال تسليط الضوء على الاحكام والقرارات المهمة ولربما البعض لها قيمة كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهذا مالمسناه من بعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت عام 2021 و2022 ، وفضلاً عن ذلك فأن التعليق على الاحكام القضائية يعد مصدراً للالهام التشريعي لتدارك الاغفال والقصور التشريعي الذي يتم تشخيصة بالتعليقات الاحترافية على الاحكام القضائية ، ولابد اخيراً من القول ان التعليق على الاحكام القضائية يعد احد مداخل الحوكمة التشريعية . د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#اهمية
#التعليق
#الاحكام
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757012
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - اهمية التعليق على الاحكام القضائية
علاء اللامي : تقريران مترجمان حول المعركة القضائية الدائرة ببغداد حول نفط الإقليم
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تدور منذ عدة أسابيع معركة قضائية مهمة حول عائدية نفط إقليم كردستان العراق الذي تفردت باستخراجه وتصديره الى خارج العراق السلطات المليشياوية التابعة للزعامات الإقطاعية الكردية القائمة في أربيل، استخراجا وتصديرا دون موافقة الحكومة الاتحادية أو تنسيق معها بل بدعم قوي من السفارة الأميركية وسكوت مشبوه من أحزاب الفساد الشيعية والسنية العراقية. كانت هذه المعركة قد بدأت بقرار صدر عن المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق وقراراتها قطعية وغير قابلة للطعن في منتصف شهر شباط من العام الجاري، غير أن هذه المعركة ظلت بعيدة عن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي فلا يُذكَر عنه شيء إلا نادا ولماما بسبب سيطرة الإقطاع السياسي البارزاني والطالباني على الإعلام العراقي العربي والكردي، الرسمي والذي يزعم الاستقلالية حيث تقوم الطغمة الإعلامية التي يقودها فخري كريم بتواطؤ من أوساط إعلامية رسمية ونقابية في بغداد بإحاطة هذه المعركة القضائية وتطوراتها بسياج محكم من الصمت والإهمال والتكتم الشديد. وقد انفردت دورية نفطية عالمية متخصصة بالنفط العراقي وتصدر باللغة الإنكليزية هي (Iraq Oil Report) بمتابعة هذا الموضوع الذي يهم جميع العراقيين ومساهمة صغيرة في جهود كسر جدار الصمت الإعلامي، أنشر هنا ترجمة سريعة وغير احترافية لتقريرين مهمين ومتوازنين من العدد الأخير لتلك الدورية حول هذا الموضوع للتعريف بتفاصيله وكسر حاجز الصمت المريب والمفروض عليه. ع.ل التقرير الأول/ محكمة في بغداد تعلن بطلان أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستانالحكم السري - لمحكمة الكرخ التجارية - يشير إلى تصعيد في حملة وزارة النفط لإنهاء استقلال قطاع النفط في كردستان.تقرير ليزي بورتر، ورواز طاهر، وبن فان هيوفلين وموظفو النفط العراقيالاثنين 4 تموز 2022 قضت محكمة الكرخ التجارية في بغداد بإلغاء أربعة عقود نفطية لكردستان العراق يوم الاثنين، حيث تكثف وزارة النفط الاتحادية مساعيها لتنفيذ الحكم التاريخي الصادر في فبراير / شباط ضد حكومة إقليم كردستان واستقلال قطاع النفط.في جلسة أغلقت أمام الصحافة، أصدرت المحكمة التجارية أحكامًا تعلن أن أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستان باطلة، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة النفط. قال العديد من مسؤولي الصناعة ممن لديهم معرفة مباشرة بالإجراءات إن المتهمين – الشركات النفطية المتهمة - في القضايا الأربع التي تم البت فيها يوم الاثنين هم" دي أن أو" النرويجية، و "جينل" المدرجة في المملكة المتحدة، و ويستيرن زاكروس" الكندية، و" أج كي أن" الأمريكية.وتشارك هذه الشركات الأربع في مشاريع في كردستان تنتج حاليا حوالي 170 ألف برميل يوميا مجتمعة.وقال المسؤولون في الصناعة إن المحكمة لم تبت بعد في ثلاثة متهمين آخرين: أداكس بتروليوم الصينية، وشمران بتروليوم الكندية، وجلف كيستون المدرجة في المملكة المتحدة. وبحسب ما ورد تأخرت هذه القرارات لأن المحكمة تسعى للحصول على نسخ باللغة العربية من العقود ذات الصلة، ومن المتوقع صدور قرارات في وقت لاحق من هذا الشهر.لا يزال التأثير على المدى القريب لحكم المحكمة التجارية الصادر يوم الاثنين غير واضح. لا تسيطر الحكومة الفيدرالية العراقية فعليًا على الأراضي التي تعمل فيها شركات النفط العالمية بموجب عقود مع حكومة إقليم كردستان، مما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ حكم ما؛ وأشار بعض المحامين الدوليين إلى أن شركات النفط الدولية قد تكون محمية ببنود في عقودهم تحيل أي نزاع إلى محاكم تحكيم دولية بدلاً من المحاكم العراقية.ومع ذلك، ع ......
