الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : من تراثنا القضائي التليد منع السفر غير المبرر يكون سبباً للتعويض
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من تراثنا القضائي التليد(منع السفر غير المبرر يكون سبباً للتعويض)عندما اعرض قرارات وأحكام القضاء العراقي التي أصدرها في السنوات السابقة، فان الغرض منها بيان مدى رصانة قضائنا ومدى قدرة قضاتنا السلف على تفعيل المنطق القضائي والبحث العلمي وإجالة الخواطر في ضروب الفقه والفن القضائي من اجل ان يصل الحق إلى أهله، وان يكون القضاء هو ملاذ المواطن لحماية وصيانة حقوقه، كما تبين لنا هذه الأحكام ان القضاء عندما يستند إلى مقوماته العلمية وأخلاق قضاته النزيهة والحيادية، تكون أحكامه نافذة مثل حد السيف على رقاب من يخرقون القانون مهما كانت صفاتهم وأوصافهم الوظيفية والاجتماعية والحزبية وغيرها، وفي هذا العرض سوف انقل قرار لمحكمة تمييز العراق بالعدد 1769/حقوقية/1956 في 18/3/1957 الذي يكاد يشابه حالات عديدة يتعرض لها المواطن في الوقت الحاضر المتمثلة بمشكلة تتشابه الأسماء، حيث يفاجئ المواطن وهو على أعتاب باب الطائرة بانه ممنوع من السفر أو عليه امر قبض وتبدأ مرحلته الماراثونية والتي لا تنتهي بأيام بل أحياناً بأشهر، وقد يبقى لآجال طويلة نسبياً في التوقيف او ان القرار صادر من جهة مقرها في احدى المحافظات البعيدة عن محل إقامته، وفي نهاية المخاض يظهر تشابهاً في الأسماء وليس هو المقصود، فضلاً عن الأضرار المعنوية والأدبية والمصاريف التي ينفقها خلال هذه القصة الماراثونية، وتأخير مصالحه وتعطيل أعماله وفقدان فرصة السفر، وفي بعض الحالات يكون هذا الشخص سفره لغرض العلاج أو قد يكون مرافقاً لمريض لغرض العلاج، ولنا ان نتصور حجم الضرر والمعاناة عند ذاك، والسبب لا يتعلق بالمواطن وإنما بالجهة التي تقرر منع السفر سواء كانت قضائية أو إدارية، مع إنها من المفروض ان تكون دقيقة تجاه حالات منع السفر وان تتحرى كل المعلومات عن المطلوب منع سفره قبل ان تصدر قرارها بالمنع، ولا يعفيها من التعويض عن الأضرار الأعذار الواهية حول مكافحة الجريمة، لان مسؤوليتها وهي تملك كل مقدرات البلد ان تبذل كل عنايتها تجاه معرف ةالاسم الكامل او ابراز العلامات الفارقة التي تمييز المطلوب منع سفره عن غيره من الأشخاص حتى لا تقع تحت عنوان هدر الحقوق بتشابه الأسماء بسبب تراخي تلك الجهات الرسمية عن التحري والتنقيب الكامل عن معلومات من يكون مطلوباً لجهة قضائية أو أمنية أو ادراية، ولو فَعَّلنا هذا الاتجاه القضائي بالتعويض مثلما سنرى في القرار القضائي الذي صدر عن أسلافنا القضاة في محكمة التمييز لوجدنا فرصة وافرة لحماية حقوق وكرامة المواطن، وملخص الدعوى، التي نظرتها محكمة التمييز آنذاك، بان مديرية السفر والجنسية والتي حلت محلها الآن دائرة الجوازات قد قررت منع المحامي محمد بابان من السفر إلى القاهرة لحضور مؤتمر المحامين العرب آنذاك مما دعا المحامي المذكور إلى إقامة الدعوى على وزير الداخلية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا المنع غير المبرر، وعلى اثر تلك الدعوى أصدرت محكمة بداءة بغداد قرارها العدد 679/56 في 12/6/1956 حكماً وجاهياً قضى برد الدعوى، وبعد ذلك طعن بالقرار أمام محكمة التمييز فأصدرت قرارها العدد 1769/حقوقية/1956 في 18/3/1957 الذي جاء فيه الاتي :ادعى محمد بابان لدى محكمة بداءة بغداد بانه أراد السفر قبل مدة إلى خارج العراق لحضور مؤتمر المحامين العرب المنعقد في القاهرة وأتم كافة المعاملات المقتضية لسفره ومع ذلك فقد منع من السفر دون سبب أو مبرر قانوني . لذا طلب الحكم على المدعى عليه وزير الداخلية ومدير شرطة السفر والجنسية بمنع معارضتهما له بالسفر وإلزامهما بمبلغ (120) مائة وعشرون دينار، من اصل الف د ......
#تراثنا
#القضائي
#التليد
#السفر
#المبرر
#يكون
#سبباً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718889