#تقريران
#مترجمان
#المعركة
#القضائية
#الدائرة
#ببغداد
#الإقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761370
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تدور منذ عدة أسابيع معركة قضائية مهمة حول عائدية نفط إقليم كردستان العراق الذي تفردت باستخراجه وتصديره الى خارج العراق السلطات المليشياوية التابعة للزعامات الإقطاعية الكردية القائمة في أربيل، استخراجا وتصديرا دون موافقة الحكومة الاتحادية أو تنسيق معها بل بدعم قوي من السفارة الأميركية وسكوت مشبوه من أحزاب الفساد الشيعية والسنية العراقية. كانت هذه المعركة قد بدأت بقرار صدر عن المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق وقراراتها قطعية وغير قابلة للطعن في منتصف شهر شباط من العام الجاري، غير أن هذه المعركة ظلت بعيدة عن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي فلا يُذكَر عنه شيء إلا نادا ولماما بسبب سيطرة الإقطاع السياسي البارزاني والطالباني على الإعلام العراقي العربي والكردي، الرسمي والذي يزعم الاستقلالية حيث تقوم الطغمة الإعلامية التي يقودها فخري كريم بتواطؤ من أوساط إعلامية رسمية ونقابية في بغداد بإحاطة هذه المعركة القضائية وتطوراتها بسياج محكم من الصمت والإهمال والتكتم الشديد. وقد انفردت دورية نفطية عالمية متخصصة بالنفط العراقي وتصدر باللغة الإنكليزية هي (Iraq Oil Report) بمتابعة هذا الموضوع الذي يهم جميع العراقيين ومساهمة صغيرة في جهود كسر جدار الصمت الإعلامي، أنشر هنا ترجمة سريعة وغير احترافية لتقريرين مهمين ومتوازنين من العدد الأخير لتلك الدورية حول هذا الموضوع للتعريف بتفاصيله وكسر حاجز الصمت المريب والمفروض عليه. ع.ل التقرير الأول/ محكمة في بغداد تعلن بطلان أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستانالحكم السري - لمحكمة الكرخ التجارية - يشير إلى تصعيد في حملة وزارة النفط لإنهاء استقلال قطاع النفط في كردستان.تقرير ليزي بورتر، ورواز طاهر، وبن فان هيوفلين وموظفو النفط العراقيالاثنين 4 تموز 2022 قضت محكمة الكرخ التجارية في بغداد بإلغاء أربعة عقود نفطية لكردستان العراق يوم الاثنين، حيث تكثف وزارة النفط الاتحادية مساعيها لتنفيذ الحكم التاريخي الصادر في فبراير / شباط ضد حكومة إقليم كردستان واستقلال قطاع النفط.في جلسة أغلقت أمام الصحافة، أصدرت المحكمة التجارية أحكامًا تعلن أن أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستان باطلة، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة النفط. قال العديد من مسؤولي الصناعة ممن لديهم معرفة مباشرة بالإجراءات إن المتهمين – الشركات النفطية المتهمة - في القضايا الأربع التي تم البت فيها يوم الاثنين هم" دي أن أو" النرويجية، و "جينل" المدرجة في المملكة المتحدة، و ويستيرن زاكروس" الكندية، و" أج كي أن" الأمريكية.وتشارك هذه الشركات الأربع في مشاريع في كردستان تنتج حاليا حوالي 170 ألف برميل يوميا مجتمعة.وقال المسؤولون في الصناعة إن المحكمة لم تبت بعد في ثلاثة متهمين آخرين: أداكس بتروليوم الصينية، وشمران بتروليوم الكندية، وجلف كيستون المدرجة في المملكة المتحدة. وبحسب ما ورد تأخرت هذه القرارات لأن المحكمة تسعى للحصول على نسخ باللغة العربية من العقود ذات الصلة، ومن المتوقع صدور قرارات في وقت لاحق من هذا الشهر.لا يزال التأثير على المدى القريب لحكم المحكمة التجارية الصادر يوم الاثنين غير واضح. لا تسيطر الحكومة الفيدرالية العراقية فعليًا على الأراضي التي تعمل فيها شركات النفط العالمية بموجب عقود مع حكومة إقليم كردستان، مما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ حكم ما؛ وأشار بعض المحامين الدوليين إلى أن شركات النفط الدولية قد تكون محمية ببنود في عقودهم تحيل أي نزاع إلى محاكم تحكيم دولية بدلاً من المحاكم العراقية.ومع ذلك، ع ......
#تقريران
#مترجمان
#المعركة
#القضائية
#الدائرة
#ببغداد
#الإقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761370
الحوار المتمدن
علاء اللامي - تقريران مترجمان حول المعركة القضائية الدائرة ببغداد حول نفط الإقليم
نساء الانتفاضة : السلطة القضائية في خدمة النظام
#الحوار_المتمدن
#نساء_الانتفاضة لطالما كان مجلس القضاء الاعلى ملاذا آمنًا لاحزاب النظام السياسي الحاكم في العراق بعد 2003، اذ كان القضاء يضفي غطاءا شرعيا على عمليات النهب والقتل والممارسات الارهابية بحق الجماهير المحتجة خصوصا في اكتوبر 2019. بعد تفاقم الصراع بين قطبي النظام وهما التيار الصدري والاطار التنسيقي حول المناصب والمكاسب السياسية، يعلق مجلس القضاء عمله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية بعد محاصرة مقره من قبل متظاهري التيار الصدري، مصورا نفسه المدافع عن الدولة ومؤسساتها والكل يعلم أن هذا القضاء هو مجرد واجهة تشرعن ما يقوم به النظام السياسي من عمليات تقاسم وتوزيع للحصص منذ عشرين عاما.الجميع يعلم ان السلطة القضائية تابعة للنظام الطائفي القومي البرجوازي الفاسد، فلم نسمع او نرى يوما بان القضاء حاسب حوت واحد من حيتان الفساد منذ 2003 ، وحتى يومنا هذا لم يعاقب مجرم واحد من قادة مجازر الحرب الطائفية في العقد الماضي، كما انهم متفرجون لما حصل من ابادة للايزيدين في آب/ 2014 وما حصل من سبي للنساء وقتل للرجال والاطفال، والعمل على تهجيرهم وبيعهم كعبيد وسبايا. كما لم يحاسب اي من قادة المليشيات الذين غيبوا وقتلوا الآلاف من سكان المناطق المحررة من داعش.على العكس تماما مما يحاول اطراف النظام وغيرهم من المنتفعين والمخدوعين تصويره من ان سلطة القضاء هي سلطة مستقلة وغير مرتبطة بالنظام، فالحقيقة الواضحة للعيان، ان القضاء في العراق مهمته الحفاظ على ديمومة النظام وبقاءه كما شُكل اول مرة من قبل الامريكيين، مجرد نظام محاصصي طائفي قومي مكوناتي يسرق وينهب ويقتل والقضاء فقط يتفرج ويتدخل من اجل البت في قضية هنا او مسألة هناك بحسب مصالح كل الاطراف ودون المس في جوهر النظام وطبيعته المحاصصاتية. ان اول خيمة نصبت امام القضاء كانت لوالدة الثائر إيهاب الوزني والتي طالبت فيها بالكشف عن قتلة ولدها، فقامت قوات الشغب والقوات الأمنية حينها بطردها والاعتداء عليها وتدمير خيمتها دون مراعاة لسنها او فجع قلبها. كما حدثت قبل ذلك العديد من التظاهرات امام مجلس القضاء وتم قمعها بقوة.ثلاث سنوات مضت على سلب حياة ايهاب الوزني المغدور والام ترى قاتله يتنعم بالحياة امام عينيها ولا مجيب لانينها الذي فتت الصخور، والقضاء هنا لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. كل الأدلة كانت تشير إلى أطراف محددة كانت تقتل المنتفضين وتختطفهم وهي واضحة ومصورة بالصوت والصورة، لكن هذا القضاء لا يلتفت لان من يقتل هو النظام ومليشياته والقضاء ابن هذا النظام.ان القضاء الذي يخاف محاسبة المسؤولين عن التغييب الذي حصل للشباب الابرياء، والقضاء الذي صمت عن نهب البلد والفساد لعشرين عاما، والقضاء الذي هدم خيمة والدة إيهاب الوزني لا يعتبر قضاءا منصفا فهو شريك في الجريمة واحد اركانها.ان ممارسة قوى واقطاب النظام وعلاقتهم بالقضاء سواء الإطار او التيار او اي جهة كانت، هي محاولة لتجييره لصالحهم وليس الهجوم على القضاء من طرف والدفاع عنه من طرف آخر سوى محاولة لاستحصال اكبر كمية من الأموال والمناصب والقوة. نساء الانتفاضة 23/أب ......
#السلطة
#القضائية
#خدمة
#النظام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767090
#الحوار_المتمدن
#نساء_الانتفاضة لطالما كان مجلس القضاء الاعلى ملاذا آمنًا لاحزاب النظام السياسي الحاكم في العراق بعد 2003، اذ كان القضاء يضفي غطاءا شرعيا على عمليات النهب والقتل والممارسات الارهابية بحق الجماهير المحتجة خصوصا في اكتوبر 2019. بعد تفاقم الصراع بين قطبي النظام وهما التيار الصدري والاطار التنسيقي حول المناصب والمكاسب السياسية، يعلق مجلس القضاء عمله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية بعد محاصرة مقره من قبل متظاهري التيار الصدري، مصورا نفسه المدافع عن الدولة ومؤسساتها والكل يعلم أن هذا القضاء هو مجرد واجهة تشرعن ما يقوم به النظام السياسي من عمليات تقاسم وتوزيع للحصص منذ عشرين عاما.الجميع يعلم ان السلطة القضائية تابعة للنظام الطائفي القومي البرجوازي الفاسد، فلم نسمع او نرى يوما بان القضاء حاسب حوت واحد من حيتان الفساد منذ 2003 ، وحتى يومنا هذا لم يعاقب مجرم واحد من قادة مجازر الحرب الطائفية في العقد الماضي، كما انهم متفرجون لما حصل من ابادة للايزيدين في آب/ 2014 وما حصل من سبي للنساء وقتل للرجال والاطفال، والعمل على تهجيرهم وبيعهم كعبيد وسبايا. كما لم يحاسب اي من قادة المليشيات الذين غيبوا وقتلوا الآلاف من سكان المناطق المحررة من داعش.على العكس تماما مما يحاول اطراف النظام وغيرهم من المنتفعين والمخدوعين تصويره من ان سلطة القضاء هي سلطة مستقلة وغير مرتبطة بالنظام، فالحقيقة الواضحة للعيان، ان القضاء في العراق مهمته الحفاظ على ديمومة النظام وبقاءه كما شُكل اول مرة من قبل الامريكيين، مجرد نظام محاصصي طائفي قومي مكوناتي يسرق وينهب ويقتل والقضاء فقط يتفرج ويتدخل من اجل البت في قضية هنا او مسألة هناك بحسب مصالح كل الاطراف ودون المس في جوهر النظام وطبيعته المحاصصاتية. ان اول خيمة نصبت امام القضاء كانت لوالدة الثائر إيهاب الوزني والتي طالبت فيها بالكشف عن قتلة ولدها، فقامت قوات الشغب والقوات الأمنية حينها بطردها والاعتداء عليها وتدمير خيمتها دون مراعاة لسنها او فجع قلبها. كما حدثت قبل ذلك العديد من التظاهرات امام مجلس القضاء وتم قمعها بقوة.ثلاث سنوات مضت على سلب حياة ايهاب الوزني المغدور والام ترى قاتله يتنعم بالحياة امام عينيها ولا مجيب لانينها الذي فتت الصخور، والقضاء هنا لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. كل الأدلة كانت تشير إلى أطراف محددة كانت تقتل المنتفضين وتختطفهم وهي واضحة ومصورة بالصوت والصورة، لكن هذا القضاء لا يلتفت لان من يقتل هو النظام ومليشياته والقضاء ابن هذا النظام.ان القضاء الذي يخاف محاسبة المسؤولين عن التغييب الذي حصل للشباب الابرياء، والقضاء الذي صمت عن نهب البلد والفساد لعشرين عاما، والقضاء الذي هدم خيمة والدة إيهاب الوزني لا يعتبر قضاءا منصفا فهو شريك في الجريمة واحد اركانها.ان ممارسة قوى واقطاب النظام وعلاقتهم بالقضاء سواء الإطار او التيار او اي جهة كانت، هي محاولة لتجييره لصالحهم وليس الهجوم على القضاء من طرف والدفاع عنه من طرف آخر سوى محاولة لاستحصال اكبر كمية من الأموال والمناصب والقوة. نساء الانتفاضة 23/أب ......
#السلطة
#القضائية
#خدمة
#النظام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767090
الحوار المتمدن
نساء الانتفاضة - السلطة القضائية في خدمة النظام